Indexed OCR Text
Pages 441-460
الصفحة الموضوع ١٩٦ - ١٩٤ خلاف العلماء فى تحريم كسبه وما استدلوا به من الأحاديث ١٩٢، ١٩٣ أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره أخذ الحاكم وأمثاله رزقا من بيت المال عند حاجته ١٩٣ ((سئل هل يجوز للمرأة أن تكري حليها إذا احتاجت)) ١٩٤ (( سئل عن الذين يكرون الشمع فيزنونه أولا ثم يزنونه ١٩٥ بعد رجوعه ويأخذون قيمة نقصه وإذا كسر الشمع هل يلزم المكترى ، ((سئل عن زركشى استعمل عنده منديل فلما فرغ منه ١٩٦ جنت عليه أمة )) ١٩٧ - ٢٠٢ ((سئل عن إجارة الجواميس والغنم لأجل اللبن)) إذا اشترى لبنا مقدرا من ماشية يأخذه أقساطا ١٩٧ ١٩٧ ، ١٩٨ إجارة الظئر للرضاع ١٩٨، ١٩٩ (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْفَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (وَعَلَى الْمَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ◌ِالْعْرُوفِ ) قولهم الإجارة إنما تكون على المنافع لا على الأعيان ١٩٩ ٢٠٠ إذا تغيرت العادة فى المنفعة يملك به المستأجر الفسخ أو الأرش ليس فى الشريعة ما ينفى بيع كل معدوم ٢٠٠ (( سئل عن مريض طلب من رجل أن يطبيه وينفق عليه ٢٠١ ففعل فهل له أن يطالبه بالنفقة )» ٢٠١ ((سئل هل نصح إجارة الضرير وشراؤه، ما يشترط فی ذلك )) ٤٤١ الصفحة الموضوع ٢٠٢، ٢٠٣ (( سئل عن رجل توفي وأوصى أن يستأجر من بصلي عنه بدرام » ، ٢٠٥ ((سئل عن رجل أبى وقال لا يحل أن يعلم العلم إلا بأجرة)» فصل تعليم القرآن والعلم بغير أجرة ٢٠٤ ٢٠٩ - ٢٠٧ مأخذ من جوز الاستئجار على تعليم العلم ونحوه أو منعه ومن جوزه مع الحاجة (( وقال فصل الاستئجار على منفعة محرمة كالزنا والغناء ٢٠٩ وحمل الخمر باطل » إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا ٢٠٩ ((سئل عمن استأجر صانعا لتذهيب كتاب وسلم إليه ٢١٠ الأجرة بعد استلامه الكتاب فذهب ثم رجع على الصانع وطلب منه الأجرة التى دفعها إليه بدعوى أنه وكيل » ٢١١ - ٢١٦ ((سئل عن إنسان جاءه سائل فى صورة مشبب فأعطاه شيئاً فقيل له : يحرم إعطاؤه على هذا العمل فقال لا يحرم ) ٢١١ - ٢١٦ استدلال المعطى بما نقل عن النبى (( أنه مر براع معه زمسارة)) والجواب عنه ٢١١ ، ٢١٢ تحريم الشبابة ، قول الشافعى فى الغناء اتخاذ آلات الملاهى والاستئجار عليها حرام ٢١٢ ٢١٢ - ٢١٤ الفرق بين السماع إلى الباطل من غير قصد والاستماع إليه ٤٤٢ الصفحة الموضوع ٢١٢ ، ٢١٣ (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِىِ الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ) الآية الإجماع على تحريم الغناء وأخذه الأجرة عليه ٢١٥ ٢١٥ ، ٢١٦ الغناء فى العرس والفرح ، وهل يجوز للرجال ٢١٥، ٢١٦ ((كل شىء يلهو به ابن آدم فباطل٠٠)) ٢١٧ - ٢١٩ (( وقال فصل إذا أجر الأرض أو الرباع كانت لازمة من الطرفين . إذا استكرى كل يوم أو كل شهر أو سنة بكذا ولم يحدد المدة لم ٢١٧ تكن لازمة ٢٢٠ - ٢٤٠ ((سئل عن إجارة البساتين والأرض التى فيها نخل أو شجر السنة أو السنتين )» ٢٢٠ لو اشترى ثمرة مجردة بعد ظهور وقبل بدو صلاحها وعلى البائع مؤنتها إلى كمال الصلاح ٢٢٠ - ٢٢٢ الاحتيال على إجارة الأرض والمساقاة على الشجر بجزء يسير لا يجوز ٢٢٣ ، ٢٢٤ فى نكاح التحليل من الفساد أعظم مما فى نكاح المتعة ((( نهى عن بيع العنب حتى يسود)) ٢٢٦ ٢٢٩ ، ٢٣٠ إن قيل: إنما جازت إجارة الظئر على خلاف القياس الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كانت عينا ٢٣٠ أو منفعة ٢٣١ ، ٢٣٢ إن قيل: ابن عقيل إنما جوز إجارة الأرض والشجر جميعا للحاجة واستدل ٠٠٠ تخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة ٢٣٢ استئجار المساكن تبعا للأرض والشجر ٢٣٣ ٢٣٤ ، ٢٣٥ يجب أن يكون ولى الأمر عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة راحجة ٢٣٨،٢٣٦،٢٣٥ إذا تلفت المنفعة فى الإجارة الجائزة أو نقصت سقط ما يقابلها من الأجرة ٤٤٣ الصفحة الموضوع ٢٣٥ ، ٢٣٦ الحكمة فى وضع الجوائح الإجارات والقبالات تسمى ضمانات ٢٣٧ الحكمة فيما نهى عنه من بيع المعدومات كحبل الحبلة .. ٢٣٧ ٢٣٨ - ٢٤٠ إذا تلف المبيع قبل أو بعد التمكن من قضبه ٢٤٠ - ٢٤٣ ((سئل عن إجارة البساتين قبل إدراك الثمرة)) «سئل عن إجارة البساتين وهل توضع فيها الجائحة إذا ٢٤٣ حال العدو بينهم وبينها » ((سئل عن إجارة الإقطاع هل هي صحيحة؟)) ٢٤٤ ((سئل عن مستأجر نصف بستان اتفق مع صاحب النصف ٢٤٥ الآخر على عمارة حيطانه فلم يعمر صاحب النصف نصيبه ولا سقاء فسرق بعض الثمرة وتلف بعضها )) (( سئل هل تجوز إجارة الوقف سنين وإذا قطع المستأجر ٢٤٦ من الوقف أشجارا أو اشترى الوقف بدون القيمة )» (( سئل هل للمقطع الثانى أن يطالب المقطع الأول بما ٢٤٧ لم يزرعه الفلاح من الأرض وهل له أن يطالب الفلاح بالأجرة التى رضي بها الأول أو بأجرة المثل )) لو أجره إجارة فاسدة لزم المستأجر ... ٢٤٧ «سئل عن أجناد لهم أرض فآجروها الفلاحين بشروط ٢٤٨ ثم أخذ الأجناد غنيم الفلاحين قهرا لأكلها الكلأ المباح)» ٤٤٤ الصفحة الموضوع ٢٤٩، ٢٥٠ ((سئل عن رجل استأجر لرجل أرضا، ثم توفي المستأجر له بعد استغلاله الأرض فأنكر ورثته وكالة المستأجر » ، ٢٥٠ إذا ادعى المزدرع أنه إنما زرعها بطريق العارية وقال المالك بطريق ٢٤٩ الإجارة إذا تنازعا فى دابة فقال أحدهما أعرتنى وقال المالك أكريتك ٢٥٠ «سئل عن فلاح حرث أرضا ولم يزرعها ثم زرعها ٢٥١ غيره هل يستحق المقاسمة )) (( سئل عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض ٢٥١ وبئر ماء معين وزرعها إنسان ثم باع النصف لأحدم إلخ)) ٢٥٢ ((سئل عن رجل أقطع فدان طين وتركه بديوان الوقف فزرعه ثم مات الجندي فترك عليه غيره فمتح من ذلك فأخذ توقيع السلطان بأن يجري على عادته فمنعه وقد زرعه فهل له أجرة الأرض أم الزرع )) ٢٥٣ ((سئل عمن سرح بالأبقار ليسقيها فرضت إحداها فرأى الوكيل وجماعة أن ذبحها مصلحة فذبحوها فهل تلزم الراعي قيمتها )) ٢٥٤ (( سئل عن رجل يكون راعي إبل أو غنم يدرك بعضها الموت فهل يضمن إذا ذكاها )» ٤٤٥ -------- الصفحة الموضوع ٢٥٥ ((سئل عن راعي