Indexed OCR Text
Pages 681-700
الجزء العاشر ٦٧٩ باب النفقة (بل يُؤجِّرُهُ ويُنفِقُ منه أو يَبيعُهُ وَيَحفَظُ ثمنَهُ لمولاه) دفعاً للضَّررِ، والنَّفقةُ على الآجرِ والرَّاهنِ والمستعيرِ، وأمَّا كسوتُهُ فعلى المُعِيرِ، وتسقُطُ بعتقِهِ ولو زَمِناً، وتَلزَمُ بيتَ المالِ، "خلاصة" (١). البَِّةَ على ذلك، والقاضي بالخِيارِ في قَبُولِ هذه البِّنةِ وعدَمِهِ، فإِنْ قَبِلَها فالحُكْمُ ما ذُكِرَ، كما في "البحر"(٢) عن "الخانَّةِ"(٣). ويأتي(٤) ما إذا امتَنَعَ أحَدُهُما عن الإنفاق. [١٦٤٠٠) (قولُهُ: والنّقةُ على الآجرِ والرَّاهِنِ) أي: نفقةُ العَبْدِ المَأْجُورِ والمَرْهُونِ على مالِكِهِ، والمُسْتعارُ على المُسْتعيرِ؛ لأَنَّه يَسْتُوفِي مَنْفَعَتَهُ بلا عِوَضٍ فهو مَحْبُوسٌ فِي مَنْفِعَتِهِ، وقد مرَّ(٥) أوَّلَ الباب: أنَّ كُلَّ مَحْبُوسٍ لِمَنْفِعَةٍ غيرِهِ تَلَمُهُ نفقْتُهُ، وما في "البحر "(٦) مِن قولِهِ: ((وكذا النَّفقةُ على الرَّاهِنِ والموْدِعِ فالظَّاهِرُ أنَّ الْمُؤْدِعَ - بكسر الدَّال -: اسمُ فاعِلٍ، وإلاَّ خالَفَ ما تقدَّم(٧): مِنْ أنَّ القاضِيَ يُؤْجِّرُهُ لِيُنْفِقَ عليه أو يَبِيِعُهُ. (١٦٤٠١] (قولُهُ: وأمَّا كِسْتُهُ فَعَلَى المُعِيْرِ) لعلَّ وجْهَ الفَرْقِ بين نفَقَتِهِ وكِسْوَتِهِ: أنَّ الطَّعامَ يَسْهِلِكُهُ العَبْدُ في حال احْتِبَاسِهِ فِي مَنْفِعَةِ الْمُسْتَغِيْرِ فلا يَمْلِكُهُ الَوَلَى، أمََّ الكِسْوَةُ فَبْقَى فلو لَزِمَتْهُ كِسْوَتُهُ صارَتْ مِلْكاً لِمَوْلَى العَبْد، والعاِيَةُ تَمْلِيكُ الَنْفَعَةِ بلا عِوَضٍ، ففي إيجابِ الكِسْوةِ عليه إيجابُ العِوَضِ، تأمَّل. [١٦٤٠٢] (قولُهُ: وَتَسْقُطُ بِعِنْقِهِ) أي: إذا أعتَقَ السَّدُ عَبْدَهُ سَقَطَتْ عنه نفَقَتُهُ. [١٦٤٠٣) (قولُ: وَتَلَزَمُ بِيتَ المَالِ) أي: إذا كان عاجزاً وليس له قَرِيبٌ مَمَّنْ تَلْزَمُهُ نفقَتُهُ. (١) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق ٩٠/ب بتصرف. (٢) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ٢٣٧/٤. (٣) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل في نفقة المملوك ٤٥٢/١ (هامش "الفتاوى الهندية"). (٤) ص ٦٨١ - "در". (٥) ص ٤٨٢- "در". (٦) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ٢٣٦/٤. (٧) في "الدر" من الصحيفة نفسها. قسم العبادات ٦٨٠ حاشية ابن عابدين - (دابَةٌ مُشتَرَكَةٌ بين اثنين امتنَعَ أحدُهما من الإنفاقِ أجبَرَهُ القاضي) لئلاّ يتضرَّرَ شريكُهُ، "جوهرة". وفيها: (ويُؤْمَرُ إِمَّا بالبيعِ وإِمَّا (بالإنفاقِ على بهائمِهِ ديانةً لا قضاءً على) ظاهرِ (المذهبِ) للنّهيِ عن تعذيبِ الحيوان وإضاعةِ المال، وعن "الثّاني": يُجبِرُ، ورَجَّحَهُ "الطَّحاويُّ"(١) و"الكمالُ"، وبه قالت الأئمَّةُ الثَّلاثةُ،. [١٦٤٠٤) (قولُهُ: أَجْبَرَهُ القاضي) أي: على الإنفاق عليها، وهذا ذَكَرَهُ في "المحيط"، وذكَرَ "الخصَّافُ) (٢): ((أَنَّ القاضِيَ يقولُ للآبِي: إمَّا أنْ تَبيعَ نَصْبَكَ مِن الدَّأَّةِ أو تُنْفِقَ عليها رِعايةً الجانِبِ الشَّريكِ، كذا في "الفتحِ"(٢) و"البحرِ"(٤). [١٦٤٠٥] (قولُهُ: "جَوْهرة") لم يُذُكر في "الجَوْهِرَةِ "(٥) مَسألَةَ الدََّّةِ الْمُشْتَرَكَةِ وإنَّما ذَكَرَ ما بعدَها فالمناسِبُ عَزْوُ ذلك لـ "الفتح" أو "البحر"، كما ذَكَرْنا(٦). [١٦٤٠٦) (قولُهُ: وَيُؤْمَرُ إِلخ) أي: يُؤْمَرُ المالِكُ(٧) الذي لا شَرِيكَ مَعَهُ، فهُنا لا يُحْبَرُ قضاءً، بخلاف ما لو كان معه شَريكٌ فإِنَّه يُحْبَرُ رِعايةً لِحَقِّ الشَّرِيكِ، كما عَلِمْتَ. [١٦٤٠٧] (قولُهُ: لا قضاءً) لأَنَّها ليسَتْ مِنْ أَهْلِ الاستِحْقَاقِ، بخلافِ العَبْد، كما في "الهدايةِ"(٨). [١٦٤٠٨] (قولُهُ: و"الكَمالُ"(٩)) قال: ((والحقُّ ما عليه الجَمَاعَةُ؛ لأنَّ غايةَ ما فيه: أنَّ يُتْصَوَّرَ فيه دَعْوِى حِسْبَةٍ فُيُخْبِرُهُ القاضي على تَرْكِ الواجِبِ ولا بِدْعَ فيه))، وأقرَّهُ في "البحر " (١٠)، (١) "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق - باب نفقة المماليك والبهائم صـ٢٢٨ -. (٢) "كتاب النفقات": باب الشيء بين رجلين صـ١١٣- بتصرف. (٣) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة ٢٣١/٤. (٤) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ٢٣٧/٤-٢٣٨. (٥) بل هي في "الجوهرة" كما قال الحصكفي، انظر "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١٧٦/٢. (٦) في المقولة السابقة. (٧) في "ب": ((المادة))، وهو خطأ. (٨) "الهداية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤٩/٢ بتصرف. (٩) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة ٢٣١/٤ بتصرف. (١٠) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ٢٣٧/٤. الجزء العاشر ٦٨١ باب