Indexed OCR Text
Pages 381-400
واختص كفارم بفرط عدوانه؛ فصار ذلك مانعا من قبول الجزية، كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية ؛ للتغليظ ؛ ولما حصل له من الشرف بالإسلام السابق . واحتج بماروي عن عمر أنه قال : ليس على عربي ملك. والذين نازعوه لهم قولان فى جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية، هما روايتان عن أحمد . ((إحداهما)) أن الاسترقاق كأخذ الجزية ؛ فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق ؛ وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره وهو اختيار الخرقى ؛ والقاضى وغيرهما من أصحاب أحمد ، وهو قول الاصطخرى من أصحاب الشافعي. وعند أبى حنيفة تقبل الجزية من كل كافر ؛ إلامن مشر كي العرب ، وهو رواية عن أحمد . فعلى هذا لا يجوز استرقاق مشركى العرب ؛ لكون الجزية لا تؤخذمنهم ؛ ويجوز استرقاق مشر كى العجم ، وهو قول الشافعي ؛ بناء على قوله : إن العرب لا يسترقون . والرواية الأخرى عن أحمد أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ؛ والمجوس ، كمذهب الشافعي . فعلى هذا القول فى مذهب أحمد لا يجوز استرقاق أحد من المشركين ؛ لا من العرب ، ولا من غيرهم . كاختيار الخرقى، والقاضى وغيرهما . وهذان القولان فى مذهب أحمد لا يمنع فيه الرق ؛ لأجل النسب ، لكن لأجل الدين . فإذا سبى عربية فأسلمت ٣٨١ استرقها ، وإن لم تسلم أجبرها على الإسلام . وعلى هذا يحملون ما كان النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلونه من استرقاق العرب. وأما الرقيق الوثني فلا يجوز إقراره عندهم برق ؛ كما يجوز بجزية . وهذا كما أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات ؛ ووطؤوم؛ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (( لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة)). ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطء إنما كان بعد الإسلام ؛ وأن وطء الوثنية لا يجوز كما لا يجوز تزويجها . ((والقول الثانى)): أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم الجزية من أهل الأوثان ؛ وهو مذهب الشافعى ، وأحمد فى الرواية الأخرى ؛ بناء على أن الصحابة استرقوم؛ ولم نعلم أنهم أجبروهم على الإسلام ؛ ولأنه لا يجوز قتلهم ، فلا بد من استرقاقهم ؛ والرق فيه من الغل ما ليس فى أخذ الجزية . وقد تبين مما ذكر ناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب . وأما ((الأثر)) المذكور عن عمر إذا كان صحيحا صريحا فى محل النزاع فقد خالفه أبو بكر وعلى ؛ فإنهم سبوا العرب . ويحتمل أن يكون قول عمر محمولا على أن العرب أسلموا قبل أن يسترق رجالهم ، فلا يضرب عليهم رق ، كما أن قريشا أسلموا كلهم فلم يضرب عليهم رق ؛ لأجل إسلامهم : لا لأجل النسب ؛ ولم تتمكن الصحابة من سبي نساء قريش ؛ كما تمكنوا ٣٨٢ من سبي نساء طوائف من العرب ؛ ولهذا لم يسترق منهم أحد ؛ ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فى النهى عن سبيهم شيء. وأما إذا تزوج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين: خوف العنت، وعدم الطول إلى نكاح حرة ، فى مذهب مالك والشافعى وأحمد . وعللوا ذلك بأن تزوجه يفضى إلى استرقاق ولده، فلا يجوز للحر العربى ولا العجمى أن يتزوج مملوكة إلا لضرورة، وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا . وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون محته حرة ، وهو يفرق فى الاسترقاق بين العربى وغيره . وأما إذا وطئ الأمة بزنا فإن ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق ؛ وإن كان أبوه عربيا ؛ لأن النسب غير لاحق . وأما إذا وطئها بنكاح ، وهو يعتقدها حرة ، أو استبرأها فوطئها يظنها مملوكته : فهنا ولده حر ، سواء كان عربيا أو مجميا. وهذا يسمى ((المغرور)) فولد المغرور من النكاح أو البيع حر ؛ لاعتقاده أنه وطئ زوجة حرة ، أو مملوكته . وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضت بذلك الصحابة ؛ لأنه فوت سيد الأمة ملكه ، فكان عليه الضمان . وفى ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه . والله أعلم. ٣٨٣ وسئل شيخ الإسلام وم اللّه عن رجل له مملوك هرب ؛ ثم رجع ، فلما رجع أخفى سكينته ، وقتل نفسه : فهل يأثم سيده ؟ وهل يجوز عليه صلاة ؟ فأجاب : الحمد لله . لم يكن له أن يقتل نفسه ، وإن كان سيده قد ظلمه ، واعتدى عليه ؛ بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله ، فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك : مثل أن يقتر عليه فى النفقة ، أو يعتدى عليه فى الاستعمال ، أو يضربه بغير حق ، أو يريد به فاحشة ، ونحو ذلك ؛ فإن على سيده من الوزر بقدر مانسب إليه من المعصية ولم يصل النبى صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، فقال لأصحابه: ((صلوا عليه)) فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه . وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجراً لغيره اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم فهذا حق . والله أعلم ٣٨٤ وسئل رحمه اللّه تعالى عن مماليك ضمنوا رجلا ، وكانوا مماليك إنسان ، وهو مسلم بجس بيلاد النقر. وهم متفقون على طاعة الله ورسوله ، يطلبون الحج ويصلون ، ويزكون ويتصدقون ، وهو غلب عليه العصيان ، يمنعهم عن طاعة الله ورسوله ؛ فلم تطب لهم مخالفة الله ورسوله ؛ وهو قاطع طريق ، وشارب خمر ، وزان وتارك للصلاة، وقاتل النفس التي حرم الله ؛ ويطلبون منه البيع ؛ فلم يبعهم ويطلبون المتق فلم يعتقهم، وكما تلفظوا له بشىء من ذلك ضربهم، ويسجنهم فيموتواجوما ، فاتفقوا وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الله ورسوله ، فمنهم اليوم حجاج . فهل فى طاعة الله ورسوله نص لأجل أبقهم ؟ فأجاب : إذا كانوا كما ذكروا يمنعهم ذلك الرجل من فعل ما أمر الله ورسوله ، ويكرههم على فعل ما نهى الله عنه ورسوله : كان خروجهم من تحت يده جائزاً؛ بل واجبا . وقد أحسنوا فيما فعلوا ، فإنه لا حرمة لمن يكون كذلك ؛ إذلو كان فى طاعة المسلمين ، فكيف إذا كان فى طاعة النقر؟ فإنه يجب قتاله . وإن كان مسلما . وهؤلاء المهاجرون الذين فروا بأنفسهم قد أحسنوا فى ذلك ، والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر؛ ولا حكم عليه لأحد . ٣٨٥ وسل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا ؛ واشترى به مماليك ؛ فقيل له : لأى شىء تأخذ مال أستاذك ، وتشترى به مماليك ؟ فقال : أشتريها له ؛ وهي باقية على ملكه ، ثم أعتقها جميعها . وادعى فى العتق أنها مماليكه ، وهو اليوم معسر عن قيمة تمنهم . فهل يصح العتق ؟ فأجاب : إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه ، فهم كذلك للرجل ؛ وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه . وإن اشترام بمال الرجل بغير إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم ، وله أن يغرم هذا الغاصب ماله . وإذا أعتقهم هذا المشترى فلصاحب المال أن يأخذم، ويكون العتق باطلا. والله أعلم. آخر المجلد الحادى والثلاثين ٣٨٦ فهرس المجلد الحادى والثلاثين كتاب الوقف صفحة الموضوع ٥ سئل عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض ثم إن المحتكر عمر فيها صورة مسجد ٦،٥ إذا أخرج من ماله صدقة فلم يجد السائل سئل عمن وقف حانوتا ولم يخرج من يده هل يكون وقفا سئل عن البناء على الزاوية والمسجد مسكنا للإمام أو الخادم ٧ سئل عمن استأجر أرضا هل له أن يعمر عليها مسجدا أو غيره وإذا انقضت المدة فما يصنع ٨ سئل عمن وصى أو وقف على جيرانه فمن يدخل فى