Indexed OCR Text

Pages 361-380

( م ٨٧٠) وممن كره ذلك من أهل العلم الحسن البصري، وعبد الله بن المبارك،
ومالك بن أنس، وأحمد(٢٣٤)، وإسحاق بن راهوية، ولا نحفظ عن أحد من أهل
العلم خلافهم .
٤٦ - ذكر استحباب التكفين في الحبر
( ح ٢٩٨٧ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا
عبد الله بن نمير عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رفعه قال: إذا مات أحدكم
فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنه في بردى حبرة (٢٣٥).
( م ٨٧١ ) وروينا أن عبد الله بن المعقل أوصى أن يكفن في قميص وبرد وحبرة .
( ث ٢٩٨٨) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن عاصم
الأحول عن غنيم بن حبيش أن عبد الله بن المعقل أوصى أن يغسل من ماء، وأن
يكفن في قميص وحلة حبرة .
( ث ٢٩٨٩) وحدثنا محمد بن على قال: ثنا سعيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم
قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمر كفن في قميص وبرد حلة، أو
قال: حلة حبرة .
وكان أبو قلابة يكفن أهله في الحبرة البصرية، وكان الحسن البصري يحب من
الكفن للنساء البياض، وللرجال الحبر، وقال مالك: (( لا بأس بأن يكفن في
العصب، قال ابن القاسم: والعصب هو الحبر وما أشبهه))(٢٣٦)، وقال إسحاق: إن
كان موسراً ففي ثوبي حبرة .
(٢٣٤) يجوز لبس الحرير للمرأة عند الجميع، ولكن كفن المرأة في الحرير فقال أحمد: لا يعجبني أن تكفن في
شيء من الحرير. مسائل أحمد لأبي داود /١٥٠ ((باب في كفن المرأة))، وهذا يدل على كراهية
التكفين في الحرير للرجال .
(٢٣٥) رواه ((شب)» عن عبد الله بن نمير ٢٦٦/٣، وقد تقدم الشطر الأول من الحديث راجع
رقم ٢٩٧٩ .
(٢٣٦) حكاه ابن القاسم في المدونة الكبرى ١٨٨/١ ((باب تجمهر أكفان الميت)).
٣٦١

( ح ٢٩٩٠) حدثنا ابن منيع قال: ثنا علي بن الجعد قال: ثنا همام عن قتادة قال:
(٢٣٧) سألت أنساً أى اللباس كان أعجب، أو أحب إلى رسول الله عَ لّهم؟ قال:
الحبرة (٢٣٨)
وكان الأوزاعي لا يكفن الميت في الثياب المصبغة، إلا ما كان من العصب .
٤٧ - ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث
( م ٨٧٢ ) اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؟ فقال أكثر أهل العلم:
يخرج من جميع المال، هكذا قال سعيد بن المسيب(٢٣٩)، وعطاء (٢٤٠)، ومجاهد،
والحسن البصري، وعمرو بن دينار(٢٤١)، والزهري(٢٤٢)، وعمر بن عبد العزيز،
وقتادة(٢٤٣)، ومالك، وسفيان الثوري(٢٤٤)، والشافعي، وأحمد (٢٤٥)، وإسحاق،
وابن الحسن، وروينا ذلك عن الشعبي، والنخعي(٢٤٦).
قال أبو بكر: وبهذا نقول، لأن في خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك وهو
قوله: (( لم يترك إلا نمرة كفن فيها))، وقد ذكرت الحديث فيما مضى(٢٤٧).
(٢٣٧) في الأصل ((عن قتادة عن سالت)).
(٢٣٨) أخرجه ((خ)) في اللباس من طريق همام ٢٧٦/١٠ رقم ٥٨١٢، و((م)) في اللباس من هذا الطريق
٥٦/١٤ رقم ٣٢.
(٢٣٩) روى له ((عب)) من طريق قتادة عنه ٤٣٥/٣ رقم ٦٢٢٥.
(٢٤٠) روى ((عب)) عن ابن جريج قال: قال لى عطاء: الكفن والحنوط دين ٤٣٥/٣ رقم ٦٢٢٢، و((خ)
تعليقاً ١٤٠/٣.
(٢٤١) روى له ((عب)) عن ابن جريج عنه قال: الكفن والحنوط دين ٤٣٥/٣ رقم ٦٢٢٢، و((خ)) تعليقاً
٠١٤٠/٣
(٢٤٢) روى له ((عب)) عن معمر الزهري وقتادة ٤٣٥/٣ رقم ٦٢٢١، و((خ) تعليقاً ١٤٠/٣.
(٢٤٣) (عب) ٤٣٥/٣ رقم ٦٢٢١، و((خ) تعليقاً ١٤٠/٣.
(٢٤٤) روى له ((خ) تعليقاً قال: أجر القبر والغسل هو من الكفن ١٤٠/٣.
(٢٤٥) حكى عنه أبو داود في مسائل أحمد / ١٤٠ ((باب في غسل الميت)).
(٢٤٦) روى له ((عب)) من طريق عبيدة عن إبراهيم ٤٣٥/٣ رقم ٦٢٢٣، ورقم ٦٢٢٤، و((خ) تعليقاً
١٤٠/٣.
(٢٤٧) تقدم الحديث برقم ٢٩٧٢ .
٣٦٢

