Indexed OCR Text

Pages 121-140

٩٢، ٩٣، ٥٨ - ٦٠، ٨٧ جـ ٢٦، ٣٢١،
٣٢٢ جـ ٣٥ حكمة شرعية الهدى للتمتع ،
هدى التمتع نسك لا جبران
٨١، ٨٩ - ٩٢، ٥١، ٥٢، ١٠١، ٢٧٦،
٢٧٧، ٢٨٤-٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨٨ جـ٢٦،
٢٩٤ جـ ٢٢، ٣٧٣ جـ ٢٠، ٨٨، ٨٩
جـ ٣٣ / ٧٣ - ٧٧ جـ ٢٦ وأما إن أراد أن
يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق
الهدي فالقران أفضل له ، الجواب عن
(( لو استقبلت من أمرى ٠٠٠)) وتعليلات /
ونقله المروذي عن أحمد
٩١، ٩٢ جـ ٢٦ الهدى الذى يسوقه من
الحل أفضل مما يشتريه من الحرم ، فى
أحد القولين لا يكون هديا إلا ما أهدى من
الحل
نسك النبى والغلط فيه
٦٢، ٦٣، ٨٠ - ٨٥، ١٦٤ - ١٦٦، ١٠٢
جـ ٢٦، ٣٧٢ جـ ٢٠ المنصوص عن أحمد
وأئمة الحديث ... أنه حج قارنا بين الحج
والعمرة وساق الهدى ولم يطف بالبيت
وبين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا قبل
التعريف وهو الصواب ، أدلة ذلك
٦٤ - ٦٦ جـ ٢٦ الشافعى اختلف كلامه
فى حج النبى فقال تارة إنه أفرد ، وقال
تارة إنه تمتع ، وقال تارة إنه أحرم مطلقا
٦٦ - ٧٥، ٨١ - ٨٣، ١٠٤، ٢٧١ ،
٢٧٣ - ٢٧٦ جـ ٢٦ الصواب أن الأحاديث
متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيرا ،
اتفقت على أنه كان قارنا وإن عبر عنه بعض
الرواة بالتمتع أو الإفراد ، الأحاديث
و تو جیھھا
٦٤، ٢٨٣ ، ٢٨٤ جـ ٢٦ الفرق بين القارن
والمتمتع يظهر من وجهين
٥٧، ٧٤، ٧٥، ٨٣، ٨٤، ٦٣ ،
١٦٤، ١٦٥، ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٨٧ جـ ٢٦ ،
٢٩٢، ٢٩٣ جـ٢٢ من قال إنه أحرم إحراما
مطلقا واحتج بحديث مرسل فقد غلط ،
ومن قال إنه تمتع ـ بمعنى أنه لم يحرم
بالحج حتى طاف وسعى فقوله غلط ، ومن
قال إنه تمتع بمعنى أنه أحل من إحرامه
فهو أيضا مخطىء ، ومن قال إنه قرن بمعنى
أنه طاف طوافين وسعى سعيين فقد غلط ،
من قال ذلك ، الغلط في هذا الباب وقع
ممن دون الصحابة
٨٣، ١٦٥، ١٠٢، ٢٨٧ جـ ٢٦، ٢٩٣
جـ ٢٢ من ظن من أصحاب مالك والشافعى
أنه أفرد الحج واعتمر بعد ذلك فهذا القول
خطأ
٨٥، ١٦٥ جـ ٢٦ من قال من أصحاب مالك
والشافعى أنه أفرد الحج ولم يعتمر مع حجته
فقد خالف الأحاديث
١٦٥ - ١٦٧ جـ ٢٦، ٢٩٣، ٢٩٤ جـ ٢٢
سبب غلطهم ألفاظ مشتركة سمعوها فى
ألفاظ الصحابة الناقلين لحج النبى ، مراد
من قال تمتع بالعمرة إلى الحج ، الجمع بين
ما ورد فيه
٢٧٩ - ٢٨٣ جـ ٢٦، ٩٥ جـ ٣٣ ، ٤٩ -
٥٤، ٩٤، ٩٥ جـ ٢٦ فسخ المفرد والقارن
وانتقالهما إلى التمتع جائز مستحب ، وقيل
هو واجب وقيل محرم ، من قال بكل قول
١٢١

٥٥ - ٥٨، ٩٤ - ٩٦ جـ ٢٦، ١٧ جـ ٣٣
الذين منعوا الفسخ أو المتعة مطلقا قالوا إن
ذلك خاص بالصحابة وإن الجاهلية كانوا
يكرهون العمرة فى أشهر الحج فأمر بذلك
ليبين الجواز ، هذا القول خطأ لوجوه
٢٨٠ جـ ٢٦ من ساق الهدى فلا يفسخ
بلا نزاع
٢٨٠ جـ ٢٦ الفسخ جائز مالم يقف بعرفة،
وسواء كان قد نوى عند طواف القدوم أو
غير ذلك ، وسواء كان قد نوى عند الإحرام
القران أو الإفراد أو أحرم مطلقا
٢٨٠ جـ ٢٦ الفسخ بعمرة مجردة لا يجوزه
أحد من العلماء ولا للذى يجمع بين العمرة
والحج فى سفرة واحدة ...
٤٢، ٤٣ جـ ٢٦ إذا ضاق الوقت على المتمتع
فهل يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ،
وكذلك الحائض ، وهل تجزيها عن عمرة
الإسلام
١٠٦، ٣٠٣ جـ ٢٦ لو أحرم مطلقا جاز
١٠٦ جـ ٢٦ لو أهل ولبى كما يفعل الناس
قاصدا النسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد
بقلبه لا تمتعا ولا قرانا ولا إفرادا صح
وفعل واحدا من الثلاثة
١٠٤، ١٠٥ جـ ٢٦، ٢٢٢ جـ ٢٢ إذا أراد
الإحرام فإن كان قارنا قال : لبيك عمرة
وحجا ، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا
بها إلى الحج وإن كان مفردا قال لبيك
حجة .....
١٠٥ جـ ٢٦ متى لبى قاصدا للإحرام انعقد،
ولا يجب أن يتكلم قبل التلبية بشىء
١١٤، ١١٥ جـ ٢٦ إذا أحرم لبى بتلبية
النبى ((لبيك اللهم ... )) وإن زاد على
ذلك ... جاز ، يلبى من حين يحرم سواء
ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك
جاز ، معنى التلبية
١١٥ جـ ٢٦ يستحب الإكثار منها
عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات
وإذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع
ملبيا ... أو فعل ما نهى عنه
١١٥ جـ ٢٦ يستحب رفع الصوت بها
للرجل ... ، والمرأة بحيث تسمع رفيقتها
١١٥ جـ ٢٦ إن دعا بعد التلبية وصلى على
النبي وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ
برحمته وسخطه من النار فحسن
٤٦٩ جـ ٢٢ لا يرفع صوته بالصلاة على
النبى بعد التلبية
باب محظورات الإحرام
١١٦ جـ ٢٦ مما ينهى عنه المحرم قطع
شعره ، له أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم
فى رأسه وغير رأسه ، وإن احتاج أن يحلق
شعرا لذلك جاز
١١٦ جـ ٢٦ إذا اغتسل وسقط شىء من
شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع
بالغسل ، ويفتصد إن احتاج إلى ذلك ، وله
أن يغتسل من الجنابة ، وكذلك لغير الجنابة
١١٦ جـ ٢٦ ولا يقلم أظفاره
١١٠، ١١١ جـ ٢٦، ٢٠٦ جـ ٢١ الرأس
لا يغطيه بمخيط ولا غيره كالعمامة والقلنسوة
إلا لحاجة
١٢٢

