Indexed OCR Text

Pages 361-380

٣٠٨ - ٣١٥ جـ ١٥ التغريب جاء في السنة
في موضعين (١) الزاني إذا لم يحصن
(٢) نفي المخنثين
٣٠٩ جـ ١٥ الذين أمر النبي بنفيهم لم
يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى ، تخنيثهم
وتأنيثهم لينا في القول وخضابا في الأيدى
والأرجل كخضاب النساء ولعبا كلعبهن
٣٠٩، ٣١٠ جـ ١٥ الذي يمكن الرجال من
نفسه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من
محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى به شر
من هؤلاء
٢٥٠ جـ ٢١ يمنع المردان من الخروج إذا
خيفت الفتنة بهم إلا لحاجة
٢٤٩ جـ ٣٢ مخالطتهم ضرر على الأتقياء
وزيادة ضرر على الفجار
٣١٠ جـ ١٥ إذا وجد هناك من يفعل
الفاحشة كان نفيه بحبسه في مكان واحد
ليس معه غيره ، وإن خيف خروجه قید
٣١٢، ٣١٣ جـ ١٥ إذا لم يمكن النفي
والحبس عن جميع الناس كان على حسب
القدرة ، أمثلة
٣١٣ جـ ١٥ وكذلك المرأة المتشبهة بالرجال
تحبس شبيها بحالها إذا زنت سواء كانت
بكرا أو ثيبا
٣١٣ جـ ١٥، ٢٥١ جـ ٣٢ ومما يدخل
في هذا نفي عمر نصر بن حجاج من المدينة
إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به
وتشبهه بهن ، وكان أولا قد أمر
بإزالة شعره
١٧٩ جـ ٣٤ إذا غربه والده في الحبس
ولو في دار الأب بر في يمينه ، وإن كان
غير مقيد
١٨١ جـ ٣٤، ٦٤ جـ ٣١ امرأة قوادة
وقد ضربت وحبست ثم عادت وقد لحق
الجيران الضرر بها : لولي الأمر أن يصرف
ضررها بما يراه مصلحة : إما بحبسها
وإما بنقلها عن الحرائر أو بغير ذلك ، كان
عمر يأمر العزاب أن لا تسكن مع المتأهلين ،
وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب
٢٩٦، ٢٩٧ جـ ١٥ من الفقهاء من يفرق
بين الرجل والمرأة في التغريب ، المرأة يجب
أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله
في الرجل
٣٨٣ جـ ٢٨ في جلد الزنا عليه نصف الحد
٢٥٠ جـ ٢٠ الصحابة وبعض الأمم لا يعرفون
اللواط
٤١٢ جـ١٥، ٢٤٥ جـ ٢١، ٣٩٠ ج ٢٠ ،
٣٣٥ جـ ٢٨، ٥٤٣ جـ ١١، ٣٢١، ٣٢٢
جـ ١٥، ٤٠٦ جـ ٣٥ الجمهور على أن عقوبة
اللوطي أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية :
فيجب قتل الفاعل والمفعول به ، سواء كان
أحدهما محصنا أو لم يكن ، وسواء كان
أحدهما مملوكا للآخر أولا
١٨١، ١٨٢ جـ ٣٤، ٣٣٥ جـ٢٨ ((من
وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا
الفاعل والمفعول به »
٣٣٤، ٣٣٥ جـ ٢٨، ٢٤٥ جـ ٢١، ٥٤٣
جـ ١١، ٤١٢ جـ ١٥ وقتله بالرجم
٣٦١

عند أكثر السلف والفقهاء ، تعليل ذلك ،
وقيل يحرق و .. و ٠٠٠
٥٤٢ ، ٥٤٣ جـ ١١ عذب المستحلين لها
بعذاب ما عذبه أحدا من الأمم : طمس
أبصارهم ، وقلب مدائنهم ، وأتبعهم بالحجارة
٥٤٣ جـ ١١ من استحلها بمملوك أو غيره
فهو مر تد
٣٣٥ جـ٢٨ إن كان أحدهما غير بالغ عوقب
بما دون القتل
٥٤٣ جـ ١١ وعليهما الاغتسال ، وترتفع
الجنابة ، ولا يطهران من نجاسة الذنب
إلا بالتوبة
٢٤٧ جـ٣٢ الأمرد المليح كالأجنبية في كثير
من الأمور
٢٥٤ جـ ٣٢ معاشر أهل الزجل والتغزل
في المردان يستحق العقوبة معهم
١٨٢ جـ ٣٤ (( من أتى بهيمة فاقتلوه
واقتلوها )) وهو أحد قولي العلماء
انتفاء الشبهة (١)
٣٠٨ جـ ١٥ ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))
١١٥، ١١٦ جـ ١٥، ٥٠٢، ٥٠٣ ج ٨،
١٨٧ جـ١٦، ١١٤ جـ ٣٢ يفرق بين المرأة
المطاوعة على الزنا والمكرهة عليه ، إذا
أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحشة
لم تأثم بالاتفاق ، وإن أكرهت حتى زنت
ففيها قولان ، إذا أكره الرجل على الزنا
ففيه قولان (١) لا يكون مكرها
(١) انظر ٣٢٧، ٣٢٨
١١٤ جـ ٣٢ وإذا زنت بنائم لم يعتبر زانيا
١٠٢ - ١٠٩ جـ ٣٣ أمر النبي أن يستنكهوا
ماعزاً لما أقر بالزنا ليعلم هل هو سكران
٣٧٢ جـ ٢٨ ، ٣٠٥ جـ ١٥ لا تقام الحدود
إلا بالبينة
٣٣٣ جـ ٢٨ لا يقام عليه الحد حتى يشهد
على نفسه أربع شهادات عند كثير من
العلماء أو أكثرهم ، ومنهم من يكتفى بمرة
٣٣٣ ، ٣٣٤ جـ ٢٨، ٣١ جـ ١٦ لو أقر
على نفسه ثم رجع فهل يسقط الحد ،
فرق بين من أقر تائبا ، ومن أقر غير تائب
٣٠١ جـ ٢٨ وإن ذهب لم يقم عليه حد
( فهلا تركتموه)) (١)
٣٣٣ جـ ٢٨، ٣٥٢ جـ ١٥ أو يشهد عليه
أربعة شهداء
٣٠٦ جـ ١٥ إذا شهد شاهد أنه رأى
الرجل والمرأة أو الصبي في لحاف أو في
بيت مرحاض أو رآهما مجردين أو محلولي
السراويل ويوجد ما يدل على ذلك ..
٣٠٥، ٣٠٦، ٣٥١ جـ ١٥ لا يرجم
بالاستفاضة
٣٥٢ - ٣٥٨ جـ ١٥ لا يقام الحد على مسلم
إلا بشهادة مسلمين، لم يقيدهم بأن يكونوا
عدولا مرضيين كما قيدهم في ...
٣٥١ جـ ١٥ شهادة زوجها لا يوجب عليها
الحد
٣٥١ جـ ١٥ لو اعترف المقذوف مرة أو
مرتين أو ثلاثا درئ الحد عن القاذف ولم
يجب الحد فيها عند أكثرهم
(١) وانظر ص ٣٥٨
٣٦٢

٣٥١ - ٣٥٨ جـ ١٥ تنازعوا هل شهادة
الأربعة التي لا يجب بها الحد على الزاني
- مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان -
تدرؤ الحد عن القاذف
٣٥٣ جـ١٥ إذا استراب الحاكم في الشهود
فرقهم وسألهم عن ...
٣٣٤ جـ ٢٨ إذا وجدت حبلى ولم يكن لها
زوج ولا سيد ولم تدع شبهة فتحد وهو
المأثور .. ، والأشبه بالأصول ومذهب ..
٣٠٥ ، ٣٠٦ جـ ١٥ الشبه له تأثير في ذلك
وإن لم يكن بينة
باب حد القذف
٣٨٢ جـ ٢٨ إذا كانت الفرية ونحوها
لاقصاص فيها ففيها العقوبة كالقذف
٣٤٢، ٣٨٢ جـ٢٨ من الحدود التى جاء بها
الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون
حد القذف
١٨٣، ١٨٤ جـ ٣٤ مطلقته تحد على قذفها
ثمانين جلدة إذا طلبت امرأته المقذوفة ،
ولا تقبل لها شهادة أبدا ، وكذلك الرجل
وهو فاسق إذا لم يتب
٣٨٣ جـ ٢٨، ١٨٤ جـ ٣٤ إلا الزوج
فيجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم
تحبل من الزنا ، فإن حبلت وولدت فعليه
أن يقذفها وينفي ولدها ..
٣٨٣ جـ ٢٨، ١٨٥ جـ ٣٤ ولو كان عبدا
فعليه نصف الحد
٣٨٢ جـ ٢٨ إذا كان المقذوف محصنا وهو
المسلم الحر العفيف
٣٨٢ ج ٢٨، ٣٥١ جـ ١٥، ١٨٥ جـ ٣٤
المشهور بالفجور لا يحد قاذفه ، وكذا
الكافر والرقيق ، ويعاقب كل منهما دون
الحد
١٨٥ جـ ٣٤ إذا قذفه بالزنا واللواط كقوله
أنت علق .. فعليه حد القذف
٣٥١ جـ ١٥ شهادة الزوج على امرأته
أربع شهادات تدرؤ عنه حد القذف
٣٥٠ - ٣٥٨ جـ ١٥ شهادة الأربعة التى
لا يجب بها الحد هل تدرأ الحد عن القاذف
٣٥١ جـ ١٥ ولو اعترف المقذوف مرة
أو مرتين أو ثلاثا درئ الحد عن القاذف
٣٣٢ جـ ١٥، ١٨٥ جـ ٣٤ والرمي بغيرها
فيه الاجتهاد ، ويجوز عند بعض العلماء أن
يبلغ الثمانين ((لا أوتى بأحديفضلنى .. ))(١)
٣٧١ جـ١٣ القاذف كاذب وإن كان قد قذف
من زنا في نفس الأمر
٣٨٢ جـ ٢٨، ١٨٣ - ١٨٥ جـ ٣٤ إن عفى
عنه سقط عند الجمهور
١١٧، ١١٨ جـ ٣٢ قذف المرأة طعن في
زوجهـا
١١٧، ١١٨ جـ ٣٢ ((ما بغت امرأة نى
قط )»
٣٥٣، ٣٥٤ جـ ١٥ قصة الإفك ، الذين
قذفوا عائشة
(١) انظر القصاص في الأعراض إذا قال
يا كافر يا حمار ص ٣٥٣
٣٦٣

