Indexed OCR Text

Pages 441-460

وبه قال سفيان الثوري .
١٠٠ - ذكر نوع ثان مما يقول في الصلاة على الميت
( ح ٣١٧٢) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا
زيد بن حباب قال: حدثني معاوية بن صالح قال: حدثني حبيب بن عبيد الكلاعى
عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي قال: رأيت رسول الله عَ ليه
يقول على الميت: اللهم اغفر له [٣٠٥/ب] وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم
نزله، وأوسع مدخله، وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب
الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وزوجه خيراً من زوجته،
وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، ونجه من النار، أو قال وقه عذاب النار، حتى
تمنيت أن أكون أنا هو (٦٥٩).
١٠١ - ذكر نوع ثالث مما يقال في الصلاة على الميت
( ح ٣١٧٣) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا شريح بن يونس قال: ثنا الوليد
مسلم قال: ثنا مروان بن جناح قال: ثنا يونس بن ميسرة بن حَلُبَسُ أنه سمع
واثلة بن الأسقع يقول: رأيت رسول الله عَ لّه صلى على جنازة فسمعته يقول:
اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فأعذه من فتنة القبر وعذاب
النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له، إنك أنت الغفور الرحيم (٦٦٠).
( م ٩٢٠ ) وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا صلى على الميت قال:
اللهم أسلمه إليك المال والأهل والعشيرة، والذنب عظيم والرب غفور
رحيم (٦٦١)، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول على الجنائز: اللهم أصبح
(٦٥٩) رواه ((شب)) عن زيد بن حباب٢٩١/٣، و((م)) في الجنائز من طريق معاوية بن صالح
٣٠/٧-٣١ رقم ٨٥ .
(٦٦٠) أخرجه ((د) ٥٤٠/٣ رقم ٣٢٠٢، و((جه)) ٤٨٠/١ رقم ١٤٩٩ كلاهما في الجنائز عن
عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد .
(٦٦١) روى له ((شب)) من طريق أبي مالك عنه ٢٩٢/٩.
٤٤١

عبدك إن كان صباحاً، وإن كان مساءاً قال: أمسى عبدك، قد تخلى من الدنيا،
وتركها لأهلها، وافتقر إليك، واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمداً عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوزه .
( ث ٣١٧٤ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن
عبد الرحمن عن ابن المسيب عن عمر (٦٦٢).
وروينا عن علي أنه كان يقول على الميت: اللهم اغفر لأحياءنا وأمواتنا، وألف
بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا، اللهم اغفر له،
اللهم ارحمه، اللهم أرجعه إلى خير مما كان فيه، اللهم عفوك عفوك .
( ث ٣١٧٥ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن عبد الله
ابن عبد الرحمن بن إيزي عن علي قال:(٦٦٣).
قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات مختلفة،
وقد ذكرناها في غير هذا الموضع .
١٠٢ - ذكر استحباب أن يقف الإِمام بعد التكبيرة الرابعة
وقفة يدعو فيها قبل التسليم
( ح ٣١٧٦) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا زينب بن جرير قال: ثنا شعبة
عن الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: ماتت إبنة لي فخرجت في جنازتها
على بغلة خلف الجنازة، فجعل النساء يرثين فقال عبد الله بن أبي أوفى: لا ترثين
فإن رسول الله عَ لله نهى عن المرائي، ولكن لتفض أحداكن من عبراتها ما شاءت،
ثم صلى عليها فكبر أربعاً فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر بين التكبيرتين يستغفر لها
(٦٦٢) رواه (عب)) عن الثوري ٤٨٧/٣ رقم ٦٤٢٠، وكذا عند ((شب)) ٢٩٢/٣.
(٦٦٣) رواه ((عب)) عن الثوري ٤٨٧/٣-٤٨٨ رقم ٦٤٢٢، وعنده أطول مما هنا .
٤٤٢

ويدعو، وقال: هكذا كان رسول الله عَ لّم يصنع(٦٦٥).
( م ٩٢١ ) وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم، فاحتج
بهذا الحديث وقال: لا أعرف شيئاً يخالفه، واستحب ذلك إسحاق بن راهوية .
( م ٩٢٢ ) وقد اختلف في الدعاء على الميت فكان سفيان الثوري يقول: بحديث
عائشة(٦٦٥)، وذكر إسحاق الدعاء الذي في حديث عائشة، فقال: إن دعا به
فهو أحب إلينا، وقال الأوزاعي بحديث أبي إبراهيم عن أبيه أنه سمع رسول الله عَ اتهم.
يقول في الصلاة على الميت: اللهم اغفر لأولنا وآخرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا
وغائبنا، وذكرنا وإنثانا، وصغيرنا وكبيرنا .
( ح ٣١٧٧ ) حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن أبي کثیر قال: ثنا
الأوزاعي قال: ثنا يحيى بن أبى كثير قال: حدثني أبو إبراهيم رجل من عبد الأشهل
عن أبيه(٦٦٦) .
وكان الشافعي(٦٦٧) يذكر دعاء [٣٠٦/ألف] قد ذكرته عنه في غير هذا
الموضع، وقال: إسحاق: إذا كبر الثانية صلى على النبي عَّهِ، وأحب الصلاة إلينا
على النبي عَّ ◌ُّه ما وصفه ابن مسعود، لأنه أجمل ما جاء في الصلاة على النبي عَّة.
أن يقول: اللهم اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك، على إمام المتقين وسيد المرسلين
وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم
ابعثه مقاماً محموداً، يغبطه الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وآل محمد
(٥٦٤) أخرجه الحاكم في الجنائز من طريق شعبة عن إبراهيم الهجري. المستدرك ٣٦٠/١، و((حم)
عن حسين بن محمد ثنا شعبة ٣٥٦/٤ .
(٦٦٥) الحديث المتقدم برقم ٣١٧١ .
(٦٦٦) أخرجه ((ن)) من طريق هشام بن أبي عبد الله عن يحيى ٧٤/٤ رقم ١٩٨٦، و((ت) من
طريق معقل بن زياد نا الأوزاعي ١٤١/٢ وقال: ((سمعت محمداً يعني البخاري يقول: أصح
الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه».
(٦٦٧) الأم ٢٧١/١ ((باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة)).
٤٤٣

كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد .
وكان سعيد بن المسيب(٦٦٨)، والنخعي(٦٦٩) يقولان: ليس فيه دعاء، قال
إبراهيم: معلوم، وقال سعيد: مؤقت، وقال ابن القاسم: ((ما علمت إنه يعني ما لها
ذكرا إلا الدعاء على الميت قط))(٦٧٠) .
١٠٣ - ذكر التسليم على الجنازة
( ح ٣١٧٨ ) حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال: ثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا
معمر عن الزهري، قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن المسيب قال:
السنة في الصلاة على الميت أن تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تصلي على النبي عَ له،
ثم تدعو للميت ثم تسلم عن يمينك تسليمة خفيفة، ولا تقرأ بأم القرآن إلا في
التكبيرة الأولى(٦٧١).
١٠٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة
(م ٩٢٣) اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة، فقال كثير من أهل
العلم: يسلم تسليمة واحدة روينا هذا القول عن على، وجابر بن عبد الله، وواثلة
(٦٦٨) روى ((عب)) من طريق قتادة عن ابن المسيب قال: ما نعلم في الصلاة على الميت من قراءة
ولا دعاء شيئاً معلوماً ٤٩١/٣-٤٩٢ رقم ٦٤٣٦، وكذا عند ((شب)) ٢٩٤/٣-٢٩٥.
(٦٦٩) روى ((شب)) من طريق الأعمش عنه قال: ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت في
الصلاة، فادع بما شئت ٢٩٤/٣، وكذا عند ((عب)) من طريق منصور عنه ٤٩١/٣ رقم
٦٤٣٥، وعند ((عب)) قال سفيان: وبلغنا أن إبراهيم قال: عليه الدعاء والاستغفار ٤٩١/٣
رقم ٦٤٣٥ .
(٦٧٠) قاله في المدونة الكبرى ١٧٤/١ ((باب القراءة على الجنازة)).
(٦٧١) أخرجه ((عب)) عن معمر ٤٨٩/٣-٤٩٠ رقم ٦٤٢٨، وقد تقدم الحديث برقم ٣١٦٥،
وقال الألباني: هذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين. إرواء الغليل ١٨١/٣.
٤٤٤

ابن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي٣ إمامة بن سهل بن حنيف، وأنس،
وابن عباس، وابن عمر .
( ث ٣١٧٩ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى
ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن
يمينه (٦٧٢).
( ث ٣١٨٠ ) حدثنا علي بن الحسين قال: ثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد
الله عن نافع عن ابن عمر قال: تسليمة (٦٧٣).
( ث ٣١٨١ ) وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي
إمامة بن سهل بن حنيف قال: إذا صلى الإِمام على الجنازة سلم في نفسه عن
يمينه (٦٧٤).
( ث ٣١٨٢) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان عن إبراهيم
بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: تسليمة خفيفة (٦٧٥) .
(٦٧٢) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٤٩٤/٣ رقم ٦٤٥٠، و((شب)) من طريق عبيد الله عن نافع
٣٠٧/٣، و((بق)) ٤٣/٤.
(٦٧٣) رواه ((شب)) من طريق عبيد الله ٣٠٧/٣.
(٦٧٤) رواه ((عب)) عن معمر ٤٩٣/٣ رقم ٦٤٤٣.
(٦٧٥) رواه (شب)) عن وكيع والفضل بن دكين عن سفيان ٣٠٧/٣، و((عب)» عن الثوري
٤٩٣/٣ رقم ٦٤٤٤، و((بق)) ٤٣/٤.
* ٣٨٩ - أبو إمامة بن سهل بن حنيفة: الأنصاري المدني الفقيه الحجة، ولد في حياة النبي عَّم ورأه
فيما قبل، كان من علماء الأنصار، ومن أبناء البدريين، واتفقوا على وفاته في سنة مائة .
انظر ترجمته في:
ط. ابن سعد ٨٢/٥، ط. خليفة/١٠٦، تاريخ الفسوي ٣٧٥/١، مشاهير علماء
الأمصار/٢٨، الاستيعاب ٥/٤، أسد الغابة ٤٧٠/٣، و١٨/٦، سير أعلام النبلاء
٥١٧/٣-٥١٩، البداية والنهاية ١٩٠/٩، تهذيب التهذيب ٢٦٣/١، الإصابة ٩/٤،
شذرات الذهب ١١٨/١ .
٤٤٥