النفقة ولا يُجَبَرُ في غيرِ الحيوان وإِنْ كُرِهَ تضييعُ المالِ ما لم يكن له شريكٌ كما مَرَّ(١). قلت: وفي "الجوهرة"(٢): ((فإنْ كان العبدُ مُشتَرَكاً، فامتنَعَ أحدُهما أنفَقَ الثّاني(٣)، ورجَعَ عليه))، ونقَلَ "المصنّف"(٤) تبعاً لـ "البحر "(٥) عن "الخلاصة" (٦) ...... و "النَّهِ"(٧)، و"المنح"(٨). [١٦٤٠٩] (قولُهُ: ولا يُحْبَرُ في غيرِ الحَيَوانِ) أي: كالدُّوْرِ [٣/ق٤٨٥ /ب] والعَقَارِ والزَّرْعِ. [١٦٤١٠] (قولُهُ: ما لم يَكُنْ له شَريكٌ) أي: فإنْ كان له شَرِيْكٌ فإِنَّه يُحْبَرُ؛ حيثُ لم تُمْكِنِ القِسْمَةُ ك: كَرْىٍ نَهْرٍ، ومَرَمَّةٍ قَنَاةٍ، وبِْرٍ، ودُوْلابٍ، وسفينةٍ مَعِبَةٍ، وحائِطٍ، إلاَّ إِنْ كان يُمْكِنُ قَسْمُهُ مِن أَساسِهِ، ويَبْنِي كُلُّ واحِدٍ في نصيبه السُّنْرَةَ، وسيأتي(٩) تمامُ الكلامِ عليه في آخِرِ الشَّرِكَةِ إنْ شاءَ الله تعالى. [١٦٤١١] (قولُهُ: كما مر) أي نظير ما مر (١٠) آنفا في الدابة المشتركة من أنه يجبر الممتنع لئلا يتضرر شريكه. [١٦٤١٢] (قولُهُ: أَنفَقَ الثَّاني ورَجَعَ عليه، هذا خلافُ ما قدَّمَهُ(١١): مِن أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ عَبْدِ الوَدِيعَةِ، وأجاب "ح"(١٢): ((بأنَّ هذا مُتَعِنْتٌ في الامتناعِ، بخلافٍ ما تقدَّمَ؛ ٦٨٨/٢ (١) صـ ٦٨٠ - "در". (٢) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١٧٥/٢. (٣) في "و": ((الآخر)). (٤) "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام النفقة ٦/١: ١٧٦/ب بتصرف. (٥) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ٢٣٧/٤. (٦) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق٩/ب بتصرف. (٧) "النهر": كتاب الطلاق - باب النفقة ق ٢٦٢/ب. (٨) "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام النفقة ١/ق ١٧٦/ب. (٩) انظر "الدر" عند المقولة [٢١٢٣١] قوله: ((فإن كان الحائط يحتمل القسمة)). (١٠) صـ ٦٨٠ - "در". (١١) صـ ٦٧٨-٦٧٩ - "در". (١٢) "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق٢١٩/أ. قسم العبادات ٦٨٢ حاشية ابن عابدين ((أَنفَقَ الشَّرِيكُ على العبدِ في غيبةِ شريكِهِ بلا إذن الشَّرِيكِ أو القاضي فهو مُتطوِّعٌ، وكذا النّخيلُ والزَّرْعُ والوديعةُ واللُّقطةُ والدَّارُ المُشتَرَكَةُ إذا اسْتَرَمَّتْ(١))، والله أعلم. فإِنَّهُ مَعذُورٌ بِغَيْبَتِهِ)) اهـ. قُلْتُ: