Indexed OCR Text

Pages 341-360

١٠١، ١٠٢ جـ ٣٤ على الولد الموسر أن
ينفق على أبيه وزوجة أبيه وإخوته الصغار،
إن لم يفعل كان عاقا
١٠٢ جـ ٣٤ إذا كان الولد موسرا وأبوه
محتاجا فعليه أن يعطيه تمام كفايته ، وكذلك
إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب ،
ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذنه
١٠٦، ١٠٨ جـ ٣٤ نفقة الولد على أبيه
بعد فطامه دل عليها النص تنبيها
٩٥ جـ ٣٤، ٣٧١ جـ ٣٠ إذا كان الابن
محتاجا عاجزا عن الكسوة فعلى الأب إذا كان
موسرا أن ينفق عليه وعلى زوجته وأولاده
الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب
١٠٤ جـ ٣٤ عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان
الولد فقيرا عاجزا عن الكسب والوالد
موسرا ، وإذا لم يمكن الإنفاق على الولد
إلا بإجارة ما هو متعطل في عقاره وبعمارة
ما يمكن عمارته منه ، أو يمكن الولد من
أن يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه فعلى
الوالد ذلك
٣٧١ جـ ٣٠ للولد أن يأخذ نفقته بدون
إذن والده ...
١٠٧ جـ ٣٤ إن كان الجد عاجزا عن نفقة
ابن ابنه لم تجب عليه نفقته
إذا كان الوالد محتاجا إلى صلة
ج
والأم مستغنية قدم الأب
٣٥٠ جـ ١٥ وجوب الصلة والنفقة وغيرها
لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض
ولا تعصيب ، أم مسطح بنت خالة أبي بكر
١٠٧ جـ ٣٤ إذا كان المال لا يتسع للأقارب
والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه
فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب
١٠٠ جـ ٣٤ ولد الزنا يتيم ينفق عليه
المسلمون
١٠٣ جـ ٣٤ إذا اختلفا في يسار الأب ولم
يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه
١٠٤ ، ١٣٤ جـ ٣٤ حكم له حاكم فغيبته
عنه أمه : ليس لها أن تطالبه بالنفقة
المفروضة ولا بما أنفقوه عليه في هذه الحالة
١٠٧ جـ ٣٤ ومن حضنته ولم تكن
الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها
ذلك
١١٠ جـ ٣٤ إذا أخذت الولد على أن تنفق
عليه من عندها ولا ترجع إلى الأب لم ترجع
عليه ، لو أرادت أن تطالبه بالنفقة في
المستقبل فله أن يأخذ الولد منها
١٠١ جـ ٣٤ تزوج امرأة ولها ولد من غيره
فشارطته على أن لا تطالبه ببعض صداقها
ما دام الصبي عنده : ليس له مطالبتها
بما أنفقه على الصبي إذا كان الإنفاق بمعروف،
سواء أنفق بإذن أمه أولا
١٠٣ جـ ٣٤ المدة التى كان عاجزا فيها
عن النفقة على بنيه لا نفقة عليه ولا رجوع
لمن أنفق فيها بغير إذنه
٩٣، ٩٤، ٧٧، ١٠٣ جـ ٣٤ لم يقل أحد
من العلماء أن نفقة القرائب تثبت في الذمة
لما مضى من الزمان ، إلا إذا كان قد استدان
عليه النفقة بإذن حاكم أو أنفق بغير إذن
حاكم غير متبرع وطلب الرجوع بما أنفق
ففيه خلاف
٣٤١

٩٤ جـ ٣٤ إذا حكم الحاكم باستقرارها
في الذمة بمجرد الفرض لم يلزم حكمه
٩٤ جـ ٣٤ ولمن أخذ منه المال بغير حق أن
يرجع بما أخذ ، مذهب أبي حنيفة تسقط
بمضي الزمان وإن قضى بها القاضى إلا أن
يأذن القاضى بالاستدانة ، وذكر بعضهم في
قضاء القاضى هل يصير به دينا روايتين
١٣٤ جـ ٣٤ إذا كان الابن في حضانة أمه
فأنفقت عليه تنوى بذلك الرجوع على الأب
فلها ذلك
٩٩ جـ ٣٤ خلفت ثلاث بنات فأعطاهم لحميه
وحماته وقال لهم روحوا بهم إلى بلدكم
حتى أجيء إليهم فغاب عنهم ثلاث سنين :
ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع فلهم
ذلك إذا كان ممن تلزمه نفقتهم
٩٤ جـ ٣٤ لو أمر القريب بالاستدانة فلم
يستدن واستغنى بنفقة متبرع أو بكسب له
فهل تستقر في الذمة بهذه الصورة
٦٦ - ٦٨ جـ ٣٤ على الأب النفقة - رزقها
وكسوتها - وعلى الأم الإرضاع
٦٣ - ٦٥ جـ ٣٤ تمام الرضاعة حولان
كاملان ، وما بعده غذاء ، مبدأ الحول ،
للفقهاء هنا قولان ضعيفان
٦٦ - ٦٨ جـ ٣٤ يجوز إتمام الرضاع
ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة ،
لو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل
ذلك فالأمر لمن أراد الإتمام
٣٤٩ جـ ٣٠ الأم أحق بإرضاع ابنها من
غيرها ، لو طلبت الإرضاع بالأجرة قدمت
على المتبرعة
٢٧٣ جـ٣٢، ٦٦ - ٦٨ جـ ٣٤ إذا امتنعت
الأم عن الإرضاع إلا بأجرة وكان عاجزا
عنها فله أن يسترضع غيرها
٦٦ - ٦٨ جـ ٣٤ إذا لم يوجد غيرها تعين
علیھا
٣٦٢ جـ ٣٢ نفقة الإرضاع من جنس نفقة
الأقارب
٧٥، ٦٦، ٦٣، ٦٤، ١٠٥ ، ١٠٦ جـ ٣٤
البائن لها أجرة الرضاع باتفاق العلماء ،
أدلة ذلك
٦٣ - ٦٦، ٦٨، ٧٢ جـ ٣٤ (وَاُلْوَلِدَاتُ
يُضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ) هل هو خاص بالمطلقات
أو عام ؟ لا منافاة بين القولين إذا كانت
عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق
الزوج عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة
الزوجية
٦٦ - ٦٨ جـ ٣٤ قول القاضى لها أن تؤجر
نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع
الزوج أو مطلقة خلاف الآية
٧١، ٧٢ جـ ٣٤ ( أُجُورَهُربَ ) رزقهن
وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما
مسمى يرجعان إليه
٣٤٩ جـ ٣٠ لم يشترط عقد إيجار ولا إذن
الأب لها في الإرضاع بالأجر
فصل
نفقة الرقيق
٨٧ جـ ٣٤ (( .. فليطعمه مما يأكل
وليلبسه مما يلبس ٠٠)) ((للمملوك طعامه
وكسوته بالمعروف ولا يكلف .. )) من
العلماء من جعل المعروف هو الواجب
والمواساة مستحبة ، وقد يقال أحدهما
تفسير للآخر
٣٤٢

