Indexed OCR Text
Pages 221-240
٢٢١ سجود التلاوة [ما يتبدَّل به المجلس : ] ويَتبدَّل المجلسُ : ١ - بالانتقال منه، ولو مُسَدِّياً(١). ٢ - وبالانتقال من غُصْنٍ إلىُ غُصْنٍ. ٣ - وعَوْمٍ في نهرٍ ، أو حَوْضٍ كبيرٍ، في الأصح. [ما لا يتبدَّل به المجلس : ] * ولا يتبدَّل: ٢ - والمسجد، ولو كبيراً. ٣ - ولا بسَيْر سفينةٍ. ١ - بزوايا البيت(٢). ۔۔ وبر کعتّیْن. ٤ - ولا بركعةٍ(٣). ٦- وشَرْبةِ. ٧ - وأَكْلٍ لُقْمَتَيْن. ٨- ومَشْی خُطوتَیْن. ١٠ - وقعود. ٩ - ولا باتکاءِ. ١١- وقیامٍ. ١٢ - وركوبٍ. ١٣ - ونزولٍ في مَحَلَّ تلاوته. ١٤ - ولا بسَيْر دابَته مُصلِّياً. · ويَتَكرَّر الوجوبُ على السامع بتبديل مجلسه وقد انَّحدَ مجلسُ (١) أي ولو كانت صنعتُه العمل بالنسيج، ((وهو أن يذهب وبيده السَّدى، ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط أو الأرض)). مراقي. (٢) أي الصغير. مراقي. (٣) أي لا يتبدل المجلس بركعة تكررت فيها التلاوة. مراقي ٢٢٢ سجود التلاوة التالي، لا(١): بعكسه، على الأصح. [من أحكام سجود التلاوة : ] ١ - وكُره أن يقرأ سورةً، ويَدَعَ آيةَ السجدة، لا: عكسُه. ٢ - ونُدب ضَمُّ آيةٍ، أو أكثرَ إليها. ٣- ونُدب إخفاؤها عن غير متأهِّبٍ لها. ٤ - ونُدب القيامُ(٢)، ثم السجودُ لها. ٥ - ولا يَرفع السامعُ رأسَه منها قبل تاليها. ٦- ولا يُؤمَر التالي بالتقدُّم، ولا السامعون بالاصطفاف، فيسجدون کیف کانوا. [شروط صحتها، وكيفتها : ] وشُرِط لصحتها: شرائطُ الصلاة(٣)، إلا التحريمة. * وكيفيتُها: أن يسجدَ سجدةً واحدةً، بين تكبيرتَيْن، هما سُنَّتان، بلا رَفْعِ يدٍ ، ولا تشهُّدٍ، ولا تسلیم. (١) أي لا يتكرر الوجوب على السامع باتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي. مراقي. (٢) لمن تلاها وهو جالس. (٣) تُنظر ص ١٢٦. ٢٢٣ في سجدة الشكر فصل في سجدة الشكر ١ - سجدةُ الشُّكْر مكروهةٌ عند أبي حنيفة رحمه الله، لا يُثاب عليها، وتَرْكُهَا أَوْلِى(١). وقالا: هي قُرْبَةٌ يُئاب عليها. ٢ - وهيئتُها: مِثلُ سجدة التلاوة. * فائدةٌ مُهِمَّة لدَفْع كلِّ مَهَمَّةٍ(٢): (١) حرَّر ابن عابدين ٦٠٨/٤ قول الإمام أبي حنيفة في سجدة الشكر، فقال: ((نقل في المحيط عنه أنه قال: لا أراها واجبة؛ لأنه لو وجبت: لوجبت كلَّ لحظة؛ لأن نِعَم الله تعالى على عبده متواترة، وفيه تكليف ما لا يُطاق. ونقل في الذخيرة عن محمد عن الإمام: أنه كان لا يراها شيئاً، واختلفوا في معنى قوله: ١- فقيل: لا يراها سُنَّةً، ٢- وقيل: شكراً تاماً، ٣- وقيل: أراد الجوازَ، ونفيَ الوجوب، ٤- وقيل: نفيَ المشروعية، وأن فعلها مكروهٌ، لا يُتاب عليه، بل تَرْكُه أَوْلی، وعزاه في ((المصفَّى)) إلى الأكثرين، والأظهر: أنها مستحبة، والمعتمد