Indexed OCR Text

Pages 121-140

عبد الرحمن(٤٥).
والأوزاعي(*)(٤٦)، وسعيد(*) بن عبد العزيز (٤٧)، والشافعي (٤٨)،
٤٣ - كذا حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٩٢، وكذا في المدونة ١ / ١٣، والمجموع ٢ / ٣٠.
٤٤ - المصادر السابقة .
٤٥ - المصادر السابقة.
٤٦ - حكى عنه « ت» ١ / ٨٨.
بغداد ١٤ / ١٠١ - ١٠٦، ط. الشيرازي / ٣٩، تهذيب الأسماء ١ ق ٢ / ١٥٣ - ١٥٤، الميزان
٤ / ٣٨٠، التذكرة ١ / ١٣٧، الكاشف ٣ / ٢٥٦ - ٢٥٧، سير أعلام النبلاء ٥ / ٤٦٨ - ٤٨١،
النجوم الزاهرة ١ / ٣٥١، التهذيب ١١ / ٢٢١ - ٢٢٤، ط. السيوطي / ٥٧، الخلاصة / ٤٢٤،
شذارت الذهب ١ / ٢١٢، الاعلام ٩ / ١٨.
* ١٥ - ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مولى تميم بن مرة أبو عثمان، الملقب بربيعة الرأي الامام، الفقيه،
المجتهد، مفتي المدينة وشيخ مالك، مات سنة ست وثلاثين ومائة وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: ط. خليفة / ٢٦٨، الفهرست / ٢٠٢، الارشاد ١٢ / ٢، الحلية ٣ / ٢٥٩،
تاريخ بغداد ٨ /٤٢٠ - ٤٢٦، ط. الشيرازي / ٣٧ - ٣٨، التذكرة ١ / ١٥٧ - ١٥٩، سير
أعلام النبلاء ٦ / ٨٩ - ٩٦، التهذيب ٣ / ٣٥٨ - ٣٥٩، ط. علماء الحديث / ٤٠ - ٤١٠، ط.
السيوطي / ٦٨، شذرات الذهب ١ / ١٩٤، الاعلام ٣ / ٤٢.
* ١٦ - عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي، حدث عن عطاء بن أبي رباح وربيعة بن
يزيد والزهري، وعنه شعبة وابن المبارك ويحيى القطان وغيرهم، قال الحقل: أجاب الأوزاعي في سبعين ألف
مسألة، ولد سنة ثماني وثمانين وسكن في خر عمره بيروت مرابطاً وتوفي بها سنة سبع وخمسين ومائة، له
تصانيف كثيرة مهمة معظمها مفقودة .
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٧ / ٤٨٨، طُّبُخليفة / ٣١٥، التاريخ الكبير ٥ /٣٢٦،
المعارف / ٢١٧، الجرح والتعديل ٢ ق ٢ / ٢٦٦ - ٢٦٧، الفهرست / ٢٢٧، الحلية
٦ / ١٣٥ - ١٤٨، ط. الشيرازي / ٥٤، صفة الصفوة ٤ / ٢٢٥، وفيات الأعيان
٣ / ١٢٧ - ١٢٨، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ٢٩٨، تذكرة الحفاظ ١ / ١٧٨ - ١٨٣، الميزان
٢ / ٥٨٠، مرآة الجنان ١ / ٣٣٣ - ٣٣٤، البداية والنهاية ١٠ / ١١٥ - ١٢٠، التهذيب
٦ / ٢٣٨ - ٢٤٢، ط .. السيوطي / ٧٩.
٥ ١٧ - سعيد بن عبد العزيز التنوخي، أبو محمد ويقال: أبو عبد العزيز الدمشقي إمام أهل الشام في
عصره في الحديث والفقه، والفتيا، قال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل، والفقه
١٢١

وفيه قول ثان: وهو أن لاوضوء في القبلة كذلك قال ابن عباس(٤٩)،
وطاؤس(4)(٥٠)، والحسن (٥١)، ومسروق(*)(٥٢)، ( وعطاء بن أبي رباح(٥٣).
٤٧ - المغني لابن قدامة ١ / ١٩٢، والمجموع للنووي ٢ / ٣٠.
٤٨ - كذا في الأم ١ / ١٥، و٧ /١٦٤.
٤٩ - روى له « عب» عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: ماأبالي قبلتها أو شممت ريحاناً
١ / ١٣٤ رقم ٥٠٥ ورقم ٥٠٧، وروى «شب» بسنده أنه كان لايرى في القبلة وضوءاً ١ / ٤٤، وكذا
عند « قط » ١ / ١٤٣ .
٥٠ - حكى عنه ابن قدامة في المغني ١ / ١٩٢، وكذا في المجموع للنووي ٢ / ٣٠.
٥١ - روى له « عب» عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: ليس في القبلة وضوء ١ / ١٣٦
رقم ٥١٣.
• والأمانة .
ولد سنة تسعين، وتوفي سنة سبع أو ثمان وستين ومائة.
انظر ترجمته في: ط.ابن سعد ٧ / ٤٦٨، ط. خليفة / ٣١٦، الجرح والتعديل ٢ ق ١ / ٤٢،
ط. الشيرازي / ٥٥، تذكرة الحفاظ ١ / ٢١٩، الميزان ٢ / ١٤٩، الحلية ٨ / ٢٧٤، التهذيب
٤ / ٦٠، الشذرات ١ / ٢٦٣، ط. السيوطي / ٩٣، الأعلام ٣ / ١٥٠.
* ١٨ - وطاؤس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الخولاني الحميري أحد الأئمة الأعلام من التابعين ومن
رواة الستة، روى عن ابن عباس وجماعة، وعنه سليمان بن موسى وحبيب بن أبي ثابت وخلق، ذكره ابن
حبان في الثقات وقال: كان من عباد أهل اليمن وفقهائهم ومن سادات التابعين مات بمكة حاجاً سنة ست
ومائة .
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٥ / ٥٣٧ - ٥٤٢، التاريخ الكبير ٣٦٥/٢/٢°، الكنى
٦٧/٢، المعارف / ٢٠٠ - ٢٠١، ط. خليفة / ٢٨٧، الحيلة ٤ / ٤ -٢٣ ط .
الشيرازي / ٥٠، صفة الصفوة ٢ / ٢٨٤ - ٢٩٠، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ٢٥١، وفيات الأعيان
٢ / ٥٠٩ - ٥١١ البداية والنهاية ٩ / ٢٣٥ - ٢٤٤، النجوم الزاهرة ١ / ٢٦٠، التهذيب ٥ /٨،
التقريب / ١٥٦، ط. علماء الحديث / ١٨ - ١٩، ط. السيوطى / ٣٤، الخلاصة / ١٨١، شذرات
الذهب ١ / ١٣٣ - ١٣٤، الأعلام ٣ / ٣٢٢.
* ١٩ - مسروق بن الأجدع، أبو عائشة الهمداني، أدرك عصر الرسول عَ له لكنه لم يلقه، فهو من
كبار التابعين، ومن أجل أصحاب ابن مسعود. ثقة في الحديث، فقيه عابد ورع، وإليه انتهت رئاسة العلم
في الكوفة وكان يفضل في الفتيا على شريح، توفي سنة ثلاث وستين .
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٦ / ٧٦، ط. خليفة / ١٤٩، المعارف / ١٩١، الجرح والتعديل ٤
١٢٢