٨٩ جـ ٣٤ لا يجب تمليك المملوك نفقته ،
العرف في زمن النبي
١٠٦ جـ ٣٤، ٥٨ جـ ٣٢ إذا كانت
الجارية محتاجة إلى النكاح فليعفها : بوطئها
أو تزويجها ، لا يجوز أن يطأها إلا زوج
أو سيدها
فصل
نفقة البهائم
٥٦٠، ٥٦١ جـ ٢٠ نفقة الحيوان واجبة
على ربه ، إذا أنفق المرتهن أو المستأجر عليه
فله الرجوع ، وكذلك المودع والشريك
والوكيل
٢١٤ جـ ٣١ إذا هزلت الدابة الموقوفة
فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليها
أو بيعها وصرف ثمنها في مثلها
باب الحضانة
١٠٨ جـ ٣٤ اليتيم في الآدميين من فقد أباه
لأنه هو الذي یهذبه ويرزقه وينصره، تعظيم
أمر اليتامى في القرآن ، وحكمته
١٠٨ جـ ٣٤ حضانته على الأب كنفقته
١٢٢، ١٢٣، ١٢٧ جـ ٣٤ جنس النساء في
الحضانة مقدمات على الرجال : هن أرفق
بالصغير ، وأخبر بتغذيته وحمله وأصبر
على ذلك وأرحم به
١٢٨ جـ ٣٤ إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل
قریب
١٢٢، ١٢٣، ١٢٧، ١٢٨ جـ ٣٤: فتقدم
الأم على الأب ، وتقدم الجدة أم الأب على
الجد ، وتقدم أخواته على إخوته وعماته
على أعمامه وخالاته على أخواله
١٢٢، ١٢٣ جـ ٣٤ تقديم جنس نساء الأم
على نساء الأب مخالف للأصول والعقول ،
تقديم نساء العصبة على أقارب الأم هو
أرجح القولين
١٢٢ جـ ٣٤ وعلى هذا أم الأب مقدمة على
أم الأم والأم والأخت من الأب مقدمة على
الأخت من الأم ، والعمة مقدمة على الخالة
٣٦٠ جـ ٣٤ حضانة الجارية لبنت العم
دون العم من الأم ودون ابن العم الذي ليس
بمحرم
١٢٢ جـ ٣٤ ويقدم أقارب الأب من الرجال
على أقارب الأم ، والأخ للأب أولى من الأخ
للأم ، والعم أولى من الخال
١٢٢، ١٢٣ جـ ٣٤ قيل لا حضانة للرجال
من أقارب الأم بحال بل لا تثبت إلا لرجل
من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة
أو وارث فإن عدموا فالحاكم
١٢٣، ١٢٤، ١٢٧، ١٢٨ جـ ٣٤ من
الأقوال المتناقضة في الحضانة
٨٢، ٨٣، ١٩٠، ١٩١ جـ ٣٢ متى كانت
الطبقة الثانية موجودة والأولى لا استحقاق
لها استحقت الثانية ، سواء كانت الأولى
استحقت أولم تستحق ، ولا يشترط
لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى
١٠٧ جـ ٣٤، ٣٢٨ جـ ٣١ لا حضانة
للأم المزوجة بأجنبي ، الحكمة
١٠٣، ١٠٤ جـ ٣٤ إذا كان مقيما في بلد
غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم وإن كانت
أحق بالحضانة في البلد الواحد
٣٤٣

١٠٧ جـ ٣٤ إذا سافرت سفر نقلة
فالحضانة للجد دونها
فصل
حضانة المميز
١١١ - ١١٣ جـ ٣٤ النزاع في حضانة الابن
المميز ، وعن أحمد في حضانته ثلاث روايات
(١) أن الأم أحق به مالم يبلغ
١١٣، ١١٤ جـ ٣٤ (٢) أن الأم أحق بالغلام
مطلقا كمذهب مالك (٣) تخييره بين أبويه
وهو المشهور عن أحمد ، وهو مذهب ..
١٢١، ١١٦ - ١٢٢، ١٢٨ جـ ٣٤ التخيير
في الشرع نوعان (١) تخيير رأي ومصلحة
(٢) تخيير شهوة ، تخيير الصبي المميز من
الأخير ، الحكمة في عدم تعيين أحدهما
١١٦، ١٣٣ جـ ٣٤ (( خير غلاما بين أبويه)»
١٢٨ جـ ٣٤ وقالوا إذا اختار الأب كان
عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه
ولا تمنع الأم من تمريضه إذا اعتل
١٢٨، ١٣٣ جـ ٣٤ وقالوا إذا اختار الأم
كان عندها ليلا وبالنهار عند الأب ليعلمه
ويؤدبه
١٢٨ جـ ٣٤ وقالوا إذا اختار الأب مدة ثم
اختار الأم فله
١٢٨ جـ ٣٤ وقالوا من اختار أحدهما
ثم اختار الآخر نقل إليه ، وكذلك إذا اختار
أبدا
١٣٣ جـ ٣٤ إن اختار المقام عند أمه وهي
غير مزوجة كان عندها ولم يكن لأبيه
تسفيره مع أخيه ، وإن كان عند الأب ورأى
من المصلحة له تسفيره ولم یکن في ذلك
ضرر على الولد فله ذلك
١١٠ جـ ٣٤ لو اتفقا - الأم والأب - على
أن يكون عند الأم وتنفق عليه من عندها
فهل يكون العقد بينهما لازما ، إذا كان
لازما فلا ضرر على الأب في هذا الالتزام
١٣١ جـ ٣٤ حتى الصغير إذا اختار أحد
أبويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول
مصلحته وزوال مفسدته
١٣١، ١٣٢ جـ ٣٤ لو قدر أن الأب ديوث
لا يصونه والأم تصونه لم يلتفت إلى اختيار
الصبي
١٣٢ جـ ٣٤ إذا كان أحد الأبوين يفعل
معه ما أمر الله به والآخر لا يفعل معه الواجب
أو يفعل معه الحرام قدم من يفعل الواجب
ولو اختار الصبي غيره ، العاصى لا ولاية له
٤١٨ جـ ١٥ لا يمكن الأمرد الحسن من
التبرج ولا من الجلوس في الحمام بين
الأجانب ... (١)
١١٢، ١١٤، ١١٥ جـ ٣٤ النزاع فى
حضانة البنت المميزة ، وفيها عن أحمد
روايتان (١) أن الأب أحق بها (٢) أن الأم
أحق
١١٥، ١١٦ جـ٣٤ من قال بتخيير الجارية،
حديثه ضعيف
١٢٨، ١٣٠ جـ ٣٤ الأصلح لها أن تجعل
عند أحد الأبوين مطلقا
(١) انظر ص ٣٠٧ - ٣٠٩ جـ ١
الفهارس العامة
٣٤٤

١١٦، ١٣٠ جـ ٣٤ ليس في تخييرها نص
ولا قياس صحيح ، الفرق بين تخييرها
وتخيير الابن
١٣٢ جـ ٣٤ الشارع ليس له نص عام في
تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد
الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أنه
لا يتعين أحدهما مطلقا
١٢٩ جـ ٣٤ واختيار أحدهما يضعف
رغبة الآخر في الإحسان والصيانة لها
١٣٠، ١٣١ جـ ٣٤ اجتهاد العلماء في
تعيين أحدهما، من عين الأم .. لابد أن
يراعوا صيانتها لها
١٣١ جـ ٣٤ للأب انتزاعها من الأم إذا لم
تكن حافظة لها
١٣١ جـ ٣٤ ولو قدر أن الأب عاجز عن
حفظها وصيانتها أو مهمل قدموا الأم في
هذه الحالة
١٣٢ جـ ٣٤ لا يقدم من يكون مفرطا أو
متعديا على البر العادل المحسن القائم
بالواجب
١٣٢ جـ ٣٤ إذا قدر أن الأب تزوج ضرة وهي
تترك عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل
تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها تعمل
مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة للأم
١٣٣ جـ ٣٤ توفيت أمها وبقيت عند زوج
أمها فتعرض بعض الجند لأخذها : الجند
ليس محرما لها ، إذا كان زوج أمها يحضنها
حضانة تصلحها لم تنقل من عنده لأجنبي
لا يحل له النظر إليها والخلوة بها
كتاب الجنايات
٢٣١ جـ٣٢ سر تقديم الفقهاء ربع العبادات
على ربع المعاملات ، ثم ربع المناكحات على
ربع الجنايات
١٤٨ جـ ٣٤ في العقوبات الجارية على سنن
العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال ،
ويغني ولاة الأمور عن وضع جبايات تفسد
العباد والبلاد
٣٧٣ - ٣٧٧ جـ ١٠ الظلم للغير يستحق
صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم
الناس بعضهم عن بعض ، ما عاد من الذنوب
بإضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في
الدنيا أكثر ، وما عاد من الذنوب بمضرة
الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في
الآخرة أشد وإن كنا لا نعاقبه في الدنيا
٢٩٧، ٣٧ جـ ٢٨، ٤٢٨ - ٤٣٩ جـ ١٥
الحدود التى الآدمي معين : منها النفوس ،
تحريم القتل
٤٢٨-٤٣٩ جـ١٥ ((أكبر الكبائر ثلاث٠٠))
(( أي الذنب أعظم .. )) سر هذا الترتيب
٢٨٣ جـ ٣ الأصل في دماء المسلمين وأموالهم
التحريم ((إن دماءكم))
٢٨٩، ٢٩٠ جـ ٢٤ لا يجوز له أن يقتل
نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه
٩٩ جـ ٢٠ يقتل القاتل لعدوانه على الخلق
لما في ذلك من الفساد المتعدي
٤٢٨ - ٤٣٩، ٤٢٥ جـ ١٥ القتل فساد
النفوس الموجودة ، وهو ناشئ عن القوة
٣٤٥