مسمى الجيران سئل عن معرف على المراكب بنى مسجدا وجعل للإمام أجرة هل تحل ٩ ٩ ١٠ - ١٢ سئل عن قوم بيدهم وقف من جدهم على مشهد وعلى ذرية الواقف والفقراء وقد طلب نظاره أن يصرف نصف المغل فى عمارة المشهد وحرموا الذرية والفقراء إذا فضل عن الموقوف عليه شىء وللوقف ذرية فقراء صرف إليهم ١٠، ١١ ١٢،١١ البناء على المشاهد والوقف عليها بدعة ، ولا فضل للصلاة والدعاء فيها ٣٨٧ ما تصير به الأرض مسجدا . وإذا شرع فى عمارته ولم يكمله فهم له حكم المسجد ٦ ٦ صفحة الموضوع سئل عن رجل وقف على مدرسة وشرط أن لا ينزل بها من له ١٢ - ١٥ وظيفة أو مرتب إلخ وشرط للنازل بها شيئا معينا إذا كان شرط الوقوف طاعة كان صحيحا ، لا يجوز الوقف على ١٣ ، ١٤ الأغنياء ولاعلى الصفات المباحة ١٤ إذا نقص الريح عما شرطه الواقف جاز للمرتزق طلب كفايته من غيره سئل عن رجل وقف مدرسة وشرط على من كان له بها وظيفة أن لا يشتغل بوظيفة بغير مدرسته هل يلزم هذا الشرط ولو نقص الربع عن كفايته ١٧، ١٨ سئل عن رجل وقف وقفا على مسجد وأكفان الموتى وشرط للإمام والمؤذن والقيم ستة دراهم ودارين ثم زاد ريع الوقف ١٨ إذا فضل عما جمع للمكاتب أو من كسوة الكعبة ١٩ - ٢٠ ٢٠ سئل عمن أوقف وقفا وشرط أن لا ينزل فيه شرير ولا متجوه من نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه ٢١ سئل عن رجل أوقف وقفا على مدرسة وشرط أن ثلث ريعه يصرف على العمارة والثلثين للفقهاء والمدرسة وأرباب الوظائف فهل للناظر تقديمهم على الفقهاء مقدار ما يعطى الإمام والمؤذن وسائر أهل الوظائف ٢١ ٢٢ المدرس والمفيد والفقيه لا يقدم بعضهم على بعض ٢٢ إذا أمكن صرف ثمن الحصر ومل الصهريج من ثلث العمارة صرف سئل عمن وقف تربة وشرط أن المقرئ عزب فهل للمتزوج النزول بها ٢٣ ٢٣ ٢٤ سئل عن رجل وقف وقفا ولم يثبته عند الحاكم فعمل محضر يخالفه ثم ظهر كتاب الوقف فهل يجوز منع ثبوته ٢٥ سئل عن رجل وقف وشرط أنهم يقرؤون ويسبحون بعد الفجر هل الأفضل السر أو الجهر ٢٢ سئل عن رجل وقف وقفا على عدد من النساء والأرامل والأيتام و له أقارب محتاجون ھل یقدمون تستحب الوصية للأقارب الذين لا يرثون ٣٨٨ ١٥ صفحة الموضوع سئل عن رجل وقف وقفا على جماعة يقرءون عند قبرهـ ٢٦ - ٤٢ ویبیتون عنده ٢٧ ، ٣٠-٣٣ لا يوقف على ما ليس بطاعة ٢٧ - ٤٢ حديث بريرة عام فى الشروط فى العقود ولا يختص بالبيع ونحوه من العقود المباحة العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها ٢٨ ، ٢٩ هل تبطل الشروط التى لم تثبت مخالفتها للشرع ٣٠،٢٩ ٣٠ الوقف على معين جائز ولو كان كافرا بخلاف الوقف على جهة الكفار ٣٥،٣٤،٣٢،٣١ لا يصح الوقف على الأغنياء فقط ٣٢ بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا ٣٥، ٤٠، ٤١ الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه والصلاة والأذان والإمام والجهاد والمبيت بالثغور الوقف على من يبيت أو يرابط دائما أو يذكر الله فى مكان معين ٣٥ - ٤٢ كعند قبر لا يصح (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا) ٣٢ ) وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَآَمْوَلَكُمُ ) الآية ٣٣ وصول العبادات البدنية إلى الميت ٤١ تكره القراءة والذكر والمبيت بالربط . وإذا نقص رزقهم فهل لهم النقص منها ٤٦ نصوص الواقف منها صحيح ومنها فاسد ٤٧، ٤٩ ٤٧ - مراد من قال من العلماء : إن نصوصه كنصوص الشارع ٤٧ - ٤٩ - لفظ الواقف والحالف والشافع والموصى وكل عاقد يحمل على عادته ٤٩، ٥٠ - بذل المال فى المباح جائز فى الحياة بخلاف الوقف والوصية على مباح ٣٨٩ ٤١، ٤٢ سئل عمن أوقف رباطا وجعل فيه جماعة يقرؤون فى وقتين معينين من النهار مجتمعين ويهدون ثواب التلاوة ومن لم يفعل لم يأخذ ما جعل له إلخ . صفحة الموضوع ((لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل)). لا