Indexed OCR Text
Pages 101-120
عمر: أعد الصلاة . ( ث ٢٤٦٣ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: ثنا شعبة عن عبيدالله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار، والمرأة(٨٢). ( ث ٢٤٦٤ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبدالله قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل جرو بيني وبينه فمر بين يدي فقال: أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد، لأنه لم يمر بين يدي(٨٣). ( ث ٢٤٦٥ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا ابن أخي جويرية قال: حدثنا حموى عن مطر الوراق عن نافع أن ابن عمر مر بين يديه كلب أصفر وهو في الصلاة فأعاد الصلاة . ( ث ٢٤٦٦) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد عن معاذ بن جبل قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة(٨٤). ( ث ٢٤٦٧ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن عزة بن خالد قال: حدثني يعلى بن حكيم بن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: المرأة السوداء تقطع الصلاة . ( ث ٢٤٦٨ ) حدثنا يحيى قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني (٨٢) رواه ((شب)) عن أبي داود وغندر عن شعبة ٢٨١/١. (٨٣) رواه ((شب)) من طريق أيوب عن بكر ٢٨٢/١. (٨٤) رواه ((عب)) ٢٨/٢ رقم ٢٣٥٥، و(شب)) عن ابن عيينة ٢٨١/١. = انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٣٩٧/٦، ط. خليفة /١٦٩، تاريخ خليفة / ٤٥١، التاريخ الكبير ١٣٥/٤، تاريخ الفسوي ١٧١/١، الجرح والتعديل ٢٥٩/٤، تذكرة الحفاظ ٦٠٥/١، ميزان الاعتدال ١٧٦/٢، سير أعلام النبلاء ٢٥٠/٨-٢٥٢، تهذيب التهذيب ٢٨٣/٤، شذرات الذهب ٢٩٢/١. ١٠١ الحكم عن خيثمة عن الأسود عن عائشة قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود (٨٥). وروي عن معاذ" أنه قال: الكلب الأسود البهيم شيطان وهو يقطع الصلاة (٨٦)، وقالت عائشة زوج النبي عَ له: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وكان أحمد بن حنبل(٨٧)، وإسحاق(٨٨) يقولان: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، قال أحمد: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء . وقالت طائفة: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة [٢٥٢/ب] الحائض، والحمار. هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود (٨٩). ( ث ٢٤٦٩ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيدالله بن (٨٥) رواه ((شب)) عن غندر عن شعبة ٢٨٠/١. (٨٦) روى له ((شب)) من طريق مجاهد عنه قال: ٢٨١/١، وقد تقدم الأثر برقم ٢٤٦٦. (٨٧) حكى عنه أبو داود في مسائل أحمد /٤٤ ((باب رجل صلى إلى غير سترة والخط))، وكذا في مسائل أحمد لابنه عبد الله /١٠٢ . (٨٨) حكى عنه المروزي في اختلاف العلماء /٥٦، و((ت)) ٢٧٧/١. (٨٩) روى له ((شب)) من طريق هشام بن الغاز قال: ٢٨٢/١، و((عب)) من طريق ابن جريج عنه قال: ٢٦/٢ رقم ٢٣٤٧ . ٣٥٦ - معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس، أبو عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري، * الصحابي الجليل، شهد العقبة شابا أمرد، وأسلم وله ثمان عشر سنة، وله عدة أحاديث، خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية فقال: من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل، توفي سنة ثمان عشر وهو ابن ثمان وثمانين سنة . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٥٨٣/٣-٥٩٠، ط. خليفة /١٠٣، التاريخ الكبير ٣٥٩/٧-٣٦٠، مشاهير علماء الأمصار /٥٠، الثقات لابن حبان ٣٦٨/٣، حلية الأولياء ٢٢٨/١-٢٤٤، الإستيعاب ٣٥٥/٣ - ٣٦١، أسد الغابة ١٩٤/٥، تذكرة الحفاظ ١٩/١، سير أعلام النبلاء ٤٤٣/١-٤٦١، تهذيب التهذيب ١٨٦/١٠، الإصابة ٤٢٦/٣-٤٢٧، شذرات الذهب ٢٩/١. ١٠٢ أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض(٩٠). ( ث ٢٤٧٠ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن عكرمة وأبي الشعثاء عن ابن عباس قال: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود(٩١). وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة شيء، وليدرأ المصلي ما استطاع، روينا هذا القول عن عثمان، وعلي، وكذلك قال ابن عمر، وابن المسيب(٩٢)، وقال ابن عباس: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) الآية(٩٣) فماذا يقطع هذا، وكان ابن الزبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة فتمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها . ( ث ٢٤٧١ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا همام عن قتادة عن سعيد أن عليا وعثمان قالا: لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم (٩٤). ( ث ٢٤٧٢ ) حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرا عن نفسك ما استطعت (٩٥). ( ث ٢٤٧٣) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا عبدالرحمن بن المبارك قال: ثنا وهيب عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادراً (٩٠) رواه ((عب)) ٢٧/٢ رقم ٢٣٥٣. (٩١) رواه ((عب)) ٢٨/٢ رقم ٢٣٥٤، و((شب)) من طريق سالم عن قتادة عن ابن عباس ٢٨١/١. (٩٢) روى له (شب)) من طريق عبدالكريم عنه قال: لا يقطع الصلاة إلا الحديث ٢٨٢/١، وعند (عب)) من طريق قتادة، وعبدالكريم عنه ٣١/٢ رقم ٢٣٦٧، ٢٣٧٠. (٩٣) سورة فاطر: ١٠ . (٩٤) رواه ((شب)) من طريق قتادة ٢٨٠/١، و((بق) من طريق قتادة أيضا ٢٧٨/٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٦٤/١ . (٩٥) رواه ((عب)) ٢٩/٢ رقم ٢٣٦١، و((مط)) ١٣٢/١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٦٤/١ . ١٠٣ ما استطعت (٩٦) ( ث ٢٤٧٤ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس ما يقطع الصلاة؟ قال: فقيل له: المرأة والكلب؟ فقال ابن عباس: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) الآية(٩٧) فماذا يقطع ذا؟(٩٨). ( ث ٢٤٧٥ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار قال: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت، ثم جاء وصلى والطواف بينه وبين القبلة، قال: تمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها(٩٩). ( ث ٢٤٧٦) حدثنا يحيى قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت أصلي فمر بين يدي رجل، فمنعته فمر، فسألت عثمان بن عفان فقال: يا بن أخي لا يضرك (١٠٠). وممن قال لا يقطع الصلاة شيء الشعبي(١٠١)، وقيل لعبيدة: ما يقطع الصلاة؟ قال: ((يقطعها الفجور وتمامها البر))(١٠٢) وممن قال لا يقطع الصلاة شيء (٩٦) رواه (شب)) من طريق عبيدالله بن عمر ٢٨٠/١، و((عب)) عن عبدالله بن عمر ٣١/٢ رقم ٢٣٦٨، و((مط)) من طريق سالم بن عبدالله عن ابن عمر ١٣٢/١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٦٣/١ . (٩٧) سورة فاطر: ١٠ . (٩٨) رواه (عب)) ٢٩/٢ رقم ٢٣٦٠، والطحاوي من طريق سفيان، شرح معاني الآثار ٤٥٩/١، و((بق)) من هذا الطريق ٢٧٩/٢ . (٩٩) رواه ((عب)) عن ابن جريج قال: أخبرني أبي عن أبي عامر ٣٥/٢ رقم ٢٣٨٦. (١٠٠) رواه الطحاوي من طريق وهب ثنا شعبة. شرح معاني الآثار ٤٦٤/١ . (١٠١) روى ((شب)) من طريق زكريا عن الشعبي قال: لا يقطع الصلاة شيء، ولكن ادرؤا عنها ما استطعتم ٢٨١/١، وكذا عند ((عب)) ٣٠/٢ رقم ٢٣٦٣. (١٠٢) روى ((عب)) من طريق ابن سيرين عن عبيدة قال: ٣١/٢ رقم ٢٣٧١، ٢٣٧٢. ١٠٤ عروة بن الزبير(١٠٣)، وسفيان الثوري(١٠٤)، ومالك بن أنس(١٠٥)، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي(١٠٦). قال أبو بكر: أما حجة من قال: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار، فظاهر خبر عبيدالله (١٠٧) بن الصامت عن أبي ذر قال: وهو خبر صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس مما يثبت عن رسول الله عَ لهم إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر، وأما من قال: إن الكلب الأسود يقطع الصلاة، ولا يقطع الصلاة الحمار، ولا المرأة، فإنه يجعل الخبر الذي رواه الزهري عن عروة عن (١٠٨) عائشة معارضا لخبر أبي ذر، ويجعل حديث(١٠٩) ابن عباس في قصة الأتان معارضا لمرور الحمار بين يدي المصلي، ويرى أن الكلب الأسود لم يعارضه شيء، فرأى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة إذا لم يعارضه شيء، وجعل صلاة من مر بين يديه امرأة، أو حمار جائزة لمعارض الأخبار في ذلك . ( ح ٢٤٧٧) اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: اخبرني مالك بن أنس ویونس بن زيد [٢٥٣/الف] وابن سمعان عن ابن شهابعن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: جئت راكبا على أتان وناهزت الحلم، فإذا رسول الله عَ لّه يصلي بالناس بمنى، فمررت على الأتان بين يدي بعض الصف، ثم نزلت فأرسلتها، فدخلت في الصف مع الناس فلم ينكر ذلك أحد(١١٠). (١٠٣) روى ((شب)) من طريق هشام عن أبيه قا: لا يقطع الصلاة شيءٌ إلا الكفر ٢٨٠/١، وكذا عند ((عب! ٣٠/٢ رقم ٢٣٦٤. (١٠٤) حكى عنه المروزي في اختلاف العلماء /٥٦، و((ت)) ٢٧٤/١. (١٠٥) المدونة الكبرى ١١٤/١، وقال: وأنا أرى ذلك واسعا إذا اقيمت الصلاة، وبعد أن يحرم الإِمام، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. ((مط)) ١٣٢/١. (١٠٦) كتاب الأصل لمحدم ١٩٥/١ . (١٠٧) الحديث المتقدم برقم ٢٤٦٢ . (١٠٨) تقدم الحديث راجع رقم ٢٤٥١. (١٠٩) هو الحديث الآتي برقم ٢٤٧٧ . (١١٠) أخرجه ((مط)) ١٣١/١-١٣٢، و((خ)) في الصلاة ٥٧١/١ رقم ٤٩٣، و((م)) في الصلاة ١٢١/٤ رقم ٢٥٤ كلاهما من طريق مالك . ١٠٥ ولعل من علته في الكلب غير الكلب الأسود حديث الفضل بن عباس . ( ح ٢٤٧٨) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: ثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرنا محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيدالله بن عباس، عن الفضل بن عباس قال: زار النبي عَ لِّ عباسا في بادية لنا ولنا كلبة وحمار يرعى، فصلى النبي عَِّ العصر وهما بين يديه، فلم يوخرا ولم يزجرا(١١١). قال أبو بكر: ولعله أن يقول: وهذا الخبر وإن كان في اسناده مقال، فإن في حديث أبي ذر ذكر الكلب الأسود، ولم يخص الكلب الأسود إلا وبينه وبين سائر الكلاب فرق والله أعلم، وأما الذين قالوا: لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم فإنهم احتجوا بحجتين، إحداهما من جهة الخبر، والأخرى من جهة النظر، فأما ما احتجوا به من جهة الخبر، فخبر أبي سعيد الخدري . ( ح ٢٤٧٩) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدالوهاب قال: أخبرنا محاضر قال: حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَ له: لا يقطع الصلاة شيء، وادروا ما استطعتم(١١٢). وحجتهم من جهة النظر اجماع أهل العلم على أن المصلي إذا دخل في الصلاة على ما يجب، انه داخل في فرض كما امر به، وقد اختلفوا في افسادها بمرور أي ذلك مر مما قد ذكرناه بين يديه، وغير جائز إبطال صلاة من دخل في صلاته على ما يجب إلا بخبر لا معارض له أو إجماع، والأخبار في هذا الباب مختلفة الألفاظ والمعاني، ولم يجمع أهل العلم على إبطال صلاة من مر بين يديه امرأة، أو كلب، أو حمار، والله أعلم . (١١١) أخرجه ((د)) في الصلاة ٤٥٩/١ رقم ٧١٨ من طريق محمد بن عمر، و((ن)) في القبلة ٦٥/٢ من طريق حجاج، و((عب)) ٢٨/٢ رقم ٢٣٥٨ عن ابن جريج. (١١٢) أخرجه (د)) في الصلاة ٤٦٠/١ رقم ٧١٩، ٧٢٠ من طريق مجالد، وقال: ((إذا تنازع الخبران عن رسول الله عََّ﴾ نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده). ١٠٦ ١٨ - ذكر قول من قال: سترة الإِمام سترة لمن خلفه ( م ٧٥٢) قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ثبت أن عمر بن الخطاب كان ربما يركز العنزة فيصلي إليها والظعائن تمرون أمامه، وروينا عن ابن عمر أنه قال: سترة الإِمام سترة من وراءه . ( ث ٢٤٨٠) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري وابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: إن كان عمر ربما(١١٣) يركز العنزة فيصلي بنا إليها والظعائن تمرون أمامه(١١٤). ( ث ٢٤٨١) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سترة الإِمام سترة من وراءه، قال عبدالرزاق: وبه نأخذ وهو الذي عليه الناس(١١٥). وكذلك قال النخعي، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وقال مالك: ((لا اكراه أن يمر الرجل بين الصفوف والإِمام يصلي بهم، قال: لأن الإِمام سترة لهم، قال: وكان سعد بن أبي وقاص يدخل يمشي(١١٦) بين الصفوف والناس في الصلاة حتى يقف في مصلاه، يمشي عرضا بين أيدي الناس))(١١٧)، وقال أصحاب الرأي: ((في رجل صلى بقوم وبين يديه رمح قد نصب، أو قصبة، وليس بين يدي أصحابه الذين خلفه شيء قال: يجزيهم))(١١٨). (١١٣) في الأصل (مما). (١١٤) رواه ((عب)) عن الثوري وابن عيينة ١٨/٢ رقم ٢٣١٦ (١١٥) رواه ((عب)) عن عبدالله بن عمر ١٨/٢ رقم ٢٣١٧ . (١١٦) في الأصل (يتمشى)). (١١٧) قاله في المدونة الكبرى ١١٤/١ ((باب ما جاء في المرور بين يدي المصلي)، وراجع (مط)) ١٣٢/١ (باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي)). (١١٨) قاله محمد في كتاب الأصل ١٩٧/١. ١٠٧ قال أبو بكر: وقد قيل غير ذلك، قال الحسن، وابن سيرين: صلى الحكم* الغفاري بالناس وقد ركز بين يديه رمحا، فمر حماران يتقادمان بين أيديهم، قال احدهما: قال الحكم: اما انا ومن خلفي فقد سترنا [٢٥٣/ب] الرمح، وأعاد الآخرون، وقال الآخر: أعاد بهم جميعا (١١٩)، وقد روى قريب من هذا المعنى عن عطاء(١٢٠). مسئلة (م ٧٥٣) قال أصحاب الرأى ((في امرأة صلت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإِمام، قال: أما صلاتها تامة وصلاة القوم تامة، ما خلا الذي كان عن يمينها، والذي كان عن يسارها، والذي خلفها بحيالها، فإن هؤلاء الثلاثة يعيدون الصلاة، لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من خلفهم من الرجال، فصار كل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه))، ثم قالوا: ((ويستحسن إذا كان صف من نساء تام أن افسد صلاة من خلفهن من الرجال وان كان عشرين صفا، ولم يجعلوا الصف الذي يلي هذا الصف بمنزلة الحائط)) (١٢١). (١١٩) روى (عب)) عن معمر عمن سمع الحسن يقول: صلى الحكم الغفاري ... الخ، فذكره بغير هذا اللفظ ١٨/٢ رقم ٢٣١٨. (١٢٠) روى ((عب)) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: صليت إلى عصا خالصا على الأرض ذراع أو اكثر، وورائي ثلاثون رجلا، فالصف طالع من ههنا وههنا، أيكفيني وإياهم مما يقطع الصلاة؟ قال: نعم، قلت: فأجاز امامهم وورائي؟ قال: يقطع صلاتهم ١٧/٢ رقم ٢٣١٣. (١٢١) قاله محمد في كتاب الأصل ١٨٩/١، ١٩٠ ((باب صلاة النساء مع الرجال)). ٣٥٧ - الحكم الغفاري: الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري، له صحبة ورواية، وفضل وصلاح، ورأي واقدام، صحب النبي عَ لَه حتى قبض عَ لّه، ثم تحول إلى البصرة فنزلها، فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان فخرج إليها، مات بخراسان واليا سنة إحدى وخمسين . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٢٨/٧-٢٩، ط. خليفة /١٧٥،٣٢، تاريخ خليفة / ٢١١، التاريخ الكبير ٣٢٨/٢-٣٢٩، تاريخ الفسوي ٢٥/٣، الجرح والتعديل ١١٩/٣، الاستيعاب ٣١٤/١ - ٣١٦، أسد الغابة ٤٠/٢، سير أعلام النبلاء ٤٧٤/٢٠-٤٧٧، تهذيب التهذيب ٤٣٦/٢- ٤٣٧، الاصابة ٣٤٦/١-٣٤٧. ١٠٨ قال أبو بكر: وفيه قول ثان: ((وهو أن صلاة من يلي أمام المرأة وعن يمينها وعن يسارها ومن خلفها تامة، لا يجوز أن تفسد صلاتهم، فمقامها في أي مقام قامت، وذلك ان الصلاة إذا انعقدت لم يجزإ فسادها بغير حجة، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وقد ثبت أن نبي الله عَ لّه صلى وعائشة بينه وبين القبلة معترضة كاعتراض الجنازة)) (١٢٢). وفيه قول ثالث: قاله اسحاق قال في المرأة إذا كانت بجنب رجل يصلي، وهى تصلي في الصف معه، أو تقتدي به، فإن صلاتها فاسدة وصلاة الرجل جائزة، لأنها عاصية لما امرت أن تكون وحدها في آخر الصفوف، والرجل الذي بجنبها مطيع لله وللرسول، فلا تكون العاصية تفسد على المطيع الله . (١٢٢) قاله الشافعي في الأم ١٧٠/١ (باب موقف الإمام)). ١٠٩ ٢٤ - جماع أبواب الصلاة على الحصير والبسط . ١ - ذكر الصلاة على الحصير (ح ٢٤٨٢) حدثنا محمد بن عبدالوهاب قال: اخبرنا يعلى بن عبيد قال: ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: قال: حدثني أبو سعيد قال: دخلت على رسول الله عَ لَّه وهو يصلي على حصير(١). ( ح ٢٤٨٣) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا شعبة عن ثابت عن أنس أن النبي عَ لُّ دخل بيت رجل من الأنصار، فبسط له حصير، فصلى عليه ركعتين(٢). ( م ٧٥٤) قال أبو بكر: وممن صلى على حصير جابر بن عبدالله(٣)، وزيد بن ثابت(٤)، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم ٢ - ذكر الصلاة على البساط ( ح ٢٤٨٤) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا ابن حميد قال: ثنا وكيع قال: ثنا زمعة عن عمرو بن دينار وسلمة بن وهراني عن طاوس عن ابن عباس أن النبي عَ ◌ّهِ صلى على بساط(٥). ( م ٧٥٥) وهذا على مذهب سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي . اخرجه (م) في الصلاة ٢٣٣/٤ رقم ٢٨٤، وفي المساجد ١٦٥/٥ رقم ٢٧١ من طريق (١) الأعمش، و((شب)) عن أبي معاوية عن الأعمش ٣٩٨/١. أخرجه ((خ)) في الصلاة ٤٨٨/١ رقم ٣٨٠، و((م) في المساجد ١٦٣/٥ رقم ٢٦٦ كلاهما (٢) من طريق مالك، عن اسحاق بن عبدالله، عن أنس مطولا . (٣) روى له ((شب)) من طريق يزيد الفقير عنه ٣٩٩/١. روى