الغضبية ، وهو اعتداء وفساد فيها ، انقسام
الأمم الثلاث في هذه القوة ، كمال القوة
الغضبية الشجاعة ، وكمال الشجاعة الحلم
١٣٧، ١٣٨، ١٤٠، ١٤٣ جـ ٣٤ إذا قتله
قتلا محرما : لعداوة أو مال أو خصومة ...
فهو من الكبائر، ولا يكفر بمجرد ذلك (*)،
إذا قتله لأجل دين الإسلام فهو كافر محارب
مخلد في النار
١٦١ جـ ٣٤ تعمد إسقاط الجنين يقدح في
دين الزوج وعدالته
٢٥، ٢٦ جـ ١٦ الجمهور على أن توبة
القاتل مقبولة ...
١٧١ - ١٧٣ جـ ٣٤، ٢٥، ٢٦ جـ ١٦
قاتل النفس بغير حق عليه حقان (١) حق الله
لكونه تعدى حدود الله .. ، هذا الذنب
يغفره الله بالتوبة الصحيحة
١٧٢، ١٧٣، ١٣٨ ، ١٤٠ جـ ٢٥،٣٤، ٢٦
جـ ١٦ (٢) حق الآدميين ، فإذا مكنهم من
القصاص أو صالحهم بمال أو طلب منهم
العفو فعفوا فقد أدى ما عليه من حقهم وذلك
تمام التوبة
١٣٨، ١٤٠، ١٧٣ جـ ٣٤ فإذا قتلوه لم
يسقط حق المقتول في الآخرة ، إذا كثرت
حسنات القاتل أخذ منها ما يرضى به
المقتول ، أو يعوضه الله من عنده إذا تاب
توبة نصوحا
١٧٣ جـ ٣٤ حق المظلوم لا يسقط باستغفار
(*) انظر ص ١٣٧ - ١٣٩ جـ ١
الفهارس العامة
الظالم لا في قتل النفس ولا في سائر مظالم
العباد
٩ جـ ٢٢ لا يعاقب الكافر على ما فعله قبل
إسلامه من محرم كالقتل ، سواء كان يعتقد
تحريمه أولا
٣٧٣ جـ ٢٨ القتل ثلاثة أنواع
١٣٩، ١٤٣، ١٤٥، ١٤٧ / ١٥٦، ١٥٧
جـ ٣٤ القتل عمدا فيه القود لوارثه :
إن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ
الدية / وإن كان مسافرا قتله الحرامية
٣٧٣ جـ ٢٨، ٣٨١ جـ ٢٠، ١٤٤ جـ ٣٤
(١) العمد المحض وهو أن يقصد من يعلمه
معصوما بما يقتل غالبا سواء قتل بحده
كالسيف - أو بثقله - كالسندان - أو بغير
ذلك : كالتحريق ، والتغريق ، والإلقاء من
شاهق ، والخنق الذی موت به صاحبه غالبا ،
وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح ،
وغم الوجه حتى يموت ، وسقى السموم
ونحو ذلك . فهذا إذ فعله وجب فيه القود
١٤٤ جـ ٣٤ إذا ادعى أن هذا الخنق
لا يقتل غالبا لم يقبل منه بغير حجة ، إن
كان أحدهما قد غشى عليه بعد الخنق ورفسه
الآخر برجله حتى خرج من فمه شىء فمات
وجب القود بلا ريب
١٤٥ جـ ٣٤ يجب القود على الخانق الذى
رفس الآخر في أنثييه
١٤٥، ١٤٩ جـ ٣٤ الفعل الذي يقتل غالبا
يجب به القود في مذهب .. مثل ما لو ضربه
في أنثييه حتى مات
٣٤٦

٣٧٨ جـ ٢٨، ٢٠ - ٢٤، ٣٨١، ٣٨٢
جـ ٢٠ (٢) الخطأ شبه العمد .. ، ومن
قال به «إلا أن قتل الخطأ شبه العمد ما كان
بالسوط والعصا »
١٤٥ جـ ٣٤ إذا ضربه عدوانا فمكث زمانا
ضعيفا ثم مات .. ففيه دية مغلظة إن لم
يكن موته بالضربة
١٦٦ جـ ٣٤ إذا قتله خطأ بأن كان أحدهما
مريضا وقد ضربه الآخر ضربا شديدا يزيد
في مرضه و کان سببا في موته
١٤٠، ١٣٨، ١٥٧ جـ ٣٤، ٣٧٨ ج ٢٨،
٢٠ - ٢٤ جـ ٢٠ (٣) الخطأ المحض لا يؤخذ
منه قصاص لا في الدنيا ولا في الآخرة .
قسم الفقهاء الخطأ إلى خطأ في الفعل وخطأ
في القصد (١) أن يقصد الرمي إلى ما يجوز
رميه من صيد وهدف فيخطئ بها . هذا
فيه الكفارة والدية (٢) أن يخطىء في قصده
لعدم العلم مثل أن يرمي من يعتقده مباح
الدم ثم يتبين أنه كان مسلما . لا دية فيه
في أحد القولين
١٥٨ جـ ٣٤ عمد الصبي والمجنون خطأ
عند الجمهور
فصل
١٤٢ - ١٤٤، ١٣٩ جـ ٣٤، ٣٨٢،
٣٨٣ جـ ٢٠، ٨٤ جـ ١٤ إذا اشتركوا
في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا
قتله وجب القود عليهم جميعهم ، وإن كان
بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس
المباشر ويعاونه أو أدخل الرجل إلى البيت
وغلق الأبواب ففيها قولان (١) لا يجب
القود إلا على المباشر وهو قول .. (٢) يجب
على الجميع وهو قول ٠٠، ترجيحه ، وإن
شاءوا قتلوا بعضهم
١٥٢ جـ ٣٤ إذا مات بضربه بالدبوس
وكان ضربه عدوانا محضا وجب القود ،
فإن مات مع ضرب آخر ففى القود نزاع
١٤٥ جـ ٤٣ إذا ضربه عدوانا فمكث زمانا
ضعيفا ثم مات بالضربة وجب القود
١٧٤، ١٤٩ جـ ٣٤ اتهمه النصارى في
قتل نصارى ولم يظهر عليه فألزموا النائب
أن يعاقبه فعوقب حتى مات ولم يقر :
يجب ضمان الذي التزموا دمه ، بل يعاقبون
كما عوقب
١٤٩ جـ ٣٤ أخذ له مال فاتهم به رجلا من
أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره
فأقر ثم أنكر فضربه حتى مات : إذا فعل به
فعلا يقتل بلا حق ولا شبهة وجب القود
١٥٧ جـ ٣٤، ٣٨٢، ٣٨٣ جـ ٢٠ قتل
الشهود إذا رجعوا عن الشهادة وقالوا
تعمدنا الكذب
٣٨٢ جـ ٢٠ والحاكم الجائر
١٥٧ جـ ٣٤ الدال على الشخص المعصوم
إذا تعمد الكذب عليه القود
٦٤٣، ٦٤٤ جـ ١١ هؤلاء إذا قتلوه بالأحوال
الشيطانية الفاسدة فعليهم القود والدية
٣٤٧

١٤٤ جـ ٣٤ الممسك يقتل في مذهب
٣٨٢ جـ ٢٠ ((لو تمالأ عليه أهل صنعاء .. ))
٥٠٣ جـ ٨، ٣٨٣ جـ ٢٠ إذا أكره على قتل
معصوم لم يحل له قتله ، وإن قتل فقيل
يجب القود عليهما ، وقيل على المكره ،
وقيل على المكره المباشر
١٥٢، ١٥٣ جـ ٣٤ واعد آخر على قتل مسلم
بمال معين ثم قتله : يجب القود على الموعود،
ويجب أن يعاقب الواعد بما يردعه وأمثاله.
وعند بعضهم يجب عليه القود
١٥٣ جـ ٣٤ الوارث كالأب وغيره إذا قتل
مورثه عمدا لم يرث ماله ولا ديته ..
١٦١، ١٦٢ جـ ٣٤ دفنت ابنها في الحياة
حتى مات : هو الوأد ، عليها الدية في قول
الجمهور لورثته غيرها ، وفي وجوب الكفارة
قولان
١٤٣ جـ ٣٤ اتفق على قتله أولاده وجواره
ورجل أجنبي : يجوز قتلهم جميعهم البالغ
منهم وإن شاء واقتلوا بعضهم ، الأمر في
ذلك لغير المشاركين في قتله من ورثته
كإخوته ، وإن كان الصغار من أولاده أعانوا
على قتله لم يكن دمه إليهم ولا إلى وليهم ،
الصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون
١٦٥ جـ ٣٤ حر وعبد حملوا خشبة فتهورت
من غير عمد فأصابت رجلا فأقام يومين
ثم مات : إن حصل منهما تفريط أو عدوان
وجب الضمان عليهما ،٠٠٠، إذا وجب
الضمان على العبد والحر نصفين تعلق
برقبته ....
١٦٥ جـ ٣٤ إذا جنى العبد وهرب بحيث
لا يمكن سيده تسلميه فليس على السيد
شىء إلا أن يختار
باب شروط وجوب القصاص
٧٤ جـ ١٤ القصاص لغة
٣٧٥ جـ ٢٨، ٧٣ - ٨٦ جـ ١٤ وشرعاً
هو المساواة والمعادلة في القتلى (١)
٤٩٤ جـ ٢٨، ١٣٥ جـ ٣٤ أباح الله من
قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق
٣٧٧ جـ ٢٨ الواجب في كتاب الله الحكم
بين الناس في الدماء والأموال وغيرها
بالقسط الذى أمر الله به ، ومحو ما كان
عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية ،
وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل
(١) وانظر القولين في (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِي الْقَتْلَى ) ( الأول ) أنه القود
أو أخذ الدية بدله . والمراد على هذا
القول أن يقتل الحر بالحر والعبد
بالعبد بخلاف ما كانت تفعله
الجاهلية ( الثاني ) أنه يكون بين
الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية
وجاهلية فيقتل من هؤلاء وهؤلاء
أحرار وعبيد ونساء فأمر الله
بالعدل بين الطائفتين بأن يقاص دية
حر بدية حر . هذا مدلول الآية
والأول يستفاد من دلالتها
٣٤٨

