Indexed OCR Text
Pages 401-420
جمهور العلماء والمنصوص الصريح عن أحمد ، وإن كان بين أصحابه نزاع (١) ٢١٢ - ٢٣٣ جـ ٣٥ ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين - لا فرق بين عربي وغيره ـ لوجوه ، من أنكر ذلك فهو مخالف للإجماع ٢١٣، ٢١٦ جـ ٣٥ المنكر لهذا لا يخرج عن مأخذين (١) أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقا كما يقوله بعض الرافضة وليس من أقوال أحد من أئمة المسلمين .... ٢١٣ - ٢١٦ جـ ٣٥ إن قيل (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ اُلْكِتَبَ ) معارض بـ (وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ ) فالجواب من وجوه ٢١٧، ٢١٨ جـ ٣٥ أو قيل (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ ) محمول على الفواكه والحبوب. قيل هذا خطأ من وجوه ٢١٩-٢٣٣ جـ ٣٥ (٢) كون هؤلاء الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل ٢١٩ جـ٣٥ وهو مبني على ان (وَالْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْلَكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب ؟ أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ؟ الأول قول جمهور المسلمين .... (١) وانظر ص ٢٨٨ ٢١٩ - ٢٢٣ جـ ٣٥، ١٩٠ جـ ٣٢ أصل هذا القول نزاع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب ، والراجح فيها الحل ، وهو آخر قول أحمد .. ٢٢٠، ٢٢١ جـ ٣٥ سائر اليهود والنصارى - كتنوخ وبهراء - ليس في ذبائحهم نزاع عن الصحابة والتابعين ولا عن أحمد .. ٢٢١، ٢٢٢ جـ ٣٥ الخلاف بين أصحاب الأربعة فيما إذا كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا أو كلاهما ٢٢٣، ٢٢٤ جـ ٣٥ من كره ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي وفرعوا عليه أن الاعتبار بالنسب لا بنفس الشخص وهو خطأ ، مأخذ على المنصوص عن أحمد وهو الصواب أنهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر ٢٣٤ جـ ٣٥، ٢٠١ جـ ٢٦ تجوز ذكاة المرأة وإن كانت حائضا ١٠٠ جـ ٨، ١٧٨، ١٨٨ جـ ٣٢ اتفقت الأمة على تحريم ذبائح المشركين ١٨٧ - ١٩٠ جـ ٣٢، ١٠٠ ج ٨، ١٠٠ جـ ٢١ لا تحل ذبائح المجوس ، أدلته ، الحكمة في تحريم ذبائحهم وأخذ الجزية منهم ((سنوا بهم .. )) (١) ١٠٠ جـ ٢١، ١٥٤ جـ ٣٥ لا تحل ذبيحة المرتد ، النصيرية ... ٨٩، ٩٠ جـ٢١ ذبح الشاة بالسكين المحرمة (١) وانظر ص ٢٨٩ ٤٠١ ٢٣٧ - ٢٣٩ جـ ٣٥ (« ما أنهر الدم .. » ٥٣١، ٥٣٢ جـ ٢١ الإفرنج قيل إنهم يضربون رأس البقر ولا يذكونه ، ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته ، هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال ١٠٠ جـ ٢١ الذكاة في غير المحل لا تبيح ٢٣٦، ٢٣٤ جـ ٣٥ ما وقع في بئر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه فيجرح حيث أمكن ٢٣٤ جـ ٣٥ إذا كان الجرح غير موح وغاب رأس الحيوان في الماء لم يحل ، وإن كان بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضر ، وإن كان الجرح موحيا ففيه نزاع ٢٣٥ جـ ٣٥ إذا ذبحت الدابة وخرج منها دم كثير ولم تتحرك حلت في أظهر القولين ٢٣٥ - ٢٣٨ جـ ٣٥ المنخنقة وأخواتها إذا كان حيا فذكى حل أكله ، ولا يعتبر في ذلك حر کة مذبوح إذا جرى الدم الذي يجرى من المذبوح - وليس دم الميت - وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة ، دم الميت ٢٣٩، ٢٤٠ جـ ٣٥ التسمية واجبة ٠٠٠٠، أظهر الأقوال أنها لا تحل بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا ، أدلته ٢٤٠ جـ ٣٥ إذا وجد لحما ذبحه غيره ولم يعلم هل سمى الذابح أولم يسم جاز أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه ، وإن تيقن أنه لم يسم لم يأكل ، وكذا الأضحية ((سموا أنتم وكلوا )) ٣٥٣ جـ ٢٢ التسمية عند كل شاة أفضل لمن ذبح شاة بعد شاة ٤٨٤ - ٤٨٦ جـ ١٧ تحريم ما ذبح لغير الله أو على غير اسم الله وإن قصد به اللحم (١) ٣٣٢ جـ ٣٥ كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم أو تنزيه - أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله .. ٣١٣، ٣١٤ جـ ٢٨ (( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » باب الصيد ٩٩، ١٠٠ جـ ٢١ حرم ما مات بسبب غير جارح محدد ، تحريم ما صيد بعرض المعراض ٢٣٧ جـ ٣٥ (( ما أنهر الدم .. )) ٧٢ جـ ٣٤ (( إذا رميت بسهمك وغاب عنك ٠٠ ٢ ٢٣٩، ٢٣٤ جـ ٣٥، ٨٢ جـ ٣٤ (( إذا أرسلت كلبك ... )) ٦٢٠ جـ ٢١ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد عفي عنه .. ٢٥٩ جـ٣٢ لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة جلب منفعة كالصيد أو دفع مضرة عن الماشية والحرث ، ما يستدعي الشياطين وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة ٢٥٧ جـ ٣٢ من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها : كالكلابين والجمالين ، النهي عن التشبه بالبهائم مطلقا فيما هو من خصائصها وإن لم يكن مذموما بعينه تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك يختلف باختلاف الناس (٢) (١) وانظر ص ٩ جـ ١ الفهارس العامة (٢) انظر ص ٢٠٥، ٢٠٢-٢٠٤ جـ ١ الفهارس العامة ٤٠٢ كتاب الأيمان ٢٤٤، ٢٤٥، ٣٣٥، ٣٣٦ جـ ٣٥ عقد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين (١) (باب جامع الأيمان ) مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن دخلت صيغة الجزاء ، ضمنا وتبعا (٢) ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) ( *) ٣٣١ جـ ٣٥ اليمين في اللغة ٣٢٩ - ٣٣٢، ٢٧٣ جـ ٣٥ لفظ اليمين في القرآن وفي لفظ أصحاب الرسول ... يتناول ما حلف عليه بأي لفظ كان ، وبأي اسم من أسماء الله ، وكذلك الحلف بصفاته كعزته ، وأحكامه كالتحريم والإيجاب ٣٣٣ - ٣٤٠ جـ ٣٥ من أقوال الصحابة التى تبين معنى اليمين في القرآن وسنة الرسول ..... ٢٤٢ جـ ٣٥ اليمين تشتمل على جملتين : جملة مقسم