يجوز الجعل على المسابقة والمصارعة قراءة كل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعين بصوت واحد ٥٠ ليست القراءة بعد المغرب أفضل من القراءة فى جوف الليل أو بعد الفجر ونحو ذلك ٥٠ ٥٠، ٥١ النزاع فى إهداء ثواب العبادات البدنية ٥١، ٥٢ ٥٢ ٥٢ لا يجوز للناظر إحداث مثل هذه الشروط ويثاب من أبطلها ٥٤ ٥٤ _ ٦ ٥ الصوفى الذى يستحق الوقف على الصوفية وآدابه ومن له الأولوية منهم ٥٧ _ ٦٤ سئل ما يقول الشيخ فى شرط واقف الرباط أو المدرسة المبيت وتأدية الفرائض والقراءة المعينة بها وأن يكونوا من مدينة أو قبيلة أو مذهب معين إلخ .. ما يشترطه الواقف ثلاثة أقسام (١) قربة (٢) منهى عنه (٣) مباح ٥٨ ، ٦٠ حكم كل قسم ما كان من الشروط مستلزما وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة ٥٨ ما صرح بالنهى عنه ٥٩ إذا اشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع أو بعض الأقوال المحرمة أو شرط على الإمام والمؤذن ترك بعض سننهما أو فعل بعض بدعهما اشتراط الإيقاد على القبور وبناء المساجد حرام ٥٩ ٦٠ المشرع أعلم من الواقفين بالقربة فيجب العمل بما شرطه ورضيه من شروطهم إذا شرط على أهل الرباط أو المدرسة أن يصلوا فيها الخمس ٦١ ٣٩٠ ٤٩ إذا نذر اعتكافا فى مكان ليس فيه مزية شرعية لم يلزم بالنذر سئل عمن وقف مدرسة ببيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات الخمس فيها فهل إذا صلوا فى المسجد الأقصى يحصل لهم المرتب سئل عن واقف وقف رباطا على الصوفية فجاء ناظر فشرط عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس فيه ويقرؤون بعد الصبح والعصر وإذا غاب أحدهم كتب عليه غيابا إلخ .. صفحة الموضوع اشتراط التعزب والرهبانية على أهل العلم والعبادة لا يصح ٦٢ - ٦٣ ٦٣ اشتراطه أن يكون إمام المسجد من بلد معين لا يلزم ٦٤ سئل عن زاوية فيها فقراء وبها امرأة عزباء هل تمنع من السكن معهم ٦٤ يمنع سكنى المرأة مع الرجال والرجال مع النساء ٦٥ سئل عن ناظر وقف وبالوقف شخص يتصرف بولاية أحد الحكام فهل للحاكم التولية والتصرف والاعتراض على الناظر ٦٥ ٦٦ ٦٦ سئل عمن وقف وقفا وشرط للناظر جراية وجامكية كما شرط للمعين والفقراء فهل يقدم الناظر عليهما ٦٧ سئل عمن وقف وقفا على جماعة وجعل للناظر عزل وزيادة من شاء حسب المصلحة هل له ذلك إلخ .. إذا عزل من لا يستحق وتناول شيئا بعده رده ٦٨ ٦٩ ٦٩ لا يجوز إكراء الشجر ولا المساقاة عليها بجزء حيلة ٧٠ سئل عن مساجد لها أوقاف وفيهاقوام ومؤذنون وأئمة فهل للقاضى صرفها إلى نفسه دون هؤلاء ومصالح المسجد ٧٠ إذا فضل من هذا الوقف عن كفاية أهله بالمعروف صرف فى مساجد ومصالح ٧١ سئل عن رجل بنى مدرسة وأوقف عليها وقفا على فقهاء وأرباب الوظائف ثم إن السلطنة أخذت أكثر الوقف وأن الواقف اشترط المحاصصة فهل يعطى أرباب الوظائف بالكامل وما بقى للفقهاء إذا أمكن سد عدد من الوظائف بواحد عند الحاجة فعل ٧١ ٧٢ - ٧٤ سئل عن دار شرط واقفها النظر إلى شيخ المكان وينتقل بعد ذلك إلى حاكم المسلمين بدمشق فهل يكون مختصا بحاكم مذهب معين وإذا فوض بعض الحكام أهلا فهل يجوز لحاكم آخر عزله بغير قادح ٣٩١ إذا تنازع الموقوف عليه والناظر فى تعيين المصلحة أو اشتبه الأمر سئل عن رجل له مزرعة وبها شجر وقف فأجر الناظر الوقف لمن يضر بالوقف وهدم حوضا للسبيل ومطهرة ٦٩ إذا حدث بين الحاكم والناظر منازعة حكم بينهما غيرهما سئل عن ناظرين هل لهما أن يقتسما المنظور عليه صفحة الموضوع إذا شرط على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن لا يحكم إلا ٧٣، ٧٤ بمذهب معين إذا تنازع الخصمان فيمن يعين للنظر ٧٤ إذا ولى أحد الحاكمين شخصا وولى الآخر شخصا آخر ٧٤ ٧٥ سئل عن الناظر متى يستحق معلومه ٧٥ سئل عمن استأجر أرض وقف من الناظر ثلاثين سنة ثم سافر فلما حضر