لكِنْ لأُبْدَّ مِن إِذْنِ القاضي أو الشَّريكِ، كما أفادَهُ "الشَّارِحُ" بعدَهُ، وفي "البزَّازِيَّةِ"(٢). ((قال أحدُهُما: ليس لي شَيءٌ أُنفِقُهُ، وَأَنفَقَ الآخَرُ على حِصَّتِهِ، يَبْعُ الحاكِمُ حِصَّةَ الآبِيْ مَّن يُنْفِقُ عليه، فإنْ لم يَجِدْ اسْتَدَانَ عليه، فإنْ لم يَحِدْ أَنفَقَ مِنْ بيتِ المالِ، فإنْ قالَ الشَّرِيكُ: أُنْفِقُ على حِصَّتِهِ أيضاً ويكونُ ذا دَيْناً على المَوْلَى، فَعَلَ، لكِنْ لا يُحْبَرُ عليه، فإنْ فضَلَ عن قيمةِ العَبْدِ لا يكونُ دَيْناً على العَبْدِ بل على المَوْلَى)) اهـ. [٤١٣ ١٦) (قولُهُ: والوديعةُ واللُّقَطَةُ) أي: إذا أقام بيِّنّةً على ذلك، فإِنْ شاءَ القاضي قِلَها وأَمَرَهُ بالإنفاقِ إنْ كان أَصْلَحَ، وإِلاَّ أَمَرَهُ بَيْعِها، كما في "الذَّخيرةِ"، والأمْرُ بالإنفاقِ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مِنْ أُخْرَتِها أو مِنْ مالِ الَأْمُورِ أَيُّهما كان أَصْلَحَ يَأْمُرُهُ القاضي بِهِ، كما عُلِمَ ثَّا مَرَّ( ٣). [١٦٤١٤] (قولُ: إذا استَرَمَّتْ) أي: احتاجَتْ للإِصْلاحِ؛ كأنّها تَطْلُهُ، وفي "المِصْباح"(٤). ((رَمَمْتُ الحائِطَ وغيرَهُ رَمّاً من باب قَلَ: أَصَلَحْتُهُ))، والله سبحانَهُ وتَعالى أعلمُ. (١) في "د" زيادة: ((الذي في "البحر": إذا اشتريت)). ق٢٣٣/ب. (٢) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ١٦٧/٤-١٦٨ (هامش "الفتاوى الهندية"). (٣) المقولة [١٦٣٩٦] قوله: ((أو آخذ الآبق)). (٤) "المصباح المنير": مادة: ((رمم)). فهرس الموضوعات £ 1 الجزء العاشر ٦٨٥ فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات الموضوع الصحيفة باب الإيلاء ٥ باب الإيلاء ٥ تعريف الإيلاء. ٨ شرط الإيلاء. تنبيه: لو حلف على ترك قربانها بعتق عبده إلخ ١٠ حكم الإيلاء ١٢ مدة الإيلاء ألفاظ الإيلاء ١٣ ٣٠ مطلب: في قولهم: أنت عليَّ حرام ٤١ تنبيه: قال الخير الرملي: أكثرُ عوامٌ بلادنا لا يقصدون إلخ. ٤٦ فروع فقهية ٥٤ باب الخلع باب الخلع ٥٩ تعريف الخلع ٦٢ تنبيه: مُطْلقُ لفظ الخلع محمولٌ على الطلاق بعوض ٥٩ ٦٦ شرط الخلع ٦٦ صفة الخلع. مطلب: ألفاظ الخلع خمسة ٧١ ٧٢ حکم الخلع مطلب: أَبرأَتْهُ من كلٍّ حقٌّ يكون للنساء على الرجال فطلّقَها يقعُ بائناً ٧٣ ٨ حكم ما لو آلى من المطلقة رجعياً. قسم الأحوال الشخصية ٦٨٦ حاشية ابن عابدين الموضوع الصحيفة ٧٥ مطلب: في معنى الُحْتَهَدِ فیه ٨٧ مطلب: تُستعمَلُ ((على)) في الاستعلاءِ واللّزومِ حقيقةً تنبيه: اتفقوا على أنَّ الجملة للحال في: ((أَدِّ إليّ ألفا وأنت حرٌ)) لتعذُّرِ ٩٠ عطفِ الخبر على الإنشاء . تنبيه: المباراةُ من ألفاظِ الخلع ٩٨ مطلب: حاصلُ مسائل الخلعِ والمبارأةِ على أربعةٍ وعشرين وجهاً ٩٩ مطلب: حادثة الفتوى: أبرأَتْهُ عن مهرها وعن أعيان معلومةٍ فقال: إن كانت براءتُكِ صادقةً فأنت طالقٌ. ١٠٢ مطلب: في البراءة بقولها: أبرأَكَ الله ١٠٦ مطلب: في خلع الصغيرة ١١٢ مطلب: في خلع غير الرَّشيدة ١١٤ مطلب: في خلع الفضولي ١١٥ مطلب: في خلع المريضة ١٢٢ مطلب: في الفَرْقِ بين: على أن تدخلي، وعَلى دخولِكِ، وعلى أنْ تُعطيني ١٢٦ مطلب: في الفرق بين المصدر الصَّريح والمؤَوَّل ١٢٧ مطلب: في إيجابِ بدلِ الخُلعِ على الزَّوجِ ١٣٥ باب الظهار باب الظهار ١٣٨ ١٣٨ تعریف الظهار. مطلب: ما يسوغُ فيه الاجتهادُ ١٤١ ١٠٧ مطلب: في الخلع على نفقة الولد الجزء العاشر ٦٨٧ فهرس الموضوعات الموضوع الصحيفة مطلب: بلاغاتُ "محمد" رحمه الله مُسنَدَةٌ ١٤٩ فروع فقهية باب الكفارة باب الكفارة ١٦٠ مطلب: لا استحالةَ في جَعلِ المعصية سبباً للعبادة ١٦٠ تنبيه: ركنُ الكفارةِ الفعلُ المخصوص إلخ ١٦١ لغز: أيُّ حرِّ ليس له كفارةٌ إلا بالصوم؟ ١٧٨ حكم ما لو أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً ١٨٤ فروع فقهية ١٩١ باب اللّعان باب اللعان ١٩٣ تعريف اللِّعان. ١٩٣ ١٩٥ شرط اللِّعان سبب اللّعان ١٩٥ ١٩٦ ر کن اللعان تنبيه: لا يُشرَعُ اللِّعان بنفي الولدِ في المجبوب إلخ ٢٠٠ ما يُسقِطُ اللِّعان بعد وجوبه ٢٠٩ صفة اللّعان ٢١١ مطلب: في الدعاء باللَّعن على معيَّن. ٢١٢ حکم ما لو أکذب نفسه بعد اللعان ٢١٧ مطلب: الحمل يحتمل کونه نفخاً وفيه حكاية ٢٢٠ ١٥٧ قسم الأحوال الشخصية ٦٨٨ حاشية ابن عابدين الموضوع الصحيفة ٢٢٢ حكم ما لو نفى الولدَ عندَ التهنئة ٢٢٨ فروع فقهية باب العنّين وغيرِه باب العِّين وغيره ٢٣٢ تعريف العنّين. ٢٣٢ تتمة: لو اختلفا في كونه محبوباً إلخ ٢٣٨ حكم ما لو وجدت المرأة زوجها عنّيناً. ٢٤٠ مطلب: لفكِّ المسحور والمربوط ٢٤١ مطلب: في عطف الخاصِّ على العامّ ٢٤٢ ٢٤٣ مطلب: في طبائع فصول السنة الأربع ٢٥٠ لو وجدت المرأة زوجها عنّناً ولم تخاصم زماناً هل يبطل حقُّها؟. . حكم ما لو اذَّعى الوطءَ وأنكرتْهُ. ٢٥٠ باب العدة باب