Indexed OCR Text

Pages 861-880

الجزء الثالث عشر
٨٦١
فصلٌ فيما يتعلَّقُ بوقف الأولاد
- إنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، قال ابن عدي هذا الحديث من هذا الطريق قد روي عن جعفر بن محمد مسنداً [والأصح]
فيه مرسلاً، وقال فيه جماعة عن جعفر عن أبيه عن جابر واختلفوا على ألوان إلا أن المنكر فيه قوله ((يوم الأربعاء ... ))،
وضَعْفُ إبراهيم بين على أحاديثه ورواياته اهـ وقال البخاري منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن هشام وجعفر
مناكير وأوابد يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤٥٩/٣، من طريق عبَّاد بن يعقوب حدثنا السري بن عبد الله بن يعقوب عن جعفر
عن أبيه عن جابر ... به كما روى عبد الوهاب.
وأخرجه القَطِيعي في "زياداته على فضائل الصحابة" (١١٥٠) من طريق محمد بن سلميان حدثنا سابق عن جعفر،
وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات أصبهان" (٨٧٧)، وابن حبان في "المجروحين" ١٦٠/١، قالا: حدثنا أبو بشر بإسناده إلى
عبد الله بن الوليد العدني عن هشام بن سعد عن جعفر به، وأخرجه الخطيب في "الموضح" ١٤٢/٢، وابن سمعون الواعظ
في "أماليه" (ق ٦٥/أ) من طريق سهيل بن زنجلة عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن جعفر به،
وأخرجه أبو الشيخ في "طبقاته" (٨٧٨)، وابن حبان في "المجروحين" ١٦٠/١ عن أبي بشر المروزي (متروك يضع الحديث
ويسرق الأسانيد) بإسناده إلى علي بن موسى الرضا عن أبيه جعفر به، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" ٧٣٤٩، وأبو الشيخ
في "طبقاته" (٨٢٣)، وابن عبد البر ١٣٥/٢ -١٣٦ من طريق أبي همام عبد الله بن عبد السلام. وعبد السلام بن سُميع
حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن جعفر به.
قال ابن عبد البر: ورواه محمد بن عيسى بن سُميع عن عبيد الله مثله سواء، لكن قال الطبراني: لم يروه عن عبيد الله بن
عمر إلا عبيد الله بن عبد المجيد تفرد به عبد السلام اهـ. والصواب ما قاله الطبراني لأن محمد بن عيسى بن سميع إنما رواه عن
عبيد الله بن عمر عن جعفر عن أبيه عن علي بدل (جابر) أخرجه الدارقطني ٢١٢/٤، هكذا وستأتي الروايات عن سيدنا علي.
قال البيهقي: وروي عن حميد بن الأسود وعبيد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك
موصولاً، وقال الدارقطني في "العلل" ٩٦/٣: ورواه عبد الوهاب والسري وحميد ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وعبد النور
ابن عبد الله ابن سنان وغيرهم عن جعفر عن أبيه عن جابر وكذلك روى أبو ضمرة أنس بن عياض عن جعفر عن أبيه عن
جابر واختلف عنه فروي عنه مرسلاً أيضاً وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة
من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والحكم يوجب أن يكون القول قولهم بأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة اهـ.
قال ابن عبد البر ١٣٥/٢: وقد أسنده عن جعفر جماعة حفاظ وزيادة الحافظ مقبولة فممن أسنده عبيد الله بن عمر
وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن عبد الرحمن بن رَدَّاد المدني ويحبى بن سليم وإبراهيم بن أبي حية اهـ.
وفي هذا تجوز، فهو صواب لو سلم أنهم ثقات أو أن الرواة عنهم ثقات فالطرق إليهم ما بين واهية ومظلمة في الأغلب،
والله أعلم.
قال العقيلي: وقال مالك وابن جريج وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن المطلب والدراوردي ويحيى بن سليم
وإسماعيل بن جعفر وأبو ضمرة ويحيى بن سعيد القطان وعبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر عن أبيه عن النبي الر خوه
مرسلاً، ولم يذكروا جابراً اهـ. وبنحوه قال الدارقطني في "العلل" ٩٦/٣، وزاد: وعمر بن محمد بن زيد العمري وعبد الله
ابن جعفر وغيرهم .... ثم قال: وكذلك رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر .... اهـ.
=

