Indexed OCR Text

Pages 461-480

صفحة
الموضوع
(٥) الاحتيال لإعادة النكاح بنكاح المحلل
٢٩٥
٢٩٥ - ٣٠٠ مفاسد أخر فى الدين والدنيا تتمثل فى القول بوقوع الطلاق
المحلوف به من ترك بر وطلاق مع استقامة الحال وأضرار أخر
فتوى أحمد لما سئل عمن حلف بالطلاق وحرم ليطأن امرأته وهى
حائض فقال يطلقها
٢٩٨
٢٩٦ ، ٢٩٨ حكم استخراج بعض المفتين لتلك الحيل وإنكار العلماء لها .
٣٠٠
إن قيل الحالف بالطلاق هو الذى أوقع نفسه فجوابه
(١) ليس فى الشريعة ذنب ليس منه مخرج بالتوبة إلا بضرر عظيم
٣٠٠
٣٠٠ ، ٣٠١ الفرق بين الحالف بالطلاق والمنشئ له فى الضرر
(٢) الشريعة جاءت بتخفيف الأيمان
٣٠١
٣٠١ ، ٣٠٢ اعتبار الحلف بالطلاق بنذر الدجاج والغضب ولا فرق
٣٠٢ ، ٣٠٥ إذا قال هذا هدى وهذا صدقة هل يخرج عن ملكه
٣٠٤، ٣٠٥ هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها الحالف أو إذا عزم على
إمساکها أو وجد دلیل الرضا
٣٠٥
فصل موجب نذر اللجاج والغضب إما التكفير وإما فعل المعلق
وهو مخير
إذا اختار الطلاق فهل يقع من حين الاختيار أو من الحنث
٣٠٦
٣٠٦ ، ٣٠٧ لو قال اخترت التكفير أو فعل المنذور هل يكفى أو لا بد من الفعل
٣٠٧ - ٣٢٤ وقال ( فصل ) جليل القدر فى الاستثناء فى الأيمان وغير ذلك
٣٠٧ ، ٣٠٨، ٣١٥ انقسام الأيمان إلى ما فيه معنى الطلب والخبر وإلى خبر
محض وطلب محض
٣٠٧ ، ٣٠٨ ما فيه الطلب المجرد لا يحسن الاستثناء فيه ولا كفارة
٣٠٨، ٣٠٩ القسم الطلبى المحض ، والقسم الخبرى المحض ، الحنث يكون
لمخالفة الخبر
٣٠٨ ، ٣١٢ الاستثناء يرفع مافى اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب
بخلاف الطلب المحض أو المشوب
٣٠٨ - ٣١٢ إذا قال لأفعلن كذا إن شاء الله فإما أن يكون غرضه تعليق الإرادة
أو تعليق الإخبار أو يكون جازما بإرادته وجازم بأنه سيكون .
ما تجب فيه الكفارة منها
٤٦١

صفحة
الموضوع
٣٠٩ ، ٣١٠ إذا قال لأصومن غدا إن شاء الله من رمضان
الاستثناء لا يرفع الإنشاءات لا الطلاق ولا غيره
٣١٢
٣١٢ ، ٣١٣ الاستثناء فى الأيمان
٣١٢، ٣١٣ النسخ فى الوعد والوعيد والخلف فى ذلك
٣١٥
الإنشاء أعم من الطلب وقد يقال الإذن يتضمن معنى الطلب
كالالتزام
٣١٥، ٣١٩ (فصل) فى ((الاستثناء فى الظهار))
أصل أحمد أن كل ما شرعت فيه الكفارة شرع فيه اليمين ومالا فلا
٣١٥
٣١٥ - ٣١٧ أنت على حرام هل يصح فيه الاستثناء
هل يوجب الظهار والتحريم ترك العقد أو يوجب الامتناع من
٣١٨
الوطء على وجه یکون حراما
٣١٩ - ٣٢٢ فصل فيما إذا حلف بالظهار أو بالحرام على حظ أو منع فحنث
هل يقع الظهار أو عليه كفارة
٣٢٢، ٣٢٣ يخير بين الوفاء بالتحريم وبين تكفير يمينه ، وهل الطلاق والعتاق
کذلك
( تِلَّةَ أَتْمَئِكُمْ )
٣٢١
٣٢١
٣٢٢ هدى التمتع ليس جبرانا ، الأكل منه ، تفرقته فى الحرم ، دم
النسك وهل يجب تفريقه فى الحرم
٣٢٤
وقال ( فصل ) فى رجل حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب
و نوی من حین بلغ و كان قد فعله وله نحو عشر سنين
اليمين الغموس وهل فيها كفارة
٣٢٤
٣٢٤ - ٣٢٦ إذا حلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفر فحنث
أو حلف بها يمينا غموسا
سئل عمن حلف بالمشى إلى مكة هل يلزمه المشى أو الحج راكبا
٣٢٧
ويفدى أو تلزمه كفارة يمين
٣٢٨ - ٣٤٢ وقال رحمه الله ذكر الله اسم الأيمان فى أربعة مواضع (وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ
عُرْضَةً لِّأَيْمَنِكُمْ )
٣٢٩، ٣٣٠ (لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ ) الآية
(كُّ الطَّعَامِ ) الآية
٣٣٠
٤٦٢

