Indexed OCR Text

Pages 241-260

باب حد قطاع الطريق
وسئل شيخ الإسلام قدس الآروج
عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ، ويقتلون من يمانعهم عن ماله
ويفجرون بحريم المسلمين، ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر
وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين؛ ثم الإمام بلغه خبرم؛ فأمر
السلطان بعض الناس أن يروح إليهم، ويمنعهم من قتل المسلمين وأخذ
أموالهم؛ فخرجو اعليه ، وقاتلوا المسيرين إليهم ؛ وامتنعوا من طاعة السلطان
فهل يحل قتالهم ، أم لا؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على
المسلمين يحل لأحد أن يشتريه ؟
فأجاب: الحمد لله. نعم: يحل قتال هؤلاء، بل يجب؛ وإذا أخذ السلطان
من أموالهم بلزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء
منه ، وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففى أخذ أموالهم خلاف
· بين الفقهاء. وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك.
٢٤١

وسئل رحمه اللّه تعالى
عن المفسدين فى الأرض ؛ الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم:
مثل السارق ، وقاطع الطريق : هل للإنسان أن يعطهم شيئا من ماله ؟
أو يقاتلهم؟ وهل إذا قتل رجل أحدا منهم: فهل يكون ممن ينسب إلى النفاق ؟
وهل عليه إثم فى قتل من طلب قتله ؟
فأجاب : أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق ، وقد
ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من قتل دون ماله فهو
شهيد)).
« فالقطاع)» إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم
شيئا باتفاق الأئمة ؛ بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال
فله أن يقاتلهم ، فإن قتل كان شهيدا ، وإن قتل واحداً منهم على هذا
الوجه كان دمه هدرا ؛ وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو
بالقتل إجماعا ؛ لكن الدفع عن المال لا يجب ، بل يجوز له أن يعطيهم
المال ولا يقاتلهم. وأما الدفع عن النفس ففى وجو به قولان، هما روايتان عن أحمد.
٢٤٢

وسئل رحمه اللّه تعالى
عن تاجر نصب عليه جماعة ؛ وأخذوا مبلغا، فحملهم لولى الأمر؛ وعاقبهم
حتى أقروا بالمال، وم محبوسون على المال، ولم يعطوه شيئا، وهم مصرون على
أنهم لا يعطونه شيئا ؟
فأجاب : الحمد لله. هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من إعطائه فإنه
يضرب حتى يؤدى المال الذى بيده لغيره. ومن كان قد غيب المال وجحد
موضعه فإنه يضرب حتى يدل على موضعه. ومن كان متهما لا يعرف هل معه
من المال شىء أم لا ؛ فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب
والظلم . ويقرر مع ذلك على المال أين هو. ويطلب منه إحضاره. والله أعلم
٢٤٣

وسئل قرس اللّ روجه وفور ضريبي
عن ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان منهم جمالا ، والثالث قتل الجمال :
هل تقتل الثلاثة ؟
فأجاب : إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتل
الثلاثة ؛ وإن كان الذى باشر القتل واحدا منهم . والله أعلم .
آخر المجلد الرابع والثلاثين
٢٤٤

فهرس المجلد الرابع والثلاثين
باب الظهار
صفحة
الموضوع
سئل رحمه الله عن رجل قال لامرأته أنت على مثل أمى وأختى ؟
٥
٥
سئل عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية وإلا كانت مثل
أمى وأختى ولم تتهيأ له ذلك الوقت
سئل عن رجل حنق من زوجته فقال إن بقيت أنكحك أنكح أمى
٦
تحت سور الكعبة
٧،٦
سئل عن رجلين قال أحدهما لصاحبه لا تفعل هذه الأمور بين
يدى امرأتك فقال ما هى إلا مثل أمى
سئل عمن قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكونى مثل أمى وأختى
فما یجب علیه إن ردها
٨
سئل عن رجل قال فى غيظه لزوجته أنت على حرام مثل أمى
٨
٩
سئل عن رجل قالت له زوجته أنت على حرام مثل أبى وأمى وقال
لها كذلك
باب ما يلحق من النسب
سئل عن رجل تزوج بكرا بالغاثم ولدت بعد مضى ستة أشهر
١٠
من دخوله بها هل يلحق به
١١
سئل عن رجل اشترى جارية بكرا وباشرها وهى حامل منه ثم
أنكر أنه ولده
٢٤٥