١١٨، ١١٩ جـ ٣٢ إنما لم يفارقها لأنه
لم يصدق ما قيل أولا ، ولما حصل له شك
استشار عليا وزيدا وسأل الجارية ،
القرآن هو الذي ثبت نكاحها
١١٩ جـ ٣٢ من قذف أم النبي قتل ، طعن
في نسبه . ومن قذف نساءه قتل ، طعن
في دينه ، إنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل
أن يعلم براءتها
٥٤١، ٥٤٢ جـ ٤ من قذف غيره أو اغتابه
فعليه أن يتوب من ذلك ، ويدعو لهم ويثنى
عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم
٥٤٨ جـ ١١ إذا أقر الظالم بظلمه وطلب
من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له
فحسن مشروع
باب حد المسكر
١٩٢، ١٩٧، ٢٢١ - ٢٢٤، ٢١٢ جـ ٣٤،
٢٠٢ جـ ١٧ ، ٢٢٥ جـ ٣٢ التدريج في
تحريم الخمر (١) أخبر أن فيها إثم كبير
ومنافع ولم يحرمها - فكان من الناس من
لم يشربها .. (٢) ثم شربها قوم فقاموا
يصلون وهم سكارى فخلطوا فنهوا عن
شربها قرب الصلاة ، فكان منهم من تركها
(٣) ثم أنزل: ( إِنَّمَا الْخَرُ .. ) فحرمها
من وجوه ، الحكمة في تأخير تحريمها
٢٤، ٦٦، ٦٧ جـ ٣٥، ٢٧٥ جـ ٢٩ /٧٠٠
جـ ١١ وجاء الوعيد فيها: ((من شرب الخمر
لم تقبل له صلاة ٠٠)) / ((من شرب الخمر
ثم لم يتب منها ٠٠ )
٢٢٥ جـ ٣٢، ١٩٦ جـ ٣٤، ٣٦٦ جــ ٢٠
لما أمر باجتناب الخمر حرم مقاربتها بوجه :
فأمر بإراقتها ، وشق ظروفها ، وكسر
دنانها ،ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى
مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم ، وأمر
بجلد شاربها ، حسما لمادة الفساد
٦٦٧ جـ ٢٨ تخريب المكان والقرية التى
يباع فيها الخمر
١٤٠ جـ ٢٢ صنعة الخمر لا تجوز
١٧٩، ١٨٠ جـ ١٧، ١٠ جـ ٢١، ٤١٧
جـ ١٠ ، ٢٢٤ جـ ٣٤ الحكمة في تحريمها
أنها تفسد العقول والأخلاق
١٩٤، ١٩٥ جـ ٢٠، ٤٦ جـ ٢٩، ١٩٧
جـ ٣٤ ، ٣٨٤ جـ ١٥ علتان لتحريم الخمر
(١) حصول مفسدة العداوة الظاهرة
والبغضاء الباطنة (٢) المنع من المصلحة التى
هي رأس السعادة
٣٣٦ جـ ٢، ٩، ١٠ جـ ٢١ تحريم جنس
الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة
٩، ١٠ جـ ٢١ والمفاسد الناشئة من السكر
أعظم
٢٢٢ جـ ٣٤ لم يحرم ما ينفعهم ويصلح
حالهم ، قد يكون في الشىء منفعة وفيه
مضرة أكثر ...
٢٢٨ - ٢٣٩ جـ ٣٢ صاحب الخمر يطلب
راحة نفسه ولا تزيده إلا تعبا وغما ، وإن
كانت تفيده مقدارا من السرور فما تعقبه
من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك ،
لا تنقضي نهمة صاحبه إلا بقدح بعد قدح
٢٢٣ جـ ٢٤ السكران بالخمر يطيش عقله
حتى يسخو بماله ويتشجع على أقرانه فيعتقد
٣٦٤

الغر أنها أورثته الشجاعة والسخاء وإنما
أورثته عدم العقل ، ومن لا عقل له لا يعرف
قدر المال فيجود بجهله
٢٠٩، ٢١٠ جـ ٣٤ الأنبياء أطباء القلوب
والأبدان
١٩٣، ١٩٤، ١٩٨ - ٢٠٢، ٢١٥، ٢١٦
جـ ٣٤، ٣٣٤ جـ ٢٠ كل شراب كان جنسه
مسكرا حرام ، سواء سكر منه أو لم يسكر.
(( كل مسكر حرام» أراد بالمسكر كما يراد
بالمشبع .. ولم يرد آخر قدح
١٩٥ جـ ٣٤ (( ما أسكر الفرق منه فملء
الكف منه حرام)) (( ما أسكر كثيره فقليله
حرام )»
١٩١ جـ ٣٤ لأنه يدعو إلى الكثير
١٨٧، ١٨٨ جـ ٣٤، ٢٨٠ جـ ١٩ اسم
الخمر في لغة العرب يتناول المسكر من
التمر وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب
٢٦٠ جـ ٢٢ لما أفرد ما يصنع من غير
العنب باسم النبيذ صار اسم الخمر في
العرف مختصا بعصير العنب حتى ظن طائفة
من العلماء أن الخمر في الكتاب والسنة
مختص بذلك
١٨٧ - ١٨٩، ٢٦٠، ٣٦ جـ ٢٤، ٢٠٣،
٢٠٤ جـ ٣٤، ٢٨٢ جـ ١٩، ٣٣٧ جـ ٢٨
الخمر في الأحاديث عام لا يختص بعصير
العنب ، لما حرمت بالمدينة لم يكن من عصير
العنب شىء ، وكان عامة شرابهم من نبيذ
التمر
٢٣٦، ٢٨٢ جـ ١٩، ٣٦ جـ ٢٤، ٢٠٣
جـ ٣٤ الاسم إذا بين النبي حد مسماه لم
يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه
كاسم الخمر .. وسواء كانت العرب قبل
ذلك تطلقه على كل مسكر أو تخص به
عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك ، وبأن الخمر
في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ
التمر وغيره
٢٨٠، ٢٨٣ جـ ١٩، ٢٠٣ جـ ٣٤ ومن
ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب وحرم
كل خمر بطريق القياس - إما في الاسم
وإما في الحكم - فقد غلط
٢٨١، ٢٨٢ جـ ١٩، ٢٠٢، ١٩٣، ١٩٧،
١٩٩، ٢٠٣ جـ ٣٤ والصواب الذى عليه
الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن
تناولت كل مسكر فصار تحريمه بالنص
العام والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده
٢٨٢ جـ ١٩، ٢٠٣ جـ ٣٤ وثبتت أيضا
نصوص صحيحة بتحريم كل مسكر ٠٠٠ ))
٣٣٧ جـ ٢٨، ٢٠٤ - ٢١٠، ١٨٨، ١٨٩،
١٩٣ - ١٩٥، ١٩٧ جـ ٣٤، ٢٨١، ٢٨٢
جـ ١٩ الخمر التى حرمها الله ورسوله وأمر
بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل
كان : من الثمار کالعنب والرطب والتين ،
أو الحبوب كالحنطة والشعير ، أو الطلول
كالعسل أو الحيوان كلبن الخيل ، وسواء
كان نيئا أو مطبوخا ، مأكولا أو مشروبا ،
جامدا أو مائعا ، موجودا في زمنه أولا
١٧٤ جـ٣٤ كل ما كانت فيه الشدة المطربة
التى تصد عن ذكر الله .. فهو خمر من
أي مادة كان
٣٦٥