صفحة
الموضوع
اليمين على الأشياء تارة تكون حضا وإلزاما وتارة منعا وتحريما
٣٣٠
ذكر الله اليمين فى مواضع من كتابه ، اليمين
٣٣١
٣٣٢
فصل لفظ اليمين فى كتاب الله وفى لفظ أصحاب رسول الله
يتناول ما حلف عليه بالله بأى لفظ وبأى اسم من أسماء الله
أو صفاته أو أحكامه
٣٣٣ ، ٣٣٧ - ٣٤٢ أقوال الصحابة التى تبين معنى اليمين فى كتاب الله
وسنة رسوله وفى لغتهم
٣٣٣، ٣٣٤ (١) قول الأنصارى إن عدت تسألنى فما لى فى رتاج الكعبة وقول
عمر كفر عن يمينك
((لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب .. ))
٣٣٤
الفرق بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب
٣٣٣
الفرق بين صيغة النذر وصيغة اليمين ، نظر الرسول وأصحابه
٣٣٥
إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم
((من نذر أن يطيع الله فليطعه .. )) ((من حلف على يمين
فرأى غيرها خيرا منها ٠٠ )
٣٣٦
٣٣٧ ، ٣٣٨ (٢) فتاوى لأحمد
٣٣٨، ٣٤٠ ، ٣٤١ (٣) فتاوى لابن عباس (٤) قصة ليلى بنت العجماء ...
(٥) فتاوى عن ابن عمر والحسن وعطاء وجابر وطاووس وغيرهم
٣٤٢ - ٣٤٥ وقال ذكر ابن عساكر عن حنبل أن أبا عبد الله يقول: يقال كان
عند مروان بن الحكم قضاء
٣٤٣ - ٣٤٥ قضاء مروان بالكفارة فى امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة
فى أمر إن فعلته وتوقف ابن عمر وقول ابن عباس انحرى مائة من
الإبل وفى رواية كبشا
٣٤٣ - ٣٤٥ وجه استدلال ابن عباس بقصة عبد المطلب
قد يعرض لبعض أهل الورع وجوب الوفاء بالعهود والعقود مطلقا
٣٤٤
من غير اعتبار المعقود عليه ثم يعرض لهم نهى فيبقون فى حيرة
محمد بن الوليد الزبيدى ، سعيد بن أبى حمزة
٣٤٢
( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ )
٣٤٤
٤٦٣