١١١ جـ ٢٦ له أن يستظل تحت السقف
والشجر ويستظل فى الخيمة
١١٢ جـ ٢٦، ٢٠٧ جـ ٢١ الاستظلال
بالمحمل فيه نزاع
١١١ جـ ٢٦ المخيط، لا يلبس ما كان فى
معنى السراويل
١١١ جـ ٢٦، ٢٠١، ٢٠٢ جـ ٢١ له أن
يعقد ما يحتاج إلى عقده ، إن احتاج إلى عقد
الرداء جاز
١١٠ جـ ٢٦ إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس
السراويل ولا يفتقه ، له أن يلتحف بالقباء
والجبة والقميص ويتغطى به ، ويلبسه
مقلوبا ، ويتغطى باللحاف وغيره
١١١ جـ ٢٦ لا يلبس القميص لابكم
ولا بغير كم ، وسواء أدخل فيه يديه أو لم
يدخلهما ، وسواء كان سليما أو مخرقا ،
ولا يلبس الجبة ولا القباء، وكذلك الدرع ...
١١١ جـ ٢٦ إذا طرح القباء على كتفيه من
غير إدخال يديه
١١٣، ١١٤، ٣٠٢، ٣٠٣ جـ ٢٦ ليس
للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه إلالحاجة
١١٤ جـ ٢٦ يجوز أن يخرج الفدية إذا
احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده
١١٦ جـ ٢٦ مما ينهى عنه المحرم أن يتطيب
بعد الإحرام فى بدنه أو ثيابه أو يتعمدلشم
الطيب ، الدهن فى رأسه أو بدنه بالزيت
والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب فيه
نزاع وتركه أولى
١١٦ جـ ١٦ ولا يصطاد صيدا بريا
ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ،
ولا يعين على صيد ، ولا يذبح صيدا ، صيد
البحر كالسمك له أن يصطاده ويأكله ، وله
أن يقطع الشجر
١٧٤، ١٧٥ جـ ٢٦ اختلف الناس فى أكل
المحرم لحم الصيد الذى صاده الحلال وذكاه
(( صيد المحرم حلال مالم تصيدوه أو
يصد لكم ))
١١٨ جـ ٢٦ ما يتعرض له من الدواب ينهى
عن قتله وإن كان فى نفسه محرما کالأسد
والفهد ، إذا قتله فلا جزاء عليه فى أظهر
القولين
١١٨ جـ ٢٦ للمحرم أن يقتل ما يؤذيه
بعادته كالحية والعقرب والفأرة ... ، وله
أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم ،
لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال
قاتله
١١٨ جـ ٢٦ إذا قرصته البراغيث والقمل
فله إلقاؤها عنه وله قتلها ، إلقاؤها أهون
١١٨ جـ ٢٦ التفلى من دون التأذى من
الترفه ، لو فعله فلا شيء عليه
١١٣ جـ ٢٦ إذا احتاج إلى اللباس لبرد
يمرضه .. أو نزل به مرض ٠٠، إذا
استغنى عنه نزعه وعليه أن يفدى
١١٦ جـ ٢٦ ((لا ينكح المحرم ولا ينكح
ولا يخطب »
١١٨ جـ ٢٦ يحرم على المحرم الوطء
ومقدماته ، لا يطأ شيئا سواء كان امرأة
أو غيرها ، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد
ولا نظر بشهوة ، إن جامع فسد حجه ، فى
الإنزال بغير الجماع نزاع
١٢٣

١١٩، ١٠٨ جـ ٢٦ لا يفسد الحج بشىء
من المحظورات إلا بهذا الجنس
٢٤٣، ٢٤٤ جـ ٢١ الوطء فى الدبر يفسد
العبادات
٥٦٨، ٥٦٩ جـ ٢٠ المضى فى الحج الفاسد
٣٧٥ ، ٣٧٦ جـ ٢٠ يفسد حج من وطئ
بعد التعريف قبل التحلل ، وبعد التحلل
الأول عليه عمرة
٢٢٦، ٢٢٧ جـ ٢٥ لا يبطل الحج بشىء من
المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع
ولا غيره
١١٩ جـ ٢٦ إن قبل بشهوة وأمذى فعليه دم
٢٣٣، ٢٣٨ جـ ٢١ لا تحرم مباشرة المحرم
بدون شهوة
١١٢ جـ ٢٦ المرأة عورة فجاز لها أن تلبس
الثياب التى تسترها وتستظل بالمحمل
١٢٠ جـ ٢٢ للمرأة أن تغطى وجهها ويديها
لكن بغير اللباس المصنوع على قدر العضو
١٤٩، ١٥٠ جـ ٢٢ وجه المرأة كيدى الرجل
على الصحيح
١١٢ جـ ٢٦، ١٤٩، ١٥٠ جـ ٢٢ نهيت
عن النقاب والقفازين ، فى معنى النقاب
البرقع وما صنع نستر الوجه
١١٢ جـ ٢٦ أو غطت وجهها بشىء لا يمس
الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح
الجواز
١١٢ جـ ٢٦ لا تكلف المرأة أن تجافى
سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير
ذلك
١١٣ جـ ٢٦ البرقع أقوى من النقاب
١١٢ جـ ٢٦ ((إحرام المرأة فى وجهها))
لم يقله النبى
١٠٨ جـ ٢٦ وعلى المحرم اجتناب الرفث
والفسوق والجدال ، الجدال فى الحج
والمراد به
١٠٨ جـ ٢٦ ينبغى للمحرم أن لا يتكلم
إلا فيما يعنيه
باب الفدية
١١٣، ١١٤، ٣٠٣ جـ ٢٦ إذا لبس شيئا
مما نهى عنه لحاجة فعليه أن يفتدى إما بصيام
ثلاثة أيام وإما بنسك شاة وإما بإطعام ستة
مساكين ، نوع الإطعام ، وهل يتقدر
١١٤ جـ ٢٦ يجوز أن يذبح النسك قبل أن
يصل إلى مكة ويصوم ثلاثة الأيام متتابعة
ومتفرقة ، إن كان له عذر أخر فعلها
٩٢، ٩٣ جـ ٢٦ حكمة شرعية الهدي للمتمتع
١١٤ جـ ٢٦ إذا لبس مرارا ولم يكن أدى
الفدية أجزأته فدية واحدة
٥٧٠ جـ٢٠ الطيب واللباس من باب الترفه،
وكذلك الحلق والتقليم
٢٢٧، ٢٢٨ جـ ٢٥، ٥٦٩، ٥٧٠ جـ ٢٠
يجب جزاء الصيد حتى على الناسى والمخطئ ،
بخلاف غيره من المحظورات ، أقوال الناس ،
وتعليل ذلك
٣٢١ جـ ٣٥ وجوب تفرقة الهدى فى الحرم
دون النسك
١٢٤

باب جزاء الصيد
٣٥٢ جـ ٢٠ الصيد يضمن بمثله فى الصورة
٣٥٣ جـ ٢٠ في الضبع كبش ، وفى النعامة
بدنة ، وفى الظبى شاة
٣٥٣ جـ ٢٠ ومن خالفهم من أهل الكوفة
إنما يوجب القيمة
باب صيد الحرم
١٤ جـ ٢٧ الحرم ما حرم الله صيده ونباته
١١٧ جـ ٢٦ ولا يصاد به صيد وإن كان
من الماء كالسمك على الصحيح ولا ينفر صيده
١١٦ جـ ٢٦ نفس الحرم لا يقطع شيئا من
شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته
المباح إلا الإذخر
١١٧ ج٢٦ ما غرس الناس وزرعوہ فھو لهم،
ما يبس من النبات يجوز أخذه
١١٧ جـ ٢٦ وكذلك حرم المدينة وهو ما بين
عير إلى ثور لا يصاد صيده ، إذا دخل عليه
صيد لم يكن عليه إرساله ، عير ، وثور
١١٧ جـ ٢٦ ولا يقطع شجره إلا لحاجة
كآلة الركوب والحرث
٣٧٦ ، ٣٧٧ جـ ٢٠ جزاء من قطع منه شجرا
١١٧، ١١٨ جـ ٢٦ ، ١٤ جـ ٢٧ ليس فى
الدنيا حرم ثالث لا بيت المقدس ولا غيره ،
لا يسمى غيرهما حرما كما يسمى الجهال
فيقول : حرم المقدس ، حرم إبراهيم
١١٨ جـ ٢٦ لم يتنازع الناس فى حرم
ثالث إلا فى « وج ) عند الجمهور ليس بحرم
باب دخول مكة
١٢٠، ١٣٢ جـ ٢٦ كان يغتسل لدخول
مكة ، كما يبيت بذى طوى عند الآبار التى
يقال لها آبار الزاهر ويدخلها نهارا ، من
تيسر له المبيت بها والاغتسال والدخول
نهارا وإلا فلا شيء عليه
١٣٢ جـ ٢٦ الغسل للطواف لا أصل له
١١٩ جـ ٢٦ إذا أتى مكة جاز أن يدخلها
والمسجد من جميع الجوانب ، الأفضل أن
يأتى من وجه الكعبة
١١٩ جـ ٢٦ دخلها النبى من الثنية العليا
ثنية كداء المشرفة على المقبرة ، ودخل
المسجد من باب بنى شيبة ، ثم ذهب إلى
الحجر الأسود
١١٩، ١٢٠ جـ ٢٦ إذا رأى البيت قبل
دخول المسجد قال: ((اللهم زد هذا
البيت ... )) وقد استحبه من استحبه
ولو كان بعد دخول المسجد
١٢٢ جـ ٢٦ يستحب أن يضطبع فى هذا
الطواف ، الاضطباع
١٧٣ ، ١٧٤ جـ ٢٦ يلبى بالعمرة إلى أن
يستلم الحجر
١٢٠ ، ١٧١ جـ ٢٦، ٢٢٦ جـ ٢٢ النبى
بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف لم يصل
قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك ، قول
ابن عقيل وغيره .....
٢٢٦ جـ ٢٢ بخلاف المقيم الذى يريد الصلاة
فيه دون الطواف
١٢٥