( ث ٣١٨٣) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أحمد بن عبدة أملى من كتابه
قال: ثنا الفضل بن ميسر قال: صليت خلف جابر بن عبد الله على جنازة فكبر
عليها أربعاً، ثم سلم عن يمينه(٦٧٦) .
( ث ٣١٨٤) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن أبي العنبس
عن أبيه قال: صليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر عليها أربعاً، وكبر عن
يمينه تسليمة (٦٧٧) .
( ث ٣١٨٥) وأخبرنا إسماعيل قال: أخبرنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن عياش
عن عمروبن مهاجر قال صليت مع واثلة على ستين جنازة من الطاعون رجال
ونساء، فكبر أربع تكبيرات وسلم تسليمة (٦٧٨).
( ث ٣١٨٦ ) حدثنا حسنام بن إسماعيل قال: ثنا إسحاق عن وكيع عن أبيه
عن عطاء بن السائب قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فسلم
تسليمة(٦٧٩) .
( ث ٦١٨٧ ) حدثنا ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس
عن ابن شهاب عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول
الله عَ ◌ِّ أنه يسلم تسليماً خفيفاً حتى ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه ما
يفعل إمامه (٦٨٠).
( ث ٣١٨٨ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن الحجاج
عن عمير بن [٣٠٦/ب] سعيد قال: صلى علي على يزيد بن المكفف فكبر عليه
أربعاً، وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه(٦٨١).
(٦٧٦) رواه ((بق)) تعليقاً ٤٣/٤.
(٦٧٧) رواه ((شب)) عن حفص بن غياث ٣٠٨/٣.
(٦٧٨) رواه ((شب)» عن إسماعيل بن عياش ٣٠٨/٣.
(٦٧٩) رواه أبو داود من طريق وكيع. مسائل أحمد لأبي داود/١٥٣ (باب في التكبير)).
(٦٨٠) رواه ((بق)) تعليقاً ٤٣/٤.
(٦٨١) رواه ((شب)) عن حفص بن غياث ٣٠٧/٣، و((بق) ٤٣/٤، وقد تقدم الأثر برقم ٣١٣٨.
٤٤٦

وبه قال ابن سيرين(٦٨٢)، والحسن(٦٨٣)، وسعيد بن جبير (٦٨٤)، وسفيان
الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك (٦٨٥)، وعيسى" بن يونس، ووكيع، وابن
مهدي، وأحمد بن حنبل(٦٨٦)، وإسحاق .
واختلف قول الشافعي فقال في كتاب الجنائز: ((إن شاء سلم تسليمة وإن شاء
تسليمتين))(٦٨٧)، وحكى البويطى عنه أنه قال: ((يسلم تسليمتين))(٦٨٨).
وقالت طائفة: يسلم تسليمتين هكذا قال أصحاب الرأي، وحكى عن
الشعبي(٦٨٩)، وأبي إسحاق مثل قولهم، واختلف فيه عن النخعي(٦٩٠).
(٦٨٢) روى له ((شب)) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن ابن سيرين ٣٠٧/٣-٣٠٨.
(٦٨٣) روى ((شب)) من طريق أشعث عن الحسن قال: يسلم تسليمة تلقاء وجهه، ويرد من خلف
الإمام ٣٠٨/٣.
(٦٨٤) روى له ((شب)) من طريق منصور بن حيان عن سعيد بن جبير ٣٠٨/٣، وكذا عند ((عب))
٤٩٤/٣ رقم ٦٤٤٦ .
(٦٨٥) روى له أبو داود من طريق عبد الله بن عثمان قال: سمعت ابن المبارك يقول: من سلم
على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل. مسائل أحمد لأبي داود/١٥٤ ((باب في التكبير)) .
(٦٨٦) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذا ولوى عنقه عن يمينه
وسلم. مسائل أحمد لأبي داود/١٥٣ ((باب في التكبير)).
(٦٨٧) قاله في الأم ٢٧١/١ (باب الصلاة على الجنائز والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة)).
(٦٨٨) حكاه في مختصره ٥٥/ألف .
(٦٨٩) روى ((شب)) من طريق حريث عن الشعبي ٣٠٨/٣.
(٦٩٠) روى ((شب)) من طريق الأعمش وعبد الملك بن إياس عنه أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة
٣٠٧/٣، وكذا عند ((عب)) ٤٩٣/٣ رقم ٦٤٤٥، وله قول آخر رواه ((شب)) من طريق
أبي الهيثم عن إبراهيم أنه كان يسلم على الجنازة عن يمينه وعن يساره ٣٠٨/٣ .
• ٣٩٠ - عيسى بن يونس: بن أبي إسحاق، أبو عمرو الهمداني السبيعي الكوفي، كان واسع العلم،
كثير الرحلة، وافر الجلالة، حدث عن معمر، والأوزاعي، وشعبة، وجماعة، وثقه أحمد، وأبو حاتم
وغيرهما، مات سنة سبع وثمانين .
انظر ترجمته في:
ط. خليفة/٣١٧، التاريخ الكبير ٤٠٦/٦، مشاهير علماء الأمصار/١٨٦، الثقات لابن حبان
٢٣٨/٧، تاريخ بغداد ١٥٢/١١، تذكرة الحفاظ ٢٧٩/١، ميزان الاعتدال ٣٢٨/٣، سير أعلام.
النبلاء ٤٣٠/٨-٤٣٥، تهذيب التهذيب ٢٣٧/٨، الخلاصة/٣٠٤.
٤٤٧

قال أبو بكر: تسليمة أحب إلَّى لحديث أبي إمامة بن سهل(٦٩١) ولأنه الذي
عليه أصحاب رسول الله عَّهِ، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين
حضروا صلاة رسول الله عَّه وحفظوا عنه، ولم يختلف ممن روينا ذلك عنه منهم
إن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارج
من الصلاة .
١٠٥ - ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة
( م ٩٢٤ ) واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز فقالت
طائفة: لا يقضي روى ذلك عن ابن عمر .
( ث ٣١٨٩ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن محمد بن
إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على
الجنازة (٦٩٢) .
وبه قال الحسن البصري(٦٩٣)، وأيوب السختياني، والأوزاعي .
وفيه قول ثان: وهو أن يقضي ما فاته من التكبير هذا قول سعيد بن
المسيب (٦٩٤)، وعطاء بن أبي رباح(٦٩٥)، والنخعي(٦٩٦)، وابن سيرين(٦٩٧)،
(٦٩١) تقدم الحديث برقم ٣١٧٨.
(٦٩٢) رواه ((شب)) عن حفص ٣٠٦/٣°.
(٦٩٣) روى ((شب)) من طريق هشام عنه قال: يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه ٣٠٦/٣، و(عب))
من طريق عمرو عن الحسن ٤٨٥/٣ رقم ٦٤١٥ .
(٦٩٤) روى ((شب)) من طريق قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال: يبنى على ما فاته من
التكبير على جنازة، ٣٠٦/٣.
(٦٩٥) روى ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء ٤٨٤/٣ رقم ٦٤١٢، وله قول آخر، رواه ((شب))
من طريق جابر عن الشعبي وعطاء قالا: لا تقضي ما فاتك من التكبير على الجنازة ٣٠٦/٣.
(٦٩٦) روى ((شب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة
فبادر فكبر ما فاتك قبل أن ترفع ٣٠٦/٣، وكذا عند ((عب)) ٨٨٤/٣-٨٨٥ رقم٦٤١٣.
(٦٩٧) روى ((شب)) من طريق هشام عنه قال: يكبر ما أدرك ويقضى ما سبقه ٣٠٦/٣، و((بق، تعليقا)) ٤٤/٤.
٤٤٨