صفحة
الموضوع
وقال ( فصل ) قد كتبت فى قاعدة العهود والعقود وفى كتاب
٣٤٥
النذر أن ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه اقتضى له
وجوبا ثانيا
٣٤٦، ٣٤٧ ما يقتضيه العقد واجب وإذا شرطه العاقدان تأكد
سئل عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئا عند شخص فعدم فحلف
٣٤٧
إن لم یأته به لم يستعمله معتقدا أنه لم یعدم تم تبین له عدمه فهل
يحنث إذا استعمله
٣٤٨
سئل عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء
الذى أخذه ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئا فهل يحنث إذا دخل
إذا حلف ليشربن الماء الذى فى هذا الإناء ولا ماء به
٣٤٨
سئل عن رجل حلفت عليه والدته أن لا يصالح زوجته وإن صالحها
٣٤٨
ما ترجع تكلمه فما يجب إذا صالحها
كفارة اليمين
٣٤٨
٣٤٩ - ٣٥٣ وقال كفارة اليمين هى المذكورة فى سورة المائدة على التخيير
فى الثلاث
مقدار ما يطعم المساكين مقدر بالعرف على الصحيح
٣٤٩
أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد والمملوك وأجرة المستأجر بطعامه
٣٥٠
وكسوته ولا الضيافة الواجبه والمشروطة على أهل الذمة والجزية
والخراج والأطعمة الواجبة مطلقا
ماله حد فى الشرع أو اللغة رجع فيه إليها وإلا إلى العرف
٣٥١
إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم
٣٥١
بالشتاء والصيف والغلاء والرخص ..
إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدما
٣٥٢
٣٥٢، ٣٥٣ حجة من أوجب تمليكهم الطعام والجواب عنها
( إِنَّمَا الضَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ) الآية
٣٥٣
يجوز أن يعتق من الزكاة ويشترى سلاحا يعين به فى سبيل الله
٣٥٣
٣٥٤
وقال وأما النذر فهو نوعان
إذا نذر معصية لم يجز الوفاء وهل عليه كفارة
٣٥٤
٤٦٤

صفحة
الموضوع
صرف الشمع والنفقة المنذورة للقبور على المساجد وصالحى الفقراء
٣٥٤
أصل عقد النذر مكروه كما فى الحديث
٣٥٤
باب القضاء
٣٥٥ - ٣٥٦ قال أبو العباس المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أربابها
وقطع المخاصمة
٣٥٥
الفصل بالصلح خير الأقسام الأربعة ، الحكم بالصلح خير من
الحكم بالفصل المر
٣٥٦
إذا كان الحق فى يد صاحبه - كالوقف ونحوه - ويخاف إن لم
يحفظ بالبينات أن يجحد أو ينسى شرطه سمعت الدعوى والشهادة
ولو من غير خصم
٣٥٧ - ٣٨٨ وقال فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه وما جعل الحكم
على الجميع لله ولرسوله
٣٥٧ - ٣٥٩ مما ليس للحكام الحكم فيه : الوضوء من مس النساء ، وخروج
الدم ، والقىء ، ومس الذكر ، والقهقهة ، وما مست النار وبعض
مسائل الفرائض والطلاق ...
( أَوْلَمَسْتُمُ الْنِسَآءَ )
٣٥٧
مما للحكام تنازع الورثة فى قسم التركة أو دعوى على أحد خصمين
٣٦٠
إذا حكم الحاكم بأحد القولين لم يكن للخصم أن يقول لا أقبل
٣٦٠
إلا القول الآخر
٣٦٠ ، ٣٦١ على الحاكم أن يجتهد فى معرفة الراجح ولا يحكم إلا بالعدل
٣٦١ - ٣٦٣ الله هو الحكم وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم
(وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ إِلَّا)
٣٦٢
٣٦٣ ، ٣٨٣ الرسول مبلغ وعلى جميع الخلق أن. يحكموا الرسول ويتبعوه
٣٦٣ - ٣٦٥ دين الأنبياء واحد وإن تنوعت بعض شرائعهم
٣٦٥، ٣٦٦ الشرع الذى يجب على الولاة نصره والجهاد عليه
((أمرنا رسول الله أن تضرب بهذا من خرج عن هذا))
٣٦٥
٤٦٥