وفي المسألة قولان شاذان أحدهما قول خلاس (٢٤٨) بن عمرو أن الكفن من
الثلث، والقول الثاني قول طاؤس(٢٤٩): ((وهو أن الكفن من جميع المال، وإن كان
المال قليلاً فمن الثلث))، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات، دليل
على أن الكفن من رأس المال قوله: ((وكفنوه في ثوبيه)) (٢٥٠).
٤٨ - ذكر كفن المرأة التي لها زوج
( م ٨٧٣ ) واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج فقالت طائفة: الكفن من مالها
هكذا قال [ ٢٩٢ / ب ] الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال مالك: كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال، وقال عبد الملك الماجشون:
أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال، لأن النفقة تلزمه لها، وإن كانت ذات مال،
فكذلك الكفن .
٤٩ - ذكر إباحة تكفين الميت في قميص
( ح ٢٩٩١) حدثنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن أحمد وحاتم بن منصور عن
(٢٤٨) روى له ((عب)) من طريق قتادة عنه قال: ٤٣٦/٣ رقم ٦٢٢٥، وأشار الحافظ إلى هذا القول نقلاً
عن المؤلف في فتح الباري ١٤١/٣.
(٢٤٩) روى له ((عب)) عن ابن التيمي عن أبيه عن طاوس قال: ٤٣٦/٣ رقم ٦٢٢٦، وأشار الحافظ إلى
هذا القول نقلاً عن المؤلف. فتح الباري ١٤١/٣.
(٢٥٠) تقدم الحديث برقم ٢٩٧١.
(٢٥١) أخرجه الحميدي عن سفيان. المسند ٥٢٥/٢، رقم ١٢٤٧، و((خ)) في الجنائز من طريق ابن عيينة
١٣٨/٣ رقم ١٢٧٠، ورقم ١٣٥٠.
٣٧٦ - خلاس بن عمرو: الهجري، حدث عن علي، وعمار بن ياسر، وعائشة، بصري ثقة، وكان قديماً
كثير الحديث، كانت له صحيفة يحدث عنها، وثقه أحمد وغيره .
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ١٤٩/٧، أخبار القضاة ٣٨٣/٢، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١٧٧/١، تاريخ
الإسلام ٣٦٤/٣، سير أعلام النبلاء ٤٩١/٤، تهذيب التهذيب ١٧٦/٣.
٣٦٣
٠

الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله
يقول: جاء رسول الله عَ لّله إلى قبر عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأخرج
ووضعه على ركبتيه، وألبسه قميصه، ونفث عليه من ريقه، والله أعلم(٢٥١).
٥٠ - ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة
( م ٨٧٤ ) واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة، فكان مالك
يقول: تعالج ذلك النساء لتخرجنه من مخرج الولد، وكره شق بطنها لإخراج الولد
أحمد بن حنبل(٢٥٢)، وابن القاسم صاحب(٢٥٣) مالك، وقال إسحاق:
لا يحل ذلك .
وحكى عن النضر® بن شميل أنه تعجب ممن أمر بشقه، وذكر أنه سمع الرعاة
يقولون: ما من مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه، وقد حکي عن يونس
ابن عبيد أنه سئل عن هذه المسألة فلبث طويلاً، ثم قال: فإن استطعت أن تحيى
(٢٥١) أخرجه الحميدي عن سفيان. المسند ٥٢٥/٢ رقم ١٢٤٧، و((خ)) في الجنائز من طريق ابن عيينة
١٣٨/٣ رقم ١٢٧٠، ورقم ١٣٥٠.
(٢٥٢) قال: لا یشق بطنها، کسر عظم المیت ککسره حياً. مسائل أحمد لأبي داود /١٥٠ , باب في کفن
المرأة)) .
(٢٥٣) المدونة الكبرى ١٩٠/١ - ١٩١ .
* ٣٧٧ - النضر بن شميل: بن خرشة بن زيد، أبو الحسن المازني البصري النحوي، الإمام الحافظ
العلامة، نزيل مرو وعالمها، حدث عن حميد الطويل، وشعبة، وخلق كثير، وثقةابن المديني والنسائي
وغيرهما، وقال أبو حاتم: ثقة صاحب سنة، مات سنة ثلاث ومائتين من آخر ذي الحجة .
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٣٧٣/٧، ط. خليفة / ٣٢٤، التاريخ الكبير ٩٠/٨، الجرح والتعديل ٤٧٧/٨،
الثقات لابن حبان ٢١٢/٩، وفيات الأعيان ٣٩٧/٥، تذكرة الحفاظ ٣١٤/١، سير أعلام النبلاء
٣٢٨/٩-٣٣٢، البداية والنهاية ٢٥٥/١٠، تهذيب التهذيب ٤٣٧/١٠، بغية الوعاة ٣١٦/٢،
الرسالة المستطرفة / ٤١ .
٣٦٤

نفساً فأحبها، وكان الثوري يقول: ما أرى بأساً أن يشق، قال أحمد: بئس والله
ما قال، وقال إسحاق: وذكروا عن الحسن أنه لا يشق عنها، وكذلك أيوب
السختياني كرهه أشد الكراهية .
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك للحديث عن النبي عَ ل أنه قال: ((كسر عظم الميت
ككسره وهو حي)) (٢٥٤).
٥١ - ذكر استعداد الكفن قبل الموت
(ح ٢٩٩٢) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا القعنبي قال: ثنا عبد العزيز بن
أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله عَ لله ببردة
منسوجة فيها حاشيتها، فقال سهل: تدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، قال: نعم هي
الشملة، فقالت: يارسول الله نسجت هذه بيدي، فجئت لأكسوكها قال:
فأخذها رسول الله عَ ليه يحتاج إليها، فخرج علينا وإنها لإِزاره، قال: فحسنها فلان
بن فلان رجل سماه، فقال: يارسول الله! ما أحسن هذه البردة أكسنبها، قال: نعم
فلما دخل رسول الله عَ لّ طواها فأرسل بها إليه، فقال له القوم: والله ما أحسنت،
كسبها رسول الله عَ ليه محتاجاً إليها، ثم سألته إياها، وقد علمت أنه لا يرد سائلاً،
قال: إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكني سألته إياها، ليكون كفني يوم
أموت، قال سهل: فكانت كفنه يوم مات(٢٥٥).
٥٢ - مسائل من الباب
( م ٨٧٥ ) كان أيوب(٢٥٦) السختياني يطبق وجه الميت بقطن بعد ما يفرغ من
(٢٥٤) أخرجه ((د)) ٥٤٤/٣ رقم ٣٢٠٧، و((جه)) ٥١٦/١ رقم ١٦١٦ كلاهما في الجنائز من حديث
عائشة .
(٢٥٥) أخرجه ((خ)) في الجنائز عن عبدالله بن مسلمة ثنا ابن أبي حازم ١٤٣/٣ رقم ١٢٧٧، وفي مواضع
أخرى مثل البيوع، واللباس، والأدب .
(٢٥٦) روى له ((شب)) من طريق هشام عن أيوب أنه كان ... إلخ ٢٥٥/٣.
٣٦٥