حاشية ابن عابدين
٨٦٢
فصلٌ فيما يَتَعلَّقُ بوقف الأولاد
أخرجه مالك في "الموطأ" ٧٢١/٢، وعنه الشافعي في "الأم" ٢٥٥/٦، وعنه البيهقي ١٧٣/١٠، وابن وهب في
==
"موطئه" وعنه سحنون في "المدونة" ٢٤/٦، وأبو عوانة (٦٠٢٣)، والطحاوي ١٤٥/٤، والبيهقي في "الكبرى" ١٦٩/١٠،
قال ابن وهب أخبرني مالك وعمر بن محمد ويحيى بن أيوب (ح)، أخرجه الترمذي (١٣٤٥)، والبيهقي ١٦٩/١٠ عن
إسماعيل ابن جعفر وعن الحجاج قال: قال ابن جريج: كلهم عن جعفر عن أبيه عن النبي ﴿ ﴿ مرسلاً. قال الترمذي: وهذا
أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر عن أبيه مرسلاً، قال البيهقي: زاد إسماعيل وأن علياً قضى به في العراق.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٠/٥ و٤٠٥/٨، عن وكيع (ح)، والطحاوي ١٤٥/٤ عن أبي نعيم كلاهما عن سفيان الثوري به.
وأخرجه الشافعي في "الأم" ٢٥٥/٦ - وعنه البيهقي ١٧٣/١٠ - عن مسلم بن خالد (ح)، وأخرجه سحنون في "المدونة"
٢٤/٦ عن أنس بن عياض قالا: حدثنا جعفر بن محمد سمعت الحكم بن عُنية يسأل أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم -
أقضى رسول الله ﴿ باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم وقضى بها عليٌّ بين أظهر كم. قال مسلم: قال جعفر: في الدَّينِ، قال ابن عبد
البر: ورواه عبينة كما رواه مالك مرسلاً وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار جميعاً عن محمد بن علي مرسلاً.
وأخرجه سحنون في "المدونة" ٢٤/٦ عن ابن وهب عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن النبي صل.
وأخرجه الشافعي ٢٥٥/٦، وابن أبي شيبة ٣٦٠/٥، عن ابن عيينة عن خالد بن أبي كريمة عن جعفر مرسلاً، ومن
طريق الشافعي أخرجه البيهقي ١٧٣،١٧١/١٠ ثم قال: هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلاً، ورواه عبد الوهاب
وهو من الثقات موصولاً انتهى باختصار، وسيأتي عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن محمد بن علي مرسلاً أخرجه البيهقي
١٧١/١٠، وأخرجه البيهقي: ١٧٣/١٠ من طريق عباد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه مرسلاً به،
وزاد وقضى بذلك أبي على عهد عمر وعن الشافعي كما في "الأم" قوله: وذكر إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين
عن أبي جعفر محمد بن علي أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد. وقدمنا أن الإرسال هو الصواب الذي لم يروي
مالك غيره إلا أنَّ عثمان بن خالد المدني رواه عن مالك عن جعفر بن أبيه عن جابر .. به.
أخرجه ابن عدي ١٧٦/٥، والعقيلي ١٩٩/٣، وابن حبان في "المجروحين" ٢٧٩/١، وابن عبد البر ١٣٩/٢ من
طريق صالح بن أبي زيد الدباغ، والحسين بن أبي زيد قالا حدثنا عثمان به. قال ابن عدي هذا في الموظأ مرسلٌ، وقد حدث
به جماعة ضعفاءُ عن مالك فأوصلوه منهم عثمان بن خالد وحبیب کاتب مالك اهـ.
قال ابن حبان: هذا حديث خطأ إنما هو عن جعفر عن أبيه مرسلاً. وقال عبد الوهاب: عن جابر.
وعثمان، قال البخاري: ضعيف عنده مناكير، وقال الحاكم: منكر الحديث.
وأخرجه أبو عمر بن عبد البر ١٣٧/٢: من طريق إسحاق عن حاتم العلاف حدثنا يحيى بن سُليم عن جعفر عن أبيه
عن جابر به، قال أبو عمر وروى هذا الحديث عن يحيى بن سليم أيضاً عبد الوهاب الوراق فأخطأ فيه جعله عن يحيى بن
سليم عن جعفر عن أبيه عن علي وإنما شبه عليه لأن في الحديث (عن جعفر عن أبيه قال وقضى بها علي بين أظهر كم يا
أهل الكوفة)، وأخرجه أبو بكر محمد بن إبراهيم في "نوادره" (ق٤٧ /ب) من طريق يحبى بن سليم به.
قال الترمذي: وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سُليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي عن النبي # ونقله في "العلل الكبير" عن البخاري. وقال الدارقطني في "العلل" ٩٥/٣: ورواه عبيد الله بن
عمر ويحيى بن سليم الطائفي وخيى بن محمد بن قيس أبو زكير وزيد بن الحباب عن الثوري فقالوا عن جعفر عن
محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب.
==