١٢٠ جـ ٢٦، ٧٩ جـ ٢٧ إذا دخل المسجد
بدأ بالطواف فيبدأ من الحجر الأسود
يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن
ولا يؤذى أحدا بالمزاحمة عليه ، فإن لم يمكنه
استلمه وقبل يده ، وإلا أشار إليه ،
ثم ينتقل للطواف ، ويجعل البيت عن
يساره ويطوف سبعا ، وليس عليه أن يذهب
إلى ما بين الركنين ولايمشى عرضا ثم ينتقل
للطواف بل ولا يستحب ذلك
١٢٠ ، ١٢١ جـ ٢٦ ويقول إذا استلمه :
((بسم الله والله أكبر)) وإن شاء قال :
((اللهم إيمانا بك ... ))
١٢٣،١٢٢ جـ ٢٦ يستحب له في هذا الطواف
أن يذكر الله ويدعو بما يشرع ، إن قرأ
القرآن سرا فلا بأس ، ليس فيه ذكر محدود
عن النبي ...
١٢٢ جـ ٢٦ ما يذكره كثير من الناس من
دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له
١٢٢ جـ ٢٦ كان النبي يختم طوافه بين الركنين
بقوله (رَتَّنَآءَاتِنَافِي الدُّنْيَاحَسَنَّةً ... )
١٢١ جـ ٢٦، ٧٩ جـ ٢٧ ولا يستلم من
الأركان إلا الركنين اليمانيين
١٢١ جـ ٢٦، ١٠٧، ١٠٨ جـ ٢٧ الركن
اليمانى لا يقبل ولا تقبل اليد
١٢١ جـ ٢٦ ، ٧٩ جـ ٢٧ جوانب البيت
ومقام إبراهيم وسائر ما فى الأرض من
المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين
كحجرة نبينا ومغارة إبراهيم ومقام نبينا
الذى كان يصلى فيه وصخرة بيت المقدس
فلا تستلم ولا تقبل ، والطواف بذلك من
أعظم البدع المحرمة ..
١٢١، ١٢٢ جـ ٢٦ يستحب له فى الطواف
أن يرمل من الحجر إلى الحجر فى الأطوفة
الثلاثة ، الرمل ، إن لم يمكن الرمل للزحمة
فخرج إلى حاشية المطاف والرمل أفضل
من قربه إلى البيت بدون الرمل
٤٨١، ٤٨٢ جـ ١٧ الرمل في الطواف أمر به
أولا لمقصود الجهاد ثم شرع نسكا
١٢٢ جـ ٢٦ إن ترك الرمل والاضطباع
فلا شيء عليه
١٢٢ جـ ٢٦ يجوز أن يطوف من وراء قبة
زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة
بحيطان المسجد
١٢٠ جـ ٢٦ ولا يخترق الحجر فى طوافه
١٢١ جـ٢٦ لو وضع يده على الشاذروان
لم يضره ذلك وليس من البيت
٢١١، ٢١٢ جـ ٢٦ لا تشترط للطواف
شروط الصلاة
٢٣٤ جـ ٢٦ وجوب الستارة فى الطواف
١٢٣، ١٢٤، ١٨٢، ١٨٣ جـ ٢٦ يؤمر
الطائف أن يكون مجتنب النجاسة متطهرا
الطهارة الصغرى والكبرى
١٢٣، ١٢٤، ١٨٢، ١٨٣، ٢٢٢ جـ ٢٦
فى وجوب الطهارة فى الطواف نزاع
٢٤٢، ٢١١ - ٢١٤ جـ ٢٦ العلماء لهم فى
الطهارة هل هى شرط فى الطواف قولان
(١) أنها شرط وهو مذهب مالك والشافعي
وأحمد فى إحدى الروايتين (٢) ليست شرطا
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد فى الرواية
الأخرى
٢٤٣، ١٢٥، ٢٠٦ - ٢٠٨ جـ ٢٦ فعند
هؤلاء لو طاف جنبا أو محدثا أو حاملا
١٢٦

للنجاسة أجزأه الطواف وعليه دم ، اختلف
أصحاب أحمد هل هذا مطلق في حق المعذور ،
أبو حنيفة يجعل الدم بدنة إذا كانت حائضا
أو جنبا
٢١٣ ، ٢١٤ جـ ٢٦ للسلف فى الطهارة
قولان (١) أنها واجبة (٢) أنها سنة ، وهما
قولان فى مذهب أحمد وغيره وفي مذهب أبي
حنيفة
١٩٩، ١٩٥، ١٩٦ جـ ٢٦ طهارة الحدث
لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب ،
ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى
٢٠٥، ٢٠٦ ، ١٢٦ جـ ٢٦ ليس للحائض
أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على
الطواف مع الطهر ، النزاع فى أجزائه
٢٢٠، ٢١٤ - ٢١٧، ١٢٧، ١٧٦، ٢٠١
جـ ٢٦ ((الحائض تقضى المناسك كلها
إلا الطواف بالبيت)) ((إنها قد أفاضت قال
فلا إذا ))
٢٢٣ جـ ٢٦ المرأة إذا حاضت وطهرت قبل
يوم النحر سقط عنها طواف القدوم وطافت
طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده وهي
طاهر
٢١٤، ٢٤٠، ٢١٧، ٢١٨ جـ ٢٦ وإذا
حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس
حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك ، وعلى من
معها أن يحتبس لأجلها إذا أمكنه
١٢٥، ٢١٤ - ٢٤٦، ١٧٦، ١٧٩-١٨٩-
٢٠٦ - ٢٠٨، ١٢٣ جـ ٢٦ إذا لم يمكنها
طواف الفرض إلا حائضا فتطوف ويجزئها
على الصحيح من قولي العلماء - وينبغي أن
تغتسل وتستثفر - لوجوه (١) أن هذه
لا يمكنها إلا أحد أمور خمسة ، الأقوال في
المسألة ، وبم علل منعها من الطواف
٢٤٤، ٢٤٥، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٧ جـ ٢٦
هذه العاجزة عن الطواف إن أخرجت دما
فهو أحوط ، وإن طافت حائضا مع التعمد
توجه الوجوب
٢١٧ ، ٢١٨ جـ ٢٦ من قال إن عليها دما
أو ترجع محرمة ونحو ذلك من الأئمة كلام
مطلق يتناول من يمكنها أن تحتبس حتى
تطهر
١٢٦، ١٢٣، ١٩٣، ١٩٨، ١٩٩ جـ ٢٦
((الطواف بالبيت صلاة)) لم يثبت عن النبي
١٢٥، ١٢٦، ٢٠٢ جـ ٢٦ (وَطَهِّرْبَيْتِيَ
لِلَّائِفِين ... )
٢٤٦، ٢٤٧ جـ ٢٦ إذا رجعت الحائض إلى
بلدها ولم تطف تحللت التحلل الأول
وجاز لها الطيب وتغطية الوجه وغير ذلك ،
ولا يطؤها زوجها ، إن لم يمكنها العود
فغاية ما يقال إنها تكون كالمحصرة تتحلل من
إحرامها بهدى ، الأحوط أن تبعث به إلى
مكة ، إذا ذبح هناك حلت هنا وجاز لزوجها
وطؤها ، إذا أمكنها بعد ذلك أن تذهب إلى
مكة أهلت بعمرة ، وتطوف هذا الطواف
الباقى عليها ، وإن أمكن أن يبعث عنها
بعد موتها من يفعل ذلك فعل
٢٤٧ جـ ٢٦ وإن كان وطئها قبل الطواف
لم يفسد الحج لكن يفسد ما بقى وعليها
طواف الإفاضة وهل تحرم بعمرة أو يجزيها
بلا إحرام جديد إذا كانت فى مكة
١٢٧

١٢٥، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٨ جـ ٢٦ ما يعجز
عنه من واجبات الطواف مثل من كان به
نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن
به سلس البول يطوف بعد التعريف
ولا شيء عليه
١٩٠ جـ ٢٦ يكره فعل المناسك بلا طهارة
مع قدرته عليها
١٤٠ جـ ٢١ الموالات فى الطواف والسعى
أو كد من الوضوء ، تفريق الطواف لمكتوبة
أو جنازة تحضر ثم يبنى على ذلك
١٨٨ جـ ٢٦ يجوز الطواف راكبا ومحمولا
للعذر ، وبدون ذلك فيه نزاع
١٢٤ جـ ٢٦ من طاف فى جوزب ونحوه
لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أوغطى يديه
لئلا يمس امرأة ونحو ذلك خالف السنة
١٢٤، ١٢٥ جـ ٢٦ كما يجوز أن يصلى فى
نعلیه یجوز أن يطوف فيهما
١٢٧ جـ ٢٦ إذا قضى الطواف صلى ركعتين
للطواف ، إن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو
أحسن ، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي
الإخلاص
٢١٣ جـ ٢٦ النزاع فى وجوبهما، إذا قدر
الوجوب لم تجب الموالات
١٩١ - ٢٠٠ جـ ٢٣ فعلهما فى قت النهي
١٢٢ جـ ٢٦ لو صلى المصلى في المسجد
والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر أمامه
رجل أو امرأة
٤٨٢، ٤٨٣ جـ ١٧ الحكمة في تخصيص
مقام إبراهيم بالصلاة دون سائر المقامات
٤٨٦ جـ ١٧ استلام مقام إبراهيم وتقبيله
ليس سنة
١٢٧ جـ ٢٦ ثم إذا صلاهما استحب له
أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين
الصفا والمروة ، يخرج من باب الصفا
فصل
٢٦١ جـ ٢٢ لفظ السعي يخص بالهرولة
بين الميلين ، وقد يجعل لفظ السعى عاما
بجميع الطواف بين الصفا والمروة ...
٤٨١، ٤٨٢ جـ ١٧ السعي فعل أولا لمقصود
ثم شرع نسكا
٤٨٤ جـ ١٧ فى الحج من الأفعال مالا يقصد
فيه إلا مجرد الذل لله والعبادة كالسعي
ورمي الجمار
١٢٧، ٢٦٢ جـ ٢٦ في الحج ثلاثة أطوفة،
إذا سعى عقب واحد منها جاز
١٢٧ جـ ٢٦ كان النبي يرقى على الصفا
والمروة وهما ٠٠٠، فيكبر ويهلل ويدعو الله
٢٣٣ جـ ٢٤، ١٢٧ جـ ٢٦ قد بني على
الصفا والمروة دكتان فمن وصل إلى أسفل
البناء أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق
البناء
١٤٩ جـ ٢٢ لا يشرع للمرأة صعود الصفا
والمروة
١٢٨ جـ ٢٦ يطوف بين الصفا والمروة سبعا
يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة ، ويستحب أن
يسعى في بطن الوادى من العلم إلى العلم
وإن مشى أجزأه ولا شىء عليه
١٤٠ جـ ٢١ الموالاة فى السعي
٢٦٢ جـ ٢٦ السعي لا يتكرر فعله لا في حج
ولا عمرة
١٢٨، ١٧١، ١٧٢ جـ ٢٦، ٢٢٥، ٢٢٦
جـ ٢٢ ولا صلاة عقب السعي
١٢٨