صفحة
الموضوع
سئل عن رجل تزوج وأقامت معه خمسة عشر يوما ثم طلقها
١٢٫١١
الطلاق البائن وتزوجت بآخر بعد إخبارها بانقضاء العدة ثم طلقها
الثانى بعد ست سنين وجاءت ببنت وادعت أنها من الأول
إذا ادعت أنها ولدته فى حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت
مطلقة أو كانت الزوجية قائمة
١٢
نصاب بينة الولادة
١٢
إذا أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لست أشهر فصاعدا ففى
لحوقه خلاف
١٢
١٣
إذا قالت وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثانى وأنكر
الزوج الأول
١٣ - ١٦
سئل عمن طلق امرأته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده
ووطئها وأنت منه بولد فقيل إنه ولدزنا
كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطىء فيه لحقه الولد ولو كان
باطلا
١٣
لو تزوج اليهودى بنت أخيه لحقه نسبه
١٣
١٤
إذا طلقها ثلاثا ووطئها معتقدا أنه لم يقع به الطلاق لحقه النسب
ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطئها
١٤
(( الولد للفراش »
١٥،١٤
إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا أو ملكها فاسدا أو مختلفا فى فساده
أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة لحق النسب
والولد حر
١٦
سئل عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت بعد أن
تزوجت بزوج آخر فما صفة اليمين التى يحلف بها فى نفيها إن
وجبت عليه
١٧
سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها فولدت بعد شهرين
هل يصح النكاح ويلزمه الصداق ويلحقه الولد وله الوطء قبل
الوضع ؟
إذا كان حملها من الزنا فالنكاح صحيح
١٨
٢٤٦
إذا تزوج الجاهل امرأة فى عدتها لحقه نسبه
١٤

صفحة
الموضوع
باب العدد
١٩
سئل عن امرأة طلقها زوجها فى ( ٢٨ ) من ربيع الأول وأن دم
الحيض قد جاءها مرة ثم تزوجت فى ( ٢٣ ) جمادى الآخرة وادعت
أنها حاضت ثلاث حيض ولم تحض إلا مرة فلما علم الثانى طلقها
واحدة فى العاشر من شعبان ثم أرادت أن تتزوج بالمطلق الثانى
وادعت أنها آيسة
إذا ادعت أنه ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه
١٩، ٢١
١٩
إذا طعنت فى سن الإياس لم تحتج إلى تأجيل
إذا علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع
٢١،١٩
٢٠
عدة المستريبة
٢٠، ٢١
سئل عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وقبل
زواجها كذلك فطلقها ثلاثا فكيف تزوج وتكون العدة وعمرها
خمسون سنة
تحديد سن الإياس والدم إذا وجد فيه
٢١،٢٠
٢٢
سئل عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة وبعد ثلاثة
شهور رغب فيها من يتزوجها فهل تعتد بالشهور لتأخر الحيض
بالرضاعة
شرب الدواء لحصول الحيض أو المباعدة بينه ليكون طهرا
٢٤،٢٢
٢٢
سئل عن امرأة كانت تحيض وهى بكر فلما تزوجت ولدت ستة
أولاد ولم تحض وفارقها زوجها وهى مرضع وأقامت نصف سنة
ولم تحض فزوجها حاكم وبلغ خبرها قاضيا آخر فضرب الزوج
مائه وطلق عليه
٢٣
سئل عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت فحاضت ثلاثا وكانت
مطلقة فهل تنقضى عدتها
٢٤
سئل عن امرأة شابت لم تبلغ سن الإياس وكانت عادتها أن
تحيض فشربت دواء فانقطع عنها الدم ثم طلقها زوجها فهل تكون
عدتها بالشهور أو بالإياس
٢٤٧