١٩٤ جـ ٣٤ (( إن من الحنطة خمرا، ومن
الزبيب خمرا »
١٩٥ جـ ٣٤ (( نزل تحريم الخمر وهي من
خمسة ... والخمر ما خامر العقل»
١٩٣ - ١٩٥ جـ ٣٤، ٢٨٢ جـ ١٩، ٢٠٣
جـ ٣٤ ((كل مسكر حرام)) ((كل شراب))
(( كل مسكر خمر وكل خمر حرام »
٣٣٧ جـ ٢٨، ٣٣٥ جـ ٢٠ تواترت السنة
عن النبي وخلفائه وأصحابه أنه حرم كل
مسکر و بین أنه خمر
١٨٦، ١٩٨ -٢٠٠، ٢١٥، ٢١٦، ٢٢٠،
٢٠٣ جـ ٣٤، ٦، ٧ جـ ٢١، ٣٣٤ - ٣٣٦
جـ ٢٠ مذهب جمهور علماء المسلمين من ...
إن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ،
وما أسكر كثيره فقليله حرام ، سواء كان
نيئا أو مطبوخا ، وسواء ذهب ثلثاه
أو ثلثه أو نصفه بالطبخ أو غير ذلك ،
وسواء كان من الثمار أو الحبوب أو العسل
أو لبن الخيل أو غير ذلك
٦، ٧ جـ ٢١، ٢٨٠-٢٨٣ ج ١٩، ١٨٦ ،
١٨٧، ٢٠١ - ٢٠٣ جـ ٣٤، ٤٣٤ - ٣٣٦
جـ ٢٠ والكوفيون لا خمر عندهم إلا من
العنب ، ولا يحرمون القليل من المسكر :
إلا أن يكون خمرا من العنب ، أو أن يكون
من نبيذ التمر أو الزبيب النيء ، أو أن
يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب
ثلثاه
٣٠٤ جـ ٢٠، ٢٠٣ جـ ٣٤، ٢٣٩ جـ ٣٢
وعندهم أن نبيذ التمر أو الزبيب إذا طبخ
حل وإن أسكر ، وسائر الأنبذة تحل وإن
أسكرت ، لكن يحرمون المسكر منها ،
وما طبخ من العنب قبل الاشتداد حتى
ذهب ثلثاه حل
٣٣٦ جـ ٢٠ ، ٢٠٣ جـ ٣٤ مبيح هذه
الأشربة ليس معه نص ولا قياس ...
١٨٧، ١٩٩، ٢٠٣، ١٨٩، ١٩٣،١٩٠-
١٩٥، ١٩٧ جـ ٣٤ والقول الأول هو
الصحيح الذى يدل عليه الكتاب والسنة
والاعتبار
٢٠٢، ٢٠٣، ١٩٣، ١٩٧، ١٩٩، ١٩١
جـ ٣٤ والمفسدة التى حرم لأجلها الخمر
تشترك فيها جميع المسكرات
١٩٠، ١٩١، ١٩٥ جـ ٣٤ عذر من خالف
هذه الأحاديث أنها لم تبلغهم ، وسمعوا
أن النبي وأصحابه كانوا يشربون النبيذ
فظنوا أن الذى شربوه كان مسكرا
١٩٣ - ١٩٧ جـ ٣٤ ((الصرماء)) و((القمز))
١٩٧ جـ ٣٤ ((السويفة)) التى تعمل من
الجزر
٢١٨ جـ ٣٤ حجرة تحتها فلوة : يجوز
الشرب من لبنها إذا لم يصر مسكرا
١٩٥، ١٩٦ جـ ٣٤ ((ليشربن ناس من
أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها )
٢١٣، ٢١٤، ٢٠٥، ٢٢١-٢٢٤، ٢١٠،
٢١١ جـ ٣٤ الحشيشة - حشيشة العشب -
من أخبث المحرمات
٢١١، ٢١٣ جـ ٣٤، ١٩٨، ٢٠٤، ٢١٤
جـ ٣٤ الصحيح أنها مسكرة كالخمر
وآكلوها يكثرون تناولها
٣٦٦

٢١١، ٢١٣، ٢٢١ - ٢٢٤ جـ ٣٤ ،
٣٣٩ جـ٢٨ والخمر توجب الحدة والخصومة،
وهذه توجب الفتور والذلة و ...
٢٠٥، ٢١١، ٢١٣، ٢٢١ - ٢٢٤ جـ ٣٤ ،
٣٣٩ جـ ٢٨ وهي شر من الشراب المسكر
من بعض الوجوه ، والمسكر شر منها من
وجه ، ما اشتملت عليه من الضرر في دين
المرء وعقله وخلقه وما فيها من المفاسد
٢٠٦ - ٢١٠ جـ ٣٤ قول القائل ما فيها آية
ولا حدیث من جهله
٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٣ جـ ٣٤، ٣٥٨ جـ ٢٣
المسكر منها حرام باتفاق العلماء
٣٠٤، ١٩٥، ١٩١، ٢١٤، ٢١٣،٢٨١،
٢١٠، ٢١١ جـ ٣٤ قليلها المسكر حرام
عند جماهيرهم ، أدلته
٢٠٤ ، ٢٠٥ جـ ٣٤ لا فرق بين أن يكون
المسكر منها مأكولا أو مشروبا جامدا
أو مائعا
٢٠٥، ٢١٤،٢١١ جـ ٣٤ ظهرت الحشيشة
بظهور التتار
١٩٧، ٢١١ ، ٢١٤ جـ ٣٤ كل ما فيه
الشدة المطربة فهو حرام
٢٠٤، ١٩٨، ٢١٨،٢١٣،٢١١ جـ ٣٤،
٤٤٢ جـ ١٠ كل ما يغيب العقل يحرم أكله
وإن لم يكن فيه نشوة ولا طرب كالبنج ..
٢٦٦ - ٢٧٦ جـ ٢٤ التداوى بالخمر حرام
بالنص وعليه جماهير العلماء
٢١٤ جـ ٣٤ يأخذ شيئا من العنب ويضيف
إليه أصنافا من العطر ثم يغليه إلى أن ينقص
الثلث ويشرب منه لأجل الدواء ومتى أكثر
شربه أسكر : هو خمر
٣٣٩ جـ٢٨، ٢٦٦ - ٢٧٦ جـ ٢٤ ولو شرب
منه قطرة واحدة لتداو أو غير تداو جلد
(«إنها داء .. )) ((ان الله لم يجعل شفاء
أمتى .. )) ((نهى عن الدواء الخبيث)) (١)
٢١٨ جـ ٣٤ اعتاد أن يتناول كل ليلة قبل
العصر شيئا من المعاجين مدة سنين : إذا
كان يغيب العقل لم يجز له أكله
٤٧١ جـ ١٤ يباح لدفع العطش في أحد
القولين ، ومن لم يبحها قال إنها لا تدفعه ،
إن علم أنها تدفعه أبيحت
٤٧١ جـ ١٤ الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق
١٩٨ جـ ٣٤، ٢٠٤، ٢١٦ المسكر يجب
فيه الحد
٥٠٢، ٥٠٣ ج ٨، ١٠٤ جـ ٣٣ إذا أكره
على شرب الخمر ونحوه من الأفعال فأكثرهم
يجوز ذلك له
١٩٨، ٢١٦ جـ ٣٤، ٣٣٦ جـ ٢٨ حد
الشرب ثابت بالسنة والإجماع .. «من شرب
الخمر فاجلدوه ٠٠ )»
٢١٦، ٢١٩ جـ ٢٤ وحده أربعون جلدة ،
أو ثمانون . إن جلد ثمانين جاز بالاتفاق ،
وإن اقتصر على الأربعين ففى الإجزاء نزاع
٣٣٦، ٣٣٧ جـ ٢٨، ٤٨٣ جـ ٧، ٨٨
جـ ٣٣، ٢١٦، ٢١٩ جـ ٣٤، ٣١٣ جـ١٥
ضرب النبي في الخمر أربعين وأبو بكر ،
(١) وانظر ص ٩٢
٣٦٧