وفيه قول ثالث: وهو أن إيجاب الوضوء على من قبل لشهوة واسقاطه عمن
قبل الرحمة أو بغير شهوة، هذا قول النخعي (٥٤)، والشعبي(٥٥) والحكم(*)(٥٦)،
وحماد(*)(٥٧)
٥٢ - روى له « شب» من طريق الشعبي عن مسلم بن حيان عن مسروق قال: ماأبالي قبلتها أو قبلت
يدي ١ / ٤٤ - ٤٥ .
٥٣ - روى له «شب» عن وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء
١ / ٤٤، وكذا عند «قطْ» ١ / ١٤٢،١٣٧.
٥٤ - روى له « شب» عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبل بشهوة نقض الوضوء ١ / ٤٥،
وكذا في « طف » ٥ / ٦٧.
٥٥ - روى له « شب » عن هشيم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: إذا قبل بشهوة نقض الوضوء
١ /٠٤٥
٥٦ - روى له « شب » عن غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: ان قبل أو لمس فعليه الوضوء
١ / ٠٤٥
٥٧ - المصدر السابق.
+ ق ١ / ٣٩٦، ط. الشيرازي ٥٩، الحلية ٢ / ٩٥ - ٩٨، صفوة الصفوة ٣ / ٢٤، مرآة الجنان
١ / ١٣٩، تهذيب الأسماء ١ ق ٢ / ٨٨، التذكرة ١ / ٤٩، تاريخ بغداد ١٣ / ٢٣٢، أسد الغابة
٤ / ٣٥٤، الاصابة ٣ / ٤٩٢، التهذيب ١٠ / ١٠٩، الاعلام ٨ / ١٠٨.
٢٠ - الحكم بن عتيبة!الكوفي تابعي ثقة حجة وأفقه أهل الكوفة بعد النخعي والشعبي، ولد سنة:
حمسين وتوفي سنة خمس عشرة ومائه .
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٦ / ٣٣١ - ٣٣٤، ط. خليفة / ١٦٢، المعارف / ٢٠٤، التاريخ
الكبير ١ / ٢ /٣٣٠، ط. الشيرازي / ٦٢، الجرح والتعديل ١ ق ٢ / ١٢٣ - ١٢٥، مرآة الجنان
١ / ٢٥٠، التذكرة ١ / ١١٧، تاريخ الاسلام ٤ / ٢٤٢، التهذيب ٢ / ٤٣٤، التقريب / ٨٠،
شذرات الذهب ١ / ١٥١ .
# ٢١ - حماد بن أبي سليمان: مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري من التابعين، من رواة الخمسة،
والبخاري في الأدب روى عن سعيد بن جبير وغيو، وعنه الثوري وغيره، تفقه بإبراهيم راوية إبراهيم النخعي
وأفقه أصحابه .
قال عبد الملك بن إياس: قيل لابراهيم من لنا بعدك؟ قال: حماد .
مات سنة تسع عشرة ومائة، وقيل سنة عشرين ومائة .
انظر ترجمته في: ط.ابن سعد ٦ / ٣٣٢ - ٣٣٣، التاريخ الكبير ٢ / ١ /١٨ - ١٩، المعارف
+
١٢٣

وبه قال مالك(*) بن أنس (٥٨)، وسفيان(٤) الثوري(٥٩)،
٥٨ _ كذا في المدونة الكبرى ١ / ١٣.
٥٩ - حكى عنه « ت» أنه قال: ليس في القبلة وضوء ١ / ٨٨، وحكى عنه المروزي أنه قال: إذا قبل
الرجل امرأته وهو على وضوء فلا أرى عليه وضوءاً. اختلاف العلماء ١٤ / ب.
+ ٢٠٨، الكنى ١ / ٩٦، الجرح والتعديل ١ / ٢ / ١٤٦ - ١٤٨، الفهرست / ٢٠٢، ط.
الشيرازي / ٦٢، الكاشف ١ / ٢٥٢، سير أعلام النبلاء ٥ / ٢٣١ - ٢٣٩، الميزان ١ / ٥٩٥، مرآة
الجنان ١ / ٢٥٦ - ٢٥٧، التهذيب ٢ / ١٦ - ١٨، التقريب ٨٣، الخلاصة ٩٢، شذرات الذهب
١ / ٠١٥٧
* ٢٢ - مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة المجتهدين، حدث عن نافع
والمقبري والزهري وخلق، وعنه أمم لايكادون يحصون، قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك نجم. ولد بالمدينة
سنة: ثلاث وتسعين وتوفي بها سنة: تسع وسبعين ومائة.
انظر ترجمته في: ط. خليفة / ٢٧٥، الجرح والتعديل ٤ ق ١ / ٢٠٤ - ٢٠٦، الحلية
٦ / ٣١٦ - ٣٥٦، المعارف / ٢١٨، ط. الشيرازي ٤٢ / ٤٣، ترتيب المدارك ١ / ١٠٢ - ٢٥٤،
صفة الصفوة ٢ / ١٧٧، وفيات الأعيان ٤ / ١٣٥، تهذيب الأسماء ١ ق ٢ / ٧٥، البداية والنهاية
١٠ / ١٧٤ - ١٨٠، الدياج المذهب ١ / ٥٥ - ١٣٩، مرآة الجنان ١ / ٣٧٣ - ٣٧٨،
الفهرست / ١٩٨ - ١٩٩، غاية النهاية ١ / ٣٥ - ٣٦، التهذيب ٥/١٠ _ ٩،
التقريب / ٣٤٩، شذرات الذهب ١ / ٢٨٩ - ٢٩٢، الاعلام ٦ / ١٢٨.
٥ ٢٣ _ سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الفقيه، قد فاق أقرانه في الفقه والاجتهاد حتى
قيل له: أحد الأئمة الخمسة، قال ابن المبارك، كتبت عن ألف ومائة شيخ مافيهم أفضل من سفيان، ومناقبه
كثيرة جمة أفردها ابن الجوزي في مجلد واختصره الذهبي. ولد بالكوفة سنة سبع وتسعين وتوفي سنة إحدى
وستين ومائة بالبصرة مختفياً من المهدي لأنه كان قوالاً بالحق شديد الانكار على الخلفاء فیما يرتكبون، له
مؤلفات كثيرة منها: الجامع الكبير في الفقه والاختلاف، الجامع الصغير، كتاب الفرائض وكتاب التفسير،
والأخير هو المطبوع والباقي مفقود.
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٦ / ٣٧١ - ٣٧٤، ط. خليفة / ١٦٨، التاريخ الكبير
٩٢/٢/٢ - ٩٣، المعارف / ٢١٧ - ٢١٨، الجرح والتعديل ٢ ق ١ / ٢٢٢ - ٢٢٥، الحلية
٦ / ٣٥٦ - ٣٩٧، و ٣/٧ - ١٤٤، تاريخ بغداد ٩ / ١٥١ - ١٧٤، ط.
الشيرازي / ٦٥ - ٦٦، الأنساب ٣ / ١٥٣، صفوة الصفوة ٣ / ١٤٧ - ١٥٢،
الفهرست / ٢٢٥، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ٢٢٢ - ٢٢٣، وفيات الأعيان ٢ / ٣٨٦ - ٣٩١،
التذكرة ١ / ٢٠٣ - ٢٠٧، مرآة الجنان ١ / ٣٤٥ - ٣٤٧، البداية والنهاية ١٠ / ١٣٤ - ١٣٥،
الميزان ٢ / ١٦٩، التهذيب ٤ / ١١١ - ١١٥، التقريب / ١٢٨، ط. السيوطي / ٨٨، شذرات
الذهب ١ / ٢٥٠، المباحث العلمية من المقالات السنية ١٥٩ - ١٨٨، الأعلام ٣ / ٠.١٥٨
١٢٤