صفحة
الموضوع
٣٦٥ ، ٣٦٦ (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ ) الآية
ما ينسب إلى الشرع وليس منه وحكم قائله
٣٦٦
٣٦٦، ٣٦٧ الأقوال التي قالها العلماء باجتهادهم يسوغ القول بها وإذا عرف
الحق بخلافه لم يجز تركه
إذا وافق اجتهاد العالم فله أجران .. وليس لأحد أن يذمه ويعيبه
٣٦٧
أو يعاقبه إذا أخطأ
المقصود بالجهاد أن لا يعبد إلا الله ، لما اختص به من الربوبية
٣٦٨
وكمال العلم والرحمة
٣٦٨، ٣٦٩ تحريم الشرك ودعاء غيره (قُلِ آَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم) الآيتين
٣٧٠
محبته للدعاء والإلحاح فيه وغضبه على من لم يسأله
سماعه الدعاء بدون وسائط
٣٧٠
كلامه ومحاسبته عباده يوم القيامة بنفسه ، قربه ممن دعاه
٣٧١
٣٧١
عطاؤه لغير حاجة ، تفرده بالرزق والعافية والنصر والهداية وهى
فضل منه
( قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ)
٣٧٢
الرسول هو الواسطة فى البلاغ
٣٧٢
٣٧٢ ، ٣٧٣ حكم الحاكم ليس شرعا لازما لجميع الخلق ، بل لهم استفتاء غيره
٣٧٣ ، ٣٧٤ لا يجوز للعالم أن يتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله
ولو أوذى
إذا كان الحاكم قد خفى عليه النص مع اجتهاده فهو معذور
٣٧٤
٣٧٤، ٣٧٥ ، ٣٧٦ ، ٣٨٨ النصر مقرون باتباع الرسول ، الذنوب هى
سبب المصائب والمصائب كفارات
( إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ ) الآية
٣٧٥
إذا حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق فى الباطن لم يجزله أخذه
٣٧٦
حكم الحاكم فى الأموال المرسلة والعقود والفسوخ إذا خالف الحق
فى الباطن لم ينفذ
٣٧٧
((القضاة ثلاثة .. ))
٣٧٧
٣٨٢، ٣٨٨ لو حكم الحاكم باستحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأن من
قال بخلاف ذلك يؤذى ويحبس فحكمه باطل لا يجوز تنفيذه
٤٦٦

صفحة
الموضوع
٣٧٨ ، ٣٨١ - ٣٨٣ ليس لولاة الأمر إلزام المنازع باتباع حكم حاكم
ولا عقوبته إلا بعد بيان الحق له وعناده
٣٧٨ ، ٣٧٩ لو عوقب كل مخطئ لعوقب جميع المسلمين
٣٧٩ - ٣٨١ ليس للولاة أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على
بعض وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه
٣٨٥ - ٣٨٦ من أكبر الخطأ أن يحكم على المؤلف ويحبس بسبب فتواه بمنع
شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة رغم تدعيمها بدلالة الكتاب
والسنة وأقوال العلماء بعكس خصومه الذين يحكمون بالعادات
الصحابة مع اشتراكهم فى العلم ومشاورة بعضهم لم يلزم واحد
منهم الآخر بقوله
٣٨٤
لم يرض الله بحكم واحد بين الزوجين فكيف يحكم فى الأمور
العامة
٣٨٦
( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ) الآية
٣٨٦
وظيفة ولى الأمر إذا ترافع إليه العلماء أو العباد أو العامة
٣٨٧
إذا ترك ولاة الأمور الحكم بما أنزل الله وقع بأسهم بينهم
٣٨٨
وتغيرت دولهم
٣٧٩ - ٤٠٧ وقال: الدعاوى التى يحكم فيها ولاة الأمور ((قسمان)) دعوى
تهمة وغير تهمة إلخ .
ولاة الأمور يعنى بهم القضاة ، والولاة ، ويسمى بعضهم فى بعض
٣٨٩
الأوقات ولاة الأحداث وولاة المظالم ...
٣٨٩
حكم الله شامل لجميع الخلق ، على كل ولى أمر أو حاكم أن يحكم
بالعدل وهو الشرع
٣٨٩، ٣٩٠ ((دعوى التهمة)) أن يدعى فعلا يحرم على المطلوب ويوجب عقوبته
كالقتل
٣٩٠
((دعوى غير التهمة)) أن يدعى عقدا أو دعوى لا يكون فيها سبب
محرم
٣٩٠
((دعوى غير التهمة)) إذا أقام المدعى حجة وإلا فالقول قول المدعى
عليه مع يمينه
(( لو يعطى الناس بدعواهم ... على المدعى عليه»
٣٩٠
٤٦٧