صفحة
الموضوع
وقال فصل المعتدة عدة وفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا
٢٧، ٢٨
٢٧
ما يجوز لها من اللباس والأكل والشرب ، لا يجوز لها الحلى
والخضاب ولا يحرم عليها شىء من الأشغال
سئل عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد فى بيتها إلخ .
٢٨
سئل عن رجل توفى وقعدت زوجته فى عدته أربعين يوما فلم
٢٩
تقدر على مخالفة مرسوم السلطان فسافرت فهل تجوز خطبتها
٢٩
سئل عن امرأة عزمت على الحج فمات زوجها فى شعبان هل لها
أن تحج
باب الاستبراء
سئل عن رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل
أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للثانى وطؤها قبل الحيض
٣٠
باب الرضاع
وقال فصل وأما المحرمات بالرضاع
٣١ - ٣٦
تفصيل ما ينشر الرضاع من الحرمة فى الأصول والفروع والحواشى
٣١ - ٣٣
إذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما طفلة والأخرى طفلا
٣٢ ،٤٠
صارا أخوين
لا فرق بين من رضعوا من الأم مع الطفل وبين من ولد لها
قبل الرضاعة
٣٢
بنات أخوال المرتضع وبنات خالاته حلال
٣٣
٣٣ - ٣٥
٣٥
أخوة المرتضع من نسب أو رضاع أجانب منها ومن أقاربها
أقوال العلماء فى الرضاع المحرم
((لا تحرم الرضعة والرضعتان ٠٠ )
٣٥
الرضعة المعتبرة
٣٦
٢٤٨

صفحة
الموضوع
سئل ما الذى يحرم من الرضاع وماالذى لا يحرم إلخ .
٣٦ - ٤١
٣٦
(( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ((يحرم من الرضاع
ما يحرم من الولادة )) سنده وغلط من استثنى منه
(وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ خَلَئِكَ )
٣٨
٣٨
يجوز للأخ من الأب أن يتزوج أخته من أمه
٤٤،٣٩
رضاع الكبير لا يحرم
إن قيل إن أم أخته من النسب حرام فكذلك من الرضاع
٤٠، ٤١
٤٠
منكوحة أبيه من الرضاع
سئل عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة ثم تزوجت برجل
آخر فرزقت منه ابنة فهل يحل للطفل تزوجها ؟ الخ .
النزاع فى عدد الرضعات المحرمة ، ومآخذ الأئمة فيها
٤٣،٤٢
٤١ - ٤٣
من تخصيص السنة وتفسيرها للقرآن
٤٣، ٤٤
٤٥
٤٥
سئل عن أختين ولهما بنات وبنين فإذا أرضعت هذهبنات هذه
وهذه بنات هذه هل يحرمن على البنين
٤٦
٤٦
سئل عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت فهل للمرتضع
أن يتزوجها
٤٧
سئل عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأخرى
لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التى لم ترضع معه
٤٧
سئل عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة وللمرضعة ولد قبلها
فهل يحل لهما الزواج
٤٨
سئل عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقدارتضع طفل من الأولى
وللأب من الثانية بنت فهل للمرتضع أن يتزوجها إلخ .
٤٩
سئل عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما أخوة
صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها
٢٤٩
٤١ - ٤٥
الجواب عما أورد على حديث عائشة ((كان فيما أنزل من القرآن
عشر رضعات .. )) وغيره
إذا شك هل دخل لبنهافى جوف الصبى أو فمه
أخوة المرتضع وإخوانه وأبوه وأمه من النسب أجانب ..
أخوة المرتضع وأبوه وأمه من النسب أجانب من أبيه وأمه
وإخوته من الرضاع
٣٨، ٣٩

صفحة
الموضوع
سئل عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان وللأخرى ذكر وقد ارتضعت
واحدة من البنتين مع الولد فهل له أن يتزوج بالتى لم ترضع
سئل عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها فقالت أرضعتها
ثم إن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع
أخيه الذى يريد أن يتجوز بها فهل يجوز
٥٠
٥١
سئل عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت
طفلة دون الحولين ثم أراد ابن بنت المرضعة أن يتزوج بهذه
الرضيعة
٥٢
سئل عن رجل خطب قريبته فقال والدها هى رضعت معك فلما
توفى أبوه تزوج بها وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته
ثم بعد ذلك أنكرت فهل يحل تزويجها
إذا شك فى صدق المرضعة أو فى عدد الرضعات.
٥٢
٥٣
سئل عن رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد فلما كان فى هذه
المدة قيل له إن زوجتك شربت من لبن أمك
سئل عن أختين إحداهمالها ذكر وللأخرى أنثى فأرضعت أم
الذكر الأنثى فهل يتزوج أخو المرتضع بها
سئل عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته ورجل لعب مع
زوجته فرضع منها
(« حديث سالم مولى أبي حذيفة عندهم خاص لأنهم تبنوه قبل
٥٥
تحريم التبنى
٥٥
السعوط والوجور بلبن المرأة هل يحرم
وقال فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل الحولين
نشر الحرمة
٥٦
٥٧
الرضعة
٥٧ - ٦٠
سئل عن الصبى إذا رضع من غير أمه وكذلك الصبية ماذا يحرم
عليه نكاحه بعد ذلك إلخ .
٢٥٠
٥٣
٥٥
٥٦
سئل عن صبى أرضعته كرتين ثم حملت بعد عشر سنين ببنت
هل له أن يتزوج بها
٥٠

