Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١ كتاب الطهارة ٢٦ - وأكل لحمٍ جَزُور(١). ٢٧ - وللخروج من خلاف العلماء، كما إذا مَسَّ امرأةً. (١) خروجاً من الخلاف. ٨٢ كتاب الطهارة فصل [في نواقض الوضوء] يَنقُض الوضوءَ اثنا عشَرَ شيئاً: ١ - ما خرج من السَّيلَيْن، إلا رِيحَ القُبُل، في الأصحِّ. ٢ - ونجاسةٌ سائلةٌ من غيرهما، كدمٍ، وقَيْحِ. ٣- وينقُضُهُ ولادةٌ من غير رؤيةٍ دمٍ. ٤ - وقَيْءُ طعامٍ، أو ماءٍ، أو عَلَقٍ، أو مِرَّةٍ، إذا مَلأَ الفمَ، وهو: ما لا يُطْبِقِ عليه الفمُ إلا بتكلّفٍ، على الأصحِّ. ويُجْمَعُ مُتَفرِّقُ القيء إذا اتحد سَببه. ٥ - ودمٌ غلب على البُزَاق، أو ساواه. ٦ - ونومٌ لم تتمكَّنْ فيه المَفْعدةُ من الأرض. ٧ - وارتفاعُ مَقْعدةِ نائمٍ قبلَ انتباهه وإن لم يَسْقُطْ، في الظاهر(١). ٨- وإغماء. ٩- وجنونٌ. ١٠ - وسُكْرٌ. (١) أي من المذهب، واعتمد في الدر المختار أنه لا ينقض، قال: وبه يفتى، ووافقه فريق من الحنفية. ينظر ابن عابدين ٤٧٥/١، وعليه فهناك تصحيحان في المسألة. ٨٣ كتاب الطهارة ١١ - وقَهْقَهةُ مصلٌ بالغِ يَقْظَانَ في صلاةِ ذاتِ ركوعٍ وسجودٍ(١) ولو تعمَّد الخروجَ بها من الصلاة. ١٢ - ومَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنتصِبٍ بلا حائلٍ(٣). (١) فلا تنقض القهقهة في صلاة جنازة، وسجدة تلاوة. (٢) لأن الغالب خروج مذي، فأُقيم السبب احتياطاً، وتسمى المباشرة الفاحشة. وقال محمد: لا ينقض ما لم يظهر شيء، ورجَّح قوله فريق من الحنفية. ينظر ابن عابدين ٤٨٨/١. ٨٤ كتاب الطهارة فصل [فيما لا ينقض الوضوء] عشرةُ أشياءَ لا تَنقُض الوضوءَ: ١ - ظهورُ دمٍ لم يَسِلْ عن مَحَلِّه. ٢ - وسقوطُ لحمٍ من غير سَيَلانِ دم، كالعِرْقِ المَدِينِيِّ، الذي يُقالُ له: (رِشْتَه))، بالفارسية. ٣ - وخروجُ دُودةٍ من جُرْح، وأُذُنٍ، وفمٍ، وأنفٍ. ٤ - ومَسُّ ذَكَر. ٥- ومَسُّ امرأة. ٦- وقيءٌ لا يملأُ الفمَ. ٧ - وقيءُ بَلْغَم، ولو كثيراً. ٨- وتمايُلُ نائم احتُمِل زوالُ مَفْعدته. ٩ - ونومُ متمكِّن، ولو مُستِداً إلى شيءٍ لو أُزيلَ: سَقَطَ، على الظاهر (١) (١) قال ابن عابدين ٤٧١/١: ((أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح، كما في البدائع. واختار الطحاوي، والقدوري ٢٤/٢، وصاحب الهداية النقضَ، ومشى عليه بعض أصحاب المتون، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض، وإلا: نقض = ٨٥ كتاب الطهارة فيهما(١). ١٠ - ونومُ مُصَلُّ، ولو راكعاً، أو ساجداً على جهة السُّنَّة. اتفاقاً، كما في البحر ٣٩/١، وغيره)). اهـ (١) أي في المسألتين هذه والتي قبلها. ٨٦ كتاب الطهارة