والزهري(٦٩٨)، وقتادة(٦٩٩)، ومالك(٧٠٠)، والثوري، والشافعي(٧٠١)، وأحمد،
وإسحاق، والنعمان، وقال بعض هؤلاء: يقضيه تباعاً قبل أن ترفع الجنازة .
قال أبو بكر: هكذا أقول، وإنما يكبر ما لم ترفع فإذا رفعت سلم وانصرف،
واختلف فيه عن الشعبي فروى عنه القولان جميعاً (٧٠٢).
١٠٦ - ذكر المرء ينتهي إلى الإِمام قد كبر
أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام؟
( م ٩٢٥ ) واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإِمام وقد كبر فقالت طائفة: لا يكبر
حتى يكبر الإِمام، فإذا كبر كبر الذي انتهى إلى الإمام، كذلك قال الحارث بن
يزيد(٧٠٣)، ومالك(٧٠٤)، والثوري، والنعمان، وإسحاق، وابن الحسن .
وقالت طائفة: ((لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح لنفسه))
هذا قول الشافعي(٧٠٥)، ويعقوب، وسهل أحمد في القولين جميعاً، وذكر قول
الحارث العكلي الذي بدأنا بذكره .
قال أبو بكر: هذا القول أحب إلَى، قياساً على الرجل ينتهي في الصلاة المكتوبة
(٦٩٨) روى له ((بق)) تعليقاً ٤٤/٤ .
(٦٩٩) روى ((عب)) عن معمر عن قتادة ٤٨٥/٣ رقم ٦٤١٤، وله قول آخر رواه ((شب)) من
طريق شعبة عن قتادة قال: يكبر ما أدرك ولا يقضي ما فاته ٣٠٦/٣. م
(٧٠٠) في الأصل تكرر ((مالك)).
(٧٠١) الأم ٢٧٥/١ ((باب الصلاة على الميت)) قال: ((ولو سبق رجل ببعض التكبير لم ينتظر بالميت
حتى يقضي تكبيره)) .
(٧٠٢) روى ((شب)) من طريق جابر عن الشعبي قال: لا تقضي ما فاتك من التكبير على الجنازة
٣٠٦/٣.
(٧٠٣) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عن الحارث قال: ٣٠٦/٣، وكذا في المدونة الكبرى
١٨١/١.
(٧٠٤) المدونة الكبرى ١٨١/١ .
(٧٠٥) قاله في الأم ٢٧٥/١ ((باب الصلاة على الميت)).
٤٤٩

إلى الإِمام وقد كبر، يكبر معه ولا ينتظر تكبيره .
١٠٧ - ذكر الاستغفار للميت الغائب
( ح ٣١٩٠) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا سفيان عن
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لّه لما مات النجاشي أخبر
أنه مات(٧٠٦) قال: استغفروا له(٧٠٧).
جماع أبواب دفن الموتى
١٠٨ - ذكر الأمر بحفر القبور للموتى، وتحسين ذلك، والتوسع فيه
( ح ٣١٩١) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبد الوارث عن
أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر أن رسول الله عَ ليه
قال: احفروا وأوسعوا، وأحسنوا، وأدفنوا الإثنين والثلاث، وقدموا أكثرهم
قرآناً(٧٠٨).
قال أبو بكر: لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجب
لازم على الناس، لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان، ووجود السبيل إليه، ومن
قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين. [٣٠٧/ألف] .
١٠٩ - ذكر اللحد في القبر
( ح ٣١٩٢) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا
(٧٠٦) تكرر في الأصل ((أنه)).
(٧٠٧) أخرجه ((خ)) في مناقب الأنصار من طريق صالح عن ابن شهاب ١٩١/٧ رقم ٣٨٨٠،
و((م)) في الجنائز من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب ٢٢/٧ رقم ٦٣ .
(٧٠٨) أخرجه ((د)) من طريق حميد ٥٤٧/٣-٥٤٨ رقم ٣٢١٥، و((جه)) من طريق عبد الوارث
بن سعيد ٤٩٧/١ رقم ١٥٦، و((ن)) من طريق أيوب ٨٠/٤-٨١، و((ت)) في الجهاد من
طريق عبد الوارث ٣٦،٣ .
٤٥٠

