Indexed OCR Text
Pages 601-620
الجزء الخامس ٥٩٧ باب العاشر (ولا نأخذُ منهم شيئاً إذا لم يبلغ مالُهم نصاباً) وإنْ أَخَذُوا مِنَّا في الأصحِّ؛ لأنّه ظلمٌ، ولا متابعةً عليه (أو لم يأخذوا مِنَّ) ليستمرُّوا عليه، ولأنّا أحقُّ بالمكارم. (ولا يُؤْخَذُ) العشرُ من ( مالِ صبيّ حربيٌّ إلاَّ أن يكونوا يأخذون من أموالٍ صبياننا) أشياءَ كما في "كافي الحاكم"(١). (أُخِذَ من الحربِيِّ مرَّةً لا يُؤخَذُ منه ثانياً في تلك السَّنَة إلاَّ إذا عاد إلى دار الحرب) لعدم جوازِ الأخذ بلا تجدُّدِ حولٍ أو عهدٍ. (ولو مَرَّ الحربيُّ بعاشرٍ ولم يَعْلَم به) العاشرُ. [٨٢٨٦] (قولُهُ: ولا نأخذُ منهم شيئاً إلخ) تصريحٌ بمفهومٍ قوله: ((بشرطِ كون المال نصاباً))، "ح"(٢). [٨٢٨٧] (قولُهُ: لأَنّه ظلمٌ) فيه أنَّ جميع ما يأخذونه منا ظلمٌ، إلاَّ أنْ يقال: إنَّ الأخذ من القليلِ ظلمٌ يَعرِفُهُ كلُّ ذي عقلٍ؛ لأنَّ القليل مُعَدٌّ للنفقةِ غالباً، والأخذُ منه مخالفٌ لمقتضى الأمانِ الواجبِ الوفاءُ به حتّى عندهم مثلَ ما لو أخذوا الكلَّ. [٨٢٨٨] (قولُهُ: ليستمرُّوا عليه) أي: على عدمِ الأخذ منَّا، "ح"(٣). [٨٢٨٩] (قولُهُ: لا يُؤْخَذُ منه ثانياً) لأنَّ حكم الأمانِ الأوَّلِ باقٍ، والأخذُ في كلِّ مرَّةٍ استئصالٌ، "نهر "(٤). [٨٢٩٠] (قولُهُ: بلا تجدُّدٍ حولٍ أو عهدٍ) لكنْ لا يُمكَّنُ من المقام في دارِنا حولاً كاملاً، بل يقولُ له الإِمامُ حين دخوله: إن أقمتَ ضربتُ عليك الجزيةَ، فإنْ أقام ضرَبَها، ثمَّ لا يُمكَّنُ (قولُ "الشارح": لعدم جوازِ الأخذِ إلخ) راجعٌ للأوَّل، وقوله: ((أو عَهْدٍ)) لِما بعده. (١) انظر "المبسوط": كتاب الزكاة - باب العشر ٢٠٠/٢ - ٢٠١. (٢) "ح": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١١٨ /ب. (٣) "ح": کتاب الزكاة - باب العاشر ق١١٨/ب. (٤) "النهر": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١٠٨/أ. قسم العبادات ٥٩٨ حاشية ابن عابدين (حتّى دخَلَ) دارَ الحرب (ثُمَّ خرَجَ) ثانياً (لم يُعَشِّرْهُ لِما مضى) لسقوطِهِ بانقطاع الولاية (بخلاف المسلم والذمِّيِّ لعدم المُسقِطِ، ذكَرَهُ "الزيلعيُّ)(١). (ويُؤْخَذُ نصفُ عُشرِ من قيمةٍ خمرٍ). من العَوْدِ، غيرَ أَنَّه إنْ مَرَّ عليه بعد الحول ولم يكن له علمٌ بمقامِهِ حولاً عشَّرَهُ ثانياً زجراً له، ويرُدُّهُ إلى دارنا، "فتح"(٢). [٨٢٩١] (قولُهُ: حَتَّى دخل دارَ الحرب) أي: بعد أنْ دخل دارَ الإِسلام وخرَجَ منها، "ط)(٣). [٨٢٩٢] (قولُهُ: بخلافِ المسلمِ والذمِّيِّ) أي: إذا مرَّا ولم يَعَلَمْ بهما العاشرُ، حيث يُؤْخَذُ منهما، "نهر "(٤). (٨٢٩٣] (قولُهُ: من قيمةٍ خمرٍ) بجرِّ ((خمرٍ)) بلا تنوينٍ لإضافته إلى ((كافٍ)) على حدٍّ قول الشاعر: بينَ ذراعَيْ وجَبْهَةِ الأسدِ (٥) قال في "البحر"(٦): ((وفي "الغاية": تُعرَفُ قيمةُ الخمر بقولِ فاسقين تابا أو ذمّين أسلما، وفي "الكافي"(٧) يُعرَفُ ذلك بالرُّجوع إلى أهلِ الذمَّة)) اهـ. وفي "حاشية نوح" عن "شرح المجمع": (قولُ "الشارح": لسقوطِهِ إلخ) لأنَّهم إذا أَحرَزُوا أموالَنا في دارهم ملكوها، فسقوطُ دينٍ عليه أولى. اهـ "رحمتي". (قولَهُ: غيرَ أنّه إلخ) راجعٌ لقوله: ((لا يمكن)) كما تفيدُهُ عبارة "الفتح". (١) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - باب العاشر ٢٨٦/١. (٢) "الفتح": كتاب الزكاة - باب فيمن يمر على العاشر ١٧٥/٢ - ١٧٦ بتصرف. (٣) "ط": كتاب الزكاة - باب العاشر ٤١٤/١. (٤) "النهر": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١٠٨/أ. (٥) القائل الفرزدق، وصدره: ((يا مَنْ رأى عارِضاً أُسَرُّ به))، وهو في "ديوانه" ٢١٥/١، و"الكتاب" ٢٩٢/١، و"المقتضب" ٢٢٩/٤، و"الخصائص" ٤٠٧/٢، و"مغني اللبيب" صـ ٤٩٨ -. (٦) "البحر": كتاب الزكاة - باب العاشر ٢٥١/٢. (٧) "كافي النسفي": كتاب الزكاة - باب العاشر ١/ق٦٨/أ. الجزء الخامس ٥٩٩ باب العاشر وجلودٍ ميتةٍ ( كافر) ((أنَّ الأَوَّلَ أَولى)). [٨٢٩٤] (قولُهُ: وجلودِ ميتةٍ كافٍ) كذا في "المعراج" عن "المحبوبيِّ": ((أَنَّه ذكرَهُ "أبو اللَّث" روايةً عن "الكرخيّ"، وعلَّلهُ بأنّها كانت مالاً في الابتداءِ، وتصيرُ مالاً في الانتهاء بالدَّبغ، فكانت كالخمرِ)) اهـ. ونقلَهُ في "البحر"(١) وأقرَّهُ. واستشكلَهُ "ح"(٢): ((بأنَّ الجلد قيميٌّ، وسيأتي(٣) أنَّ أخذَ قيمةِ القيميِّ كأخذٍ عينه، وكونُهُ مالاً في الابتداءِ ويصيرُ مالاً في الانتهاء [٢/ق٢٣٥/ب] مما لا تأثيرَ له في الحكم؛ لأنّهم لم يجعلوا ذلك علَّةَ عشرِ الخمر، وإنما