صفحة
الموضوع
٣٩٠، ٣٩١ الدعاوى الموجبة للعقوبات توجب أكثر من اليمين على المدعى عليه
أو تكون اليمين على المدعى
قصة قتل عبد الله بن سهل بخيبر وقول الرسول ((أتحلفون٠٠))
٣٩١
(( قضى شاهد ويمين))
٣٩١
((البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)) إسناده ليس كغيره
٣٩١
ولا قال أحد بعمومه إلا بعض فقهاء الكوفة
الأصل عند الجمهور أن اليمين مشروعة فى أقوى الجانبين وأجابوا
٣٩٢
عن الحديث السابق
٣٩٢
الرسول طلب البينة من المدعى واكتفى باليمين من المنكر فى
حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم
٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ البينة عند الجمهور اسم لما يبين الحق : رجلان، رجل
وامرأتان أربعة ، ثلاثة شاهد ويمين الطالب ، امرأة ، امرأتان ،
أربع ، اللوث مع أيمان المدعين دلائل غير الشهود كالصفة للقطة
ما توجبه القسامة
٣٩٥
صار المسمى الشرع (٣) أقسام : شرع منزل ، مؤول ، مبدل ،
ما يراد بكل واحد وحكمه
٣٩٥
٣٩٦ - ٤٠٠ دعاوى التهم ينقسم المدعى عليه فيها إلى ثلاثة أقسام : بر ، مجهول
الحال ، معروف بالفجور . ما يعامل به كل واحد
إذا وجد فى يد عدل مال مسروق وقال ابتعته من السوق فما حكمه
وحكم المتهم له
٣٩٦
الحدود التى لله لا يحلف فيها المدعى عليه
٣٩٧
إذا حبس مجهول الحال فهل يحبسه الوالى أو القاضى
٣٩٧
إذا طلب المدعى عليه وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم
٣٩٧
حتى يفصل بينهما
يحضر من مسافة الدعوى ، تحديد مسافة الدعوى
٣٩٨
٣٩٨، ٣٩٩ ((الحبس الشرعى)) هو تعويق الشخص فى أى مكان ومنعه من
التصرف بنفسه . وهو ((الترسيم ))
٣٩٨ ، ٣٩٩ مبدأ اتخاذ الدور للحبس فيها والخلاف فى اتخاذ الحبس
٤٦٨

صفحة
الموضوع
هل يحضر كل خصم بمجرد الدعوة أو إذا بين المدعى ما يبرر
٣٩٩
إحضاره إذا كان ممن يتبذل بالحضور
٣٩٩
هل الحبس فى التهم لوالى الحرب أو للقاضى
٣٩٩
مقدار الحبس فى التهمة
ليس فى مذهب أحد من العلماء أن المتهم - مجهول الحال أو
٤٠٠
المعروف بالفجور - يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره
سبب جرأة الولاة على مخالفة الشرع وخروج الناس إلى أنواع من
البدع السياسية
٤٠٠
٤٠٠ - ٤٠٢ الامتحان بالضرب والحبس هل يشرع للقاضى والوالى أو للوالى
وحده أو لواحد منهما أو كل وما اقتضته ولايته مع رعاية العدل
والمصالح الشرعية
هل يحبس بعض المتهمين حتى يموت
٤٠١
٤٠٢، ٤٠٦ ، ٤٠٧ عقوبة من عرف أن الحق عنده وجحده وهل يضرب مع
ذلك
التعزير مشروع فى كل معصية لاحد فيها
٤٠٢
إذا لم يقض الدين أو لم يؤد الأمانة إلى أربابها أو الغصوب
٤٠٢
والمظالم عوقب حتى يؤديها إذا كان قادرا
من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق عليها حرم أن يحال
بينه وبينه
٤٠٢
إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضاره المال إلى من يأخذه بغير حق
٤٠٣
الأمور المشتملة على الظلم من الجانبين لا يعان أحدهما إلا أن يرجح
٤٠٣
بنوع حق وإلا عدل بين الظالمين
إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب هل يؤخذ به أو لا بد
٠٤ غ
من إقرار آخر إلا إذا ظهر صدقه
٠٤ ٤
مقدار الضرب إذا كان على ترك واجب
٤٠٤ - ٤٠٦ مقدار أعلا التعزير لا يبلغ به مقدار الحد المقدر فيها .. وهل
يبلغ به القتل
٤٠٥ ، ٤٠٦ إذا تجسس المسلم للكفار على المسلمين هل يقتل
٤٦٩

