Indexed OCR Text
Pages 541-560
وسئل رحمه الله عن رجل أقرض عمه خمسة آلاف درهم ، ثم إن ابن عمه تدين درامٍ من ناس آخرين ، واشترى خمسة غلمان وجارية ، وكتب مكتوباً أن الخمسة الغلمان دون الجارية رهن عند أصحاب الدين ، ثم إنه باع الغلمان وأوصلها لمن كانوا رهنا عنده، ثم إن صاحب الخمسة آلاف اشترى الجارية بالدين الذي له عليه . فمسكوه أصحاب الدين الذين أخذوا ثمن الغلمان؛ ليأخذوها من دينهم أيضا . فهل لهم ذلك ؟ أم لا ؟ وهو لم يكن ضامنا ، ولا كفيلا ؟ فأجاب: الحمد لله. إذا لم تكن الجارية مرهونة عند أهل الدين الثانى : لم يكن لأهل هذا الدين اختصاص بها دون بقية الغرماء . باتفاق المسلمين . فكيف يكون إذا كان قد وفاها من الدين الذي لغيرهم ؛ فإن العدل فى الوفاء بين الغرماء بعد الحجر على المفلس واجب باتفاق الأئمة . وأما قبل الحجر ففيه نزاع . ٥٤١ وسئل رحمه الله عن رجل له دين على إنسان ، فوجد ولده راكباً على فرس ، فأخذ الفرس منه ، فحضر المديون إلى صاحب الفرس ، فطالبه صاحب الدين بدينه ، فقال له : خذ هذه الفرس عندك حتى أوفيك دينك ، فقال له صاحب الدين : لي عندك فضة ، مالي عندك فرس ، وهذا حيوان ، والموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، فقال له المديون : أبرأك الله من هذه الفضة فيها حدث كان في دركي ، فقعدت عند صاحب الدين أياماً يعلفها ويسقيها ، ولا يركبها ، فأسقطت الفرس ميتة، لم تستهل بقضاء الله وقدره، فجاء رجل آخر غير المديون ادعى أن الفرس له ، وطالب بسقط الفرس . فقال صاحب الدين : أنا لا أعرفك، ولالك معي كلام، وأحلف لك أنى ما ركبت الفرس، ولا ركبها أحد عندى ، ولا ضربتها . فهل يجب على صاحب الدين ؟ أو على الذي أرهن الفرس قيمة السقط ، أم لا ؟ وكم يكون قيمة السقط ؟ فأجاب : إذا قبضت الفرس من مالكها بغير حق فله ضمان ما نقصت، وهو تفاوت ما بين القيمات ، فإن كان المستولى عليها غاصبا متعديا ٥٤٢ فقرار الضمان عليه ، وإن كان مغروراً ولم يتلف بسبب منه فقرار الضمان على الأول الذي غره ، وضمن له الدرك . والله أعلم . وسل عن رجل تحت بده رهن على دين ، ثم باعه مالكه، فأراد المرتهن أن يثبت عقد الرهن ، ويفسخ البيع ، فعلى من يدعى ؟ فأجاب : بيع الرهن اللازم بدون إذن المرتهن لا يجوز ، وللمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدين إن كان قد حل ، وله أن يطلب عود الرهن ، أو استيفاء حقه منه . وإن شاء طالب البائع له . وإن شاء طالب المشترى له لكن المشترى إن كان مغرورا فقرار الضمان على البائع ، يجب عليه ضمان أجرة المبيع . وإن كان عالماً بصورة الحال فهو ظالم ، عليه ضمان المنفعة . ٥٤٣ وسئل رحمه اله تعالى عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتهن ، فقطع سيرها . وعدم طليها ؟ فأجاب : إن كانت نقصت باستعمال المرتهن ، فعليه ضمان ما نقص بالاستعمال ، والله سبحانه أعلم. ٥٤٤ الضمان باب سئل رحمه اللّه عن رجل ضامن معينا ، وقد طلبه غريمه بالمال ، ولم يكن للضامن مقدرة ، وقد ادعى غريمه عليه ، وادعى الإعسار . فهل يحتاج إلى بينة؟ أو القول قوله مع يمينه ؟ فأجاب : إذا كان الضامن لم يعرف له مال قبل ذلك وادعى الإعسار ، فالقول قوله مع يمينه في ذلك ، ولا يحتاج إلى إقامة بينة . وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وهو قول طائفة من الحنفية فيما ذكروه عن مذهب أبى حنيفة. وحكى منع ذلك أيضا بل هو حقيقة مذهبه ، فإنه لا يحوجه إلى بينة إذا تبين أن الحال على ما ذكروا . والله أعلم. ٥٤٥ وسل عن رجل ضمن آخر بدين فى الذمة بغير إذنه ، فهل يجوز ذلك ؟ فأجاب : نعم يصح ضمان ما فى الذمة بغير إذن المضمون عنه ، ويطالب المستحق للضامن ؛ لكن إذا قضاء بغير إذن الغريم . فهل له أن يرجع بذلك على المدين ؟ فيه قولان للعلماء. قيل: يرجع ، وهو قول مالك ، وأحمد فى المشهور عنه . وقيل : لا يرجع ، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي . والله أعلم . وسئل رحمه الله عن رجل بحت حجر والده ، وضمن بغير رضا والده، ضمن أقواماً مستأجرين بستاناً أربع سنين ، وتفاصلوا من الإجارة التى ضمنهم، وقد فضل عليهم شيء كتب عليهم به حجة بغير الإجارة ، وقد طلب الضامن لهم . فهل يجوز طلبه بعد فسخ الإجارة ؟ فأجاب : الحمد لله . إن كان ضمنهم ضماناً شرعيا بما عليهم من ٥٤٦ الدين ، فلصاحب الحق أن يطالب الضامن بذلك الحق ، أو بما بقى منه، وليس له أن يطالب بغير ما ضمنه . وإن كان تحت حجر أبيه لم يصح ضمانه . وللضامن أن يطلب الغرماء إذا طلب . ومثل رحم الله عن رجل ضمن أملاكا فى ذمته ، وقد استحقت ، ولم يكن معه درام ، وله موجود ملك يحرز القيمة وزيادة ، فهل لصاحب الدين أن يعتقل الضامن قبل بيع الموجود ؟ أم لا ؟ وإذا اعتقل الضامن وسأل خروجه مع ترسيم أو تسليم الملك لمن يبيعه حتى يستوفى الغريم ؟ فأجاب : إذا بذل بيع ماله على الوجه المعروف لم يجز عقوبته بحبس ولا غيره ؛ فإن العقوبة إما أن تكون على ترك واجب أو فعل محرم ، وهو إذا بذل ما عليه من الوفاء لم يكن قد ترك واجبا ؛ لكن إن خاف الغريم أن يغيب ، أو لا يفى بما عليه ؛ فله أن يحتاط عليه ؛ إما بملازمته ، وإما بعائن فى وجهه . والترسيم عليه ملازمة . ومتى اعتقله الحاكم ثم بذل بيع ماله ، وسأل التمكين من ذلك يمكنه من ذلك؛ إما أن يخرج مع ترسيم، وإما أن يوكل من يبيع ٥٤٧ الملك ويسلمه ، إذا لم يمكن ذلك إلا بخروجه . ففي الجملة لا تجوز عقوبته بحبس مع عدم تركه الواجب ؛ لكن يحتاط بالملازمة . وسل من ضامن على أن دواب قوم تنزل فى خان البراة ، وله على الناس وظيفة على نزولهم وعلفهم ، فزاد في الوظيفة ؟ فأجاب : ليس للضامن ؛ لا في الشريعة النبوية ، ولا في السياسة السلطانية ، تغيير القاعدة المتقدمة ، ولا أن يحدث على الناس مالم يكن عليهم موضوعا بأمر ولاة الأمور ؛ بل الواجب منعه من ذلك، وعقوبته عليه ، واسترجاع ما قبضه من أموال الناس بغير إذن . وأما حكم الشريعة . فإنه ينزل صاحب الدابة حيث أحب ، ما لم تكن مفسدة شرعية ، ويعلفها هو ولا يجبر على أن يكترى لها ، أو يشترى من أحد ، ولو أكره على ذلك فلا يجوز أن يؤخذ منه زيادة على ثمن المثل ؛ بل أخذ الزيادة بمنزلة لحم الخنزير الميت حرام من وجهين . والله أعلم . ٥٤٨ وسئل رحم اللّه عمن يكتب ضمان الأسواق وغيرها من الكتابة التى لا تجوز فى الشرع ، هل على الكاتب إثم ؟ فإنه يكتب ويشهد على من حضر بما يرضى ، فإن كان لا يجوز فإن الكتاب لا يخلون من ذلك . فهل بأثمون بذلك ؟ أم لا ؟ فأجاب : ضمان السوق ، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون ، وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح، وهو ضمان ما لم يجب ، وضمان المجهول ، وذلك جائز عند جمهور العلماء ، كمالك، وأبى حنيفة ، وأحمد بن حنبل . وقد دل عليه الكتاب كقوله: والشافعي يبطله ، فيجوز (وَلِمَن جَاءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَابِهِ، زَعِيمٌ). للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه ، ولو لم ير جوازه؛ لأنه من مسائل الاجتهاد ، وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين . ٥٤٩ وسئل عمن ضمن رجلاضمان السوق بإذنه ، فطلب منه فهرب حتى عجز عن إحضاره، وغرم بسبب ذلك أموالا ، فهل له أن يرجع عليه بما خسره في ذلك؟ فأجاب: له الرجوع فيما أنفقه بسبب ضماته ، إذا كان ذلك بالمعروف. وسئل رحمه اللّه عن رجل ضمن رجلا فى الذمة على مبلغ ، وعند استحقاق المبلغ مسك الغريم الضامن، واعتقله في السجن ، فطلب الغريم صاحب الدين، فأخذه واعتقله ، وبقي الضامن والمضمون فى الحبس . فهل يجوز اعتقال الضامن ؟ فأجاب : مذهب أبى حنيفة ومحمد والشافعى والإمام أحمد أن للغريم أن يطلب من شاء منها ، فإذا استوفى لم يكن له مطالبة . وله أن يطالبها جميعاً . ٥٥٠ وسل عمن طلب بمال على ولده ، فتغيب الولد ، فطلب من جهة والده ؟. فأجاب : إذا لم يكن ضامنا ولده ، ولا له عنده مال ، لم يجز مطالبته بما عليه ؛ لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه لزمه ذلك ، وإلا فلاشيء عليه . ولا محل مطالبته بشيء من جهته . وعلى ولي الأمر كف العدوان عنه . وسئل عن كاتب عند أمير ، واقترض الأمير من إنسان ، فألزمه الأمير بالغصب أن يضمن فى ذمته، وضمنه، والكاتب تحت الحجر من والده. فهل يلزمه ما ضمنه ؟ أم لا ؟. فأجاب : إذا ثبت أنه ضامن بإقرار وبينة ، أو خطه : لزمه ما ضمنه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ((قضى أن الزعيم غارم)). فإن ثبت أنه كان محجوراً عليه ، غير مستقل بالتصرف لنفسه: لم يصح ضمانه ؛ ٥٥١ ولكن لا يفسد العقد بمجرد دعواه الحجر . وإن قال : إن المضمون له يعلم أنى كنت محجوراً على، فله تحليفه، وكذلك إذا ادعى الإكراه. فله تحليف المضمون له. وسئل رحمه الله عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التى يحصل فيها بعض المنكرات : من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب ، ونحوه . فإن أخر السلطان بإيطال ذلك الفعل أبطله، وطالب الضامن بالمال الذي لم يلتزمه إلا على ذلك الفعل : لأن عقد الضمان وجب لذلك الفعل والمضمون