أن الخلاف في سنيتها، لا في الجواز)). اهـ، وفي الدر المختار: سجدة الشكر مستحبة، به يفتى. اهـ، وهو أيضاً ما رجحه الطحطاوي ص ٤٠٨. (٢) المُهِمَّة: بضم الميم: العظيمة، والمَهَمَّة: بالفتح: النازلة المُحزِنة. ٢٢٤ في سجدة الشكر قال الإمامُ النَّسَفيُّ في ((الكافي))(١): مَن قرأ آيَ السجدة كلّها، في مجلسٍ واحدٍ، وسَجَدَ لكلّ منها: كفاه الله ما أهمَّه. (١) الوافي وشرحه، كلاهما للإمام الشهير أبي البركات النسفي عبد الله بن أحمد، علامة الدنيا، صاحب التفسير، وكنز الدقائق مختصر الوافي، من أشهر المتون المعتمدة عند الحنفية، المتوفى سنة ٧١٠هـ، له ترجمة في تاج التراجم ص ١٧٤، وله ترجمة موسعة كتبتها في مقدمة تحقيقي لكتاب كنز الدقائق. ٢٢٥ باب الجمعة باب الجمعة [حُكْمها: ] صلاةُ الجمعة فرضُ عَيْنٍ على مَن اجتمع فيه سبعةُ شرائطَ : ٢ - والحرِّیةُ. ١ - الذُّكورةُ. ٣- والإقامةُ بمصرٍ(١)، أو فيما هو داخلٌ في حَدِّ الإقامة بها(٢)، في الأصح. ٤- والصحةُ. ٥٫٥٠ (٣) ٦- وسلامةُ العَيْنَيْن (٣). ٥ - والأمنُ من ظالمٍ. ٧- وسلامةُ الرِّجلَیْن. [شرائط صحَّتِها : ] * ويُشترط لصحتها ستةُ أشياءَ: ١ - المصرُ، أو فِنَاؤه. ٢ - والسلطانُ، أو نائبُه. ٣- ووقتُ الظهر، فلا تصحُّ قبله، وتبطل بخروجه. (١) سيأتي بعد قليل من كلام المصنف تعريف المصر. (٢) أي المتصل بالمصر. (٣) فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة، خلافاً لهما إذا وجد قائداً يوصله. مراقي، والمصحَّح قولهما. ط. ٢٢٦ باب الجمعة ٤- والخُطبةُ: أ - قبلها. ب - بقَصْدها(١). ج - في وقتها. د - وحضورُ أحدٍ لسماعها. هـ ـ ممن تنعقد بهم الجمعةُ، ولو واحداً، في الصحيح. ٥- والإذنُ العام(٢). ٦ - والجماعة(٣)، وهم: ثلاثةُ رجالٍ، غيرُ الإمام، ولو كانوا: أ - عبيداً. ب - أو مسافرين. ج - أو مرضی. والشرطُ: بقاؤُهم مع الإمام حتى يسجد(٤)، فإن نَفَروا بعد سجوده: أتمَّها وحدَه جمعةً، وإن نَفَروا قبل سجوده: بطلت صلاته(٥). * ولا تصحُّ بامرأةٍ، أو صبيٍّ، مع رجلَيْن. * وجاز للعبد، والمريض أن يَؤُمَّ فيها. * والمِصْرُ: كلَّ موضع له مُقْتٍ، وأميرٌ، وقاضٍ يُنفَّذ الأحكامَ، ويُقيمُ الحدودَ، وبَلَغَتْ أبنيتُه أبنيةَ مِنى(٦)، في ظاهر الرواية. (١) فلو عطس الخطيب، فحَمِد الله لعطاسه: لا ينوب عن الخطبة. مراقي. (٢) أي من الحاكم. (٣) أي لصلاة الجمعة، لا الخطبة. (٤) أي السجدة الأولى. (٥) عند الإمام، وعندهما يتمها وحده. مراقي. (٦) أي قدر أبنية منىً. مراقي. ٢٢٧ باب الجمعة وإذا كان القاضي، أو الأميرُ مفتياً: أغنى عن التَّعداد(١). * وجازت الجمعةُ بمِنِىَ في الموسم، للخليفة، أو أميرِ الحجاز. [ما يُجزىء في الخُطبة : ] وصحَّ الاقتصارُ في الخطبة على نحو تسبيحةٍ، أو تحميدةٍ، مع الكراهة (٢). [سُنَنُّ الخطبة : ] وسُنَنُ الخُطبة ثمانيةَ عشرَ شيئاً: ١ - الطهارةُ. ٢ - وسَتْرُ العورة. ٣- والجلوسُ على المنبر قبلَ الشروع في الخطبة. ٤ - والأذانُ بين يدَيْه، كالإقامة. ٥۔ ثم قیامُه. ٦ - والسيفُ بيساره مُتَكئاً عليه، في كلِّ بلدةٍ فُتحتْ عَنْوَةً، وبدونه: في بلدة فُتِحَتْ صُلْحاً. ٧- واستقبالُ القوم بوجهه. (١) لأن المدار على معرفة الأحكام، لا على كثرة الأشخاص. مراقي. (٢) التنزيهية. ط. ٢٢٨ باب الجمعة ٨- وبَداءتُه بحمد الله، والثناءِ عليه بما هو أهله. ٩ - والشهادتان، والصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم. ١٠ - والعِظَةُ. ١١ - والتذكيرُ. ١٢ - وقراءةُ آيةٍ من القرآن. ١٣- و خطبتان. ١٤ - والجلوسُ بين الخُطبتَيْن. ١٥ - وإعادةُ الحمد والثناءِ، والصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية. و ١٦ - والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار لهم. ١٧ - وأن يُسمعَ القومَ الخطبةَ. ١٨ - ويُخفِّفَ الخطبتَيْن بقَدْر سورةٍ من طِوَال المُفْصَّل. * ويُكره التطويلُ، وتَرْكُ شيءٍ من السُّنَن. [تتمَّةُ أحكام الجمعة : ] ١- ويجب(١) السعيُ للجمعة، وتَرْكُ البيع بالأذان الأول، في الأصح. ٢ - وإذا خرج الإمامُ: (١) أي يفترض. مراقي. ٢٢٩ باب الجمعة أ - فلا صلاةً(١). ب - ولا كلامَ. ج - ولا يَرُدُّ سلاماً. د - ولا يُشمِّتُ عاطساً (٢) حتى يَفرُغَ من صلاته. ٣- وكُرِهِ لحاضرِ الخُطبة: أ - الأكلُ. ب - والشُّرْبُ. ج - والعَبَثُ. د - والالتفاتُ. ٤- ولا يُسلِّمُ الخطيبُ على القوم إذا استوى علىُ المِنْبر. ٥ - وكُرِهِ الخروجُ من المصر بعد النداء ما لم يُصَلِّ. ٦- ومَن لا جمعةَ عليه إن أدَّاها: جاز عن فَرْض الوقت. ٧ - ومَن لا عُذْرَ له لو صلى الظهرَ قبلها: حَرُمَ. ٨- فإن سعى إليها، والإمامُ فيها: بطل ظُهرُه(٣) وإن لم يُدْرِكها (٤). ٩ - وكُره للمعذور والمسجونِ أداءَ الظهر بجماعةٍ، في المصر، يومَها. ٩ ١٠ - ومَن أدركها في التشهد، أو سجودِ السهو: أتمَّ جمعةً. (١) أي تكره الصلاة. (٢) جاء رد السلام وتشميت العاطس في النسخ الخطية بعد ذكر كراهية الأكل والشرب والعبث والالتفات، وما أثبته موافق للمطبوع وللمراقي، وهو الأنسب ترتيباً. (٣) وصار نفلاً. (٤) في الأصح، وقالا: لا يبطل ظهره حتى يدخل مع القوم. مراقي. ٢٣٠ باب العیدین باب العیدین [حكم صلاة العيدين، وشرائط وجوبها : ] صلاة العيدَيْن واجبةٌ - في الأصح - على مَن تجب عليه الجمعةُ بشرائطها، سوى الخُطبة(١)، فتصحُّ بدونها مع الإساءة(٢)، كما لو قُدِّمت الخطبةُ على صلاة العيد. [ما يُندب فعلُه في الفطر : ] ونُدب في الفطر ثلاثةَ عشرَ شيئاً: ١ - أن یأکلَ. ٢ - وأن يكون المأكولُ تمراً. ٤ - ويغتسلَ. ٣ - وتراً. ٦- ويتطيّبَ. ٥- ويَستاكَ. ٧ - ويَلْبَسَ أحسنَ ثيابه. ٨- ويُؤدِّيَ صدقةَ الفطر إن وجبتْ عليه. ٩- ويُظهِرَ الفرحَ والبَشاشةَ. ١٠ - وكثرةُ الصدقةِ حسب طاقته. ١١ - والتبكُّرُ، وهو سرعةُ الانتباه(٣). (١) وأيضاً فإن الواحد هنا مع الإمام: جماعة. طحطاوي. (٢) لترك السنة. (٣) والاستيقاظ؛ لأداء العبادة بنشاط. ٢٣١ باب العیدین ١٢ - والابتكارُ، وهو المسارعةُ إلى المصلَّى. ١٣ - وصلاةُ الصُّبْح في مسجد حيِّه (١). [التوجُّه إلى المصلَّى، والعودة منه:] ١ - ثم يتوجَّه إلى المصلَّى ماشياً، مُكبِّراً سِرً(٢). ٢- ويقطَعُه إذا انتهى إلى المُصلَّىُ، في روايةٍ، وفي رواية أخرى: إذا افتتح الصلاةَ(٣). ٣- ويَرجع من طريقٍ أخرى. [كراهية التنفل قبل الصلاة : ] ١ - ويُكره التنفلُ قبلَ صلاة العيد في المُصلَّى، والبيت. ٢ - وبعدها في المُصلَّى فقط، على اختيار الجمهور. [وقت صلاة العيد : ] ووقتُ صحة صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قَدْرَ رُمْحِ(٤)، إلى زوالها. (١) لقضاء حقه. (٢) وهو الأفضل عند الإمام، ويجهر عندهما، وهو رواية عن الإمام. مراقي. (٣) وعليه عمل الناس. مراقي الفلاح. (٤) هكذا في النسخ الخطية، وفي المطبوع والمراقي: ((رمح، أو رمحين)). ٢٣٢ باب العیدین [كيفية صلاة العيد : ] وكيفية صلاتها : ١ - أن ينويَ صلاة العيد. ٢ - ثم يُكبِّرَ للتحريمة. ٣- ثم يقرأ الثناءَ. ٤- ثم يُكبِّرَ تكبيرات الزوائد، ثلاثاً، يرفعُ يديه في كلّ منها. ٥- ثم يَتعوَّذَ، ثم يُسمِّيَ سرّاً، ثم يقرأ الفاتحةَ، ثم سورةً، ونُدِبَ أن تكون: ((سبِّحِ اسمَ ربِّك الأعلى))، ثم يركعَ. ٦- فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة، ثم بالفاتحة، ثم بالسورة، ونُدِب أن تكون سورةَ الغاشية. ٧- ثم يُكبِّرَ تكبيراتِ الزوائدِ، ثلاثاً، ويَرَفعَ يديه فيها، كما في الأُولىُ، وهذا أَوْلى من تقديم تكبيراتِ الزوائد في الركعة الثانية على القراءة. ٨- فإن قَدَّم التكبيراتِ على القراءة فيها: جاز. ٩ - ثم يخطبَ بعد الصلاةِ خطبتَيْن، يُعلُّمُ فيهما أحكامَ صدقة الفطر(١). ١٠ - ومَن فاتَتْه الصلاةُ مع الإمام: لا يقضيها. ١١ - وتُؤخَّر بعُذْرٍ إلى الغدِ فقط. (١) وينبغي للخطيب أن يُعلِّمهم الأحكام في جمعة قبل العيد. ط. ٢٣٣ باب العیدین [أحكام الأضحى، وما فارق فيها الفطرَ : ] وأحكامُ الأضحى: كالفِطْر، لكنه في الأضحى: ١- يُؤْخِّر الأكلَ عن الصلاة. ٢ - ويُكبِّر في الطريق جهراً. ٤- ويُعلِّم الأُضحيةَ، وتكبيرَ التشريق في الخطبة. ٤- وتُؤخَّر بعُذْرٍ إلى ثلاثة أيام. [حكم التعريف : ] والتعريفُ ليس بشيءٍ (١). [أحكام تكبير التشريق : ] ١ - ويجب(٢) تكبيرُ التشريق