الجزء الثالث عشر
٨٦٣
فصلٌ فيما يتعلَّقُ بوقف الأولاد
أخرجه الدارقطني ٢١٢/٤ عن شبابة حدثنا عبد العزيز بن أبي سَلِمة عن جعفر عن أبيه عن علي أنَّ النّبيَّ ◌َ* قضى
=
بشهادة شاهد واحد ویمین صاحب الحق، وقضی به عليٌّ بالعراق. هكذا رواه الدوري عن شبابة، ورواه أحمد بن محمد بن
الصباح بن شبابة عن الماجشُون عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي به أخرجه البيهقي ١٧٠/١٠ على الوجهين، وأخرجه
الدار قطني ٢١٥/٤، وعنه البيهقي ١٧٣/١٠ عن شيبان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي أنَّ رسول الله ◌ِصلّ
وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم
اهـ. وطلحة بن زيد: قال أبو حاتم والبخاري والنسائي وابن حبان: منكر الحديث واتهمه أحمد بالوضع.
أخرجه الصيداوي في "معجمه" صـ٣٢٦ - من طريق أبي فروة حدثنا محمد بن سليمان عن يزيد بن إبراهيم النَّستَري
عن جعفر عن أبيه عن علي نحوه. وقال الدارقطني في "العلل" ٩٤/٣: رواه الحسين بن زيد بن علي ومحمد بن عبد الرحمن
ابن رداد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي، و کذلك روي عن سلیمان بن بلال واختلف عنه.
قال: ورواه أبو أويس عن جعفر عن أبيه عن جده عن النبي گ اهـ.
أخرجه البيهقي ١٧٠/١٠ عن إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جده فذكره وزاد
وقضى بذلك علي.
وأخرجه البيهقي ١٧٠/١٠ عن عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان عن ربيعة عن محمد بن علي أن رسول الله * قضى
باليمين مع الشاهد الواحد، قال البيهقي: وكذلك رواه حسين عن جعفر، ثم أخرجه ١٧٠/١٠ عنه عن جعفر عن أبيه عن
جده به، ثم قال: وعلي بن الحسين جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك علي فهو أقرب بالاتصال من رواية محمد بن علي عن
علي وقد رواه غيرُ جعفر عن محمد الباقر على الإرسال.
وأخرجه ابن عبد البر ١٤٧/٢ من طريق البزَّر عن بشر بن معاذ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رَدَّاد عن جعفر عن أبيه عن
جابر به، قال أبو عمر: هكذا ذكره البزار وذكره الدار قطني على وجهين فقال حدثنا أحمد بن المطلب حدثنا القاسم بن
زكريا المقرئ حدثنا بشر بن معاذ حدثنا ابن ردَّاد أخبرني جعفر عن أبيه عن جده عن على مرفوعاً به. هكذا قال: (عن
أبيه عن جده عن علي) وجعله عن جعفر قال: وحدثنا أحمد بن المطلب أيضاً حدثنا القاسم حدثنا ابن رَدَّاد عن مالك عن
جعفر مثله فجعله لابن رَدَّاد عن مالك بإسناد واحد وفي ذلك ما لا يخفى، ومحمد بن عبد الرحمن بن رَدَّاد قال أبو حاتم:
ذاهب الحديث ليس بقوي ولينه أبو زرعة.
وقد اضطرب فيه قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ فقد أخرج حديثه في "الكامل" ١٩٠/٦ - ١٩١ عن
القاسم ابن اللیث حدثنا بشر بن معاذ حدثنا ابن رَدَّاد حدثني سهیل عن أبيه عن أبي هريرة فذ کره، ثم قال ابن عدي وهذا
قد رواه الدراوردي عن ربيعة الرأي عن سهيل ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني - حدثني أبي: عن أبي هريرة -
وقد رواه ابن رَدَّاد عن سهيل أيضاً قال أبو عمر: أصح إسنادٍ لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس، وأما حديث أبي هريرة
وحدیث جعفر بن محمد وغیرها فحسان ... انتهى.
أما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه أبو عوانة (٦٠٢٩)، من طريق محمد من المتوكل من ابن أبي السري حدثنا
عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يأتّرُه عن النبي ﴿ أنه كان يقضي باليمين
مع الشاهد الواحد، وأخرجه العقيلي ٢١٦/٤، وابن عبد البر ١٥٠/٢، والبيهقي ١٧٢/١٠ عن مُطَرِّف بن مازن (ح) =

حاشية ابن عابدين
٨٦٤
فصلٌ فیما یتعلّقُ بوقف الأولاد
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٠٦٣)، وابن عبد البر ١٥٠/٢، والبيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير
=
قالا: حدثنا ابن جُريج عن عمرو به، وأخرجه الدار قطني ٢١٣/٤ عن إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني محمد بن عبد الله
الكناني عن عمرو بن شعيب به.
قال الطبراني: لم يروه عن عمرو [إلا ابن جريج ولا عن ابن جريج] إلا محمد بن عبد الله، تفرد به النفيلي. كذا قال،
وقال البيهقي: ومطرف ومحمد ابن عمير ليسا بالقويين وهو بإرساله شاهد لما تَقَدَّ اهـ. قال الهيثمي في "المجمع" ٢٠٢/٤:
فيه محمد بن عبد الله وهو متروك اهـ. قال عنه النسائي: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال يحبى: ليس بثقة. ولعل
الكناني هو ابن عمير فما أظنه إلا هو.
وأخرجه الشافعي في "الأم" ٢٥٥/٦، وعنه البيهقي ١٧٢/١٠، وابن عدي ٢٢٠/٦. عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن
عمر بن شعيب أن النبي ◌ُ﴾. ثم قال البيهقي: وهذا مرسل، ومسلم الزنجي أوثق منهما على ضعف فيه، والذي تقدم عن الحجاج
عن ابن جريج عن جعفر عن أبيه مرسلاً، وأخرجه العقيلي ٢١٧/٤ عن الحجاج عن ابن جريج به، ثم قال: وهذا أولى.
وروى جويرية بن أسماء حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل (رجال) من أهل مصر عن سُرَّق ◌َّه أن
النبي ﴿ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب.
أخرجه ابنُ ماجه (٢٣٧١) في الأحكام - باب القضاء بالشاهد واليمين، عن ابن أبي شيبة ٣٦٠/٥، وابنُ عبد البر
١٥٣/٢ عن يزيد بن هارون (ح)، وابن قائع في "معجم الصحابة" ٣١٨/١، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣٦٦٦)
(٣٦٦٧) عن الطبراني في "الكبير" (٦٧١٧) عن مسدَّد وعن سهل بن بكار (ح)، وأبو عوانة (٦٠٢٧) عن عبد الصمد بن
عبد الوارث، وابن عبد البر ١٥١/٢ عن عبد الله بن محمد بن أسماء وعن يحيى بن حماد وعن مسلم بن قتيبة (ح) وابن عدي
٢٧/٧ عن أبي الحجاج النضر بن الحارث [يسرق الحديث] كلهم عن جُويرية به وفي رواية عبد الله بن أسماء عن رجل من
أهل مصر أحسبه ابن البيلماني وأخرجه البخاي في "تاريخه" ٢١١/٤ عن موسى ثنا جُويرية ثنا عبد الله بن يزيد عن سُرَّق عن
النبي ﴿ ... مرسل، قال البوصيري في "الزوائد": التابعي مجهول، [أي: مبهم]، فإن كان ابن البيلماني فهذا يدل على أنه واه.
وأخرج ابن عدي ٣٥٩/٢ من طريق الحُنيني قال ذكره حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن
جده قال: قضى ((رسول الله﴿ باليمين مع الشاهد وقضى بها علي بالعراق)) قال ابن عدي: والحسين بن عبد الله ضعيف
منكر الحديث وضعفهُ بَيِّنٌ على حديثه.
وأخرجه أبو عوانة (٦٠٢١) عن موسى بن إسماعيل (ح)، وابن قائع في "معجمه" ٢٤٢/١، والحاكم في
"معرفة علوم الحديث" صـ١٧٩ - عن الأزرق بن عذَوَّر قالا: حدثنا شعيث بن عبد الله بن زبيب بن ثعلبة عن أبيه
عن جده أن النبي ﴿ ... فذكره.
قال الحاكم: هذا زُبيب بن ثعلبة، وليس في رواة الحديث يسمى بهذا الاسم غيره.
وأخرجه ابن عدي ٢٠٩/٥ - ٢١٠ عن أبي اليمن ياسين بن عبد الأحد ومحمد بن عمرو بن نافع عن علي بن الحسن
السامي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي # ... فذكره.
وأخرجه ابن عدي ٢١٠/٥، وابن حبان في "المجروحين" ١١٤/٢ عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال : قيل ليحيى
ابن معين إن علي بن الحسن السامي يروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ... الحديث، و کان خرج إلیه لیکتب
عنه فرجع وقال: قد كفيتموه. قال ابن جابر: السامي لا يحلُّ كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، وقال أبو اليمن: دخلت =