غنم تسلم غما وسلمها لصبيه وعمره اثنا عشرة سنة فذهب منها رأسان هل تلزم الصبى أم الراعي)) ((سئل عن ضمان بساتين بدمشق وأن الجيش لما كسر العدو وقدم إلى دمشق رعى زرعهم وغلالهم فهل لهم الإجاحة)) ٢٥٥ ٢٥٦ - ٢٥٩ ((سئل عمن قال أضمنه بكذا ولو أكله الجراد)) ٢٥٧ - ٢٦٣ ((سئل عمن استأجر أرضا فلم يأتها المطر المعتاد فتلف الزرع )) ٢٥٧ ، ٢٥٨ إذا أتلفت الجائحة بعض المنفعة أو الزرع ، وعلام يكون الضمان ٢٥٩ - ٢٦٣ ((سئل عن الرجل يكتري أرضا للزرع فتصيبه آفة فيهلك هل عليه جائحة أم لا)) هل يجوز له أن يبيع الثمر قبل الجذاذ ٢٦٠ ، ٢٦١ هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ٢٦٠ فصل إذا استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة بعد تمكن المستأجر ٢٦١ من أخذه أو منعته من الزرع أو من تمام الصلاح ٢٦٢ ، ٢٦٣ إذا تلف المال الذى أكريت الدابة لحمله أو ماتت ٤٤٦ الصفحة الموضوع -٢٠/ مسألة وضع الجوائح ٢٦٣ - ٣٠٣ (( وقال فصل فى وضع الجوائح فى المبايعات والضمانات والمؤاجرات )» تتم العقود بالتقابض من الطرفين ٢٦٤ ٢٦٥ - ٢٦٦ حكمة النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ٢٦٦ ، ٢٦٧ إذا كان التلف بآفة سماوية أو أتلفه آدمى وهل ينفسخ العقد ٢٦٨ ، ٢٦٩ الدليل من السنة على أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد ٢٦٨ - ٢٧٠ ((لو بعت من أخيك ثمرة)) عذر الشافعى فى عدم القول بوضع الجوائح ٢٧٠ مذهب أبى حنيفة ٢٧١ ٢٧٢، ٢٧٣ (( أصيب رجل فى عهد النبى فى ثمار ابتاعها ٠٠)) (( إن ابنى اشترى ثمرة فلان فأذهبتها الجائحة ... )) ٢٧١ ٢٧٣ - ٢٧٥ اعتراض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه ٢٧٥ ، ٢٧٦ ليس من شرط القبض أن يكون عقب العقد ، حد القبض ٢٧٦ ، ٢٧٧ اختلاف الرواية عن أحمد فى جواز التصرف فيه بالبيع وفى إجارة العين بأكثر من أجرتها « فصل الجائحة هى الآفات السماوية كالريح والبرد والحر ... ٢٧٨ ٢٧٨ ، ٢٧٩ إذا أتلفها من الآدميين من لا يمكن تضمينه فهل تكون جائحة ؟ هل تعتبر الجائحة بالثلث أو أكثر أو أقل ٢٨٠ ، ٢٨١ فصل الجوائح موضوعة فى جميع الشجر . وهل فى الزرع والخضر والبقول والنخل جائحة ؟ ٢٨١، ٢٨٢ فصل إذا تركها إلى حين الجذاذ أو حتى تجاوزوقت نقلها ، وتكامل بلوغها لمرض أصابه فتلفت فهل تكون الجائحة على البائع ٤٤٧ الصفحة الموضوع ٢٨٢، ٢٨٣ فصل إذا اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير واشترط الثمر فلا جائحة فيه ٢٨٣ ، ٢٨٤ فصل إذا ضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم عليهما ويكون الثمر والزرع له ففى هذا العقد ثلاثة أقوال ٢٨٤ - ٢٨٧ الاحتيال على ذلك عند من يمنع هذا العقد وبطلان الحيلة ! إذا حصلت جائحة على القول ببطلان هذا العقد أو صحته ٢٨٨ فصل فى الجوائح فى الإجارة إذا تعطلت قبل قبضها أو قبل التمكن من استيفائها إذا تلفت العين المؤجرة فى أثناء المدة بموت أو زوال نفع ٢٨٩ إذا زال بعض نفعها المقصود وبقى بعضه مثل نقص الماء فهل تنفسخ ٢٨٩ أو يملك