وأحمد(٥) بن حنبل(٦٠)، وإسحاق(*) بن راهويه(٦١).
وفي المسئلة قول رابع: وهو أن الرجل إذا قبل امرأته لشهوة، أو لمسها
لشهوة، أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه، فإن باشرها لشهوة وليس بينهما
ثوب نقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء، هذا قول النعمان(*)،
٦٠ - قال أبو داؤد: سمعت أحمد بن حنبل قال: يتوضأ من القبلة إذا كانت بشهوة، ومن قبلة الصبي لم ير
فيها وضوءاً. مسائل أحمد لأني داؤد / ١٤ .
٦١ - حكى عنه ابن نصر المروزي أنه قال: إن قبل بشهوة فعليه الوضوء، وما كان من غير شهوة فليس
عليه وضوء. اختلاف العلماء ١٥ / ألف.
٥ ٢٤ - أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أئمة المحدثين وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين، له من
المناقب مالا يعد ولا يحصى.
ولد سنة أربع وستين ومائة، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين .
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٧ / ٣٥٤ - ٣٥٥، الحلية ٩ / ١٦١ - ٢٣٣، تاريخ بغداد
٤ / ٤١٢ - ٤٢٣، ط. الشيرازي / ٧٥، ط. الحنابلة ١ / ٤ - ٢٠، صفة الصفوة
٢ / ٣٣٦ - ٣٥٩، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ١١٠، الفهرست / ٢٢٩، وفيات الأعيان ٦٣ - ٦٥،
التذكرة ٢ / ٤٣١ - ٤٣٢، مرآة الجنان ٢ / ١٣٢، البداية والنهاية ١٠ / ٣٢٣، النجوم الزاهرة
٢ / ٣٠٤، المنهج الأحمد ١ / ٥ - ٥٥، ط. السيوطي / ١٨٦، شذرات الذهب ٢ / ٩٦، التهذيب
١ /٧٢ - ٧٦، التقريب / ١١، الأعلام ١ / ٢٢٩.
٥ ٢٥ - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه، نزيل نيسابور وعالمها، سمع
من ابن المبارك وعيسى بن يونس والدراوردي وطبقتهم، وعنه الجماعة سوى ابن ماجه وأحمد .
قال النسائي: إسحاق ثقة إمام مأمون، له تصانيف منها: مسند إسحاق بن راهويه، ولد سنة ست
وستين ومائة وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
انظر ترجمته في: الفهرست / ٢٣٠، الحلية ٩ / ٢٢٤ - ٢٣٨، تاريخ بغداد
٦ / ٣٤٥ - ٣٥٥، ط. الشيرازي / ٧٨، صفة الصفوة ٤ / ١١٦ - ١١٧، ط. الحنابلة
١ / ١٠٩، التذكرة ٢ / ٤٣٣ - ٤٣٥، الميزان ١ / ١٨٢ - ١٨٣، العبر ١ / ٤٢٦، وفيات الأعيان
١ / ١٩٩ - ٢٠١، مرآة الجنان ٢ / ١٢١، ط.السبكي ٢ / ٨٣، البداية والنهاية ١٠ / ٣١٧،
النجوم الزاهرة ٢ / ٢٩٠، التهذيب ١ / ٢١٦ - ٢١٩، المنهج الأحمد ١ / ١٠٨ - ١٠٩، ط.
: السيوطي / ١٩١،. شذرات الذهب ٢ / ٨٩، الأعلام ١ / ٣٨٤، معجم المؤلفين ٢ / ٢٢٨.
* ٢٦ - أبو حنيفة: النعمان بن ثابت الكوفي، أحد الأئمة الأربعة، سيد الفقهاء وإمام مدرسة الرأي في
عصره، تفقه بحماد وغيو حتى برع في الفقه والرأي، وساد أهل زمانه بلا مدافعة في علوم شتى، قال
١٢٥

ويعقوب(*)(٦٢).
وقال محمد(*)(٦٣): لاوضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غيره .
٦٢ - قال الطحاوي في مختصره: ولاوضوء على من مس شيئاً من بدنه ولا من بدن غيره بمس فرج ولا بما
سواه / ١٩، وقال السرخسي: فإن باشرها وليس بينهما ثوب فانتشر لها فعليه الوضوء، عند أبي حنيفة وأبي
يوسف استحساناً، وقال محمد: لاوضوء عليه وهو القياس. المبسوط ١ / ٦٨.
٦٣ - المبسوط ١ / ٦٨.
* الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.
ولد سنة: ثمانين وتوفي سنة: خمسين ومائة في السنة التي ولد فيها الامام الشافعي .
انظر ترجمته في: ط.ابن سعد ٦ / ٣٦٨ - ٣٦٩، و٧ / ٣٢٢، ط. خليفة / ١٦٧،
المعارف / ٢١٦ - ٢١٧، الجرح والتعديل ٤ ق ١ / ٤٤٩ - ٤٥٠، تاريخ بغداد
١٣ / ٣٢٣ - ٤٢٣، ط. الشيرازي / ٦٧ - ٦٨، تهذيب الأسماء ١ ق ٢ / ٢١٦، وفيات الأعيان
٥ / ٤٠٥ - ٤١٥، مرآة الجنان ١ / ٣٠٩ - ٣١٢، التذكرة ١ / ١٦٨ - ١٦٩،
الفهرست / ٢٠١ - ٢٠٢، غاية النهاية ٢ / ٣٤٢، الميزان ٤ / ٢٦٥، التهذيب
١٠ / ٤٤٩ - ٤٥٢، التقريب / ٣٥٨، النجوم الزاهرة ٢ / ١٢ - ١٥، البداية والنهاية ١٠ / ١٠٧،
شذرات الذهب ١ / ٢٢٧، الجواهر المضية ١ / ٤٩ - ٦٣، الأعلام ٩ / ٤.
٢٧ - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، صاحب أبي حنيفة ومن كبار تلاميذه ، وإليه يرجع
الفضل في نشر فقه أبي حنيفة في أقطار الأرض، ولى القضاء الهادي والمهدي والرشيد، وإليه كان تولية
القضاء في المشرق والمغرب، وهو أول من لقب بقاضي القضاة. له تصانيف منها: كتاب الآثار، أمالي أبي
یوسف، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
ولد سنة : ثماني عشرة ومائة وتوفي ببغداد سنة: اثنتين وثمانين ومائة .
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٧ / ٣٣٠ - ٣٣١، ط. خليفة ٣٢٨، المعارف / ٢١٨، الجرح
والتعديل ٤ ق ٢ / ٢٠١ - ٢٠٢، الفهرست / ٢٠٣، تاريخ بغداد ١٤ / ٢٤٢ - ٢٦٢، البداية
والنهاية ١٠ / ١٨٠ - ١٨٢، ط. الشيرازي / ١٣، وفيات الأعيان ٦ / ٣٧٨ - ٣٩٠، مرآة الجنان
١ / ٣٨٢ - ٣٨٨، التذكرة ١ / ٢٩٢ - ٢٩٤، الميزان ٤ / ٤٤٧، النجوم الزاهرة ٢ / ١١٧، ط.
السيوطي / ١٢١، شذرات الذهب ١ / ٢٩٨ - ٣٠١، الفوائد البهية / ٢٢٥، الأعلام ٩ / ٢٥٢.
" ٢٨ - محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني، صاحب أبي حنيفة، وناشر فقهه، كان علماً
في الفقه وعلوم العربية، وغاية في الفصاحة والتمكن من اللغة، قد ولاه الرشيد قضاء الرقة ثم الري، قال أبو
عبيد : مارأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن، ولد بواسط سنة: إحدى وثلاثين ومائة وتوفي بالري
سنة : تسع وثمانين ومائة .
١٢٦