غسله، وكان ابن سيرين(٢٥٧) لا يفعل ذلك .
وكان الشافعي يقول: ((يؤخذ الكرسف فيوضع عليه الكافور، ثم يوضع على
فيه، ومنخريه، وعينيه، وموضع سجوده))(٢٥٨)، وكان أحمد لا يعرف وضع
القطن على العين .
قال أبو بكر: لم نجد في وضع القطن على الوجه سنة، ولا أحب أن يفعل
مالا سنة فيه .
(م ٨٧٦) واختلفوا في حشو دبر الميت فكان عطاء بن أبي رباح(٢٥٩)،
والحسن(٢٦٠) يريان ذلك، وبه قال إسحاق وقال: يحشو في الحشو، ويرفق في
ذلك .
وكان الشافعي يقول: ((يؤخذ القطن منزوع الحب، فيجعل فيه الحنوط،
والكافور، وألقى على الميت ما يستره، ثم أُدخل بين أليتيه إدخالاً بليغاً وأكثر،
ليرد شيئاً إن جاء منه عند تحريكه إذا حمل))(٢٦١).
قال أبو بكر: [٢٩٣/ ألف] أحب أن يأخذ خرقة عرضها شبه الذراع يكون
طويلة يشبق طرفاها، ويترك من وسطها قطعة، ثم يؤخذ قطن كالسفرة الصطية،
يوضع عليها حنوط، ويوضع ذلك على وسط الخرقة، ثم يرفع عجيزة الميت حتى
يوضع على وسط القطن الموضوع على الخرقة، ويؤخذ كالموتة من القطن عليها
شيء من الحنوط بين إليتيه مما يلي دبره، يلصق ذلك بدبره ولا يحشى به الدبر،
ثم ترد أطراف الخرقة بعضها على بعض على يمين وشمال، حتى تحكم ذلك ويصير
كالتبان عليه، يفعل ذلك به من تحت ثوب قد ستر به الميت، ثم يرفع فيوضع
في أكفانه، وهذا أحسن من الحشو .
(م ٨٧٧) قال أبو بكر: وإذا ماتت المرأة انقطعت النفقة عن الزوج، وكما تنقطع
النفقة والكسوة، كذلك تنقطع عنه، وليس عليه أن يكفنها، بل تكفن من مالها،
فان لم يكن لها مال فعلى المسلمين أن يكفنوها .
وكان الشعبي، وأحمد بن حنبل يقولان: تكفن من مالها إذا ماتت ولها زوج .
(٢٥٧)روى له ((شب)) من طريق هشام عن محمد ٣/ ٢٥٥.
(٢٥٨) قاله في الأم ١/ ٢٨٢ ((باب عدد كفن الميت)).
(٢٥٩) روى له ((شب)) من طريق ابن جريج عن عطاء ٣ / ٢٥٦.
(٢٦٠) روى له ((شب)) من طريق مطر عن الحسن قال: يخشى دبره، ومسامعه، وأنقه، ٣/ ٢٥٦ .
(٢٦١) قاله في الآم ١/ ٢٨١ ((باب عدد كفن الميت)).
٣٦٦

٥٣ - ذكر استعمال المسك فى حنوط الميت
( م ٨٧٨) واختلفوا في استعمال المسك في حنوط الميت فكان ابن عمر يطيب
الميت بالمسك، وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو سك، وروينا عن علي
أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، وقال: هو فضل حنوط النبي عَ ◌ّهِ.
( ث ٢٩٩٣ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أنه كان يطيب الميت بالمسك، يذره عليه ذراً(٢٦٢).
(٢٩٩٤) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع
عن ابن عمر قال: كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت، ومرافقه بالمسك(٢٦٣).
( ث ٢٩٩٥) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أنه سئل عن المسك للميت فقال: أليس أطيب طيبكم المسك (٢٦٤).
( ث ٢٩٩٦) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الله بن مبارك
عن حميد عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من مسك، أو سك فيه شعر من شعر
النبي عَ لَّمِ(٢٦٥).
( ث ٢٩٩٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب
عن الشعبي قال: كان سليمان أصاب مسكاً من بلنجر، فأعطاه امرأته ترفعه فلما
حضر قال لها: أين الذي استودعتك؟ قالت (٢٦٦): هو هذا، فأتته به، قال: رُشّيه
حولى فإنه يأتي خلق من خلق الله عز وجل لا يأكلون الطعام، ولا يشربون
الشراب يجدون الريح (٢٦٧) .
( ث ٢٩٩٨) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن
(٢٦٢) رواه ((عب)) عن معمر ٤١٤/٣ رقم ٦١٤٠.
(٢٦٣) رواه ((عب)) عن معمر ٤١٤/٣ رقم ٦١٤١.
(٢٦٤) رواه ((شب)) من طريق ابن سيرين عن ابن عمر ٢٥٦/٣، وكذا عند ((عب» ٤١٤/٣
رقم ٦١٣٩ .
(٢٦٥) رواه ((شب)» عن عبد الله بن مبارك ٢٥٦/٣.
(٢٦٦) في الأصل ((قال)).
(٢٦٧) رواه ((عب)) عن معمر ٤١٥/٣ رقم ٦١٤٢، و((شب)» عن حميد ٢٥٧/٣.
٣٦٧
۔