بها ، وجملة مقسم عليها ٢٤٢ جـ ٣٥ ومسائل الأيمان إما في حكم المحلوف به ، وإما في حكم المحلوف عليه ٢٤٢ - ٢٤٤، ٢٧٣ جـ ٣٥ فالأيمان التى يحلف بها المسلمون مما قد يترتب عليه حكم ستة أنواع (١) اليمين بالله ، وما في معناها مما فيه التزام كفر على تكذيب خبر ... (٢) اليمين بالنذر - الذي يسمى نذر الدجاج والغضب .... (٣) اليمين (*) وتقدم ص ٣١٤ - ٣١٨ بالطلاق (*) (٤) اليمين بالعتاق (٥) اليمين بالحرام ( * *) (٦) الظهار (٠ ٠) ٢٤٤ جـ ٣٥، ٥٧ - ٥٩ جـ ٣٣ هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء ٢٤٥ جـ ٣٥ المقدم في صيغة القسم مؤخر في صيغة الجزاء والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم ٢٤٦ جـ ٣٥ صيغة القسم تكون فعلية٠٠، وتكون اسمية ، وصيغة الجزاء تكون فعلية في الأصل وهي ستة أنواع ( * * * ) ٣٢٤، ٣٢٥، ٢٥٩ - ٢٦٧، ٢٧٤ ، ٢٧٥، ٢٤٤ جـ ٣٥، ٤٧، ٦٠،٤٨ ٢ ٦٣، ٦٨، ١٢٥، ١٣٦، ١١٢، ١٥٩، ٢١٧، ٢١٨، ٥٨، ٥٩، ١١٢،٢٢٢ ١٢٧، ١٦٠، ١٦١ جـ ٣٣، ٣٥ جـ ٢٤، ٢٩٦ جـ ٣١، ٣٠٤ جـ ١، ٣٤٩ جـ ٢٧ الأيمان التى يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع (١) يمين محترمة منعقدة كالحلف باسم الله . هذه فيه الكفارة بالإجماع (٢) ماليس من أيمان المسلمين كالحلف بالمخلوقات أو للمخلوقات كالحلف بالكعبة ... والآباء وتربهم ، لا فرق بين الأنبياء وغيرهم ( *) وتقدم ص ٣١٥ ( * *) وتقدم ص ٣٢٥ ( * ** ) وتقدمت في تعليق الطلاق بالشروط ٤٠٣ الحلف بالنبي منهي عنه ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه عند الجمهور ، من حلف بها فينبغي له أن يوحد الله ويتوب (٣) أن يعقد اليمين لله كالحلف بالحرام والنذر والطلاق والعتاق .. فهذه فيها ثلاثة أقوال (١) إذا حلف لزمه ما حلف عليه (٢) لا يلزمه شىء (٣) يلزمه كفارة يمين . ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزئه فيه الكفارة ، والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به . أظهر الأقوال أنه يجزئه كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين ٢٦٨ - ٣٠٥ جـ ٣٥ الأدلة على أن كل يمين يحلف بها المسلمون ففيها الكفارة ، إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تجزئه فيها الكفارة ليس من دين المسلمين ١٥١، ١٦١ جـ ٣٣ إذا قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا ولو كان بصيغة القسم ٢٧٣، ٢٤٦ جـ ٣٥ القسم بصفات الله قسم به في الحقيقة كما لو قال وعزة الله أو لعمر الله ١١١ جـ ١ والقسم بالقرآن ١٤٢ جـ ٦ الموجود إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو من الأسماء الحسنى (١) ٣٣٤، ٣٢٥ جـ ٣٥ اليمين مقصودها الحض أو المنع في الإنشاء أو التصديق أو التكذيب في الخبر ٣٢٤ - ٣٢٦ جـ ٣٥ اليمين المغفورة هي الحلف على المستقبل (١) وانظر ص ١٣،١٢، ٧٣، ٧٤ جـ ١ الفهارس العامة ١٢٨، ١٢٩ جـ ٢٧٤/٣٣، ٣٢٤ - ٣٢٦ جـ ٣٥ إذا كانت اليمين غموسا - وهو أن يحلف كاذبا عالما بكذب نفسه - فهي أعظم من أن تكفر ، تمحى بالتوبة الصحيحة (١)/ وهي من الكبائر ٣٢٤، ٣٢٦ جـ ٣٥، ١٢٧ - ١٢٩ جـ ٣٣ وإذا كان الحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق يمينا غموسا فمن قال هي أعظم من أن تكفر فلهم قولان أصحهما أنه لا يلزمه ما التزمه (٢) ٢١٢-٢١٥، ١٢٧، ٨٦ جـ ٣١٥،٣٣ جـ ٣٠ لغو اليمين : إذا سبق على لسانه لا والله وبلى والله وهو يعتقد أن الأمر كما حلف عليه ، وإذا سبق على لسانه اليمين في المستقبل ، أو تعمد اليمين على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه . والخلاف في ذلك ٣٣٥، ٣٠٣ ، ٣٠٤ جـ ٣٥ لم يوجب الله الوفاء باليمين لأن مقصود صاحبها الحض أو المنع ٣٠٣، ٣٠٤ جـ ٣٥ إن لم يحنث فلا شىء عليه ٢٠٦ جـ١ إذا حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف إذا حلف مكرها أو ناسيا ليمينه أو جاهلا أو مخطئاً (٣) (١) وتقدم في الطلاق إذا كان عالما بكذب نفسه (٢) وانظر ص ٣١٦ (٣) وانظر ص ٣٢٠، ٣٢١ ٤٠٤ ٣٠٧، ٣٠٨، ٢٨١،٣١٥ - ٢٨٨ جـ ٣٥ انقسام الأيمان إلى ما فيه معنى الطلب والخبر ، وإلى خبر محض وطلب محض ٣٠٧ - ٣٠٩ جـ ٣٥ إذا كان خبرا لا طلب معه غير تعليق وجبت الكفارة .. ٣٠٨ جـ ٣٥ يصح الاستثناء في الخبر المحض ٣٠٧ - ٣٠٩ جـ ٣٥ الطلب المحض إذا كان لا يدري أيطيعه أم يعصيه لا يحسن الاستثناء فيه ولا كفارة ٣١٢ جـ ٣٥ الاستثناء لا يرفع الإنشاءات لا الطلاق ولا غيره ، الاستثناء فيها استثناء تحقیق ٣٠٨ ، ٣٠٩ جـ ٣٥ فصار لقائل لأفعلن كذا إن شاء الله ثلاث نيات (١) أن يكون غرضه تعليق الإرادة ... هذا لا يصح أن يكون مريدا ، ولا ترتفع الكفارة بهذا وحده ٣٠٨ - ٣١٠ جـ ٣٥ (٢) أن يكون غرضه تعليق الأخبار .. فإذا لم يخبر به فلا مخالفة فلا حنث ٣١٠، ٣١١ جـ ٣٥ (٣) أن لا يكون غرضه تعليق واحد منهما بل تحقيق الجزاء . فهذا إذا نواه هل يرفع الكفارة . بهذا التقسيم يظهر قول من قال إن نوى بالاستثناء معنى : (ولا تقولن ٠٠٠ ) ٣١٢ جـ ٣٥ فالاستثناء الرافع للكفارة إنما يعلق ما في اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب ، لا يعلق ما فيها من معنى الطلب المحض أو المشوب ٣١٥، ٣١٦ جـ ٣٥ يصح الاستثناء في الظهار (١) ٢٨٢ - ٢٨٨ جـ ٣٥ يصح الاستثناء في الحلق بالطلاق والعتاق وتصح الكفارة (٢) ٢٨١ - ٢٨٨ جـ ٣٥ (( من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث)) ((فله ثنياه)) وعمومه لکل یمین إذا لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له (٣) ٨٦ جـ ٣٢ إذا حلف ليفعلنه اليوم ثم مضى اليوم أو شك في فعله ٢٥٣، ٣٣٢ جـ ٣٥ الأفعال ثلاثة : إما طاعة أو معصية أو مباح . فإذا حلف ليفعلن مباحا أو ليتركنه فالكفارة مشروعة ، وكذا إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب . وإن كان فعل واجب أو ترك محرم لم يجز الوفاء ويجب التكفير ٣٤٨ جـ ٣٥ حلفت عليه والدته أن لا يصالح