Indexed OCR Text
Pages 181-200
٥٣ - ذكر خير صفوف الرجال وصفوف النساء(٢٢٨) وشر ذلك ( ح ١٩٨٧ ) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ لِ: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها))(٢٢٩). . ٥٤ - ذكر فضل تليين المناكب في الصلاة وفضل توسيع الرجل للداخل في الصلاة ( ح ١٩٨٨) حدثنا محمد قال: ثنا بندار قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا جعفر بن يحيى قال: حدثني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله عَ له قال: ((خيركم ألينكم منكباً في الصلاة))(٢٣٠). ٥٥ - ذكر النهي عن الاصطفاف بين السواري ( ح ١٩٧٩ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن يحيى بن هاني قال: حدثني عبدالحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك فوقفنا بين السواري لتأخير، فلما صلينا قال أنس: إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله عَ اللهِ(٢٣١). رقم ٦٧٩، وابن خزيمة في الصحيح ٢٧/٣ رقم ١٥٥٩ كلاهما من طريق عبدالرزاق. = (٢٢٨) في الأصل ((صفوف النار)) بدل النساء. (٢٢٩) أخرجه ((م)) في الصلاة من طريق سهيل ١٥٩/٤ رقم ١٣٢، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق ٢٧/٣-٢٨ رقم ١٥٦١. (٢٣٠) أخرجه ((د)) في الصلاة عن ابن بشار ثنا أبو عاصم ٤٣٥/١ رقم ٦٧٢، وابن خزيمة في الصحيح عن بندار ٢٩/٣ رقم ١٥٦٦. (٢٣١) أخرجه ((عب)) عن الثوري ٦٠/٢ رقم ٢٤٨٩، وابن خزيمة في الصحيح من طريق يحيى ٣٠/٣ رقم١٥٦٨، و((د)) في الصلاة ٤٣٦/١ رقم ٦٧٣، و((ت)) ١٩٤/١، و((ن)) في الإمامة ٩٤/٢ كلهم من طريق يحيى بن هاني. ١٨١ وقال أحمد: يتقدم أو يتأخر. (م ٥٨٣ ) قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الصف بين السواري فكرهت طائفة الصف بين السواري، وممن كره ذلك ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وروي ذلك عن ابن عباس، وكره ذلك النخعي(٢٣٢). ( ث ١٩٩٠ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال: قال ابن مسعود: لا تصفوا بين السواري ، ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون(٢٣٣). ( ث ١٩٩١ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو الربيع الزهراني قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال: كان عبدالله يكره الصلاة بين الأساطين للواحد والاثنين، فأما إذا كثروا فلا بأس. ( ث ١٩٩٢ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا أبو عوانة وهشيم وخالد عن حصين عن هلال بن يساف عن حذيفة أنه كان يكره الصف بين الاسطوانتين في الصلاة المكتوبة (٢٣٤). ( ث ١٩٩٣ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا ابن المبارك عن إسماعيل المكي عن أبي يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال عليكم بالصف الأول، وعليكم باليمنة، وإياكم والصف بين السواري. ورخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه ابن سيرين (٢٣٥)، ومالك (٢٣٦)، وأصحاب الرأي. (٢٣٢). روى له ((شب)) من طريق حسن بن صالح، وإبراهيم بن مهاجر عنه ٣٧٠/٢. (٢٣٣) رواه ((عب)) عن معمر ٦٠/٢ رقم ٢٤٨٧، و((شب)) من طريق أبي إسحاق ٣٧٠/٢. (٢٣٤) رواه ((شب)) من طريق حصين ٣٧٠/٢. (٢٣٥) روى له ((عب)) من طريق هشام عنه أنه لم ير به بأساً ٦١/٢ رقم ٢٤٩٠، و((شب)) من طريق ابن عون عنه ٣٧٠/٢. (٢٣٦) قال: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. المدونة الكبرى ١٠٦/١ ((باب في صلاة الرجل خلف الصفوف)». ، ١٨٢ قال أبو بكر: (٣٠٥/ب) ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي عَ له أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس: كنا نتقيه، ولو اتقى متقٍ كان حسناً، ولا مأثم عندي على فاعله. ٥٦ - ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة المأموم خلف الصف وحده ( م ٥٨٤ ) اختلف أهل العلم فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده فقالت طائفة: لا يجزيه، هذا قول النخعي (٢٣٧)، والحكم (٢٣٨)، والحسن بن صالح (٢٣٩)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق(٢٤٠) بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف. ( ث ١٩٩٤ ) حدثنا أبو جعفر محمد بن بكر الرازي قال: ثنا خالد بن يوسف بن خالد السمي قال: ثنا عبدالله بن رجاء المكي عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف(٢٤١). وقالت طائفة: صلاة الفرد في الصف وحده جائزة، وممن رأى ذلك جائزاً الحسن البصري(٢٤٢)، ومالك(٢٤٣)، والأوزاعي، والشافعي(٢٤٤)، وأصحاب الرأي. (٢٣٧) روى له ((شب)) من طريق عمرو بن مروان عنه قال: يعيد ١٩٣/٢، و((عب)) من طريق أبي معشر عنه قال: يؤخر رجلاً، فإن لم يفعل لم تجز صلاته ٥٩/٢ رقم ٢٤٨٣. (٢٣٨) ررى له ((عب)) من طريق شعبة بن الحجاج عنه قال: يعيد ٥٩/٢ رقم٢٤٨٤. (٢٣٩) حكى عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي ١٩٤/١. (٢٤٠) حكى عنه (ن)) ١٩٤/١، والحافظ في الفتح ٢٦٨/٢، والخطابي في معالم السنن ٠٣٣٦/١ (٢٤١) رواه ((شب)) من طريق يحيى عن ابن عجلان ٢٥٧/١. (٢٤٢) روى ((شب)) من طريق أشعث وعمرو عن الحسن قال: يجزيه ١٩٣/٢. (٢٤٣) المدونة الكبرى ١٠٥/١ ((باب في صلاة الرجل خلف الصفوف)). (٢٤٤) قال: وإنما أجزأت صلاة المنفرد وحده خلف الإمام، لأن العجوز صلت منفردة خلف ١٨٣ قال أبو بكر: صلاة الفرد خلف الصف باطل، لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان (٢٤٥). ( ح ١٩٩٥) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبدقال: رأى رسول الله عَّه رجلاً يصلي خلف القوم وحده فأمره فأعاد الصلاة(٢٤٦). ( ح ١٩٩٦) حدثنا موسى قال: ثنا مجاهد بن موسى قال: ثنا القاسم بن مالك المزني قال: ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبدقال: أبصر رسول الله عَ له رجلاً صلى خلف الصفوف وحده فأمره رسول الله عَ لهم أن يعيد الصلاة(٢٤٧). قال أبو بكر: وقد ثبت هذا الحديث(٢٤٨) أحمد، وإسحاق(٢٤٩)، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه، وقال أحمد: حديث أبي بكرة يقويه قول النبي عليه: لا تعد(٢٥٠)، وقد ذكرت ما احتج به من خالف هذا القول والحجة عليه في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. = أنس: الأم ١٦٩/١ ((باب موقف الإِمام)). (٢٤٥) حديثه عند ابن خزيمة ٣٠/٣ رقم ١٥٦٩، وراجع إرواء الغليل ٣٢٣/٢. (٢٤:٦) رواه ((عب)) ٥٩/٢ رقم ٢٤٨٢، و((شب)) من طريق حصين عن هلال ١٩٢/٢-١٩٣، و (د) ٤٣٩/١ رقم ٦٨٢، و(ت)) ١٩٤/١، و((جه)) ٣٢١/١ رقم ١٠٠٤، كلهم في الصلاة من طريق هلال بن يساف، وذكره ابن خزيمة تعليقاً ٣٠/٣ رقم ١٥٧٠. (٢٤٧) أخرجه ((مي)) من طريق يزيد بن زياد ٢٣٧/١ رقم ١٢٩٠، و(بق)) من هذا الطريق ١٠٤/٣. (٢٤٨) قال الشيخ ناصر الدين: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات غير زياد بن أبي الجعد إرواء الغليل ٣٢٤/٢. (٢٤٩) ذكره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف. المغني ٢١٢/٢. (٢٥٠) هو أنه انتهى إلى النبي عَ ◌ِّ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي عَ لَّلِ فقال: ((زادك الله حرصاً، ولا تعد)) أخرجه ((خ)) في الأذان ٢٦٧/٢ رقم٧٨٣. ١٨٤ ٥٧ - ذكر اختلافهم في جبذ الرجل من الصف ( م ٥٨٥ ) قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدخل المسجد وقد اتصلت الصفوف واستوت هل يجبذ إليه رجلاً يقوم معه أم لا؟ فقالت طائفة: يجبذ إليه رجلاً يقوم معه روي هذا القول عن عطاء (٢٥١)، والنخعي (٢٥٢)، وحكي ذلك عن الشافعي. وكرهت طائفة ذلك، وقال بعضهم: جبذ الرجل من الصف ظلم، وكره بعضهم ذلك لأنه باجتباذه رجلاً من الصف يحدث فيه خللاً، وقد أمر الناس. بسد الخلل، وممن كره ذلك مالك(٢٥٣) بن أنس، والأوزاعي، واستقبح ذلك أحمد، وإسحاق. ٥٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في ركوع المرء قبل دخوله إلى الصف ( م ٥٨٦ ) قال أبو بكر: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف، وروينا عن زيد بن ثابت أنه دخل المسجد فوجد الناس ركوعاً فركع فدب حتى وصل إلى الصف، وقال زيدٌ بن وهب: دخلت (٢٥١) روى ((شب)) من طريق عبدالملك عنه قال: إن استطاع الرجل أن يدخل في الصف دخل، وإلا أخذ بيد رجل فأقامه معه، ولم يقم وحده ٢٢٢/٢. (٢٥٢) روى ((شب)) من طريق عمرو بن ميمون عنه قال: مر رجلاً فأقمه معك، فإن صليت وحدك فأعد ٢٢٢/٢، و((عب)) من طريق أبي معشر عنه ٥٩/٢ رقم ٢٤٨٣. (٢٥٣) المدونة الكبرى ١٠٥/١، ١٠٦، ((باب في صلاة الرجل خلف الصفوف)). # ٣٢٠ زيد بن وهب: أبو سليمان الجهني الكوفي، مخضرم قديم، الإمام الحجة، ارتحل إلى لقاء النّبِي عَّهِ وصحبته فَقُبض عَلِ وزيد في الطريق، قال ابن سعد: شهد مع علي مشاهده، وغزا في أيام عمر