٣٨٤، ٣٧٥ جـ ٢٨، ٧٨ جـ ١٤، ٣٢٥،
٣٢٦ جـ ٣٠ كتب علينا القصاص وأخبر أن
فيه حياة فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء
الرجلين
٣٧٤ - ٣٨١ جـ ٢٨، ٧٧ - ٧٩ جـ ١٤
وأيضا إذا علم من يريد القتل أنه يقتل
كف عن القتل
٣٧٤ جـ ٢٨ فضل القصاص
شروطه
(١) عصمة المقتول
١٦٨، ١٦٩ جـ ٣٤، ٣٢٢ - ٣٢٨ جـ ١٥
وجد عند امرأته رجلا أجنبيا : إن كان
قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلهما فلاشىء
عليه في الباطن في أظهر قولى العلماء ، ومنهم
من قال يسقط القود عنه إن كان الزاني
محصنا سواء كان القاتل زوج المرأة أو غيره،
وإن كان لم يفعل الفاحشة بعد ووصل
لأجلها ففيه نزاع والأحوط له أن يتوب من
القتل في مثل هذه الصورة
١٢٢ جـ ١٥ وإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز
قتله بالاتفاق ، ويجوز في أظهر قولي العلماء
قتله وإن اندفع بدونه، ويقبل قوله أنه قتله
لذلك إذا ظهرت دلائل ذلك
(٢) التكليف
١٥٢ جـ ٣٤ إن كان الذي شرب الخمر
يعلم ما يقول فقتل وجب القود وعقوبة قاتل
النفس ، وإن كان قد سكر بحيث لا يعلم
ما يقول أو أكثر من ذلك ففيه قولان (١)
(١) وانظر ص ٣٠٦، ٣٠٧
١٤٣ جـ ٣٤ الصغار لا يقتلون ، يعاقبون
بالتأدیب
(٣) المكافأة
٣٧٥ - ٣٧٨ جـ ٢٨، ٧٥، ٨٥ جـ ١٤ ،
١٤٦، ١٤٤ جـ ٣٤ التكافؤ هو في المسلم
الحر مع المسلم الحر ، الذمي ليس بكف
للمسلم ، وكذلك المستأمن ، ولا يجوز قتل
الذمي بغير حق
٣٨٢ جـ٢، ٨٥ جـ ١٤ قتل المسلم بالكافر
والذمي فيه ثلاثة أقوال : أعدلها لا يقتل به
إلا في المحاربة
٨٦، ٨٧ جـ ١٤ لا يقتل الذمي الحر
بالعبد المسلم
٣٨٢، ٣٧٨ جـ ٢٨، ٣٢٦ ج ٣٠، ٧٤ ،
٧٥، ٨٥ - ٨٧ جـ ١٤ قتل المسلم الحر
بالعبد فيه ثلاثة أقوال : أعدلها لا يقتل به
إلا في المحاربة
٨٥، ٨٦ جـ ١٤ ((من قتل عبده قتلناه))
((من مثل بعبده عتق عليه)) لأن الإمام وليه
٧٦، ٨٠، ٨١ جـ ١٤ العبد يقتل بالحر
والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكر ، والحر
يقتل بالحر أيضا عند عامة العلماء
٨١، ٨٢ جـ ١٤ ولو تفاضلت قيم العبيد
٣٧٤ - ٣٧٦ جـ ٢٨، ٧٧ ، ٧٨ جـ ١٤ ،
١٣٥ جـ ٣٤، ١٩٨، ١٩٩ جـ ٣٥
(( المسلمون تتكافأ دماؤهم)) فلا يفضل
عربي على عجمي ولا قرشي وهاشمي على
غيره من المسلمين ، ولا حر أصلي على مولى
عتيق ، ولا عالم أو أمير على أمي ومأمور ،
٣٤٩

بخلاف ما كان عليه في الجاهلية وحكام
اليهود
٧٦ جـ ١٤ والحر يقتل بالأنثى عند عامة
العلماء ، وقيل يشترط أن يؤدي تمام ديته
٨٤، ٨٥ جـ ١٤ ((وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ .. ))
(٤) عدم الولادة
١٦٢،١٦١ جـ ٣٤ دفنت ابنها حتى مات (١)
٣٦٥ جـ ٣١ ابن العم هل يقتل أباه
١٤٣ جـ ٣٤ إذا اتفق على قتله أولاده
وجواره ورجل أجنبي قتل البالغ منهم (٢)
باب استيفاء القصاص
شروطه
(١) كون مستحقه مكلفا
٢٣٢، ٢٣١ جـ ٣٤ هل للأب أن يستوفي
حق القصاص الذي لابنه أم يتركه حتى
يبلغ ، إن كان بالغا فله استيفاء العقوبات
البدنية واستبقاؤها
١٤١ جـ ٣٤ ليس للورثة قبل وضع الحمل أن
يقتصوا منه إلا عند مالك ، وإن وضعت
بنتا أو بنتين بحيث يكون لابنى العم نصيب
من التركة كان للعصبة أن يقتصوا قبل
بلوغ البنات عند أبي حنيفة ومالك وأحمد
في رواية ، ولم يجزلهن القصاص في المشهور
عنه وهو قول الشافعي
١٤١ جـ ٣٤ وهل لولي البنات - كالحاكم -
أن يقوم مقامهن في الاستيفاء أو الصلح
على مال
(١) وتقدم
(٢) وتقدم
-
١٤١، ١٤٢ جـ ٣٤ لكن إن كانت البنات
محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن
١٤٣ جـ ٣٤ وإن كان الوارث صغيرا لم
يبلغ فلمن له الولاية عليه ، وإن لم يكن له
ولي فالسلطان وليه والحاكم نائبه في أحد
القولين ، وفي الثاني حتى يبلغ وهو
مذهب ...
(٢) اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه
٣٦٥ جـ ٣١ دم المقتول لورثته
١٣٩، ١٤٠، ١٤٣ جـ ٣٤ إذا اتفق الكبار
من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر
العلماء ، وكذلك إذا وافق ولي الصغار
- الحاكم أو غيره - على القتل مع الكبار ..
٣٦٥ جـ ٣١ إذا اختلفوا فأرادت الأم أمرا
وأراد ابن العم أمرا قدم ما أراده ابن العم
- وهو ذو العصبة وهى إحدى الروايات -
التى اختارها أكثر أصحاب مالك ، وفي
الثانية أن الأمر أمر من طلب الدم ، الثالثة
أن من عفا من الورثة صح عفوه
٣٦٥ جـ ٣١ وإن عفا بعض مستحقى
القود سقط
٨٦ جـ ١٤ من قتل ولاولي له كان الإمام
ولي دمه : فله أن يقتل ، وله أن يعفو على
الدية ، لا مجانا
١٤٣ جـ ٣٤ وليس للسلطان حق في دمه
ولا في ماله
١٤٥ جـ ٣٤ وليس لولي الأمر أن يأخذ
من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال
وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول
٣٥٠