حكام بن سلم قال: بعث علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَ لّهِ: اللحد لنا والشق لغيرنا(٧٠٩).
( ح ٣١٩٣) حدثنا أبو أحمد قال: ثنا محاضر قال: ثنا مجالد عن عامر عن المغيرة
ابن شعبة قال: كنت فيمن حفر قبر النبي عَ لَّهِ فلحدنا اللحد، فلما أدخل
النبي عَّ ◌ُلِّ القبر طرحت الناس، ثم قلت الناس، ثم نزلت فوضعت يدي على اللحد
وقال: كان يقول: أنا أقرب الناس مهداً برسول اللهعَّهِ(٧١٠).
( م ٩٢٦ ) قال أبو بكر: وقد اختلف في اللحد والشق، فاستحب أكثر أهل
العلم اللحد، لأن رسول الله عَ لّه لحد له، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصاهم
إذا وضعتمونى في لحدي فافضوا بخدي إلى الأرض .
( ث ٣١٩٤ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم
قال: أخبرنا مجالد عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر أنه أوصاهم إذا وضعتموني
في لحدي فافضوا بخدي إلى الأرض .
وممن استحب اللحد إبراهيم النخعي (٧١١)، وإسحاق بن راهوية، وأصحاب
الرأي(٧١٢)، وكان الشافعي يقول: ((إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم، وإن كانوا
بلاد رقيقة شق لهم شقاً)(٧١٣).
قال أبو بكر: الذي قال الشافعي حسن .
(٧٠٩) أخرجه ((د)) عن إسحاق بن إسماعيل نا حكام بن سلم ٥٤٤/٣ رقم ٣٢٠٨، و(ن)) عن
عبد الله بن محمد عن حكام بن سلم ٨٠/٤، و (جه)) عن محمد بن عبد الله بن نمير ثنا
حكام ٤٩٦/١ رقم ١٥٥٤، و((ت)) عن أبى كريب، ونصر بن عبد الرحمن، ويوسف
بن موسى عن حکام ٠١٥٢/٢
(٧١٠) أخرجه ((شب)) عن أبي أسامة عن مجالد مختصراً، ولفظه: ولحدنا للنبي عاما)) ٣٢٣/٣.
(٧١١) روى ((شب)) من طريق مغيرة عنه قال: كان يكره الشق في القبر، ويقول: يصنع فيه لحد
٣٢٣/٣، و((عب)) من هذا الطريق قال: كانوا يستحبون اللحد ويكرهون الشق، ويكرهون
الأجر ... إلخ ٤٧٧/٣، رقم ٣٦٨٦.
(٧١٢) كتاب الأصل ٤٢٣/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
(٧١٣) قاله في الأم ٢٧٦/١ (باب الدفن)).
٤٥١

:
١١٠ - ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر
( م ٩٢٧ ) اختلف أهل العلم في صفة الميت عند إدخاله القبر، فقالت طائفة:
يسل سلاً من قبل رجل القبر، روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك،
وعبد الله بن يزيد(٧١٤) الأنصاري، والشعبي(٧١٥)، والنخعي(٧١٦).
( ث ٣١٩٥ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الأعلى عن هشام
عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك في جنازة فأمر بالميت فأدخل من
قبل رجليه(٧١٧) .
( ث ٣١٩٦ ) حدثناه إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل
عن جابر عن عامر عن ابن عمر أنه أدخل ميتاً من قبل رجليه(٧١٨).
وبه قال الشافعي، وقال: ((هذا من الأمور العامة التي يستغني فيها عن الحديث،
(٧١٤) روى ((شب)) من طريق أبي إسحاق قال: شهدت عبد الله بن يزيد أدخل الحارث من
قبل رجليه وقال: هكذا السنة ٣٢٨/٣، و((عب)) ٤٩٨/٣ رقم ٦٤٦٥، و(بق)) ٥٤/٤.
(٧١٥) روى ((شب)) من طريق منصور بن عبد الرحمن عنه وقال: هذا والله من السنة
٣٢٧/٣-٣٢٨، و(عب)) من طريق عيسى بن أبي عزة قال: شهدت عامراً أدخل ابنته
القبر من قبل الرجلين ٤٩٨/٣ رقم ٦٤٦٨ .
(٧١٦) روى له ((شب)) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يسلون ٣٢٧/٣.
(٧١٧) رواه ((شب)) عن عبد الأعلى ٣٢٧/٣، و((بق)) تعليقاً ٥٤/٤.
(٧١٨) رواه ((شب)) عن وكيع ٣٢٧/٣، و((بق)) تعليقاً ٥٤/٤.
* ٣٩١ - عبد الله بن يزيد الأنصاري: الأمير العالم الأكمل، أبو موسى الأنصاري، أحد من بايع بيعة
الرضوان، وكان عمره يومئذ سبع عشرة سنة، له أحاديث عن النبي عَلَه، نزل الكوفة
وابتنى بها داراً، ومات بها في خلافة عبد الله بن الزبير، وقد كان عبد الله وّلاه الكوفة،
مات قبل السبعين، وله نحو من ثمانين سنة .
انظر ترجمته في:
ط. ابن سعد ١٨٦، ط. خليفة/١٣٦، تاريخ الفسوي ٢٦٢/١، الجرح والتعديل ١٩٧/٥،
الاستيعاب ٣٩١/٢، أسد الغابة ٢٧٤/٣، سير أعلام النبلاء ١٩٧/٣-١٩٨، تهذيب
التهذيب ٧٨/٦، الإصابة ٣٨٣/٢، التقريب/١٩٣-١٩٤.
٤٥٢

[ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها و](٧١٩) رسول الله عَ لَّه
والمهاجرون، والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة في ذلك أن الميت
يسل سلاً))(٧٢٠).
وقالت طائفة: يؤخذ الميت من القبلة معترضاً روى هذا القول عن على، وابن
الحنفية(٧٢١).
( ث ٣١٩٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن عمر
ابن سعد [أن علياً أخذ (٧٢٢) يزيد بن المكفف من القبلة] (٧٢٣).
قال أبو بكر: الصحيح أن علياً أخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة .
وبه قال إسحاق .
وقالت طائفة: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر، أو رجليه، أو وسطه
هذا قول مالك، وقال أحمد بن حنبل(٧٢٤): من حديث يكون أسهل عليهم.
قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب حديثين أحدهما : .
( ح ٣١٩٨ ) هو حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أن
النبي عَِّ أخذه من قبل القبلة، يعني الميت(٧٢٥).
( ح ٣١٩٩) والآخر من حديث أبي الطاهر مولى عثمان بن علي عن ابن أبي الذئب
(٧١٩) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وهو موجود في الأم .
(٧٢٠) قاله في الأم ٢٧٣/١ ((باب الخلاف في إدخال الميت القبر)).
(٧٢١) روى ((شب)) من طريق عمران بن أبي عطاء مولى بني أسد قال: شهدت وفاة ابن عباس
فولاه ابن الحنفية قال: فكبر عليه أربعاً وأدخل من قبل القبلة ٣٢٨/٣.
(٧٢٢) إضافة ما بين المعكوفين توضح المعنى أكثر .
(٧٢٣) رواه (عب)) عن الثوري ٤٩٩/٣ رقم ٦٤٧٢، وكذا عند (شب)) ٣٢٨/٣.
(٧٢٤) قال: الميت يسل، أو يؤخذ من قبل القبلة، كل لا بأس به إن شاء الله. مسائل أحمد لأبي
داود/١٥٨ .
(٧٢٥) أخرجه ((شب)) من طريق منهال بن خليفة عن حجاج ٣٢٨/٣، و((بق)) من هذا الطريق
٥٥/٤، و((ت)) في الجنائز من هذا الطريق ١٥٧/٢.
٤٥٣

عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي عَّ له سل في قبره سلاً.
وليس فيهما ثابت(٧٢٦)، والذي أحب أن يفعل ما يفعله أهل الحجاز قديماً
وحديثاً يسلون الميت سلاً من قبل رجل القبر، وإن فعل فاعل غير ذلك فلا شيء
عليه .
١١١ - ذكر قدر ما يعمق القبر
( م ٩٢٨) واختلفوا في قدر ما يعمق القبر [٣٠٧/ب] روينا عن عمر بن الخطاب
أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة .
( ث ٣٢٠٠ ) حدثناه إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن محمد
بن سليمان عن الحسن عن عمر (٧٢٧).
وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعي (٧٢٨)، أنهما قال: يحفر للميت إلى السرة،
وكان مالك يقول: لم يبلغني في عمق قدر الميت شيء موقوف عليه، وأحب إلى
أن لا يكون عميقة جداً، ولا قريبة من أعلى الأرض جداً، وروينا عن أبي موسى
الأشعري أنه أوصى أن يعمق إلى قبره .
( ث ٣٢٠١ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون
عن الجريري عن أبي العلاء عن أبي موسى(٧٢٩).
وقال الشافعي: ((أحب أن يعمق للميت قدر بسطة، ولا يقرب على أحد إن
أراد أن ينبشه، ولا يظهر له ريح)) (٧٣٠).
(٧٢٦) قال (بق)) هذا إسناد ضعيف ٥٥/٤، وراجع تحفة الأحوذي ١٥٧/٢، ونصب الراية للزيلعي
٢٩٨/٢-٢٩٩.
(٧٢٧) رواه ((شب)) عن أبي أسامة ٣٢٦/٣.
(٧٢٨) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: ٣٢٦/٣.
(٧٢٩) رواه ((شب)) عن يزيد بن هارون ٣٢٥/٣.
(٧٣٠) قاله في الأم ٢٧٦/١ ((باب الدفن)).
٤٥٤

١١٢ - ذكر نصب اللبن على اللحد
( ح ٣٢٠٢) أخبرنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا عبد الله بن
جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد أن سعد حين حضرته
الوفاة قال: الحدوا إلَّ لحداً، وانصبوا علّ، يعني اللبن نصباً كما صنع رسول الله
◌َاقٍ (٧٣١) .
قال أبو بكر: فالذي نحب أن ينصب اللبن على اللحد، أو ما قام مقام اللبن
أن لم يحضر اللبن، وإن شق للميت جعل حوائز، لأن ذلك أحكم
١١٣ - ذكر طرح الإِذخر في القبر وبسطه فيه فوق الحوائز واللبن
( ح ٣٢٠٣) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو بشر قال: ثنا عبد الوهاب
قال: ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عَ لّه قال: إن الله عز وجل
حرم مكة ولا يحل لأحد كان قبلي ولا يحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة
من نهار، ولا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها
إلا لمعرّف، قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر فإنه لصاغتنا ولقبورنا، قال:
إلا الإِذخر (٧٣٢).
١١٤ - ذكر التسمية عن وضع الميت في القبر
( ح ٣٢٠٤) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع بن الجراح
عن همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَ لّهِ: إذا
(٧٣١) أخرجه ((م)) في الجنائز عن يحيى بن يحيى نا عبد الله بن جعفر ٣٣/٧-٣٤ رقم ٩٠ .
(٧٣٢) أخرجه ((خ)) في الجنائز عن محمد بن عبد الله ثنا عبد الوهاب ٢١٣/٣ رقم ١٣٤٩، وفي
مواضع أخرى کثیرة، وام) في الحج من طريق طاؤس عن ابن عباس ١٢٣/٩-١٢٦ رقم
٤٤٥، وقال الحافظ ابن حجر: وترجم ابن المنذر على هذا الحديث (طرح الإذخر في القبر
وبسطه فيه)). فتح الباري ٢١٤/٣ .
٤٥٥

وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله عَ لآهٍ(٧٣٣).
( م ٩٢٩ ) قال أبو بكر روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا سوى على
الميت قال: اللهم أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له .
( ث ٣٢٠٥ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان عن منصور
عن أبي مدرك الأشجعي عنه (٧٣٤).
ودفن أنس بن مالك ابناً له فقال: اللهم جاف الأرض عن جنبه، وافتح أبواب
السماء لروحه، وبدله داراً خيراً من داره .
( ث ٣٢٠٦ ) حدثناه إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا وهب بن جرير قال:
ثنا هشام عن قتادة عن أنس(٧٣٥).
وقال الشافعي: ((إذا وضع الميت في قبره قال من يضعه: بسم الله وعلى ملة
رسول الله، وأحب أن يقول: اللهم أسلمه إليك الأشحاء كانوا على قربة من ولده،
وأهله، وقرابته، وإخوانه، وفارق من كان يحب قربه، وخرج من سعة الدنيا والحياة
إلى ظلمة القبر وضيقه، ونزل بك وأنت خير منزول به، إن عاقبته عاقبته بذنب،
وإن عفوت فأنت أهل للعفو، اللهم أنت غني عن عذابه، وهو فقير إلى رحمتك،
اللهم أشكر حسنته، وتجاوز عن سيئته، وشفع جماعتنا فيه، واغفر ذنبه وأفسح
له في قبره، وأعذه من عذاب القبر، وأدخل عليه الأمان والروح في قبره))(٧٣٦).
١٥٥ - ذكر إلقاء الثوب في القبر
(ح ٣٢٠٧) حدثنا [٣٠٨/ألف] محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا
(٧٣٣) أخرجه ((شب)) عن وكيع ٣٢٩/٣، و((د)) في الجنائز عن محمد بن كثير ومسلم بن إبراهيم
ثنا همام ٤٥٦/٣ رقم ٣٢١٣.
(٧٣٤) رواه ((شب)) عن شريك وأبي الأحوص عن منصور ٣٢٩/٣، و((عب)) عن الثوري ٥٠٩/٣
رقم ٦٥٠٥، و(بق)) ٥٦/٤ .
(٧٣٥) رواه ((شب)» عن وكيع عن قتادة ٣٢٩/٣ -٠٣٣٠
(٧٣٦) قاله في الأم ٢٧٨/١ ((باب القول عند دفن الميت)).
٤٥٦

شعبة عن أبي جمرة قال: قال: سمعت ابن عباس يقول: ألقي في قبر(٧٣٧)
النبي عَّ قطيفة حمراء(٧٣٨).
( م ٩٣٠ ) وكان أحمد بن حنبل يرخص في القطيفة تلقى القبر محتجاً بحديث
ابن عباس، وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحته ثوب، يعني في القبر .
( ث ٣٢٠٨ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن
ابن أخي يزيد بن الأصم أن ابن عباس كره أن يجعل تحته ثوب يعني في
القبر(٧٣٩).
( ث ٣٢٠٩) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب
قال: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن قبيس بن
رافع أن أبا هريرة أوصى أهله حين توفي أن لا يظهروا عليه الطيب، ولا يجعلوه
في قطيفة حمراء .
١١٦ - ذكر مد الثوب على القبر
(م ٩٣١ ) واختلفوا في مد الثوب على القبر وقت يدفن الميت، فكره قوم ستر
الثوب على قبر الرجل، وممن رأى أن لا يفعل ذلك عبد الله بن يزيد (٧٤٠)،
وشريح(٧٤١)، وأحمد بن حنبل، وكان الشافعي يقول: ((يستر القبر بثوب نظيف
حتى(٧٤٢) يسوى على الميت لحده، وستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت
(٧٣٧) في الأصل ((ألقى في النبي عَّه)).
(٧٣٨) أخرجه (شب)) من طريق وكيع عن شعبة ٣٣٦/٣، و((م)) في الجنائز من طريق ابن أبي
شيبة ٣٤/٧ -٣٥ رقم ٩١ .
(٧٣٩) روى ((عب)) عن ابن عيينة، وفيه: ماتت ميمونة زوج النبي عَّ ◌ُلم يسرف، فأخذت ردائي
فبسطته تحتها، فأخذه ابن عباس فرمي به ٤٧٨/٣ رقم ٦٣٩٠، و((بق)) ٤٠٨/٣.
(٧٤٠) روى ((شب)) من طريق ابن إسحاق قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوباً
فكشفه عبد الله بن يزيد وقال: إنما هو رجل ٣٢٦/٣.
(٧٤١) روى ((شب)) من طريق يحيي بن قيس أن شريحاً أوصى أن لا يمدوا على قبره ثوباً ٣٢٦/٣.
(٧٤٢) في الأصل ((على يسوى)).
٤٥٧

قبرها(٧٤٣)، وكان أحمد، وإسحاق يريان أن يفعل ذلك بقبر المرآة، وقال
أصحاب الرأي: ((لا بأس أن يفعل ذلك بقبر المرأة، ولا يضرهم ترك ذلك في
قبر الرجل، ولو فعلوا ذلك في قبر الرجل لم يضرهم))(٧٤٤)، وكان أبو ثور
لا يرى بأساً في قبر الرجل وقبر المرأة .
قال أبو بكر: ليس لستر قبر الرجل معنى وقت دفنه، لأنه ظاهر على السرير
قبل أن يدفن، واستحب أن يستر قبر المرأة وقت الدفن تشبيهاً بالنعش المنصوب
على السرير .
١١٧ - ذكر الأمر بالاستغفار للميت عند الفراغ من الدفن
والدعاء له بالتثبيت
( ح ٣٢١٠ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا يحيى بن معين قال: ثنا
هشام بن يوسف عن عبد الله بن بجير القاص عن هاني مولى عثمان عن عثمان
قال: كان رسول الله عَ له إذا فرغ من دفن الرجل قال: استغفروا لأخيكم،
وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل(٧٤٥).
( م ٩٣٢ ) وكان إسحاق يقول إذا دفن الميت أتاه وليه من أحب، فسلم عليه
من قبل وجهه، ثم استقبل القبلة فدعا له، ثم انصرف، وكان أنس إذا سوى على
الميت قام عليه ، ثم قال: اللهم عبدك رد إليك، فارؤف به وارحمه، اللهم جاف
الأرض عن جنبه، وافتح أبواب السماء لروحه، وتقبله منك بقبول حسن، اللهم
إن كان محسناً فضعف له في إحسانه، أو قال: فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً
فتجاوز عنه .
( ث ٣٢١١) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن علية عن
عبيد الله بن أبي بكر قال: كان أنس بن مالك(٧٤٦).
(٧٤٣) قاله في الأم ٢٧٦/١ ((باب الدفن)).
(٧٤٤) قاله محمد في كتاب الأصل ٤٢٢/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
(٧٤٥) أخرجه ((د)) في الجنائز عن إبراهيم بن موسى الرازي ثنا هشام ٥٥٠/٣ رقم ٣٢٢١.
(٧٤٦) رواه ((شب)) عن إسماعيل بن علية ٣٣٠/٣.
٤٥٨