عنه يعتقد أن ذلك لم يدخل فى الضمان، والضامن يعتقد دخوله ؛ لجريان عادة من تقدمه من الضمان به ، وأن الضمان وقع على الحالة والعادة المتقدمة . فأجاب : ظلم الضامن بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد الذي دخل فيه ، وإن كان محرماً أبلغ تحريماً من غناء الأجنبية للرجال ؛ لأن الظلم من المحرمات العقلية الشرعية ، وأما هذا الغناء فإنما نهي عنه لأنه قد يدعو إلى الزنا ، كما حرم النظر إلى الأجنبية ؛ ولأن فيه خلافاً شاذا ؛ ولأن غناء الإماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه فى ٥٥٢ العرسات ، كما كانوا ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة فى رؤيتهن ، وسماع أصواتهن، فتحريم هذا أخف من تحريم الظلم، فلا يدفع أخف الحرمين بالتزام أشدها . وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان فى عهد الصحابة . يبقى غناء النساء للنساء في العرس ، وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع فى الأفراح ، كحديث الناذرة وغناها مع ذلك. ولكن نصب مغنية للنساء والرجال: هذا منكر بكل حال ؛ بخلاف من ليست صنعتها ، وكذلك أخذ العوض عليه . والله أعلم. وسل عن رجل ضمن فى الذمة ، وهو من المضمون ، والضامن متزوج ابنة المضمون ، فأقام الضامن فى السجن خمسة أشهر، وأنفق ثلاثمائة حريم . فهل يلزم المضمون النفقة التى أنفقها فى مدة الاعتقال ؟ . فأجاب : نعم ما ألزم الضامن بسبب عدوان المضمون ؛ مثل أن يكون قادراً على الوفاء ، فيغيب حتى أمسك الغريم للضامن ، وغرمه ما غرمه ؛ كان له أن يرجع بذلك على المضمون الذي ظلمه . ٥٥٣ وسئل رحمه الله عن جماعة ضمنوا شخصاً لرجل ، وكان الضامن ضامنا وجه المضمون في حبس الشرع . فهل يلزمهم بإحضاره إلى بيته ؟. فأجاب: إذا سلمه إليه فى حبس الشرع برئ بذلك، ولم يلزمه إخراجه من الحبس له ؛ لكن المضمون له يطلب حقه منه ويستوفيه بحكم الشرع حينئذ، وإن كان فى الحبس، وللحاكم أن يخرجه من الحبس حتى يحاكم غريمه ، ثم يعيده إليه . ولا يلزمه إحضاره إليه وهو فى حبس الشرع عند أحد من أئمة المسلمين . وأجاب أيضا : إذا سلمه ضامن الوجه الذي ضمنوه ضمان إحضار فى حبس الشرع ؛ فقد برئوا من الضمان ، وكان لأهل الحق الذي عليه أن يستوفوا حقهم منه حينئذ ، وإن احتاجوا إلى الدعوى عليه مكنوا من إخراجه إلى مجلس الحكم، والدعوى عليه . هذا مذهب أئمة المسلمين كمالك ، وأحمد ، وغيرهما . ٥٥٤ وسل عن جمال ربط جماله فى الربيع ، ولكل مكان خفراء ، ثم سرق من الجمال جمل ، ولم يكن أحد من الخفراء حاضراً باتاً ؛ فهل يلزمه شىء ؟ أم لا؟ . فأجاب : الحمد لله . إذا كانوا مستأجرين على حفظهم فعليهم الضمان بما تلف بتفريطهم. والله أعلم. وسئل قرس الد روجم عن صي مميز استدان ديناً ، وكفله أبوه ، وثلاثة أخر بإذنه ، ثم غاب أبوه فطلب صاحب الدين من أحد الكفلاء المال ، وألزمه بوزنه . فهل لهذا الذي وزن المال أن يرجع بما وزنه على الصبي ، أو على مال أبيه الغائب ، وعلى رفاقه فى الكفالة ، أم يروح ما وزنه مجانا ؟ . فأجاب : له أن يرجع على من كفله ؛ فإن كفالة أبيه له تقتضى ٥٥٥ أنه تصرف بإذن أبيه ، فيلزمه الدين ، وتصح كفالته . وإن كان فى الباطن قد استدان لأبيه ، ولكن أبوه أمره فالاستدانة للأب ، وإلا فله تحليف الأب أن الاستدانة لم تكن له . ومثل أبو العباس عمن سلم غريمه إلى السجان ، ففرط فيه حتى هرب؟. فأجاب : إن السجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم ؛ بمنزلة الكفيل للوجه . عليه إحضار الخصم ، فإن تعذر إحضاره - كما لو لم يحضر المكفول - يضمن ما عليه عندنا ، وعند مالك . ٥٥٦ باب الحوالة سئل رحمه اللّه عمن أحال بدين على صداق حال ، ثم إن المحيل قبض الدين من المحال عليه. فهل تصح الحوالة بذلك ؟ وهل يكون هذا القبض صحيحاً مبريا لذمة المحال عليه ؟ وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لما قبضه ويرجع ؟ . فأجاب: الحمد لله. نعم! نصح الحوالة بشروطها، وليس للمحيل له قبض المحال به بعد الحوالة ، ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لها ، إلا أن يكون بأمر المحال . وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه في ذمته ومن القابض دينه بغير إذنه . وإن كان قبض الغاصب بغير حق ؛ بمنزلة غصب المشاع ، فإن التعيين بالغصب كالقسمة ، فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة . وللمحتال عليه أن يرجع على الحيل بما قبضه منه بغير حق ؛ لكن للخصم تحليف المقر له، أن باطن هذا الإقرار كظاهره. والله أعلم. آخر المجلد التاسع والعشرين ٥٥٧ فهرس المجلد التاسع والعشرين الصفحة الموضوع ٥ - ١٨٠ ((قال رحمه الله: وأما العقود من المعاملات والنكاح فنذكر فيها قواعد جامعة )) ٥ - ٢٢ أقوال الفقهاء فى العقود هل لابد فيها من الصيغة أو تصح بالأفعال أو تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل ، ٥ هل تقوم الإشارة أو الكتابة مقام العبارة ٦ إذا اختلف اصطلاح الناس فى الألفاظ والأفعال انعقد بكل ٧ ما يفهمونه ٧ بيع المعاطاة ، هل يقع الخلع بالمعاطاة ٩ يصح الطلاق بالكتابة ٩ - ١٣ هل يصح النكاح بدون لفظ الإنكاح والتزويج تكره العقود والمخاطبة بغير العربية لغير حاجة ٩ - ٢١ الأدلة على أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل ١٣ ٢٠ ٫ ٢١ الإذن العرفى فى الإباحة أو التحليل أو التصرف كاللفظى - ١٨ ١٦ الأصل فى العبادات التوقيف والأصل فى العادات الإباحة ٢٢ - ١٨٠ القاعدة الثانية فى العقود حلالها وحرامها ٢٢، ٢٣ (لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ) ٢٣ - ٣١ (أَتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُ واْ مَابَقِىَ مِنَ الرِّبَوَأ) ربا الفضل ٢٤،٢٢-٤٧،٣١،٢٦-٥٥ بيوع الغرر وما رخص فيه منها ٥٥٨ ١٢ الصفحة الموضوع ٢٦ - ٣٩ أصول مالك فى البيوع أجود من أصول غيره وأحمد موافق له أفقه الناس فى البيوع وفى المناسك وفى الصلاة وأجمعهم لذلك ٢٧ الإمام أحمد موافق لكل واحد منهم فى الأغلب ٢٧ الحيل على الربا نوعان (١) أن يضما إلى أحد