الجزء الثالث عشر
٨٦٥
فصلٌ فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد
أو جدِّه (١) ثمَّ رُفِعَ لآخرَ لا يَراه أمضاهُ عندَ "الثَّانِي"، ويَنْقُضُهُ عندَ "محمَّدٍ". (ومنه:) إذا
تزوَّجَ الزَّاني بابنِهِ مِن الزِّنى، وحَكَمَ الحاكمُ بِحلِّ ذلكَ، ثمَّ رُفِعَ لَمَن لا يَراه أبطَلَه؛ لأَنَّه ◌َّا
يستشِعُهُ الناسُ، ذكَرَه في "شرحِ الطَّحاويّ". (ومنه:) رجلٌ أعتقَ عبداً ثمَّ ماتَ المُعتِقُ ولا
وارثَ له، ثُمَّ قَضَى القاضي بميراثِهِ للمُعَقِ، ثُمَّ رُفِعَ لحاكمٍ آخرَ نَفَضَه، وجَعَل مَلَه لبيتٍ
المالِ عندَ "أبي يوسف"، وهو الصَّحيحُ؛ لقولِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((إنّما الولاءُ لمن .......
[٢٢١٥٨) (قولُهُ: لأَنّه مَّا يَستَشِعُهُ النَّاسُ) أي: يَعدُّونَهِ أَمراً شَنِيعاً؛ لأَنَّها بِنْتُهُ حقيقةً ولغةً
لوجودِ الجزئيَّةِ، وإنَّما قَطَعَ الشَّرعُ نِسَبْتَها إليه فقط؛ إذِ الجزئيَّةُ لا تَنتفي بالزِّنِى، ثمَّ إِنَّه لم يَذْكُرْ فِيه
خِلافً، ومُقتضى عَدِّهِ مِن القسمِ النَّالثِ وجودُ الخِلافِ فيه.
[٢٢١٥٩] (قولُهُ: ثُمَّ ماتَ المُعِيَقُ) بكسرِ الَّاءِ، والذي بعدَهُ بفَتَحِها، "ط)(٢).
[٢٢١٦٠] (قولُهُ: ((إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتقَ)) ) لأنَّ ((إِنَّمَا)) تُفيدُ قصرَ الوَلاءَ على مَن أَعتقَ،
ومِن أحكامِ الوَلاءِ الإرثُ.
أنا وابن معين على علي بن الحسن ، فسمع منه هذا الحديث فلما خرج قال : يكفيني من هذا الشيخ هذا الحديث - أي في
=
الحكم عليه - ولذلك قال ابن عدي: وأحاديثه كلها بواطل ليست محفوظة، ليس لها أصل، وبنحوه أخرج العقيلي ١١٣/٣
عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: ذاكرت يحيى بن معين يوماً وهو بمصر عن أبي مودود عن سليمان بن يسار عن ابن
عمر ... فأعجب يحيى من هذا الحديث، وقال لي أفدْنيه عمن كتبته؟ !... قال: فصرت معه إلى عبد المنعم بن بشير، فسأله
أن يخرج له أصل كتابه فاعتل عليه في ذلك الوقت ووعده مخرجه بالعشي، قال أحمد: فلما اجتمعنا للمصير إليه بالعشي
ذكرت ليحيى بن معين حديث ابن عمر أن النبي ﴿ قضى باليمين مع الشاهد، فقال لي يحيى: ما خلق الله من هذا شيئاً،
قلت: إنه عبد الله بن عمر العمري قال: ليس يحتمل هذا كله ، من حدثك به؟ قلت: هذا الشيخ الذي تريده أعني
عبد المنعم، قال: كفيتنا المؤنة ارجعوا بنا فرجع ولم يكتب عنه اهـ. فسأل بعضهم ابن أبي مريم أن يحدثه بهذا الحديث فأبى
وقال لا أحدث عنه، فقال له: إنما نريد أن نعلم أنه ضعيف فحدثنا عند ذلك.
وأخرجه ابن عدي ١٧٥/١ عن أبي حذافة أحمد بن إسماعيل المدني حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر به، ثم قال: هذا
الحديث عن مالك بهذا الإسناد باطل، وروي عن حبيب كاتب مالك هذا الحديث، وحبيب أضعف من أبي حُذافة لم يذكره
عن مالك غير أبي حذافة هذا ولعل حبيباً شرٌّ منه؛ حدَّث عن مالك بـ "الموطأ" وحدث عنه وعن غيره بالبواطيل ... اهـ.
(١) في "ط": ((لجده)).
(٢) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلَّقُ بوقف الأولاد ٥٨٢/٢.