حسن عن هارون بن سعد أن علياً أوصى أن يجعل في حنوطه مسك وقال: هو
فضل حنوط النبي عَ لِ(٢٦٨).
( ح ٢٩٩٩) وحدثني محمد بن إسماعيل قال: ثنا يعقوب قال: ثنا أبو بكر بن أبي
شيبة قال: ثنا عبيد الله قال: ثنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس
عن أنس أن رسول الله عَ لّم كان له مسك يتطيب به(٢٦٩).
وممن رأى أن الميت يطيب بالمسك محمد بن سيرين(٢٧٠)، ومالك(٢٧١)،
والشافعي، وأحمد(٢٧٢)، وإسحاق .
وكذلك نقول، وفي أمر النبي عَّ للم المرأة أن تأخذ عند اغتسالها من المحيض
فرصة ممسكة، دليل على طهارة المسك، مع ما رويناه عنه أنه قال: أطيب الطيب
المسك .
( ح ٣٠٠٠ ) حدثنا إبراهيم بن محمد قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا
المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي عَ لّه قال: إن أطيب
الطيب المسك(٢٧٣).
وقد روينا عن عطاء (٢٧٤)، والحسن (٢٧٥)، ومجاهد(٢٧٦)، أنهم كرهوا ذلك.
(٢٦٨) رواه ((شب)) عن حميد بن عبد الرحمن ٢٥٧/٣، و((بق)) من طريق حميد ٤٠٥/٣-٤٠٦.
(٢٦٩) تقدم الحديث برقم ٨٩٤ .
(٢٧٠) روى له ((عب)) من طريق أيوب عنه أنه كان يطيب الميت بالسك فيه المسك ٤١٤/٣
رقم ٦١٣٨ .
(٢٧١) المدونة الكبرى ١٨٧/١ .
(٢٧٢) قال عبد الله: قرأت على أبي: يطيب الميت بالمسك والعنبر؟ قال: لا بأس به. مسائل أحمد لإبنه عبد
الله /١٣٨.
(٢٧٣) تقدم الحديث برقم ٨٩٣ .
(٢٧٤) روى له ((شب)) من طريق ابن جريج عن عطاء أنه كره المسك للحي واليت وقال: هو
ميتة ٣/ ٢٥٧، وكذا عند ((عب)) ٣/ ٤١٥ رقم ٦١٤٣.
(٢٧٥) روى له ((شب)) من طريق عمرو عن الحسن ٢٥٧/٣ - ٢٥٨.
(٢٧٦) روى له ((شب)) من طريق ليث عن مجاهد ٢٥٧/٣.
٣٦٨

(ث ٣٠٠١) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا شعبة عن الحجاج
[٢٩٣/ ب] عن فضيل عن عبدالله بن معقل أن عمر أوصى في غسله أن لا
تقربوه مسكاً(٢٧٧) .
( م ٨٧٩ ) وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت .
( ث ٣٠٠٢ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام
عن أبيه عن أسماء ابنة أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا أنا مت، ثم
كفنوني، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطاً(٢٧٨).
( ث ٣٠٠٣) حدثنا على بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن حميد
عن الحسن عن أبي هريرة قال: يجمر الميت وتراً(٢٧٩) .
واستحب كثير منهم أن يكون ذلك وتراً، والذي يكفن الميت ويحنطه أن
يجعل في حنوطه ما شاء من الطيب إلا الزعفران، فإن النبي عَّ له نهى أن يتزعفر
الرجل، وأحب ما استعمل في حنوطه الكافور، للثابت عن النبي عَ لّهِ أنه قال
النسوة اللواتي غسلن ابنته: ((اجعلن كافوراً، أو شيئاً من كافور)) (٢٨٠).
وقال ابن جريج: ((قلت لعطاء: أي الحناط أحب إليك؟ قال: الكافور، قلت:
فأين يجعل؟ قال: في مرافقه، قلت: في إبطيه؟ قال: نعم وفي مرجع رجليه وفي
رفعيه، ومرافقه وما هناك، وفي فيه، وأنفه، وعينيه، وأذنيه، ويجعل ذلك
يابساً)(٢٨١)، وقد روينا ((إن الحسن بن علي لما توفى الأشعث بن قيس وغسل،
أتاهم فدعا بكافور، فوضأه به وجعل على وجهه، ويديه، ورأسه، ورجليه، ثم
(٢٧٧) رواه ((شب)» عن عباد بن العوام عن حجاج ٢٥٧/٣.
(٢٧٨) رواه ((عب)) عن ابن جريج أو عن معمر (هكذا بالشك) ٤١٧/٣ - ٤١٨ رقم ٦١٥٢، و((شب))
عن عبدة بن سليمان عن هشام ٢٦٥/٣ .
(٢٧٩) رواه ((شب عن أبي داود الطيالسي عن حماد ٢٥٦/٣.
(٢٨٠) تقدم الحديث برقم ٢٩٣٥.
(٢٨١) روى له ((عب)) عن ابن جريج قال: ٤١٦/٣ رقم ٦١٤٦.
٣٦٩

قال: أدرجوه))(٢٨٢).
قال أبو بكر وأحب أن يبدأ فيجعل الكافور على مساجد الميت جبهته، وأنفه،
وراحتيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وقد روينا في الحنوط حديثاً، قد تكلم
في إسناده .
( ح ٣٠٠٤ ) حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: ثنا يعلي بن عبيد عن محمد بن
إسحاق عن محمد بن ميمون عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول
الله ◌َله: إن أباكم آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة، بعث إليه من الجنة مع
الملائكة بكفنه، وحنوطه، فلما رأتهم حواء ذهبت لتدخل دونهم فقال: خلي بيني
وبين رسل ربي، فما أصابني الذي أصابني إلا منك، ولا لقيت الذي لقيت
إلا منك، فلما توفى غسلوه بالماء والسدر وتراً، وكفنوه في وتر من الثياب، ثم
لحدوه ودفنوه، وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده .
قال أبو بكر: الحسن لم يسمع من أبي بن كعب، ومحمد بن ميمون الذي
روى هذا الحديث عن الحسن مجهول، وقد روى هذا الحديث بأحسن من هذا
الإسناد غير مرفوع .
( ث ٣٠٠٥ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا
إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن عن يحيى عن أبي قال: لما ثقل آدم عليه
السلام أمر بنيه أن يجيؤه من الثمار فلقمهم الملائكة فقالوا: ارجعوا فقد أمر بقبض
أبيكم، فرجعوا معه، فقبضوا روحه، وجاؤًا معهم بكفنه، وحنوطه، وقالوا لبنيه:
احضرونا، فغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وصلوا عليه، ثم قالوا: يابني آدم هذه
سنتكم بينكم (٢٨٣).
( م ٨٨٠ ) قال أبو بكر: وكره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت
بنار تحمل معه، أو أحمل، وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك وأوصى
(٢٨٢) روى له ((عب)) من طريق حكيم بن جابر قال: لما توفى الأشعث ... إلخ ٣/ ٤١٧ رقم ٦١٤٩،
و ((شب)) من هذا الطريق ٣/ ٢٥٥، ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢٨٣) رواه ((شب)) عن ابن علية ٢٤٣/٣، و((بق)) من طريق يونس ٤٠٤/٣.
٣٧٠

به عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وعائشة
أم المؤمنين، وأبو سعيد الخدري، وكره ذلك مالك بن أنس (٢٨٤)
ونحن نكره ذلك .
( ث ٣٠٠٦ ) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال:
أخبرني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بنار تحمل معه بعد موته (٢٨٥).
( ث ٣٠٠٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن
سعيد المقبري قال: أوصى أبو هريرة أهله أن لا يضربوا على قبره [٢٩٤ /ب ]
فسطاطاً، ولا يتبعوا الجمر، وأن يسرعوا به(٢٨٦).
( ث ٣٠٠٨ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن القاسم بن
الفضل قال: أخبرني أبو حية الثقفي قال: أوصى معقل بن يسار عند موته أن
لا يقرب قبساً يعني مجمرة، ولا يغسل بحميم، ويصلى عليه عند قبره (٢٨٧) .
( ث ٣٠٠٩ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو شهاب عن
بكر بن عبد الله قال: أوصى عبد الله بن مغفل قال: لا تقربوني ناراً ولا تتبعوني
صوتاً(٢٨).
( ث ٣٠١٠) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عباد بن العوام عن حجاج
عن طفيل عن ابن معقل قال: قال عمر: لا تتبعوني بجمر (٢٨٩).
( ث ٣٠١١) وحدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إبراهيم بن
إسماعيل بن مجمع عن عمته أم النعمان بنت مجمع عن بنت أبي سعيد أن أبا سعيد
(٢٨٤) قال يحيى: سمعت مالكاً يكره ذلك. ((مط)) ٢٢٦/١.
(٢٨٥) رواه ((مط)) عن سعيد ٢٢٦/١، و((عب)» عن مالك ٤١٨/٣ رقم ٦١٥٥.
(٢٨٦) رواه ((عب)) عن معمر ٤١٨/٣ رقم ٦١٥٤، و((شب)) من طريق ابن أبي ذئب ٣٣٥/٣، ٢٧١،
٢٨٢
(٢٨٧) رواه ((عب)) عن ابن التيمى ٣/ ٤١٩ رقم ٦١٦١.
(٢٨٨) رواه ((شب)) عن وكيع عن أبي الأشهب ٢٧١/٣.
(٢٨٩) رواه ((شب)) عن عباد بن العوام ٢٧١/٣.
٣٧١

قال: لا تتبعوني بنار، ولا تجعلوا على سريري قطيفة قيصراني له (٢٩٠).
( ث ٣٠١٢ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن هارون بن أبي
إبراهيم يعني الدبري عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن عائشة أنها أوصت ألا تتبعوني
بجمر، ولا تجعلوني على قطيفة حمراء (٢٩١).
جماع أبواب اتباع الجنائز
٥٤ - ذكر الأمر باتباع الجنائز
( ح ٣٠١٣) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص قال: ثنا
الأشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: قال البراء: أمرنا رسول الله عَ له
بعيادة المرضى، واتباع الجنائز(٢٩٢).
٥٥ - ذكر الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز،
إذ في ذلك تذكير الآخرة
( ح ٣٠١٤ ) حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول
الله عَله: عودوا المرضى، واتبعوا الجنائز، يذكركم الآخرة(٢٩٣).
(٢٩٠) رواه ((شب)) عن وكيع ٢٧١٣ .
(٢٩١) رواه ((شب)) عن وكيع ٢٧١/٣.
(٢٩٢) أخرجه ((خ)) في الجنائز من طريق شعبة عن الأشعث ١١٢/٣ رقم ١٢٣٩، وفي مواضع أخرى
كثيرة و((م)) في اللباس من طريق زهير ثنا الأشعث ٣٠/١٤-٣١ رقم ٣، كلاهما في حديث طويل
وفيه هذا اللفظ .
(٢٩٣) أخرجه ((حم)) من طريق المثني وهمام عن قتادة ٢٣/٣، ٣٢، والبزار في مسنده من طريق المثنى عن
قتادة. كذا في كشف الأستار ٣٨٨/١ رقم ٨٢١، وأشار الحافظ الهيثمي إلى من خرج الحديث
وقال: رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٢٩/٣.
٠
٣٧٢

٥٦ - ذكر فضل شهود الجنائز والصلاة عليها
( ح ٣٠١٥) حدثنا يحيى قال: ثنا مسدد قال: ثنا سفيان عن سمى عن أبي صالح
عن أبى هريرة وبه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ
منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد، أو احداهما مثل أحد (٢٩٤).
( ح ٣٠١٦) حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة
عن عبدالملك عن سالم الغراء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ لّهِ: من صلى
على جنازة فله قيراط، فان شهد حثها فله قيراطان أحدهما مثل أحد (٢٩٥).
٥٧ - ذكر الخبر الدال على أن الذى يستحق القيراطين
من جاءها فى أهلها فتبعها
( ح ٣٠١٧) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: ثنا عفان قال: ثنا وهيب قال:
ثنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبي سعيد الخدري
قال: قال رسول الله مع الله: من جاء جنازة فى أهلها فتبعها حتى يصلى عليها فله قيراط،
ومن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد(٢٩٦).
( ح ٣٠١٨) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا بشر قال: ثنا عبدالرحمن
عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ له: من شهد جنازة من
أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط مثل أحد، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان
كل واحد منها مثل أحد(٢٩٧).
٥٨ - ذکر استحباب حمل الجنائز
( ح ٣٠١٩) حدثنا بكار بن قتيبة قال: ثنا أبو داود الطيالسى قال: ثنا شعبة عن
(٢٩٤) أخرجه ((خ)) فى الجنائز من طريق عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة ٣/ ١٩٦ رقم ١٣٢٥،
و((م)) فى الجنائز من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة ١٥/٧ رقم ٥٣ .
(٢٩٥) أخرجه ((م) من طريق ابن شهاب قال: حدثنى رجال عن أبي هريرة ٧/ ١٤ - ١٥ رقم ٥٢.
(٢٩٦) أخرجه البزار من طريق عطية عن أبي سعيد. كذا فى كشف الأستار ١/ ٣٨٩ رقم ٨٢٤،
وأشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية فى التلخيص الحبير ٢/ ١٣٥، والحافظ الهيثمى وقال:
رواه البزار وأحمد، وأبو يعلى، واسناده حسن. مجمع الزوائد ٣/ ٢٩.
(٢٩٧) أخرجه ((م) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة ٧/ ١٥ - ١٦ رقم ٥٥ .
٣٧٣