وفيه قول خامس: روي عن عطاء(٦٤)، وهو إن قبل حلالا فلا إعادة عليه،
وإن قبل حراماً أعاد الوضوء.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب من اللمس والقبلة، الوضوء
بظاهر قوله تعالى: ﴿ أو لامستم النساء﴾(٦٥) قال: جائز أن يقال لمن قبل
امرأته، أو لمسها بيده، قد لمس فلان زوجته، ويدل على أن اللمس قد يكون باليد
قوله تعالى: ﴿فلمسوه بأيديهم﴾(٦٦) ونهى النبي عَ له عن الملامسة(٦٧)، وهي
لمس الرجل الثوب بيده، فظاهر الكتاب، والسنة، واللغة تدل على أن اللمس
یکون بالید وغيره .
وقال الشافعي بعد أن تلا الآية قال: « فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من
الغائط، وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة (٦٨) بالغائط بعد ذكره
بالجنابة، فاشبهت الملامسة أن يكون اللمس باليد والقبلة غير الجنابة »(٦٩).
واحتج بعض من يخالفهم، فقال: جائز في اللغة أن يقال لمن لمس امرأته
بيده قد لمسها ولكن الملامسة التي ذكرها الله في قوله: ﴿ أو لامستم النساء﴾
الجماع الموجب للجنابة دون غيره، استدللنا على ذلك بكتاب الله عز وجل،
وبالخبر عن رسول الله عَ له، وبالنظر.
٦٤ - ذكره النووي وقال: حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوي عنه. المجموع ٢ / ٣١.
٦٥ _ سورة النساء: ٤٣، وسورة المائدة: ٦.
٦٦ - سورة الأنعام: ٧.
٦٧ - كما فسرها المؤلف: وتفاسير أخرى تأتي في كتاب البيوع.
٦٨ - كذا في الأم، وكان في الأصل « موصولاً ».
٦٩ - قاله في الأم ١ / ١٥.
* انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٧ / ٣٣٦ - ٣٣٧، ط. خليفة / ٣٢٨، المعارف / ٢١٩، تاريخ
بغداد ٢ / ١٧٢ - ١٨٢، ط. الشيرازي / ١١٤، تهذيب الأسماء ١ ق ١ / ٨٠، الفهرست / ٢٠٣،
الميزان ٣ / ٥١٣، وفيات الأعيان ٤ / ١٨٤ - ١٨٥، مرآة الجنان ١ / ٤٢٢ - ٤٢٣، البداية والنهاية
١٠ / ٢٠٢ - ٢٠٣، النجوم الزاهرة ٢ / ١٣٠، تاج التراجم / ١٥٤، شذرات الذهب
١ / ٣٢١ - ٣٢٤، الفوائد البهية / ١٦٢، الأعلام ٦ / ٣٠٩، معجم المؤلفين ٩ / ٢٠٧.
١٢٧

فأما الكتاب الذي يدل على معنى ماذكرناه [ ٥ / ألف ] فقوله: ﴿ يا أيها
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ (٧٤)، يعني وقد أحدثتم قبل ذلك، ﴿ فاغسلوا
وجوهكم﴾، فأوجب الله عز وجل غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء ثم قال:
﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (٧١) يريد الاغتسال بالماء، فأوجب الوضوء من
الأحداث، والاغتسال بالماء من الجنابة، ثم قال: ﴿ وإن کنتم مرضی أو على سفر
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ﴾(٧٢) يريد الجماع الذي يوجب
الجنابة، ﴿ فلم تجدوا ماءاً﴾ تتوضؤون به من الغائط أو تغتسلون به من الجنابة،
كما أمرتكم به في أول الآية، ﴿فتيمموا﴾، فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على
ما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها .
فأما قول من قال: إن الله تعالى لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ثم ذكر
الملامسة في آخر الآية موصولاً بالغائط، استدللنا بذلك على أنها غير الجنابة،
فإنما كان يكون ماقالوا دليلاً، لو كان أوجب على الملامس في آخر الآية الطهارة
التي أوجبها على الجنب في أولها، فكان يكون حينئذ ذلك دليلاً على أن اللمس
غير الجنابة، لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية فلم يكن إعادة
إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح، ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية
الاغتسال بالماء، وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلاً من الماء، إذا كان مسافراً
لايجد الماء، أو مريضاً، فهذا المعنى أصح وأبين. والله أعلم.
واحتج بعضهم بحديث عائشة:
(ح ١٥) قال: حدثنا على بن الحسن قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أنا
وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن رسول الله
عَ لّه قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال: قلت: ماهي إلا
٧٠ - سورة المائدة: ٦ .
٧١ - سورة المائدة: ٦.
٧٢ - سورة المائدة : ٦.
١٢٨