٣٦٦ جـ ٣١ ، ١٤٧ جـ ٣٤ إذا سقط القود
عن قاتل العمد جلد مائة وحبس
سنة عند ٠ ..
(٣) أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى الجاني
٣٧٤ جـ ٣٠ إذا كان المظلوم لا يمكنه أن
يقتص إلا بالعدوان لم يجز
فصل
١٦٧ جـ ٣٤ إن كان قاطع طريق : فقيل
بإذن الإمام ، فمن علم أن الإمام أذن في قتله
بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك ... ،
وإذا وجب قتله كان قاتله مأجورا
٣١٣، ٣١٤ جـ ٢٨ القتل المشروع هو
ضرب العنق بالسيف ...
١٦٧، ١٦٨ جـ ١٨، ٣٥١، ٣٥٢ ج ٢٠،
٣٨٠، ٣٨١، ٣١٤ جـ ٢٨ حجة من رأى
من الفقهاء أن لا قود إلا بالسيف
في العنق ٠٠٠، الذين قالوا يفعل به مثل
ما فعل أقرب إلى العدل ، إيضاح ذلك ،
وأدلته ، ومن قال به ، وأمثلته
باب العفو عن القصاص
٧٣ جـ ١٤ كان في بنى إسرائيل القصاص
ولم يكن فيهم الدية
٣٧٣ - ٣٧٥ جـ ٢٨، ١١٤، ١٤٧، ١٤٨،
١٦٧، ٧٥ جـ ١٤، ٣٦٥ جـ ٣١، ٥٥٠
ج ٢٠ إذا كان القتل عمدا مكن أولياء
المقتول من القاتل فإن أحبوا قتلوا وإن
أحبوا عفوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية
٥٥٠ جـ ١١ من العدل أن يمكن المظلوم من
الانتصاف ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم
في العفو ومصالحة الظالم
٣٧٧ ، ٣٧٨ جـ ٢٨ ينبغي أن يطلب العفو
من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم
٥٤٨ جـ ١١ وإذا اعترف الظالم بظلمه
وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله
فهذا حسن مشروع وكان من المحسنين وإن
أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالما
٣٥٠ جـ ١١ وللمظلوم أن يهجره ثلاثا
وأما بعد الثلاث فليس له هجره على ظلمه
إياه
٥٥٠ جـ ١١ ليس من شرط طلب العفو من
المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه ولا يضع
نعله على رأسه ونحو ذلك
٣٦٨ جـ ٣٠ ((٠٠ ما زاد الله عبدا بعفو
إلا عزا ))
١٥٧ جـ ٣٤ إذا عفوا عن القتيل بشرط أن
لا ينزل بلادهم ولا يسكن فيها ولم يف لم
يكن العفو لازما ، وهل لهم أن يطالبوه
بالدية أو الدم
٥٣١ جـ٢٠ إذا عجز عن العوض في الصلح
في القصاص
٢٥٤ جـ ١٩ الدية في العمد يرجع فيها
إلى رضا الخصمين
٣١٦، ٣١٧ جـ٢٨ قتل الغيلة لا عفو فيه،
وكذلك قتل السلطان
٣٧٤ جـ ٢٨ من قتل بعد العفو أو أخذ
الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء ،
وهل يجب قتله حدا
٣٧٤ - ٣٧٧ جـ ٢٨، ٨٠ جـ ١٦، ٨٠ جـ ١٤
وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله
٨٢ جـ ١٤ هل يستحق العافى الدية
بمجرد عفوه
٣٥١

٣٦٥ ، ٣٦٦ جـ ٣١ هل له أن يأخذ الدية
بغير رضا القاتل
٣٥١، ٣٥٢ جـ ٢٠ وإذا تعذر القصاص
عدل إلى الدية
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
٧٦ جـ ١٤، ١٦٧ جـ ١٨ المكافأة في
الأعضاء والجروح معتبرة ، يؤخذ العضو
بنظيره
١٦٧ جـ ١٨ القصاص مشروع إذا أمكن
استيفاؤه من غير حيف كالاقتصاص في
الأعضاء التى تنتهي إلى مفصل
٣٧٩ جـ ٢٨ وإذا قطع يده اليمنى من
مفصل فله أن يقطع يده كذلك وإذا قلع
سنه فله أن يقلع سنه
٣٧٩ ، ٣٨٠ جـ ٢٨ وإذا لم تمكن المساواة
مثل أن يكسر له عظما باطنا فلا يشرع ،
تجب الدية المحددة أو الأرش
فصل
٣٧٩ جـ ٢٨، ١٦٧ جـ ١٨، ٥٤٨ جـ ١١ ،
٣٥١ جـ ٢٠ القصاص في الجراح أيضا
ثابت ... بشرط المساواة في الجروح التى
تنتهي إلى عظم : فإذا شجه في رأسه أو وجهه
فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك
٣٧٩ جـ ٢٨ وإذا شجه دون الموضحة لم
يقتص ، تجب الدية المحددة أو الأرش
١٦٣ جـ ٣٤ العدل في القصاص معتبر
بحسب الإمكان
١٦٧ جـ ٣٤ قبض أحدهما واحدا والآخر
ضربه فشلت يده : الأظهر وجوب القود
عليهما إن وجب وإلا فالدية
١٧٠ جـ ٣٤ إن صالحه على شلل يده على
شىء وجب ما اصطلحا عليه وإن أعطاه
بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه
١٦٢، ١٦٣، ١٧٤، ٢٢٧، ٢٣٢، ١٨٥
جـ ٣٤، ٣٧٩، ٣٨٠ جـ ٢٨، ١٦٨، ١٦٩
جـ ١٨، ٥٤٨ جـ ١١، ٣٥١، ٣٥٢ ،
٥٦٤، ٥٦٥ جـ ٢٠، ٥٤٧، ٥٤٨ جـ ١١
ثبوت القصاص في الضربة واللطمة ونحو
ذلك مذهب الخلفاء الراشدين وهو المنصوص
عن أحمد وبه جاءت السنة وهو الصواب ،
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المشروع فيه
التعزير ، تعليلهم وجوابه . إلا أن يكون
الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة
وتجريعه الخمر
٢٢٧ جـ ٣٤ رجل من أكابر مقدمي العسكر
معروف بالخير والدين كذب عليه بعض
المكاسين حتى ضرب وعلق وطيف به على
حمار وحبس : الجمهور يثبتون القصاص
في مثل ذلك
٢٣١ جـ ٣٤ المضروب يستحق أن يضرب
من طلب ضربه إذا لم يعرف بالشر قبل
ذلك ، أدلته
٣٨٠ جـ ٢٨ إذاضرب الوالى رعيته ضربا غير
جائز فلهم الاقتصاص منه
١٧١ جـ ٣٤ وإذا كانت الضربة مما تقلع
الأسنان في العادة فللمجني عليه القصاص ..
٣٥٢

٣٨٠، ٣٨١ ج ٢٨، ١٣٥، ١٦٣، ٢٢٨،
٢٢٩، ١٨٥، ٢٢٨ جـ ٣٤، ٥٤٧ جـ ١١
والقصاص في الأعراض مشروع فإن كان
العدوان عليه محرما لحقه لما يلحقه من
الأذى جاز الاقتصاص منه بمثله : إذا لعنه
أو دعا عليه ، أو شتمه بشتمة لا كذب فيها
- مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح
أو تسميته بالكلب والحمار والخنزير ،
أو أخزاك الله ونحو ذلك
١٣٥ جـ ٣٤ إذا قال له الهاشمي يا كلب
أو لعنك الله قال له مثل ذلك (١)
١٦٧ - ١٦٩ جـ ١٨، ٣٣٢، ٣٣٣ جـ ٣٠
وهذا النظر أيضا في ضمان الحيوان والعقار
ونحوه بمثله تقريبا ، أو بالقيمة
٣٣٢، ٣٣٣ جـ ٣٠ القصاص في إتلاف
الأموال مثل أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه
المماثل له أو يهدم داره فيهدم داره أقرب
إلى العدل ...
٣٥١ جـ ٢٠ شرع القصاص في النفوس
والأموال والأعراض بحسب الإمكان
كتاب الديات
٢٥٣ جـ ١٩ الدية لغة
٨٢ جـ ١٤ ثبوت الدية على القاتل وأنها مختلفة
باختلاف المقتولين
١٣٨، ١٣٩، ١٤٣، ١٤٥ جـ ٣٤ إن كان
القتل عمدا فالدية في مال القاتل ، والخطأ
ديته على عاقلته
(١) ويأتى في التعزير إذا كان الشتم
محرم الجنس أو شتم أباه أو جده
١٥٨ جـ ٣٤ إذا جنى الصبي جناية توجب
دية مثل أن يكسر سنا خطأ فديته على
عاقلته
١٣٨ جـ ٣٤ والدية تجب للمسلم والمعاهد
١٤٩ جـ ٣٤ رجل رکب فرسا مربه دباب
ومعه دب فجفل الفرس ورمى راكبه ثم
هرب ورمى رجلا فمات : لا ضمان على
صاحب الفرس ، وعلى الدباب العقوبة
٨٣ جـ ١٤ إذا كان نائب ولي الأمر متأولا لم
يمكنوا من مطالبته وحبسه
١٤٩ جـ ٣٤ إذا ضرب الوالي المتهم ليقر
حتى مات فعليه عتق رقبة ، وتجب ديته
إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك ،
ولو كان فعل به فعلا يقتل غالبا بلا حق
ولا شبهة وجب القود ، ولو كان بحق لم
يجب شىء
١٥٠ جـ ٣٤ إذا كان الجندى لا يعلم حال
المتهم بالقتل ولا هو ضامن له لم تجز
مطالبته ، وإن كان مطلوبا بحق وهو يعلم
مكانه دل عليه ، فإن قال لا أعرف مكانه
فالقول قوله
باب مقادیر دیات النفس
٢٥٤ جـ ١٩ الدية في الخطأ مقدرة بالشرع
تقديرا عاما للأمة
٥٣٨ جـ ٤ قدر ديات النفس والأعضاء
ومنافعها ونحو ذلك ليقطع بها نزاع الناس
٢٥٤ جـ ١٩ وقد يقال تختلف باختلاف
أحوال الناس في جنسها وقدرها وهو أقرب
القولين وعليه تدل الآثار
٣٥٣