العدة ٢٦٠ مطلب: عشرون موضعاً يعتدُّ فيها الرجلُ ٢٦٢ سبب وجوب العدَّة. شرط العدَّة. ٢٦٦ ٢٦٥ ٢٦٦ ركن العدة ٢٦٧ أنواع العدة تنبيه: لو انقطع دمُها فعالجتُهُ بدواء إلخ ٢٧٠ مطلب: حكاية "شمس الأئمة السرخسي" مع السلطان ٢٧١ ٠٠ الجزء العاشر ٦٨٩ فهرس الموضوعات الموضوع الصحيفة ٢٧٣ مطلب: حكاية "أبي حنيفة" في الموطوءةِ بشبهةٍ مطلب: في عدَّةِ الصغيرة المراهقة ٢٧٤ ٢٧٧ مطلب: في الإِفتاء بالضعيف .. مطلب: في عدَّة زوجةِ الصغيرِ ٢٨٢ مطلب: في عدَّة الموت ٢٨٣ مطلب: في سنِّ الإِیاسِ ٣٠١ تنبيه: هل يؤخذ بقولها أنَّها بلغت سنَّ اليأس؟ ٣٠٢ مطلب: عدَّةُ المنكوحة فاسداً والموطوءةِ بشبهة ٣٠٣ مطلب في النكاح الفاسد والباطل . ٣٠٣ مطلب في وطْءِ المعتدَّةِ بشبهةٍ ٣١٠ تنبيه: يمكن انقضاء العدَّتين معاً إلخ ٣١٣ ٣٣١ مطلب: الدُّخولُ في النكاح الأوَّل دخولٌ في الثّاني في مسائلَ مطلب: في المنعيِّ إليها زوجُها ٣٤٣ فصل في الحداد فصل في الحداد ٣٤٦ تعریف الحداد. ٣٤٦ لا حداد على سبعة ٣٥٣ ٣٥٣ تنبيه: لا تُمنَعُ من تجميل فراش وأثاثٍ بيت إلخ ٣٥٦ حكم لبس الزوجة السَّواد في حقِّ زوجها. ٣٥٧ حكم خطبة المعتدة حکمُ خروج المعتدة من بيتها ٣٦١ قسم الأحوال الشخصية ٦٩٠ حاشية ابن عابدين الموضوع مطلب: الحقُّ أَنَّه على المفتي أن ينظرَ في خصوصِ الوقائع ٣٦٢ ٠٠ ٣٧٥ ٠٠ فروع فقهية فصل في ثبوت النِّسب فصل في ثبوت النَّسب. ٣٧٨ مطلب: في ثبوت النَّسب من المطلّقة ٣٨٣ مطلب: في ثبوت النَّسب من الصغيرة ٣٨٧ مطلب: لم يذكر ما إذا اعتُرِفَ بالْحَبَل إلخ. ٣٩٧ تنبيه: لا تُسمَعُ بينته ولا بِّنةُ ورئْتِه على تاريخ نكاحها إلخ ٤٠٢ ٤١٤ مطلب: الفِراشُ على أربعٍ مراتبَ مطلب: في ثبوت كرامات الأولياءِ والاستخداماتِ ٤١٤ فروعٌ فقهيةٌ ٤٢٠ باب الحضانة باب الحضانة ٤٢٩ مطلب: شروطُ الحاضنة ٤٣٠ ٤٣٩ تنبيه: وقعت حادثة الفتوى وهي: صغيرٌ ماتتْ أمُّهُ إِلَخْ متى تستحقُّ الحاضنةُ أجرةَ الحضانة؟. ٤٤٣ مطلب: في لزومٍ أجرةِ مَسكَنِ الحضانةِ ٤٤٧ مطلب: لو كان الإخوةُ أو الأعمامُ غيرَ مأمونينَ لا تسلّمُ المحضونةُ إليهم ... ٤٥٣ ٤٥٣ تنبيه: اشترطَ في "البدائع" في العصبة اتّحاد الدِّين ٤٥٦ حكم الحاضنة الذِّمية. متى يسقط حقُّ الحاضنة بالحضانة؟. ٤٥٧ الصحيفة الجزء العاشر ٦٩١ فهرس الموضوعات الموضوع الصحيفة تنبيه: حاصلُ ما ذكره في الولد إذا بلغ إلخ. ٤٧١ حكم خروج المطلّقة