١٢٨ جـ ٢٦ إذا سعى حل من إحرامه ،
المفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر
٣٤ جـ ٢٣ إذا قصد المتمتع بتحلله التحلل
المطلق فليس له ذلك
١٢٨ جـ٢٦ ويستحب له أن يقصر من شعره
ليدع الحلاق للحج
باب صفة الحج والعمرة
١٢٨، ١٢٩، ١٦١ جـ ٢٦ إذا كان يوم
التروية أحرم وأهل بالحج ، يفعل كما يفعل
عند الميقات ، إن شاء أحرم من مكة
أو خارجها ، السنة أن يحرم من الموضع
الذى هو نازل فيه ، المكي يحرم من أهله
٤٩٠ جـ ١٧، ٢١٢ جـ ٢٩ منى وغيرها من
المشاعر من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى
ينتقل عنه ، وكذلك مكة
١٢٩ جـ ٢٦ السنة أن يبيت الحاج بمنى
فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء
والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس
١٤، ١٥ جـ ٢٤، ١٣٠، ١٣١ جـ ٢٦،
٣٦٠، ٣٦١ جـ ٢٠ أهل مكة وغيرهم يقصرون
معه إذا قصر وهو الصواب الذى مضت به
سنة الرسول
٧ - ٩ جـ ٢٤ قصر الخلفاء : أبو بكر وعمر
وعثمان فى أول خلافته
٢٤٤ جـ ١٩ / ٤٦ جـ ٢٤، ١٦٩، ١٧٠ ]
١٣١ جـ ٢٦ أهل مكة لما خرجوا إلى منى
وعرفات كانوا مسافرين يتزودون لذلك
ويبيتون خارج البلد ويتأهبون أهبة السفر /
ولما رجعوا إلى منى كانوا فى الرجوع من
السفر / لم يكن فى منى أحد ساكن فى
زمنه
١٢، ٤٥ - ٤٧ جـ ٢٤، ١٦٨، ١٧٠ جـ٢٦
قصر أهل مكة بعرفة وغيرها من أجل السفر
لاالنسك ، ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة
وكانوا محرمين
٤٣ - ٤٥، ١٥٧ - ١٥٩ جـ ٢٤، ٣٦١
جـ ٢٠، ١٣٠ جـ ٢٦ («يا أهل مكة أتموا
صلاتكم فإنا قوم سفر )) قاله بمكة فى غزوة
الفتح
٩٠، ٩٥ - ٩٧ جـ ٢٤ أئمة الصحابة كانوا
لا يختارون الإتمام بمنى منهم ٠٠٠، حجتهم
٨٥ - ١٠٠، ١٦٠ - ١٦٢ جـ ٢٤، ١٣١
جـ ٢٦، ٢٩١ جـ ٢٢ أقوال الناس فى
الاعتذار عن عثمان فى الإتمام بمنى وكذلك
من وافقه ، الذى ينبغى أن يحمل عليه
تربيعه أن القصر عنده للمسافر الذى يحمل
الزاد والمزاد والخائف ولما عمرت منى وصار
بها زاد ومزاد لم يقصر بها لنفسه ولا لمن
معه من الحاج ، وإن كان تأهل بمكة فقد
تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد
٩٥، ٩٧، ١٦١ جـ ٢٤ وعائشة أخبرت أنها
تتم لأن القصر لأجل المشقة
١١٤، ١٢٢، ٩٥ - ٩٧ جـ ٢٤ قول عثمان
وعائشة أحد أقوال العلماء فى جنس السفر
وقدره
١٠٠ جـ ٢٤ مع إنكار الصحابة عليه التربيع
كانوا يصلون خلفه
٩٢ جـ ٢٤ إذا فعل الإمام شيئا متأولا اتبع
عليه
١٢٩، ١٣١ جـ ٢٦ الإيقاد بمنى أو عرفة
بدعة ، عرفة
١٢٩

١٢٩، ١٦١ ، ١٦٨ جـ ٢٦ ويسيرون منها
إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق
فيقيمون بها إلى الزوال ، نمرة ، ثم يسيرون
منها إلى بطن الوادى وهو فى حدود عرفة
ببطن عرنة ، وهناك مسجد يقال له مسجد
إبراهيم وإنما بني فى دولة بنى العباس
١٣١ جـ ٢٦ فى هذه الأوقات لا يكاد يذهب
أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي بل يدخلون
عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل
الزوال ، يجزىء معه الحج لكن فيه نقص
عن السنة
١٣٠ ، ١٦١ جـ ٢٦ يخطب بهم كما خطب
النبي
١٣٩ جـ ٢٦، ١٧٩ جـ ٢٤ لم تكن تلك
الخطبة للجمعة وإنما لأجل النسك
١٣٠، ١٣١ / ١٣٩ جـ ٢٦ إذا قضى الخطبة
أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة ولا يجهر
بالقراءة
١٣٠، ١٤١ جـ ٢٦، ٤٣٢ جـ ٢١، ٨٥
جـ ٢٢، ١٤، ١٥، ٢٦، ٤٢ جـ ٢٤ ،
١٦٨، ١٦٩ جـ ٢٦ / ٤٣، ٤٤ جـ ٢٤ ،
٤٧٩ جـ ١٧ فيصلى هناك الظهر والعصر
قصرا وجمعا ويصلى خلفه جميع الحاج أهل
مكة وغيرهم / الأقوال فى أهل مكة
١٦٩ جـ ٢٦، ٤٥، ٤٦، ٢٦ جـ ٢٤ الصحيح
أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر - كما قصر
للسفر - بل لاشتغاله باتصال الوقوف
عن النزول
١٣٢ جـ ٢٦ الاغتسال لعرفة قد روى عن
النبي وروي عن ابن عمر وغيره
١٣١ جـ ٢٦ ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات
١٣٣ جـ ٢٦ وعرفة كلها موقف ولا يقف
ببطن عرنة
١٦١ جـ ٢٦ ثم سار هو والمسلمون معه
إلى الموقف بعرفة عند الجبل ..
١٣٣ جـ ٢٦ وأما صعود الجبل الذى هناك
فليس من السنة ، والقبة التى فوقه
لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها
، والطواف بها من الكبائر
١٣٢ جـ ٢٦ يجوز الوقوف ماشيا وراكبا،
الأفضل يختلف باختلاف الناس فإن كان
ممن إذاركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان
يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا وهكذا
الحج
١٣١، ١٣٢ جـ ٢٦ ويجتهد فى الذكر
والدعاء هذه العشية
١٣٢ جـ ٢٦ لم يعين النبي لعرفة دعاء
ولا ذكرا ، يدعو بما شاء من الأدعية
الشرعية ، ويكبر ويهلل ويذكر الله حتى
تغرب
١٣٦، ١٧٤ جـ ٢٦ يلبى حال سيره لا حال
الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بها ،
وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم
٣٤١ جـ ١٨ لا يسقط عن الواقف
بعرفة الصلاة ولا الزكاة ...
١٣١ جـ ٢٦ ويقفون إلى غروب الشمس
٤٢٠ جـ ٢١ هل يجب على من انصرف من
عرفة قبل الإمام دم
٢٦٠ جـ ٢٦ الحج يدرك بإدراك التعريف
ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم النحر
بعد يوم التعريف
١٣١ جـ ٢٦ إذا غربت خرجوا إن شاءوا
بين الميلين وإن شاءوا من جانبهما
١٣٠