صفحة
الموضوع
اللوطى إذا كان محصنا أو غير محصن
٤٠٦
ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه
٤٠٦
قصة عم حيى أصل فى ضرب المتهم التارك للواجب أو الفاعل
٠٧ ٤
محرما
سئل عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق ويقول
٤٠٧
هذا شرع البندق هل تسقط عدالته
ليس لأحد أن يحكم بين المسلمين أو الكفار أو الفتيان أو رماة
٤٠٧
البندق أو الجيش أو غيرهم إلا بحكم الله ورسوله
٤٠٨
من حكم بحكم البندق وشرعها فهو كالتتار الذين يقدمون حكم
الياساق على حكم الله
باب الشهادات
سئل هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته
٤٠٩
٤١٠
سئل عن مدين كتب محضر بإعساره وشهد الشهود أنه معسر
عما لزمه من الدين ولم يعينوا مقداره هل يكفى ؟ وإذا عينه الشاهد
هل يفتقر أن يقول ولا شىء منه إلخ .
إذا كان الدين عن معارضة وكان له مال معروف فشهدوا بذهابه
٤١٠
صار بمنزلة من لم يعرف له مال
من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه أنه عاجز عن وفاء ما
يحلف عليه
٤١٠
٤١٠
إذا ادعى العجز عن وفاء قليل أو كثير أو أنه ليس له إلا كذا
حلف عليه
٤١٠
إذا كان له مال فالبينة ثلاثة بخلاف ما لو شهدت بتلف ماله
بسبب ظاهر
٤١١
سئل عمن أشهد على نفسه وهو فى صحة من عقله وبدنه أن وارثی
هذا لم يرثنى غيره هل يقبل
٤٧٠

صفحة
الموضوع
سئل هل تقبل شهادة المرضعة أم لا وهل يحلف الشاهد
٤١٢
سئل هل تقبل شهادة الضرة
٤١٢
٤١٢، ٤١٥ سئل عن الشهادة على العاصى والمبتدع هل تجوز بالاستفاضة
والشهرة أم لا بد من السماع والمعاينة إلخ .
٠
أدلة الشهادة بالاستفاضة لجرح الشاهد ومن ذهب إليها
٤١٣
إذا كان المقصود التحذير من الشخص واتقاء شره اكتفى بما دون
٤١٤
ذلك كالمصاحبة
إذا قدر أن الداعى لا يستحق العقوبة أو لا تمكن عقوبته بينت
٤١٤
بدعته وحذر منها
٤١٤ ، ٤١٥ البدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء . أصناف أهل البدع
الجهمية وبدعتهم
٤١٤
الرافضة فى هذه الأزمنة وبدعتهم
٤١٥
سئل عن شهود شهدوا بما يوجب الحد ولما شخص قالوا غلطنا
٤١٥
فهل يقبل رجوعهم
باب القسمة
سئل عن رجلين بينهما دار مشتركة فطلب أحدهما القسمة وامتنع
٤١٦
شريكه هل يجبر على القسمة أو البيع
٤١٧
سئل عن رجل له عشرة أسهم من أصل (٢٤ ) فى بستان مشترك
بينه وبين محجور عليه وهو يقبل القسمة فهل للحاكم أن يقسم
عليه أو ينفق منه على العمارة
٤١٨
سئل عن ثلاثة شركاء فى طاحون ولأحدهم السدس وهو فقير
وامتنعوا أن يدفعوا إليه إلا فى كل ستة أيام يوما وطلب منهم
كل يوم بقسطه
٤١٨
إذا طلب الشريك أن يؤجروا العين ويقسم الأجرة أو يقسموا
المنفعة وجب عليهم أحد الأمرين
٤٧١

