Indexed OCR Text
Pages 321-328
الصفحة الموضوع ١٧٣ ، ١٧٤ التلبية ، ومتى تنقطع ١٧٤ ، ١٧٥ أكل المحرم من صيد الحلال ١٧٦ - ٢١٨ ((سئل عن طواف الحائض والجنب والمحدث)) ١٧٧، ١٧٩ ، ١٨٠ قراءة الحائض والنفساء القرآن التفريق بين المرور فى المسجد واللبث فيه ١٧٨ ١٧٩ ، ١٩١ الوضوء يخفف الجنابة، قراءة الحائض القرآن ١٨١ ، ١٨٢ لا ينظر للمفسدة المقتضية للحظر إلا مع الحاجة الموجبة للإذن ١٨٢ - ١٨٩ تعليل منع طواف الحائض والجواب عنه هل يعفى عن المكره على الزنا ١٨٧ ١٩٠ ، ١٩١ الفرق بين الجنب والمحدث ١٩٣ ، ١٩٤ الفرق بين مسمى الصلاة والطواف، وحديث: ((الطواف بالبيت صلاة إلخ )» ١٩٤ ، ١٩٥ الفرق بين الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنازة ١٩٦، ١٩٧ الطواف للآفاقى أفضل من الصلاة، لا تجب العمرة لا تشترط ولا تجب طهارة الحدث فى الطواف ، ولا تستحب ١٩٩ ، ٢٠٠ ليس جنس الطواف أفضل من جنس القراءة ١٩٩ الجمع بين قوله: ((إن حيضتك ليست فى يدك)» وقوله («لا أحل ٢٠١ المسجد لحائض » الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وسائر المناسك ٢٠٢ هل يجزئ طواف القدوم إذا تعذر طواف الإفاضة ٢٠٣ الدليل على أن طواف الوداع والمبيت والرمى ليس بركن ٢٠٤ هل تجب ركعتا الطواف ، لو خطب محدث وتوضأ وصلى الجمعة ٢١٣ إذا حاضت المعتكفة نصبت قبة فى فنائه ٢١٥ هل يجب على مكارى الحائض أن يحتبس معها ٢١٨ - ٢٤٢ (( سئل عن مسائل فى الحيض يبتلى بها شطر النسوة فى الحج. ٣٢١ الصفحة الموضوع ٢١٩ - ٢٢٣ (١) امرأة تحيض أول الشهر ولا يمكنها أن تطوف إلا حائضا، وعند الوقوف بعرفة ترى شيئا من الصفرة والكدرة . الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا ٢٢٠ ٢٢١ - ٢٢٣ النزاع فى اشتراط الطهارة ووجوبها للطواف هل يجب فى الصلاة ما لا تبطل بتركه مطلقا ٢٢٣ ٢٢٣ - ٢٢٧ (٢) من تحيض فى خامس إلى تاسع ويبقى حيضها إلى سابع عشر أو أكثر فوقفت ورمت وطافت للإفاضة وهى حائض ولم يمكنها عمرة . هل على المحصر القضاء إذا أحرم بحج تطوع أو عمرة ٢٢٦ ٢٢٧ - ٢٤١ (٣) وقفت ورمت الجمار وتريد طواف الإفاضة فحاضت قبل الطواف فلم تطف وكتمت ورجعت وكانت تريد العمرة ٢٣١ - ٢٣٣ إذا طاف وسعى قبل التعريف ثم عرف ورجع ولم يطف للإفاضة متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة والإخلال ببعض شروطها ٢٣٢ وأركانها كان الإخلال بالأخيرين أولى لا يجزى الوقوف قبل وقته ولا بعده ٢٣٣ ٢٣٦ - ٢٣٨ التفريق بين المعضوب والحائض فى الطواف ٢٣٧ ، ٢٣٨ التفريق بين الجنب والحائض فى سقوط الصلاة هل تطوف المستحاضة إذا لم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث وهل ٢٣٨ يجب عليها الوضوء لو عجز المحدث أو الجنب عن الماء والتراب ٢٣٨ هل يجب على من ترك