أنت، فضحكت(٧٣).
قال أبو بكر: ويقال: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئاً (٧٤).
وقال بعضهم: للملامسة نظائر في الكتاب، من ذلك المباشرة واللمس
والمس واحد في المعنى، قال الله تعالى: ﴿ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم
تمسوهن) الآية (٧٥)وقال: ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن﴾(٧٦) وقال: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة﴾ (٧٧) فذكر جل ذكره المسيس في هذه الآيات واللمس والمس والملامسة
والمماسة :
(م ٩) وقد أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده،
أوقبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها، أن لها نصف الصداق ان كان سمى لها
صداقاً، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقاً، ولاعدة عليها.
فدل إجماعهم على ذلك أن الله إنما أراد في هذه الآيات الجماع، فإذا كان
كذلك حكمنا اللمس بحكم المس إذا كانا في المعنى واحداً (٧٨).
٧٣ - رواه «شب» ١ / ٤٥، و«طف» ٥ / ٦٧، و« ت» في الطهارة ١ / ٨٧، و« د» في
الطهارة ١ / ٧٠، و«جه» في الطهارة ١ / ١٦٨ رقم ٥٠٢، و«قط» ١ / ١٣٨، كلهم من طريق
وکیع عن الأعمش.
٧٤ - قال الترمذي عقب هذا الحديث: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة في هذا، لأنه لايصح عندهم
بحالى الاسناد وقال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد
القطان هذا الحديث وقال: هو شبه لا شيء قال: وسمعت محمد بن إسماعيل ضعف هذا الحديث وقال:
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ١ / ٨٨، وراجع الدارقطني في سننه ١ / ١٣٨، ونصب الراية
١ / ٧٢، لمتابعات وشواهد هذا الحديث.
وراجع الجرح والتعديل ٣ / ١٠٧، وكتاب المراسيل / ٢٨، كلاهما لابن أبي حاتم، وتهذيب التهذيب
٢ / ١٧٨ - ١٨٠ لمعرفة سماع حبيب بن أبي ثابت عن عروة.
٧٥ _ سورة البقرة: ٢٣٦.
٧٦ - سورة الأحزاب: ٤٩.
٧٧ - سورة البقرة: ٢٣٧.
٧٨ - هذا من « اختلاف» و «طلعت » وكان في الأصل « إذا كان في المعنى واحد »
١٢٩

( م ١٠ ) قال أبو بكر: وقد أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على
أن لاوضوء على الرجل إذا قبل أمه، أو ابنته، أو اخته إكراماً لهن (٧٩) وبراً، عند
قدوم من سفر، أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها .
إلا ماذكر من أحد قولي الشافعي: فإن بعض المصريين(٨٠) من أصحابه
حكى عنه في المسألة قولين: أحدهما إيجاب الوضوء منه، والآخر كقول سائر
أهل العلم، ولم أجد هذه المسألة [٥ / ب ] في كتبه المصرية التي قرأناها على
الربيع، ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا؟ لأن الذي حكاه لم يذكر أنه
سمعه منه، ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني (٨١) والكوفي وسائر
أهل العلم، أولى به.
وقد ثبت أن نبي الله عَّهِ صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص.
( ح ١٦ ) حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: ثنا خالد بن مخلد قال: ثنا
مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة
قال: حمل رسول الله عَ ليه أمامة بنت زينب بنت رسول الله عَ له وهو في
الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها(٨٢).
قال أبو بكر: في حمل رسول الله عَ لّه أمامة بنت أبي العاص، دليل على
٧٩ - في الأصل « إكراماً لهم ».
٨٠ - « وإن لمس ذات رحم محرم ففيه قولان « كذا قال الشيرازي في المهذب ٢ / ٢٤. وقال القاضي أبو
الطيب، والمحاملي في كتابيه، وصاحبا « الشامل»، و «البحر» وآخرون: نص عليهما الشافعي في
حرملة، وقال المحاملي في المجموع: لم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في حرملة، وقال الشيخ أبو حامد في
التعليق: ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لاينتقض، إلا أن أصحابنا قالوا: فيه قولان، ولست أعلم أن
ذلك منصوص، وقال صاحب الحاوي: في المسألة قولان: أصحهما، وبه قال في الجديد والقديم: لاينتقض »
كذا حكى عنهم النووي في المجموع ثم قال: فمحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض
٢ / ٠٢٧
٨١ - المدني هو: مالك بن أنس، والكوفي هو أبو حنيفة.
٨٢ - رواه «مط» في باب جامع الصلاة ١ / ١٤١، و « خ» في الصلاة عن عبد الله بن يوسف
قال: حدثنا مالك ١ / ٥٩٠، وفي الأدب من طريق سعيد المقبري ثنا عمرو بن سليم ١٠ / ٤٢٦، و
« م» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة عن عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد ثنا مالك ٥ / ٣١.
١٣٠

صحة قول عوام أهل العلم، إذ معلوم متعارف أن من حمل صبية صغيرة لايكاد
يخلو أن يمس بدنه بدنها والله أعلم، مع إيجاب الطهارة من ذلك فرض، والفرائض
لا يجوز إيجابها إلا بحجة، ومازال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق
الرجل أمه وجدته، ويقبل أبنته في حال الصغر قبلة الرحمة، ولايرون ذلك ينقض
الطهارة، ولايوجب وضوءاً عندهم، ولو كان ذلك حدثاً ينقض الطهارة ويوجب
الوضوء، لتكلم فيه أهل العلم، كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته، وقبلته إياها .
٧ - مس الزوجة من وراء الثوب
(م ١١) واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان
ثوباً رقيقاً فعليه الوضوء، كذلك قال مالك(٨٣)، وقال ربيعة (٨٤) في متوضىء قبل
امرأته، و غمزها من تحت الثوب، أو من وراءه: يعيد الوضوء.
وفيه قول ثان: وهو أن لاوضوء عليه، كذلك قال الشافعي (٨٥).
وكذلك أقول: لأنه غير ممس لها ولا ملامس.
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة
٨ - ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال
ثبتت الأخبار عن رسول الله عَ لّم أنه أوجب الاغتسال بالتزاق الختان
٨٣ - قال ابن القاسم: وقال مالك: وكذلك الرجل إذا مس المرأة بيده لذة، فعليه الوضوء من فوق الثوب
كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة وعليه الوضوء. المدونة ١ / ١٣.
٨٤ - حكى عنه ابن قدامة أنه قال: ينتقض وضوءه إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة. المغني
١ / ١٩٥.
٨٥ - قال الشافعي: ولو مس بيده ماشاء فوق بدنها من ثوب رقيق خام أو بت أو غيره أو صفيق، متلذذاً
أو غير متلذذ، وفعلت هي ذلك، لم يجب على واحد منهما وضوء، لأن كلاهما لم يمس صاحبه، إنما لمس
ثوب صاحبه. الأم ١ / ١٦ .
١٣١

بالختان .
( ح ١٧ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا
شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي عَبةٍ قال: إذا
قعد بين شعبها الأربع، فالزق الختان بالختان فقد وجب الغسل(٨٦).
(م ١٢) قال أبو بكر: وبهذا قال عوام المفتيين، وأنا ذاكر هذا الباب في
أبواب الاغتسال من الجنابة بتمامه إن شاء الله .
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة، منها السنن
وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر
٩ - الوضوء من البول
( م ١٣ ) قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول
الله عَ له قولاً وفعلاً.
( ح ١٨) قال: حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله بن الوليد عن
سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: لقيت صفوان بن عسال، أسئله عن
المسح فقال: كان رسول الله عَ طله يأمرنا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن،
إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول ونوم(٨٧).
٨٦ - رواه « خ» في الغسل ١ / ٣٩٥، و« م» في كتاب الحيض ٤ / ٣٩، كلاهما من طريق هشام
عن قتادة فذكر الحديث، وفيه « ثم جهدها » بدل «فالزق الختان بالختان » وإنما هذه اللفظة، وألفاظ
أخرى مثل « مس الختان بالختان، التقى الختانان » جاءت في روايات أخرى عند مسلم وأصحاب السنن.
٨٧ - رواه «ت» في الطهارة من طريق أبي الأحوص عن عاصم ١ / ٩٧، و«جه» في الطهارة من
طريق ابن عيينة عن عاصم ١ / ١٦١ رقم ٤٧٨، و « ن» في الطهارة من طريق سفيان عن عاصم
٠٨٣/١
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأقره ناصر الدين الألباني وقال: حسن. راجع ارواء الغليل
١ / ١٤٠.
١٣٢