صفحة
الموضوع
٥٨
أبو المرتضع من النسب وأمهاته وأخواته وإخوته أجانب من
المرضعة وأقاربها
كيفية الرضاعة المحرمة وعددها
٥٩
٥٩، ٦٠
٥٩
٥٩، ٦٠
٦٠
٦٠
٦٠
٦١
٦١
٦١
٦٢
سئل عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدا فلم تشعر إلا وثديها فى
فمه فانتزعته فهل يحرم عليه بنات المرأة
باب النفقات
(حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ ) ومبدؤ الحول
٦٣ - ٦٦
(بَصِيرٌ )
وقال فى قوله ( وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ) إلى قوله
٦٣ - ٧٥
وقوله (فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حْلَهُنَّ) إلى قوله (يُسْرًا )
( لِمَنْ أَرَادَأَن يُثُمَّالرَّضَاعَةَ)
٦٦، ٦٧
هل يعم قوله ( حَوْلَيْنِ ) جميع الوالدات أو مختص بالمطلقات
٦٥٫٦٤
وقوله (فَأَنْفِقُواْعَلَتَِّنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حْلَهُنَّ) إلى قوله (يُتْرًا )
قول القاضى : لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع
٦٤
الزوج أو مطلقة
٢٥١
الرضاع المحرم ماكان فى الحولين
(( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام»
رضاع الكبير لا يحرم إلا إن احتيج إلى جعله ذا محرم
حديث سالم (( أرضعيه حتى يدخل عليك ))
((إنما الرضاعة من المجاعة))
لبن الآدمیات طاهر
الخلاف فى جواز بيع لبن الآدميات
سئل عن امر أتین إحداهما لها ابن وللأخرى بنت فأرضعت أم البنت
الابن ثم مات الابن ثم جاء بعده ابن آخر فهل له أن يتزوج بالبنت
سئل عن رجل له بنت عم ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم
الرجل المذكور مع إحدى أخواته بعد الحولين فهل له أن يتزوج
بنت عمه

صفحة
الموضوع
وجوب الإرضاع على الأم ووجوب النفقة على الأب
٦٦ - ٧٤
٦٦
(لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّالرَّضَاعَةَ)
( فَإِنْ أَرَدَافِصَا لَا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَنَّشَاوُرٍفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا)
٦٧٫٦٦
٦٨، ٧١، ٧٢ (وَعَلَ اَلْوَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعْرُوفِ)
٦٨
( فَلَاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْغُرُوفِ)
للأب أن يأخذ من مال ابنه وأن يستخدمه مالم يضربه
٦٩
إذا ملك أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد
٧٠
(( كيف يستعبده وهو لا يحل له كيف يورثه وهو لا يحل له))
٧٠
إذا كانت الأمة بكرا أو عند من لا يطؤها أو كان بائعها صادقا
٫٧٠ ٧١
جاز وطؤهابدون استبراء
لا استبراء على الصغيرة والعجوز والآيسة
٧٠، ٧١
« لا توطأ حامل حتى تضع »
٧٢
أجرة المثل
( وَإِنَّكُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُواْعَلَتَِّنَّ حَقَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
٧٢ - ٧٤
النفقة للحمل ولها من أجله
٧٢ - ٧٤
لو كانت حاملا بوطء شبهة أو أعتقها وهى حامل وجبت عليه
نفقة الحمل
٧٤
٧٤، ٧٥
بخلاف المغرور
سئل عن رجل له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد
الزموه بنفقة العدة
٧٦
سئل عن امرأة مزوجة محتاجة فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها
الصداق المؤخر لا يجبر على إعطائه إلا بعد الفرقة
٧٦
سئل عن المرأة والرجل إذا تحاكما فى النفقة والكسوة هل القول
قولها أو قوله وهل للحاكم تقديرها بشىء معين
٧٦
إذا أصدقها تعليم صناعة وتعلمتها ثم قالت تعلمتها من غيره
٧٧
لا تسقط نفقة الزوجة بمضى الزمان بخلاف نفقة الأقارب
٧٧ ، ٧٨
٧٩، ٨٦
إذا تنازعا فى الوطء وهى ثيب فماذا يصنع الرجل
٢٥٢
لو تزوج عبد حرة لم تجب نفقتة على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه
٧٥