وضرب عمر في خلافته ثمانين ، وعلي مرة
أربعين ، ومرة ثمانين .. من العلماء من
يقول يجب ضرب الثمانين ، ومنهم من يقول
الواجب أربعون والزيادة يفعلها الإمام
عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكان
الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك
وهو أوجه القولين
٣٣٧ جـ ٢٨، ٢١٦ جـ ٣٤ وكان عمر
لما كثر الشراب زاد فيه التغريب إلى خيبر
وحلق الرأس . فلو غرب الشارب مع
الأربعين لينقطع خبره أو عزله عن ولايته
كان حسنا ، بلغ عمر عن بعض نوابه أنه
تمثل بأبيات في الخمر فعزله
٤٨٣ جـ ٧ وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز
بالجريد والنعال وأطراف الثياب
٤٨٢، ٤٨٣ جـ ٧، ٣٤٧ جـ ٢٨، ٩، ١٠
جـ ٢١، ٢١٧، ٢١٩ جـ ٣٤ القتل عند أكثر
العلماء منسوخ ، وقيل محكم ، وقيل هو
تعزير (( ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة
فاقتلوه)) (( فإن لم يتركوه فاقتلوهم ))
٢١٧ جـ ٣٤، ٤٨٢ جـ٧ من أجود ما يحتج
به على أن القتل منسوخ : ((لعنه الله
ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي .. ))
٣٨٣ جـ ٢٠، ٣٣٩ جـ ٢٨ الحد واجب
إذا وجدت منه رائحة الخمر ، أو رئى وهو
يتقيؤها ، ونحو ذلك : إذا لم يكن هناك
شبهة ، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين
وغيرهم من الصحابة ، وعليه تدل سنة
الرسول، وهو الذى يصلح عليه حال الناس،
وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه
وغيرها ..
٢٣٧ ، ٢٣٨ جـ٣٢ ضرب عمر بن عبد العزيز
للصائم لما حضر شربها
٢٠٢، ٢١٣ جـ ٣٤ وسواء استحل شربها
بنوع شبهة - وقعت لبعض السلف -
ظن أنها إنما تحرم على العامة فاتفق الصحابة
على أنه يستتاب فإن أقر بالتحريم جلد وإن
أصر على استحلالها قتل
٢١١ جـ ٣٤ النصارى يتقربون بشرب
الخمر
٢٠٥، ١٩٨، ٢٢١ جـ ٣٤، ٣٣٩، ٣٤٠
جـ ٢٨، ٣٥٨، ٣٥٩ جـ ٢٣ يجب في
الحشيشة الحد كما يجب في الخمر
٢١٢، ٢١٣ جـ ٣٤ وعلى تناول القليل منها
والكثير حد الشرب ثمانون سوطا ،
أو أربعون ، إن كان مسلما يعتقد تحريم
المسكر ٠٠٠
٢١٢ جـ ٣٤ ومن ظهر منه أكل الحشيشة
فهو بمنزلة من ظهر منه شرب الخمر ،
وشر منه من بعض الوجوه ، ويهجر ويعاقب
٢٠٤، ٢١٠، ٢١١، ٢١٣ جـ ٣٤، ٣٥٧
جـ ٢٣ من استحل المسكر منها استتيب
فإن تاب وإلا قتل مرتدا ، وإن اعتقد ذلك
قربة وقال هي لقيمة الذكر والفكر وتحرك
العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وتنفع في
الطريق فهو أعظم وأكبر
٤٥٠، ٤٥١ جـ ١٤ نفي التحريم الشرعي
يقع فيه طائفة من الإباحية
٣٦٨

٢٢١ - ٢٢٤ جـ ٣٤ إذا اعتقدوا أنها محرمة
لكن قالوا إن الحسنات يذهبن السيئات وإن
لهم وردا بالليل وتعبدات ، وإنها إذا حصلت
نشوتها برؤوسهم أعانتهم على تلك
العبادات ، ولا تأمرهم بسوء ، ولا فاحشة ،
وأنه ليس لها ضرر على أحد من خلق الله :
فالجواب
١٤ - ١٦ جـ ٢٢ / ١٣٤، ١٣٥ جـ ٣٢
تشرع عقوبة المتأول - كالشارب - في بعض
المواضع ، الغرض من عقوبته / المتأول
المعذور لا يفسق ولا يأثم
١٠٨ جـ ٣٣ من سكر سكرا لا يعاقب عليه
مثل أن يشرب مالا يعلم أنه مسكر ونحو
ذلك لم يأثم ولم يستحق العقوبة
٢٠٤ جـ ٣٤ وغير المسكر يجب فيه التعزير
كالبنج و نحوه
٣٣٩ جـ ٢٨، ٣٨٣، ٣٨٤ جـ ٢٠ يجب
الحد إذا قامت البينة أو اعترف أو وجد
سکرانا
١٩٨ - ٢١٠ جـ ٣٤، ٢٣٨ جـ ٣٢ النصوح
الذى يعمل من العنب وهو أن يأخذ ثلاثين
رطلا من ماء العنب ويغلى قبل أن يصير
مسكرا حتى يبقى ثلثه وذكر من فعل ذلك
أنه يسكر ويقولون كان على زمن عمر :
متى كان كثيره مسكرا حرم قليله ، أدلة
ذلك
٢٠٠ ، ٢١٥، ٢١٦ جـ ٣٤ الذى أباحه
عمر - الطلا - لم يكن مسكرا صفته
٢٠٠، ٢١٥، ٢١٦ جـ ٣٤ نشأت الشبهة
من جهة أن المطبوخ قد يسكر : لأن طبخه
لم يكن تاما ، أو أضيف إلى المطبوخ بعض
الأفاويه وغيرها مما يقويه ويشده حتى
يصير مسكرا ، أو يكون لبعض البلاد طبيعة
يسكر فيها ما ذهب ثلثاه : فيحرم إذا أسكر
٢٠٣، ١٩٥، ١٠٣ جـ ٣٤، ٣٣٧ جـ ٢٨
من اعتقد أن النبيذ الذى أرخص فيه يكون
مسكرا فقال يباح منه ما لا يسكر فقد أخطأ
١٣٤، ١٣٥، ٢٣٨ جـ ٣٢، ١٤ - ١٦
جـ ٢٢ من شرب النبيذ متأولا جلد عند
الجمهور ، ولا يفسق ولا يأثم
٢٠٢ جـ ٣٤ من استحل عصير العنب الذى
غلا واشتد وقذف بالزبد استتيب ...
٧ جـ ٢١، ٢٠٣، ٢٠١ جـ ٣٤ أحمد ..
حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وإن لم
يظهر فيه شدة ، متابعة للسنة ، تعليله
٢٠١، ٢٠٣ جـ ٣٤، ٢٢٥ جـ ٣٢، ٢١٠
جـ ٣٥ نزاع العلماء في الخليطين إذا لم
يسكر ، علة ذلك ، إذا صار الخليطان من
المسكر حرم بالاتفاق ..
٢١٠ جـ ٣٥ الاقسما إذا كان من خليطين
أو من زبيب فقط
١٩٥، ٢٠٣ جـ ٣٤، ٣٣٧ جـ ٢٨، ٢١٠
جـ ٣٥ النبيذ الذى يشربه النبي والصحابة
هو أنهم ينبذون التمر والزبيب ونحو ذلك
في الماء حتى يحلو فيشربه أول يوم ، وثانى
یوم ، وثالث یوم ، ولا يشربه بعد ثلاث
٢١٩، ٢٢٠ جـ ٣٤ هش الذرة فأخذ يغلى
فى قدره ثم ينزله ويعمل عليه قمحا ويخليه
إلى بكرة ويصفيه فيكون مما لا يسكر في
٣٦٩

ذلك اليوم ثم يخليه يومين وثلاثة بعد ذلك
فيبقى يسكر : يجوز شربه مالم يسكر إلى
ثلاثة أيام ، إذا أسكر حرم سواء أسكر قبل
الثلاث أو بعدها
٢١٠ جـ ٣٥ كل هذه الأشربة إذا حمضت
- بالخل .. أو الليمون - ولم تصر مسكرة
يجوز شربها مطلقا
٢٢٥ جـ ٣٢، ٢٠٣ جـ ٣٤ ، ٤٦١، ٤٦٢
جـ ٨، ٣٣٨ جـ ٢٨ نهى عن الانتباذ في
الأوعية التى يدب السكر فيها ولا يدرى
ما به كالدباء والحنتم والمزفت والنقير
- سدا للذرائع المفضية إلى ذلك - وأمر
بالانتباذ في الوعاء الموكا
٤٦١، ٤٦٢ جـ ٨، ٣٣٨ جـ ٢٨، ١٩٠ ،
١٩١ جـ ٣٤، ٧ جـ ٢١، ٢٢٥ جـ ٣٢ للناس
في النهي عن الانتباذ في تلك الأوعية ثلاثة
أقوال ، سبب ذلك
٧٠٠ جـ ١١ من تاب من شرب الخمر
ولبس الحرير لبس ذلك في الآخرة
باب التعزير
٣٤٧، ٣٤٨، ١١٢، ١١٣ جـ ٢٨ العقوبة
نوعان (١) على ذنب ماض جزاء بما كسب ..
(٢) لتأدية واجب أو ترك محرم في المستقبل
١٠٧ جـ ٢٨ ومنها مقدر ، ومنها غير مقدر،
وقد يسمى ((التعزير ))
٣٤٣، ١٠٧ جـ ٢٨، ٤٠٢ جـ ٣٥ المعاصى
التى ليس لها حد مقدر ولا كفارة : فيها
التعزير ، والتنكيل ، والتأديب
٤٠٢، ٤٠٤ جـ ٣٥، ١٠٧، ٢٧٩ جـ ٢٨
(١) ترك واجب كترك الصلاة أو ترك أداء
الحقوق الواجبة كوفاء الدين مع القدرة
عليه أو ترك رد الغصوب أو الأمانات
إلى أهلها
٣٢٣ جـ ٢٨، ٣٧، ٣٨ جـ ٣٠ من امتنع
من حق واجب عليه لا تدخله النيابة كتعريف
بمكان المال أو الشخص المطلوب بحق
استحق التعزير
٣٤٣، ٣٣١، ٣٣٢، ٢٧٨ - ٢٨٠ ج٢٨،
٢٤٧ جـ ٢١، ٤٠٢، ٤٠٥ جـ ٣٥، ٣٠٦ ،
٣٠٧ جـ ١٥، ٢٤٦ جـ ٣٢، ٢٤٠ جـ ٣٤ من
فعل المحرم : تقبيل الصبي ، أو المرأة
الأجنبية ، أو مباشرة بلا جماع ، أو أكل
ما لا يحل كالدم والميتة ، أو يسرق من غير
حرز ولو شيئا يسيرا ، أو يخون في أمانته
كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم
ونحو ذلك ... ، أو يغش في معاملته .. ،
أو يطفف المكيال والميزان ، أو يشهد بالزور ،
أو يرتشي في حكمه ، أو يحكم بغير
ما أنزل الله ، أو يعتدى على رعيته
أو يتعزى بعزاء الجاهلية ...
٣١١، ٣١٢ جـ ١٣ تعزير عمر لمن اتبع
المتشابه ، صبيغ
١٠٣، ١٢٦ جـ ٣٢ نكاح السر فيه التعزير
٣٢١ جـ ١٥ السحاق زنا
٢٢٨ جـ ٣٤ إذا قال أنت ملعون ولد زنا
عزر ، ويجب حد القذف إن لم يقصد بهذه
الكلمة أن فعله قبيح كفعل ولد الزنا
٣٧٠