٢٥٤ جـ ١٩ النبي إنما جعلها مائة لأقوام
كانت أموالهم الإبل ، ولهذا جعلها على
أهل الذهب ذهبا وأهل الفضة فضة وأهل
الشاء شاء وعلى أهل الثياب ثيابا وبذلك
مضت سيرة عمر وغيره
٣٨٤، ٣٨٥ جـ ٢٠، ١٤٦ جـ ٣٤ دية
الذمي فيها أقوال : أصحها أنها نصف دية
المسلم ، وقيل يفرق بين العمد والخطا
١١٩ جـ ٢٨ أضعف عثمان الدية على
المسلم لما قتل الذمي عمدا
٣٨٥، ٣٨٦ جـ ٢٠ وعقل المرأة كعقل
الرجل إلى الثلث فإذا زادت كانت على
النصف
١٦٠ جـ ٣٤ لو قدر أن الشخص أسقط
الحمل خطأ فعليه غرة عبد أو أمة ، ويكون
بقدر عشر دية الأم عند جمهور العلماء
١٦١ جـ ٣٤ وإن تعمد الإسقاط عوقب
عقوبة تردعه عن ذلك ، وذلك مما يقدح
في دينه وعدالته
١٦١، ١٥٩ جـ ٣٤ تعمدت إسقاط الجنين
إما بضربه أو بشربها دواء يجب عليها غرة
عبد أو أمة تكون لورثة الجنين غير أمه
فإن كان له أب كانت لأبيه فإن أحب أن
يسقطه عن المرأة فله ذلك وتكون قيمة
الغرة عشر الدية أو خمسون دينارا
١٦٥ جـ ٣٤ إذا وجب الضمان على العبد
تعلق برقبته .... ، وإذا هرب ...
باب دية الأعضاء ومنافعها
١٦٥ جـ ٣٤ القوا عليه عمود رخام فكسروا
ساقه : يجب ضمان ذلك ، من العلماء من
يوجب فيه حكومة ..
١٧١ جـ ٣٤ يجب في كل سن نصف
عشر الدية ..
فصل
١٧٠ جـ ٣٤ شلل اليد فيه دية اليد
١٦٤، ١٨٥ جـ ٣٤ ضربه فتعطلت منفعة
أصبعه بالجناية تجب دية الأصبع وهي
عشر الدية الكاملة
باب الشجاج وكسر العظام
١٧١ جـ ٣٤ ويجب في تحويل الحنك
الأرش
١٦٤، ١٧١ جـ ٣٤ الأرش - الحكومة -
أن يقوم المجني عليه ...
باب العاقلة وما تحمله
٢٥٥ جـ ١٩، ٥٥٣ جـ ٢٠ العاقلة في كل
زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في
ذلك الزمان والمكان ، لما كان في عهد النبي
إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة،
ولما كان في زمن عمر جعلها على أهل الدیوان
لأن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا ..
وإن لم يكونوا أقارب ، وهذا أصح القولين
١٥٨، ١٦٦ جـ ٣٤ العاقلة هم عصبته
كالعم وبنيه والاخوة وبنيهم ، وأبو الرجل
وابنه من عاقلته عند الجمهور
٢٥٥ - ٢٥٧ جـ ١٩ ((قضى في المرأة
القاتلة ٠٠ )
٣٥٤

٥٥٢ - ٥٥٤ جـ ٢٠ وحمل العقل على وقف
القياس
٨٣ جـ ١٤ تنازع الفقهاء في خطا ولي الأمر
هل هو في بيت المال أو على ذمته
١٥٩ جـ ٣٤ وإذا وجب على الصبي شىء
ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى
الروايتين وفي قول الأكثرين .. أنه في ذمته
١٥٧ جـ ٣٤، ٥٥٣ جـ ٢٠ إن لم يكن له
عاقلة فعليه
٥٥٢ جـ ٢٠ تنازعوا في العقل هل تحمله
ابتداء أو تحملا
٥٥٣ جـ ٢٠ لا بد من إيجاب بدل المقتول
٥٥٣ جـ ٢٠، ١٤٦، ١٤٧ جـ ٣٤ العاقلة
لا تحمل العمد بلا نزاع ، والأظهر لا تحمل
شبه العمد ، العاقلة إنما تحمل الخطأ
١٦٦ جـ ٣٤ إذا رضي أهل القتيل بما دون
دية الخطأ التامة فعلى العاقلة ، وليس لأهل
القتيل أن يطالبوا بأكثر منه
١٦٦ جـ ٣٤ تخاصما وتماسكا بالأيدي ولم
يضرب أحدهما الآخر وكان أحدهما مريضا
ثم بعد أسبوع توفي أحدهما وهرب الآخر
فمسك أبو الهارب فالتزم أنه مهما يتم على
ابنه كان هو القائم به وظن أن الخصم لم
يمت ولم يثبت على الابن شىء لا يلزم العاقلة
شىء بإقرار الأب
٥٥٤، ٣٨٥، ٣٨٦ جـ ٢٠، ١٥٩ جـ ٣٤
لا تحمل العاقلة عند الأكثرين إلا ماله قدر
كبير فعند مالك وأحمد لا تحمل ما دون
الثلث ، وعند أبي حنيفة تحمل المقدرات ..
وعند الشافعي تحمل جميع الدية
٢٥٦، ٢٥٧ جـ ١٩ الصحيح أن تعجيلها
وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة وهو
المنصوص عن أحمد
فصل
كفارة القتل
١٣٩، ١٧٠ جـ ٣٤ الجمهور على أن قتل
العمد أعظم من أن يكفر والذين أوجبوا
الكفارة اتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجردها
١٣٨، ١٧٠ جـ ٣٤ الكفارة تجب في قتل
الخطا
١٥٩ جـ ٣٤ إذا قال لزوجته أسقطى ما في
بطنك والإثم علي ففعلت فعليها الكفارة
١٦١، ١٦٠ جـ ٣٤ إسقاط الجنين :
إما بضربه أو شرب دواء : عليها الكفارة
١٤٦ جـ ٣٤ وتجب كفارة قتل الذمي
١٥٩، ١٦١، ١٤٦ جـ ٣٤ الكفارة عتق ...
١٧٠ جـ ٣٤ إذا مات من عليه الكفارة ولم
يكفر فليطعم عنه ابنه ستين مسكينا
١٧٠ جـ ٣٤ المرأة إذا صامت شهرين
متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها
باب القسامة
٢٣٨ جـ ٣٤ لولا القسامة لأفضى إلى سفك
الدماء
٣٩٥ جـ ٣٥ القسامة تمتاز عن غيرها
بعدد الأيمان
١٤٧ جـ ٣٤ إذا لم يعرف قاتل لا ببينة
ولا إقرار ففى مثل هذا تشرع القسامة إذا
کان ھناك لوث
١٥٤ جـ ٣٤ ، ٣٩٥ جـ ٣٥ اللوث ما يغلب
على الظن أنه قتله
٣٥٥