من بعد فجر عرفةَ إلى عصر العيد(٣)، (١) التعريف هو أن يجتمع الناس يوم عرفة في مكان تشبُّهاً بالواقفين بعرفات. ومعنى قوله: ليس بشيء: قيل: أي غير معتبر، وأن المراد به الكراهة، وقيل: لا يكره، وقيل: مستحب، وقيل: مباح، وهو ما ختم به ابن عابدين ١٣٩/٥، والخلاف بين علماء المذهب فيه واضح، وينظر البحر ١٧٦/٢، طحطاوي ٤٤١، وللإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رسالة لطيفة: ((مجلس في فضل يوم عرفة)) تنظر ص ٦٩، فقد جمع فيها مَن فَعَلَ التعريف من الصحابة والسلف رضي الله عنهم. (٢) وفي كنز الدقائق ص ١٩٢ أنه سنة، قال ابن عابدين ١٤١/٥: وصُحِّح القول بالسنية، كما صُحح القول بالوجوب. (٣) أي ثماني صلوات. ٢٣٤ باب العیدین مرةً، فورَ كلِّ فرضٍ أُدِّيَ بجماعةٍ مستحبة، على إمامٍ مقيمٍ بمصرٍ، وعلى مَن اقتدى به، ولو كان مسافراً، أو رقيقاً، أو أنثى، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالا: يجب فورَ كلِّ فرضٍ على مَن صلاَّه، ولو منفرداً، أو مسافراً، أو قَرَوِيّاً، إلى عصر الخامس من يوم عرفةً(١)، وبه يُعمَلُ، وعليه , (٢) الفتوى(٢). ٢ - ولا بأس بالتكبير عَقِبَ صلاة العيدَیْن. ٣۔ والتکبیرُ أن يقول: ((الله أكبرُ، الله أكبرُ، لا إله إلا الله، والله أكبرُ، الله أكبرُ، ولله الحمد)). (١) أي ٢٣ صلاة. (٢) وفي الاختيار ٨٨/١ جعل الفتوى على قول الإمام، ثم قال: وقيل: الفتوى على قولهما. اهـ، وفي المجتبى شرح القدوري للزاهدي أن العمل والفتوى في عامة الأمصار، وكافة الأعصار على قولهما. اهـ نقلاً عن البحر ١٧٨/٢، وينظر ابن عابدين ١٤١/٥. ٢٣٥ باب صلاة الگُسوف باب صلاة الكُسوف ١- سُنَّ ركعتانِ كهيئة النفل للكسوف، بإمامِ الجمعة، أو مأمورٍ السلطان، بلا أذان ولا إقامةٍ، ولا جَهْرٍ، ولا خُطبةٍ(١)، بل يُنادى: الصلاة جامعة. ٢ - وسُنَّ تطويلُهما، وتطويلُ ركوعهما، وسجودِهما. ٣- ثم يدعو الإمامُ جالساً، مستقبل القبلة إن شاء، أو قائماً مستقبلَ الناس، وهو أحسنُ، ويُؤمِّنون على دعائه، حتى يكمُلَ انجلاءُ الشمس. ٤- وإن لم يَحضُرِ الإمامُ: صَلَّوْا فُرادىُ(٢)، كالخسوف، والظُّلْمَةِ الهائلة نهاراً، والرِّيْحِ الشديدة، والفَزَع(٣). (١) بإجماع الحنفية. مراقي. (٢) في منازلهم. مراقي. (٣) بكل أنواعه. ٢٣٦ باب الاستسقاء باب الاستسقاء * له صلاةٌ من غيرِ جماعةٍ(١)، وله دعاءً واستغفارٌ. [ما يُستحب للاستسقاء : ] * ويُستحبُّ الخروجُ له: ١ - ثلاثةَ أيامٍ. ٢- مُشاةً. ٣- في ثيابٍ خَلِقَةٍ، غَسِيْلَةٍ، أو مُرَقَّعةٍ. ٤ - مُتْذلِّلينَ. ٥۔ مُتواضعِینَ. ٦- خاشعين لله تعالى. ٧- ناکسینَ رؤوسهم. ٨- مُقَدِّمِينَ الصدقةَ كلَّ يومٍ قبلَ خروجهم. * ويُستحبُّ إخراجُ الدَّوابِّ، والشيوخِ الكبارِ، والأطفال. (١) عند الإمام، خلافاً للصاحبين. ٢٣٧ باب الاستسقاء [مكان الاجتماع للصلاة:] ١ - وفي مكةَ وبيت المَقْدِس: في المسجد يجتمعون(١). ٢- وينبغي ذلك أيضاً لأهل مدينة النبيِّ صلى الله عليه وسلم. [ الدعاء للاستسقاء : ] ويقوم الإمامُ مستقبِلَ القبلة، رافعاً يديه، والناسُ قُعوداً(٢)، مستقبِلينَ القبلةَ، يُؤمِّنون على دعائه بـ: ((اللهم اسقنا غَيْئاً مُغِيثً(٣)، هَنِيْئاً(٤)، مَريئاً(٥)، مَريعاً (٦)، غَدَقاً(٧)، عاجلاً غير رائث(٨)، مُجَلِّلاً(٩)، سَحّاً (١٠)، طَبَقاً (١١)، دائماً))، وما أشبهَه. (١) وفي المطبوع والمراقي: ((ففي المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون)). (٢) هكذا في نسخة ١٢٦١ هـ، وكذلك في نسخة بدون تاريخ: ((قعوداً)): أي حالهم، وفي بقية النسخ، والمطبوع: ((قعودٌ)). (٣) أي منقذاً من الشدة. (٤) أي نافعاً. (٥) أي محمود العاقبة. (٦) أي آتياً بالريح والنماء والخصب. (٧) أي كثير الماء والخير. (٨) أي غير مؤجّل. (٩) أي ساتراً للأُفق؛ لعمومه. (١٠) أي شديد الوقع بالأرض. (١١) أي يطبق الأرض ويعمها. ٢٣٨ باب الاستسقاء * سرّاً، أو جهراً. * وليس فيه قَلْبُ رِداءٍ(١). * ولا يَحضُرُه ذمِّيٌّ. (١) عند الإمام، خلافاً للصاحبين، كالخطبة. ٢٣٩ باب صلاة الخوف باب صلاة الخوف [حكمها، وسببها :] هي جائزةٌ بحضور عَدُوٌّ، أو سَبُعٍ، وبخوف غَرَقٍ، أو حَرَقٍ. [كيفيتُها : ] وإذا تنازع القومُ في الصلاة خلفَ إمامٍ واحدٍ: فيجعلُهم طائفتَيْن(١): ١ - واحدةً بإزاء العَدُوِّ. ٢- ويُصلِّي بالأخرى ركعةً من الثنائية، وركعتَيْن من الرباعية، أو المغرب. ٣- وتَمضي إلى العدوِّ مشاةً(٢). ٤- وجاءتْ تلك، فصلى بهم ما بقيَ، وسلّم وحدَه، فذهبوا إلى =(٣) العدوّ(٣). (١) أما إذا لم يتنازعوا: فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام، مثل حالة الأمن، كما سيأتي في نص المؤلف في الصفحة القادمة. (٢) فلو ركبوا، أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو: بطلت صلاتهم. مراقي. (٣) أي مشاة. ٢٤٠ باب صلاة الخوف ٥ - ثم جاءتِ الأُولىُ(١)، وأتمُّوا بلا قراءةٍ(٢)، وسلَّمُوا، ومضَوْا. ٦ - ثم جاءتِ الأُخرى إن شاؤوا، وصلَّوْا ما بقيَ بقراءة(٣). [تتمة أحكام صلاة الخوف : ] ١- وإن اشتدَّ الخوفُ: صَلَّوْا رُكباناً، فُرادى، بالإيماء إلى أيِّ جهةٍ قَدَرُوا. ٢ - ولم تَجُزُ(٤) بلا حضورِ عدوٍّ. ٣- ويُستحبُّ حَمْلُ السلاح في الصلاة عند الخوف. * وإن لم يتنازعوا في الصلاة خَلْفَ إمامٍ واحدٍ: فالأفضلُ صلاةُ كلَّ طائفةٍ بإمامٍ، مثلَ حالةِ الأمن. (١) إن شاؤوا، وإن أرادوا أتموا في مكانهم. (٢) لأنهم لاحقون. (٣) لأنهم مسبوقون، ويصلون في مكانهم؛ لفراغ الإمام. (٤) صلاة الخوف.