٣٣٢، ٣٣٣ جـ ١٥ الرمي بغير القذف فيه
الاجتهاد ، ويجوز عند بعض العلماء أن
يبلغ به حده أحيانا
١٦٣، ٢٢٧، ٢٢٨ جـ ٣٤، ٣٨١ جـ ٢٨
إذا كان الشتم محرم الجنس مثل تكفيره أو
تفسيقه بغير حق أو الكذب عليه عزر تعزيرا
بليغا يردعه وأمثاله
١٣٥ ، ١٦٣ جـ ٣٤، ٣٨١ ج ٢٨، ٥٤٧
جـ ١١، ٢٢٦، ٢٢٧ جـ ٣٤ ولو سب أباه
أو لعنه أو لعن قبيلته أو أهل بلده
ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك
١٣٦ جـ ٣٤ من سب أبا الهاشمي أو غيره
عزر ، ولا يجعل ذلك سبا للنبي ولو سب
أباه أو جده (١)
٢٢٨ جـ ٣٤ سامري ضرب مسلما وشتمه :
تجب عقوبته عقوبة بليغة تردعه وأمثاله
١٠٧، ١٠٩ ، ٣٤٤ جـ ٢٨، ٤٠٤ جـ ٣٥،
٢١١ جـ ١٥، ٣٠٨ - ٣١٢ جـ ١٥، ٥٥٢
جـ ١١ والتعزير أجناس فمنه ما يكون
بالتوبيخ والزجر بالكلام ، ومنه ما يكون
بالحبس ، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن،
ومنه ما يكون بالضرب
٣٤٣ جـ ٢٨ التعزير بقدر ما يراه الوالى :
على حسب كثرة الذنب في الناس وقلته ،
وعلى حسب حال المذنب ، وعلى حسب كبر
الذنب وصغره
(١) وتقدم القصاص الجائز في الأعراض
ص ٣٥٣
٣٤٤ جـ ٢٨ ليس لأقل التعزير حد بل هو
بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل
وترك قول وفعل . فقد يعزر بوعظه
وتوبيخه والإغلاظ عليه ، أو بهجره وترك
السلام عليه حتى يتوب ، أو بعزله عن
ولايته ، أو بترك استخدامه في الجند ، أو
قطع أجره ، أو بحبسه ، أو تسويد وجهه
وإركابه على دابة مقلوبا
١٠٧، ٣٤٧، ٣٤٨، ١١٣،١١٢ جـ٢٨،
٤٠٤ جـ ٣٥، ٢٤٠ جـ ٣٤ إذا كان لترك
واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك
أداء الحقوق الواجبة ... فيضرب مرة بعد
مرة حتى يؤدى الواجب ، ويفرق عليه
الضرب يوما بعد يوم ، لكن لا يزيد كل مرة
على التعزير عند من يقدر أعلاه
١٠٧ جـ ٢٨ وإن كان الضرب على ذنب
ماض نكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه
بقدر الحاجة فقط ، وليس لأقله حد
٥٥٤ جـ ١١ ضرب الرجل تحت رجليه
من التعزير
١٠٨، ١٠٩، ٣٤٤ - ٣٤٧ جـ ٢٨ ،
٤٠٤ - ٤٠٦ جـ ٣٥، ٤٦٤ جـ ١٢ أكثر
التعزير فيه ثلاثة أقوال (١) عشر جلدات
(٢) دون أقل الحدود - إما تسعة وثلاثون
سوطا، أو تسعة وسبعون٠٠٠ (٣) لا يتقدر
بذلك .. لكن إن كان التعزير فيما فيه
مقدر لم يبلغ ذلك المقدر مثل التعزير على
سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع
٠
وهذا أعدل الأقوال ، أدلته
٣٧١

١٠٨، ١٠٩ جـ ٢٨، ٤٠٤ - ٤٠٦ جـ ٣٥
ومن لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل مثل
المفرق لجماعة المسلمين ، والداعي إلى
البدع في الدين .... ، أدلة ذلك
٢٠ جـ ٣٢ تكرار التعزير على الفعل إذا
اشتمل على عدة محرمات
٣٤٧، ٣٤٨، ٣٣٠ جـ ٢٨ (( لا يجلد فوق
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ))
فسر ..
١١٨ - ١٢٠ جـ ٢٨، ٢١، ٢٢ جـ ٣٢
إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية
كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان ...
٣١٢ جـ ١٥، ٥٥٢ جـ ١١ ما جاءت به
الشريعة من المأمورات والعقوبات يفعل
بحسب الاستطاعة
١٠٩ - ١١٣ جـ ٢٨، ٣٨٤ جـ ٢٠ ، ٢٩٤ -
٢٩٧ جـ ٢٩ والتعزير بالعقوبات المالية
مشروع في مواضع : مثل كسر دنان الخمر
وشق ظروفها .. (١)
١١١ - ١١٧ جـ ٢٨ دعوى نسخها والجواب
عنه
١١٤ - ١١٦ جـ ٢٨ وإتلاف المغشوشات
في الصناعات
١١٧، ١١٨ جـ ٢٨ والتغيير مثل كسر
الدراهم والدنانير التى فيها بأس ، ومثل
تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم
تكن موطوءة
(١) وانظر ص ١٥٩
١١٨ جـ ٢٨ والتغريم مثل من سرق الثمر
المعلق قبل أن يؤويه الجرين ، أو سرق
من الماشية قبل أن تأوى إلى المراح ،
والضالة المكتومة
١١٨، ١١٩، ١١٢، ١١٣ جـ٢٨ وقد تكون
العقوبات منهما كجلد السارق من غير حرز
وتضعيف الغرم عليه
٢٢٩ - ٢٣١ جـ ٣٤، ٥٧٣، ٥٧٤ جـ ١٠
الاستمناء باليد حرام عند جماهير العلماء ،
وهو أصح القولين في مذهب أحمد ، ويعزر
من فعله ، إن اضطر إليه مثل أن يخاف
الزنا أو يخاف المرض ففيه قولان ،
وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف
والخلف ، والصبر عنه أفضل ، ونكاح
الإماء خير منه ، وبدون الضرورة لم يرخص
فيه أحد ...
٢٣٠ جـ ٣٤ ما نزل من الماء بغير اختياره
فلا إثم عليه
باب القطع في السرقة
٣٢٩ جـ ٢٨، ٢٣٩ جـ ٣٤ يجب قطع
يد السارق بالكتاب والسنة والإجماع ،
الحكمة في ذلك
٣٣٣ جـ ٢٨، ٢٢٣ جـ ٣٤ لا قطع على
منتهب ولا مختلس ولا خائن ، المنتهب ،
المختلس
٣٣٣ جـ ٢٨ الطرار يقطع على الصحيح
٣٣١ جـ ٢٨ ((قطع في مجن قيمته ثلاثة
دراهم )» ربع الدينار كان ثلاثة دراهم
١١٩ جـ ٢٨ أضعف عمر وغيره الغرم في
ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع ودرأ عنهم
القطع
٣٧٢