١
فصلٌ فيما يتعلَّقُ بوقف الأولاد
٨٦٦
حاشية ابن عابدين
أعتقَ)(١)، ولا يَلزمُ مولى الموالاةِ؛ لأَنَّه مُستحَقٌّ بالعقدِ، وهو قائمٌ بهما، فاستويا كالزوجيّةِ».
٤٥٥/٣
[٢٢١٦١] (قولُهُ: ولا يلزَمُ) أي: لا يَلزمُنا أنْ نقولَ: مَولى الموالاةِ كذلك، أي: أَنَّه يكونُ
(قولُهُ: أي: لا يلزمُنا أنْ نقولَ: مَوْلى الموالاةِ كذلكَ إلخ) يعني: لا يقولُ قائلٌ: بأنّكم مَنَعْتُم العتيقَ
من الإرثِ؛ لأَنّه خِلافُ الحديثِ فما بالكم في توريثِ مولى الموالاةِ؟! إلخ، "سنديّ". والله أعلمُ، وصلَّى
الله على سيدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِهِ وسلَّم.
(١) هذا حديث مشهورٌ روته عائشة، وعنها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وفيه قصَّة بَرِيْرة. والروايات فيه
مختصرة ومطَّولة.
فرواه القاسم بن محمد وعروة والأسود وعَمْرة وأيمن المكي وأبو سلمة عن عائشة به.
أما القاسم فرواه عنه ابنه عبد الرحمن وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأسامة بن زيد عن القاسم عنها.
أخرجه أحمد ٦/ ٤٥، ١١٥، ١٦١، ١٧٢، ١٧٨، ٢٠٧، ٢٠٩، والبخاري (٢٥٧٨) في الهبة - بابُ قبول الهدية،
و (٥٠٩٧) في النكاح - باب الحرة تحت العبدٍ، و (٥٢٧٩) في الطَّلاق - باب لا يكون بيعُ الأمة طلاقَها، ومسلم
(١٥٠٤) في العتق - باب بيان أنَّ الولاء لمن أعتق، والنسائي ٦/ ١٦٢، ١٦٥، ١٦٦، في الطَّلاق - باب خيار الأمة، وابن
ماجه (٢٠٧٦) في الطَّلاق - باب خيار الأمة، وصحَّحه ابن خزيمة (٢٤٤٩)، وابن حبان (٤٢٦٩)، وغيرهم.
ورواه الزهري وهشام عن عروة بن الزبير عنها به.
أخرجه أحمد ٦/ ٣٣، ٨١، ١٧٠، ١٨٣، ٢٠٦، ٢١٣، ٢٧١، والبخاري (٢١٥٤) في البيوع - باب البيع والشراء
مع النساء، و (٢١٦٨). باب إذا اشترط في البيوع شروطاً لا تحلّ، و (٢٥٦١) في المكاتب - باب ما يجوز من شروط
المكاتب، و (٢٧١٦) في الشروط - باب الشروط في البيع، ومسلم (١٥٠٤)، وأبو داود (٣٩٢٩)، (٣٩٣٠) في العتق -
باب بيع المكاتب، والترمذي (٢١٢٤) في الوصايا - باب الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، والنسائي ٦/ ١٦٤،
٣٠٥/٧- ٣٠٦، في البيوع - بیع المکاتب، وابن ماجه (٢٥٢١) في العتق - باب المکاتب، وصحَّحه ابن حبان (٤٢٧٢).
ورواه الأعمش ومنصور والحكم كلُّهم عن إبراهيم عن الأسود عنها، وبعضهم يرويه بلفظ: ((إنما الولاء لمن
أعطى الثمن أو لمن وَلِيَ النعمة)). أخرجه أحمد ٤٢/٦، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٦، ١٨٩، ١٩١، والبخاري (١٤٩٣)
في الزَّكاة - باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و (٢٥٣٦) في العتق - باب بيع الولاء
وهبته، و (٦٧١٧) في كفارات الأيمان - باب إذا أعتق في الكفارة، و (٦٧٥١) في الفرائض - باب الولاء لمن أعتق
و (٦٧٥٤) باب ميراث السَّائبة، و(٦٧٥٨) باب إذا أسلم على يديه، و (٦٧٦٠) باب ما يرث النساء من
الولاء، وأبو داود (٢٩١٦) في الفرائض - باب في الولاء، والترمذي (١٢٥٦) في البيوع - باب اشتراط الولاء
والزجر عن ذلك، والنسائي ١٠٧/٥ - ١٠٨، ١٦٣.
=