العوضين ما ليس ٢٧ - ٣٠ بمقصود ، ٢٩ (٢) أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود ٢٨ العينة ، التورق ٣٠ ، ٣٢ ٣١ - ٣٦ بيع المقائى والمباطخ والمغيبات فى الأرض ٣٣ إذا بدا الصلاح فى شجرة أو حديقة فهل يجوز بيع الجميع ٣٧ هل صلاح النوع صلاح لسائر الأنواع ، ٣٩ ٣٨ قد يكون للعالم فى المسألة أو فى النوع الواحد من المسائل قولان ٤٠، ٤١ فى وقتين قد يكون أهل الخبرة أعلم من الفقهاء فى الأمور الحسية والعادية التى لم يباشروها ٤٠ هل لازم المذهب مذهب ٤١ - ٤٣ ، ٤٤ ٤٣ الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء فى التأثيم ما يوقع الناس فى الحيل المبتدعة ، ٤٦ ٤٥ حكمة تحريم بعض الأعيان والتصرفات ، ٤٧ ٤٦ ﴿ إِنَّمَايُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَّكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِ الْخَمْرِوَالْمَيْسِ ) الآية ٤٦ ، ٤٨ الحكمة فى النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ٤٧ ، ٥٠ ٤٩ وضع الجوائح وتعليل ذلك (( لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه العاهة)) ٥١ ٥٠ (( استسلف من رجل بكرا)) الحديث ٥٢ تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ ٥٢ عقد النكاح بدون مهر ، تحديده ، ٥٤ ٥٣ ، ٥٥ ما صالح عليه النبى أهل خيبر وأهل نجران ٥٤ ٥٥ - ٧٨ فصل فى استئجار الأرض التى فيها شجر أو مساكن والتفصيل ٥٥٩ بيع الحب والثمر فى قشره الصفحة الموضوع فى ذلك إذا استكرى دارا فيها نخلات أو شجر ٥٦ إذا ابتاع عبدا له مال ٥٦ ٥٦-٨٢،٥٨-٨٦ إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر أو زرع لم يدرك ٨٢،٧٧،٥٨،٥٧-٨٦ أحاديث فى النهى عن بيع الثمار حتى يبدو فيها الصلاح ٦١ - ٦٤ الاحتيال على الجمع بين استئجار الأرض والشجر الجمع بين السلف والإجارة ٦٢ ، ٦٣ : لا يحل سلف وبيع)) ٦٢ ( فَمَنِ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَاعَادٍ ) الآية ، ٦٥ ٦٤ معنی قول ابن عمر القبالات ربا - ٧٠ ٦٧ إذا كان فى تفريق الصفقة ضرر جاز الجمع بينهما ٧٢ ٧١ إذا تعذرت القسمة وجب على الشريك البيع أو الإجارة ٧٢ -٧٨ استئجار الظئر للبن ٧٣ ٧٧ ، ٧٨ إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحلبها ٧٩ - ٨٨ إذا جمع بين بيعه الثمر وإكرائه الأرض للسكنى والمقصود أحدهما أو كلاهما ٨٧، ٨٨ ((النهى عن المعاومة وعن المخابرة والمزارعة وكراء الأرض)) ٨٨ - ١١٧ فصل حرم بعض العلماء المساقاة والمزارعة ونحوهما - ٩٤ عذر من منع منهما ما جاء فى النهى عن المخابرة وعن كراء الأرض ٩١ حجة من يجوز المؤاجرة وينهى عن المزارعة ٩٤ ٩٥ - ٩٧ من جوزهما وحجته ، ٩٨ تأويل من أبطل المساقاة والمزارعة للأحاديث ٩٧ ٩٨ - ١٠٦ دلالة القياس على جوازهما المزارعة أحل من المؤاجرة ١٠٠ ١٠١ - ١٠٣ جواز المضاربة ١٠٣ - ١٠٥ الإجارة على ثلاث مراتب ، ما يشترط فيها ١٠٥ ، ١٠٦ قياس العكس ١٠٦ ، ١١٧ الجواب عما احتجوا به من الأحاديث - كحديث رافع - على منع المزارعة والمؤاجرة مطلقا ٥٦٠