له ((شب)) من طريق ثابت بن عبيدالله عنه ٣٩٩/١. (٤) أخرجه ((جه)) في الإقامة ٣٢٨/١ رقم ١٠٣٠ من طريق زمعه، عن عمرو بن دينار عن (٥) ابن عباس . ١١٣ ٣ - ذكر الصلاة على الخمرة ( ح ٢٤٨٥) حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني . ( ح ٢٤٨٦) وحدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا الحدي قال: ثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن عبدالله بن شداد عن خالته ميمونة أن النبي عَ لٍ كان يصلى . على الخمرة (٦). حدثنا علي عن أبي عبيد قال: ((الخمرة منسوج يعمل من سعف النخيل ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي، أو فويق، ذلك، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله، فهو حينئذ حصير وليس بخمرة))(٧). ( م ٧٥٦) قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الباب، فكان عمر بن الخطاب يصلي على عبقري(٨) فما هي الزرابي(٩)، وصلى ابن عمر على خمرة تحتها حصير، وروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم صلوا على المسوح(١٠)، وصلى ابن عباس على طنفسة(١١)، وروي عن أبي ذر أنه أخرجه ((خ) في الحيض ٤٣٠/١ رقم ٣٣٣، وفي الصلاة رقم ٣٧٩، ٣٨١، ٥١٧، ٥١٨، (٦) و((م)) في المساجد ١٦٤/٥ رقم ٢٧٠ كلاهما من طريق الشيباني . (٧) قاله أبو عبيد في غريب الحديث ٢٧٧/١ . عبقري: قال أبو عبيد: هو هذه البسط التي فهيا الأصياغ والنقوش، واحدها عبقرية، وإنماسمى (٨) عبقريا فيما يقال انه نسبة إلى بلاد يقال لها عبفر، يعمل بها الوشي. غريب الحديث ٤٠٠/٣-٤٠١. (٩) الزرابي: مفردها الزَّرُبِيّة أي الوسادة التي تبسط للجلوس عليها، أو كل ما بسط واتكيء عليه. القاموس المحيط ٨١/١ . (١٠) في الأصل: (المنسوخ)) والظاهر (المسوح) جمع المسح بالكسر أي البلاس، القاموس ٢٥٨/١. (١١) طنفسة: بكسر الطاء والفاء وبضهما: البساط الذي له حمل رقيق، وجمعها طنافس. النهاية ١٤٠/٣ . ١١٤ صلى على خمرة، وعن قيس بن عباد [٢٥٤/الف] انه صلى على لبد(١٢) دابته(١٣)، وقال أنس بن سيرين: صلى بالناس أنس بن مالك في جماعة في سفينة ونحن جلوس على فرش. ( ث ٢٤٨٧ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن حجاج عن ثابت بن عبيد قال: رأيت زيد بن ثابت يصلي على حصير يسجد علیه(١٤). ( ث ٢٤٨٨ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا عمرو بن ذر عن يزيد الفقير قال: رأيت جابر بن عبدالله يصلى على حصير(١٥). ( ث ٢٤٨٩ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبدالله عن سفيان قال: ثنا توبة العنبري عن عكرمة بن خالد عن عبدالله بن عمار قال: رأيت عمر بن الخطاب يصلي على عبقري وهي الزرابي(١٦). ( ث ٢٤٩٠ ) حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: اخبرني نافع ان ابن عمر كان يصلي على خمرة تحتها حصير في غير مسجد، فيسجد عليها ويقوم عليها(١٧). ( ث ٢٤٩١ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو اسامة عن مجالد عن عامر قال: صليت مع ابن عباس على مسح يسجد عليه(١٨). ( ث ٢٤٩٢) حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن مجالد عن عامر عن جابر أنه صلى على مسح(١٩). (١٢) لبد: بالكسر، بساط وما تحت السرج. القاموس ٣٤٧/١. (١٣) روى له ((شب)) من طريق بكر بن عبدالله عنه ٤٠١/١. (١٤) رواه ((شب)) عن حفص ٣٩٩/١. (١٥) رواه ((شب)) عن وكيع ٣٩٩/١. (١٦) رواه (عب)) عن الثوري ٣٩٤/١-٣٩٥ رقم ١٥٤٠، وعنده، ((قلت: ما العبقري؟ قال: لا أدري)، و((بق)) من هذا الطريق ٤٣٦/٢، وكذا عند (شب)) ٤٠٠/١. (١٧) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٣٩٤/١ رقم ١٥٣٧. (١٨) رواه ((شب)) عن أبي أسامة ٣٩٩/١. (١٩) رواه (شب)) عن هشيم ٣٩٩/١. ١١٥ : ( ٹ ٢٤٩٣ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بکر قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن أمية عن رجل من بكر بن وائل قال: رأيت عليا يصلي على مصلى من مسوح یر کی ویسجد(٢٠). ( ث ٢٤٩٤) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية عن جبير أن أبا الدرداء كان يصلي على مسح يسجد عليه(٢١). ( ث ٢٤٩٥ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا مروان بن معاوية عن صالح بن حيان عن شقيق بن سلمة قال: صليت مع ابن مسعود على مسح فكان يسجد عليه(٢٢). ( ث ٢٤٩٦) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يصلي على طنفسة ويسجد عليها(٢٣). ( ث ٢٤٩٧ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال: انتهيت إلى أبي ذر فرأيته يصلي على خمرة (٢٤). ( ث ٢٤٩٨) وحدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال: اخبرنا علي بن زيد قال: صلى بنا أنس على مسح . ( ث ٢٤٩٩) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين قال: صلى بنا أنس بن مالك في جماعة في سفينة ونحن جلوس (٢٠) رواه ((شب)) عن عائذ بن حبيب ٣٩٩/١ -٤٠٠ . (٢١) رواه ((شب)) عن أبي أسامة ٤٠٠/١. (٢٢) رواه ((شب)) عن مروان بن معاوية ٤٠٠/١، و((عب)» عن الثوري عن أبي وائل ٣٩٦/١ رقم ١٥٤٩ . ٠٠ (٢٣) رواه (عب)) عن ابن عيينة عن الأعمش ٣٩٥/١ رقم ١٥٤٢، و((بق)) من طريق وكيع عن الأعمش ٤٣٦/٢ . (٢٤) رواه ((شب)) عن الفضل بن دكين ٣٩٩/١. ١١٦ على فرش(٢٥). وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس بأن يصلي الرجل على البساط، والطنفسة، واللبد، وكان الشافعي يرى السجود على الحصير والبسط، وقال أحمد: ((يصلي على الخمرة، الخمرة عن النبي عَّلم يثبت، والطنفسة عن ابن عباس))(٢٦)، وكذلك قال إسحاق(٢٧)، وقال أصحاب الرأي: ((إذا صلى على الطنفسة، والحصير، والبوريا، والمسح، أو سجد عليه، أو وضع ثوبه، أو لبده فيسجد عليه يتقي حر الأرض، أو بردها فصلاته تامة))(٢٨). وكرهت طائفة السجود إلا على الأرض، وكره بعضهم الصلاة على كل شيء من الحيوان، ورخصت أن يصلي المرء على كل شيء من نبات الأرض، روينا عن ابن مسعود انه قال: لا يصلي إلا على الأرض، وكان لا يسجد إلا على الأرض، وليس بثابت عنه(٢٩). ( ث ٢٥٠٠ ) حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة قال: كان ابن مسعود لا يسجد، أو قال: لا يصلي إلا على الأرض(٣٠). والذي رويناه عنه انه يصلي على مسح أثبت، وعن النخعي(٣١) أنه كره أن يصلى على الطنفسة [٢٥٤/ب]، والمسح، وقال سعيد بن المسيب(٣٢)، وابن (٢٥) رواه (عب)) عن هشام عن أنس بن سيرين ٥٨٢/٢ رقم ٤٥٥٦، و((شب)) نحوه ٢٦٦/٢. (٢٦) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٥٥/١-٥٦ . (٢٧) حكاه عنه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٥٦/١ . (٢٨) قاله محمد في كتاب الأصل ٢٠٨/١ . (٢٩) لأن الأثر منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود . (٣٠) رواه ((عب)) عن الثوري ٣٩٧/١ رقم ١٥٥٣، والطبراني في المعجم الكبير، كذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥٧/٢، «باب الصلاة على الخمرة)). (٣١) روى ((عب)) من طريق محل عن إبراهيم انه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض، قلنا: ما البردي؟ قال: الحصير ٣٩٧/١ رقم ١٥٥٤، والطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد ٥٧/٢. (٣٢) روى له ((شب)) من طريق قتادة عنه قال: ١/ ٤٠١. ١١٧ سيرين(٢٣): ((الصلاة على الطنفسة محدث))، وكان جابر بن زيد يكره الصلاة على شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض (٣٤)، وقال مجاهد: ((لا بأس بالصلاة على الأرض وعلى ما أنبتت))(٣٥)، وكان مالك يقول: ((لا بأس بالصلاة على الخمرة من جريد النخيل، والحصير))، وسئل مالك عن الصلاة على بساط الصوف والشعر؟ قال: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض، أو على حصير، فلا أرى بالقيام عليها بأسا(٣٦). ٤ - ذكر الصلاة في النعلين ( ح ٢٥٠١) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله عَّه يصلي في النعلين؟ قال: نعم(٣٧). ٥ - ذكر الخيار للمصلي بين الصلاة فيهما أو خلعهما ووضعهما بین یدیه لئلا یتأذی بهما ( ح ٢٥٠٢) حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا الأوزاعي قال: حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله علّم قال: إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه ولا يؤذي بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه (٣٨) أو ليصلي فيهما (٣٩). (٣٣) روى له ((شب)) من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: ٤٠١/١. (٣٤) روى له ((شب)) من طريق صالح الرماني عنه قال: ٤٠١/١ . (٣٥) روى له ((شب)) من طريق عبدالكريم الجزري عن مجاهد قال: ٤٠١/١. (٣٦) قاله في المدونة الكبرى ٧٥/١ ((باب السجود على الثياب والبسط)). (٣٧) أخرجه ((خ) في الصلاة ٤٩٤/١ رقم ٣٨٦ من طريق سعيد بن يزيد، و((م) في المساجد ٤٢/٥ رقم ٦٠ من طريق بشر بن المفضل . (٣٨) في الأصل ((يديه)) والصحيح ما أثبته . (٣٩) أخرجه ((د)) في الصلاة ٤٢٨/١ رقم ٦٥٥ من طريق الأوزاعي، وابن خزيمة في الصحيح = ١١٨ ( ح ٢٥٠٣) وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا شبابة قال: ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَ له قال: إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه(٤٠). ٦ - ذكر وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عن يساره مصل فيكون نعلاه عن يمين المصلي ( ح ٢٥٠٤) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا هوذة قال: ثنا ابن جريج قال محمد بن عباد بن جعفر: حدثني حديثا رجعه إلى أبي سلمة بن سفيان وعبدالله بن عمرو عن عبدالله بن السائب قال: حضرت رسول الله عَّظالم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره(٤١). ٧ - ذكر النهي عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل (ح ٢٥٠٥) حدثنا أبو ميسرة قال: ثنا عبدالأعلى بن حماد قال: ثنا عمر بن عمر قال: اخبرنا صالح أبو عامر عن عبدالرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ له: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره، ويضعهما بين رجليه(٤٢). من طريق سعيد بن أبي سعيد ١٠٥/٢ رقم ١٠٠٩ . (٤٠) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من طريق سعيد بن أبي سعيد ١٠٥/٢ رقم ١٠٠٩ . = (٤١) أخرجه ((د)) في الصلاة ٤٢٥/١ رقم ٦٤٨، و((ن)) في القبلة ٧٤/٢ كلاهما من طريق ابن جريج، وابن خزيمة في الصحيح من طريق ابن جريج ١٠٦/٢ رقم ١٠١٥ . (٤٢) أخرجه (د)) في الصلاة ٤٢٨/١ رقم ٦٥٤ من طريق صالح، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق ١٠٦/٢-١٠٧ رقم ١٠١٦ . ١١٩