الجزء الثالث عشر
٨٦٧
فصلٌ فيما يَتَعلَّقُ بوقف الأولاد
فاغتنمْ هذا المقامَ، فإنّه مِن جَوَاهر هذا الكتابِ، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ
بالصَّوابِ، وإليهِ الَرجِعُ والمآبُ، تمَّ النّصفُ الأوَّلُ بحمدِ اللهِ تعالى وعَوْنِهِ وحُسْنِ
توفيقِهِ، وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا "محمَّدٍ" وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ (١).
إرتُهُ مِن أحدِ الجانبين فقط كما قُلنا في وَلاءِ العَنَاقَةِ؛ لأَنَّه - أي: الولاءَ المفهومَ مِن مَولى الموالاةِ -
مُستحَقٌّ بالعَقدِ؛ لأنَّ صُورَتَه: أنْ يَعْقِدَ رجلانٍ مَجهولا النَّسَبِ عَقدَ الموالاةِ بينهُما على أنَّ مَن
ماتَ منهُما قبلَ صاحبِهِ عن غيرِ وارثٍ وَرِثَه الآخَرُ، وهذا العَقْدُ قائمٌ بهما، أي: وُجِدَ منهُما،
فَيَتوارثان به مِنِ الطَّرَفَين، بخلافٍ وَلاءِ العَاقَةِ؛ فإنَّ سببَهُ الإِعتاقُ، وهو قائمٌ بالمُعِقِ فقط كالزَّوجَيَّةِ
فإِنَّها مِن أسبابِ الميراثِ، والإرثُ ثابتٌ بها مِن الطَّرَفَين؛ لقيامٍ عَقدِها بهما معاً فيتوارثانِ بها وإنْ
اختلَفَ مقدارُ الإرثِ بها مِن جهةٍ أُخرى وهي تفضيلُ الزَّوجِ على الزَّوجةِ بِذُكُورتِهِ، وكونِهِ قَوَّاماً
عليها، واللهُ سبحانه أعلمُ.
[٢٢١٦٢] (قولُهُ: فاغتِمُ هذا المقامَ) أي: فُرْ به بلا مَشقَّةٍ كما في "القاموس"؛ حيثُ قال(٢):
ورواه مسلم (١٠٧٥)، وابن ماجه (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٥٠)، وغيرهم دون هذه الزِّيادة.
=
ورواه ابن عيينة ومالك وجعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن عنها.
أخرجه أحمد ٦ / ١٣٥، والبخاري (٤٥٦) في الصلاة - باب ذكر البيع والشراء في المسجد، والنسائي
في "الكبرى" (٦٤٠٧)، والحميدي (٢٤١)، وقال البخاري: قال عليٌّ: قال يحيى وعبد الوهاب عن عَمْرة نحوه،
وقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت عَمْرة سمعت عائشة رضي الله عنها.
لكن أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٨١، ومن طريقه الشافعي كما في "مسنده" ٢/ ١٧٢، والبخاري (٢٥٦٤)،
وابن حبان (٤٣٢٦)، والبيهقي ١٠/ ٣٣٦، وغيرهم من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة أن بَرِيْرة.
قال الشافعي: لم تقل عن عائشة، وذلك مرسل. أي صورته صورة المرسل وإلا قد ثبت وصله من رواية
الثقات كما ذكره البخاري.
وأخرجه البخاري (٢٥٦٥)، (٢٧٢٦) من طريق عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه عن عائشة فذكرته.
وأخرجه أحمد ٦/ ١٠٣، ١٢١، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنها نحوه.
وللحديث طرق أخرى من رواية ابن عباس وابن عمر أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة.
(١) من ((تمَّ النّصف)) إلى ((وعلى آله وصحبه وسلم)) ليس في "و".
(٢) "القاموس": مادة ((غنم)).

حاشية ابن عابدين
٨٦٨
فصلٌ فيما يتعلَّقُ بوقف الأولاد
((غَنِمَ بالكسرِ غُنْماً - بالضَّمِّ وبالفتح وبالَّحريكِ - وغنيمةً وغُنماناً بالضَّمِّ: الفوزُ بالشَّيءِ بلا
مَشقَّةٍ)) اهـ. والاغتنامُ افتِعالٌ منه، فافهم واللهُ سبحانه وتعالى أعلم، وله الحمدُ على ما عَلَّم وفَهَّم،
وصلَّى اللهُ وباركَ وسَلَّم على عبدِهِ ورسولِهِ الُعظّمٍ، وعلى آلهِ وصحبِهِ ومَن في سِلِكِهِ انتظمَ، لاسيَّما
إمامُنا الأعظمُّ، وقُدوتُنا المُقدَّمُ، وأصحابُهُ ومشايخُ مَذهِبِهِ الْمُحكَمِ، وأتباعُهُم ذوو المَقامِ الأَفخمِ،
والمُصنّفُ ذو الفَضلِ المُسلَّمِ، والشَّارِحُ الذي أَتْقنَ مسائلَهُ وأَحكمَ، ووالدِينا(١) ومَشايخِنا وأهالينا ومَن
أَسدَى إلينا معروفاً وأكرمَ. ﴿رَبِّ أَوْ زِّعْنِىَّ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَّ وَعَلَى وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحَاتَّضَنُهُ وَأَصْلِحْ لِ فِ ذُرِيَّتِىٌ إِنِ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف: ١٥]، وتَقَبَّل مِنِّي هذا
العملَ وَبَلْغني في إكمالِهِ غايةَ الأملِ، وجنّني فيه عن الخطأِ والخَلَلِ، واجعَلهُ سباً لِغُفرانِ الذَّنبِ
والزَّلِ، ولِحُسنِ الختامِ عند انتهاءِ الأَجلِ، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
نَجَزَ (٢) هذا الجزءُ على يدِ جامِعِه أفقرِ العبادِ إلى رحمةٍ ربِّ العالمين، "مُحمَّد أمين بن عُمر
عابدين"، غَفَرَ اللهُ تعالى له ولوالديه والمسلمينَ آمين، لثلاثَ عَشرةَ ليلَةً بَقَينَ مِن شعبانَ الْمُكرَّمِ،
سنةَ ١٢٤٩ تسعِ وأربعين ومائتين وألفٍ من هجرةِ النَّبِيِّ الْمُعظّمِ مِ(٣).
انتهى بفضل الله ومنّه الجزء الثالث عشر
ويليه الجزء الرابع عشر وأوله كتاب البيوع
(١) قوله: ((ووالدينا)) مقتضى قوله: ((وأتباعهم ذوو إلخ)) أن يقول هنا: ووالدونا إلخ بالرَّفع، إلاَّ أن يجعل معطوفاً
على ما قبل لاسيَّما على ما فيه اهـ مصحِّح "ب".
(٢) في "الأصل": ((قال مؤلفه رحمه الله تعالى: نجز ... )).
(٣) في "الأصل": ((وأتبعَ المؤلّفُ رَحِمَه اللهُ ذلك بخَتْمِهِ الشَّرِيفِ جَمعَنا الله وإِيَّاهُ في مُستقَرِّ رحمتِهِ الواسعةِ آمين،
يقولُ كائبُها: نَقَلْتُها مِن مُسوَّدَةِ الْمُؤَلّفِ رحمهُ الله تعالى آمين بقَلمِ الفقيرِ إليه سبحانَه، الرَّاحِي كَرَمَه وفضلَهُ
وامتنانَهُ مُحمَّد بن الشَّيخِ حَسن البيطار، كان اللهُ له عندَ الانتهاءِ لثلاثةَ عَشرةً ليلةً مضت مِن حُمادى الثَّانِيةِ
سنةَ ١٢٦٣ هـ)).