صفحة
الموضوع
إذا هايأوه وطلبوا تطويل الدور وطلب تقصيره أجيب
٤١٨
سئل عن قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان
٤١٩
والبطيخ والخيار عددا
قسمة اللحم بالقيمة
٤١٩
القسمة إفراز لا بيع ، تعتبر الخبرة فى التعديل
٤١٩
مالا یمکن تعديله
٤١٩
قسمة الثمر قبل بدو صلاحه
٤١٩
سئل هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب
والرمان والبطيخ والخيار عددا
٤٢٠
٤٢٠
٤٢١
سئل عن رجل أقر أن جميع الحانوت وما فيها من الأعيان وقف
على مسجد وما يتعلق به ولم تتمكن البينة من وزن تلك الأعيان
فى حياته وبعض البينة لا تعرف أن تلك الأعيان هى هذه هل يسوغ
له أن يشهد بها اعتمادا على إقرار المقر وبالاستفاضة من تلك
العدلين
٤٢١
٤٢٢
سئل عن شخصين تباريا وكان لأحدهما على الآخر دين فاستثناه
حالة الإبراء فطالب به فقال خصمه قد تبارينا فهل تسمع دعواه
ويحلف على عدم الإبراء
٤٢٣
سئل عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها فى مرض موته
وشهد ابن العم أنها وارثة وأقبضها وأبرأها ثم أحضر بينة وحكم
شافعى بعدم ميراثها فهل تسمع دعواه
٤٢٣ ، ٤٢٤ سئل عن امرأة مزوجة بجندى ورزقت منه بنتا فطلقها وكتب
لزوجته ألفى درهم والصداق وكانت أبرأته منه ومنعنى حقى
والبنت حقها من الميراث
٤٧٢
٤٢٠
يجوز شراء الفاكهة بالحنطة والشعير يدابيد والخلاف فى النسيئة
علة الربا هل هو التماثل مع الطعم إلخ .
هل يكفى معرف واحد أو اثنين

صفحة
الموضوع
سئل عن رجل بينه وبين شخص شركة فقوى شريكه فمسكه
٤٢٥
وأهانه وكتب حجة بإقراره أن الغنم له دون الشركة
٤٢٥ - ٤٢٧ سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأولادا أشقاء ولأم فأقرت
للأشقاء فى مرض موتها بألف درهم فهل يقبل هذا الإقرار
تحريم الجور فى الوصية
٤٢٦
إثم الكاتب والمشير والشاهد فى وصية الجور
٤٢٦
سئل عن رجل مات وخلف رجلين وامرأة فعوضا المرأة عما يخصها
من ميراث والدها وأبرأتهما بالعدول فلما ماتا ومات الشهود أنكرت
وأثبت لها الحاكم ما ادعته فهل يندفع حكمه
٤٢٧
إذا كان شهود الإقرار قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك من
٤٢٨
يعرف خطوطهم وحكم به من يراه
٤٢٨
سئل عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة والأخرى عزباء وكان
كتب للعزباء سبعة آلاف وللمتزوجة ثلاثة فتوفيت فطلب ولدها
وزوجها المكتوب من والدها وولده ؟
٤٢٩
سئل عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها فى صحة من عقله
ما حوى مسكنهم من نحاس وقماش ... مما هو خارج عن لبسه
ودوابه فهل يصح
٤٣٠
سئل عن رجل أقر لرجل بمسطور بدراهم ثم بعد مدة حضر المقر
له عند الشهود فأنكره فهل يكون الإقرار باطلا ؟ وهل يجوز
للشاهد أن يشهد بالمسطور بعد سماعه من رب الدين ما ذكر
٤٣١
سئل عن رجل صانع عمل عند معلم صنعة مدة سنين ثم خرج من
عنده وقال حاسبنى فضربه المعلم وأخافه وكتب عليه حجة فهل له
حق .
٤٧٣