جعلوا العلَّةَ كونه مِثليّاً)) اهـ. وأجابَ "الرَّحمتيُّ": ((بأنَّ الجلد مِثليٌّ لا قيميٌّ بدليلٍ جواز السَّلَم فيه، فكان کالخنزيرِ لا کالخمر)). قلت: سيأتي(٤) في الغصبِ التنصيصُ على أنَّه قيميٍّ، وجوازُ السَّلَم لا يدلُّ على أنَّه مثليٌّ الجوازِهِ في غيره، وأجاب "ط "(٥): ((بأَنَّه في "البحر "(٦) علَّلَ للخمرَ بعلَّةٍ ثانيةٍ، وهي أنَّ حقَّ الأخذ منها للحمايةِ، فيقالُ مثلُهُ في جلود الميتة)). قلت: لكنَّ هذا لا يَدْفَعُ الإشكالَ بأنَّ أخذ قيمةِ القيميِّ كأخذٍ عينه، وقد يجابُ بالفرق (قولُهُ: فكان كالخنزيرِ لا كالخمر) الأولى العكس. (قولُهُ: وقد يجابُ بالفرق إلخ) لا يظهرُ هذا الفرق أيضاً، فإِنَّ أَخْذَ قيمة القيميِّ كأَخْذٍ عينه بلا فرقٍ بين ما لا يَقبَلُ التموُّلَ وما يقبله، والظاهرُ في دفع الإشكال أنَّ الرّواية المذكورة في جلد الميتة روايةٌ أيضاً في الخنزير كما يقوله "زفر" فيه، وإن كان التعليلُ المذكور بقوله: ((وعلَّهُ بأنّها إلخ)) لا يساعده. (١) "البحر": كتاب الزكاة - باب العاشر ٢٥١/٢. (٢) "ح": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١١٨/ب. (٣) المقولة [٨٢٩٩] قوله: ((فأخذ قيمته كعينه)). (٤) المقولة [٣١٤٧٧] قوله: ((فلا ضمان)). (٥) "ط": كتاب الزكاة - باب العاشر ٤١٤/١ بتصرف. (٦) "البحر": كتاب الزكاة - باب العاشر ٢٥١/٢. قسم العبادات ٦٠٠ حاشية ابن عابدين - كذا أقرَّ "المصنّف" متنَهُ في شرحه - لو (للتّجارة) وبلَغَ نصاباً، ويُؤخَذُ عشرُ القيمة من حربيّ بلا ئيَّةِ تجارةٍ، ولا يُؤْخَذُ من المسلم شيءٌ اتّفاقً. بين قيمةِ ما لا يُتْموَّلُ أصلاً - وهو نَجسُ العين كالخنزير - وقيمةِ ما هو قابلٌ للتموُّلِ والانتفاعِ كجلود الميتة، ولذا قالوا: فكانت كالخمر، تأمَّل. [٨٢٩٥] (قولُهُ: كذا أقرَّ "المصنّفُ" متنَهُ في شرحه(١)) اعلم أنَّ المتن المذكور في "شرح المصنّف" هكذا: ((ويُؤْخَذُ نصفُ عشرٍ من قيمةِ حمرٍ كافٍ للتجارة لا من خنزيرِهِ))، فيكونُ قولُهُ: ((وَيُؤخَذُ عشرُ القيمةِ من حربيٍّ)) من كلام "الشارح"، وكتابتها بالأحمرِ في بعض النسخ غلطٌ، ورأيتُ في متنِ مجرَّدٍ ما نصُّهُ: ((ويُؤْخَذُ نصفُ عشرٍ من قيمةِ ثمرٍ ذمِّيٌّ وعشرُ قيمتِهِ من حربيّ للتجارة لا من خنزيره))، وكلٌّ مما أقرَّهُ ورجَعَ عنه خطأٌ، أمَّا ما أقرَّهُ فلأَنَّه بإطلاقِهِ الكافرَ صريحٌ في أنَّ المأخوذ من الذمِّيِّ والحربيِّ نصفُ عشرٍ، وأَنَّه يُشترَطُ نَّهُ التجارة في حقِّ كلٌّ منهما، مع أنَّ المأخوذ من الحربيِّ عشرٌ، ولا يُشترَطُ في حقّهِ نَيَّةُ التجارة، وأمَّا ما رجَعَ عنه فلأَنَّ يقتضي اشتراطَ نَّةِ التجارة في حقِّ الحربيِّ، ولذلك حَمَلَ "الشارح" الكافرَ على النِّيِّ، فصار "المصنّفُ" ساكتاً عن الحربيِّ، فذكَرَهُ "الشارح" بقوله: ((ويُؤْخَذُ عشرُ القيمة من حربيٍّ إلخ)) اهـ "ح(٢). [٨٢٩٦] (قولُهُ: وبلَغَ نصاباً) أي: وحدَهُ أو بالضمّ إلى مالٍ آخرَ معه، ولكنْ لَمَّا كان ظاهرٌ المتن أَنَّه ليس معه غيرُهُ وأَنَّه يُعشَّرُ مطلقاً أطلَقَ العبارةَ، ولم يكتفِ بما مرَّ(٣) من قوله: ((ولا نأخذُ (قولُهُ: ولكنْ لَمَّا كان إلخ) القصدُ بهذا الاستدراكِ الاعتذارُ عن "الشارح" في عدم ذكره هذه الزِّيادةَ - أعني قوله: ((أو بالضمِّ إلخ))، بل أطلَقَ قوله: ((وبلَغَ نصاباً)) - بأنَّ "الشارح" أطلَقَ العبارة ولم يقيِّدها بهذه الزِّيادة لأنَّ ظاهر "المصنّف" أنَّه ليس معه غيرُهُ، و"الشارحُ" لم يَكْتَفِ بما مرَّ متناً، وإلاَّ لَما احتاج إلى ذكرٍ قوله: ((وبلَغَ نصاباً)). (قولُهُ: أطلَقَ العبارةَ إلخ) أي: "الشارعُ". (١) عبارة "تنوير الأبصار" في نسخة "المنح" التي بين أيدينا هكذا: ((ويؤخذ عشر [ لا نصف عشر] من قيمةٍ خمرٍ كافٍ للتجارة لا من خنزيره))، وهي مخالفة للنسخ التي تحدَّثَ عنها ابن عابدين رحمه الله، وعليه: فلا إشكالٌ ولا غلطَ في عبارة المصنف كما سيأتي بعدُ، انظر "المنح": كتاب الزكاة - باب في بيان أحكام العاشر ١/ق ٨٤/أ. (٢) "ح": کتاب الزكاة - باب العاشر ق١١٨/ب. (٣) ص ٥٩٧ - "در". الجزء الخامس - ٦٠١ باب العاشر (لا) يُؤخَذُ (مِن خنزيرِهِ) مطلقاً؛ لأَنَّه قِيْمِيٌّ، فَأَخْذُ قيمته كعينه بخلاف الشُّفعة؛ لأنَّه لو لم يأخذ الشَّفيعُ بقيمة الخنزيرِ يبطلُ حقُّهُ أصلاً فيتضرَّرُ، ومواضعُ الضَّرورة مستثناةٌ، ذكَرَهُ "سعدي"(١). (و) لا يُؤْخَذُ أيضاً مِن (مالٍ. منهم شيئاً إذا لم يبلغ مالُهم نصاباً))، هذا ما ظهَرَ لي. [٨٢٩٧] (قولُهُ: لا من خنزيرِهِ) أي: الكافرِ، "ح"(٢). [٨٢٩٨] (قولُهُ: مطلقاً) أي: سواءٌ مرَّ به وحدَهُ أو مع الخمرِ عندهما، وقال "الثاني": إنْ مرَّ بهما عُشِّرَ، فكأنَّه جعَلَهُ تبعاً للخمر، ولم يعكس؛ لأَنَّها أظهرُ ماليّةً؛ إذ هي قبلَ التخمُّرِ مالٌ، [٢/ق٢٣٦/أ] وكذا بعدَهُ بتقديرِ التخلُّلٍ، وليس الخنزيرُ كذلك، "نهر"(٣). [٨٢٩٩] (قولُهُ: فأخذُ قيمتِهِ كعينِهِ) أي: كأخذٍ عينه؛ لأنَّ قيمة الحيوان لها حکمُ عينه، ولهذا لو تزوَّجَ امرأةً على حيوانٍ في الذمَّةِ إنْ شاء دفَعَ عينه، وإِنْ شاء دفَعَ قيمتَهُ، أمّا قيمةُ الخمر فليس لها حكمُ عينِ الخمر، ولهذا لو تزوَّجَ الذمِّيُّ امرأةً على خمرٍ فأتاها بقيمتِها لا تُجَبَرُ على القبول، فأمكَّنَ أخذُ العشر من قيمتها لا من عينها؛ لأنَّ المسلمَ ممنوعٌ من تملُّكِها، "شرح الجامع" لـ "قاضي خان" (٤). [٨٣٠٠] (قولُهُ: بخلافِ الشُّعةِ إلخ) جوابٌ عمَّ قيل: إنَّ القيمة ليس لها حكمُ العين بدليلٍ أنَّ الذمِّيَّ لو باعَ دَارَهُ من ذِّيِّ بالخنزير وشفيعُها مسلمٌ يأخذُها بقيمةِ الخنزير. وحاصلُ الجواب: أنَّ الجواز هنا لضرورةٍ حقِّ العبدِ لاحتياجِهِ، ولا ضرورةً في حقِّ الشَّرع ٤٢/٢ لاستغنائه كما بسَطَهُ في "المعراج" عن "الكافي"(٥)، وأجاب في "النهر"(٦) نقلاً عن "العناية"(٧). (١) "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة - باب فيمن يمر على العاشر ١٧٦/٢ (هامش "فتح القدير"). (٢) "ح": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١١٨/ب. (٣) "النهر": كتاب الزكاة - باب العاشر ق ١٠٨/أ - ب. (٤) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة - باب فيمن مرَّ على العاشر بمال ١/ ق ٥٠/ب - ق٥١/أ بتصرف يسير. (٥) "كافي النسفي": كتاب الزكاة - باب العاشر ١/ق٦٨/أ. (٦) "النهر": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١٠٨/ب ملخصاً. (٧) "العناية": كتاب الزكاة - باب العاشر ١٧٦/٢ (هامش "فتح القدير"). قسم العبادات ٦٠٢ حاشية ابن عابدين في بيته) مطلقاً (و) لا مِن مالِ (بضاعةٍ) إلاَّ أن تكون لحربيٍّ، ولا مِن مالِ مضاربةٍ إلاّ أن يَرْبَحَ المضاربُ فُيُعَشَّرُ نصيبُهُ إِنْ بَلَغَ نصاباً (و) لا مِن (كسبِ مأذونِ مديونٍ بـ) دينٍ (محيطٍ). ((بأنَّ القيمة لم تأخذ حكمَ العين في الإعطاء؛ لأَنَّه موضعُ إزالةٍ وتبعيدٍ)). قلت: وحاصلُهُ الفرقُ بين أخذِها ودفعِها، وفيه نظرٌ، فإِنَّ في دفعها للذمِّيِّ تمليكَها، والمسلمُ منهيٌّ عن تمُكِها وتمليكِها. (٨٣٠١] (قولُهُ: في بيتِ) الضميرُ يرجعُ إلى مَن مرَّ على العاشرِ مسلماً أو ذمِيّاً أو حريّاً كما صرَّحَ بِه "الشارحُ" في قوله: ((مطلقاً))، "ح"(١). [٨٣٠٢] (قولُهُ: ولا مِن مالِ بضاعةٍ) هي لغةً: القطعةُ من المالِ، واصطلاحاً: ما يدفعُهُ المالكُ لإنسانٍ يبيعُ فيه ويَتَجِرُ ليكونَ الرِّيحُ كُلُّه للمالك ولا شيءَ للعامل، "بحر"(٢) عن "المغرب(٣). ولو عبَّرَ "المصنّف" بالأمانةِ كـ "صدر الشريعة"(٤) لأغناه عمَّا بعده(٥). [٨٣٠٣] (قولُهُ: إلاَّ أنْ تكونَ لحربيٍّ) الأَولى تأخيرُ هذا الاستثناءِ عن المضاربة لقول "الزيلعيّ"(٦): ((وإن ادَّعى بضاعةً أو نحوَها فلا حرمةَ لصاحبها ولا أمانَ، وإنما الأمانُ للذي في یدِهِ)) اهـ. ويظهرُ من هذا أنَّ المالَ لحربِيٍّ، وذو اليد حربيٌّ أيضاً، فيُعشَّرُ باعتبارِ الأمان لذي اليدِ وإِنْ لم يحتجه المالكُ باعتبارِ كونه في بلدِ الحرب، والظاهرُ أنَّ ذا اليدِ لو كان مسلماً والمالكُ حربيٌّ (قولُهُ: وحاصلُهُ الفرق إلخ) وأجابَ في "المنح": ((بأنَّ ما يدفعُهُ الشَّفيعِ بدلُ الدار لا الخنزير)). (١) "ح": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١١٨/ب. (٢) "البحر": كتاب الزكاة - باب العاشر ٢٥١/٢. (٣) "المغرب": مادة ((بضع)). (٤) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة - العاشر على الطريق ٣٧٢/١. (٥) أي: لأغنى الشارح عما بعده من الكلام. (٦) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - باب العاشر ٢٨٤/١. الجزء الخامس ٦٠٣ باب العاشر بمالِهِ ورقبتِهِ (أو) مأذونٍ غيرِ مديونٍ لكنْ (ليس معه مولاه). لا يُعشَّرُ؛ لأَنَّه لا أمانَ للمالك ولا لذي اليدِ، ولو كان بالعكس فكذلك فيما يظهرُ؛ لأنَّ ذا اليدِ غيرُ مالكٍ، وما في يده مالُ مسلمٍ لا يَحتاجُ لأمانٍ، [٢/ق٢٣٦/ب] فليتأمَّل. [٨٣٠٤] (قولُهُ: بمالِهِ ورقبتِهِ) إنما فَيَّدَ به لأَنَّه محلُّ الخلاف بين "الإِمام" و"صاحبيه"، فعنده لا يَمِلِكُ مولاه ما في يده من كسبه، وعندهما يَملِكُ كما يَملِكُ رقبتَهُ بلا