١٥٥ جـ ٣٤ إذا كان بينهما عداوة وخصومة
ووعد بالقتل ووجد أثر الدم أقرب إلى
القرية التى فيها المتهم وغير ذلك
لوث وقرينة
١٥٤ جـ ٣٤ إذا كان به أثر قتل فقال
فلان ضربنی عمدا هل يكون لوثا
١٥٤ جـ ٣٤ لو كان القتل خطأ فلا قسامة
في أصح
١٥٥، ١٥٦، ١٥٢ جـ ٣٤ أقر على نفسه
وعلى رفيقه أنهما قتلاه : إن شهد شاهد
مقبول أنه قتله كان لأولياء المقتول أن
يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم ،
وكذلك إذا كان هناك لوث
١٥٦ جـ ٣٤ إن أقر واحد عدل أنه قتله كان
لوثا فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين
يمينا ويستحقوا به الدم
١٥١ جـ ٣٤ إذا قال ما قاتلى إلا فلان لم
يؤخذ بمجرد قوله وهل یکون لو ثا
١٥٣، ١٥٤ جـ ٣٤ تخاصم مع شخص
فراح إلى بيته فحصل له ضعف فلما قارب
الوفاة أشهد أن قاتله فلان .. لا يلزمه
شىء بمجرد هذا القول ، يجب على المدعى
عليه اليمين بنفي ما ادعاه ..
١٥٤ جـ ٣٤ ضربه ليقر لا يجوز إلا مع
القرائن التى تدل على أنه قتله
١٥٦ جـ ٣٤ وإن أقر مكرها ولم يتبين
صدق إقراره لم يترتب عليه حكم ولا يؤخذ
به هو ولا غيره
٤٨٦ جـ ١٤ إذا لم يوجد اللوث في القتل
ترجح جانب المنكر
١٥١ جـ ٣٤ إذا حلف معه المدعون خمسين
يمينا على واحد بعينه حكم لهم بالدم ، وإن
أقسموا على أكثر من واحد ففى القود نزاع
١٥١ جـ ٣٤ وإن ادعوا أن القتل كان خطأ
أو شبه عمد من جماعة قبلت واستحقوا
الدية
٣٩١ جـ ٣٥ ((يقسم خمسون منكم ٠٠٠ )
٣٩٥ جـ ٣٥ القسامة توجب القود عند ..
والدية عند ..
٣٩١ جـ ٣٥، ١٥٤ جـ ٣٤ («أتحلفون ..
وتستحقون دم قاتلكم ))
١٤٨ جـ ٣٤ وإذا قيل توضع الدية في
بعض الصور على أهل المكان مع القسامة
فالدية لورثته لا لبيت المال
١٤٨ جـ ٣٤ ولا توضع الدية بدون قسامة
٣٩٥، ٣٩٢ جـ ٣٨٨،٣٥، ٣٨٩ جـ ٢٠ ،
١٤٧ جـ ٣٤، ٤٨٦، ٤٨٧ جـ ١٤ القسامة
يبدأ فيها بأيمان المدعين عند عامة فقهاء
الحجاز وأهل الحديث ...
٣٩١، ٣٩٥ جـ ٣٥، ٣٨٨، ٣٨٩ جـ ٣٥
طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وغيره
يرون اليمين دائما في جانب المنكر حتى في
القسامة ويوجبون عليه الدية ...
١٥٤ جـ ٣٤ ((تحلفون خمسين يمينا))
١٤٧، ١٥٥ جـ ٣٤، ٣٩٢ جـ ٣٥ فإن لم
يحلفوا حلف المدعى عليه ولا يؤخذ بغير
حجة
١٩٨ جـ ٣٤ ومتى اتهم بقتيل وكان معروفا
بالفجور فلولي الأمر عند طائفة أن يعاقبه
تعزيرا على فجوره وتعزیرا له
٣٥٦

١٤٦ - ١٤٨ جـ ٣٤ وهؤلاء المعروفون
بالفتن والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم
من عرف بذلك فيحبسه وله أن ينقله إلى
أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه ، وله أن
يعزر أيضا من ظهر منه الشر ليكف بذلك
شره وعدوانه
كتاب الحدود
٢٤٧ ، ٢٤٨ جـ ٢٨ تسمية العقوبة المقدرة
حدا عرف حادث
٢٩٧ جـ ٢٨ الحدود والحقوق التى ليست
لقوم معينين تسمى حقوق الله وحدود الله :
مثل حد الزناة ، والسراق، وقطاع الطريق ،
و نحوهم
٤١٥ جـ ١١ ليس المراد من الشرائع مجرد
ضبط العوام بل المراد منها الصلاح باطنا
وظاهرا الخاصة والعامة في المعاش والمعاد ،
لكن في بعض العقوبات المشروعة في الدنيا
ضبط العوام ((إن الله يزع بالسلطان ٠٠ ))
٣٠١ جـ ٢٨ إذا أقيمت الحدود ظهرت
طاعة الله ونقصت معصيته فحصل الرزق
والنصر ((لحد يعمل به في الأرض .. ))
٣٢٩، ٣٣٠ جـ ٢٨ / ٢٨٨ - ٢٩٦ جـ ١٥
إقامة الحدود والعقوبات الشرعية من
العبادات ، وهي رحمة من الله بعباده /
وأدوية نافعة
٣٤٧ جـ ٢٨ العقوبة نوعان (١) على ذنب
ماض - كجلد الشارب والقاذف وقطع
المحارب والسارق (٢) لتأدية واجب وترك
محرم في المستقبل
٣٣٥ جـ ٢٨ لا يرجم إلا البالغ
١٧٥ ، ١٧٤ جـ ٣٤، ١٠٧ جـ ٢٨ وجوب
إقامة الحدود على السلطان ونوابه
١٧٥، ١٧٦ جـ ٣٤ لو كان للأمة عدة أئمة
لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود
ويستوفي الحقوق ، وكذلك لو شاركوا
الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب
فعل ذلك في أهل طاعتهم ، ولو كان طاعة
الأمراء للأمير الكبير ليست تامة فعليهم أن
يقيموا ذلك
١٧٦ جـ ٣٤ ولو فرض عجز بعض الأمراء
عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعة لذلك
كان الفرض على القادر عليه
١٧٦ جـ ٣٤ قول من قال لا يقيم الحدود
إلا السلطان أو نوابه . إذا كانوا قادرين
قائمين بالعدل
١٧٦ جـ ٣٤ لو كان الأمير مضيعا للحدود
أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع
إمكان إقامتها بدونه
١٧٦ جـ ٣٤ متى أمكن إقامتها من أمير لم
يحتج إلى اثنين ، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن
غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها
فساد يزيد على إضاعتها
١٦٧ جـ ٣٤ إن علم أن الإمام أذن في قتل
قاطع الطريق بدلائل الحال ٠٠٠ جاز أن
يقتله على ذلك
٣١٢ جـ ١٥ ما جاءت به الشريعة من
المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك
يفعل بحسب الاستطاعة
٣٥٧

٢٩٧ جـ ٢٨ هذا القسم يجب على الولاة
البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به
وكذلك تقام الشهادة فيه
٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٤، ٣٠٥ جـ ٢٨ هذا
القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع
( والقوى ) والضعيف ، ولا يحل تعطيله
بشفاعة ولا هدية ولا غيرهما ، ولا تحل
الشفاعة فيه
٢٩٨ - ٣٠٠ جـ ٢٨، ٢٩٣، ٢٩٤ جـ ١٥
(( .. أتشفع في حد .. )) ((إذا بلغت
الحدود السلطان .. )) (( من حالت
شفاعته ٠٠ )
٣٠٢ - ٣٠٤ جـ ٢٨ لا يجوز أن يؤخذ من
الزاني والسارق وقاطع الطريق ونحوهم
ما تعطل به الحدود ولا لبيت المال ولا غيره
٣٠٢ - ٣٠٦ جـ ٢٨ إذا فعل ذلك ولي
الأمر جمع بین فسادين
٣٠٣ -٣٠٥ جـ ٢٨ وذلك مما يسقط
حرمة الوالي وقدره ويكون بمنزلة مقدم
الحرامية والقواد
٣٠٢ - ٣٠٦ جـ ٢٨ كثير مما يوجد من
فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد
بمال أو جاه
٣٢٩، ٣٣٠ جـ ٢٨ ينبغي للوالي أن يكون
شديدا عند إقامته : لا تأخذه رأفة فيعطله
ويكون قصده رحمة الخلق وكف الناس عن
المنكرات لإشفاء غيظه وإرادة العلو ففي ذلك
من المصالح وانكفاف المفاسد ...
٢٨٧ - ٢٩٧ جـ ١٥ النهي عن الرأفة بأهل
الفواحش والزناة ، وما تسببه الرأفة بهم
من المفاسد
١٧٩، ١٨٠ جـ ٣٤، ٣٧٤، ٣٧٥ جـ ١٠
إن تاب من الزنا والشرب والسرقة قبل أن
يرفع إلى الإمام سقط الحد عنه على الصحيح
كما سقط عن المحاربين
٣٧٢ جـ ٢٨ لا تقام الحدود إلا بالبينة
٣١، ٣٢ جـ ١٦، ١١٠ جـ ٣٥، ٣٠٠،
٣٠١ جـ ٢٨ إذا قامت البينة بأنه زنى
أو سرق أو شرب فأظهر التوبة بعد رفعه
إلى الإمام لم يوثق بها ، لو درئ الحد بمثل
هذا لم يقم حد ، وإن كان قد تاب في الباطن
كان الحد مكفرا وكان تمكينهم من تمام التوبة
وكان مأجورا على صبره . وإن كانوا كاذبين
كان عقوبة لهم
٢٩٩ جـ ٢٨ ((إذا تاب السارق سبقته يده
إلى الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار ))
٣١، ٣٢ جـ ١٦، ٣٠١ جـ ٢٨ فأما إن ثبت
بإقرار : جاء مقرا بالذنب تائبا
فلا يجب أن يقام عليه الحد ، بل إن طلب
إقامة الحد عليه أقيم وإن ذهب لم يقم عليه
حد - کالذى يذنب سرا - وعلى هذا حمل
((فهلا تركتموه)) ((أصبت حدا فأقمه علي
فأقيمت الصلاة )) والغامدية ردها مرة
بعد مرة ((لقد تابت توبة.)) (( تعافوا
الحدود فيما بينكم ٠٠ »
٤٦٥ جـ ١٤، ١٨٠ جـ ٣٤ ((من ابتلى
بشىء من هذه القاذورات .. )) (( كل أمتى
معافى إلا المجاهرين)
٣٥٨