منصور عن عبيد بن فسطاس عن أبي عبيدة عن عبدالله قال: إذا تبع أحدكم جنازة
فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم [ ٢٩٤ / ب ] ليتطوع بعد، أو ليذر، فإنه
من السنة (٢٩٨).
٥٩ - ذكر صفة حمل الجنازة
( م ٨٨١ ) واختلفوا في صفة حمل الجنازة فقالت طائفة: يبدأ الحامل بياسرة
السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة وعلى عاتقه الأيمن، ثم يامنة
المؤخرة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، كأنه يدور
عليها، هذا قول سعيد بن جبير(٢٩٩)، وأيوب السختياني(٣٠٠)، وبه قال إسحاق،
ويروى معناه عن ابن عمر (٣٠١)، وابن مسعود(٣٠٢).
وفيه قول ثان: ((وهو أن وجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على
عاتقه الأيمن، ثم ياسرة المؤخرة، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة
المؤخرة)) وهذا قول الشافعي (٣٠٣)، وأحمد بن حنبل(٣٠٤)، والنعمان.
(٢٩٨) أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة، كذا في منحة المعبود ١٦٥/١ رقم ٧٨٤، واجه؛
في الجنائز من طريق حماد عن منصور ٤٧٤/١ رقم ١٤٧٨، وأشار الحافظ ابن حجر
إلى هذه الرواية في التلخيص الحبير ١١٠/٢-١١١ رقم ٧٤٩.
(٢٩٩) روى له ((عب)) من طريق إسماعيل بن كثير عن سعيد بن جبير ٥١١/٣-٥١٢ رقم ٦٥١٤.
(٣٠٠) روى له ((عب)) من طريق معمر عن أيوب ٥١٢/٣ رقم ٦٥١٥.
(٣٠١) روى له ((شب)) من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة فحملوا بجوانب
السرير الأربع فبدأ بالميامن ثم تنحى عنها فكان منها بمزجر كلب ٢٨٣/٣، وكذا عنه ((عب)
٥١٣/٣ رقم ٦٥٢٠.
(٣٠٢) روى ((عب)) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ
بجوانبها كلها، فإنه من السنة، ثم ليتطوع بعد أو يترك ٥١٢/٣ رقم ٦٥١٧، وكذا عند
((شب)) ٢٨٣/٣، والمدونة الكبرى ١٧٦٥١، ومنحة المعبود ١٦٥/١ رقم ٧٨٤.
(٣٠٣) قاله في الأم ٢٧٢/١ ((باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها، وما يفعل بعد كل تكبيرة)).
(٤٠٤) قال أبو داود: قلت لأحمد: حمل الجنازة يدور عليها؟ قال إن شاء، قلت: الذي يعجبك؟
قال: يضع الشق الأيمن من الميت على شقه الأيمن، ثم الرجل، ثم الرأس من قبل الأيسر
ثم الرجل. مسائل أحمد لأبي داود /١٥١ «باب في كفن المرأة)).
٣٧٤

وقالت طائفة: ((ليس في ذلك شيء مؤقت، يحمل من حيث شاء، إن شاء
قدامة، وإن شاء وراءه، وإن شاء ترك، ولا معنى لذكر الناس يبدأ باليمنى وذلك
بدعة»، هذا قول مالك بن أنس(٣٠٥)، وقد روینا عن الحسن(٣٠٦)، أنه کان لا يبالي
أي جوانب السرير بدأ، وقد اختلف عن الحسن فيه (٣٠٧)، وقال الأوزاعي: ابدأ
بأية شئت من جوانب السرير إذا أردت أن تحمل الجنازة.
٦٠ - ذكر حمل الجنازة بين عمودي السرير
( م ٨٨٢) واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير، فروينا عن عثمان بن
عفان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير أنهم حملوا بين
عمودي السرير.
( ث ٣٠٢٠ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر
عن يوسف بن ماهك قال: خرجت مع جنازة عبدالرحمن بن أبي بكر فرأيت
ابن عمر، فقام بين رجلين في مقدمة السرير فوضع السرير على كاهله (٣٠٨).
( ث ٣٠٢١ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن
سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: رأيت سعداً عند قوائم سرير عبدالرحمن بن عوف
يقول: واجبلاه (٣٠٩).
( ث ٣٠٢٢) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن
أبي إسحاق قال: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة أخذه بقائمة السرير وجعل
(٣٠٥) حكاه ابن القاسم في المدونة الكبرى ١٧٦/١ ((باب حمل سرير الميت)).
(٣٠٦) روى له ((شب)) من طريق أشعث عنه قال: ٢٨٣/٣.
(٣٠٧) روى ((شب)) من طريق جعفر بن إياس قال: رأيت الحسن تبع جنازة يحمل فوضع السرير
على شقه الأيسر، فحمل مقدم السرير على شقه الأيمن، ثم تحول فوضع مؤخر السرير على
شقه الأيسر ثم خلا عنها ٢٨٣/٣.
(٣٠٨) رواه ((شب)) من طريق أبي بشر ٢٧٢/٣.
(٣٠٩) رواه ((شب)) عن وكيع ٢٧٢/٣ - ٢٧٣، والشافعي في الأم ٢٦٩/١.
٣٧٥