٣٢٩ جـ ٢٨ ثبوت السرقة بالبينة
أو بالإقرار
٢٣٣ جـ ٣٤ سرق بيته مرارا ثم وجد بعد
ذلك في بيته مملوكا بعد أن أغلق بابه فأقر
أنه دخل البيت مختلسا مرارا ولم يقر أنه
أخذ شيئا : يعاقب على دخول البيت
ويعاقب أيضا .. ، إذا أقر بما تبين أنه أخذ
المال مثل أن يدل على موضع المال أو على
من أعطاه إياه .. أخذ المال وأعطي لصاحبه
٢٣٣ جـ ٣٤، ٤٨٦، ٤٨٧، جـ ١٤ وينبغي
للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به ،
أقل ذلك أن يقضي عليه برد اليمين على
المدعي ...
٢٣٤ - ٢٣٦ جـ ٣٤، ٣٩٦ جـ ٣٥ المتهم
بسرقة ونحوها : إن كان معروفا بالبر لم
تجز مطالبته ولا عقوبته ، وهل يحلف ٠٠،
وقيل يعزر من رماه بالتهمة
٣٩٦، ٣٩٧ جـ ٣٥ إذا وجد في يد رجل
عدل مال مسروق وقال ابتعته من السوق
لا أدرى من باعه فلا عقوبة عليه
٢٣١ جـ ٣٤ له ولد صغير اتهم وضرب
بالمقارع وخسر والده أربعمائة درهم ثم
وجدت السرقة فصالح المتهوم بمائنى درهم :
ما غرمه أبوه فله أن يرجع على من غرمه
سواء أبرأه الولد أولا
٢٣٤، ٢٣٦ جـ ٣٤، ٣٩٧ - ٣٩٩ جـ ٣٥
وإن كان مجهول الحال حبس حتى يكشف
أمره : قيل شهر ، وقيل اجتهاد ولي الأمر
٣٣٤ - ٣٣٨ جـ ٣٤، ٤٠٠، ٤٠١ جـ ٣٥
إن كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة
فقال طائفة يضرب حتى يقر بالمال
٣٣٧ جـ ٣٤ المتولي له أن يقصد بضربه
مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف
٢٤٠ جـ ٣٤ كان له ذهب مخيط في ثوبه
فأعطاه للغسال نسيانا فلما رده وجد مكان
الذهب مفتقا ولم يجده : إما أن يحلف
المدعى عليه بما يبرئه ، وإما أن يحلف
المدعى أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه ،
وإن كان الغسال معروفا بالفجور .. جاز
ضربه وتعزيره
٤٠٤ جـ ٣٥ إذا أقر حال الامتحان بالضرب
أو الحبس هل يؤخذ به إذا علم صدقه ،
أو لا بد من إقرار آخر ؟
٢٣٧ ، ٢٣٨ جـ ٣٤ ليس للمتولي أن يرسل
جميع المتهومين حتى يأتى أرباب الأموال
بالبينة على من سرق
٢٣٥، ٢٣٦ جـ ٣٤ التهم في السرقة وقطع
الطريق ونحو ذلك ليس له أن يفوضها إلى
من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان
أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه
٢٩٧، ٢٩٨ جـ٢٨ اتفقوا على أنه لا يحتاج
إلى مطالبة المسروق بالحد ، واشترط
بعضهم المطالبة بالمال
٢٣٥، ٢٣٦ جـ ٣٤، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٠
جـ ٢٨ قطعه حق واجب لله لا لرب المال ،
رب المال يأخذ ماله حتى لو قال أعطيته
٣٢٠ جـ ٢٨ ويستخرج السلطان المال
للناس
٣٧٣

٣٢١ جـ ٢٨ إن كان المال قد تلف بالأكل
٣٢٩ جـ٢٨ لا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة
عليه أو بالإقرار تأخيره : لا بحبس ولا بمال
ولا غيره ، تقطع في الأوقات المعظمة وغيرها
٣٢٩ / ٣٨٣، ٣١٣ جـ ٢٨ تقطع يده
اليمين / القطع لا يتنصف
٣٣٠، ٣١٣ جـ ٢٨ وتحسم بالزيت
٣٣٠، ٣٣١ جــ ٢٨ ويستحب أن تعلق في
عنقه
٣٣٠، ٣٣١، ٣٤٦ جـ ٢٨ فإن سرق ثانيا
قطعت رجله اليسرى ، إن عاد ثالثا ورابعا
ففيه قولان ..
٨٤ جـ ١٤ حكم الردىء حكم المباشر في
السرقة
٩ جـ ٢٢ لا يعاقب الكافر على ما فعله من
محرم كالسرقة قبل الإسلام
٣٣١ - ٣٣٣، ١١٩ جـ ٢٨ المال الضائع
من صاحبه والثمر الذى يكون في الشجر
في الصحراء بلا حائط والماشية التى لا راعي
عندها ونحو ذلك لا قطع فيه ، ويعزر ،
ويضعف عليه الغرم
باب حد قطاع الطريق
٢٩٧، ٣٠٩، ٣١٨ / ٣١٥ جـ ٢٨ المحاربين
وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس
بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم
المال مجاهرة / أو بالعصي والحجارة
٣١٥، ٣١٦ جـ ٢٨ ولو شهروا السلاح
في البنيان لأخذ المال فهم أحق بالعقوبة
٣١١ جـ٢٨ لا تشترط المكافأة في المحاربين
١٠٠، ٣١٠، ٣١١، ٣١٣ جـ ٢٨، ٩٩
جـ ٢٠، ١٤٧، ٢٣٩، ١٦٧ جـ ٣٤ إذا
قتل شخصا لأجل المال قتل حتما باتفاق ،
وليس لورثة المقتول العفو عنه ، الحكمة ،
ولم يقطع .
٣١٤ جـ ٢٨ التمثيل لا يجوز إلا على وجه
القصاص ، والعفو أفضل
٣١٤ جـ ٢٨ وصلب ، وهو رفعه على مكان
عال ليراه الناس .. ، بعد القتل
٣١٦ ، ٣٤٦ جـ ٢٨ من يقتل غيلة لأخذ
المال ففيه قولان (١) يقتل حدا وهو الأشبه
٣١٧ جـ ٢٨ من يقتل السلطان هل هو
کالمحارب
٣١٣، ٣١٠ جـ ٢٨، ٢٣٩ جـ ٣٤ إذا أخذوا
المال فقط ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده
اليمنى ورجله اليسرى عند الأكثر
وتحسمان ، قد يكون أزجر من القتل
٢٣٩ جـ ٣٤ إذا أخذوا شيئا من أموال
المسلمين ففى أخذ أموالهم خلاف ، إذا قلد
السلطان أحد القولين ..
٣١٣، ٣١٠ جـ ٢٨، ٣١٠، ٣١١ جـ ١٥
وإذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم
يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا وتركوا
الحراب نفوا : قيل هو تشريدهم .. ، وقيل
حبسهم ، وقيل ما يراه الإمام أصلح من
ذلك أو غيره وهو أعدل ، ومنهم ..
٣١٠ جـ ٢٨ قول ابن عباس ...
٣١٧ - ٣١٩ جـ ٢٨، ٢٣٩، ٢٤٠ جـ ٣٤
هذا إذا قدر عليهم . أما إذا طلبهم السلطان
٣٧٤

أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا
وجب على المسلمين قتالهم حتى يقدر عليهم
كلهم ، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى
قتلهم كلهم قوتلوا ، سواء قتلوا أولا ،
ويقتلون في القتال كيفما أمكن .. ، ويقاتل
من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم .. ،
ولا يجهز على جريحهم إلا أن يكون قد وجب
عليه القتل ، وإذا هرب لم نتبعه إلا أن
يكون عليه حد أو نخاف عاقبته ، ومن
أسر منهم أقيم عليه الحد
٣١٩ جـ ٢٨ إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة
خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على
المسلمين قوتلوا كقتالهم
١٣ جـ ٣٥ (( ليس من أمتى من خرج على
أمتى يضرب برها وفاجرها )»
٣١٩ جـ ٢٨ إذا أخذوا خفارة أو ضريبة
على أبناء السبيل على الرؤوس والدواب
والأحمال فعليه عقوبة المكاسين ، الخلاف
في جواز قتله
٣١١ جـ ٢٨، ٣٢٦ جـ ٣٠، ٨٤ جـ ١٤ ،
٢٤٣ جـ ٣٤ حكم الردىء حكم المباشر
٣٢٢، ٣٢٣ جـ ٢٨ إن كان بعض نواب
السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرونهم
بالأخذ في الباطن أو الظاهر ويقاسمونهم
ويدافعون عنهم .. وأرضى المأخوذين ببعض
أموالهم أولم يرضهم فكالردىء ، وإن كان
لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم
الأموال وعطل بعض الحدود والحقوق
٣٢٣ جـ ٢٨ ومن آوى محاربا أو سارقا
أو قاتلا ونحوهم فهو شريكه في الجرم
٣٧٤، ٣٧٥ جـ ١٠، ٣٠٠، ٣٠١ جـ ٢٨
من تاب من الكفار والمحاربين وسائر الفساق
قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التى
لحق الله (١)
٣٢٠، ٣٢١ جـ ٢٨، ٢٤٣ جـ ٣٤ يسترد
السلطان الأموال من المحاربين ، إن امتنعوا
من إحضار المال بعد ثبوته عليهم وغيبوه
أو جحدوا موضعه عاقبهم بالحبس والضرب
حتى يؤدوه أو يدلوا على موضعه ، ومن
كان متهما جاز ضربه معاقبة على ما فعل
من الكذب والظلم ، ويقرر مع ذلك على المال
أين هو ويطلب منه إحضاره
٣٢١ جـ ٢٨ هذه المطالبة والعقوبة حق
لرب المال
٣٣٤ جـ ٣٠ من وجد عين ماله فهو أحق به ،
والذين عدمت أموالهم يتقاسمون ما غرمه
الحرامية لهم على قدر أموالهم
٣٢١ جـ ٣٨ إن كانت الأموال قد تلفت
بالأكل وغيره عندهم ...
٣٤٦ جـ ٣٠ إذا قصد القطاع أخذ مال
شخص فأخذوا مال غيره فهل يضمن الأول
٣٢١ ، ٣٢٢ جـ ٢٨ لا يحل للسلطان أن
يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب
المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس
منهم ، ولا على طلب السارقين : لنفسه ،
ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم
٣٢٢ جـ ٢٨ ولا يرسل من يضعف عن
مقاومة الحرامية
(١) انظر إذا تابوا بعد القدرة عليهم
أول الحدود ص ٣٥٨
٣٧٥