تنبيهات
تتعلق بالتصحيح أيضا والفهرس الخاص
] ليس من الأصل
(١) ما يوجد فى المجلدات (٣٥) بين هاتين العلامتين [
إلا أن الموضوع يحتاج إليه فى ربطه واستقامته، ولكثرة التصحيف قد
لا أتمكن من استدراك بقيته إلا فى تصويب الخطأ فيكون بين هذين
] أو بين هذين (
القوسين [
(
(٢) ما بين هاتين العلامتين -
- من كلام المؤلف جملة تفسيرية
أو اعتراضية قد تحول بين فهم ماقبلها وما بعدها إذا لم تجمل بين العلامتين.
(٣) البياضات الموجودة فى الأصل على قسمين :
(أ) لا يخل بالمعنى وذلك مثل البياضات الموجودة فى مجموع (٦٩) تركها
المؤلف ليزيد الموضوع إيضاحا ولم يتيسر له ذلك .
(ب) ما يخل بالمعنى فهذه إذا لم يوجد لها معنى بين القوسين
] فإنى
أشير إليها غالبا بكلمة بياض بالأصل أو بالأصلين .
أما الخرم فأذكره بلفظ : خرم بالأصل.
٤٧٥

الفهرس الخاص
(١) ((الفهرس الخاص)) استعراض عام لكل ما فى المجلد من أبحاث سواء
كانت فى غرض الكتاب الخاص أو استطرد بها المؤلف لتأسيس قاعدة
أو للتدليل والاستشهاد على بحث آخر ولها قيمتها العلمية فى فنون
ومواضيع أخر فهذه لاأهملها كما لم أحمل ما فى الكتاب من تراجم وغيرها.
(٢) تبدأ المسألة أو الرسالة غالبا بلفظ سئل رحمه الله. أو قال رحمه الله. أو ما تقول
السادة. ويكون بحرف بارز فى أكثر المجلدات، وقد أشرت إلى رقم الصحيفة
التى ينتهى فيها الجواب فى سطر السؤال إذا كان أكثر من صحيفة .
(٣) قد يكون السؤال فى الأصل مطولا أو موجزاً وقد يكتفى المؤلف بالإجابة
عن بعضه وقد يجيب عليه كله وقد يزيد السائل علما بحسب ما تقتضيه
حال السائل أو البحث أو الورقة أو غير ذلك
(٤) إذا كانت صيغة السؤال موجزة كافية اكتفيت بها . وإذا كان مطولا
اختصرته مع ملاحظة البحث الذى تكلم فيه دون ما أهمله . وإذا لم يكف
سطر أو سطران غالبا أضفت كلمة إلخ ثم فهرست للأبحاث التى
لم يتضمنها لفظ السؤال المختصر وكذا إذا كان السؤال محملا .
٤٧٦

(٥) إذا جزم المؤلف بقول أو حكم ذكرته بصيغة الجزم، وإذا ذكر الخلاف
ولم يرجح أو كان في الموضوع تفصيل أو طول جعلت البحث بصيغة
استفهام، أو أكتفى بعد ذكره بعلامة الاستفهام؟
(٦) إذا تكرر البحث فى رسالة أو تعددت الرسائل والمسائل فى موضوع فلا
يكتفى الباحث المدقق ببعضها لأن جواب المؤلف فى أحدها لا يماثل
جوابه الآخر فى التدليل والتعليل والبسط والاختصار أو الترجيح
والاختيار أو حكاية الإجماع والأقوال ، ولوكان البحث مما يظن أنه عادى
ومشهور ومعروف الكلام فيه فرغبة المؤلف تتجه دائما إلى التحقيق فى
مسائل الخلاف وقد يكون اطلع فى المرة الثانية على أكثر مما اطلع عليه
فى الأولى أو سنحت له فرصة أولاح له هدف فيانى حينئذ بالمجب العجاب
(٧) ما يوجد من الأبحاث الاستطرادية متفرقا فى رسالة أو مجلد فأكثر أو
ينبغى أن يوضع فى فن أو كتاب أو باب آخر فسيجده القارئ مجموعا فى
مكانه المناسب فى ((الفهرس العام)) الذى يجرى إعداده. والله الموفق.
محمد بن قاسم
٤٧٧

٧٧٠
٣٦
ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة)
٩-٥٥-٧٧٠-٩٩٦٠ ( ج ٣٥)
(١١٠٠٠/ي٣ -٣ - ج ٣٥) (٦) (٠١)