يقول: غفر الله لك يا أبا ميسرة (٣١٠).
( ث ٣٠٢٣) وحدثنى أبو حامد الشندى قال: ثنا أبو داود الخفاف قال: قال
اسحاق: فان أبا ميسرة أخذ برجل سرير أبى حجيفة وهو يقول: يرحمك الله يرحمك
الله، ثم لم يفارقها حتى أتى القبر، أخبرنى بذلك وكيع عن إسرائيل عن أبى إسحاق
عن أبى ميسرة .
(ث ٣٠٢٤ ) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا عن
اسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه قال: رأيت عثمان بن عفان يحمل بين عمودى
سرير أمه، فلم يفارقه حتى وضعه، قال: وأخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن
ثابت(٣١١).
( ث ٣٠٢٥) قال: وأخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن ثابت عن أبيه قال: رأيت
أبا هريرة يحمل بين عمودى سرير سعد بن أبي وقاص(٣١٢).
( ث ٣٠٢٦ ) قال وأخبرنا أصحابنا عن شرحبيل بن أبي عوف عن أبيه قال: رأيت
ابن الزبير يحمل بين عمودى سرير المسور بن مخرمة(٣١٣).
وبه قال الشافعى(٣١٤)، وأحمد، وأبو ثور،
وكره ذلك النخعى(٣١٥)، والحسن(٣١٦)، واسحاق بن راهويه، والنعمان.
قال أبو بكر: من شاء حمل بين عمودى السرير، وليس فى البا شبى أعلى
(٣١٠) رواه ((شب)) عن وكيع ٣/ ٢٧٣.
(٣١١) رواه الشافعى فى الأم ٢٦٩/١، والمسند / ٣٥٧.
(٣١٢) رواه الشافعى فى الأم ٢٦٩/١، والمسند / ٣٥٧.
(٣١٣) رواه الشافعى فى الأم ١/ ٢٦٩، والمسند / ٣٥٧ .
(٣١٤) الأم ٢٦٩/١ (باب حمل الجنازة)).
(٣١٥) روى ((شب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يكون بين قائمة السرير رجلا يحمله
٣/ ٢٧٣ .
(٣١٦) روى ((شب)) من طريق الربيع عن الحسن أنه كره أن يقوم فى مقدم السرير أو مؤخره ٣/ ٢٧٣.
٣٧٦

مما رويناه عن أصحاب النبي عَ ◌ٍّ، ولا يجوز منع حمل الجنازة على أى وجه حملها
المرء بغير حجة .
٦١ - ذكر صفة السير بالجنازة
ثابت عن رسول الله عٍَّ أنه قال: أسرعوا بالجنازة
( ح ٣٠٢٧ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا سفيان عن الزهري
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة [ ٢٩٥ / ألف ] يرفع به النبي عَ له قال:
أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة تقدمونها إليه، وإن تك شراً تضعونه
عن رقابكم(٣١٧).
( ح ٣٠٢٨) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن عيينة بن
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: رأيتنا وأنا مع رسول الله عَِّ فكان يرمل
بالجنازة رملاً(٣١٨).
قال أبو بكر: وبحديث أبي هريرة أقول، وخبر أبي بكرة مثله .
( م ٨٨٣ ) وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لابنه حين حضرته الوفاة: إذا
خرجتم بي فأسرعوا بي المشي، وأوصى عمران بن حصين قال: إذا أنا مت فخرجتم
بي فأسرعوا، وقال أبو هريرة: أسرعوا بجنائزكم، وقال عبد الله بن جعفر في جنازة
(٣١٧) أخرجه ((عب)) عن معمر عن الزهري ٤٤١/٣ رقم ٦٢٤٧، و((شب)) عن سفيان بن عيينة
٢٨١/٣، و((خ)) ١٨٢/٣ - ١٨٣ رقم ١٣١٥، و((م)) ١٢/٧ رقم ٥٠ كلاهما في الجنائز من طريق
سفيان .
(٣١٨) أخرجه ((شب)) عن هشيم ٢٨١/٣، و((د)) في الجنائز من طريق شعبة عن عيينة ٥٢٤/٣ رقم
٣١٨٢، و((ن)) في الجنائز من طريق إسماعيل وهشيم ٤٣/٤ رقم ١٩١٣.
ننـ
* ٣٧٨ - عبد الله بن جعفر: ابن أبي طالب السيد العالم القرشي الهاشمي، له صحبة ورواية، عداده
من صغار الصحابة، استشهد أبوه يوم مؤتة فكفله النبي عَ الله ونشأ في حجره، وهو آخر من رأى
النبي عٍَّ وضحبه من بني هاشم، كان كبير الشأن كريماً، جواداً، يصلح للإمامة،
توفي سنة أربع وثمانين، وقيل غير ذلك .
٣٧٧
=

طلعت عليه، فأقبل علينا يتعجب من إبطاء مشمهم، فقال: عجباً لما تغير من حال
الناس، والله إن كان إلا الجمز(٢١٩)، وإن كان الرجل ليلاً حيّ الرجل فيقول:
ياعبد الله! اتق الله فوالله لكأنه لقد جمز بك، وقال أبو سعيد الخدري: ما من جنازة
إلا وهى تناشد حملتها إن كان مؤمناً، الله عنه راض، [ يقول: أنشدكم بالله لما
أسرعتم بي، وإن كان كافراً، الله عليه ساخط ](٣٢٠) يقول: أنشدكم بالله لما رجعتم .
(ث ٣٠٢٩) حدثنا محمد بن على قال: ثنا سعيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال:
ثنا أيوب عن نافع عن أبي هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم فإن كان خيراً عجلتموه
إليه، وإن كان شراً ألقيتموه عن عواتقكم، قال أيوب: أو قال: عن ظهوركم (٣٢).
( ث ٣٠٣٠) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن علية عن سلمة
ابن علقمة عن الحسن قال: أوصى عمران بن حصين إذا أنا مت فخرجتم بي،
فأسرعوا ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى(٣٢٢).
( ث ٣٠٣١) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن
ابن يزيد(٣٢٣) قال: حدثني يحيى بن أبي راشد البصري قال: قال عمر لما حضرته
الوفاة لابنه: إذا خرجتم بي فأسرعوا بي المشي (٣٢٤).
(٣١٩) الجمز: بالفتح أي السير بالجنائز، ذكره ابن الأثير وقال: ومنه حديث عبد الله بن جعفر. النهاية
٢٩٤/١ .
(٣٢٠) ما بين المعكوفين سقط من الأصل .
(٣٢١) رواه ((شب)) من طريق إبراهيم بن نافع عن أبي هريرة مختصراً ولفظه: أسرعوا بي إلى ربي ٢٨٢/٣.
(٣٢٢) رواه ((شب)) عن ابن علية ٢٨١/٣.
(٣٢٣) تكرر في الأصل (( ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن)).
(٣٢٤) رواه ((شب)) عن أبي أسامة ٢٨١/٣ - ٢٨٢.
انظر ترجمته في :
ط. خليفة /٥، ١٢٦، التاريخ الكبير ٧/٥ تاريخ الفسوي ٢٤٢/١، الجرح والتعديل ٢١/٥،
الاستيعاب ٢٧٥/٢ - ٢٧٧، أسد الغابة ١٩٨/٣، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ٢٣٩/١، سير
أعلام النبلاء ٤٥٦/٣ - ٤٦٢، البداية والنهاية ٣٣/٩، تهذيب التهذيب ١٧٠/٥، الإصابة ٢٨٩/٢
- ٢٩٠، شذرات الذهب ٨٧/١ .
٣٧٨