وجدبعض الناس قد وضع يده على الأرض مدعيا أنه استأجرها ٧٦ سئل عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضها وقف على جهة أخرى فتداعى الوقف فأجروه فادعى بعض الشركاء اختصاصه بالبناء وادعى المستأجر استحقاقه البناء ٧٨ ، ٧٩ سئل عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت والأعيان التى بها وقف على وجوه البر فمن أين تصرف أجرة إثبات الوقف . وهل يعد تعيين ناظر بعد آخر عزل للأول إذا وصى لشخص بعين ثم أوصى بها للآخر هل يكون رجوعا ٧٩ ٧٩ إذا انتفع الورثة بالعين الموقوفة أو وضعوا أيديهم عليها فعليهم أجرة المنفعة ٧٩ إذا أقر قبل موته بعشرة أيام بأنه وقف من مدة سنين هل يكون غاصبا فى هذه المدة ٧٩ إذا علم الشهود ثبوت المال فى تركة الميت هل يحل لهم الكتمان إذا كان فيه مصلحة ٨٠ -٨٣ سئل عمن وقف على أولاده ثم على أولادهم إلخ على أنه من توفى منهم عن ولد أو ولد ولد إلخ صار ما كان موقوفا عليه راجعا إلى ولده الخ ومن توفى منهم عن غير ولد كان راجعا إلى من فى طبقته إلخ . الأقوى أنها لترتيب الأفراد على الأفراد فى هذه المسائل وأن الولد يقوم مقام أبيه سواء استحق أبوه أم لا ٨١ ٨٢،٨١ إذا مات الولد فى حياة أبيه وله ولد ثم مات الأب عن ولد آخر وعن ولد الولد الأول اشتر كا ٣٩٢ صفحة الموضوع الترتيب فى العصبة والحضانة وولاية النكاح كذلك ٨٢، ٨٣ ٨٤ سئل عن امرأة وقفت على تربتها وعلى المقرئين وما يفضل عن ذلك للفقراء ووجوه البر وأن لها قرابة فهل هو أحق من الفقير المساوى وإذا اتسع الوقف له ٨٤ - ٨٧ سئل عن أوقاف ببلد على أماكن مختلفة وبعضها له ناظر خاص وبعضها له ناظر من جهة ولى الأمر فهل لولى الأمر أن يجعل لكل صنف منها ديوانا ومستوفيا يدقق على النظار والمباشرين ويفرض له على قدر عمله محاسبة النبى لعماله المتفرقين ٨٦ ٨٧٫٨٦ ٨٦ وضع الخلفاء الدواوين لما كثرت الأموال واستعملوا عليها الأكفاء يجب على ولاة الأمور والحكام إقامة العمال والنظار على الأوقاف التى ليس لها عمال من جهة الناظر يجب على الإمام نصب حاكم عند الحاجة إذا لم يباشر الحكم بنفسه ٨٧ ٨٨ سئل عمن استأجر قطعة أرض وقف وغرس فيها فأراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك ٨٨، ٨٩ .سئل عن رجل متول إمامة مسجد ونظر وقفه فهل لنظار وقف آخرأن يضعوا أيديهم عليه أو يتصرفوا فيه أو يصرفوا ماله إلى غير جهاته وينقصوا الإمام ليس لغير الناظر المستقل صرف فاضل الوقف إلى وقف آخر ٨٩ ٩٠ سئل عن واقف وقف على فقراء المسلمين فهل يجوز لناظره أن يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة إذا كان له قريب فقير فهل يجوز أن يصرف له بدلا عن أحد الثلاثة ٩٠ ٩١ إذا وجد فقير لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية فقراء من غير ضرورة ٩٢٫٩١ سئل عن رجل ولى ذا شوكة على وقف فراى نفسه عاجزا عن صد ء بعض من يتعرض للوقف هل له عزل نفسه مع اجتهاده وأخذ أجرة ولو كان غنيا ٣٩٣ صفحة الموضوع إذا خرب مكان موقوف أو بعض الأماكن الموقوف عليها ٩٢ ٩٣ يصرف فاضل ريع الوقف إلى نظيره أو المصلحة العامة من أهل ناحیته ٩٣ سئل عن وقف على الأشراف ويقول إنهم أقارب هل الأقارب شرفاء وهل يجوز أخذهم من الوقف ٩٣ أهل بيت النبى ومن يدخل فى لفظ أهل البيت ٩٤ إذا وقف على أهل بيت فلان لم يدخل فيهم أقارب النبى ٩٤ من يجب تقديمه فى إمامة المساجد ٩٥ ٩٥ سئل عن مدرسة وقف على الفقهاء والمتفقهة هل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين وهل يجوز إخراج أحد منهم مع اشتغاله بالدرس ولو لم يحضر الدرس ٩٦ - ٩٩ سئل عمن ملك إنسانا أنشابا قائمة على الأرض الموقوفة أيام حياته ثم بعد وفاته على أولاده ثم على أولادهم الذكور والإناث بالسوية إلخ . وإن توفی ولم یکن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك كان نصيبه لمن هو فى درجته فتوفيت إحدى البنات ولم يكن لها ولد فأخذ أخوتها نصيبها ثم ماتت الثانية ولها ابنتان أخذتا نصيبها ثم ماتت الثالثة ولم يكن لها ولد أخذت أختها نصيبها ثم ماتت الرابعة فأخذوا لها الثلثين فهل يشارك أولاد هذه أولاد هذه ٩٨ قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع ١٠٠ - ١٨٠ سئل عن واقف وقف وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ماتناسلوا على أنه من توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد .. كان لمن فى درجته وذوى طبقته فإذا توفى بعض هؤلاء الموقوف عليهم هل يكون لولده أو لمن فى درجته من الإخوة وبنى العم ونحوهم ١٠١ متى اتصل بالكلام صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التى تقيد وجب العمل بها فى الوقف وغيره ٣٩٤ بنو عبيد القداح ليسوا من أهل البيت ٩٤ سئل عن رجل بيده مسجد ثم إن ولد من بيده المسجد أولا تعرض له وطلب مشاركته فى الإمامة أو عزله صفحة الموضوع ١٠١، ١٠٢ يرجع إلى لفظ الواقف فى الإطلاق والتقييد إذا قال زوجتك بنتى على ألف أو خلعتك على ألف صح ١٠٣ ١٠٥ - ١١٠ دلالة المفهوم هل هى حجة يخص بها العموم والفرق بين الكلام المتصل والمنفصل إذا فسر الموصى كلامه بخلاف ظاهره قبل بخلاف الواقف ١٠٩ إذا وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين لم ينتقل إلى ١١١ المساكين شىء إلا بعد موت الثلاثة ١١٣، ١١٤ شبهة من أنكر حجية العموم الاستثناء عند الأصوليين ١١٦ شبهة من رأى أن العام المخصوص تخصيصا متصلا مجاز ١١٦ ١١٨ ، ١١٩ خلاف الفقهاء فيما إذا قال الواقف على ولدى ثم ولد ولدى فمات أحد أولاده هل يكون للباقين من الطبقة العليا أو الثانية أو يكون منقطع الوسط إذا قال وقفت على أولادى الثلاثة ثم على المساكين صرف بعد موت ١٢٠ الثلاثة إلى المساكين إذا قال على أولاده ثم على أولادهم اقتضى الترتيب ١٢٧ إذا قوبل عموم بعموم آخر فقد يقابل كل فرد بكل فرد وقد يقابل ١٢٨ المجموع بالمجموع صورة ترتيب الكل على الكل فى الوقف ١٢٩ ١٣٦ مذهب الفقهاء فى القول بدلالة المفهوم فى كلام الشارع وكلام الناس ١٣٧ ، ١٣٨ التخصيص بمفهوم الصفة إذا وردت بعد الاسم العام أو قبله ١٤١ القياس الجلى يقدم على المفهوم ١٤٧ الأسماء المضمرة إضمار غيبة فى الأمر العام موضوعة لما تقدم ذكره من غير أن يكون لها فى نفسها دلالة على جنس أو قدر ١٤٧، ١٤٩، ١٥٤ - ١٧٩ هل يعود الاستثناء المتعقب جملا إلى جميعها أو أقربها أو الأولى أو إلى متأخر لفظا متقدم رتبة إذا تعقب الشرط جملا عاد إلى جميعها ١٤٨ ١٥٠ - ١٧٣ الفرق بين الواو وثم فى العطف بهما ٣٩٥ صفحة الموضوع إذا قال أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار فهل تكون ثم کالواو ١٥٠ أو بينهما فرق فى مذهب الشافعى أو غيره إذا قال وقفت على أولادى ثم على أولاد فلان ثم على المساكين ١٥٧ هل يصح تعليق الطلاق بشرط متأخر وهل يصح الاستثناء ١٥٢ فى الطلاق إذا قال أنت طالق إن شاء زيد ١٥٤ ١٦٢ من صنف فى المقدم والمؤخر فى القرآن وفى لغة العرب الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ١٦٢ ١٦٦ إِلَّا الَّذِيْنَ تَبُوْ ) فى آية الـ ) ١٨٠ - ١٨٥ سئل عن وقف على أربعة أنفس عمرو وياقوتة وجهمة وعائشة للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفى منهم عن ولد .. عاد ما كان جاريا عليه على ولده .. ومن توفى منهم عن غير ولد عاد نصيبه إلى إخوته ثم على أنسالهم ثم توفى عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة عن عيناشى ثم توفيت عيناشى عن غير نسل ولا عقب فلمن ينتقل نصيب عيناشى ١٨٥ سئل عن واقف وقف وقفا على ولديه عمر وعبد الله ثم على أولادهما أبدا فتوفى عبد الله وخلف أولادا فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب فحكم به لعمر