صفحة
الموضوع
(( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت))
٧٩
(الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ)
٨٠ ،٩٠
(( فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله)»
٨٠
إذا أخذت المرأة نفقتها من مال زوجها بالمعروف وادعت أنه لم
يعطها نفقة
(( ما يكفيك وولدك بالمعروف)»
٨٠
إذا كان زوجها مسافرا عنها مدة وهى مقيمة فى بيت أبيها وادعت
٨١
أنه لم يترك لها نفقة
اليمين تشرع فى جنبة أقوى المتداعيين
٨١
إذا أقام شاهدا عدلا فى الأموال حكم له به مع اليمين
٨١
البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعى حجة ترجح جانبه
٨١
إذا تنازع الزوجان فى متاع البيت
٨٢،٨١
٨٢
إذا سقط فى الماء نجاسة فرؤي متغيرا بعد ذلك وشك هل كان
التغير بها
(( إذا رميت بسهمك وغاب عنك »
٨٢
٨٣
( فصل ) تقدير الحاكم النفقة والكسوة يكون عند التنازع فيها
يقدر الحاكم مقدار الوطء إذا تنازعا فيه وكذلك المهر
٨٣
نفقة الزوجة تقدر بالعرف
٨٣
وقال رحمه الله فى قوله (وَالْمُطَلَّقَتُ يَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ )
٨٤ - ٩١
إلى قوله ( أَوْتَشْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ )
لو رضيت المرأة بغير المعروف كان لأوليائها العضل
٨٤
٨٥،٨٤
نفقة الزوجة مقدرة بالمعروف لا محددة بالشرع
المعروف هو ما يعرفه الناس فى حالهم نوعا وقدرا وصفة ويتنوع
٨٤ - ٨٩
بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان والمكان ..
الوطء الواجب بحسب حاله وحالها
٨٥، ٨٩
نفقة المماليك وهل تجب مواساتهم
٨٧، ٨٩
لا تتعين الدراهم فى النفقة ولا حبات معينة ولا يجب تمليكها
٨٩،٨٨
النفقة
٢٥٣
٨٠، ٨٦

صفحة
الموضوع
فصل قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة واجبان
٨٩
المبيت الواجب والوطء الواجب
٨٩
فصل وكذلك ما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته
٩٠،٨٩
فى المتعة
لا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه
٩٠
ليس له أن يحبسها حبسا يضربها
٩٠
فصل تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل
٩٠
ومناولة الطعام والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه
فصل والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق ويرجع فيه
إلى العرف
٩١
موجبات العقود تتلقى من اللفظ أو من العرف لكن كلاهما مقيد
بمالم يحرمه الله ورسوله
٩١
سئل عن رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة ولم يترك عندها
نفقة وهلكت من الجوع فتزوجت ثم جاء الأول
٩١
٩٢
٩٢
٩٢
سئل عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده
فقال وكيل الأب لا تسافر حتى تعطى الحال من الصداق وتنتقل
بالزوجة أو ترضى الأب فأبى وغاب سنة ولم يصل منه نفقة فهل
لوالدها طلب الفسخ
٩٣، ٩٤
سئل عن رجل فرض لأمه فى كل يوم درهمين وأذن لها أن
تستدین و ترجع علیه فلم تستدن ثم توفيت فھل یکون دینا
فى ذمته إلخ .
إذا استدان القريب ما أنفقه على نفسه بإذن حاكم أو أنفق بنية
الرجوع
٩٤
٩٤
إذا حكم بعدم سقوط النفقة حاكم وأخذت من تركته فهل ترد
٩٤
إذا كان الزوج موسرا وتمرد عن الإنفاق فأمرها القاضى بالاستدانة
٩٤
إذا أمر القريب بالاستدانة ولم يستدن بل استغنى بنفقة متبرع
أو بکسب له فھل یکون دینا
٢٥٤
إذا لم يفسخ الحاكم وشهد لها أنه قد مات فتزوجت ولم يمت
إذا ظن الثانى أن الأول قد مات لحق به النسب إلخ .