زوجته وإن صالحها ما ترجع تكلمه : ينبغي لها الحنث والتكفير ٢٩٦ جـ ٣١، ٢٨٤، ٢٨٥ جـ ١٩ سواء حلف باسم الله أو بالنذر أو الطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٣٦ جـ ٣٥، ١٤٠ جـ ٣٣ ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ) كل ما ينفع فيه الاستثناء من الأيمان ينفع فيه التكفير ، وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء (١) وانظر ص ٣٢٥، ٣٢٦ (٢) وانظر ص ٣١٦، ٣١٨، ٣٢٠ (٣) انظر ص ٣١٤ ٤٠٥ ١٤٠ جـ ٣٣ ((لأن يلج أحدكم في يمينه)) ٢٠٥ جـ ١ الأمر بإبرار المقسم ٢٠٦، ٢٠٩ جـ ١٠ إجابة السائل بالله ٢٧١، ٢٧٢، ٣٣٠ جـ ٣٥ ، ٤٥٠ جـ ١٤ إذا حرم حلالا فهو يمين مكفرة ، سبب نزول الآية : تحريم العسل ، أو تحريم مارية أو هما ١٤٦ جـ ٣٣ ما كان محرما قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد تحريما ، وما كان مباحا قبل اليمين لم يصر بها حراما ومالم يكن واجبا عليه فعله إذا حلف عليه لم يصر واجبا عليه بل له أن يكفر ١٩٩، ١٣٧، ٤٨ جـ ٣٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٣٣٣، ٣٣٤ جـ ٣٥، ٩١ جـ ٣٢ إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل ذلك فهو يمين عند أكثر أهل العلم ، الخلاف في لزوم الكفارة، بخلاف مالو قال إن أعطيتموني الدراهم كفرت ٢٧٦ جـ ٣٥ ((من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال )) ٢٤٣، ٢٤٤ جـ ٣٥، ٣٦، ٣٧ جـ ٣٣ وإن قال أيمان البيعة تلزمني ، أو قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا فصل كفارة اليمين ٣٣٠ جـ ٣٥، ١٤٧ جـ ٣٣ من قبلنا إذا حرموا على أنفسهم شيئا حرم عليهم ولم يكن لهم أن يكفروه ٣٥٠ - ٣٥٣ جـ ٣٥ الكتاب والسنة والإجماع بينت الرخصة في كفارة اليمين بعد عقدها ٣٣٢، ٣٢٩، ٣٣٧ جـ ٣٥ الشارع لم يجعل له ولاية التحريم والإيجاب على نفسه مطلقا ، شرع له تحلة يمينه ، وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث في اليمين إذا كان الحنث والتكفير خيرا من اليمين ٣٣٢ جـ ٣٥ تنازع الفقهاء في اليمين هل تقتضى إيجابا وتحريما ترفعه الكفارة ؟ أو لا تقتضى ذلك ؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعا من هذا الاقتضاء أصحها الأخير ١٢٠ جـ ٣٤، ٦٩ جـ ٣٣، ٣٤٨ - ٣٥٣ جـ ٣٥ كفارة اليمين : إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ... ٣٤٩، ٣٥٠ جـ ٣٥: ٢٨٢ جـ ١٠ مقدار ما يطعم مقدر بالعرف على الصحيح : قدرا و نوعا ٣٥١، ٣٥٢ جـ ٣٥ عادة الطعام تختلف بالشتاء والصيف والغلاء والرخص واليسار والإعسار (١) ٣٥١ جـ ٣٥ الصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم ، من الأدم ٣٥٢ جـ ٣٥ إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدما أجزا .. ٣٥٢، ٣٥٣ جـ ٣٥ حجة من أوجب تمليكهم الطعام والجواب عنها ٣٤٨ جـ ٣٥ إذا كساهم كساهم ثوبا ثوبا ٢٥٢ جـ ٣٥ التكفير قبل الحنث (١) وانظر ص ٣٣٩، ٣٤٠ ٤٠٦ ٢١٩ جـ ٣٣ إذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثا على فعل واحد فأشهرهما تجزيه کفارة واحدة ٣٤٨ جـ ٣٥ ويجوز أن يكفر عنها بإذنها المحلوف عليه أو زوجته باب جامع الأيمان ٨٦ جـ ٣٢ اتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر أو خالفه وكان مظلوما ٨٧ جـ ٣٢ وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها . وان كان السبب أعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب ، وإن كان خاصا فهل يقصر اليمين عليه ٣٢٤ جـ ٣٥ حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب وقد كان فعله وله نحو عشرين سنة ونوى أنه لم يفعله من حين بلغ : إن کان مراده من حین بلغ الحلم فهو بار ، وإن أراد من حين ميز فابن عشر يميز .. فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم ٣٥١ جـ ٣٥، ٢٧، ٢٨ جـ ١٣، ٢٨٦ - ٣٠١ جـ٧ قول الفقهاء الأسماء ثلاثة أقسام: نوع يعلم حده بالشرع ... ، ونوع يعرف حده باللغة .. ، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض .. (١) ١١ جـ ٣٥ يمين المكره بغير حق لا تنعقد (١) وانظر ص ١٣ - ١٦ سواء كان بالله أو بالنذر أو الطلاق أو العتاق ٢٠٨ جـ ٣٣ إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا أو مخطئا لم يحنث في جميع الأيمان (١) ٣٤٧ جـ ٣٥ أمر أجيره أن يرهن شيئا عند شخص فعدم فحلف إن لم یاته به لم يستعمله معتقدا أنه لم يعدم لم يحنث ٣٤٧ جـ ٣٥ حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئا لم يحنث إذا دخل ٢٠٩ جـ ٣٣ إذا حلف على من يعتقد أنه يطيعه ويبر يمينه فتبين الأمر بخلاف ذلك فالأقوى لا يحنث ١٦٩، ٥٨ جـ ٣٣ إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية لم يقع الطلاق في أظهر القولين (٢) باب النذر ٢٥٨، ٢٤٢ ــ ٣٥ النذر نوع من اليمين، کل نذر فهو يمين ٣٣٥ جـ٣٥ صيغة النذر تكون غالبا بصيغة التعليق صيغة المجازات .. ، وصيغة اليمين تكون غالبا بصيغة القسم ، ويجتمع القسم والجزاء ٣٥٤ جـ ٣٥، ٣٨، ٤١٩ جـ ١٠ ، ٥٠٥ جـ ١١، ٣١٣ جـ ٢٥ أصل عقد النذر - الذى يجب الوفاء به - مكروه (١) (٢) وانظر ص ٣٢١،٣٢٠ ٤٠٧ ٣٥٤ جـ ٣٥، ٤١٩ - ٤٢١ جـ ١٠ ، ١٦١، ١٦٢ جـ ٢٩، ٣١٤ جـ ٢٥ ((نهي عن النذر ٠٠ )) ٣٤٥ - ٣٤٧، ٩ - ١٥ جـ ٣٥، ١٤٥ ، ١٤٦ جـ ٣٣، ١٥٥ - ١٥٧ جـ ٢٠ ما وجب بالشرع إذا نذره العبد اقتضى له وجوبا ثانيا ، وما كان محرما قبل اليمين فهو بعدها أشد تحريما ، من قال من أصحابنا إنه إذا نذر واجبا فهو بعد النذر كما كان قبل النذر بخلاف نذر المستحب : ليس كما قال ٣١٨ جـ ٣٣ إذا قال علي نذر ٣١٩ جـ ٣٤ ((كفارة النذر كفارة يمين)) ٤٩ - ٥١ ، ١٣٧ جـ ٣٣ نذر اللجاج والغضب هو أن يكون مقصوده الحظ أو المنع أو التصديق أو التكذيب ٥٤، ٥٥، ٢٠٤ جـ ٣٣، ٢٥٠ جـ ٣٥ يمين محضة ، لكن علق الحنث فيها على شيئين : فعل المحلوف عليه ، وعدم إيقاع المحلوف به . تسمية الفقهاء لهذا بنذر الدجاج والغضب