١٢١ جـ ٢٦ الميلان الأولان حد عرفة ،
والميلان بعد ذلك حد مزدلفة ومابينهما بطن
عرنة
١٣٣ جـ ٢٦ إذا أفاض من عرفات ذهب إلى
المشعر الحرام على طريق المأزمين ، وهو
طريق الناس اليوم
١٣٤ جـ ٢٦ فيؤخر المغرب إلى أن يصليها
مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس ، إن
وجد خلوة أسرع
١٣٤، ١٤١، ١٣٠، ١٦٢ جـ ٢٦ فإذا
وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك
الجمال إن أمكن ثم إذا بركوها صلوا العشاء
وإن أخر العشاء لم يضر ذلك
١٤، ١٥، ٢٦، ٤٢ جـ ٢٤، ٤٣٢ جـ ٢١،
٨٥ جـ ٢٢، ١٦٨، ١٦٩ جـ ٢٦ / ٤٣،
٤٤ جـ ٢٤ ، ٤٧٩ جـ ١٧ جمع هو وخلفاؤه
الراشدون بمزدلفة ، يجمع الناس بمزدلفة
المكى وغير المكى ، من كان أهله على مسافة
قصر ومن لم يكن أهله كذلك / الأقوال فى
أهل مكة
١٦٩ جـ ٢٦، ٤٥، ٤٦، ٢٦ جـ ٢٤
الصحيح أنه لم يجمع بمزدلفة لمجرد السفر
- كما قصر للسفر - جمع لأجل السير الذى
جد فيه إلى مزدلفة
٥٦ ، ٥٧ جـ ٢٤ الجمع بمزدلفة المشروع
فيه تأخير المغرب إلى وقت العشاء ، الخلاف
فى المغرب هل يصليها فى طريقه
١٣٤ جـ ٢٦ ويبيت بمزدلفة ، مزدلفة
١٣٢ جـ ٢٦ الغسل للمبيت بها لا أصل له
١٣٤، ١٦٢ جـ ٢٦ السنة أن يبيت بها
إلى أن يطلع الفجر فيصلى بها الفجر فى أول
الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر
جدا قبل طلوع الشمس
١٣٥ جـ ٢٦ ومزدلفة كلها موقف ، الوقوف
عند قزح أفضل
١٣٥، ١٦٢ جـ ٢٦ من كان من الضعفة
كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من
مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر فرموا بليل
١٣٥ جـ٢٦ لا ينبغى لأهل القوة ان يخرجوا
من مزدلفة حتى يطلع الفجر
١٣٥ جـ ٢٦ إذا كان قبل طلوع الشمس
أفاض من مزدلفة إلى منى
١٣٥ جـ ٢٦ إذا أتى محسرا أسرع قدر رمية
- بحجر
١٣٧ جـ ٢٦ له أن يأخذ الحصى من حيث
شاء ، لا يرمي بحصی قد رمي به ، يستحب
أن يكون فوق الحمص ودون البندق ، التقاطه
أفضل ، إن كسره جاز
١٣٥، ١٦٢، ١٧١ جـ ٢٦ إذا أتى منى
استفتحها برمي جمرة العقبة بسبع حصيات،
يرفع يده فى الرمي ، يرميها مستقبلا لها
يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ،
يستحب أن يكبر مع كل حصاة ، وإن شاء
قال مع ذلك: ((اللهم اجعله حجا مبرورا .. ))
رمي جمرة العقبة تحية منى
٤٨١، ٤٨٢ جـ ١٧ رمي الجمار فعل أولا
لمقصود ثم شرع نسكا
١٣٤ جـ ٢٦ أتى جمرة العقبة يوم العيد من
الطريق الوسطى ثم يعطف على يساره إلى
الجمرة ، لما رجع إلى موضعه بمنى رجع من
١٣١

الطريق المتقدمة التى يسير منها جمهور
الناس
١٣٦، ١٧٣ جـ ٢٦ ولا يزال يلبي فى ذهابه
من مشعر إلى مشعر حتى يرمي جمرة العقبة،
إذا شرع فى الرمي قطع التلبية
١٣٩ ، ١٧٠ جـ ٢٦ ليس بمنى صلاة عيد،
رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل
الأمصار
١٧٠، ١٧١ جـ ٢٦ خطب النبي يوم النحر
بعد الجمرة
١٣٦، ١٦٢، ١٦٧ جـ ٢٦ ثم نحر هديه
إن كان معه ھدی
١٣٧ جـ ٢٦ كل ما ذبح بمنى وقد سيق
من الحل إلى الحرم فهو هدى : من الإبل أو
البقر أو الغنم
١٣٧ جـ ٢٦ إذا اشتراه من عرفات وساقه
إلى منى فهو هدى وكذلك إذا اشتراه من
الحرم فذهب به إلى التنعيم ، اختلف فى
تسمية ما اشتراه من منى وذبحه فيها هدیا
٤٨١، ٤٨٢ جـ ١٧ ذبح الكبش فعل أولا
المقصود ثم شرع نسكا
٣٣١ جـ ٤ وجعل منى منسكا
١٦٢، ١٣٧، ١٦٢ جـ ٢٦، ١١٦ جـ ٢١
ثم يحلق رأسه أو يقصره ، الحلق أفضل ،
إذا قصره جمع الشعر وقص منه قدر الأنملة
أو أقل أو أكثر ، المرأة لا تقصر أكثر من ذلك
٤٠٩، ٤١٠ جـ ٢١ إذا أخل بالترتيب بين
الذبح والحلق جاهلا أو عامدا
١٣٧ جـ ٢٦، ٢٠٠ جـ ٢١ إذا فعل ذلك
فقد تحلل التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم
أظفاره ، وله على الصحيح أن يتطيب ويتزوج
ويصطاد ولا يبقى محظورا عليه إلا النساء
فصل
١٣٨، ١٦٢ جـ ٢٦ وبعد ذلك يدخل مكة
فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم
النحر وإلا فعله بعد ذلك (١) ينبغي أن يكون
فى أيام التشريق ، تأخيره عنها فيه نزاع
٢١٤، ٢١٦ جـ ٢٦ طواف الإفاضة
إنما يجوز ويجب بعد التحلل الأول
٢٣١ جـ ٢٦ من طاف وسعى قبل التعريف
ناسيا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده هل يجزيه
١٣٩، ٢٧٢، ٢٧٣ جـ ٢٦، ٣٧٢ جـ ٢٠
لا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف
للقدوم بعد التعريف ، هذا الطواف هو
السنة فى حقه
١٣٩ جـ ٢٦ إذا طاف طواف الإفاضة
فقد حل له كل شيء حتى النساء
١٣٨ جـ ٢٦ ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج
١٣٨ جـ ٢٦، ٣٧٢ جـ ٢٠ ليس على المفرد
إلا سعي واحد ، وكذلك القارن عند الجمهور،
وكذلك المتمتع فى أصح أقوالهم ، وهو أصح
الروايتين عن أحمد
١٩٧ ، ٢٧٢ جـ ٢٦ السعي عن أحمد فى
أنص الروايتين عنه لا يجب إلا مرة إما قبل
التعريف وإما بعده بعد الطواف
(١) انظر طواف الحائض ص ١٢٧،١٢٦
١٣٢

١٣٨، ١٣٩ جـ ٢٦ الذين تمتعوا مع النبي
لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة
قبل التعريف (( لم يطف النبي وأصحابه
بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه
الأول )
١٣٩ جـ ٢٦ ما فى حديث عائشة أنهم
طافوا مرتين قيل إنه من قول الزهري.
١٤٤ جـ ٢٦ يستحب أن يشرب من ماء زمزم
ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من
الأدعية الشرعية ، ولا يستحب الاغتسال
منها
١٦٩، ١٤١،١٦٢ جـ ٢٦ وقد أقام صلى الله
عليه وسلم بمنى أيام التشريق يقصر ولم
يجمع فيها ، لم ينقل أنه جمع فى السفر
وهو نازل إلا مرة (١)
١٤٠، ١٦٢ جـ ٢٦ ثم يرجع إلى منى فيبيت
بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد
الزوال يبتدأ بالجمرة الأولى ٠٠٠، ويستحب
أن يمشى إليها فيرميها بسبع حصيات ، يكبر
مع كل حصاة ، وإن شاء قال اللهم اجعله
حجا مبرورا ... ويتقدم قليلا إلى موضع
لا يصيبه الحصى فيدعو مستقبل القبلة
رافعا يديه بقدر سورة البقرة ، المواقف
ثلاثة : عرفة ، مزدلفة ، منى
١٤٠ جـ ٢٦ ثم الثانية كذلك ويتقدم عن
يساره يدعو
١٤٠ جـ ٢٦ ثم الثالثة .. ولا يقف عندها
١٤٠ جـ ٢٦ ثم يرمي فى اليوم الثاني مثل
ما يرمي فى الأول ، ثم إن شاء رمي فى
اليوم الثالث وهو الأفضل وإن شاء تعجل
(١) وانظر الجمع ص ٨٤، ٨٥
قبل غروب الشمس
١٤٥ جـ٢٦ من عجز عن الرمي بنفسه لمرض
و نحوه استناب ولا شيء عليه
٢٤٥ جـ ٢٦ أسقط عن أهل السقاية
والرعاية المبيت بمنى لأجل الحاجة ولم
یوجب علیھم دما
١٤١ جـ ٢٦ إذا غربت الشمس وهو بمنى
أقام حتى يرمي مع الناس فى اليوم الثالث
١٤١، ١٧٥ جـ ٢٦ يجب على أمير الحاج
أن يأتي بكمال الحج حتى تأخير النفر ،
والسنة للإمام أن يصلى بالناس بمنى ويصلى
خلفه أهل الموسم
١٤١ جـ ٢٦ يستحب آلا يدع الصلاة فى
مسجد منى - وهو مسجد الخيف - مع
الإمام، بني بعد النبي (وَلـ
١٤١، ١٦٣ جـ ٢٦، ٤٨١ جـ ١٧ إذا نفر
من منى فإن بات بالمحصب ثم نفر بعد ذلك
فحسن ، الخلاف فى التحصيب هل هو سنة
٦، ١٤١، ١٦٣ ، ٢٠٤ جـ ٢٦ من خرج
من مكة وجب عليه أن يودع بخلاف المقيم
١٤٢ جـ ٢٦ لا يشتغل بعده بتجارة و نحوها ،
إن قضى حاجته أو اشترى شيئا فى طريقه
بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذى هو فيه
ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك فلا إعادة،
إن أقام بعد الوداع أعاده
٨، ١٤٢، ٢٤٥، ٢٢٣ جـ ٢٦، ١٢١ ،
١٢٢ جـ ١٣ سقوطه عن الحائض
١٤٢ جـ ٢٦ إن أحب أن يأتي الملتزم فيضع
عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو
ويسأل الله حاجته فعل ، وله أن يفعل ذلك
قبل طواف الوداع
١٣٣