الفسخ أو له الإمساك بالأرش ٢٨٩ ، ٢٩٠ إذا تعطل نفعها بعض المدة ، إذا بقى من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقد ٢٩١ -٢٩٨ فصل إذا استأجر أرضا للزرع فانقطع عنها الماء أو غرقت قبل الزرع أو أصاب الزرع آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد ٢٩٨ - ٣٠٠ فصل فيما يسقط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة وهل إذا نقصت يملك الفسخ أو یخیر بينه وبين الأرش ٢٩٩ ، ٣٠٠ أخذ الأرش مع العيب فى المبيع ٣٠١ ، ٣٠٢ الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى وبين الجائحة فى منفعة الأرض المستأجرة والمزروعة ٣٠١ ، ٣٩٢ إذا استؤجرت الأرض للغراس والبناء لم يضمن المستأجر الغراس والبناء إذا تلف إلا إذا حصلت آفة منعت كمال المنفعة ٣٠٣ - ٣٠٥ ((سئل عن رجل استأجر أرضا مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن فشمل الري بعضها إلخ )) إذا تنازعا فى إمكان الانتفاع بالرى ٣٠٥ ((سئل عن رجل استأجر أرضا وصرح فى الإجارة أنه ٣٠٥ ٤٤٨ الصفحة الموضوع عايتها وهو لم يعاينها ولكن وصفها له المؤجر بأنها تروى كل عام إلخ » ٣٠٦ إذا كان بعضها يروى دون بعض ، أو أجرها مقيلا ومراحا ولم تكن تروى إجارة الأرض التى تروى غالبا قبل الرى جائزة ٣٠٦ ((سئل عمن استأجر أرضا مقيلا ومراءا إلخ ولم يعرف ٣٠٧ مساحتها فغرقت هل تجب عليه أجرة ما تعطل )) ٣٠٨ « سئل عن رجل استأجر قرية وغلب على أرضها الماء هل يسقط من الأجرة بقدر ما غرق، وإذا حكم حاكم بلزوم جميع الأجرة » ٣٠٨ «سئل عما إذا تعطل بعض منافع الزرع هل يسقط من الأجرة بقدر ذلك )) ((سئل عمن استأجر بستانا فيه أرض بياض وشجره ٣٠٩ أكثر فأتلف الجراد أكثر الثمر إلخ )) (( سئل عن قوم عليهم لأصحاب القرية درام ونقاوى فيذروا ٣١٠ التقاوي فى القرية فأهلك البرد الزرع فهل يلزم الفلاحين التقاوى التى قبضوها )) «سئل عن رجل استأجر أملاكاً موقوفة وقلت الرغبات ٣١١ ٤٤٩ ، الصفحة الموضوع فى سكانها فهل يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ذلك)) (( سئل عن رجل استأجر من رجل إقطاعه لينتفع بذلك ٣١٢ بالزراعة ولم يرو شيء من الأرض » باب المادية ((سئل عمن استعار فرساً واشترط عليه أن لا يسير بها ٣١٣ إلا سيراً محدوداً فى وقت محدود فزاد على ذلك )) ((سئل عن رجل أعار فرساً بغير إذن شريكه فماتت)) ٣١٤ ((سئل عن امرأة استعارت زوجي حلق وعدموا منها فهل يلزمها قيمة الحلق )) ٣١٤ ((سئل عن رجل طلب من مضيفه دابة ليركها فلما ٣١٥ وصل ماتت )) ((سئل عمن استعار من رجل شيئا وهو لا يشك أنه ٣١٥ عمرو وحلف بالطلاق أنه هو فتبين أنه غيره )) ((سئل عن رجلين عند أمير قال لأحدهما اطلب سيف ٣١٦ رفيقك على سبيل العارية فأجاب وأخذه الأمير فتلف عنده)) ٤٥٠ الصفحة الموضوع باب الغصب ٣١٧ «سئل عمن غصب زرع رجل هل يباح للفقراء التقاط الساقط)» ٣١٧، ٣١٨ (( سئل عن رجل له أرض ملك نفجاءه رجل جذ زرعه منها ثم زرعها فى ثانى سنة فما يجب عليه)) « سئل عمن سرق کیل غلة وبذره ولم يعرف مالكه فهل ٣١٨ يحل له الزرع كله )» ٣١٨، ٣١٩ ((سئل عن رجل غصب عينا فباعها من رجل عالم بالغصب فجاء صاحب العين فأخذها من المشترى إلخ )» (((سئل عن رجل غرس نوى فى أرض الغير) ٣١٩ « سئل عن رجل كسب بعيرا وجاب البعير بعيرا فلمن يكون النتاج )» ٣٢٠ (( سئل عن رجل له بهائم حلال وأنزى عليها فحل حرام ٣٢٠ فهل فى نتاجهم شبهة )» ((سئل عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال ٣٢١ وبعضه حرام » ٤٥١ الصفحة الموضوع ٣٢١ («سئل عن جارية تطلب لنفسها زركشا وخاتما على لسان سيدتها وأنكرت السيدة)) ٣٢٢ - ٣٢٨ ((سئل عن الأموال التى تقبض بطريق المناهب بين الأعراب إذا تناسل منها حيوان أو حصل فى عين منها ربح أو شجر أتمر هل ذاك للغاصب الخ ، للعامل أجرة المثل إذا اتجر بمال غيره بدون رضاه ٣٢٣ فصل تخرج زكاة الأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب ٣٢٥ إذا كان النهب بين طائفتين معروفتين نظر قدر ماأخذته كل طائفة ٣٢٥ ٣٢٥ - ٣٢٧ إذا تقاتل هؤلاء قتال جاهلية قوبلت النفوس بالنفوس والأموال بالأموال .. ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِ الْعَنْلَى ) الآية ٣٢٦ ٣٢٦ حكم قطاع الطريق وربيئة المحاربين إذا كان لا يعرف قدر ما نهب هؤلاء من هؤلاء حمل على التساوى ٣٢٧ إذا اختلط الحلال بالحرام فى مال رجل أخرج نصف ماله ٣٢٧ مشاطرة عمر لعماله ٣٢٧ إذا تاب الواحد من هؤلاء ٣٢٧ إذا عرف قدر الحرام المختلط بماله ٣٢٧ ما يتصدق به يصرف فى مصالح المسلمين ٣٢٨ ٣٢٨ (( سئل عن وال جميع ما بيده أخذه من أموال الناس بغير حق ... هل يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المال عوض ما أخذه منهم )» ٣٢٩ إذا سرق اللص أموالا واختلط بعضها ببعض لم تحرم عليهم وإذا اتجر بها قسم الربح بينه وبينهم ٤٥٢ الصفحة الموضوع ١، ٣٣١ ((سئل عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها ثم ردت عليهم واشتبه ملك بعضهم ببعض )» إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب وكيف تكون قسمته عند ٣٣١ طلب بعضهم ٣٣٢، ٣٣٣ ((سئل هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه)) ٣٣٢ ، ٣٣٣ الخلاف فى القصاص فى الأموال وهل يضمن بجنسه مع اعتبار القيمة (وَدَاوُدَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِ الْحَرَثِ ... ) (( سئل عن تجار أخذم حرامية ثم ردوا عليهم من المال ٣٣٤ شيئاً هل من عرف شيئاً من ماله يأخذه ... )) ٣٣٤، ٣٣٥ ((سئل عن عسكر سرق قماشهم فقتل أحدم السارق فهل يلزمه شيء )) ((سئل عما قدمه للسلطان من المغصوب وأعطاه عنه ٣٣٥ هل يتصدق به )) ٣٣٥، ٣٣٦ ((سئل عن رجلين أحدهما فى طاحون السلطان مع علمه أن بعضها غصب والآخر يعمل في زرع السلطان هل مكسب الأول ونصيب الثانى حلال )) ((سئل عمن يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد ٣٣٦ هل إذا سووا بينهم يأتمون )) ٤٥٣ الصفحة الموضوع ٣٣٧ - ٣٥٦ «المظالم المشتركة)» ٣٣٧ ، ٣٣٨ يجب العدل فى المظالم التى تطلب من الشركاء ، كيفية العدل فى ذلك ٣٣٩ - ٣٤١ ليس لبعض الشركاء أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم بأن يحتال على أن لا يؤخذ منه شىء ٣٤٢ - ٣٥٥ فصل إذا تغيب بعض الشركاء أو امتنع من الأداء فأخذت حصته من شريكه كان عليه أداؤها ٣٤٢ - ٣٤٤ إذا أخذ العامل فى الزكاة أكثر من الواجب بتأويل أو بغير تأويل ٣٤٢ - ٣٤٤ إذا طلب من ناظر الوقف والوكيل والشريك ما ينوب المال من الكلف أدوا ذلك ورجعوا به ٣٤٦ ، ٣٤٧ إذا غصب المشاع ، إذا قصد القطاع أخذ مال شخص فأخذوا غيره فهل يضمن الأول ٣٤٧ ، ٣٤٨ إذا احتاج ولى الأمر إلى إعطاء ظالم أو كفارلدفع شرهم واستسلف من الناس أموالا رجعوا بها على بيت المال ٣٤٨ ، ٣٤٩ من أدی عن غيره حقا واجبا رجع به إن لم يكن متبرعا إذا افتك أسيرا بغير إذنه رجع عليه بما افتكه به ٣٤٩ ٣٤٩، ٣٥٠ (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) محاسبة النبى لابن اللتبية ٣٥٣ ٣٥٤ ، ٣٥٥ من أسباب بعض نفرة الناس عن الشرع أن ينسب إليه قول باطل ( فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ) ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ » ٣٥٥ ٣٥٦ - ٣٦٠ (( سئل عن رجل قد ولي ولايات وعلى أخذ الكلف السلطانية من الإقطاعات وقد اجتهد فى العدل ودفع الظلم بحسب إمكانه ؛ وولايته واستيلاؤه أصلح للمسلمين من غيره : فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه؟» ٤٥٤ الصفحة الموضوع ٣٦١ - ٣٧١ «سئل عمن أخذ ماله ظلما وانتهك عرضه ونيل منه في بدنه فلم يقتص فى الدنيا هل يكون مسقطا لأجره عند الله ؟ ومنقصا له ؟ وأيما أولى مطالبة الظالم أو العفو عنه؟ ٣٦١، ٣٦٢ (وَجَزَّوَأْسَيِّئَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهَا ) الآية ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمِهِ، ) الآية ٣٦٢ ( وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ) الآية ٣٦٢ ٣٦٢ ، ٣٦٣ (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) الآية (مَن يَعْمَلْ سُوءً ايُجْزَبِهِ،) ٣٦٣ ، ٣٦٤ المصائب مكفرة للذنوب وإذا صبر عليها أثيب على الصبر (وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ ) الآيات (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ) ٣٦٤ ٣٦٤، ٣٦٥ ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ, عَشْرٌ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ( الآ یتین ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ) الآية ٣٦٥ الندب إلى الإحسان فى القرآن ( وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ ) الآية ٣٦٦ ٣٦٦ ، ٣٦٧ ( إِلَّ أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ الَّذِى بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحِ) ٣٦٧ ، ٣٦٨ ( وَلَمَنِ أَنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ.) الآية ثلاث إن كنت لحالفا عليهن مازاد الله عبدا بعفو إلا عزا .. إلخ ٣٦٨ ٣٦٨ ، ٣٦٩ من خلق الرسول عدم الانتقام لنفسه وانتقامه