خلافٍ، فلم يَنفُذْ عتقُهُ عبداً من كسبِ المأذون عنده، وعندهما ينفذ كما سيأتي(١) في كتاب المأذون، فإذا مرَّ على العاشرِ والحالةُ هذه لا يُؤْخَذُ منه سواءٌ كان معه مولاه أوْ لا، أمَّا إذا كان مولاه معه فلانعدامٍ ملكِ المولى عنده وللشُّغل بالدّين عندهما كما في "البحر"(٢)، وأمَّا إذا لم يكن معه فظاهرٌ. اهـ "ح"(٣) مع تغییر، فافهم. [٨٣٠٥] (قولُهُ: أو مأذونٍ غيرِ مديونٍ) أو مديونٍ بغيرِ محيطٍ، بل هو أَولى، أفادَهُ "ح"(٤). [٨٣٠٦] (قولُهُ: ليس معه مولاه) أمَّا لو كان معه ولم يكن عليه دينٌ، أو عليه دينٌ لم يُحِطْ بكسبه عُشِّرَ الفاضلُ من الدَّين إذا بلَغَ نصاباً كما في "المعراج". والحاصلُ - كما قال "ط"(٥) - ((أَنَّ المأذون إمَّا أنْ يكون مديوناً بمحيطٍ أو بغيرِ محيطٍ، أو غيرَ مديونٍ أصلاً، وفي كلِّ إِمَّا أنْ يكون معه مولاه أوْ لا، ففي الأوَّلِ لا شيءَ عليه مطلقاً، وكذا في الأخيرين إنْ لم يكن معه مولاه، وإنْ كان عُشِّرَ حيث بقيَ بعد وفاءِ الدَّين نصابٌ)). (قولُهُ: لا يُعشَّرُ) الظاهرُ لزوم العشر فيما إذا مرَّ المسلم بحالٍ حربيٍّ؛ إذ ما يُؤْخَذُ من ماله إنما هو باعتبار الحماية، وقد تحقَّقَتْ بمرور المُسلِمِ به على العاشر، بخلاف ما لو مرَّ بمالِ الْمُسلِمٍ فإنَّ الظاهر عدمُ العشر؛ لأنَّ ما يُؤْخَذُ من ماله زكاةٌ، ولم يوجد المالك حتَّى يُخاطَبَ بها. (١) المقولة [٣١٠٥١] قوله: ((لم يملك سيده ما معه)). (٢) "البحر": كتاب الزكاة - باب العاشر ٢٥١/٢. (٣) "ح": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١١٨/ب - ١١٩/أ. (٤) "ح": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١١٩/أ. (٥) "ط": كتاب الزكاة - باب العاشر ٤١٥/١ بتصرف. قسم العبادات ٦٠٤ حاشية ابن عابدين على الصحيح في الثلاثة لعدم مِلْكهم، ولذا لا يُؤْخَذُ العشرُ من الوصيِّ إذا قال: هذا مالُ اليتيم، ولا مِن عبدٍ و مكاتبٍ. (مَرَّ على عاشرِ الخوارج فعَشَّرُوه، ثمَّ مَرَّ على عاشرِ أهل العدل أخَذَ منه ثانياً) لتقصيره مروره بهم،. [٨٣٠٧] (قولُهُ: على الصَّحيحِ في الثلاثةِ) كذا في "البحر"(١)، وقال في "المعراج": ((وذكَرَ "فخرُ الإِسلام" في "جامعه" بعدَ ذكرِ المضارب والمستبضع والعبد: لا يُؤْخَذُ من هؤلاء جميعاً، هو الصحيحُ لانعدامِ الملك)) اهـ. ونحوُهُ في "الزيلعيِّ"(٢)، لكنَّه ذكَرَ أوَّلاً: ((أنَّ "أبا حنيفة" كان يقولُ بعشر المضاربةِ وكسبِ المأذون، ثمَّ رجَعَ فيهما على الصحيحِ لعدم الملك))، وظاهرُهُ أَنَّه لا خلافَ في البضاعة. [٨٣٠٨] (قولُهُ: لعدمٍ ملكِهِم) أي: الثلاثةِ، وهم المضاربُ والمستبضعُ والعبد، قال في "المعراج": ((وفي "الإيضاح": يُشترَطُ للأخذِ حضورُ المالك والملك جميعاً، فلو مرَّ مالكٌ بلا مالٍ لا يأخذُ، ولو مرَّ مالٌ بلا مالكٍ لم يأخذ أيضاً)). [٨٣٠٩] (قولُهُ: ولا من عبدٍ) هذه مسألةُ المأذون المتقدِّم، "رحمتي". [٨٣١٠] (قولُهُ: ومكاتبٍ) لأَنَّه لا ملكَ له تامّ؛ إذ يجوزُ أنْ يُعجِزَ نفسَهُ، فيكونُ ما بيده (قولُهُ: وظاهرُهُ أَنّه لا خلافَ إلخ) غايةُ ما يفيده ما ذكرَهُ "الزيلعيُّ" أوَّلاً أنَّ "الإِمام" كان يقولُ بالعشر في المضاربةِ وكسبِ المأذون، ثمَّ رجع فيهما على الصحيح، وهذا لا يدلُّ على عدم الخلاف في البضاعة، فلا يُسلِّم قوله: ((وظاهرُهُ إلخ))، بل اللازمُ إثبات الخلاف فيهما كما أفادَهُ ما في "البحر" و"المعراج". (قولُهُ: هذه مسألةُ المأذونِ إلخ) يصحُّ أن يُحمَلَ قوله: ((ولا مِن عبدٍ)) على ما إذا مرَّ بمالِ مولاه بدون أنْ يكون مأذوناً، والظاهرُ أنَّ مسألة المكاتب فيها الخلافُ، بل هو أولى من المأذون في جريان الخلاف لِما أنَّه حرِّ يداً. (١) "البحر": كتاب الزكاة - باب العاشر ٢٥١/٢. (٢) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة - باب العاشر ٢٨٦/١. الجزء الخامس ٦٠٥ باب العاشر بخلاف ما لو غَلَبوا على بلدٍ. ( فرعٌ ) مرَّ بنصابِ رِطابٍ للتّجارة كبطّيخٍ ونحوه لا يُعشِّرُهُ عند "الإِمام)"، إلاَّ إذا كان عند العاشرِ فقراءُ فيأْخُذُ ليدفعَ لهم، "نهر" بحثاً. للمولى، "ط" (١). [٢/ق٢٣٧/أ] [٨٣١١] (قولُهُ: بخلاف ما لو غَلَبوا على بلدٍ(٢)) تقدَّمَت(٣) المسألة في باب زكاة الغنم، والظاهرُ أنَّ مثله ما لو اضطُرَّ إلى المرورِ عليهم، فليراجع. [٨٣١٢] (قولُهُ: مرَّ بنصابِ رِطابٍ) أي: مما لا يبقى حولاً، قال في "الشرنبلاليّة"(٤): ((صورةٌ المسألة أنْ يشتريَ بنصابٍ قرُبَ مضيُّ الحولِ عليه شيئاً من هذه الخضرواتِ للتجارة، فَتَمَّ عليه الحولُ فعنده