تسمية مقيدة ٢٥٠، ٢٥٨، ٣٢٠، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٤٠ جـ ٣٥ صورته صورة نذر التبرر في اللفظ ومعناه مغاير له ٢٤٩، ٢٦٧، ٢٦٨ جـ ٣٥، ١٩٧ - ١٩٩ جـ ٣٣ نذر الدجاج والغضب قصد الناذر أن لا يكون الشرط ولا الجزاء ، ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه ليكون لزومها له إذا فعل مانعا من الفعل ١٩٩، ٢٠٠، ٣٦ جـ ٣٣، ٢٥٣، ٣٣٣ جـ ٣٥، ٨٤ جـ ٣٢ ولهذا يحلف بصيغة الشرط تارة ، وبصيغة القسم أخرى : مثل أن يقول علي الحج لا أفعل كذا ، ولا فعلت كذا ، أو علي العتق إن فعلت كذا ، أو لا فعلت كذا ... ٤٩ - ٥١، ٤٥، ١٣٨، ١٩٨ جـ ٣٣، ٨٣ - ٨٥ جـ ٣٢، ٢٥٣، ٢٥٩ جـ ٣٥ وللعلماء فيه ثلاثة أقوال (١) يلزمه ما حلف به إذا حنث ... (٢) أنه يمين غير منعقدة فلا شيء عليه إذا حنث .. (٣) أنه يجزيه كفارة يمين ، وهو الصحيح (١) ٢٥٤ - ٢٥٨، ٣٠٤-٣٠٦، ٣٢٧ جـ ٣٥ ، ٨٥ جـ ٣٢، ٣٦ جـ ٣٣ وهو مخير بين الوفاء وبين الكفارة على الصحيح ١٤٤ - ١٥٢ جـ ٣٣ إذا قال الحالف : على مذهب مالك ، أو على مذهب من يلزمه ، أو على أغلظ قول قيل في الإسلام ١٩٨ جـ ٣٣ هذا إذا كان المنذور قربة ٥٥، ١٣٨ جـ ٣٣ إذا كان المعلق يقصد وقوع الجزاء عند الشرط وقع إذا وجد الشرط ٣٠٦ ، ٣٠٧ جـ ٣٥ لو قال في جنس مسائل الدجاج والغضب اخترت التكفير أو اخترت فعل المنذور : هل يتعين بالقول أو لا بد من الفعل (١) وانظر ص ٣١٦ - ٣١٨ ٤٠٨ ٣٣٧ جـ ٣٥، ٢١٨ جـ ٣٣ / ٤٩ جـ ٣٣/ ٢٥٨ جـ ٣٥ وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة طاعة ، ومع النية السيئة ذنب ، ومع عدم كل منهما لا هذا ولا هذا (١)/ إذا نذر ما ليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء / وهل عليه كفارة ٥٥٢، ٥٥٣ جـ ٢٩ ((إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف .. )) ٣٣٧ جـ ٣٥ إن كان مما نهى الله عنه نهي عنه وعن الإعانة عليه ٩٨، ٢١٧، ٢١٨ جـ ٣٣ فإن لم يكن قربة كالطلاق فلا شيء عليه عنده .. ، والمشهور عن أحمد أن عليه كفارة يمين ٢٧٦، ٢٧٧ جـ ٢٥، ٣٢٧ جـ ٣٥ إذا نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله ... لم يجب الوفاء ، وعليه كفارة يمين في أظهر القولين ٥٠٤ جـ ١١، ٣٣٦ جـ ٣٥، ٤٩، ٢١٨ ، ١٢٣ - ١٢٥ جـ ٣٣، ٤١٩ جـ ١٠ إذا نذر محرما - كصوم أيام الحيض أو مجرد السفر إلى قبر النبي ٠٠٠ - لم يجز الوفاء به ، عليه كفارة يمين في أحد القولين . هذا إذا كان النذر لله ٣٤٣، ٣٤٥ جـ ٣٥ قضاء مروان بالكفارة في امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة وتوقف ابن عمر وقول ابن عباس انحري مائة من الإبل أو كبشا ، ووجه استدلاله (١) وانظر ص ٤ ٢٧٦ جـ ٢٥ إذا كان المنذور يفضى الى ترك واجب أو فعل محرم كان معصية ١٢٥ جـ ٣٣، ٨، ٩، ٢٠ - ٢٢، ٣٣٣ - ٣٣٥ جـ ٢٧ إذا نذر السفر إلى الطور ، أو غار حراء ، أو قبر الخليل ، أو أبي بريد ، أو قبور أهل البقيع : لم يف به (١) ٣٥٤ جـ ٣٥، ٥٠٤ ، ٥٠٥ جـ ١١ ، ١٢٣ جـ ٣٣ النذر لغير الله كالنذر للموتى أو لقبورهم أو للمقيمين عندها أو للأشجار أو الأحجار والعيون شرك ومعصية ، سواء كان نفقة أو ذهبا أو زيتا .. ٣٥٤ جـ ٣٥، ٥٠٤ جـ ١١ إذا صرف ذلك المنذور في قربة مشروعة مثل أن يصرف الدهن في تنوير المساجد أو تصرف الفضة إلى صالح الفقراء كان عملا صالحا (٢) ١٩٩، ٣٦، ٤٨، ٤٩ جـ ٣٣ ، ٢٤٩ ، ٢٥٨، ٢٦٧، ٢٦٨، ٣٢٢ جـ ٤٢٠،٣٥ جـ ١٠، ٨٣، ١٢٤ جـ ٣٢، ٢٤٦، ٢٤٧ جـ ٣١ نذر التبرر مثل أن يكون مقصود الناذر حصول الشرط ويلتزم الجزاء شكرا لله - كقوله إن شفى الله مريضی .. - وكفعل الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف عليه أن يوفي به ، الفرق بينه وبين نذر الدجاج (١) وانظر الزيارة ص ١٣٤ - ١٤٤ (٢) وانظر ص ٢٦٢ ٤٠٩ ٦، ٣٢، ٣٣٣ جـ ٢٧ نذر السفر إلى المسجد الحرام نذر طاعة ، ونذر السفر إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس فيه قولان أظهرهما وجوب الوفاء ( * ) ٣٤٢ - ٣٤٥، ٣٠٥، ٣٠٦ جـ ٣٥ نذر عبد المطلب نذر تبرر ، وكذلك التى نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة (( من نذر أن يطيع الله ٠٠ ) ٥٧، ٥٨ ، ٩٧ جـ ٣٣ فالصيغ التى يتكلم بها الناس في النذر ... ثلاثة أنواع (١) صيغة تنجيز : عبدي حر .. هذا إيقاع ليس فيه كفارة لو نجز ذلك فهل يخرج عن ملكه أو يستحق الإخراج (٢) أن يحلف بذلك فيقول علي الحج لأفعلن كذا أولا أفعله ( * *) ٥٩، ٦٠، ٦١ جـ ٣٣ (٣) أن يعلق النذر أو العتاق بشرط فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك .. فحكمه حكم الحالف ، وإن كان مقصوده وقوع هذه الأمور وقعت عند وقوع الشرط ( *** ) ٤٩ جـ ٣٣ إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف ، وهو قول أحمد .. : قيل مطلقا ، وقيل إذا كان في معنى اليمين ٤٩ جـ ٣٣، ٢٧٧ جـ ٢٥)) كفارة النذر كفارة يمين)) ((من نذر أن يطيع الله .. )) (*) وانظر ص ١٣٥، ١٤٢ ( * *) (٠٠٠) وانظر نظر الدجاج وانظر ص ٣١٦ - ٣١٨ ٢٤١ - ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٥٣ جـ ٣١ إذا نذر الهدى أو الأضحية أو عبدا معينا أو دراهم معينة جاز إبدالها بخير منها وهو أفضل ٣١٧ جـ ٣١ إذا نذر عتق عبد معين فمات لم يقم غيره مقامه ٣٢٧ جـ ٣٥ حلف بالمشى إلى مكة : يجزيه كفارة يمين .. ٣١٥ - ٣١٩، ٣٠٩ جـ ٣٥ ما ذكر في اليمين يظهر معنى الوعد والوعيد في جواز الحلف فيه الإفتاء المقصود بالولايات ، ومن يستحقها ، ومن يقدم فيها ، وإذا لم تقم المصلحة برجل واحد ، والمشاورة ، وما يتبع من الآراء (١) ٣٠٣ جـ ٢٧ الفتيا أيسر من الحكم : المفتى لا يلزم ٣٠٣ جـ ٢٧ ما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتى به المفتى ٣٧٩ - ٣٨١ جـ ٣٥ المفتى والجندى والعامى إذا تكلموا بالشىء بحسب اجتهادهم : اجتهادا أو تقليدا قاصدين اتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة وإن كانوا قد أخطأوا خطأ مجمعا عليه ، وإذا قالوا إنا قلنا الحق واحتجوا بالأدلة الشرعية لم يكن لأحد من الحكام (١) تقدم ص ١٦٦ - ١٦٩ ٤١٠ أن يلزمهم بمجرد قوله ولا يحكم بأن الذى قاله هو الحق دون قولهم ، يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة ، والحق الذى بعث به الرسول لا يغطى بل يظهر : فإن ظهر رجع الجميع إليه ، وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وهذا عن هذا ، وعلى ولاة الأمور أن يمنعوهم من التظالم ٢٣٩ ، ٢٤٠ جـ ٣ والذى على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة : أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة ، وإذا تنازعوا فهم كلامهم - إن كان ممن يمكنه فهم الحق - فإذا تبين له دعى إليه ، وإلا أقر الناس على ماهم عليه . ... كما يقرهم على مذاهبهم العملية ٣٠٦، ٣٠٧ جـ ٢٧ ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله والرسول ٧٩ - ٨١ جـ ٣٠ ليس للمفتى أن يلزم الناس باتباعه في مسائل الاجتهاد أمثلة ذلك ، لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على الموطأ في مثل هذه المسائل منعه وقال .. ١٣٣ جـ ٣٣ تجوز الفتيا بالقول السائغ وإن خرج عن قول الأئمة الأربعة إذا لم يخالف كتابا ولا سنة ولا مافي معناهما ، مثال ٣٠١ جـ ٢٧ المفتى لو أفتى في المسائل الشرعية بأحد قولى العلماء واستدل على ذلك بالكتاب والسنة وذكر أن هذا القول هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة دون القول الآخر لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة ، ولا أن يحكم بلزومه ، ولا منعه من القول الآخر ٣١١، ٣٠١ جـ ٢٧ لو قدر ان العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة الرسول الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه ، أمثلة ٣٠١ جـ ٢٧ ومن منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان باطلا بالإجماع ٣٠٧ جـ ٢٧ لو قدر أن المفتى أفتى بالخطأ فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة ... ويجاب عما احتج به ٣٨٨ جـ ٢٨ متى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه (١) تغير الفتوى بحسب الأحوال (٢) ٣٨٩ جـ ٣٥ مبدأ ولاية المظالم ٣٩١ - ٣٩٣ جـ ٢٠ لما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة احتاجوا إلى وضع « ولاية مظالم » وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع ... (١) وانظر الاجتهاد ، والتقليد ، والتمذهب ، ومن يجب أن يستفتى ص ٢٢ - ٢٩ (٢) انظر ص ٣٠٨ - ٣١١ ٤١١ ٣٩١ جـ ٢٠ قول القائل هذا سياسة ٣٩٢ ، ٣٩٣ جـ ٢٠ والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة ، وخيرهم الذى يحكم بلا هوى و تحري العدل ، و کثیر منهم يحكمون بالهوى ، ويحابون القوي ، ومن يرشوهم ، ونحو ذلك كتاب القضاء القضاء ١٧١ جـ ١٤، ٣٠٣ جـ ٢٧ الحكم والقضاء إلزام وأمر ٣٥٥ ، ٣٣٦ جـ ٣٥ المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أربابها وقطع الخصومات ٣٥٥، ٣٥٦ جـ ٣٥ الفصل مع الصلح خير الأقسام : حصل به وصول الحق ، وقطع الخصومة ، وصلاح ذات البين . بخلاف الفصل بالحكم المر أو بالصلح وحده ... ٣٦٦ جـ ٢٨ إذا حكم على الإنسان فقد يتأذى إذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان من تمام السياسة وجوب التحاكم إلى الشريعة ٦٣ جـ ٣٤ كتاب الله يفصل النزاع بين من يحسن الرد إليه ومن لم يهتد لذلك فهو إما لعدم استطاعته فيعذر أو لتفريطه فيلام ٣٧، ٣٨ جـ ٧ ، ٣٠٦، ٣٠٧ جـ ٢٧ ، ٤٠٨، ٣٦٣، ٣٨٣، ٣٨٧، ٣٦١ - ٣٦٧ جـ ٣٥، ١٧ ، ١٨ جـ ٥ معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه ، وعليهم كلهم إذا حكم بشىء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما ١٢٩ جـ ٢٥ في الأمة من يظهر الانقياد لحكم الرسول وهو في الباطن بالعكس ٣٨٤ - ٣٨٦ جـ ٢٨ يجب الحكم بين الناس بالعدل في الأموال والمعاملات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك الشرع والشريعة ١١٤ جـ ٣ ضرورة الخلق إلى الشرع ٩٩ جـ ١٩ ليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس .. بل التمييز بين الأفعال التى تضر فاعلها في معاشه ومعاده ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٦، ٣٧٧ جـ ٣٥، ٢٦٨ جـ ٣، ٣٠٨ جـ ١٩، ٢٦٢ - ٢٦٥ جـ ١١ لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام (١) ((الشرع المنزل)» - وهو الكتاب والسنة - واتباعه واجب لا يخرج عنه إلا كافر ، من خرج عنه وجب قتله ، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك (١) (١) وانظر ص ٩ الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين ... ٤١٢ ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٧٤ - ٣٦٧، ٣٦، ٣٧، ٣٩٦ جـ ٣٥ وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع (« أمرنا رسول الله أن نضرب بهذا - يعنى السيف - من خرج عن هذا - يعنى المصحف-)) وينصر القائم به شرعا وقدرا (٢) («الشرع المؤول)) وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأئمة - أهل العلم والدين - فمن أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه ، ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة ... (٣) ((الشرع المبدل)) مثل ما يثبت من شهادات الزور ، أو يحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكما بغير ما أنزل الله ، أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق ٢٦٥ جـ ١١ وان أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها مثل أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهو من نوع التبديل الشرع هو العدل ٣٦١ - ٣٦٧، ٣٨٩، ٢٥٣ جـ ٣٥، ٣٦، ٣٧ جـ ٢٨ العدل هو ما أنزل الله - وهو الكتاب والسنة - الكتاب والعدل متلازمان ، الكتاب هو المبين للعدل . فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع ٣٨٤ - ٣٨٦ جـ ٢٨، ٤٨ جـ ٤، ٩٩ - ١٠١ جـ ١٩ من العدل ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع ، ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون التحاكم إلى غير الشرع تحاكم إلى الطاغوت ٤٠٧ جـ ٣٥ ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله - سواء كان من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غيرهم لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك - إلا بحكم الله ورسوله ٤٠٨، ٣٨٦ جـ ٣٥ من حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار ... والأعراب الذين يحكمون بالعادات ٤٠٧، ٤٠٨ جـ ٣٥ وتناوله: (أَفَعُكْمَ الْجَهِيَّةِ .. ) (فَلَ وَرَيِّكَ ٠٠) ٢٠٠ ، ٢٠١ جـ ٢٨ التحاكم إلى غير كتاب الله تحاكم إلى الطاغوت ٣٤٩، ٣٤٠ جـ ١٢، ٣١٧ جـ ٣، ١٧ ، ١٨ جـ ٥ ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتحله في التحاكم إلى مقالات الصابئة والفلاسفة وغيرهم أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك التتر وغيرهم ٣٧٢ - ٣٧٤ جـ ٣٥ ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله کان مر تدا ٤١٣ ٣٧٣ جـ ٣٥ ولو حبس وضرب وأوذي ... ٣٨٧ جـ ٣٥ (« ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم )) ٢٠١ جـ ٢٨ المطاع في معصية الله والمطاع في غير اتباع الهدى ودين الحق هو طاغوت ٢٠١، ٢٠٢ جـ ٢٨ ومن تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت صيانة القضاء ١٥٥، ١٥٦ جـ ١٥ من أصول الإسلام أن يميز بين ما بعث الله به محمدا من الكتاب والحكمة ، ولا يخلط بغيره ولا يلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب ٣٥٦ جـ ١٥ أعداء الرسل - إذا أتوا بما يخالفه ـ ثلاثة أقسام : إما أن يقول إن الله أنزله فيكون قد افترى على الله ، أو يقول أوحي إلي ولم يسم من أوحاه ، أو يقول أنا أنشأته وأنا أنزل مثل ما أنزل الله ٢٦٧، ٢٦٨ جـ ٣، ٣٥٤، ٣٢٦ - ٣٢٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٦٧، ٧٠ - ٨٢ جـ ٧ الإنسان متى بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء إذا استحل ذلك ، وإن لم يستحله فهو كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم ٣٨٨ جـ ٣٥ ((القضاة ثلاثة .. )) هذا إذا حكم في قضية معينة لشخص . وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين ٥٩ جـ ٢٧ من اعتقد أن لأحد من جميع الخلق : علمائهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة فهو كافر (١) فضل القضاء وخطره ٦٨ جـ ٢٨ جميع الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية فمن ساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين ، ومن ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين ١٦٩، ١٧٠ جـ ١٨، ٣٨٨ ج ٣٥، ٢٥٣ جـ ٢٨ لما كان العدل لا بد أن يتقدمه علم صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف : العالم الجائر ، والجاهل الظالم . فهذان من أهل النار ((القضاة ثلاثة .... )) ٣٩٦، ٣٧٦، ٣٧٧ جـ ٣٥، ٢٦٢، ٢٦٣ جـ ١١ لو حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق في الباطن لم يجز له أخذه ((إنكم تختصمون إلي ٠٠٠ ) ٣٠، ٣١ جـ ٣٥ ما يقال في الخلافة - كما تقدم - يقال في القضاء (١) وتقدم من اعتقد أن هدي غير النبي خير من هديه أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته وطاعته عموما أو خصوصا ٤١٤ ٢٥٤ جـ٢٨، ١٧٠ جـ١٨ القاضى اسم لكل من قضی بین اثنين وحكم بينهما سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا يقضى بالشرع أو نائبا له حتى من حكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا أفضل القضاة ، وأعلم الناس بالقضاء ٥٥٢ جـ١١ كان الرسول وخلفاؤه يسوسون الناس في دينهم ودنياهم ثم تفرقت الأمور .. وصار شيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين ٢٦٢ جـ ١١، ٣٩٦، ٣٧٧ جـ ٣٥ أفضل القضاة العالمين العادلين سيد الحكام والأمراء والملوك محمد وله ٤٠٩ جـ ٤ ما قضى به النبي من هذا النوع لا يبلغ عشر حكومات ، السبب ٤٠٥ جـ ٤ الصحابة في زمن أبي بكر لم يتنازعوا في مسألة إلا فصلها وارتفع النزاع ٤٠٨ جـ ٤ ((علي أقضانا)) قاله عمر بعد موت أبي بكر ٤٠٨ جـ ٤ (( أقضاكم علي)) إنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب ٤٠٨ - ٤١٣ جـ ٤ ((أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ » ٨١، ٨٢ جـ ٢٨ القضاء من فروض الكفايات ٨٧ جـ ٣١ يجب على الإمام نصب حاكم عند الحاجة والمصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقها أولم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به ، وقد يستغني عنه الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه ٨٧ جـ ٣١ النبي كان يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه ، وفيما بعد عنه يولى من يقوم بالأمر ٨٧ جـ ٣١، ٣٨ جـ ٣٥ لما كثرت الرعية في عهد أبي بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة ، استناب عمر زيدا وعبد الله بن مسعود ، ولاية القضاء كان مبدؤها في خلافة عمر ٤٠٩ جـ ٤ لما أمر أبو بكر عمر أن يقضى بين الناس مكث حولا لم يتحاكم إليه اثنان ما للحاكم أن يحكم فيه وما ليس له ٣٦٠ جـ ٣٥، ٢٣٨ جـ ٣، ٣٠٤ جـ ٢٧ ، ٣٨٤ - ٣٨٦ جـ ٢٨ ليس للحاكم أن يحكم إلا في الأمور المعينة التى يتحاكم فيها إليه مثل ميت مات قد تنازع ورثته في حكم تركته ٣٦٠ جـ ٣٥ وإذا حكم هنا بأحد القولين ألزم الخصم بحكمه ولم يكن له أن يقول لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر ٣٥٧ - ٣٦٠، ٣٧٨، ٣٧٢ جـ ٣٥ ، ٢٣٨ جـ ٣، ٣٠٤، ٢٩٦ جـ ٢٧ ، ٧٩ - ٨١ جـ ٣٠ مالم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه مثل الأمور العامة الكلية التى أمر جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها مما أجمعت عليه الأمة أو تنازعت فيه كما لو تنازع حاكم أو غير حاكم في : ( أَوْلَمَسْنُ النِّسَآءَ) .. ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٧٨ - ٣٨١ جـ ٣٥، ٢٣٩، ٢٤٠ جـ ٣ ولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به ، وإن ٤١٥ لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به ، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ماهم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده ، وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما ٣٧٨، ٣٨٢، ٣٨٣ جـ ٣٥، ٣٠٨ جـ ٢٧ عليهم أن يبينوا الحق فإذا تبين له خطؤه وظهر خطؤه للناس وأصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة وجب أن يمنع ويعاقب إن لم يمتنع ٣٨٤ جـ ٣٥ ولهذا كان من أصول السنة والجماعة أن من تولى بعد الرسول لا يجب أن ينفرد بعلم لا يعلمه غيره ٣٧٨ جـ ٣٥ وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بینھم من يستحق ولاية القضاء ومن يقدم فيها ٢٤٧، ٢٤٨ جـ ٢٨ يجب عليه البحث عن المستحقين للقضاء المقصود بالولايات ، ومن يستحقها ، ومن يقدم فيها ، وإذا لم تتم المصلحة بواحد (١) ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٥٦ جـ ٢٨ يقدم في ولاية القضاء : الأعلم ، الأورع ، الأكفاء . إن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع ، وفيما يدق حكمه ويخاف الاشتباه (١) انظر ص ١٦٦ - ١٦٨ الأعلم ويقدمان على الأكفاء إذا كان القاضى مؤيدا ، ويقدم الأكفاء إذا كان القضاء يحتاج إلى قوة أكثر ٢٥٩،٢٥٨ جـ٢٨ الكفاءة: إما بقهر ورهبة، أو بإحسان ورغبة ، لا بد من كل منهما ٢٢٤ جـ ٢٨ التقديم بأمر الله إذا ظهر ، وبفعله - وهو ما يرجحه بالقرعة - إذا خفى الأمر ٣٦٠، ٣٦١ جـ ٣٥ على الحاكم أن يجتهد ، وقد يخص بعض الأنبياء والعلماء والحكام بعلم دون غيره ١٧٠ جـ ١٨ الحكام مأمورون بالعدل والعلم ، المفروض إنما هو فيما يبلغه جهد الرجل ((إذا اجتهد الحاكم .. )) ١٩٨ جـ ٢٨ إذا كان المتحاكم من المنافقين والكفار ويقصد بذلك موافقته على هواه لم يجب الحكم ٥٢١، ٥٢٢ جـ ١٠ ((من سأل القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه ، ومن لم يسأل ٠٠٠ ) ١٧٦ جـ ٣٤ المراد بالحاكم في عرف الفقهاء العادل القادر ٧٤ جـ ٣١ بعض البلاد كانت بولاية قضاة مستقلين ، ثم عموم النظر في عموم العمل ، وفيمن يعين إذا تنازع الخصمان هل يعين الأقرب أو بقرعة ٤١٦ ١٩٣ جـ ٣٠ من يأخذ بمصلحة عامة - كالحاكم - يأخذ مع حاجته ، وهل له أن يأخذ مع الغنى (١) ٢٥٨ جـ ٢٨ القاضى المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا ، أي صفة نقصت ظهر الخلل ٢٥٩ جـ ٢٨ الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولى أن يكون عدلا أهلا للشهادة ٢٥٩ جـ ٢٨ واختلفوا في اشتراط العلم : هل يجب أن يكون مجتهدا ، أو يجوز أن يكون مقلدا ، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل ٣٨٨ جـ ٢٨ ما يشترط في القضاة يجب فعله بحسب الإمكان ٣٣٨ جـ ٢٨، ٢٩٩ جـ ٢٧ متى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة مادل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يمكن لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه (٢) ٧٣ جـ ٣١ لو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن لا يحكم إلا بمذهب معين بطل الشرط ، وفي فساد العقد وجهان ٧٤ جـ ٣١ إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط (وجب) (١) انظر ص ١٨٠، ١٨١ (٢) وانظر ص ٢٢ - ٢٩ فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلا وظلما أعظم مما في التقرير كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما باب آداب القاضى ٢٥٣ جـ ٢٨ القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذى دل عليه الكتاب والسنة ، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام ١٣٦ جـ ٢٨ ((ما كان الرفق في شىء إلا زانه ولا كان العنف في شىء إلا شانه)» («إن الله رفيق ٠٠ ، ١٣٦ جـ ٢٨ الحلم والصبر على الأذى التطير والفأل (١) مشاورة النبي أصحابه ، وما يتبع من الآراء (٢) ٢٥٨ جـ ٢٩، ٢٨٦ جـ ٣١ تجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق ، وارتشاؤه حرام عليه فيهما ٢٨٦ - ٢٨٨ جـ ٣١ لا يجوز للشافع قبول الهدية ، ويجوز للمهدى إذا لم يحصل على حقه إلا بذلك ٧٨ جـ ٣ إذا أكره القضاة الشهود على الاشتراك في الشهادة ٢٩٩ جـ ٢٧ ليس للحاكم ان يحكم على خصمه (١) انظر ص ١٣ جـ ١ فهارس عامة (٢) انظر ص ١٦٨ ٤١٧ ٣٩٨، ٣٩٩ جـ ٣٥ («الحبس الشرعي) ليس هو السجن في مكان ضيق ، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيل الخصم عليه - هذا هو الحبس على عهد الرسول وصاحبه ٣٩٨ ، ٣٩٩ جـ ٣٧ ولما انتشرت الرعية في زمن عمر ابتاع بمكة دارا للحبس وجعلها سجنا وحبس فيها ٣٩٨ ، ٣٩٩ جـ ٣٥ نزاع العلماء هل يتخذ الإمام حبسا ٦٧، ٦٨ جـ ٢٨ يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل ، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم ٣٠٢ ، ٣٠٣ جـ ٢٧ الحاكم متى خالف نصا أو إجماعا أو معنى ذلك نقض حكمه باتفاق الأئمة ٣٠٣ جـ ٢٧ ، ٧٩ جـ ٣٠ ما وافق قول بعض المجتهدين في مسائل الاجتهاد لا ينقض لأجل مخالفة قول الأربعة ٣٥٤ جـ ٣٢ متى عقد الحاكم عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ لم يكن لغيره نقضه ٥٧ جـ ٣٠ إذا فعل الحاكم فعلا مختلفا فيه ثم رفع إلى حاكم لا يراه فهل له نقضه قبل أن يحكم به أو يكون فعل الحاكم حكما ٥٧ جـ ٣٠ النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ ، والصحيح أنه لا يحتاج عقده وفسخه إلى حكم حاكم فيه ٣٩٧ - ٣٩٩ جـ ٣٥ المدعى إذا طلب المدعى عليه الذى يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بینھما ٣٩٨ جـ ٣٥ ويحضره من مسافة الدعوى التى هي