٣١٩ جـ ٢٨ ويجوز للمظلومين الذين تراد
أموالهم قتال المحاربين _ الصائل - ولا يجب
أن يبذل لهم قليل ولا كثير من المال إذا أمكن
قتالهم
٣١٩، ٣٢٠ جـ ٢٨، ٢٤٢ جـ ٣٤ الصائل
إذا كان مطلوبه قتل الإنسان جاز له الدفع
ولو بالقتل ، وهل يجب عليه . هذا إذا
كان للناس سلطان . هل له أن يدفع عن
نفسه الفتنة أو يستسلم
٣٩ - ٥٨ جـ ١٩ يدفع صيال الجن بما يدفع
به صيال الإنس ، النهي عن قتل جنان
البيوت
٣١٩، ٣٢٠ جـ ٢٨، ٢٢ جـ ١٣، ١٢٢ ،
١٢٣ جـ١٥ وإن كان المطلوب الحرمة كالزنا
بمحارمه ، أو يطلب من المرأة أو الصبي
المملوك أو غيره الفجور به وجب أن يدفع
عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ، ويجوز
في أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه
٣٢٠ جـ ٢٨، ٢٤٢ جـ ٣٤ إذا طلبوا المال
لم يجب عليه أن يعطيهم ، يدفعهم بالأسهل
فالأسهل ، إن لم يندفعوا إلا بالقتال فله
أن يقاتلهم فإن قتل كان شهيدا ، وإن قتل
أحدا منهم على هذا الوجه قدمه هدر
٣٣٤ جـ ٣٠ إذا كان الطريق في استرجاع
ما مع السارق ضربه بالسيف لم يلزم
الضارب شىء
٣١٩، ١٠٨ جـ ٢٨، ٢٤٣ جـ ٣٤، ٢٢
جـ ١٣، ٣٣٤، ٣٣٥ جـ ٣٠ (( من قتل
دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه
فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد،
ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ))
باب الخلافة والملك
نصب السلطان فرض كفاية
٣٩٠، ٦٢، ٦٣، ٣٩ جـ ٢٨ لا تتم مصلحة
بني آدم إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر ،
ولا بدلهم عند الاجتماع من رأس
٣٩، ٢٩٧ جـ ٢٨، ٥٥ - ٥٧ جـ ٢٠
ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ،
لا قيام للدين والدنيا إلا به
٤٥، ٤٦ جـ ٣٥، ٣٩٠ جـ ٢٨ ((السلطان
ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ضعيف
وملهوف »
٣٩١ - ٣٩٧ جـ ٣٥، ١٤٣ جـ ٢٠ الواجب
اتخاذ الإمارة دينا وقربة ، إنما يفسد فيها
حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها
١٤٣، ١٤٤ جـ ٢٠ نفس وجود السلطان
والمال الذى يبتغى به وجه الله والقيام
بالحق ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر
القلب عن محبة الله والجهاد في سبيله
ولا يصده عن ذكر الله من أكبر النعم ،
قل أن تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو
مثبط مبطء عن ذلك
٣٩٢ ، ٣٩٣ جـ ٣٥ الناس أربعة أقسام
(١) يريد العلو على الناس والفساد في
الأرض . وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون
كفرعون وحزبه . وهم شر الخلق
(٢) الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق
والمجرمين من سفلة الناس (٣) أن يريد
العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون
٣٧٦

أن يعلو به على الناس (٤) أهل الجنة الذين
لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا
٣٦٢، ٣٦٣ جـ ٣٠، ٢٦٢، ٦١ جـ ٢٨ ،
٥٥ جـ ٢٠ ((٠٠ إمام عادل)) ((أهل الجنة
ثلاثة .. وذو سلطان مقسط ))
الرسل العبيد للّه والرسل الملوك
٢٠، ٣٩ جـ ٣٥ (« كانت بنوا إسرائيل
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي
وأنه لا نبي بعدي )»
٤٩٣، ٤٩٤ جـ ١٤ (نَرْفَعُ دَرَحَتٍ مَن نَّشَآءُ)
بالعلم بالسياسة والتدبير في
يوسف ..
٣٤، ٢٥ جـ ٣٥، ٢٧٩ - ٢٨٢ جـ ١٠
النبي له ثلاثة أحوال (١): إما أن يكذب
فلا يتبع ولا يطاع فهو نبي لم يؤت ملكا
(٢) وإما أن يطاع . فنفس كونه مطاعا
هو ملك. لكن إن كان لا يأمر إلا بما أمر الله به
فهو عبد رسول ليس له ملك، وهو أكمل ،
وهو حال نبينا ... (٣) وإن كان يأمر
بما يريده مباحا له ذلك بمنزلة الملك فهو
نبي ملك ، ولهذا كان أمر نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى أفضل من داود وسليمان
ويوسف
٢٢، ٣٤ جـ ٣٥ (( إن الله خيرنى بين أن
أكون عبدا رسولا وبين أن أكون نبيا ملكا .. ))
خلافة النبوة
واجبة في الأصل ، وأفضل من الملك
٤٢ - ٤٥ جـ ٣٥ الخليفة من كان خلفا
عن غيره ، ظن بعض الغالطين أن الخليفة
هو الخليفة عن الله : بمعنى نائب الله
٢٢ - ٢٨ جـ ٣٥ خلافة النبوة واجبة في
الأصل ، وهي أفضل من الملك ((عليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين »
٢٣ جـ ٣٥ ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد
الذى سبقهما بما هو أفضل منه أبو بكر
وعمر ودلت النصوص وموافقة جمهور الأمة
على رجحانه وكان سببه افتراق الأمة لا يؤمر
بالاقتداء بهما فيه إذ ليس من سنة الخلفاء
٢٣ جـ. ٣٥، ٤٧٨، ٤٧٩ جـ ٤ أبو بكر
وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما
من التأويل في الدماء والأموال ، وعثمان
غلب الرغبة وتأول في الأموال ، وعلي غلب
الرهبة وتأول الدماء ، وأبو بكر وعمر كمل
زهدهما في المال والرياسة ، وعثمان كمل
زهده في الرياسة ، وعلي كمل زهده في المال
١٨، ١٩، ٢٦، ٢٧ جـ ٣٥، ٤٧٨ جـ ٤
((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه
من يشاء ))
٤٧٨ جـ ٤، ٢٣، ٢٦، ٢٧ جـ ٣٥ خلفاء
النبوة : أبو بكر ، عمر ، عثمان ، علي
الملك
وهل يجوز ، أو لا يجوز إلا مع العجز عن
خلافة النبوة
٣٣، ٢٥، ٣٥ جـ ٣٥ الملك في شرع من
قبلنا جائز ، الملوك الصالحون قليل وجنس
الملوك كثير ، ومنهم ...
٢٠ جـ ٣٥ يجوز تسمية من بعد الخلفاء
الراشدين خلفاء - وإن كانوا ملوكا ولم
يكونوا خلفاء الأنبياء
٣٧٧