لا يأخذُ الزَّكاة، لكنْ يأمرُ المالكَ بأدائها بنفسه، وقالا: يأخذُ من جنسِهِ لدخوله تحت حمايةِ الإِمام، كذا في "البرهان"، وقال "الكمال"(٥) في تعليل قول "الإِمام" لا يُؤْخَذُ منها: لأنّها تفسُدُ بالاستبقاءِ، وليس عند العامل فقراءُ في البَرِّ ليدفعَ لهم، فإذا بقيت لَيَجِدَهم فسَدَتْ فيفوتُ المقصودُ، فلو كان عنده أو أخَذَ ليَصرِفَ إلى عمالته كان له ذلك)) اهـ. (٨٣١٣] (قولُهُ: "نهر "(٦) بحثاً) ليس في عبارة "النهر" ما يُشعِرُ بأَنَّه بحثٌ، على أنَّه مذكورٌ في كلامِ "الكمال" كما علمتَ، وليس في عبارة "الكمال" أيضاً ما يُشعِرُ بالبحثِ، على أنَّ ما ذكرَهُ "الكمالُ" مذكورٌ في "شرح المنظومة"(٧) مع زيادةٍ: ((أَنَّه لو رضيَ أنْ يعطيَهُ القيمةَ أخَذَها))، (١) "ط": كتاب الزكاة - باب العاشر ٤١٥/١. (٢) في "د" زيادة: ((أي: وأخذوا زكاة سوائمهم، فإنه لا شيء عليهم؛ لأنه لا تقصير منهم، وإنما التقصير من الإمام كما في "الكافي")). (٣) المقولة [٨٠٦٩] قوله: ((أخذ البغاة)). (٤) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة - باب العاشر ١٨٤/١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). (٥) "الفتح": كتاب الزكاة - باب فيمن يمر على العاشر ١٧٨/٢. (٦) "النهر": كتاب الزكاة - باب العاشر ق١٠٨/ب. (٧) "حقائق المنظومة": كتاب الزكاة ق ٢٠/ب - ق٢١/أ بتصرف. قسم العبادات ٦٠٦ حاشية ابن عابدين وفي "العناية"(١) من بابِ العشر: ((إذا مَرَّ بالخضرواتِ على العاشرِ، وأراد العاشرُ أنْ يأخذَ من عينها لأجلِ الفقراء عند إباءِ المالك عن دفع القيمة لا يأخذُ، وإِنما قلنا: لأجلِ الفقراء لأَنَّه لو أخَذَ من عينها ليَصرِفَ إلى عمالته جاز، وإنما قلنا: عند إباءِ المالك عن دفع القيمة لأنّه إذا أعطى القيمةَ لا كلامَ في جواز أخذه )) اهـ. ومثلُهُ في "النهاية"، فافهم، والله أعلم. (قولُهُ: لأجل الفقراء) أي: وليسوا عنده بخلاف ما لو كانوا عنده، فلا تنافي بين ما في "النهر" و"العناية". انتھی بفضل الله تعالى ومنّه الجزء الخامس من قسم العبادات ويليه الجزء السادس وأوله باب الركاز (١) "العناية": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار ١٨٩/٢ (هامش "فتح القدير"). الجزء الخامس ٦٠٧ فهرس الآيات فهرس الآيات القرآنية الآية رقم الصحيفة السورة رقمها وَءَاتُواْ الزَّكَوَةَ ٤٣ البقرة ٤١٤ - ٤٤٩ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ ٤٣ البقرة ٤١٤ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ واْاللّهَ عَلَى مَاهَدَنَّكُمْ ١٨٥ البقرة ١١٥ - ٢٥٤ ثُمَّأَبِقُواْالْصِيَامَ إِلَى الَيْلِّ ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ٢٠٣ البقرة ١١٢_١٤٢ وَيُرْبِى الصَّدَقَتِ لَا تَتَّخِذُ واْبِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ أَفَلاَ يَنَدَ بَّرُونَ الْقُرْءَانَّ وَلَنْ يَجْعَلَ اُللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَ نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَأَذْكُرُرَّبَّكَ فِنَفْسِكَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اَللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَاُلْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَ تُصَلِّ عَ أَحَدٍ مِنْهُم ◌َاتَ أَبَدًّا خُذّ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكْبِهِمِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لََّةْ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ٣٦ الحجر ١٦٨ قَالَ رَبّ فَأَنْظِرْنِيّ ٣٧ الحجر ١٦٨ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ شَجَرٌ فِيهِ شُيمُونَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا النحل ١٠ ٤٧٣ ٩٧ النحل ٤١ ٤١٣ ٢٧٦ البقرة ٥٨٠ ١١٨ آل عمران ١٨٦ ١٨ النساء ١١٥ النساء ٨٢ النساء ١٤١ ٥٧٩ ١٦٤ الأنعام ٣٧٩ ٥٥ الأعراف ٣٣٣ ٢٠٥ الأعراف ١١٢ - ١١٥ ١٨ التوبة ٣٥٠ ٨٤ التوبة ٢٢٢ ١٠٣ التوبة ٤١٣ ١٠٣ التوبة ٢٤٤ ١٠٣ التوبة ٢٥٩ ١٤٥ ٧١ هود ١٢٠ ١٨٧ البقرة قسم العبادات ٦٠٨ حاشية ابن عابدين الآية السورة رقمها رقم الصحيفة فَأَجَاءَ هَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ٢٣ مریم ٤٨٤ وَأَوْصَنِى بِالصَّلَوَةِ وَالزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيّاً وَقُل رَبِّزِدْنِىِعِلْمًا ١١٤ طه ٣٧٢ وَبَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِىَ أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ وَالَّذِينَ هُمْ ◌ِلْزَّكَوْةِ فَعِلُونَ ٢٨ المؤمنون ٤١٣ ٤ المؤمنون ٢١٤ ٥٦ الأحزاب ٧٨ ٣٩ سبأ ٤١٣ ١ یس ١٨٨ ١٠٧ الصافات ١٤٥ ١١٢ الصافات ١٤٥ ٤٩ - ٥٠ غافر ١٦٨ وَقَالَ الَّذِينَ فِ النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ أَدْ عُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّايَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ( قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيَكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَتِّ قَالُواْ بَلَ قَالُواْ فَأَدْ عُواْ وَمَادُعَدُوا الْكَفِرِينَ إِلَّ فِ ضَلَلٍ فَلَمْيَكُ يَنْفَعُ هُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْأَبَأْسَنَّاً ٨٥ غافر ١٨٧ ٢٥ الشورى ١٨٧ ٢١ الطور ٢٦٢ ٩ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الجمعة ٣ الحج ١٤٢ فَلَآ أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَتِ أَرْضِ تَمُوتُ آذَّكُرُواْ اللّهَذِكْرًاكَثِيرًا إِنَّاللَّهَ وَمَلَبِكَتَهُ وَمَآَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفَةٌ ١٠١ لقمان ٣٧٤ ٣٤ ٤١ الأحزاب ١١٥ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةَ أَلْتَغْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ ٣١ مریم ٤١٢ الجزء الخامس ٦٠٩ فهرس الآيات السورة رقمها الآية رقم الصحيفة ٩ الجمعة ٣٩ ٩ الجمعة ٤٩ - ٥١ ٢ الملك ١٨٣ ١٠ نوح ١٦٤ رَّبِّ اغْفِرْلِ وَلِوَ لِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْفِي قَدْأَفْلَحَ مَنْتَزََّی أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَرَدَيْتَ الَّذِى يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ٢٨ نوح ٢٦١ ١٤ الأعلى ٤١٣ ١٧ الغاشية ١١٥ ٩ - ١٠ العلق ١١٨ ١ الإخلاص ١٣٣ فَأَسْعَوْأ فَأَسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ اُسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ قسم العبادات ٦١٠ حاشية ابن عابدين فهرس الأحاديث الشريفة الحدیث الصحيفة أَتَعَلَّمُ بها قبرَ أخي، وأَدْفِنُ إليه مَنْ مات من أهلي (قالها عندما وضع الحجر على قبر عثمان ابن مظعون) ٣٥٢ ٢٥٨ اجلس فقد آذيتَ (قالها ﴿ّ لمنْ تَخَطَّى الناسَ وقال: أَفْسِحُوا) ٩١ احفروا وأوسعوا واجعلوا الرَّجُلَيْنِ والثلاثة في القبر ٢٨٤ أخاف أن أدخل تحت الوعيد ١١٨ إذا دخل العَشْر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعراً إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُخَلّفَكُمْ أو تُوْضَع ٣٢٩ إذا رأيتم من الأفزاع شيئاً فافزعوا إلى الصلاة ١٦٣ إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ٧٨ إذا كان يومُ عيدٍ خَالَفَ الطريق إذا كَفَّنَ أحدُكُم أخاه فليُحْسِن كَفَنَه . ٢٢٨ إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ له مثل ما كان يعمله صحيحاً مقيماً ٣٦٠ إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوَّل من مجلسه ٧٦ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ٣٥٦ ارجعن مأزورات غير مأجورات ٣٣١ استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يُسأل ٣٤٨ أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير . ٣٢٧ اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم . ٣٦١ اغسلوا رسولَ الله وعليه ثيابُهُ ٢٠٤ اقرؤوا علی موتا کم یس ١٨٨ أكثرهم قرآناً (لمن سأل أيُّهم نقدِّم في القبر؟) ٢٨٤ ٠٠ أتِيَ برجل قتل نفسه فلم يصلِّ علیه ١٥٤ ١١٠ الجزء الخامس ٦١١ فهرس الأحادیث الحدیث الصحيفة أمر ﴿﴿ بدفن قتلى أحد في مضاجعهم ٣٥٦ أمر مَنْ يَسْتَنْصِتُ له الناسَ عند إرادته خطبةً منى في حجة الوداع ٧٩ أمرنا رسول الله ◌ٌ﴾ باتباع الجنازة ٣٥٦ ٣٣٠ أمره ◌َ﴿ بدفن قتلى أحد في مضاجعهم أنا ابن الذبیحین ١٤٥ أنا فرطكم على الحوض . ٣٧١ أنَّ أمَّ عطيةٍ تَغْسِلُ بالسَّدر مرتين والثالث بالماء والكافور ٢٠٨ أنَّ ابن عمر كَفَّنَ ابنَه واقداً في خمسة أثواب . ٢٢٧ أنَّ الأول يضيئ له من النور ما بين الجمعتين ٩٤ ٩٤ أنَّ الثاني يضيء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ٢٨٩ أنَّ الحسين قدَّم سعيدَ بنَ العاص لما مات الحسن ٢٦٣ أنَّ المرأة لآخرِ أزواجها ٣٤٩ ... أنَّ النبي ټّ سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع علیه حصی ... كان يأتي قبور شهداء أحد على رأس كلِّ حول فيقول: السلام عليكم أنَّ النبيِ بَّ ٣٦٦ أنَّ النبي مُطّ كان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ١٣٣ أنَّ النبي ◌ُّ كان يقرأ القرآن في خطبته ٤٠ أنَّ النبي ◌ُّ نهى عن تربيع القبور وتخصيصها ٣٤٩ أنَّ بريدة بن الخصيب رضي الله عنه أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان ٣٧٨ أنَّ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلخ . ٣٢٢ أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ . ٣٤٣ ٣٩٦ ٣٥٢ أن رسول الله ◌ُ ﴾ أرسل إليه (أي إلى سعد بن الربيع) من ينظر حاله فقال: إني في الأموات أنَّ رسول الله وَّ حمل حجراً فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أَتَعَلَّمُ بها قبرَ أخي أنَّ رسول الله ◌َّ رشَّ على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ٣٤٦ قسم العبادات ٦١٢ حاشية ابن عابدين الحدیث الصحيفة أنَّ رسول الله وَّ نهى عن أن يُصَلَّى في سبعة مواطن ٤٠٥ أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعضُ الولاة ظلماً، يأمر بردِّهِ ٤٤٥ أنَّ عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولا تتخذ أحداً من المشركين كاتباً ٥٨٠ أنَّ مسجد النبيِ وَّ كان قبلُ مقبرةً للمشركين فنبشت ٣٣٥ أنَّ نبياً من الأنبياء خرج يستسقي، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ١٧٠ أنَّ نساء الجنة من نساء الدنيا أفضلُ من الحور ٢٦٢ إِنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان لموت أحد ١٠٣ إنَّ الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن يشاء إلا لبغيّ بفرجها أو عشَّار ٠٠ ٥٨٢ إِنَّ الله يقبل توبة العبد مالم يُغَرغِر ١٨٨ إِنَّ الميت لَيعذب ببكاء أهله عليه ٣٧٩ إنَّ صاحبَكُم حنظلة تُغْسِّلُه الملائكة ٣٨٤ إِنَّ فاطمة زوجتُكَ في الدنيا والآخرة ٢١٤ إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه ١٢٢ إنه لا عذر لكم عند الله إنْ خَلَصَ إلى رسول الله و ◌َ﴾ مكروه ٣٩٦ إنه ليعذب وهم يبكون عليه (أي: عندما مرّ على قوم وهم يبكون على يهودي) ٣٧٩ ٧٩ أنه وَّ أمر مَنْ يَسْتَنْصِتُ له الناسَ عند إرادته خطبةً منى في حجة الوداع . ٣٦٣ أنه څّ جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة يعرف في وجهه الحزن أنه وُّ حمل جنازة سعد بن معاذ ٣٢٦ أنه وُ ◌ّ حين صلَّى على النجاشي كبّر أربع تكبيرات ٢٦٨ أنه وُ لُّ خرج فصلَّى بهم العيد لم يصلِّ قبلها ولا بعدها ١١٦ أنه وَ لّ قام - أي: في الخطبة - متوكئاً على عصاً أو قوس ٨٩ أنه ◌َّ قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر ٤٨٥ أنه ◌ُ﴿ كان لايجلس حتى يوضع الميت في اللَّحْد ٣٢٩ الجزء الخامس ٦١٣ فهرس الأحادیث الحدیث الصحيفة أنه وَثّ كان يزور البقيع قائماً ويقول: السلام عليكم. ٣٦٧ أنه وُ لّ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية ١٢٦ أنه أمر بالتلقین بعد الدفن، فيقول: يافلان بن فلان ١٩٠ أنه جُعِلَ في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفةٌ ٣٣٨ أنه رأى قبر النبي مُ ﴿ مسنّماً ٣٤٩ أنه عليه الصلاة السلام أُتِيَ برجلٍ قتلَ نفسه فلم يصلِّ عليه ٢٥٨ أنه عليه الصلاة والسلام دَعَنْه امرأةٌ رجلٍ میتٍ لما رجع من دفنه فجاء ٣٦٢ أنه عليه الصلاة والسلام صلی علی شهداء أحد ٣٩١ أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أوَّلَ سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه ٣٦٧ ١٠٧ أنه عليه الصلاة والسلام کان یلبس يوم العيد بردة حمراء ١١٠ أنه كان وَ﴿ إذا كان يومُ عيدٍ خالف الطريق أنه كان مكتوباً على أفخاذ أفراسٍ في اصطبل الفاروق: حبيس في سبيل الله ٣٨٠ أنه کان یکبر أيام التشريق الله أکبر ١٤٤ أنه لا يسأل في قبره (أي مَنْ مات في زمن الطاعون بغيره) . ٣٩٨ ١٢١ أنها آخر ساعة في يوم الجمعة ١٨٩ إنها تُھوِّن علیه خروجَ رُوْحِه ٣٧٧ إنهما ليعذبان وما يعذبان في کبیر أنهم قالوا: نجرده کما نُجَردُ موتانا أم نغسله في ثيابه ٢٠٤ أَيُّكم صلَّى مع رسول الله وَطَّ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. ١٧٣ أيّما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعد فهي لآخر أزواجها ٢٦٣ أيما امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة ٤٠٠ إياك وكرائم أموالهم ٥١١ أنه يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية ستاً ٩٣ قسم العبادات ٦١٤ حاشية ابن عابدين الحدیث الصحيفة باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ٣٤٢ ٣٤٢ باسم الله وفي سبيل وعلى ملة رسول الله ٣٩٦ جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته حقُّ الجوار أربعون داراً ٣٥٥ خالفوهم (أي لليهود في القيام حول القبر عند الدفن) ٣٢٩ ١٦٦ خرج رسول الله وَّ إلى المصلَّى، فاستسقى، وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة .... ١٦٥ خرج سول الله وَّ إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلَّى ركعتين ١١٦ خرج فصلّى بهم العيد لم يصلِّ قبلها ولا بعدها . ١٨١ خرجنا مع رسول الله ◌ُطّ ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا الخطبة موضع الركعتين، مَنْ فاتته الخطبة صلَّى أربعاً ٤٧ خير صفوف الرجال أوَّلُها وشرُّها آخرها . ٢٦٧ دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ٤٥ ٣٤٦ رشَّ علی قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ٣٩١ زَمِّلُوهُم بِكُلُومِهم ودمائهم . سبحان الله ! إنَّ المؤمن لا ينجس حياً ولاميتاً ١٩٨ ٣٦٦ السلام عليكم بما صبرتم فنعمَ عقبى الدار (قول النبي ◌ُُّّ عندما يأتي قبور شهداء أحد) .. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إنْ شاء الله بكم لاحقون ٣٦٨ سَلَّ رسولُ الله ◌َّ سعداً ورشَّ على قبره ماء . ٣٤٨ سَمُّوا أسقاطَكُم فإنّهم فَرَطُكم ٣١٦ صلَّی علی شهداء أحد ٣٩١ صلُّوا على كلِّ بُرِّ وفاجر ٢٤٤ ٣٥٩ عزَّى معاذاً بابنٍ له عمداً فعلت ليعلم أنَّها سنة أي: عندما جهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة الجنازة ... ٢٦٥ الجزء الخامس ٦١٥ فهرس الأحادیث الحدیث الصحيفة فإذا دفنتموني فشنوا عليّ التراب شناً (قول عمرو بن العاص). ١٩١ فتزوجتُ أُمَّ كُلُّثُوم بنت عَلِيّ لذلك (قول سيدنا عمر) ٢١٤ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ٣١ في خمس وعشرين من الإِبل خمسُ شیاه ٤٨٦ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلّي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه ٩٢ ٨٩ قام - أي: في الخطبة - متكئاً على عصاً أو قوس ٣٣٠ قام رسول الله وَ﴿ل ثم قعد (أي عندما مرَّت به جنازة) قَدِّمْها بين يديك واجعلها نُصْبَ عينيك ٣٣١ ٢٦٨ كان آخر صلاته (أي الجنازة) أربع تکبیرات حتى خرج من الدنيا ٣٣٠ كان رسول الله ﴿ ﴿ل أمرنا بالقيام في الجنازة ١١٦ كان رسول الله ﴿ لا يصلّي قبل العيد شيئاً ٩٧ كان ◌َ ◌ّ يتفاءل ولا يتطيِّرُ ١٠٦ كان عليه الصلاة والسلام لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات کان منبره ◌ُڅ ثلاث درج ٨٤ كان النبي ◌َ ◌ّ إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم ٣٤٧ کان النبي څ يجمع بين الرجلين من قتلی أحد ٣٩١ کان یعجبه إذا خرج حاجته أن يسمع: یاراشد يارجيح ٩٨ كان يقرأ القرآن في خطبته ٤٠ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية ١٢٦ کان یلبس يوم العيد بردة حمراء ١٠٧ كانت الأنصار إذا حُضروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة . ١٨٩ كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام . ٧٣ قسم العبادات ٦١٦ حاشية ابن عابدين الحدیث الصحيفة كُبَّر في عيدٍ ثنتي عشرة تكبيرةً سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة ١٢١ كلُّ سببٍ ونسبٍ منقطعٌ إلاَّ سبي ونسبي ٢١٤ كلُّ مولود يولد على الفطرة ١٩٣ ٣٦١ كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ٣٦٦ لأحسنِهِمَا خلقاً كان عندها في الدنيا (أي: المرأة إذا تزوجت برجلين) ٣٧٥ لِأَنْ يَجْلِسَ أحدُكُم على جمرة فتحرقَ ثيابَه فتخلُصَ إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر لا أغني عنکم من الله شيئاً ٢١٥ لا تَأْخُذْ من الكسور شيئاً . ٥٥٣ لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار ٢٠٢ لا تتمنوا لقاء العدو وسَلُوا الله العافية ١٦٢ ٣٣٩ لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئاً لا تُرَدُّ دعوةَ المظلوم ١٦٨ لا تُغَالوا في الكفن فإنه يُسَلبُ سلباً سريعاً ٥٨٩ لا تفتشوا على الناس متاعهم لا تنجسوا موتاكم فإنَّ المسلم لا ينجس حياً ولاميتاً ١٩٩ لا تنظر إلى فخذ حيِّ ولا میت لا ثِنَى في الصدقة ٤٦٩ لا زكاة في مال الضِّمَار ٣٠٨ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ٤٤٥ لا، هذه فرضُ المسلمين (أي: الصدقة). ٥٣٧ لا وُجِدَتْ، إنما يُنِيَت المساجد لِمَا يُنِيَت له (قوله ﴿ لرجلٍ يَنْشُدُ ضالَّةً في المسجد) ٣٠٥ لا يدخل صاحب مكس الجنة ٥٨٣ لا یصلَّى على جنازة في مسجد ٣٠٣ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ٢٦٣ ٢٢٨ ٢٠٣