( ح ١٩) قال: حدثنا علي قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا معاذ بن
هشام [ ٦ / ألف ] صاحب الدستوائي قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن
عن حصين بن المنذر بن الحارث عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي معد له
وهو یبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه (٨٨).
قال أبو بكر: وحكى لي عن بعض أهل العلم أنه قال: البول والغائط
داخلان(٨٩) في قوله: ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (٩٠)لأن
ذهاب (٩١) القوم إلى تلك المذاهب كان ذهاباً واحداً .
قال أبو بكر: وأصح من ذلك أن الغائط غير البول، لتفريق السنة بينهما
بواو ، وكما فرقت بين البول والنوم .
١٠ - ذكر الوضوء من المذي
ثبتت الأخبار عن رسول الله عَ له بإيجابه الوضوء من المذي.
( ح ٢٠ ) أخبرنا الربيع عن الشافعي وأخبرني محمد بن عبد الله قال: أنا
ابن وهب قالا: أنا مالك أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد
ابن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسئل رسول الله عَّه عن أحدنا إذا
خرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسئله، قال المقداد:
فسألته فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة (٩٢).
٨٨ - رواه « ن» في الطهارة عن محمد بن بشار قال: ثنا معاذ بن معاذ ١ / ١٣٧، و « د » في
الطهارة من طريق عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة ١ / ٨، و« جه » في الطهارة من طريق روح بن عبادة
عن سعيد عن قتادة ١ / ١٢٦ رقم ٣٥٠، و« دي» في الاستئذان عن إسحاق بهذا اللفظ ٢ / ٢٧٨،
و « ت» تعليقاً قال: وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ ١ / ٩٢، ٣ / ٣٩٤.
٨٩ - كان في الأصل « داخلاً في قوله ».
٩٠ - سورة النساء: ٤٣، وسورة المائدة: ٦.
٩١ - كان في الأصل «ان ذهاب القوم» والصحيح ما أثبته.
٩٢ - رواه «مط» في الطهارة ١ / ٤٨ - ٤٩، ومنه الشافعي في المسند ٨ / ٣٣٧، ورواه « م» في
١٣٣

( ح ٢١) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا يحيى بن أبي بكير قال: ثنا
زائدة عن أبي حصين الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: كنت
رجلاً مذاءاً، وكانت عندي بنت رسول الله عَ له فأمرت رجلاً فسأله، فقال:
توضأ واغسله(٩٣).
(م ١٤) قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر(*) بن الخطاب، وعن عبد الله
بن عباس، وعن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من
المذي، وبه قال مالك بن أنس (٩٤) وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان
الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي(٩٥) وأصحابه، ولست أعلم في وجوب
الوضوء منه اختلافاً بين أهل العلم(٩٦).
الحيض من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي: أرسلنا المقداد بن الأسود. فذكر الحديث
نحوه ٣ / ٢١٣.
٩٣ - رواه «خ» في الغسل عن أبي الوليد قال: ثنا زائدة فذكر الحديث ١ / ٣٧٩، وفي كتاب العلم
١ / ٢٣٠، وفي كتاب الوضوء ١ / ٢٨٣، من طريق الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن
علي نحوه، و«م» في الخيض من طريق الأعمش عن منذر الثوري ٣ / ٢١٣.
٩٤ - قال ابن القاسم: قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي، لأن الفرج يغسل عندنا من المذي،
والودي عندنا بمنزلة البول. المدونة الكبرى ١ / ١٢ .
٩٥ _ قال الشافعي : وإذا دنا الرجل من امرأته، فخرج منه المذي وجب عليه الوضوء، لأنه حدث خرج
من ذكره. الأم ١ / ٣٩.
٩٦ - عقد الامام مالك في الموطأ باباً مستقلاً وهو «الرخصة في ترك الوضوء من المذي » ثم ذكر أثرين
أحدهما: مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا
أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ماانصرفت حتى أقضي صلاتي.
والثاني: مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح
ماتحت ثوبك بالماء واله عنه، ١ / ٤٩.
فهذان الأثران يدلان على عدم وجوب الوضوء منه عندهما، ومن هنا بقي الاختلاف بين أهل العلم.
ويجوز أن يحمل هذا على سائر البلل لا على المذي فقط والله أعلم.
* ٢٩ - عمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق العدوي، أمير المؤمنين ثاني الخلفاء اللاشدين أعز الله تعالى
بإسلامه الدين، وفتح على يده البلاد. وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة ومناقبه، وفضائله كثيرة لاتحصى، ولد
سنة: أربعين قبل الهجرة . وتوفي شهيداً سنة: ثلاث وعشرين.
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٣ / ٢٦٥ - ٢٦٧، ط. خليفة / ٢٢، التاريخ الكبير
١٣٤

( ث ٢٢) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان عن
الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب سئل
عن المذي؟ فقال: ذلك القطر وفيه الوضوء(٩٧).
( ث ٢٣ ) حدثنا علي ثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن
مورق عن ابن عباس أنه قال في المذي، والمني، والودي، فالمني فيه الغسل، ومن
هذین، الوضوء، يغسل ذكره، ويتوضا(٩٨).
( ث ٢٤ ) حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا داؤد بن رشيد قال: ثنا الوليد
ابن مسلم عن أبي سعد روح بن جناح عن مجاهد بينما نحن أصحاب عبد الله بن
عباس جلوس في المسجد، طاؤس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وابن عباس قائم
يصلي، إذ وقف علينا، يعني واقفاً، فقال: هل من مفتي؟ فقلنا: سل، فقال:
ما تقولون في رجل إذا بال، اتبعه الماء الدافق؟ قلنا: الذي يكون منه الولد ؟ قال :
نعم، قلنا عليه الغسل، فولى الرجل يرجع، وخفف ابن عباس في صلاته، فلما
سلم قال لعكرمة: علي بالرجل، ثم أقبل علينا، فقال: أرأيتم ما أختيتم به هذا
الرجل، أعن كتاب الله؟ قلنا [ لا](٩٩)، قال: فعن رسول الله؟ [٦ / ب]
قلنا: لا، قال فعمن؟ قلنا: عن رأينا، قال: لذلك يقول رسول الله عَ له: فقيه
واحد أشد على الشيطان من ألف عابد (١٠٠)، فلما جاء الرجل أقبل عليه ابن
٩٧ - رواه «عب » عن الثوري ١ / ١٥٨ رقم ٦٠٧.
٩٨ - رواه « عب» ١ / ١٥٩ رقم ٦١٠، و « شب» / ٩٢ كلاهما من طريق الثوري، وليس
عندهما ذكر مورق، وأخرجه « بق » من طريق الحسين بن حفص عن سفيان فزاد « عن مورق »
١ / ١١٥، كما هنا عند المؤلف.
٩٩ - كلمة « لا » كانت ساقطة من الأصل.
١٠٠ - رواه « جه» في السنة ١ / ٨١، و«ت» في العلم ٣ / ٣٨٠ كلاهما من طريق الوليد بن
+ ٦ / ١٣٨ - ١٣٩، المعارف / ٧٧ - ٨٧، الجرح والتعديل ٣ ق ١ / ١٠٥، الحلية
١ / ٣٨ - ٥٥، الاستيعاب ٢ / ٤٥٨، ط. الشيرازي / ٦ - ٨، صفة الصفوة ١ / ٢٦٨، أسد
الغابة ٤ / ٧٨،٥٢، تهذيب الأسماء ١ ق ٢ / ٣، تذكرة الحفاظ ١ / ٥٥، مرآة الجنان ١ / ٧٨،
البداية والنهاية ٧ / ١٣٣، غاية النهاية ١ / ٥٩١، الاصابة ٢ / ٥١٨، التهذيب ٧ / ٤٣٨ - ٤٤١،
التقريب / ٢٥٣.
١٣٥