بالولد من بلد باب النفقة باب النَّفقة ٤٧٩ مطلب: اللفظ جامدٌ ومشتق. ٤٧٩ ٤٨٣ ... مطلب: لا تجب على الأب نفقةُ زوجة ابنه الصغير تنبيه: قال في "الشرنبلالية": هذا إذا كان في تزويج الصغير مصلحةٌ ولا مصلحةً في تزويج قاصر إلخ. ٤٨٤ ٤٨٨ تنبيه: صرَّحوا ببيان اليَسَار والإعسار في نفقة الأقارب مطلب: لانفقة لإِحدى عشْرَة تنبيه: تزوُّجُ معتدَّةِ البائنِ إنما لا يُسقطُ نفقَتَها مادامتْ في بيت العدَّة .. ٤٩٢ مطلب: لا يلزمُهُ لها القهوَةُ والدُّخانُ ٥٠٤ مطلب: في أخْذِ المرأةِ كفيلاً بالنفقة ٥١٠ تنبيه: هذه الكفالةُ تتضمَّنُ زمانَ العدَّةِ أيضاً إلخ ٥١٣ مطلب: فیما لو زُفَّتْ إلیه بلا جھازِ یلیق به ٥١٩ ٥٢١ مطلب: في الإبراء عن النفقة مطلب في نفقةٍ خادمٍ المرأة ٥٢٨ ٥٣٣ حكم ما لو أعسر الزَّوج بالنفقة هل للزوجة الفسخ؟. تنبيه: إن لم تجد مَنْ تستدين منه عليه اكتسبَتْ إِلَخ ٥٣٧ مطلب: في الأمرِ بالاستدانةِ على الزَّوج ٥٣٧ مطلب: في الصلح عن النفقة ٥٤١ ٤٧٠ ٤٩١ قسم الأحوال الشخصية ٦٩٢ حاشية ابن عابدين الموضوع الصحيفة مطلب: لا تصير النَّفقة دَيْناً إلا بالقضاء أو الرضا ٥٤٤ تنبيه: حكم نفقة العدّة إذا لم تقبضها حتى انقضت العدة ٥٤٧ مطلب: في بيع العبد لنفقة زوجته ٥٥٣ مطلب: في مَسْکنِ الزَّوْجِةِ ٥٦٢ حكم ما لو أراد الزوج أن يُسكن زوجته مع ضرَّتِها أو أحمائها ٥٦٩ مطلب: في الكلام على المُؤْنِسَةِ. حكم خروج الزوجة لزيارة والديها ٥٧٠ مطلب: في مَنْعِ النّساءِ من الحمَّامِ ٥٧٦ مطلب: في فَرْضِ النّفقةِ لزوجةِ الغائب ٥٧٧ ٥٨٨ مطلب: المسائل التي يُفْتَى فيها بقول "زُفر" ٥٩٢ مطلب: في نفقة المطلّقةِ حكم النفقة لمعتدة موتٍ .. ٥٩٦ مطلب في الكلام على نفقة الأقارب ٦٠٠ مطلب: الصغيرُ المكتسِبُ نفقتُهُ في كسبه لا على أبيه ٦٠١ تنبيه: الفقيرُ لا يجبُ عليه نفقةُ غيرِ الأصولِ والفروعِ والزَّوجةِ ٦١١ مطلب: في نفقةِ زوجة الأبِ ٦١٣ ٦١٧ مطلب: أمَرَ غيرَه بالإنفاقِ ونحوِهِ هل يرجعُ ؟ مطلب في إرضاع الصغير ٦١٩ مطلب: في نفقة الأصول. ٦٢٧ مطلب: تجب النفقة من فاضل الكسب على المعتمد ٦٢٧ مطلب: صاحبُ الفتحِ "ابنُ الهمام" مِنْ أهل الاجتهاد ٦٢٩ مطلب: ضابطٌ في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع ٦٣٥ ٥٦٦ الجزء العاشر ٦٩٣ فهرس الموضوعات الموضوع الصحيفة مطلب: في نفقة قرابة غيرِ الولادٍ من الرَّحمِ المَحْرِمِ ٦٤٥ مطلب: الزَّمانةُ تكون في سنّةٍ ٦٤٧ حكم النَّفقة مع اختلاف الدَّین. ٦٥٦ ٦٦٠ مطلب: في مواضعَ لا يضمنُ فيها المنفقُ إذا قصَدَ الإصلاح . مطلب: في نفقة المملوك ٦٧٤ الجزء العاشر ٦٩٥ الاستدراكات الاستدراكات الاستدراكات : الصحيفة الاستدراكات على العلامة ابن عابدين ٦٩٧ ٦٩٩ الاستدراكات على المطبوعة البولاقية ٧٠٧ الاستدراكات على المطبوعة الميمنية . الاستدراكات على الرافعي. ٧١١ الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالی التسلسل الجزء الصحيفة الهامش ٢١ التاسع ١٧١ ٣ ١ الثامن ٢٤٤ ٤ ٢ الثامن ٣٠٢ ٥ ٣ الثامن ٣٤١ ١ ٤ الثامن ٣٨ ٣ ٦ الثامن ٣٨٠ ٩ ٧ الثامن ٥١٩ ٣ ٨ الثامن ٥٢٤ ٣ ٩ الثامن ٥٥٣ التاسع ٣٤٨ ٢ ١٠ الثامن ٥٨٨ ١ ١١ الثامن ٦٦١ ٢ ١٣ التاسع ٢٤ ٤ ١٤ التاسع ٣٢ التاسع ٤٣٢ ٣ ٣٤ ٤ ١٥ التاسع ٤٢ ١ ١٦ التاسع ٩٠ ٣ ١٧ التاسع ١٢٢ ١١ ١٨ التاسع ١٢٦ ٣ ١٩ التاسع ١٢٨ ٧ ٢٠ التاسع ١٢٨ ٨ التسلسل الجزء الصحيفة الهامش الثامن ٢٣٣ ١ ٢٢ التاسع ١٩٦ ٥ ٢٣ التاسع ٢٠٢ ٢ ٢٤ التاسع ٢٢٩ ١ ٢٥ التاسع ٢٣٠ ٤ ٢٦ التاسع ٢٣٧ ٢ ٢٧ التاسع ٢٥ ٦ ٢٨ التاسع ٢٩٥ ٤ ٢٩ التاسع ٢٩٧ ٦ ٣٠ ٢ ٣١ التاسع ٣٤٩ ٣ ٣٢ التاسع ٣٥٥ ٧ ٣٦ التاسع ٤٥٠ ٨ ٣٧ التاسع ٤٧٤ ٢ ٣٨ التاسع ٥٦٩ ٥ ٣٩ التاسع ٥٧٦ ٦ ٤٠ التاسع ٦١٠ ٤ ٣٣ التاسع ٣٩٩ ٣ ٣٥ التاسع ٤٤٥ ٥ * سبقت الإشارة - في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أنَّ العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب، أو في تقريره للمسائل العلمية، ولكن الله تعالى أبى العصمة إلا لكتابه، فكان ثمة استداركاتٌ أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآتية، نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة والبحث والاطلاع، شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبني على دليلٍ وتعليل، والله الموفق للصواب. ٥ الثامن ٣٩٢ ٨ ١٢ قسم الأحوال الشخصية ٦٩٨ حاشية ابن عابدين التسلسل الجزء الصحيفة الهامش ٥١ العاشر ٥٠٣ ٥ ٤٠ التاسع ٦١٩ ٣ ٥٢ العاشر ٥٠٨ ٣ ٤١ التاسع التاسع ٦٣٣ ٣ ٤٢ التاسع ٦٥٤ ٣ ٤٣ العاشر ٣٨ ٣ ٤٤ العاشر ٢٥٩ ١ ٤٦ العاشر ٢٨٤ ٤ ٥٨ العاشر ٦٢٣ ٥ ٥٩ العاشر ٦٥٤ ٣ ٦٠ العاشر ٦٦٤ ٨ ٦ ٥٠ العاشر ٤٢١ ٧ التسلسل الجزء الصحيفة الهامش ٧ ٥٣ العاشر ٥٣٠ ٧ ٥٤ العاشر ٥٥٥ ٦ ٥٥ العاشر ٥٩٤ ٨ ٥٦ العاشر العاشر ٦١٢ ٣ ٤٧ العاشر ٣٧٦ ٤ ٤٨ العاشر ٣٩٥ ٣ ٤٩ العاشر ٣٩٨ ٦٢٣ ٥ ٤٥ ٥٧ ٥٧٦