عندهم بريد - وهو مالا يمكن الذهاب إليه والعود في يوم - وعند بعضهم أن مسافة القصر أربعة برد (١) ٣٩٩ جـ ٣٥ نزاع العلماء هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى أم لا يحضر إلا إذا كان ممن لا يتبذل بالحضور حتى يبين لمدعى الدعوى أصل ٣٩٨ جـ ٣٥ ثم القاضى قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل ، وقد يكون عنده حكومات سابقة فيبقى المطلوب محبوسا معوقا من حين الطلب إلى حين الفصل ، وھذا حبس بدون تهمة باب طريق الحكم وصفته ٢٣٨ جـ ٣ ليس للمدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل ٢٢٤ جـ ٢٨ القرعة ٣٨٦ جـ ٣٥ إذا كان الحق في يد صاحبه كالوقف وغيره - يخاف إن لم يحفظ بالبينات أن ينسى شرطه ويجحد سمعت الدعوى والشهادة من غير خصم (١) وانظر ص ٨٢، ٨٤ ٤١٨ ٢٩٧ جـ ٢٨ الحدود والحقوق التى ليست لمعينين تقيمها الولاة من غير دعوى ٤٠٨ جـ ٤ الذى يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه «انكم تختصمون إلي ٠٠)) ٤٠٩ جـ ٤ القضاء نوعان (١) الحكم عند تجاحد الخصمين : مثل أن يدعى أحدهما أمرا يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبيئة ونحوهما . هذا إنما يكون في الأغلب مع الفجور وقد يكون مع النسيان (٢) مالا يتجاحدان فيه ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما : كتنازعهما في قسم فريضة ، أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر ، أو فيما يستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك . وإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ٤٠٩ جـ ٤ ما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار ، لما أمر أبو بكر عمر أن يقضى بين الناس مكث حولا لم يتحاكم اثنان في شىء ، ولو عد ماقضى به النبي من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات ٣٢٧ جـ ٢٨ لا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه ، من ادعى الظلم كشف خبره من خصمه وغيره (١) ٢٩٩ جـ ٢٧ ليس للحاكم أن يحكم حتى يسمع كلام المحكوم عليه وحجته ٨١، ٨٢ جـ ٢٤ النبي جعل البينة على المدعى إذا لم يكن معه حجة ترجح جانبه (١) وانظر الحكم بالصلح ، والفصل المر ٦٦، ٦٧ جـ ٣٠، ٣٢٦ جـ ٣١ لا يحتاج صاحب الدين إلى بينة إذا وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ وكيله لا سيما من عرف بعدم الإشهاد ، وعلى صاحب الدين اليمين بالاستحقاق ٣١١ جـ ٣١ لا يحلف الموصى له ٣٩٠ جـ ٢٠، ٣٥٣ جـ ١٥ الأئمة متفقون على أنه يحكم بالنكول أو الرد ، وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات (١) ٤٨٤ - ٤٨٧ جـ ١٤ إذا كان المتهم فاجرا فللمدعى أن لا يرضى بيمينه ٢٩٩ جـ ٣١ إذا أعطاها زوجها حقوقها فادعى عليها أحد وأراد تحليفها فلها أن تحلف أن ما عندهم للميت شىء ١٦ جـ ٣٤ إذا ادعت عليه مطلقته ببنت بعد تزوجها بآخر فصفة اليمين ... ١١٦، ١١٧ جـ ١٣ إذا زكي أحد الشاهدين ولم يزك الآخر فالمزكى أرجح وإن جاز في نفس الأمر أن يكون قول الآخر هو الحق ٣٥٢ جـ ١٥ اعتبار عدالة البينة (٢) ٣٧٧ جـ ٣٥، ٨١ جـ ٣٤ ((وإنما أقضى بنحو ما أسمع » ٤٢١ جـ ٣٥ تنازعوا في المعرف هل يكفى أن يكون واحدا أو لا بد من اثنين (١) وانظر القضاء بالشاهد واليمين الخ (٢) ويأتي ص ٣٥٦ تفسير العدالة ٤١٩ ٢٢٩ جـ ٢٧، ٦١ جـ ٣٠ تنازع العلماء في الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب، ومن جوزه قال هو باق على حجته ، العقوبات والحدود لا يحكم فيها على غائب ٣١٠ جـ ٣١ إذا ثبت لمجنون أو صبي حق على غائب حكم به ولو لم يحلف وليه كتاب القاضى إلى القاضى ٦٦، ٦٧ جـ ٣٠، ٣٢٦ جـ ٣١ إذا كان الشخص معروف الخط باب القسمة ٤١٩ جـ ٣٥ القسمة جائزة في جميع المال ٧٢، ٢٤٨، ١٧٨ جـ ٢٩، ١٣٣، ١٣٤، ٢٨٤ جـ ٣٠، ٤١٦ جـ ٣٥ من كان بينهما مال لا يقبل القسمة - إذا كان في قسمة العين ضرر كحيوان - أجبر الشريك أن يبيع مع شريكه ويقسم الثمن ١٩٧ جـ ٣١ إذا لم يمكن قسمة الثمرة قبل البيع بلا ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن ٤١٨ جـ ٣٥ إذا طلب الشريك أن يؤجروا العين ويقسموا الأجرة على قدر حقوقهم أو يها يؤوه فيقسموا المنفعة وجب على الشركاء أن يجيبوه إلى أحد الأمرين ، فإن أجابوه إلى المهاياة وطلبوا تطويل الدور الذى يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير الدور وجبت إجابته ٥٠٦ جـ ٢٠، ٤١٩ جـ ٣٥ المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وإن كان فيها شوب معاوضة حتى ظن بعض الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص ١٩٦، ٢٥٦ جـ ٣١ إذا كان الوقف على جهة واحدة فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة ، وصرحوا بجوازه إذا كان على جهتين ، تجوز المهايأة على منافعه ، لا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأة ، فان ( لم ) يتراضوا بذلك أعيد المكان شائعا كما كان في العين والمنفعة ٣٨٣، ٣٨٤ جـ ٣٠ إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت إجابته بالنص والإجماع ١٣٧ جـ ٣٠ إن لم تنقص حصة الشركاء في الإقطاع لا في الأرض ولا في الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة ٤١٧ جـ ٣٥ له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين في بستان : إذا كان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم وجبت إجابته سواء كان الشريك الآخر رشيدا أو تحت الحجر (١) ٤١٦ جـ ٣٥ إذا كانت الدار تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص بالبيع أجبر الممتنع ١٣٣، ٣٣٠ جـ ٣٠ وتعدل السهام بالأجزاء إن كانت الأموال متماثلة کالمکیل والموزون، وتعدل بالتقويم إن كانت مختلفة كأجزاء الأرض ، وإن كانت من المعدودات كالإبل والبقر والغنم قسمت أيضا على الصحيح وعدلت بالقيمة ، وأما الدور المختلفة ففيها نزاع (١) وانظر المساقاة ٤٢٠