عباس، فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك شهوة في قلبك؟ قال: لا، قال:
فخدراً؟ يعني في جسدك، قال: لا، قال: هذه ابردة(١٠١)، يجزيك فيها
الوضوء .
( ث ٢٥) حدثنا محمد بن یحیی ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة عن عبد ربه بن
موسى عن أمه أنها سألت عائشة عن المذي، فقالت: إن كل فحل يمذي، وانه
المذي، والودي، والمني، فأما المذي، فالرجل يلاعب امرأته، فيظهر على ذكره
الشيء، فيغسل ذكره، وانثبيه، ويتوضأ، وأما الودي فانه بعد البول، يغسل ذكره
وانثييه، ويتوضأ، ولا يغسل، وأما المني الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل(١٠٢).
( ث ٢٦ ) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا إسحاق بن عيسى ثنا مالك عن
زيد بن أسلم عن جندب مولى ابن عباس قال: سألت ابن عمر عن المذي فقال:
إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة(١٠٣).
قال أبو بكر: وأما الودي، فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول،
والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب
بخروج البول .
١١ - ذكر الوضوء بخروج الريح
قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار
رسول الله عَ لِّ .
مسلم، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز لكونه ضعيفاً، وأقره المناوي في فيض القدير ٤ / ٤٤٢،
وراجع المقاصد الحسنة للسخاوي / ٣٣٥ - ٣٣٦.
١٠١ - الابردة: بكسر الهمزة والراء علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتّر عن الجماع، وهمزتها زائدة،
ورجل به ابردة، وهو تقطير البول ولا ينبسط إلى النساء. لسان العرب ٤ / ٤٩.
١٠٢ - رواه « شب» عن وكيع عن عكرمة مختصراً ولفظه: « المني منه الغسل، والمذي والودي يتوضأ
منهما » ١ / ٩١.
١٠٣ - رواه « مط » عن زيد بن أسلم ١ / ٤٩.
١٣٦

( م ١٥) وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض
الوضوء .
( ح ٢٧ ) حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام
ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَ له: لا تقبل صلاة من أحدث
حتى يتوضأ قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث ياأبا هريرة؟ قال:
فساء(١٠٤) أو ضراط (١٠٥).
( ح ٢٨) حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قالا: ثنا عبد الله بن
الزبير قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن
عمه عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي عَّ له الرجل يخيل إليه الشيء في
الصلاة؟ فقال النبي عَ له: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً(١٠٦).
وكان أبو ثور(*) يقول: وان خرج ريح من قبل أو دبر توضأ، قال: هذا قول
١٠٤ - فساء: أي خروج الريح بلا صوت. القاموس المحيط ٤ / ٣٧٦.
١٠٥ - رواه «عب» ١ / ١٣٩ رقم ٥٣٠.
١٠٦ - رواه « خ» في الوضوء عن علي قال: حدثنا سفيان ١ / ٢٣٧، وعن أبي الوليد قال: حدثنا
ابن عيينة ١ / ٢٨٣، وفي البيوع عن أبي نعيم حدثنا ابن عيينة ٤ / ٢٩٤، و« م» في الحيض عن عمرو
الناقد قال: حدثنا سفيان ٤ / ٤٩.
٥ ٣٠ - أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادي، كان حنفياً من أصحاب محمد، فلما قدم الشافعي
بغداد صحبه وأخذ عنه الفقه، وتبعه ونشر مذهبه ثم استقل بعد ذلك بمذهب فهو مجتهد مطلق، صاحب
مذهب فقهي مستقل، قال ابن حبان: كان أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً وخيراً ممن
صنف الكتب وفرع على السنن، وقال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة، هو عندي كسفيان الثوري،
وقال ابن عبد البر: له مصنفات كثيرة، منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في
ذلك .
ولدسنة سبعين ومائة وتوفي سنة: أربعين ومائتين .
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٦ / ٦٥ -٦٩، ط. الشيرازي ٧٥، ٨٢ - ٨٣،
الفهرست / ٢١١، تهذيب الأسماء ٣ ق ١ / ٣٠٠، التذكرة ٢ / ٥١٢ - ٥١٣، مرآة الجنان
٣ /١٢٩ - ١٣٠، البداية والنهاية ١٠ / ٣٢٢، وفيات الأعيان ١ /٣٦، ط. الاسنوي
١ / ٢٥ - ٢٦، النجوم الزاهرة ٢ / ٣٠١، ط. السبكي ٣ / ٧٤، التهذيب ١ / ١١٨ - ١١٩،
لسان الميزان ١ / ٥٣، ميزان الاعتدال ١ / ٢٩ - ٣٠، شذرات الذهب ٢ / ٩٣ - ٩٤، ط.
١٣٧
١