فهل هذا الحكم لازم فى جميع البطون وإذا حكم حاكم باشتراك أولادهما فهل لحاكم ثالث أن ينقض حكم الثانى ١٨٧، ١٨٨ سئل عمن وقف وقفا على ابن ابنه فلان ثم على أولاده فمن مات منهم عاد ما كان جاريا عليه على من معه فى درجته فتوفى الأول عن أولاد توفى أحدهم فى حياته عن أولاد ثم مات الأول وخلف بنته وولدى ابنه فهل تأخذ البنت الجميع أو ينتقل إلى ولدى الابن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا متى تنتقل الحقوق إلى الطبقة الثالثة ١٨٨ ١٨٩ - ١٩٤ سئل عن وقف إنسان على زيد ثم على أولاد زيد الثمانية فمات واحد من أولاد زید الثمانية فى حياة زید و ترك ولدا ثم مات زید فهل ینتقل إلى ولد ولد زید أم يختص الجمیع بأولاد زید ٣٩٦ صفحة الموضوع ١٩٠ ، ١٩١ شرط الاستحقاق فى الوصية والوقف والإرث وولاية النكاح والحضانة والولاء ١٩٤ وسئل عمن وقف وقفا على أولاده فلان وفلان وفلان وعلى ابنه فلان على أنه من توفى منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن بنت انتقل نصيبه إليها ثم إلى أعمامها ثم بنى أعمامها الأقرب فالأقرب فمات ابن ابن عن غير ولد وترك أخته من أبويه وأعمامه فأيهم أحق ١٩٥ سئل عن قرية وقفها صلاح الدين على شخص معين ثم على أولاده من بعده والنصف والربع على الفقراء فدثرت فعمرها بعض المشايخ بأمر السلطان ثم توفى وله أولاد فقراء فهل لهم أن يقبضوا كفايتهم من جملة الفقراء أم لهم ما دفعه والدهم على عمارتها سئل عن قسمة الوقف ومنافعه إذا كان على جهة واحدة ١٩٦ ١٩٦ إذا اقتسموا مهايأة ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك ١٩٦ سئل عن وقف على جهة واحدة فقسم على اعتقاد جواز ذلك ثم تناقل الشريكان بعض الأعيان ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من المقاسمة ١٩٧ إذا كان الوقف على جهتين جازت المهاياً، ١٩٧ سئل عن وقف على جماعة دفع بعضهم مبلغا وبعضهم امتنع من التضمين والضمان وطلب أن يأخذ ممن يشترى قدر حصته من الثمرة فهل يجب عليه أن يبيع مع شركائه ١٩٨ سئل عن وقف لمصالح الحرم ثم بعد ذلك فى وجوه البر فهل يجوز أن يصرف من ذلك على القوام والفراشين سئل عن رجل اشترى دارا وسقف على جدار الوقف الخ . ١٩٨ ليس لأحد أن يبنى على جدار الوقف ما يضر به وكذلك إذا لم ١٩٩ يضر به عند الجمهور إذا كان فى استئجار جدار الوقف مصلحة للوقف جاز ١٩٩ ٣٩٧ صفحة الموضوع سئل عن رجل ساكن وقف وله مباشر لعمارته وأن الساكن أخبره أن المسكن يخشى سقوطه فرآه وقال إن شئت فاسكن وإن شئت فلا تسكن ثم سقط على زوجة الساكن وأولاده فهل عليه ضمان إذا أعلمه بالسقوط غير المستأجر ، وهل يشترط الإشهاد عليه على المؤجر عمارة ما يحتاج إليه المكان ٢٠١ سئل عن مال موقوف على فكاك الأسرى فإذا استدين فى ذمم الأسرى وهم لا يجدون وفاءه هل يجوز صرفه من الوقف ٢٠١ ٢٠٢ سئل عن رجل تحته حصة فى حمام وهى موقوفة على الفقراء والمساكين فخرب شىء من الحمام فى زمان العدو فأجر تلك الحصة وأذن له أن يصرف تلك الأجرة فى العمارة الضرورية ففضل له مال زائد عن الأجرة من غير إذن المؤجر هل له أخذ الزائد أو تبقى العمارة له أو يقلعونها أو يعطونه بقية العمارة ويزيدهم فى الأجرة سئل عن وقف على تكفين الموتى يزيد ريعه عنها هل يعطى منه أقاربه أو يصرف فى المصالح ٢٠٣ ٢٠٣ سئل عن مقرئ على وظيفة سافر واستناب شخصا ولم يشترط عليه فلما عاد قبض الجميع سئل عمن وقف وقفا مستغلا ثم مات فظهر عليه دين فهل يباع ٢٠٤ الوقف فى دينه ٢٠٥ بيع المدير ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٦ سئل عن الوقف إذا فضل عن ريعه واستغنى عنه هل يصرف فى جنسه ٣٩٨ سئل عن فقيه منزل فى مدرسة ثم غاب مدة البطالة فهل يحل منعه من الجامكية ٢٠٤ سئل عن رجل قال فى مرضه إذا مت فدارى وقف على المسجد الفلانى فعوفى ثم حدث عليه ديون