صفحة
الموضوع
٩٥
٩٥
٩٧،٩٦
٩٧
سئل عن رجل له زوجة لم ينتفع بها لأجل مرضها فهل تستحق
عليه نفقة
٩٨
سئل عن رجل طلق زوجته واحدة وهى حامل فأسقطت فهل
تسقط نفقتها
٩٩
سئل عن رجل ماتت زوجته وخلفت ثلاث بنات فأعطاهم لحميه
وحماته وقال روحوا بهم حتى أجئ فهل عليه نفقتهم
٩٩
سئل عن رجل وطئ أجنبية حملت منه ثم تزوج بها فهل يجب
عليه فرض الولد
١٠٠
نفقة اليتامى على المسلمين وهذا منهم
١٠٠
١٠٠
سئل عن امرأة تطعم من بيت زوجها بحكم أنها تتعب فيه
١٠١
سئل عن رجل عجز عن الكسب وله زوجة وأولاد فهل يجوز
لولده الموسر أن ينفق عليه وعليهم
١٠٢
سئل عن رجل له ولد وله مال والوالد فقير وله عائلة وزوجة
هل يجب أن ينفق عليهم
١٠٣
سئل عن رجل عاجز عن نفقة بنته وجدتها تنفق عليها فهل لها
أن ترجع بالنفقة إلخ .
٢٥٥
سئل عن امرأة توفيت وخلفت ولدا وقد ادعى على أبيه بالصداق
والكسوة فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج
سئل عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر فى النفقة وهى
ناشز ثم أخذها والدها وسافر بها فماذا يجب عليها
سئل عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى بينهم كلام
فأخذوها منه وطلبوا منه نفقة الماضى ولم يعتدوا بما أنفقه عليها
سئل عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها فهل لها أن
تطالبه بنفقتها مدة حبسها له
٩٨
سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فهل لها نفقة العدة
سئل عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره فشارطته على أنها
لا تطالبه ببعض صداقها مادام الصبى عنده فهل له مطالبتها
بنفقته
١٠١

صفحة
الموضوع
إذا أنفق منفق بدون إذن من وجبت عليه
١٠٣
إذا اختلفا فى اليسار ولم يعلم له مال
١٠٣
إذا كان مقيما فى غير بلد الأم فالحضانة له دونها
١٠٣
سئل عن رجل له مطلقة وله منها ولد وسافروا به وغيبوه عنه
١٠٤
سنين وطلب منه فرض الماضى
سئل عن رجل عليه وقف وله ملك وكلاهما معطل وله ولد معسر
١٠٤
فطلب من أبيه أن يعمره فهل يجب على والده النفقه وإجارة العقار
وعمارته
وقال ( فصل) قال تعالى (وَعَلَى الْمَلُودِلَُّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ◌ِالْعْرُوفِ )
١٠٥
١٠٥ ، ١٠٦ نفقة الرضيع وبعد فطامه على أبيه كالنفقة عليه حملا
(وَإِنَكُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ ) الآية
١٠٦
سئل عن رجل له جارية تائبة أى شىء يلزم سيدها إذا لم يجامعها
١٠٦
سئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم
١٠٧
نفقة القريب واجبة
١٠٧
يعطى القريب الذى لا ينفق عليه من الزكاة وهو أولى مع الاستواء
١٠٧
باب الحضانة
سئل عن رجل له ولد وتوفى ولده وخلف ولدا عمره ثمان سنين
١٠٧
والجدة تطالب الجد بالفرض ثم تزوجت وطلقت وسافرت بالولد
فصل اليتيم من فقد أباه
١٠٨
نفقة الولد على والده وحضانته له
١٠٨
الحضانة
١٠٨
١٠٨ ، ١٠٩ ما فى القرآن من تعظيم أمر اليتامى
١١٠
سئل عن رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد
اختارت أن تأخذها بكفالتها إلى مدة ويخاف أن ترجع عليه بالنفقة
٢٥٦