مالك، وأبي عبد الله(١٠٧) وبعض الناس (١٠٨).
١٢ - ذكر الوضوء من لخوم الابل
ثابت عن رسول الله عَ لل أنه أمر بالوضوء من لحوم الابل.
( ح ٢٩) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن
عبد الله هو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن
رسول الله عَّ الله سئل: أنصلي في أعطان الابل؟ قال: لا ، قال: أنصلي في مرابضٍ
الغنم؟ قال: نعم، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، قال: أنتوضا من
لحوم الابل؟ قال: نعم (١٠٩).
( ح ٣٠) وحدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا الحجاج بن منهال قال: ثنا
أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن
سمرة قال: كنت جالساً عند النبي معَ له فجاءه رجل فقال: أتوضاً من لحوم
الغنم؟ [ ٧ / ألف ] قال: ان شئت فتوضأه، وإن شئت فلا توضأه، قال:
أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، تتوضأ من لحوم الإبل، قال: أفأصلي في مبارك
الابل؟ قال: لا، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم (١١٠).
قال أبو بكر: والوضوء من لحوم الابل يجب، لثبوت هذين الحديثين وجودة
اسنادهما .
١٠٧ - أبو عبد الله هو الشافعي، قال: وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء، كما
يكون الوضوء في الماء وغيو يخرج من الدبر. الأم ١ / ١٧ .
١٠٨ - بعض الناس: هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت وأصحابه من أصحاب الرأي.
١٠٩ - رواه « عب » بهذا اللفظ ٠١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ رقم ١٥٩٦ وراجع رقم ١٥٩٧، ورواه « د»
١ / ٧٢، و« تٍ» ١ / ٨٣، و« جه» ١ /١٦٦ رقم ٤٩٤ كلهم في كتاب الطهارة من طريق أبي
معاوية ثنا الأعمش، فذكروا الحديث بغير هذا اللغظ.
١١٠ - رواه «م» في الحيض من طريق أبي عوانة بهذا اللفظ ٤ / ٤٨.
العبادي / ٢٢، ط. الحسينى / ٢٢ - ٢٣، الاعلام ١ / ٣٠، معجم المصنفين ٣ / ١٢٢ - ١٢٤،
معجم المؤلفين ١ / ٢٨ .
١٣٨

( م ١٦) وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا ، روینا
عن جابر (*) بن سمرة أنه كان يقول: « كنا نتوضأ من لحوم الابل ولانتوضأ من
لحوم الغنم»، وروينا عن ابن عمر أنه قال: توضوا من لحوم الابل ولا توضوا من
لحوم الغنم.
( ث ٣١) حدثنا علي بن الحسين ثنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن
أبي ثابت قال: أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول: كنا نتوضاً من لحوم الابل،
ولا نتوضأ من لحوم الغنم (١١١).
( ث ٣٢ ) حدثنا محمد بن نصر ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمر ثنا أبي عن
ابن إسحاق قال: وحدثني عطاء بن السائب الثقفي أن محارب بن دثار المحاربي
حدثه أنه سمع ابن عمر يقول: توضوا من لحوم الابل، ولا توضوا من لحوم الغنم.
قال أبو بكر: وهذا قول محمد(*) بن إسحاق صاحب المغازي(١١٢)، وبه
١١١ - رواه « شب» من طريق جعفر بن أبي ثور فذكره بهذا اللفظ ١ / ٤٦، و « بق» من طريق
الثوري ١ / ١٥٩.
١١٢ - الاستذكار ١ / ٢٢٦.
# ٣١ - جابر بن سمرة بن جنادة أبو عبد الله العامري صحابي وابن صحابي.
توفي بالكوفة سنة ست وسبعین وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: ط. خليفة / ٥٧، تاريخ بغداد ١ / ١٨٦، الاستيعاب هامش الأصابة
١ / ٢٢٤ - ٢٢٥، أسد الغابة ١ / ٢٥٤، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ١ / ١٤٢، تاريخ الاسلام
٣ / ٢، التجريد ١ / ٧٢، سير أعلام النبلاء ٣ / ١٨٦، تهذيب التهذيب ٢ / ٣٩، التقريب / ٥٢،
الاصابة ١ / ٥١٢، تاريخ ابن عساكر ٣ / ٣٨٥ - ٣٨٦، الاعلام ٢ / ٩٢.
٣٢ - محمد بن إسحاق: أبو بكر المدني، نزيل العراق، إمام أهل المغازي والسير.
٠
توفي ببغداد سنة ٠ إحدى وخمسين ومائة.
انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٧ / ٣٢١، ط. خليفة / ٢٧٠، المعارف / ٤٩١، الجرح والتعديل
٣ ق ٢ / ١٩١، الفهرست / ٩٢، تاريخ بغداد ١ / ٢١٤، وفيات الأعيان ٤ / ٤٧٦، ميزان الاعتدال
٣ / ٤٦٨، تذكرة الحفاظ ١ / ١٧٢، مرآة الجنان ١ / ٣١٣، التقريب / ٣١١، تهذيب التهذيب
٩ / ٣٩، شذرات الذهب ١ / ٢٣٠، الاعلام ٦ / ٢٥٢.
١٣٩

قال أحمد(١١٣)، وإسحاق (١١٤)، وأبو خيثمة (٥)(١١٥)، ويحيى(٤)(١١٦).
وقال أحمد بن حنبل(١١٧): فيه حديثان صحيحان(١١٨)، حديث البراء
وحديث جابر بن سمرة، وقال إسحاق(١١٩): قد صح عن رسول الله عَ لّم.
ذلك.
واسقطت طائفة الوضوء من لحوم الإبل، ومن كان لايرى ذلك واجباً، مالك
١١٣ - حكى عنه «ت» ١ / ٨٤، وكذا في مسائل أحمد لابنه عبد الله / ١٧ - ١٨.
١١٤ - حكى عنه «ت» ١ / ٨٤، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٣ / ب.
١١٥ - حكى عنه ابن قدامة نقلاً عن المؤلف. المغني ١ / ١٨٧.
١١٦ - المغني ١ / ١٨٧.
١١٧ - مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه ١ / ٢٧.
١١٨ - كان في الأصل « حديثين صحيحين » وهو خطأ .
١١٩ - قال «ت» قال إسحاق: أصح مافي هذا الباب حديثان عن رسول الله عَ ليه حديث البراء
وحديث جابر١٠ / ٨٥، وراجع مسائل أحمد وإسحاق ١ / ٢٧.
٣٣ - أبو خيثمة: زهير بن معاوية بن خديج الحافظ، الامام، المجود، محدث الجزيرة كان من أوعية
٠
العلم، صاحب حفظ واتقان، وسنة مولده في خمس وتسعين، وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومائة.
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٦ / ٣٧٦ - ٣٧٧، ط. خليفة / ١٦٨، التاريخ الكبير ٣ /٤٢٧، الجرح
والتعديل ٣ / ٥٨٨ - ٥٨٩، تذكرة الحفاظ ١ / ٢٣٣، ميزان الاعتدال ٢ / ٢٨٦، العبر ١ / ٢٦٣،
سير أعلام النبلاء ٨ / ١٦٢ - ١٦٧، تهذيب التهذيب ٣ / ٣٥١ - ٣٥٣، خلاصة تذهيب
الكمال / ١٢٣.
* ٣٤ - يحيى بن يحيى: بن قيس أبو عثمان الغساني، روى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وعنه
هشام وسفيان بن عيينة وغيرهما. قال ابن سعد: عالم بالفتيا، والقضاء، وقال ابن معين: ثقة كان من فقهاء
أهل الشام وقرائهم.
ولد سنة أربع وستين، وتوفي سنة خمس وثلاثين ومائة.
انظر ترجمته في :
ط. خليفة / ٣١٤، التاريخ الكبير ٨/ ٣١٠، الجرح والتعديل ٨ / ١٩٧، الكاشف ٣ / ٢٧١،
ميزان الاعتدال ٤ / ٤١٣، تهذيب التهذيب ١١ / ٢٩٩ - ٣٠٠، التقريب / ٣٨٠، الاعلام
٩ / ٠٢٢٣
١٤٠