أذربيجان، وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن معين، وابن خراش، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة ست وتسعين. انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ١٠٢/٦، ط. خليفة / ١٥٨، التاريخ الكبير ٤٠٧/٣، الجرح والتعديل = ١٨٥ أنا وابن مسعود المسجد والإِمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف، وروي ذلك عن ابن الزبير، وروي عن سعيد بن جبير(٢٥٤)، وأبي سلمة بن عبد الرحمن(٢٥٥)، وعروة بن الزبير، وابن جريج(٢٥٦)، ومعمر(٢٥٧)، أنهم فعلوا ذلك، وأجاز ذلك أحمد بن حنبل. ( ث ١٩٩٧ ) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا مجاهد بن موسى قال: ثنا يحيى قال: ثنا ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة في الرجل يدخل المسجد وهم ركوع قال لا حتى تأخذ (٢٠٦/ ألف) مكانك من الصف (٢٥٨). ( ث ١٩٩٨ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعاً فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف(٢٥٩). ( ث ١٩٩٩ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والإِمام راكع فاستقبل فكبر ثم ركع ثم دب راكعاً حتى وصل إلى الصف(٢٦٠). (٢٥٤) روى له ((شب)) من طريق وفاء، وعبيدالله بن أبي يزيد عنه ٢٥٦/١، وكذا عند (عب)) ٢٨٤/٢ رقم٣٣٨٥. (٢٥٥) روى ((شب)) من طريق يزيد بن أبي حبيب أنه رأى أبا سلمة دخل المسجد والقوم ركوع، فركع ثم دب راكعاً ٢٥٦/١. (٢٥٦) قال ((عب)) رائيت معمراً، وابن جريج، وإسماعيل بن زياد دخلوا والإِمام راكع، فركعوا ومشوا راكعين حتى وصلوا الصف ٢٨٤/٢ رقم ٣٣٨٦. (٢٥٧) (عب)) ٢٨٤/٢ رقم ٣٣٨٦. (٢٥٨) رواه ((شب)) من طريق محمد بن عجلان ٢٥٦/١-٢٥٧. (٢٥٩) رواه ((شب)) عن ابن عيينة عن الزهري ٢٥٦/١، و((بق)) ٩٠/٢. (٢٦٠) رواه ((عب)) من طريق سعد بن إبراهيم عنه مختصراً ٢٨٣/٢ رقم ٣٣٨٠. ٥٧٤/٣، الحلية ١٧١/٤، الثقات لابن حبان ٢٥٠/٤، الاستيعاب ٥٦٤/١، أسد الغابة = ٢٤٣/٢، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق٢٠٥/١، تاريخ الإِسلام ٢٥١/٣، ٣٦٩، سير أعلام النبلاء ١٩٦/٤-١٩٧، النجوم الزاهرة ٢٠١/١. ١٨٦ ( ث ٢٠٠٠ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإِمام راكع، فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف، فلما فرغ قمت أقضي قال: قد أدركته (٢٦١). ( ث ٢٠٠١ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن ابن الزبير أنه علّم الناس على المنبر يقول: ليركع ثم يمش راكعاً، وأنه رأى ابن الزبير يفعله(٢٦٢). وفيه قول ثان: قال الزهري قال: إن كان قريباً من الصفوف فعل وإن كان بعيداً لم يفعل، وبه قال الأوزاعي. ٥٩ - ذكر الخبر الدال على أن أولي الأحلام والنهى أولى بالصف الأول ( ح ٢٠٠٢ ) حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا مسدد قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي عَّةٍ قال: ((ليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)) (٢٦٣). ( ح ٢٠٠٣ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عبدالله بن بكر قال: ثنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله عَ لم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه(٢٦٤) . (٢٦١) رواه ((عب)) ٢٨٣/٢ رقم ٣٣٨١، و((شب) عن أبي الأحوص عن منصور ٢٥٥/١، وكذا عند ((بق) ٩٠/٢-٩١، والمعجم الكبير للطبراني، كذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧٧/٢. (٢٦٢٠) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٢٨٤/٢ رقم ٣٣٨٣، و((شب)) من طريق مجاهد عنه ٢٥٦/١، وابن خزيمة فى الصحيح ٣٢/٣ رقم ١٥٧١ . (٢٦٣) أخرجه ((م) في الصلاة من طريق يزيد بن زريع ١٥٥/٤ رقم ١٢٣، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق ٣٢/٣ رقم ١٥٧٢. (٢٦٤) أخرجه ((جه)) في الإقامة من طريق عبد الله بن بكر ثنا حميد ٣١٣/١ رقم ٩٧٧، وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات، و((حم)) من طريق معتمر عن حميد ١٠٠/٣، ومن طريق = ١٨٧ ٠ ٦٠ - ذكر أمر المأموم بالاقتداء بالإِمام والنهي عن مخالفته ( ح ٢٠٠٤ ) أخبرنا محمد بن عبدالله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله عَ لّم ركب فرساً فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوساً، فلما انصرف قال: ((إنما الإِمام، أو إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون))(٢٦٥). حدثني علي عن أبي عبيد قال: (قال الكسائي في جحش هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك، يقال منه: جحش يجحش وهو مجحوش)(٢٦٦). ٦١ - ذكر النهي عن مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود ( ح ٢٠٠٥) حدثنا الربيع بن سليمان قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أسامة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله عَ لّه قال: ((لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فإني ما أسبقكم يزيد عن حميد ١٩٩/٣، ومن طريق ابن أبي عدي عن حميد ٢٠٥/٣، ومن طريق = عبد الله بن بكر عن حميد ٢٦٣/٣، و((ت)) في المواقيت تعليقاً ١٩٣/١. (٢٦٥) أخرجه ((خ) في الأذان من طريق مالك ١٧٣/٢ رقم ٦٨٩، وفي الصلاة ٤٨٧/١ رقم ٣٧٨ وفي مواضع أخرى كثيرة، و((م)) في الصلاة من طريق مالك وغيره ١٣٠/٤-١٣١ رقم ٧٧-٠٨١ (٢٦٦) قاله أبو عبيد في غريب الحديث ١٤٠/١-١٤١. ١٨٨ به حين أركع، تذكروني به حين أرفع إني قد بدنت»(٢٦٧). حدثني علي عن أبي عبيد قال: قال الأموي: هو بدنت، يعني كبرت وأسننت، يقال: بدّن الرجل تبديناً إذا أسن، وأنشد(٢٦٨). وكنت خلت الشيب والتبدينا والهمّ مما يزهل القرينا(٢٦٩) قال أبو بكر: والذي أحفظ عن أهل الحديث أنهم قالوا: بدنت(٢٧٠). ٦٢ - ذكر مبادرة الإِمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائماً حتى يسجد إمامه ( ح ٢٠٠٦ ) حدثنا علي بن (٢٠٦/ب) الحسن قال: ثنا عبدالله عن سفيان عن أبي إسحاق(٢٧١). ( ح ٢٠٠٧ ) وحدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق(٢٧٢). ( ح ٢٠٠٨ ) وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان (٢٦٧) أخرجه ((د)) في الصلاة من طريق محمد بن يحيى ٤١١/١-٤١٢ رقم ٦١٩ و((جه)) في الإقامة ٣٠٩/١ رقم ٩٦٣، و((مي)) في الصلاة ٢٤٤/١ رقم ١٣٢١، و((حم) ٨٢/٤، ٩٨ من هذا الطريق. (٢٦٨) نسب البيت إلى الكميت في غريب الحديث، وقال الأزهري: هذا البيت لحميد الأرقط. راجع لسان العرب ١٩٢/١٦. (٢٦٩) قاله أبو عبيد في غريب الحديث ١٥٢/١. (٢٧٠) قال الخطابي: بدنت: یروی علی وجھین: أحدهما: بتشدید الدال، ومعناه کبر السن، والآخر: بدنت مضمومة الدال غير مشددة ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم. معالم السنن ٣١٩/١. (٢٧١) أخرجه ((حم) من طريق عبدالرحمن، ووكيع عن سفيان ٣٠٠/٤، ٣٠٤. ٠ (٢٧٢) أخرجه ((عب)) عن الثوري ٣٧٤/٢ رقم ٣٧٥٤. ١٨٩ عن أبي إسحاق عن عبدالله بن يزيد قال: حدثني البراء وكان غير مكذوب قال: كنا إذا صلينا خلف النبي عَّه لم يحن أحدٌ منا ظهره حتى يضَع النبي عَِّ جبهته، وقال العدني، وعبد الرزاق: كنا إذا قال رسول الله عَ ليه: سمع الله لمن حمده، لم يحن منا رجل ظهره حتى يقع النبي عَ ◌ّةٍ ساجداً ثم نسجد معه (٢٧٣). ٦٣ - ذكر التغليظ في رفع المأموم رأسه قبل الإِمام ( ح ٢٠٠٩ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي عَ لّم قال: ((ما يخاف أحدكم، أو يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإِمام، أن يحول رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار)) (٢٧٤). ٦٤ - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خالف الإِمام في صلاته ( م ٥٨٧ ) اختلف أهل العلم في صلاة من خالف الإِمام في صلاته فقالت طائفة: لا صلاة له روي هذا القول عن ابن عمر. ( ث ٢٠١٠) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا وهب قال: ثنا أيوب عن قيس بن عبابة عن رجل من الأنصار قال: أتيت المدينة في حاجة فصليت إلى جانب ابن عمر، فجعلت أرفع قبل الإِمام وأضع، فلما سلم الإِمام (٢٧٣) أخرجه ((خ)) في الأذان عن مسدد نا يحيى بن سعيد عن سفيان ١٨١/٢ رقم ٦٩٠، ومن طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ٢٩٥/٢-٢٩٦ رقم ٨١١، و((م) في الصلاة من طريق يحيى بن سعيد نا سفيان ١٩٠/٤ رقم١٩٧ وراجع رقم ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٠ أيضاً. (٢٧٤) أخرجه ((خ)) في الأذان عن حجاج بن منهال نا شعبة ١٨٢/٢-١٨٣ رقم ٦٩١، و(م) في الصلاة من طريق حماد بن زيد، ويونس، وشعبة وغيرهم عن محمد بن زياد ١١٥/٤ رقم ١١٤ - ١١٦. ١٩٠ ١٠ ذهبت لأقوم فأخذ ردائي فلفه ابن عمر علي يده، فجعلت أنازعه، فمر بي رجل فقال: أتدري من هذا؟ قال: قلت: لا غير أنه رجل سوء، قال: فقال الرجل: هذا ابن عمر قال: فسقطت يدي وابن عمر في بقية دعائه قال: فلما فرغ قال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار، فابتسمت له قال: يابن أخي إنك من أهل بيت لا بأس بهم، فما منعك أن تصلي معنا؟ قال: قلت: وها رأيتني صليت، قال رأيتك تضع قبل الإِمام وترفع، ولا صلاة لمن خالف الإِمام، قال: فأين نشأت؟ قلت: بالعراق، قال: هناك. ( ث ٢٠١١ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا أبو النعمان قال: ثنا حماد عن أيوب عن أبي نعامة السعدي عن ابن عمر قال: لا صلاة لمن خالف الإِمام قال: ورأى رجلاً يرفع رأسه قبل الإِمام ويضع (٢٧٥). ( ث ٢٠١٢) وحدثناه يحيى بن محمد قال: ثنا أبو الربيع قال: ثنا حماد قال: ثنا أيوب عن أبي نعامة عن رجل عن ابن عمر. وفيه قول ثان: روي عن ابن مسعود أنه قال: لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحد منكم فليضع قدر ما سبق به، وروينا عن عمر أنه قال: أيما رجل رفع رأسه قبل الإِمام فليضع رأسه بقدر رفعه إياه، وقال الحسن البصري (٢٧٦)، وإبراهيم النخعي (٢٧٧) في الرجل يرفع رأسه والإِمام ساجد قالا: يعود في سجدته قبل أن يرفع الإِمام رأسه. ( ث ٢٠١٣ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن الحارث بن مخلد الرزقي عن عمر أنه قال: إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإِمام فليعد ثم يمكث بعد أن يرفع الإِمام رأسه بقدر ما كان رفعه(٢٧٨). (٢٧٥) رواه ((شب)) من طريق سليمان بن كندير قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فرفعت رأسي قبل الإِمام، فأخذه فأعاد ٥٠/٢. (٢٧٦) روى له ((شب)) من طريق يونس عن الحسن ٥٠/٢. (٢٧٧) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عنه ٥٠/٢. (٢٧٨) رواه البخاري في ترجمة الحارث بن مخلد من طريق يعقوب بن الأشج عن بسر. التاريخ = ١٩١ ( ث ٢٠١٤ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن عيينة عن حصين بن عبدالرحمن عن هلال بن يساف عن سحيم بن نوفل قال: قال ابن مسعود: لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحدكم فليضع قدر ما سبق إليه(٢٧٩). ( ث ٢٠١٥ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن أبي ذئب (٢٠٧ / ألف) عن يعقوب بن عبدالله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن الحارث بن مخلد عن أبيه قال: قال عمر: أيما رجل رفع رأسه قبل الإِمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه(٢٨٠). وممن رأى أن يرجع راكعاً أو ساجداً إذا [رفع رأسه](٢٨١) قبل الإِمام مالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد(٢٨٢)، وإسحاق(٢٨٣)، وقال الأوزاعي: فليعد رأسه فإذا رفع الإِمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل. وكان أبو ثور يقول: إذا ركع قبل الإِمام فيدركه الإِمام وهو راكع ويسجد قبله فقد أساء ويجزيه(٢٨٤)، وحكي عن الشافعي أنه قال: يجزيه وأكرهه(٢٨٥)، وقال سفيان الثوري (فيمن ركع قبل الإِمام ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، قيل له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا)(٢٨٦). الكبير ٢٨١/٢، و((شب)) من هذا الطريق ٥٠/٢. = (٢٧٩) رواه ((عب)) ٣٧٥/٢ رقم ٣٧٥٧، و(شب)) من طريق حصين ٥٠/٢، و((خ)) تعليقاً بغير هذا اللفظ ١٧٢/٢. (٢٨٠) رواه ((عب)) ٣٧٥/٢ رقم٣٧٥٨. (٢٨١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل. (٢٨٢) حكى عنه إسحاق بن منصور في مسائل أحمد وإسحاق ٧٩/١. (٢٨٣) المصدر السابق. (٢٨٤) فقه أبي ثور /٢٢٤. (٢٨٥) مغني المحتاج ٢٥٨/١-٢٥٩. (٢٨٦) حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق ٧٩/١. ١٩٢ ٦٥ - ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإِمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإِمام بالقراءة رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة ۔ ( ح ٢٠١٦ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لّه قال(٢٨٧): ((إذا قال الإِمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإِمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))(٢٨٨). قال أبو بكر: حديث أبي هريرة يدل على أن الإِمام يجهر بآمين، إذ لو لم يجهر به لما وجد السبيل المأموم إلى التأمين عند تأمين الإِمام، إذ غير جائز أن يعلم أن الإِمام قد أمن والإِمام لم يجهر بالتأمين. ٦٦ - ذكر إجابة الرب تبارك وتعالى المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب ( ح ٢٠١٧ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَ لِ: ((إذا قال الإِمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يجبكم الله)) (٢٨٩). (٢٨٧) في الأصل عن أبي هريرة أنه قال. (٢٨٨) أخرجه ((عب)) عن معمر ٩٧/٢ رقم ٢٦٤٤، و((خ)) في الأذان من طريق ابن شهاب ٢٦٢/٢ رقم ٧٨٠، و((م)) في الصلاة من هذا الطريق ١٢٨/٤ رقم ٧٢. (٢٨٩) أخرجه ((عب)) عن معمر ٩٨/٢ رقم ٢٦٤٧، و((م)) في الصلاة («باب التشهد في الصلاة)) من طريق قتادة في حديث طويل، وفيه هذا اللفظ ١١٩/٤-١١٢ رقم ٦٢، وراجع إرواء الغليل ٣٧/٢-٣٩ رقم الحديث ٣٣٢. 1 ١٩٣ ٦٧ - ذكر السنّة في الجهر بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهراً بين المخافتة وبين الجهر بالرفيع ( ح ٢٠١٨ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾(٢٩٠) الآية قال: نزلت ورسول الله عَ لّمه متواري بمكة، وكان إذا رفع صوته سمع المشركون ذلك فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله: ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ فيسمع المشركون ﴿ولا تخافت بها﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم، ﴿وابتغ بين ذلك سبيلاً﴾(٢٩١) أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك (٢٩٢) القرآن(٢٩٣). ٦٨ - ذكر مخافتة الإِمام بالقراءة في الظهر والعصر وإباحة الجهر في بعض الآي في الصلاة التي يخافت فيها بالقراءة ( ح ٢٠١٩ ) حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بعثر بن بكر قال: ثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري قال: حدثني أبي أن رسول الله عَ لٍ كان يقرأ بأم القرآن وبسورتين معهما في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطوله في الركعة الأولى (٢٩٤). (٢٩٠) سورة الإسراء: ١١٠. (٢٩١) سورة الإسراء: ١١٠. (٢٩٢) في الأصل ((عند)). (٢٩٣) أخرجه ((خ)) في التفسير عن يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم ٤٠٤/٨-٤٠٥ رقم ٤٧٢٢، وفي كتاب التوحيد عن مسدد ٤٦٣/١٣ رقم ٧٤٩٠ وراجع رقم ٧٥٢٥، و٧٥٤٧، و ((م)) في الصلاة من طريق هشيم ١٦٤/٤-١٦٥ رقم ١٤٥. (٢٩٤) أخرجه ((خ)) في الأذان عن محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي ٢٦١/٢ رقم ٧٧١٨، وابن خزيمة في الصحيح من طريق بشر ٢٥٥/١ رقم ٥٠٧، و((م) في الصلاة ١٧١/٤ رقم١٥٤. ١٩٤ ( ح ٢٠٢٠ ) حدثنا محمد بن عبدالوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: سألنا خباباً أكان رسول الله عَ لّهِ يقرأ في الأولى [والثانية من الظهر](٢٩٥) والعصر؟ قال: نعم قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته(٢٩٦). وقد ذكرنا في أول كتاب الصلاة ما أجمع أهل العلم عليه من الصلاة التي تجهر القراءة وما لا يجهر بالقراءة فيها، وذكرنا الأخبار الدالة على ذلك في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. ٦٩ - ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً (٢٠٧/ب) للركعة خلف الإِمام ثابت عن نبي الله عَّ الم أنه قال: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)). ( ح ٢٠٢١ ) حدثنا الربيع بن سليمان قال: ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ لّهِ: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها))(٢٩٧). (م ٥٨٨) قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون المرء مدركاً للركعة فكان ابن مسعود يقول: من أدرك الركوع فقد أدرك، وقال ابن عمر: إذا أدركت الإِمام راكعاً ركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك، وروينا عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة. (٢٩٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل. (٢٩٦) أخرجه (خ)) في الأذان من طريق الأعمش ٢٤٤/٢ رقم ٧٦٠، و٢٤٥/٢ رقم ٧٦١ رقم ٧٦١، و٢٦١/٢ رقم ٧٧٧، وابن خزيمة في الصحيح من طريق بشر ٢٥٥/١ رقم ٥٠٧، و((م) في الصلاة ١٧١/٤ رقم١٥٤. (٢٩٧) أخرجه ((م) في المساجد من طريق مالك عن ابن شهاب ١٠٤/٥ رقم ١٦١، ١٦٢، وابن خزيمة في الصحيح من طريق ابن شهاب ٤٥/٢ رقم ١٥٩٥، وعنده («قبل أن يقيم الإِمام صلبه))، وراجع إرواء الغليل ٢٦٠/٢ -٢٦٦ رقم الحديث ٤٩٦. ١٩٥ ( ث ٢٠٢٢ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: إذا أدركت الإِمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك(٢٩٨). ( ث ٢٠٢٣ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: حدثني بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن ابن مسعود قال: من أدرك الركوع فقد أدرك (٢٩٩). ( ث ٢٠٢٤ ) حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبدالله عن سفيان قال: حدثني منصور عن زيد بن وهب قال: جئت أنا وعبدالله بن مسعود والإِمام يعني راكع، فركعنا حتى استوينا بالصف فلما سلم الإِمام فقمت أقضي، قال لي عبدالله: إنك قد أدركت (٣٠٠). ( ث ٢٠٢٥ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن علي وابن مسعود قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة(٣٠١). وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإِمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها، وممن قال إن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة سعيد بن المسيب(٣٠٢)، وميمون بن مهران، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي(٣٠٣)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن مالك بن (٢٩٨) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٢٧٩/٢ رقم ٣٣٦١، و((بق)) من طريق مالك وابن جريج ٩٠/٢، وكذا عند ((شب)) ٢٤٣/١. (٢٩٩) رواه ((بق)) من طريق خالد الحذاء بلفظ: من لم يدرك الإمام راكعاً لم يدرك تلك الركعة ٩٠/٢. (٣٠٠) رواه الطبراني في المعجم الكبير ورجاله ثقات، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ٧٧/٢. (٣٠١) رواه ((عب)) عن إسرائيل ٢٨١/٢ رقم ٣٣٧١، والطبراني في المعجم الكبير، ورجاله موثقون، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ٧٦/٢. (٣٠٢) روى له ((شب)) من طريق عبدالرحمن بن حرملة عنه ٢٤٣/١. (٣٠٣) الأم ١٧٧/١ ((باب المسبوق)). ١٩٦ أنس(٣٠٤)، والنعمان. وفيه قول ثان: قاله أبو هريرة قال: من أدرك القوم ركوعاً فلا يعتد بالركعة. ( ث ٢٠٢٦ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال: من أدرك القوم ركوعاً فلا يعتد بالركعة (٣٠٥). وفيه قول ثالث: قاله الشعبي قال: إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإِمام رأسه فاركع فإن بعضكم أئمة بعض(٣٠٦)، وقال ابن أبي ليلى: (إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإِمام، وكان بمنزلة النائم)(٣٠٧). قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. (٣٠٤) قال: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله عَ له قال: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)). ((مط)) ٩٧/١. (٣٠٥) وله قول ثان مثل قول الجماعة، رواه ((بق)) قال: وثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خبر کثیر ٩٠/٢. (٣٠٦) روى له ((شب)) من طريق داؤد عنه قال: ٢٤٣/١-٢٤٤. (٣٠٧) روى له ((عب)) من طريق الثوري عنه قال: ٢٧٩/٢ رقم ٣٣٦٢. # ٣٢١ ابن أبي ليلى: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أبو عبدالرحمن الأنصاري الكوفي، الإمام العلامة، مفتي الكوفة وقاضيها، كان فقيهاً، صاحب سنة، صدوقاً، جائز الحديث، وكان جميلاً نبيلاً، وأول من استقضاه على الكوفة الأمير يوسف بن عمر الثقفي، توفي بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٣٥٨/٦، ط. خليفة /١٦٧، التاريخ الكبير ١٦٢/١، المعارف /٢١٦، الجرح والتعديل ٣٢٢/٧-٣٢٣، ط. الشيرازي /٨٤، وفيات الأعيان ١٧٩/٤-١٨١، تاريخ الإسلام ١٢٣/٦، سير أعلام النبلاء ٣١٠/٦-٣١٦، ميزان الاعتدال ٦١٣/٣-٦١٦، غاية النهاية ١٦٥/٢، تهذيب التهذيب ٣٠١/٩-٣٠٣، الأعلام ١٨٩/٦. ١٩٧ ٧٠ - ذكر تخفيف الإِمام الصلاة مع الإتمام ( ح ٢٠٢٧ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت وأبان عن أنس قال: ما صليت بعد رسول الله عَ له صلاة أخف من صلاة رسول الله عَّ في تمام ركوع وسجود (٢٠٨). ٧١ - ذكر النهي عن تطويل الإِمام مخافة تغير الناس وفتونهم ( ح ٢٠٢٨ ) حدثنا محمد بن عبدالوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: ثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتى رجل رسول الله عَ ليه فقال: يا رسول الله: إني لأتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل بنا فلان، فغضب