١٧٧، ١٧٨ جـ ٣٤ تعلقت أمهم بشخص
أقامت معه على الفجور : لا يجوز لهم إقامة
الحد عليها بقتل ولا غيره ، يجب على عصبتها
وأولادها أن يمنعوها من المحرمات فإن لم تمتنع
إلا بالحبس حبسوها ، وإن احتاجت للقيد
قيدوها ، وما ينبغى للولد أن يضرب أمه
وليس لهم أن يمنعوها برها ، ولا يجوز لهم
مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء وإن
احتاجت لرزق وكسوة رزقوها وكسوها
٢٢٥، ٢٢٦ جـ ٣٤ من أمراء المسلمين له
مماليك وغلمان : يجب عليه أن يأمرهم
بالمعروف وينهاهم عن المنكر والبغي ، وأقل
ما يفعل أنه إذا استأجر أجيرا منهم يشترط
عليه ذلك ومتى خرج واحد منهم عن ذلك
طرده ، وإذا كان قادرا على عقوبتهم بحيث
يقره السلطان على ذلك في العرف .. وغيره
لا يعاقبهم لكونهم تحت حمايته فينبغي له
أن يعزرهم إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا
المحرمات إلا بالعقوبة
١٧٨ جـ ٣٤ على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم
عليها الحد ، فإن لم يفعل كان عاصيا
وقادحا في عدالته ((إذا زنت .. ))
٣٤٨، ٣٣٦ جـ ٢٨، ٤٨٣ جـ ٧ / ٢٢٦
جـ ٣٤ الجلد الذى جاءت به الشريعة هو الجلد
المعتدل بالسوط ولا يكتفى بالدرة ، الدرة
تستعمل في التعزير ، ولا يكون بالعصي
ولا بالمقارع
٤٨٣ جـ ٧ وكذلك يجوز جلد الشارب
بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف
الزاني والقاذف
٢٢٦ جـ ٣٤ ويكون بسوط معتدل وضرب
معتدل
٣٤٨ جـ٢٨ ولا تجرد ثيابه ، بل ينزع عنه
ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء
ونحو ذلك
٣٤٨ جـ ٢٨، ٢٢٦ جـ ٣٤ ولا يربط
إلا اذا أحتيج إلى ذلك
٣٤٩ جـ ٢٨ ويعطى كل عضو حظه من
الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين
و نحو ذلك
٣٤٨ جـ ٢٨ ولا يضرب وجهه ولا مقاتله
٤٨٢ جـ ٧ لم يؤمر بقتل الزاني والقاذف
والشارب
٣٤٤، ٣٤٥ جـ ٣٢ لو شرب ثم شرب
أو سرق ثم سرق
٦٥٩ جـ ١١ الزنا أعظم من شرب الخمر
إذا استويا في القدر
٦٥٩، ٦٦٠ جـ ١١ الذنب يتغلظ بتكراره
وبالإصرار عليه وبما يقترن به من سيئات
أخرى
١٨٠ جـ ٣٤ المعاصي في الأيام المفضلة
والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة
الزمان والمكان
٣٤٣ جـ ١٨، ٢٠١، ٢٠٢ جـ ١٤ من أصاب
حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقم عليه
حتى يخرج منه
١١٨ جـ ٢٦ وله أن يدفع ما يؤذيه من
الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد
ولم يندفع إلا بالقتال قاتله
٣٥٩

٢٨٥، ٢٨٦ جـ ١٥ الحكمة في الأمر بعقوبة
الزانيين علانية
٢٨٧ جـ ١٥ أمر عمر بإعادة جلد ابنه
عبد الرحمن علانية ، لم يمت من ذلك
الجلد
ومن مات في حد (١)
باب حد الزنا
٢١٤، ١٩٨ جـ ٣٤ قاعدة الشريعة
أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالزنا
والخمر ففيه الحد ، ومالا تشتهيه كالميتة
ففيه التعزير
١٤٦، ١٤٧ جـ ١٥ اتفق أهل الأرض على
استقباح الفواحش وكراهتها
٤٨٣ جـ ٧، ٤٣٠ جـ ١٥، ٩٩ جـ ٢٠
الزنا اعتداء وفساد في القوة الشهوانية
٢٨٨ - ٢٩٦ جـ ١٥، ٢٥٤ جـ ٢١ محبة
الفواحش مرض في القلب ، ليس دواؤه في
أن يعطى نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك
ولا يظن أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم
يسكن بلاؤه ، بل يوجب له انزعاجا عظيما
وزيادة في البلاء والمرض في المآل ، الرأفة به
أن يحمى ...
١١٤ جـ ٣٢ تحريم الزنا
٤٢٨ - ٤٣٥ جـ ١٥ (( أكبر الكبائر ثلاث :
الكفر ، ثم قتل النفس ، ثم الزنا )» وجه
هذا الترتيب ، وانقسام الأمم باعتبار القوى
الثلاث : العقل ، والغضب ، والشهوة
(١) انظر ص ٣٤٨، ٣٥٣ ٠
١٢٢، ١٢٧ جـ ١٥ من زنا بامرأة المجاهد
مكن يوم القيامة من حسناته يأخذ منها
ما شاء ((وأن تزاني بحليلة جارك))
١٣٩ جـ ٣٤ الزنا أعظم من أن يكفر
١٢٠ - ١٣٠ جـ ١٥ الفاحشة حرام
لحق الله ولو رضي الزوج والمرأة والناس
١٢٠ - ١٢٣ جـ ٣٢، ٣١٩ جـ ١٥ امرأة
الزاني تكون زانية من وجوه كثيرة
١٧٧ جـ ٣٤ من زنى بأخته مع علمه بالتحريم
وجب قتله
٣٣٣، ٣٣٤ جـ ٢٨، ٣٨٣ جـ ٢٠ ، ٢٩٦
جـ ١٥، ٥٤٣، ٢٤٥ جـ ١١ الزاني إن كان
محصنا وقامت البينة أو كان الحبل
أو الاعتراف رجم بالحجارة حتى يموت ،
أدلة ذلك
٣٣٣ جـ ٢٨، ٢٩٦، ٢٩٧ جـ ١٥ هل يجلد
قبل الرجم ، أكثرهم لا يوجبون مع الرجم
جلد مائة
٣٤٢، ٣٣٤ جـ ٢٨، ١٢٣ جـ ١٥، ١٢٢
جـ ٣٢ والمحصن من وطئ لمن تزوجها نكاحا
صحيحا في قبلها ولو مرة
٣٣٤ جـ ٢٨ وهل يشترط أن تكون الموطوءة
مساوية للواطئ في هذه الصفات ، وهل
تحصن المراهقة البالغ وبالعكس
٣٣٤ جـ ٢٨ أهل الذمة محصنون أيضا
عند الأكثر
٣٣٣ جـ ٢٨، ٢٩٥ - ٢٩٧، ٣٠٨ - ٣١١
جـ ١٥ وإن كان غير محصن جلد مائة
وغرب عاما
٣٦٠