٢١، ٢٢ / ٢٤ جـ ٣٥، ٥٧ جـ ٢٠ خبر
الرسول بانقضاء خلافة النبوة فيه ذم للملك
وعيب له / واستياؤه للملك بعد خلافة
النبوة دليل على أنه متضمن لترك بعض
الدين الواجب ، والنصوص الموجبة لنصب
الأئمة والأمراء وما في الأعمال الصالحة التى
يتولونها من الثواب حمد لذلك وترغيب
فيه : فيجب تخليص محمود ذلك من
مذمومه ، وفي حكم اجتماع الأمرين
٢٢ - ٢٤ جـ ٣٥ قولان متوسطان
(١) أن يقال خلافة النبوة واجبة وإنما يجوز
الخروج عنها بقدر الحاجة (٢) أن يقال يجوز
قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود
بالولاية ولا يعسره
٢٤ جـ ٣٥ قد يحتج من يجوز الملك
بـ ((إن ملكت فأحسن)) وبإقرار عمر
لمعاوية لما قدم الشام على ما رآه من أبهة
الملك ، وفيهما نظر ، وهنا طرفان ، ووسط
٢٢ - ٣٠ جـ ٣٥، ٥٤، ٥٥ جـ ٢٠ تحقيق
الأمر أن يقال انتقال الأمر عن خلافة النبوة
إلى الملك : إما أن يكون لعجز العباد عن
خلافة النبوة أو اجتهاد سائغ ، أو مع القدرة
علما وعملا . فإن كان مع العجز علما أو
عملا كان ذو الملك معذورا في ذلك وإن
كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة ..
٣١ جـ٣٥ إذا تعسر فعل الواجب في الإمارة
إلا بنوع من الملك فهل يكون الملك مباحا
كما يباح مع التعذر
٢٥ جـ ٣٥ وإن كان مع القدرة علما وعملا
وقدر أن خلافة النبوة مستحبة وإن اختيار
الملك جائز في شريعتنا فهذا التقدير إذا
فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضا
٢٧، ٢٨ جـ ٣٥ وأما إن كانت خلافة النبوة
واجبة وهي مقدورة وقد تركت فهل تركها
كبيرة أو صغيرة : إن كانت صغيرة لم تقدح
في العدالة ، وإن كانت كبيرة ففيها قولان
٢٨ جـ ٣٥ لكن يقال هنا إذا كان القائم
بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها
ويترك من السيئآت المنهي عنها ما يزيد به
ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب أو يفعله
من محظور : فهذا قد ترجحت حسناته
٢٨ جـ ٣٥ فإذا كان غيره مقصرا في هذه
الطاعة التى فعلها مع سلامته عن سيئآته
فله ثلاثة أحوال : إما أن يكون الفاضل من
حسنات الأمير أكثر من مجموع حسنات
هذا أو أقل . فإن كانت فاضلة أكثر كان
أفضل ، وإن كانت أقل كان مفضولا ،
وإن تساويا تكافآ
٢٨ - ٣٠ جـ ٣٥، ٥٥ - ٥٧ جـ ٢٠ يتفرع
من هذا مسألة وهو ما إذا كان لا يتأتى له
فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها في
العقاب فلها صورتان (١) إذا لم يمكن
إلا ذلك فهنا لا يبقى سيئة ثم إن كانت
مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن محظورا،
وكذلك مسألة الترك
٥٧ ، ٥٨ جـ ٢٠ أقوام ينظرون إلى الحسنات
فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات
عظيمة . وأقوام ينظرون إلى الحسنات
فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات
عظيمة ، والمتوسطون قد لا يتبين لهم
أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين
لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات
وترك السيئات
٣٧٨

٢٨ - ٣٠ جـ ٣٥ (٢) إذا كان يمكن فعل
الحسنات بلا سيئة لكن بمشقة لا تطيعه
نفسه عليها أو بكراهة من طبعه بحيث
لا تطيعه نفسه إلى فعل تلك الحسنات
الكبار المأمور بها إيجابا أو استحبابا إن لم
يبذل لنفسه ماتحبه من بعض الأمور
المنهي عنها : مثل أن لا تطيعه نفسه إلى
القيام بمصالح الإمارة إلا بحظوظ منهي عنها
من الاستئثار ببعض المال والرياسة على
الناس والمحاباة في القسم وغير ذلك من
الشهوات ...
٣١، ٢٠، ٢١ جـ ٠٠٠٣٥ حكم الشريعة
أنه لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات ،
ولا يؤمرون به ، ولا يجعل حظ أنفسهم
عذرا لهم في فعلهم إذا لم تكن الشريعة
عذرتهم
٣١ جـ ٣٥ لكن يؤمرون بما فعلوه من
الحسنات ويحضون على ذلك ويرغبون فيه
وإن علم أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات
المرجوحة
٣١، ٣٢ جـ ٣٥ ثم إذا علم أنهم إذا نهوا
عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة
الواجبة لم ينهوا عنها ، إلا أن يمكن الجمع
بين الأمرين
٣٥٧، ٣٥٨ جـ ٣٠، ٢٦٢، ٦١ جـ ٢٨ ،
٥٥ جـ ٢٠ نشر العدل بحسب الإمكان
ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية،
يقوم كل إنسان بما عليه من ذلك إذا لم يقم
غيره في ذلك مقامه ، ولا يطالب بما يعجز
عنه من رفع الظلم
٥٥ جـ ٢٠ لو كانت الولاية غير واجبة
وهي مشتملة على ظلم ومن تولاها أقام
الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك
تخفيف الظلم عنها ودفع أكثره باحتمال
أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية ، وكان
فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو
أشد منها جيد
٦٢ جـ ٢٨ (( إن الله ينصر الدولة العادلة
وإن كانت كافرة ، ولا ينصر الظالمة وإن
كانت مؤمنة )»
٢٧ - ٣٠ جـ ٣٥ ما يقال في الملوك كما تقدم
يقال في أمرائهم وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم
٣٥٤ - ٣٥٦ جـ ١٠ إذا استقام ولاة الأمور
الذين يحكمون في النفوس والأموال استقام
عامة الناس ..
٢٥٨ جـ ٢١ إنما العزة في طاعة الله ،
وإن هملجت بهم البراذين
١٤، ٥ جـ ٣٥ وصف الرسول لخيار الأئمة
ودعاؤه لهم ووصفه لشرارهم ودعاؤه
عليهم ، الأحاديث في ذلك
٣٠، ٣١ جـ ٣٥ ، ٥٧ ، ٥٨ جـ ٢٠ بسبب
تخليط الملوك وأمرائهم وقضاتهم وعلمائهم
وعبادهم نشأت الفتن في الأمة : فأقواهم
نظروا إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهي عنها
فذموهم وأبغضوهم ، وأقوام نظروا إلى
ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم .
ثم الأولون ربما عدوا حسناتهم سيئات ،
والآخرون ربما عدوا سيئاتهم حسنات
٢٠ جـ ٣٥ مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم
من الولاة والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم
فقط بل لنقص في الراعى والرعية ( وَكَذَلِكَ
نُوَلِي .. ) ((كما تكونون .. ))
٣٧٩

يثبت نصب السلطان
٤٧ - ٤٩ جـ ٣٥ صحت خلافة أبي بكر
بالكتاب والسنة والإجماع ، وإن كانت
إنما انعقدت بالإجماع والاختيار
٣٠٣ ، ٣٠٤ جـ ٢٥ ثم استخلف عمر
٤٧٩ جـ ٤، ٣٠٤ جـ ٢٥، ٣٨٧، ٣٨٨
جـ ٢٨ عمر جعل الشورى في ستة ، الحكمة
في المشاورة ، وماذا يتبع من الآراء ...
٤٠٣ - ٤٠٦ جـ ٢٥، ٤٢٧، ٤٢٨ جـ ٤
واجتهاد أهل الحل والعقد ، مبايعة عثمان،
مبايعة علي ، مبايعة الحسن وتنازله (١)
وإذا قهر الناس بالسيف وجبت طاعته
٥ - ٩ جـ ٣٥، ١٤٦ جـ ٣٣ وجوب طاعة الله
وطاعة رسوله وأولي الأمر في كل حال على
كل أحد . وإن ما أمر به من طاعة ولاة
الأمور ومناصحتهم واجب على المسلم وإن
استأثروا عليه ، وما نهى الله عنه ورسوله
من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره
عليه ، الأحاديث في ذلك ((بايعنا
رسول الله ... وأثرة علينا)) ((على المسلم
السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر
بمعصية
٧ - ٩ جـ ٣٥ ((وأن تناصحوا من ولاه الله
أمركم ..... ))
٩ - ١٥ جـ ٣٥، ١٤٦ جـ ٣٣ وإن لم
يعاهدهم عليه ، وإن لم يحلف لهم الأيمان
المؤكدة ، إذا حلف كان توكيدا ، سواء
حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التى
يحلف بها المسلمون
(١) انظر ص ٥٢ جـ ١ الفهارس العامة
١٠ - ١٢ جـ ٣٥ ولا يجوز لأحد أن يفتيه
بمخالفة ما حلف عليه والحنث ، ولا يجوز
أن يستفتى ، من أفتى مثل هؤلاء فهو مفت
بغير دين الإسلام
١١ جـ ٣٥ وإذا أكره ولي الأمر الناس على
ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم
لم يجز لأحد أن يأذن لهم في ترك ذلك
١١ جـ ٣٥ أهل العلم والفضل لا يرخصون
لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة
الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من
الوجوه ، الأحاديث في ذلك
١٢ - ١٥ جـ ٣٥، ١٤٦ جـ ٣٣ غلظ
تحريم الغدر ونقض البيعة والأحاديث فيه
١٣ - ١٥ جـ ٣٥ أمر بطاعة ولي الأمر
وإن كان عبدا حبشيا ، الأحاديث (١)
١٦ جـ ٣٥ من أطاع ولاة الأمور لأمر الله
بطاعتهم أثيب ، ومن أطاعهم لما يأخذه من
المال والولاية فليس له في الآخرة من خلاق
٣٠ جـ ١٩ خص قريشا بأن الإمامة فيهم لأن
جنس قريش لما كانوا أفضل وجب أن تكون
الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان
٢٢١ جـ ٣٥ ((الناس معادن٠٠))
٢٣٤، ٢٣٥ جـ ٣٠ يجب أن يكون ولي
الأمر عدلا إذا أمكن بلا مفسدة راجحة (٢)
(١) انظر ص ٧٠ ، وأن الإمام العدل
تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية
وغير العدل تجب طاعته فيما علم
أنه طاعة كالجهاد
(٢) وتقدم إذا فعل صغيرة أو كبيرة هل
تقدح في عدالته
٣٨٠