غضباً ما رأيته غضب قط أشد منه ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أم بالناس فليتجوز، فإن فيكم الضعيف، وذا الحاجة(٣٠٩). ٧٢ - ذكر قدر قراءة الإِمام التي لا يكون تطويلاً على المأمومين ( ح ٢٠٢٩ ) أخبرنا محمد بن عبدالله قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن (٢٠٨ / ألف) عبدالرحمن عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: كان رسول الله عَّه ليأمر بالتخفيف، وأنه كان ليؤمنا بالصآفات (٣١٠). (٣٠٨) أخرجه ((عب)) عن معمر ٣٦٣/٢-٣٦٤ رقم ٣٧١٨، و((م) في الصلاة من طريق شريك بن عبدالله عن أنس مختصراً ١٨٦/٤ رقم ١٩٠. (٣٠٩) أخرجه ((م) في الصلاة من طريق إسماعيل ١٨٣/٤-١٨٤ رقم ١٨٢، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق ٤٨/٣-٤٩ رقم ١٦٠٥. (٣١٠) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من طريق ابن أبي ذئب ٤٩/٤ رقم ١٦٠٦، و((ن)) في الإمامة ٩٥/٢، و((حم)) ٢٦/٢ من هذا الطريق. ١٩٨ ٧٣ - ذكر تقدير الإِمام الصلاة بضعفاء المأمومين وذوي الحاجة منهم ( ح ٢٠٣٠) حدثنا على بن عبدالعزيز قال: ثنا محمد بن عبدالله الرقاشي قال: ثنا يزيد بن زريع(٣١١) قال: ثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبدالله بن شخير قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص قال: كان آخر ما عهد إلى رسول الله عَ ليه حين أمرني على الطائف، أن يا عثمان أقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة(٣١٢). ٧٤ - ذكر تخفيف الإِمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين ( ح ٢٠٣١ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو سلمة قال: ثنا أبان عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله عَ لّهِ: ((إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أطيلها، فأسمع بكاء الصبي خلفي فأتجوز فيها، لما أعلم من شدة وجد أمه بیکائه»(٣١٣). ، (٣١١) في الأصل ((یزید بن أبي زريع)). (٣١٢) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من طريق ابن إسحاق ٥٠/٣ رقم ١٦٠٨، و((حم) من طريق سعيد عن أبي العلاء عن مطرف ٢١٧/٤-٢١٨، و((جه)) في إقامة الصلاة من طريق ابن إسحاق ٣١٦/١ رقم ٩٨٧، وأخرجه ((م) في الصلاة بطريق آخر وبلفظ آخر ١٨٥/٤-١٨٦ رقم ١٨٦، ١٨٧. والحميدي من طريق سفيان ثنا محمد بن إسحاق. المسند ٤٠٢/٢ رقم ٩٠٥. (٣١٣) أخرجه ((م) في الصلاة من طريق سعيد عن قتادة ١٨٧/٤ رقم ١٩٢، وابن خزيمة في الصحيح من طريقه ٥٠/٣-٥١ رقم ١٦١٠. ١٩٩ ٧٥ - ذكر الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإِمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة ( ح ٢٠٣٢ ) حدثنا محمد بن إسماعيل وعبدالله بن أحمد قالا: ثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو وأبو الزبير كم شاء الله قالا: سمعنا جابر بن عبدالله يقول: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي عَو ◌ّم العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه بني سلمة قال: قال فأخر النبي عَ لِّ العشاء ذات ليلة، فصلاها معاذ معه ثم رجع فأم قومه، فافتتح بسورة البقرة فتنحّى رجل من خلفه فصلى وحده ثم انصرف قالوا له: نافقت قال: لا ولكني آتي رسول الله عَ لِّ فأخبره، فأتى رسول الله عَ لّه فقال: إنك أخرت العشاء البارحة وأن معاذاً صلى معك ثم رجع، فأمَّنا فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت، وإنا نحن أصحاب نواضح(٣١٤) نعمل بأيدينا، قال: فأقبل النبي عّ لّه على معاذ فقال: أفتان أنت يا معاذ: اقرأ بسورة كذا، وسورة كذا وعدد السور، قال سفيان: وزاد فيه أبو الزبير أن النبي عَ لّه قال: سبح اسم ربك الأعلى (٣١٥)، والليل إذا يغشى (٣١٦)، والسماء ذات البروج(٣١٧)، والشمس وضحاها(٣١٨)، والسماء والطارق(٣١٩)، ونحوها (٣٢٠). (٣١٤) النواضح: الإِبل التي يستقي عليها، واحدها ناضح. النهاية ٦٩/٥. (٣١٥) سورة الأعلى: الآية الأولى. (٣١٦) سورة الليل: الآية الأولى. (٣١٧) سورة البروج: الآية الأولى. (٣١٨) سورة الشمس: الآية الأولى. (٣١٩) سورة الطارق: الآية الأولى. (٣٢٠) أخرجه الحميدي عن سفيان. المسند ٥٢٣/٢-٥٢٤ رقم ١٢٤٦، و((خ)) في الأذان من طريق محارب بن دثار عن جابر ٢٠٠/٢ رقم ٧٠٥، وفي مواضع أخرى، و((م)) في الصلاة من طريق سفيان ١٨١/٤-١٨٢ رقم ١٧٨. ٢٠٠