الجزء الثالث عشر
٨٦٩
الاستدراكات
الاستدراكات
الاستدراكات
الصحيفة
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين.
٨٧١
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية .
٨٧٣
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية .
٨٧٥
الاستدراكات على مطبوعة التقريرات
٨٧٧

الجزء الثالث عشر
٨٧١
الاستدراكات
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى*
تسلسل
صحیفة
هامش
١١
٤٤٠
٣
٢
٤٤
٤
١٣
٤٩٤
٢
٣
٧٨
١
٤
١٣١
٣
١٤
٤٩٥
٦
٧
٢٠٠
٤
٨
٢٦٢
٣
٩
٢٧٨
٦
١٠
٣٦٩
٤
تسلسل
صحیفة
هامش
١
١٤
٣
١٢
٤٥١
٤
0
١٣٥
٣
١٥
٥١٤
٥
١٦
٦٠٣
٧
٦
١٨٧
١٠
١٧
٧٢٦
٣
١٨
٧٨٦
٢
١٩
٨١٤
٦
٢٠
٨٤٤
٢
* سبقت الإشارة - في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أنَّ العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمتع
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب، أو في تقريره للمسائل العلمية، ولكن الله تعالى أبى العصمة
إلا لكتابه، فكان ثمة استدراكاتٌ أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآتية، نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة
والبحث والاطلاع، شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبنيّ على دليل وتعليل، والله الموفق للصواب.

الجزء الثالث عشر
٨٧٣
الاستدراكات
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية
تسلسل
صحيفة
هامش
٢٢
٤٢٧
٢
١
١٥
١
٢٣
٤٣٢
٨
٢
٤٦
٥
٢٤
٤٣٥
٨
٤
٧٤
٤
٦
١٢٦
٧
٧
١٢٧
٤
٨
١٣٨
١
٩
١٤٩
٤
١٠
١٦٥
٤
١١
٢٠٠
١
١٢
٢١٧
٨
١٣
٢٢٢
١
١٤
٢٣٦
٨
١٥
٧
١٦
٣
١٧
٣٧٢
٢
١٨
٣٧٧
٤
٢٠
٣٩٦
٤١
٥٣٤
٤
٤٢
٢
تسلسل
صحيفة
هامش
٢٥
٤٣٨
٣
٢٦
٤٥٦
٢
٢٧
٤٦٦
٢
٢٨
٤٦٦
٢٩
٤٦٨
٣٠
٤٧٣
٤
٣١
٤٧٣
٣٢
٦
٣٣
٤٧٣
٧
٣٤
٤٧٩
١٠
٣٥
٤٨٣
٢
٣٦
٤٩٥
١
٣٧
٤٩٧
٥١٣
٣٨
٣٩
٥١٤
٣
٤٠
٥٢٨
١٩
٢
٤١١
٢١
١
٦٣
٣
١٢٥
0
١٥٢
٤٧٣
١
٣١١
٣٦١
٥٧/٣

حاشية ابن عابدين
٨٧٤
الاستدراكات
٤٣
٥٨٠
١
٥٢
٧١٥
٩
٤٤
٦٠٣
٦
٥٤
١
٤٥
٦١٨
٦٥٥
٤٦
٦٥٨
٧
٤٧
٦٦٢
١
٤٨
٦٦٥
٣
٤٩
٦٧٣
٤
٥٠
٥١
٦٩٩
١
٦
٦١
٨١٧
٢
٥٦
٧٨٩
١
٥٧
٧٩٠
٥٨
٥٩
٧٩٧
١
٣
٦٠
٨١٤
١
٧٣٩
٧
٧٧٢
٥٥
٣
٧٨٧
١٠
٧١٥
٥٣
١