( ث ٣٠٣٢) وحدثنا الربيع بن سليمان قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني
ابن أبي الزناد عن أبيه قال: كنت جالساً مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فطلع
علينا بجنازة فأقبل علينا ابن جعفر يتعجب من إبطاء مشمهم، فقال: عجباً لما تغير
من حال الناس والله إن كان إلا الجمز، وإن كان الرجل ليلاً، حتّ الرجل فيقول
ياعبد الله اتق الله فوالله لكأنه قد جمز بك (٣٢٥).
( ث ٣٠٣٣) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا أبو عوانة عن الأسود
ابن قيس عن نبيح العنزي عن أبي سعيد الخدري قال: ما من جنازة إلا وهى
تناشد حملتها، إن كان مؤمناً الله عنه راض يقول: أنشدكم بالله لما أسرعتم بي، وإن
كان كافراً، الله عليه ساخط يقول: أنشدكم بالله لما رجعتم(٣٢٦).
وكان الشافعي يقول: ((ويمشي بالجنازة أسرع سجية مشي الناس، لا الإسراع
الذي يشق على ضعفة من يتبعها، إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها فيعجلوا بها
ما قدروا ))(٣٢٧).
وقال أصحاب الرأي: (( ليس في المشي شيء مؤقت، غير أن العجلة أحب إلينا
من الإِبطاء بها))(٣٢٨).
قال أبو بكر: وحديث أبي بردة عن أبيه عن النبي عَّ له أنه قال: ((عليكم
بالقصد في جنائزكم)) (٣٢٩)، لا يثبت، لأن الذي رواه ليث بن أبي سليمان(٣٣٠)،
وليث ليس ممن تقوم الحجة بحديثه، وقد روينا عن ابن عباس أنه حضر جنازة
ميمونة زوج النبي عَّ ةٍ فقال: لا تزلزلوا، وارفقوا [٢٩٥ / ب] بها فإنها أمكم.
(٣٢٥) رواه ((عب)) من طريق أبي الزناد نحوه ٤٤٣/٣ رقم ٦٢٤٣ .
(٣٢٦) رواه ((عب)) من طريق الثوري عن الأسود ٤٤١/٣ رقم ٦٢٥٠ .
(٣٢٧) قاله في الأم ٢٧٢/١ ((باب الصلاة على الجنائز والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة)).
(٣٢٨) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤١٤/١ ((باب غسل الشهيد وما يصنع به)).
(٣٢٩) ((بق)) ٢٢/٤. التلخيص ١١٣/٢، ((شب)) ٢٨١/٢، المنحة ١٦٦/١.
(٣٣٠) ليث بن أبي سليم قال الحافظ: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك، التقريب/٢٨٧، وراجع
تهذيب التهذيب ٤٦٥/٨ - ٤٦٨، وميزان الاعتدال ٤٢٠/٣ - ٤٢٣ .
٣٧٩

( ث ٣٠٣٤ ) حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: ثنا يحيى بن أبي بكر قال: ثنا
أبو بكر بن عياش عن ابن عطاء عن أبيه قال: شهدت جنازة ميمونة زوج
النبي عَِّ ومعه ابن عباس فقال: لا تزلزلوا وارفقوا فإنها أمكم (٣٣١).
وقد روينا عن عبد الكريم" بن أبي المخارق أنه قال: كان يقول: إذا رأيت
جنازة فقل: الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا
إکاناً وتسلیماً، نسلم نحن الله ربنا .
٦٢ - ذكر المشي أمام الجنازة
( ح ٣٠٣٥) حدثنا يوسف بن يعقوب قال: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله عَّه وأبا بكر وعمر يمشون
أمام الجنازة(٣٣٢).
( ح ٣٠٣٦) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا سليمان بن داود قال: ثنا إبراهيم
ابن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: كان
(٣٣١) أخرجه ((د)) ٥٢٢/٣ رقم ٣١٧٩، و((جه)) ٣٤٧٥/١ رقم ١٤٨٢، و((ن)) ٦٥/٤، و((حم)). ٨/٢،
و ((عب)) ٤٤٢/٣ رقم ٦٢٥٢ .
(٣٣٢) أخرجه ((د)) عن القعنبي ثنا سفيان ٥٢٢/٣ رقم ٣١٧٩، و((ن)) عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن
حجر وقتيبة عن سفيان ٥٦/٤ رقم ١٩٤٤، و(جه)) عن علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل بن
أبي سهل ثنا سفيان ٤٧٥/١ رقم ١٤٨٢، وراجع التلخيص الحبير ١١١/٢-١١٢، وإرواء الغليل
١٨٦/٣ - ١٩٢.
# ٣٧٩ - عبد الكريم بن أبي المخارق: عبد الكريم بن طارق، ويقال: ابن قيس، أبو أمية المعلم
البصري، روى عن أنس بن مالك، وطاؤس، ونافع مولى ابن عمر وجماعة، وروى عنه عطاء،
ومجاهد وهما من شيوخه، عده أبو داود من خير أهل البصرة، ولكنه ضعيف غير ثقة عند النسائي،
وأيوب، والدار قطني توفي سنة سبع وعشرين ومائة .
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٢٥٢/٧، التاريخ الكبير ٩١/٦، الجرح والتعديل ٥٩/٦ - ٦٠، ميزان الاعتدال
٦٤٦/٢ - ٦٤٧، تهذيب التهذيب ٣٧٦/٦ - ٣٧٩، التقريب /٢١٧.
٣٨٠