فهل يلزم هذا الوقف سئل عمن وقف وقفا بعد موته على ضريح الرسول للشمع والزيت ثم إنه قصد أن يجعله على الفقراء إلخ . تنوير المسجد النبوى على المصلين حسن والزيادة على ما يكفى للتنوير لا يشرع فيصرف فى غيره ٢٠٠ ٢٠٠ صفحة الموضوع سئل عن رجل فرض له القاضى شيئا من الصدقات لأجله وأجل ٢٠٧ الفقراء الواردين عليه فهل يجوز لأحد أن يزاحمه فى ذلك ٢٠٨ سئل عن وقف أرض على مسجد فيها أشجار معطلة من الثمرة وتعطلت الأرض من الزراعة بسببها فهل يجوز قلع الأشجار وصرف ثمنها فى مصالح المسجد ٢٠٨ سئل عن مصيف مسجد وللمسجد بيت خلاء لا يتسع للوضوء هل يجوز أن يعمر فى المسجد مكان للوضوء ٢٠٩ الوضوء فى المسجد ٢٠٩ سئل عن مسجد عتيق فسقط وأعيد ورفع بناؤه وكان تحته خلوة فعمل تحته بيتا لمصلحة المسجد فهل يجوز تجديد البيت وسكنه ٢١٠ سئل عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة وعليها رواتب مقررة على القابض والريع فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة سئل عن حاكم رتب له على فائض مسجد رزقه فيبقى سنتين لا يتناول شيئا لعدم الفائض ثم زاد الريح فهل له أن يتناول رزق ثلاث سنين ٢١١ ٢١٢ - ٢٥١ وقال رحمه الله فصل فى إبدال الوقف حتى المساجد بمثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة إلخ . طريقة الإبدال ٢١٢ ٢١٢، ٢١٣ بيع المصحف وإبداله زيت المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد ٢١٣ ٢١٣، ٢٢٣ بيع كسوة الكعبة وقسمتها إذا جمع لمكاتب ففضلت منه فضلة ٢١٣ ٢١٣ - ٢١٥ الخلاف عن أحمد فى بيع المسجد عند عدم الانتفاع به ٢١٤، ٢١٥ إذا تعطل العبد أو هزلت العين الموقوفة أو الفرس الحبيس فعلى من تكون نفقته ٢١٥ - ٢٣٨ الخلاف عن أحمد وأصحابه فى إبدال المسجد للمصلحة مع إمكان الانتفاع به ٢١٦ ، ٢٢٠ إذا كان المسجد ضيقا لا يسع أهله جعل فى موضع أوسع منه ٢١٦ ، ٢١٧ إذا لم يكن للمسجد جيران ولم يوجد من يعمره أو كان محله قذرا ٣٩٩ صفحة الموضوع إذا بيع المسجد وأبدل عاد الأول طلقا ٢١٧ ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ إذا أراد أهل المسجد أن يرفعوه ويجعلوا تحته حوانيت وسقاية و متنع بعضهم أو قالوا لا نقدر أن نصعد إذا كان المسجد ليس بحصين نقضت منارته وحصن بها ٢١٨ يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان بقرب مسجد آخر ٢٢١ يشترى الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله ٢٢١ ٢٢٤ ، ٢٢٥ لغالبية الناس طريقان فى الوقف إذا خرب (١) أن يؤجر (٢) أن يستسلف ما يعمر به .. الفرق بين ما يجوز للحاجة وما يجوز للضرورة ٢٢٥ بيع ما وقف للاستغلال للمصلحة ٢٢٩ جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا ليس لكونها وقفا ٢٣٠ ٢٣٠ ، ٢٣١ الأرض المفتوحة عنوة توهب وتورث ٢٣١ هل يفتقر الوقف على معين إلى قبوله تكميل عتق العبد ٢٣١ جواز إبدال الهدى والأضحية بخير منها ٢٣٢ ( إِنَّمَا النَّسِىُّ زِيَادَةٌ فِ اَلْكُفْرِ ) الآية ٢٣٢ المساجد الثلاثة لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها لكن تجوز الزيادة ٢٣٣ فيها وإبدال البناء هل الوقف على معين ملك له ؟ أو للواقف ؟ أو لله ؟ ٢٣٣ المسجد ملك لله وقد يقال : هو لجماعة المسلمين ٢٣٣ ٢٣٤ ، ٢٣٥ وقف الدراهم والدنانير للقرض أو التنمية أو التصدق بالربح ٢٣٣ - ٢٣٥ هل فى ما وقف على ما وقف على جهة عامة أو معينة زكاة ٢٣٤ ، ٢٣٥ هل فى الكراع والسلاح الموقوف زكاة ٢٣٦ - ٢٤٠ بيع الفضة من السرج واللجم وإبدالها بما هو أنفع إذا وصى بوقف أو عتق نفذ ٢٣٧ ٢٣٨ - ٢٤٠ جواز تحلية لباس الخيل بالفضة ووقف الحلى ٢٤٠ - ٢٤٣ ابدال الهدى والأضحية بخير منها وإذا نذرها إذا نذر عتق معين أو دراهم معينة ٢٤١ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٥ إبدال المنذورات بخير منها ٤٠٠