الجزء الثالث عشر
٨٧٥
الاستدراكات
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية
تسلسل
صحيفة
هامش
٢٩
٤٩٧
٥
١
٤٦
٥
٢
٧٤
٤
٣١
٢
١٢٤
٣
١٢٦
٧
٤
١٤٩
٤
٣٤
٦١٤
١
٦
٢١١
٧
٢١٧
٨
٨
٢٣٤
٣
٩
٢٥٩
١٠
٢٧٩
٤
١١
٣١١
٥
١٢
٣١٤
١٣
٤٢
٧١٥
٤٣
٧/١٥
١٠
٤٤
٧٧٥
()
١٧
٣٧٢
٢
١٨
٣٧٢
٧
١٩
٤٢٧
٢٠
٤٣٢
٨
٨٠٢
١
٥٠
٨٠٤
٤
٢٣
٤٧٣
٨٠٩
٣
٢٤
٤٧٣
٦
٢٥
٤٨٣
٢
٢٦
٤٨٥
٤
٥٦
٨٤٧
٢
١
تسلسل
صحيفة
هامش
٣٣
٥٤٢
٧
٠
٦٣٢
٦
٣٦
٦٥١
٣٧
٦٥٤
٧
٣٨
٦٥٨
١
٤٠
٦٧٠
١
١٤
٣٢٤
٤
١٥
٣٦٢
٧
٤٥
٧٧٨
٤٦
٧٨٧
٢
٤٧
٧٩٠
٢
٤٨
٨٠٠
٦
٢١
٤٦٦
٢
٢٢
٤٧٣
0
٨١٤
٣
٥٣
٨١٩
١
٥٥
٨٤٤
٣
٢٨
٤٨٦
٢
٣٠
٥١٣
٣
٥١٤
٣٢
٥٣٤
١
٣٥
٦١٨
١
٣٩
٦٦١
٣
١٣
٣٢١
٥
٦٧١
٩
١٦
٤١٨
١٠
٢
٤٩
١
٥١
٥٢
٥,٤
٢٧
١٩٧
د
٣
٧
٤١

الجزء الثالث عشر
٨٧٦
الاستدراكات
الاستدراكات على مطبوعة التقريرات
تسلسل
صحیفة
هامش
١
٣٥٧
٤
٢
٣٦٩
٧
٣
٣٧٧
د
٤
٣٩٨
٣
٧٢٨
٤
٦
٧٦٨
O

فهرس الموضوعات

الجزء الثالث عشر
٨٧٩
فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
الصحيفة
الموضوع
باب المرتد
٥
ركن الردَّة.
٥
٥
تعریف الإيمان
٨
حكم منْ هَزَل بلفظ كفرٍ.
تعريف الكفر لغةً وشرعاً.
٩
مطلب في حكم مُنكِرِ الإجماع.
مطلب: ما يُشكُّ في أنه رِدَّةٌ لا يُحكَمُ بها
١١
شرائط صحَّةِ الردَّة.
١٤
حكم ردَّةِ السَّكران.
حكم عرض الإسلام على المرتدِ.
١٥
حكم حَبْس المرتدِّ.
١٥
بيانُ كيفية إسلام المرتدٌ
١٩
حكم قتل المرتدّ قبل عرض الإسلام عليه.
٢٠
مطلب في أنَّ الكفَّارَ خمسةُ أصنافٍ وما يُشترَطُ في إسلامهم
٢١
مبحث في اشتراط التبرِّي مع الإتيان بالشهادتين.
٢٥
مطلبٌ: الإسلامُ يكون بالفعل كالصَّلاة بجماعة ..
٢٩
لا يُفتَى بكفر مسلمٍ أمكن حَمْلُ كلامه على محملٍ حسن
٢٩
لا يُفَتَى بكفر مَنْ كان في كفره خلافٌ ولو روايةً ضعيفةً.
٢٩
مطلب في حكمٍ من شتم دين مسلم ...
٣٠
مطلب: توبةُ اليأس مقبولةٌ دون إيمان اليأس ..
....
...
٣٣
١٠
١١

حاشية ابن عابدين
٨٨٠
فهرس الموضوعات
مطلب: أجمعوا على كفر فرعون
٣٣
... . . . ..
مطلب في استثناء قوم يونس ..
٣٤
مطلب في إحياء أبوي النبيِّ مَ ◌ّ بعد موتهما
٣٥
مطلبٌ مهمٌّ في حكم سابِّ الأنبياء ..
٤٣
مطلبٌ مهمٌ في حكم سابِّ الشيخين
٥٦
مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن عربي نفعنا الله تعالى به
٥٩
مطلب في السَّاحر والزِّنديق.
٦٥
مطلب في الفرق بين الزِّنديق والمنافق والدَّهري والمُلْحِد ..
٦٩
مطلب في الكاهن والعَرَّاف.
٧١
مطلب في دعوى علم الغيب.
٧٣
مطلبٌ في الإِباحيّ
٧٤
مطلب في أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم.
٧٥
مطلب: جملة مَنْ لا تُقبَلُ توبته ..
٧٩
مطلب: جملة مَنْ لا يُقْتَلُ إذا ارتدَّ.
٨٣
حكمُ ما لو شهدوا على مسلم بالرّدة وهو مُنِكرٌ.
.
تصرفات المرتدّ على أربعة أقسام ..
٩٩
٧٩
مطلب: المعصيةُ تبقى بعد الردَّة.
مطلب: لو تاب المرتدُّ هل تعود حسناته؟
١٠٢
حكم المرتدَّةِ.
١٠٦
مطلب في ردَّةِ الصَّبيِّ وإسلامه ..
١١٩
مطلب: هل يجب على الصبيِّ الإيمانُ؟
١٢٣
....
مطلب في معنى درويش درويشان ..
١٢٥
٩٢