١١٨ - ذكر النهي عن الدفن بالليل إلا عند الضرورة
( ح ٣٢١٢) حدثنا إبراهيم بن الحارث ومحمد بن إسماعيل قالا: ثنا الحجاج الأعور
قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن
النبي عَِّ خطب فذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل،
وقبر ليلاً فزجر النبي عّ لِّ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر
إنسان إلى ذلك، وقال النبي عَّةٍ: إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه(٧٤٧).
١١٩ - ذكر الخبر الدال على إباحة الدفن بالليل
( ح ٣٢١٣) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا [٣٠٨/ب]
عبدة (٧٤٨) بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة
عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله عَ لم حتى سمعنا صوت المساحي(٧٤٩)
من آخر الليل ليلة الأربعاء (٧٥٠) .
( ح ٣٢١٤ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج وغيره عن عبد الله
بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت: ما شعرنا بدفن رسول الله عَ الم
حتى سمعنا بصوت المساحي من آخر (٧٥١) الليل (٧٥٢).
(٧٤٧) أخرجه ((م) في الجنائز عن هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر ثنا حجاج بن محمد
١٠/٧-١٢ رقم ٤٩ .
(٧٤٨) في الأصل ((عيينة بن سليمان)).
(٧٤٩) المساحي، المجارف، جمع المسحاة .
(٧٥٠) رواه ((شب)) عن عبدة بن سليمان ٣٤٧/٣، و((حم)) عن عبدة بن سليمان ٦٢/٦، ٢٤٢.
(٧٥١) في الأصل ((آخر المساجد»، ولعل الصحيح ما أثبته.
(٧٥٢) رواه (عب)) عن ابن جريج ٥٢٠/٣ رقم ٦٥٥١، وابن سعد في الطبقات من طريق
عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله ٣٠٥/٢، و((حم)) من طريق عبد الله بن أبي بكر
عن امرأته فاطمة عن عمرة ٢٧٤/٦، و«بق)) ٤٠٩/٣.
٤٥٩

١٢٠ - ذكر اختلافهم في الدفن بالليل
( م ٩٣٣ ) اختلف أهل العلم في الدفن بالليل، فممن دفن بالليل أبو بكر،
وفاطمة، وعائشة، ورويتا أن عثمان بن عفان دفن ليلاً، وممن رخص في الدفن
بالليل عقبة بن عامر، وسعيد بن المسيب(٧٥٣)، وشريح(٧٥٤)، وعطاء بن أبي
رباح (٧٥٥)، وسفيان الثوري، والشافعي(٧٥٦)، وأحمد بن حنبل(٧٥٧)، وإسحاق .
( ث ٣٢١٥ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة
عن عائشة أن علياً دفن فاطمة ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر (٧٥٨).
( ث ٣٢١٦) وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل
بن محمد بن سعد عن عبيد بن السباق أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة
حين صلاها(٧٥٩) .
( ث ٣٢١٧) وحدثنا أبو أحمد قال: ثنا محاضر قال: ثنا هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة أن أبا بكر مات ليلة الثلاثاء، ودفن من ليلته قبل أن يصبح(٧٦٠).
(ث ٣٢١٨) حدثنا الربيع قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني موسى بن علي عن أبيه
قال رجل لعقبة بن عامر: ويقبر بالليل؟ قال: نعم قبر أبو بكر بالليل(٧٦١).
(٧٥٣) روى له ((شب)) من طريق قتادة عنه ٣٤٦/٣-٣٤٧.
(٧٥٤) روى ((شب)) من طريق الشعبي عن شريح أنه كان يدفن بعض ولده ليلاً كراهية الزحام
٣٤٦/٣، و((عب)) من طريق الشعبي ٥٢١/٣-٥٢٢ رقم ٦٥٥٧ ورقم ٦٥٥٨ .
(٧٥٥) روى له ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس به ٥٢٠/٣ رقم ٦٥٤٨ .
(٧٥٦) قال: وكذلك يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الأم ٢٧٩/١ ((باب القيام للجنازة)).
(٧٥٧) مسائل أحمد لأبي داود/١٥١ ((باب في كفن المرأة)).
(٧٥٨) رواه ((عب)) عن معمر ٥٢١/٣ رقم ٦٥٥٦، وكذا عند ((شب)) ٣٤٦/٣، وابن سعد
في الطبقات ٢٩/٨، وليس عندهما الشطر الأخير .
(٧٥٩) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٥٢١/٣ رقم ٦٥٥٣، و((شب)) من طريق ابن جريج ٣٤٦/٣،
وكذا ابن سعد في الطبقات ٢٠٧/٣-٢٠٨.
(٧٦٠) رواه ((شب)) عن أبي خالد الأحمر عن هشام ٣٤٦/٣.
(٧٦١) رواه ((شب)) عن وكيع عن موسى بن علي ٣٤٦/٣ .
٤٦٠