باب ما يُوجب الاغتسال يُفترَض الغُسْلُ بواحدٍ من سبعة أشياء: ١ - خروجُ المَنِيِّ إلى ظاهر الجسد، إذا انفصل عن مَقَرِّ بشهوةٍ، من غیر جماع. ٢- وتواري حَشَفَةٍ، أو قَدْرِها من مَقطوعِها، في أحدِ سبيلَيْ آدميٍّ % . ٣- وإنزالُ المنيِّ بوطء ميتةٍ، أو بهيمةٍ. ٤ - ووجودُ ماءٍ رقيقٍ بعدَ النوم إذا لم يَكُنْ ذَكَرُهُ مُنتشراً وقتَ النوم (١). ٥ - ووجودُ بَلَلٍ ظَنَّه مَنِيًَّ بعد إفاقتِه من سُكْرٍ، وإغماءٍ، وجنون(٢). ٦ - وبحيضٍ، ونفاسٍ (٣). ولو حَصَلَتِ الأشياءُ المذكورةُ قبلَ الإسلام، في الأصحِّ. ٧- ويُفترض تغسيلُ الميت كفايةً (٤). (١) لأن الانتشار سبب المذي؛ فيُحال عليه. مراقي. (٢) كلمة: ((وجنون)): ثابتة في نسخة ١٠٦٢ هـ. (٣) أي بعد انقطاعهما والطهر منهما. (٤) وستأتي بقية أحكامه إن شاء الله ص٢٤٢. ٨٧ كتاب الطهارة فصل [في ما لا يوجب الاغتسال] عشرةُ أشياءَ لا يُغتسلُ منها: ١ - مَذْيٌّ. ٢- ووَدْيٌّ. ٣ - واحتلامٌ بلا بَلَلٍ، والمرأة فيه كالرجل، في ظاهر الرواية. ٤ - وولادةٌ من غير رؤيةِ دم بعدها، في الصحيح (١). ٥- وإيلاجٌ بخِرقةٍ مانعةٍ من وجودِ اللذة. ٦- وحُقْنةٌ. ٧- وإدخالُ أصبع، ونحوِهِ في أحدِ السبيلَيْن. و ٨- ووطء بهيمة. ٩- أو ميتةٍ من غير إنزالٍ. ١٠ - وإصابةُ بِكْرٍ لم تَزُلْ بَكَارَتُها من غير إنزالٍ(٢). (١) وهو قول الصاحبين؛ لعدم النفاس، وهو خروج الدم، ولم يوجد، وقال أبو حنيفة: يجب عليها الغسل احتياطاً؛ لعدم خلوها عن قليل دم. مراقي ص ٨٠، قلت: نقل صاحب البحر ٢٢٩/١ عن فريق من أئمة الحنفية ترجيح قول الإمام، وأنه به يفتى، وهو ما اعتمده أيضاً صاحب الدر المختار ٢٩٣/٢. (٢) لأن البكارة تمنع التقاء الختانين. مراقي. ٨٨ كتاب الطهارة فصل [في فرائض الغُسل] يُفترض في الاغتسال أحدَ عشَرَ شيئاً: ١ - غَسْلُ الفم. ٢- والأنف. ٣- والبدن، مرَّةً. ٤ - وداخلٍ قُلْفَةٍ، لا عُسْرَ في فَسْخِها. ٥- وسُرَّةِ. ٦- وتُقْبٍ غيرِ مُنْضِمٌّ. ٧- وداخلِ المَضفور من شعرِ الرَّجل مطلقاً، لا داخلَ المضفور من شعر المرأة إن سَرَى الماء في أصوله. ٨- وبَشَرَةِ اللحية ولو كثيفةً. ٩ - وبَشَرَةِ الشارب. ١٠ - والحاجبِ. ١١ - والفَرْجِ الخارج. ٨٩ كتاب الطهارة فصل [في سُنَن الغُسل] يُسنُّفي الاغتسال اثنا عشَرَ شيئاً: ١ - الابتداء بالتسمية(١). ٢ - والنِّيَّةُ. ٣- وغَسْلُ اليدَيْن إلى الرُّسغَيْن. ٤ - وغَسْلُ نجاسةٍ لو كانت على بدنه بانفرادها. ٥ - وغَسْلُ فَرْجِهِ وإن لم تكن به نجاسةٌ. ٦ - ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، فيُثُلِّثُ الغَسْلَ، ويَمسحُ الرأسَ. ٧- ولكنه يُؤخِّرُ غَسلَ الرِّجَلَيْن إن كان يقف في مَحَلٌ يجتمعُ فيه الماء. ٨- ثم يُفيض الماءَ على بدنه ثلاثاً. ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حُكْمه، ومَكَثَ قدرَ الوضوء والغُسل: فقد أكمل السُّنَّة. ٩ - ويَبْتدِىُ في صَبِّ الماء برأسه. (١) قبل كشف العورة. ٩٠ كتاب الطهارة ١٠ - ويَغسل بعدها مَنْكِبَه الأيمنَ، ثم الأيسرَ. ١١ - ويُدلِّكُ جسده. ١٢ - ويُوالي غَسْلَه. ٩١ كتاب الطهارة فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته] وآدابُ الاغتسال هي آدابُ الوضوء(١)، إلا أنه لا يَستقبلُ القِبْلةَ(٢)؛ لأنه يكون غالباً مع كَشْف العورة. * ويُكره فيه: ما يُكره في الوضوء (٣). (١) ينظر ص٧٦. (٢) وكذلك يكره الدعاء، والتسمية على كل عضو. حاشية الطحطاوي على الدر ٨٩/١، ابن عابدين ٥١٩/١. (٣) ينظر ص٧٨. ٩٢ كتاب الطهارة فصل [فيما يُسنُّ له الاغتسال] يُسنُّ الاغتسالُ لأربعة أشياءَ: ١ - صلاة الجمعة. ٢- وصلاة العيدَیْن. ٣- وللإحرام. ٤ - وللحاجٌّ في عَرَفَةَ بعد الزوال. ٩٣ كتاب الطهارة [فصل فیمَن يُنْدَب له الاغتسال] ويُندب الاغتسالُ في ستةَ عشر شيئاً: ١ - لمَن أسلم طاهراً. ٢ - ولَمَن بَلَغَ بالسِّنَّ(١). ٣- ولمَن أفاق من جنونٍ. ٤ - وعند حِجَامةٍ (٢). ٥- وغَسلِ میتٍ. (١) أي لم يُبلغ بعلامات البلوغ، وهي للغلام: الاحتلام، والإنزال، والإحبال إذا وطئ، وللجارية: الحيض، والاحتلام، والحبل، فإن لم يوجد شيء من هذه العلامات: فيُحكم عليهما بالبلوغ بالسنِّ، وهو للغلام تمام ثماني عشرة سنة، وللجارية تمام سبع عشرة سنة، عند الإمام أبي حنيفة، وقالا: إذا تمّ للغلام والجارية خمس عشرة سنة، وبه يُقتى. ينظر اللباب ١٧٦/٣، واحترز به عن البلوغ بالعلامات، فإنه لا بدَّ من الاغتسال فيها. ط على المراقي ص٨٦. (٢) أي عند الفراغ منها؛ لما ورد ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت))، رواه أبو داود في سننه ٣٢١/١ (٣٥٢)، وسكت عنه. ٩٤ كتاب الطهارة ٦ - وفي ليلة براءةً(١). ٧ - وليلةِ القَدْر إذا رآها(٢). ٩،٨ - ولدخول مكةَ ومدينة النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ١٠ - وللوقوفِ بمُزْدلفةَ غَدَاةَ يومِ النَّحْرِ. ١٢ - وعند مكةَ لطواف الزيارة. ١٢ - ولصلاة کُسُوفٍ. ١٣- واستسقاء. ١٤ - وفَزَعِ. ١٥ - وظُلْمة. ١٦ - ورِيحٍ شديدةٍ(٣). (١) أي ليلة النصف من شعبان، وسميت براءة؛ لما ورد فيها من البراءة من الذنوب بغفرانها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانت ليلة النصف من شعبان: فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفرٍ لي فأغفر له، ... ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر)). رواه ابن ماجه ٢ / (١٣٨٨)، قال في الزوائد: إسناده ضعيف، قال ابن رجب في لطائف المعارف ص ٢٦١: وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أُخَر متعددة، وقد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها، وخرّجہ في صحيحه. اهـ (٢) أي یندب الاغتسال لإحيائها. (١٠) ويستحب الغسل لحضور مجامع الناس. ينظر الدر وابن عابدين ١ / ٥٦٧. ٩٥ باب التيمم باب التیمم [شروط صحته : ] يَصحُّ بشروطٍ ثمانية: الأول: النِّيَّةُ . وحقيقتُها: عقدُ القلب على الفعل. ووقتُها: عند ضَرْب يديه علىُ ما يَتَيمَّم به. * وشروطُ صحة النِّيّة ثلاثةٌ: ٢ - والتمييزُ. ٣ - والعلمُ بما يَنْويه. ١ - الإسلام. * ويُشترط لصحة نية التيممِ للصلاة به أحدُ ثلاثة أشياءَ: ١ - إما نيةُ الطهارة. ٢ - أو استباحةُ الصلاة. ٣- أو نيةُ عبادة مقصودة، لا تصحُّ بدون طهارةٍ. فلا يُصلِّي به إذا نوى التيممَ فقط، أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جُنُباً. الثاني: العُذْرُ المبيعُ للتيمم: ١- كُبُعدِهِ مِيلاً(١) عن ماءٍ، ولو في المصر. ٢- ومرضٍ. (١) أي ما يساوي ٨، ١ كم تقريباً. ٩٦ باب التيمم ٣- وبَرْدِ يَخاف(١) منه التلفَ أو المرضَ خارجَ المصر. ٤- وخوف عدوّ. ٥- وعطشٍ. ٦ - واحتياجٍ لعَجْنٍ(٢)، لا لطَبْخ مَرَق. ٧- ولفَقْد آلة(٣). ٨- وخوفِ فَوْت صلاة جنازةٍ، أو عيدٍ، ولو بناءً فيهما(٤). وليس من العُذْر خوفُ فَوْتِ الجمعة، والوقتِ (٥). الثالث: أن يكون التيممُ بطاهر من جنس الأرض، كالتراب، والحجر، والرَّمْل، لا الحَطَبِ، والفضةِ، والذهبِ. الرابع: استيعابُ المَحَلِّ بالمسح (٦). الخامس: أن يَمسحَ بجميع اليد، أو بأكثرِها، حتى لو مَسَحَ بأصبعَيْن: لا يجوزُ ولو كرَّر حتى استوعبَ، بخلاف مَسْحِ الرأس(٧). السادس: أن يكون بضربتَيْن بباطن الكفَّيْن، ولو في مكانٍ واحد. (١) بغلبة الظن، لا متوهِّماً. (٢) للضرورة. (٣) كحبلٍ ودلوٍ؛ لأنه تصير البئر كعدمها. (٤) بأن سبقه الحدث فيهما، فیتیمم، ويتم صلاته. (٥) أي خوف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء؛ لأن الظهر يُصلى بفوت الجمعة، وتُقضى الفائتة، فلهما خَلَفٌ. (٦) وقيل: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين، وصُحِّح. مراقي. (٧) أي في الوضوء. ٩٧ باب التيمم ويقومُ مَقامَ الضربتَيْن إصابةُ الترابِ جسدَه، إذا مَسَحَه بنّيَّة التيمم. السابع: انقطاعُ ما يُنافِه: من حيضٍ، أو نفاسٍ، أو حَدَثٍ. الثامن: زوالُ ما يَمنع المسحَ على البشرة، كشمعٍ، وشحمٍ. * وسببُهُ(١)، وشروطُ وجوبه(٢): كما ذُكِرَ في الوضوء. * وركناهُ: مَسْحُ الیدین، والوجه. [سُنَنُ التيمم : ] وسُننُ التيمم سبعةٌ: ٣- والمُوَالاةُ. ١- التسميةُ في أوله. ٢ - والترتيبُ. ٤- وإقبالُ اليدين بعد وَضْعِهما في التراب. ٦- ونَفْضُهما. ٧- وتفريجُ الأصابع. ٥۔ وإدبارُهما. [تأخير التيمم : ] ١ - ونُدِبَ تأخيرُ التيمم لمن يرجو الماءَ قبل خروج الوقت. ٢ - ويجب(٣) التأخيرُ بالوعد بالماء، ولو خاف القضاء. ٣- ويجب(٤) التأخيرُ بالوعد بالثوب، أو السِّقَاءِ، ما لم يَخَفِ القضاءَ. (١) أي إرادة ما لا يحل إلا بالطهارة. (٢) وهي ثمانية: العقل، والبلوغ، والإسلام، والقدرة، ووجود الحدث، وعدم الحيض والنفاس، وضيق الوقت. (٣) أي يلزم، فالوجوب بمعنى الافتراض. (٤) أي يلزم ويُفترض. ٩٨ باب التيمم [طلب الماء : ] ١- ويجب طَلَبُ الماء إلى مقدار أربعمائةٍ خُطْوَةٍ(١)، إن ظنَّ قُرْبَه مع الأمن، وإلا: فلا. ٢ - ويجب طَلبُه ممن هو معه إن كان في محلٌّ لا تَشِحُّ به النفوسُ. ٣- وإن لم يُعْطِه إلا بثمن مِثْلِهِ: لَزِمَه شراؤه به إن كان معه، فاضلاً عن نفقته. [ما يُصلَّى بالتيمم : ] ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض، والنوافل. * وصحَّ تقدیمُه على الوقت. [تيمم الجريح : ] ١ - ولو كان أكثرُ البدن، أو نصفُه جريحاً: تَيَمَّم. ٢ - وإن كان أكثرُهُ صحيحاً: غَسَلَه، ومَسَحَ الجريحَ. ٣- ولا يَجمع بين الغَسْل(٢) والتيمم. [نواقض التيمم : ] ١ - ويَنقُضُه ناقضُ الوضوء. (١) وتسمى: غلوة، والخطوة تساوي ٢، ٤٢ سم، فتكون المسافة ١٦٨٨٠ سم، أي نحو ١٧٠ متر. ينظر تحقيق د محمد الخاروف على الإيضاح والتبيان ص ٧٨. (٢) وفي نسخ أخرى: ((الوضوء)). قلت: والمعنى واحد. ٩٩ باب التيمم ٢ - وينقضه زوالُ العُذر، والقُدرةُ على استعمال الماءِ الكافي. * ومَقطوعُ اليدَيْنِ والرِّجْلَيْن إذا كان بوجهه جراحةٌ: يُصلِّي بغير طهارةٍ، ولا يُعيدُ. ١٠٠ المسح على الخُفَّيْن باب المسح على الخَفَيْن [حُكْمُه : ] ١- صَحَّ المسحُ علىُ الخُفَيْن، في الحَدَث الأصغر. ٢- للرجال، والنساء. ٣- ولو كانا من شيءٍ ثَخِينٍ غيرِ الجلد، سواءً كان لهما نَعْلٌ من جلد أوْ لا. [شروط جواز المسح على الخفين:] ويُشترط لجواز المسح على الخفين سبعةُ شرائطَ : الأول: لُبْسُهما بعد غَسل الرِّجلين، ولو قبلَ كمالِ الوضوء، إذا أتمَّه قبلَ حصول ناقضٍ للوضوء. والثاني: سَتْرُهما للكعبين. والثالث: إمكانُ متابعة المشي فيهما(١). فلا يجوز على خُفٍّ من زُجاجٍ، أو خشبٍ، أو حدیدٍ. (١) بحيث لا يتقطع، والمسافة هي فرسخ، ينظر طحطاوي ص ١٠٤، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي ١،٨ كم، وعليه يكون قدر المسافة ٥،٤ کم تقريباً.