صفحة
الموضوع
لو اتفقا على أن تكون عندها بالنفقة فهل يكون العقد لازما
١١٠
١١١ - ١٣٣ وقال فصل فى مذهب أحمد وغيره فى (( حضانة الصغير المميز))
١١١، ١١٢ مؤلفات الخلال التى جمعها من نصوص أحمد فى مسائل الفقه
وأصول الدين وما فاته
١١٣ ، ١١٤ الخلاف فى الأحق بحضانة الابن المميز
موافقة أحمد الشافعى وإسحاق ومشابهة أصوله لأصولهما
١١٣
و ثناؤه عليهما
أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم
١١٣
مناظرة الشافعى وإسحاق فى بيع وإجارة بيوت مكة
١١٣
حنبل وابن الفرج كانا يسألان عن مسائل أهل المدينة
١١٤
إسحاق بن منصور كان يسأله عن مسائل الأوزاعى وأصحابه
١١٤
الشالنجى يسأله عن مسائل أبى حنيفة وأصحابه
١١٤
الخلاف فى الأحق بحضانة البنت المميزة
١١٤
١١٥، ١١٦ تخيير الجارية
تخيير النبى للغلام بين أبويه قضية معينة
١١٦
الفرق بين تخيير الغلام وتخيير الجارية
١١٦
التخيير فى الشرع نوعان (١) تخيير شهوة (٢) تخيير رأى ومصلحة
١١٦
١١٦، ١٢١، ١٢٢ تخيير المميز تخيير شهوة ومشيئة
١١٦ - ١٢٠ تخيير من يفعل لغيره بولاية أو وكالة تخيير رأى ومصلحة
١٢٠، ١٢١ من يتصرف لنفسه قد يؤمر باختيار الأصلح وقد يباح له ما شاء
من الأنواع التى خير بينها
١١٦، ١١٧ تخيير الإمام والحاكم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء
١١٦، ١١٧ لو حكم سعد فى بنى قريظة بغير ذلك نفذ حكمه
١١٦، ١١٧ لو نزل أهل حصن على حكم حاكم فحكم بالمن فأباه الإمام
﴿هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) الآية
١١٧
تخيير الإمام فى المحاربين
١١٨
١١٨ - ١٢٠ تخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا وجعلها
غنيمة
٢٥٧

صفحة
الموضوع
تخيير المكفر ولابس الخف والمصلى أول الوقت أو آخره والشارب
بين أنواع الأشربة والأطعمة المباحة
١٢٠
كفارة الجماع فى رمضان على الترتيب وقد يلزم بما هو أصعب
عليه
تخيير الحاج بين التمتع والقران والإفراد
١٢١
١٢١
تخيير المسافر بين الفطر والصوم والقصر
١٢٢، ١٢٣ ، ١٢٨ الحكمة فى تعيين الشارع النساء فى حضانة الصغير
١٢٢ - ١٢٤ ، ١٢٧، ١٢٨ تقديم نساء العصبة على أقارب الأم فى الحضانة
١٢٤
تقديم الخالات على العمات فى الحضانة ، ومن كانت لأبوين ثم
لأب ثم لأم إلخ .
١٢٤ ، ١٢٥ تحذير أبى حنيفة من قياسات زفر الفاسدة ، ومنها ...
١٢٥ - ١٢٧ بطلان نكاح المتعة والتحليل ومع نفى المهر أو مهر فاسد ونكاح
الشغار وخطأ من صححها
البيع بثمن المثل أو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع الناس
١٢٧
أو برقمه ..
يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه وإن لم يشترط
١٢٧
١٢٨
إذا اختار الصبى الأب مدة ثم اختار الأم أو اختار أحدهما ثم
اختار الآخر أو اختار أبدا
١٢٨
إذا اختار الأم كان عندها ليلا وبالنهار عند الأب وإن اختاره لم يمنع
من زيارتها
١٢٨ - ١٣٠ حكمة عدم تخيير البنت فى الحضانة
١٢٩ - ١٣٢ ستر المرأة وصيانتها
١٣٠ - ١٣٢ إذا تعينت الأم فى الحضانة أو الأب فلا بد من مراعاة الصيانة
والحفظ وإلا قدم غيره
سئل عن رجل له ولد كبير فسافر مع كرائم أمواله فى البحر وله
١٣٣
آخر صغير فأراد تسفيره مع أخيه بغير رضا والدته
١٣٣
سئل عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت فتوفيت الزوجة وبقيت
عنده البنت وقد تعرض بعض الجند لأخذها
١٣٤
وقال فصل إذا كان الابن فى حضانة أمه فأنفقت عليه ناوية
الرجوع على الأب
١٣٤
إذا شرط عليها أنها إن سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة
فسافرت بها
٢٥٨
١٢٠

صفحة
الموضوع
باب الجنابات
سئل عن القصاص فى الأعراض بين الهاشمى وغيره
١٣٥
سب أبی الهاشمی أو جده لیس سبا للنبى
١٣٦
١٣٦، ١٣٧ سئل عن قتل المتعمد ما هو هل إن قتله على مال أو حقد أو على
دين الإسلام
قتال المسلم لأجل دينه كفر مخلد فى النار
١٣٧
إذا قتله لعداوة أو مال أو خصومة فهو من الكبائر
١٣٧
مناظرة بين سنى وعمرو بن عبيد المعتزلى لما قال إن الله لا يغفر
١٣٧
للقاتل
سئل عن القاتل عمدا أو خطأ هل يدفع الكفارة أو يطالب بدية القاتل
١٣٨
إذا عفا أولياء المقتول عمدا أو أخذوا الدية أو قتلوه لم يسقط حق
١٣٨
المقتول فى الآخرة
إذا كثرت حسنات القاتل عوض منها أو من عند الله إذا تاب
١٣٨
تجب الدية للمعاهد أيضا
١٣٨
١٣٨ - ١٣٩ قاتل الخطأ تجب الدية على عاقلته
لا كفارة فى قتل العمد ولا اليمين الغموس ولا فى الزنا ولا يسقط
١٣٩
الإثم بمجرد الكفارة
١٣٩ - ١٤٠ سئل عن جماعة اشتركوا فى قتل رجل وله ورثة صغار فهل
لأولاده الكبار أن يقتلوهم وإذا وافق ولى الصغار على القتل مع
الكبار
سئل عن الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا وأخذ منه القصاص فى
١٤٠
الدنيا فهل عليه قصاص فى الآخرة
١٤٠
الواجب فى قتل الخطأ
١٤١
سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها خمس سنين
وزوجة حامل وابنا عم فهل يقتل قبل البلوغ والوضع . وإذا
وضعت بنتا أو بنتين
٢٥٩

صفحة
الموضوع
١٤١
هل لولى البنات أن يقوم مقامهن فى الاستيفاء أو الصلح على مال
إذا كن محاويج
١٤٢
سئل عن رجل قتله جماعة واثنان شهدا على قتله
سئل عن جماعة تحالفوا على قتل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة
١٤٢
أخرى ما حضروا تحليفهم فضربوه بالسيف والدبابيس ورموه
فى البحر فهل القصاص عليهم جميعا
القود لوارثه أما إذا كان صغيرا ..
١٤٣
١٤٣
سئل عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبى
١٤٣ ، ١٤٤ أمر القتل والميراث ليس للمشاركين فى قتله من قرابته
المباشر يقتل والمعين فيه الخلاف
١٤٤
سئل عن رجلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات
١٤٤
١٤٤
إذا غشى عليه بعد الخنق فرفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه
شىء فمات
١٤٥
سئل عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر فى
أنفه فجرى دمه فقام الذى جرى دمه فرفسه فى مخاصيه فمات
ليس لولى الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال
سئل عمن ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا ثم مات والمدة التى مكث
فيها كان ضعيفا من الضربة
١٤٥
١٤٥
سئل عن يهودى قتله مسلم فهل يقتل به
١٤٦
١٤٦
لا يجوز قتل الذمى بغير حق
دية الذمى وهل يفرق فيها بين العمد والخطأ .
١٤٦
١٤٦
تجب الكفارة على من قتله أيضا
١٤٦ - ١٤٨ سئل عن طائفة تسمى ((العشيرة)) قيس ويمن يكثر القتل بينهم
وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصا غيره فاعترف ثم جهزوا
من يدعى أنه من قرابة المقتول فيبريه فهل يضع ولى الأمر دية
المقتول على جميع الطوائف منهم أو على أهل محلة القاتل أو يضع
مالا عليهم
١٤٧
إذا عرف القاتل لم توضع الدية على أهل مكان القاتل وإذا لم
يعرف شرعت القسامه
٢٦٠