١٤٢ جـ ٢٦ إن شاء قال فى دعائه ((اللهم
إني عبدك ٠٠٠ ،
١٤٣ جـ ٢٦ لو وقف عند الباب ودعا هناك
من غير التزام للبيت كان حسنا
١٤٤ ، ١٤٥ جـ ٢٦ دخول الكعبة ليس
بفرض ولا سنة مؤكدة ، بل حسن ، إنما
دخلها النبي ◌َ ر عام الفتح
١٤٥ جـ ٢٦ من دخلها استحب أن يصلى
فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره ، إذا دخل
مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط
ثلاثة أذرع ، لا يدخلها إلا حافيا ، الحجر
أكثره من البيت ... فمن دخله فهو كمن
دخل الكعبة ، ليس على داخل الكعبة ما ليس
على غيره من الحجاج بل يجوز له من المشي
حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره
١٤٣ جـ ٢٦ إذا ولي لا يقف ولا يلتفت
ولا يمشى القهقرى
١٣٤ جـ ٢٦ خرج بعد الوداع من باب
الحزورة ، وخرج من الثنية الوسطى
١٥٤ جـ ٢٦ من حمل شيئا من ماء زمزم جاز
كتاب الزيارة
وشد الرحال إليها
الصلاة فى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
١٤٥ جـ ٣٦ إذا دخل المدينة قبل الحج
أو بعده فإنه يأتى مسجد النبي ويصلى فيه
٢٦ جـ ٢٧ (( صلاة في مسجدي هذا خير من
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )
١٥٦ جـ ٢٦ كان السلف يفعلون في مسجده
ما هو المشروع فى سائر المساجد من الصلاة
والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن
والعلم وتعلمه ونحو ذلك
١٤٦ جـ ٢٦ مسجده زيد فيه ، الزيادة لها
حكم المزيد
٢٥٨، ٢٥٩، ٣٥١، ٣٥٢، ٤٢٠، ٢٦٤،
٤٢٤،٣٢٥ جـ ٢٧ فضل لكونه بيت الله ،
بناه أفضل الأنبياء ومعه المهاجرون
والأنصار ..
١٤٠ جـ٢٧ مسجد النبي لم يبن على حجرته
٣٢٣ - ٣٢٨، ٤٠٣، ٤٠٤، ١٩٠ جـ ٢٧ ،
١٤٧ جـ ٢٦ لما مات دفن فى حجرة عائشة
لئلا يصلي أحد عند قبره ويتخذ مسجدا
فيتخذ قبره وثنا ، وكانت هي وحجر نسائه
فى شرقى المسجد وقبليه ولم يكن شىء من
من ذلك داخلا فى المسجد
٤١٨ - ٤٢٠، ١٤٠ جـ ٢٧ ادخلت فى
المسجد فى خلافة الوليد بعد موت الصحابة
٤٢٤، ٤١٨ - ٤٢٠ جـ ٢٧ لم يقصدوا
دخول الحجرة فيه ، إنما قصدوا توسيعه
فدخلت ضرورة مع كراهة من كره ذلك من
السلف
٣٢٧ جـ ٢٧ ، ١٤٨ جـ ٢٦ لما أدخلت فى
المسجد بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه
لئلا يصلى أحد إلى قبره المكرم
٣٤٨، ٤٢٣ ، ٤٢٤ جـ ٢٧ كانت حرمة
مسجده فى حياته وحياة خلفائه قبل دخول
الحجرة فيه ، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل
لفضل الزمان والرجال
١٣٤

٤٠١، ٤٠٢ جـ ٢٧ من اعتقد أن فضيلة
مسجده لم تحصل إلا بعد إدخال الحجرة
فهو جاهل أو كافر
٣٢٥ جـ ٢٧ ، ١٦٠ جـ ٢٦ ((ما بين بيتى
ومنبري روضة من رياض الجنة )) رياض
العلم والإيمان، ((قبرى)) ليس فى الصحيح
٤١٩، ٤٢٠ جـ ٢٧ لما لم يدفن عثمان مع
النبي 38َ لم يدفن معه الحسن وعائشة
٣٨،٣٧ جـ ٢٧ بدن النبي * أفضل من
الكعبة بخلاف نفس التراب
٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٤، ٢٦٥ جـ ٢٧ ليست
قبور الأنبياء والصالحين أفضل من بيوتهم
ولا بيوتهم أفضل من المساجد وليست
أبدانهم بعد الموت أفضل منها فى الحياة
٢٦١ - ٢٦٣ جـ ٢٧ (( كل مولود يذر عليه
من تراب حفر ته » ضعيف ومعناه باطل
شد الرحل إلى مسجد الرسول ولقد
٢٦ / ٢٥٩ جـ ٢٧ شد الرحل إلى مسجد
الرسول مشروع باتفاق المسلمين / شرع في
حياة النبي
٢٦، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٧ - ٢٥٧، ٣٣٥،
٣٦٠ جـ ٢٧، ١٤٥، ١٤٦ جـ ٢٦ / ٢٥١،
٢٥٢، ٢٦٥ جـ ٢٧ (( لا تشد الرحال إلا إلى
ثلاثة مساجد .... )) تحريم للسفر إلى غير
الثلاثة لا نفى للفضيلة والاستحباب /
لما كانت الأنبياء تقصد الصلاة في هذه الثلاثة
شرع السفر إليها للصلاة والعبادة اقتداء بهم
٣٣٢، ٣٣٤ جـ ٢٧ ((لا تعمل المطي إلا إلى
ثلاثة مساجد ٠٠٠ )
٣٣٢ جـ ٢٧ ما سواها من المساجد إذا أتاها
الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان من
أفضل الأعمال
٣٤٢ - ٣٤٦ جـ ٢٧ من سافر إلى مسجد
الرسول فصلى فيه وصلى فى مسجد قباء
وزار القبور كما مضت به السنة فهذا هو
الذى عمل العمل الصالح ، ومن أنكر هذا
السفر فهو كافر يستتاب
٣٥، ٣٥٢، ٢٦٤ جـ ٢٧ لم يبن أحد
من الأنبياء مسجدا ودعا الناس للسفر إليه
للعبادة إلا هذه الثلاثة ولا دعا نبي إلى السفر
إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك
من آثاره
السلام على الرسول وعلى صاحبيه
٢٦، ٢٥ جـ ٢٧ زيارة قبر النبي ليست
واجبة باتفاق المسلمين ولم يؤمر بها فى
الكتاب والسنة ، المأمور به هو الصلاة
والتسليم عليه
٤١٣، ٤١٤، ٣٢٢، ٣٣٧، ٣٤٤، ٣٤٥،
٤٠٠، ٤٠١، ١٩١ جـ ٢٧ كان العمل
الشائع فى الصحابة -الخلفاء الراشدين
والسابقين الأولين - أنهم يدخلون مسجده
ويصلون عليه فى الصلاة ويسلمون عليه
ولم يكونوا يذهبون إلى القبر المكرم لا من
داخل الحجرة ، ولا من خارجها لا لسلام
ولا صلاة ولا دعاء ولا غير ذلك من حقوقه
المأمور بها فى كل مكان .
٤٠٠، ٤٠١ جـ ٢٧ وكان الصحابة يقدمون
من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين
وغير ذلك فيصلون فى مسجده ويسلمون
١٣٥

عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والخروج
منه ولا يأتون القبر إذ كان هذا عندهم
مما لم يأمرهم به ولا سنه لهم
٣٠٩، ٤١٧، ٣٨٧ جـ ٢٧ وقد علموا أنه
نهاهم أن يتخذوا القبور مساجد وأن يتخذوا
قبره عيدا أو وثنا وقال (صلوا علي
حيثما كنتم ))
٣٤٣، ٤١٧، ٢٣٦، ٢٣٧ جـ ٢٧ النبي له
خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق وهو أن
المقصود عند قبره من الدعاء له مأمور فى
حق الرسول فى الصلوات وعند دخول
المساجد والخروج منها وعند الأذان
وعند کل دعاء
٤٠٧ ، ٤١٥ جـ ٢٧ لم يكن أحد منهم يدخل
الحجرة إلا لأجل عائشة لما كانت مقيمة فيها ،
وحينئذ فمن كان يدخل إليها يسلم على
النبي كما كانوا يسلمون عليه إذا حضروا
عنده . هذا السلام المشروع لمن كان يدخل
الحجرة ، وهو الذى يرد النبي على صاحبه
٣٢٤، ٣٢٥، ٣٨٧، ٤٠٧، ٤١٣،٤٠٨ -
٤١٨ جـ ٢٧ السلام المطلق الذى لا يسمعه
- كالسلام عليه فى الصلاة ... - هو الذى
يسلم الله على صاحبه عشرا
٣٧٣، ١٦، ١١٦، ١١٧، ٢٦، ٣٢٥،٣٢٤
جـ ٢٧ عمدة الأئمة فى زيارة قبره والسلام
عليه على أحاديث السلام والصلاة عليه :
(( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي
روحي حتى أرد عليه السلام)) ((إن الله وكل
بقبرى ... )) ((أكثروا علي من الصلاة
يوم الجمعة ٠٠٠ )
٣٨٣، ٣٨٤ جـ ٢٧ ويبقى الكلام هل هو
السلام عليه عند القبر كما كان من دخل على
عائشة يسلم عليه أو يتناول هذا والسلام
عليه من خارج الحجرة
٣٨٤، ٣٣٧ جـ ٢٧ اعتمد مالك على ما روى
عن ابن عمر فيما يفعل عند الحجرة
٣٩٦ جـ ٢٧ فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله
سائر الصحابة إنما يصلح للتسويغ ، القول
بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح
لا یثبت إلا بدلیل شرعی
٢٤٦، ٢٤٧، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٨، ٣٢٩
جـ ٢٧ الرسول دفن فى حجرته ومنع الناس
من الدخول إلى هناك والوصول إلى قبره
فلا يقدر أحد أن يزور قبره كما يزور قبر
غيره لا زيارة شرعية ولا بدعية، إنما يصل جميع
الخلق إلى مسجده وفيه يفعلون ما يشرع لهم
أو يكره لهم
١٤٨، ١٤٩ جـ ٢٦، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٠ -
٣٢، ١١٩ - ١٢٤، ١٦٤، ١٦٥، ٢٣٥،
٢٣٦، ١٤٣، ١٤٤، ٣٧٥ - ٣٨٤ جـ ٢٧
زيارة القبور على وجهين شرعية وبدعية
((الشرعية)) المقصود بها السلام على الميت
والدعاء له و((الزيارة البدعية)) أن يكون
مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك
الميت أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد
الدعاء به (١)
٣٩٥، ٣٩٧ - ٣٩٩، ٤٠١ ، ٤٠٧ جـ ٢٧
السلام عليه نوعان (١) فى كل صلاة
(١) وتقدمت فى الجنائز ص ٩٦ - ٩٨
١٣٦

(٢) عند دخول المسجد والخروج منه ،
يتأكد الأخير عند دخول مسجد النبي، هذان
النوعان أفضل وأدوم من السلام عليه
عند قبره ....
٤٠٠، ٤٠١، ٤٩٥، ٢٦، ٣٠ جـ ٢٧ ابن
عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه
عند قدومه من السفر
١١٧، ١١٨، ٣٨٦، ٤٠٥ - ٤٠٧ جـ ٢٧ ،
٢٣١، ٢٣٢ جـ ١ كره مالك وغيره من العلماء
أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد
أو خرجوا منه
٤٠٧ جـ ٢٧ لم يكن ابن عمر ولا غيره إذا
كانوا مقيمين بالمدينة يأتون قبر النبي لا فى
الأسبوع ولا فى غير الأسبوع
٤١٣، ٣٨٧ جـ ٢٧ تخصيص الحجرة
بالصلاة والسلام جعل لها عيدا ، وقصد نية
الصلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له عيدا
٣٨٤، ٢٦، ٣٠ جـ ٢٧ ، ١٤٦ جـ ٢٦ كان
ابن عمر يقول : السلام عليك يا رسول الله
، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك
يا أبت ثم ينصرف
١٤٦ جـ ٢٦ وإذا قال فى سلامه السلام
عليك يا نبي الله ، يا خيرة الله من خلقه ،
يا أكرم الخلق على ربه ، يا إمام المتقين .
فكلها من صفاته ، وكذلك إذا صلى عليه مع
السلام عليه
١٤٦ جـ ٢٦، ٢٢٩ ج ١، ٣١، ١١٧ ،
٤١٨، ٢٣٠ جـ ٢٧ يسلم عليه مستقبل
الحجرة مستدبر الكعبة عند أكثر العلماء
١٤٣ جـ ٢٦ إذا سلم على النبي لا يلتفت
ولا يمشى القهقرى إذا ولى
٣٨٤ - ٣٨٦ جـ ٢٧، ٢٣٢ جـ ١، ١٤٧
جـ ٢٦ ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء
للنبي مع كثرة الصلاة والسلام عليه كرهه
مالك وقال هو بدعة ، فكيف بمن لا يقصد
لا السلام عليه ولا الدعاء له وإنما يقصد
دعاءه وطلب حوائجه منه ويرفع صوته عنده
فيؤذى الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه
١٥٤، ١٥٥ جـ ٢٦، ٣٣٢ جـ ٢٧ ما يفعله
بعض العامة من رفع الصوت عقب الصلاة
من قولهم : السلام عليك يا رسول الله .
بأصوات عالية من أقبح المنكرات
٣٩٧، ٣٠، ٣١، ١١٧ - ١٢٤، ١٦٥ ،
١٦٦، ١٩٠ جـ ١٧، ١٤٧ جـ ٢٦، ٣٥٨
جـ ٢٤ الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو
لنفسه استقبل القبلة - لا القبر - ودعا فى
مسجده ، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ،
ولا يدخل أحدهم إلى القبر
١٤٧ جـ ٢٦ الحكاية المروية عن مالك أنه
أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء
كذب
١١٧ جـ ٢٧ لم يقل أحد من العلماء أن
الدعاء مستجاب عند قبره ولا أنه يستحب
أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره
٢٣٦ جـ٢٧ لو كان للأعمال الصالحة فضيلة
عند القبر لفتح للمسلمين باب الحجرة
٣٢٧ - ٣٢٩ جـ ٢٧ استجابة دعائه بأن
لا يجعل قبره وثنا فلم يمكن أحد أن يدخل
إلى قبره فيصلى عنده أو يدعو أو يشرك به
١٣٧

١٥٦ جـ ٢٦ ولم يكن السلف يجتمعون
عند قبره لا بقراءة ختمة ولا إيقاد شمع
ولا إطعام ولا إسقاء ولا إنشاد قصائد و نحو
ذلك
١٤٦ جـ ٢٦، ٥٢١ جـ ٤، ٣٢١ جـ ١ ،
١٠، ٧٩، ١٠٧ جـ ٢٧ اتفق العلماء على
أن من زار قبر النبي أو قبر غيره من الأنبياء
والصالحين أنه لا يتمسح به ولا يقبله ،
لا يجوز أن يستلم الحجرة ولا يقبلها
ولا يطوف بها ولا يصلى إليها
٩١ جـ ٢٧ التمسح بالقبر - أي قبر كان -
وتقبيله وتمريغ الخد عليه من أنواع الشرك
٩٢ جـ٢٧ الانحناء بالظهر لغير الله والركوع
٧٩، ٨٠، ٤١٦ جـ ٢٧ تنازع الفقهاء في
وضع اليد على منبر النبي لما كان موجودا
١٥٣ جـ٢٦ نهي العلماء عما فيه عبادة لغير الله
وسؤال لمن مات من الأنبياء والصالحين مثل
من يكتب رقعة ويعلقها على قبر نبي أو صالح
أو يسجد لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه
١٠٨، ١٠٩ جـ ٢٧ من أمر الناس بشىء
من ذلك - الاستلام والتقبيل - أو رغبهم
فيه أو أعانهم عليه من القوام أو غير القوام
وجب نهيه ومنعه ، من لم ينته عن ذلك
عزر ، أقل ذلك أن يعزل عن القيامة
١٠٩ - ١١١ جـ ٢٧ الكسب بمثل ذلك
خبيث من جنس كسب سدنة الأصنام
لفظ زيارة قبر النبي
٣٨٣ جـ ٢٧ أبو داود ترجم على حديث
(( ما من أحد يسلم علي ... )) (باب زيارة
القبر ) مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها
نزاع وتفصيل ، وهو لا يدل على كل
ما يسميه الناس زيارة
٣٥٧، ٣٥٨ جـ ٢٤، ٣٨٦، ٣٠ - ٣٢،
١١٨ - ١٢٤ جـ ٢٧، ٥٢١ جـ ٤ كره
مالك أن يقال : زرت قبر النبي ، يدل على
أنه لم تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر
النبي ، وذكروا فى أسباب كراهته أن هذا
اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به
الزيارة البدعية ، ورخص غيره في هذا اللفظ
للأحاديث العامة فى زيارة القبور
السفر إلى مسجده وزيارة قبره
٣٢٩، ٣٣٠، ٢٤٢ جـ ٢٧ السفر إلى مسجده
وزيارة قبره عمل صالح ، تقصر الصلاة فيه
٢٥٤، ٢٢٦ ، ٢٢٧ جـ ٢٧ من استحب
السفر إلى زيارة قبر نبينا فمراده السفر
إلى مسجده
شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي
أو غيره من قبور الأنبياء والصالحين
٣٤٥، ٣٨٤، ٣٨٥ جـ ٢٧ إذا كانوا بعد
السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم فى
الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره
فكيف يقصدون أن يسافروا إليه، أو يقصدوا
السفر إليه دون الصلاة فى المسجد
٣٨٤ ، ٣٨٥ جـ ٢٧ السفر إلى زيارة قبور
الأنبياء والصالحين لم يكن موجودا فى
الإسلام فى زمن مالك ، وإنما حدث بعد
القرون الثلاثة
١٣٩،٢٦، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٦ جـ ١٢٤،٢٧
جـ ٣٣ أما إذا كان مقصوده بالسفر زيارة
قبر النبي دون الصلاة فى مسجده فهذه
المسألة فيها خلاف ، الذى عليه الأئمة وأكثر
١٣٨

العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به ولم
يذكروا أن هذا السفر إذا نذره يجب
الوفاء به
١٨٥، ٣٨٥، ٣٨٦، ٢٥، ٢٩، ٣٠ ،
٣٥، ١٦٥، ١٦٦ جـ ٢٧، ١٤٩ جـ ٢٦ ،
٣٥٦، ٣٥٧ جـ ٢٤ قد يحتج من
لا يعرف الأحاديث بالأحاديث المروية فى
زيارة قبر النبي: مثل (( من حج ولم يزرني
فقد جفاني )) (( من زارني فى مماتي فكأنما
زارني فى حياتي)) (( من زارني وزار أبى
إبراهيم فى عام واحد ضمنت له على الله
الجنة)) ((من زارني وجبت له شفاعتى »
كذب
٢٧، ٢٨ جـ ٢٧ ((من جاءني زائرا لا تنزعه
إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا
يوم القيامة )) ضعيف
١١٩، ٣٠، ١٦ جـ ٢٧ أحاديث زيارة
قبره كلها ضعيفة بل موضوعة
١٨٤ جـ ٢٧ ، ١٥٣ جـ ٢٦ السفر لمجرد
زيارة قبور الأنبياء والصالحين كقبر نبينا
وغيره بدعة
١٨٤، ١٨٥، ٢٧، ٢٨، ٥٣ جـ ٢٧ خلاف
العلماء فى جواز قصر الصلاة فى هذا السفر
٢٧، ٢٨ جـ ٢٧ ورخص بعض المتأخرين فى
السفر إلى زيارة القبور واحتجوا بـ ((من
جاءني زائرا ... )) وهو ضعيف
١٨٥، ١٨٧، ١٨٨ جـ ٢٧ واحتجوا لجواز
السفر لزيارة القبور بأنه كان يزور قباء ،
وأجابوا عن ((لا تشد الرحال ٠٠)) بأن
ذلك محمول على نفي الاستحباب ، الجواب
١٨٦ جـ ٢٧ واحتج الأولون بـ (( لا تشد
الرحال٠٠)) وبأن ذلك بدعة لم يفعلها
الصحابة ولا التابعون ولا استحب ذلك أحد
من أئمة المسلمين
١٩١ جـ٢٧ أول من وضع الأحاديث فى السفر
لزيارة المشاهد أهل البدع من الرافضة ونحوهم
١٩٢ - ٢١٣ جـ ٢٧ تحامل قضاة مصر على
الشيخ بسبب هذه الفتوى (١) وانتصار
علماء بغداد والشام له وكتبهم إلى الخليفة
بالأمر بحبسه ، نصوص كتبهم
٢٨٩ - ٣١٣ جـ ٢٧ إبطال المؤلف لفتاوى
قضاة مصر بحبسه وعقوبته باثنين وأربعين
وجها
٢٢٥-٢٨٨ جـ ٢٧ رد ما اعترض به الأخنائي
على الشيخ فى شد الرحال إلى زيارة قبور
الأنبياء والصالحين كقبر نبينا وغيره (٢) ومن
ذلك قول المؤلف فى الرد عليه :
٢٢٥ جـ ٢٧ تحريم السفر إلى غير المساجد
الثلاثة وإن كان قبر نبينا هو قول مالك
وجمهور أصحابه ، وكذلك أكثر أصحاب
أحمد ، الحديث عندهم معناه تحريم السفر
إلى غير الثلاثة
٢٢٥ ، ٢٢٦ جـ ٢٧ لكن منهم من يقول
قبر نبينا لم يدخل فى العموم ، لهذا القول
مأخذان (١) أن السفر إليه سفر إلى مسجده
(٢) أن نبينا لا يشبه بغيره من المؤمنين
(١) وهي أن السفر لمجرد زيارة القبور
کقبر نبينا وغيره بدعة
(٢) وتقدم بعض ما اقتطف منه فى
أول الزيارة
١٣٩

٢٢٦ جـ ٢٧ وآخرون من أصحاب الشافعي
ومالك قالوا المراد نفي الفضيلة والاستحباب
ونفي الوجوب بالنذر ، وهذا قول
أبي حامد و ٠٠٠.
٢٢٦ جـ ٢٧ لم أعرف أحدا من العلماء
المسمين فى الكتب قال إنه يستحب السفر
إليها
٢٢٦ ، ٢٢٧ جـ ٢٧ أطلق كثير منهم القول
باستحباب زيارة قبر النبي وحكى بعضهم
الإجماع على ذلك لكون مسجد النبي يستحب
السفر إليه
٢٢٧ جـ ٢٧ أهل الجهل والضلال يجعلون
السفر إلى زيارته كما هو المعتاد لهم من
السفر إلى قبر من يعظمونه يسافرون إليه
ليدعوه ويدعوا عنده ويدخلون إلى قبره
ويقعدون عنده ... وهذا مما لعن النبي أهل
الكتاب على فعله
٢٢٨ جـ ٢٧ ليس فى الجواب تحريم زيارة
القبور إذا لم يكن بسفر ولا فيه الإجماع على
تحريم السفر
٢٢٩ - ٢٣٢ جـ ٢٧ حكم من اعتقد أن ذلك
قربة وطاعة
٢٣٣، ٢٣٧ - ٢٤٠ جـ ٢٧ جعله من حرم
السفر لزيارة قبره وسائر القبور مجاهرا
بالعداوة للأنبياء
٢٤٠ جـ ٢٧ ظنه أن كل ما كان قربة جاز
التوسل إليه بكل وسيلة
٢٤١ جـ ٢٧ ظنه أن القول بتحريم السفر
لم يقل به أحد من أهل العلم
٢٤٣ - ٢٥٧ جـ ٢٧ ظنه أن السفر إلى
زيارة قبر نبينا كالسفر إلى غيره من الأنبياء
والصالحين وهو غلط من وجوه
٢٤٧ - ٢٥٠ جـ ٢٧ (( لا تشد الرحال إلا إلى
ثلاثة مساجد ... ))
٢٦٥ - ٢٦٩ جـ ٢٧ هذا المعترض وأمثاله
جعلوا السفر إلى زيارة قبور الأنبياء نوعا ،
ثم لما رأوا ما ذكره العلماء من استحباب
زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر
إليها كما يسافر إليه فضلوا من وجوه
٢٧٢ جـ ٢٧ كان السفر إلى زيارة قبور
الأنبياء والصالحين ممتنعا فى عهد الصحابة
والتابعين وإنما حدث بعدهم
٢٦٩ - ٢٧٣ جـ ٢٧ لم تدع الصحابة
قبرا ظاهرا يفتتن به الناس ولا يسافرون إليه
ولا يدعونه ويتخذونه مسجدا
٢٧٣ - ٢٨٨ جـ ٢٧ وكما أخفى الله بهم
الشرك فقد أظهر بمحمد وأمته من الإيمان
بالأنبياء وتعظيمهم وتعظيم ماجاءوا به وإعلان
ذكرهم بأحسن الوجوه بخلاف غيرهم
٤١٤ - ٤٤٤ جـ ٢٧ الجواب الباهر لمن سأله
من أولياء الأمور عما أفتى به فى زيارة
المقابر (١)
٣١٤ جـ ٢٧ سبب كتابة هذا الجواب
٣١٥ جـ ٢٧ مراجع المؤلف فى فتواه ،
مخالفوه لا يعرفون كيف كان الصحابة
والتابعون يفعلون فى زيارة قبره المكرم
٣١٥ - ٣١٧ جـ ٢٧ تحديه لخصومه وبيان
عجزهم
(١) وتقدم في أول الزيارة مقتطفات منه
١٤٠