لربه أقسام الناس فى الانتصار للنفس أو للرب ( خُذِ الْعَفْوَأْمُنْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِينَ) ٣٧٠ ٣٧١ - ٣٧٥ ((سئل عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده أو يغصبه شيئا ثم یصیب له مالا من جنس ماله فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه )) ٣٧١ - ٣٧٣ إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا فله أن يأخذ ٤٥٥ الصفحة الموضوع ٣٧٢، ٣٧٣ إذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهرا ففيه قولان إذا كان المظلوم لا يمكنه أن يقتص إلا بالعدوان لم يجز ٣٧٤ ٣٧٣ - ٣٧٥ ((أد الأمانة إلى من انتمنك ولا تخن من خانك)) ((إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلخ ) ((سئل عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة ٣٧٥ هل له أن يأخذ دينه منها إذا خشي أن يقبضوها ولا يعطوه حقه )) ((سئل عن رجل له مال غصب أو مطل فى دين ثم ٣٧٦ مات فهل تكون المطالبة له فى الآخرة أو للورثة )) ٣٧٧ ((سئل عن قوم دخل فى زرعهم جاموسان فعرقبوهما فماتا وقد يمكن دفعها بدون ذلك وما يجب على أرباب المواشي من حفظها وعلى أرباب الزرع)) (( سئل عن المال المغصوب من الإبل وغيرها إذا نمت عند ٣٧٨ الغاصب ثم تاب كيف يتخلص من المال وهل هو حرام)) ((سئل عمن غصب شاة ثم تراضى هو ومالكها هل يجوز أكلها)) ٣٧٨ ((سئل عن غلام فى يده فرس فطلعت نعامة من اصطبل ٣٧٩ ومجمت على الخيل وغلام ماسك الفرس فرفست شخصا ٤٥٦ الصفحة الموضوع فمات فما يجب على الغلام وعلى صاحب الفرس )) (( سئل عن جمل مربوط وإلى جانبه قعود صغير فانقلب ٣٨٠ على القعود فقتله )) باب الشفعة ٣٨١ - ٣٨٥ (( وقال فصل اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة فى العقار الذي يقبل قسمة الإجبار وتنازعوا فيما لا يقبلها )) ٣٨١، ٣٨٢ ((من كان له شريك فى أرض أو ربعة أو حائط .. إلخ)) ٣٨٢، ٣٨٣ ((قضى بالشفعة فى كل مالم يقسم إلخ)) ((الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا)) ٣٨٣ الشفعة بالجوار ٣٨٣ إذا طلب الشريك المقاسمة ولم يمكن قسمة العين ٣٨٤ ((سئل عن رجل له ملك وله شركة فيه فباعه بثمن ٣٨٥ معلوم فنقصه المشتري عن الثمن، وهل يصح للشريك شفعة » ((سئل عن رجل اشترى شقصا مشفوعا وكلما طلبه الشفيع أظهر أن البيع كان بدون رؤية إلخ، ووقف البائع الشقص على المشتري دفعا للشفعة)) ٣٨٥ الاحتيال على إسقاط الشفعة قبل وجوبها أو بعده ٣٨٦ ((سئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه وثبت أن حاكما ٣٨٦ ٤٥٧ الصفحة الموضوع حكم بالشفعة فيه للشريك ولم يثبت الشريك أخذها ، ٣٨٧ ((سئل عن رجل اشترى نصف حوش والنصف الآخر اشتراه آخر وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول وأن الشريك الأول قال أنا آخذه بالشفعة فهل له ذلك)) سئل عن رجل له حصة مع شاهد ثم باع الشريك حصته لشاهد آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل في الظاهر وتواطئا بينهما في الباطن على ثمن المثل دفعا للشفعة)) ٣٨٨ باب الوديعة ٣٨٩ ((سئل عن دلال أعطاه إنسان قماشا فأودعه عند خياط أمين فحضر صاحب القماش ودلال آخر وأخذوا القماش فادعى صاحب القاش أنه عدم له منهم ثوب وأنكر ذلك الدلال الأول فهل يلزمه شيءٍ )) ٣٩٠، ٣٩١ ((سئل عن رجل مات وترك بنتين وزوجة وإحدى البنتين غائبة فهل يجوز للناظر على التركة أن يودع مال الغائبة ؟ وهل عليه ضمانه إذا تلف ؟ إذا لم يعلم المودع أن المال وديعة عنده ٣٩١ إذا غصب الوديعة غاصب فلكل من المودع والمودع أن يطالبه ٣٩١ ٤٥٨ الصفحة الموضوع ٣٩١ للمالك أن يطالب الغاصب وأن يطالب الناظر أو المودع إن حصل تفريط منهما ٣٩١ إذا مات المودع ولم يعلم حال الوديعة هل أخذت منه أو أخذها أو تلفت كانت دينا على تركته يجب وفاؤه منها وإذا لم يكن له مال غير الوقف ٣٩٢ هل یبطل الوقف الذى لم يخرج من يده حتى مات ٣٩٢ ((سئل عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات المودع لأولاده فورثه زوجتان ومن إحداهما ابنان وبنتان من غيرها وادعى ذو السلطان أن أم الابنين جارية له تحت رقه فهل يحكم له إلخ » ٣٩٤ ((سئل عن رجل تحت يده بعير وديعة فسرق من جملة إبله فطلب السارق منه أن يحلف أنه كان البعير على ملكه فهل يحنث )) ((سئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه )) ٣٩٤ (( وقال إذا اشترى جملا أو غيره وهو مودع فأودعه ٣٩٥ المشتري عند المودع ثم باعه الآخر إلخ » ٣٩٥ ((سئل عن قوم لهم عند راهب فى دير وديعة وادعى ٣٩٥ عدمها مع غيرها ثم تبين أن الذي ادعى عدمه قد باعه إلخ )) إذا سلمه المودع إلى المشترى الثانى فلمالكه مطالبة المودع ومطالبة المشترى ٤٥٩ .....-- الصفحة الموضوع ٣٩٦ إذا ادعى صاحب الوديعة أنه طلبها فلم يسلمها إليه أو أنه خان فيها ولم تتلف ٣٩٦ ، ٣٩٧ شهادة أهل دين غير الإسلام إذا كانوا مقبولين مقبولة على مثلهم إذا أعان صاحب ذمة أهل الحرب أو عاونهم على المسلمين انتقض عهده ٣٩٧ ، لا يترك مثل هؤلاء فى موضع يخاف ضررهم على المسلمين («سئل عن وديعة في كيس ولم يعلم ما فيه ولا عاينه فعدمت الوديعة إلخ )) ٣٩٧ (( ما تقول فى إنسان يضع فى بيت إنسان وديعة في صندوق ٣٩٨ غير مقفول وهو يعلم ذلك فمرض المودع وطلب من صاحبها أن يأخذها أو يقفل عليها فلم يفعل إلخ)) باب إحياء الموات ٣٩٩ - ٤١٠ «سئل عن حكم البناء لنفسه أو لمصلحة المسلمين فى طريقهم الواسع إذا كان لا يضر بالمارة )) حكم إحياء الرحبات الواسعة بين العمران . ٤٠٠ جواز الارتفاق بالعقود فى الواسع من الطرق ونحوها للبيع والشراء ٤٠٠ السابق إلى دكاكين السوق يترك إلى الليل وله التظليل على نفسه بما ٤٠٠ لا ضرر فيه لكن ليس له البناء إذا كان البناء يحاذى من على يمينه ومن على يساره ولا يضر بالمارة ٤٠١ ٤٠١ - ٤٠٣ إخراج الروشن والميزاب إلى الطريق النافذ الذى لا مضرة فيه ٤٠٢ ليس لشخص أن يطين حائطه لئلا يخرج إلى الطريق حكم حفر البئر أو المحرم فى الطريق لا يجوز ولو سد رأسها ٤٠٢ إخراج الكنيف أو الاصطوانة إلى طريق المسلمين وهل يكون المخرج ٤٠٢ ٤٦٠