الطهارة فى الطواف دم ٢٤٠ ٢٤٢، ٢٤٣ ((سئل عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها المقام بعد الحاج هل تطوف أو يلزمها دم إلخ ، ٢٤٤، ٢٤٥ ((سئل عن المرأة إذا جاءها الحيض فى وقت الطواف)) ما ينبغى للحائض إذا طافت أو أرادت الإحرام ٢٤٥ ٣٢٢ الصفحة الموضوع إذا ترك الرمى للعجز استناب ولا شىء عليه ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧٠ (( سئل عن امرأة حجت قارنة، فطافت وسعت ، ثم توجهت إلى من ، وبعد ما رمت اليوم الأول ودخلت للطواف حاضت ، وبعد سنتين اعترفت بذلك فلم يمكنها زوجها من الرجوع )) ٢٤٨ - ٣٠٢ ((سئل أيما أفضل لمن كان مكة الطواف بالبيت أو الرجوع إلى الحل ليعتمر منه إلخ )) ٢٤٩ ، ٢٦٦ العمرة من الميقات أو من بلده ليست عمرة مكية ، لكن هل المقام بمكة أفضل منها ٢٥٠، ٢٥١ ( أَنْ طَهِرَا بَيْتِىَ لِلطَّبِفِينَ وَالْمَكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) ٢٥١، ٢٥٢ أعمال المناسك على ثلاث درجات يستحب الطواف فى جميع الحول ٢٥٢ ٢٥٣ - ٢٥٥ عمر الرسول أربع ، وكلها وهو داخل إلى مكة المنشئ للحج أو العمرة من مكان دون الميقات يحرم منه ٢٥٤ ٢٥٥ ، ٢٥٦ متى شرع الطواف بالبيت ٢٥٦ - ٢٦٠ النزاع فى وجوب العمرة على الآفاقى، تجب العمرة على من جعل بينه وبين مكة بطن واد من الحل ولا تجب على أهل مكة ٢٦٠ ، ٢٦١ نسك عائشة ، سقوط طواف القدوم وطواف الوداع للعذر ٢٦٢، ٢٦٣ (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَ أَعْتَمَرَ) (أَجَمَلْتُمُ سِقَائَةَ الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) الآية ٢٦٤ - ٢٦٦ فصل الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب بل بدعة ٢٦٧ - ٢٦٩ هل يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرة ٢٦٩ - ٢٩٠ فصل الإكثار من الاعتمار والموالات بينها مكروه ٢٧١ - ٢٧٧، ٢٨٨ التمتع، والإفراد، والقران، ونسك النبى، وأى الأنساك ٣٢٣ الصفحة الموضوع والعمر أفضل ٢٧٦ - ٢٨٣ وجه إلزام عمر بالاعتمار فى غير أشهر الحج ونهى عثمان ... عن المتعة ومخالفة بعض الصحابة لهما ٢٧٩ - ٢٨٢ الخلاف فى الفسخ وفى استحبابه وذكر صوره ٢٨٣ - ٢٨٩ غلط بعض الفقهاء فى صفة حجة الوداع، أفضل الأنساك فصل فى الموالاة بين العمر فى أشهر رمضان من مكة ٢٩٠ ٢٩١ - ٣٠١ فصل فى فضل الاعتمار فى رمضان ٢٩٣ - ٢٩٥ ((عمرة فى رمضان تعدل حجة معى)) ((تابعوا بين الحج والعمرة)) الحديث ٢٩٥ - ٣٠١ أحاديث فى بيان صفة حجة الوداع والخلاف فى نسك عائشة وعمرتها . باب الهدى والأضحية والعقيقة ٣٠٤ (( وقال فصل الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمنها )) الأكل من الأضحية أفضل من الصدقة ٣٠٤ ٣٠٤ إذا نذر أضحية فى ذمته فاشتراها وبيعت قبل الذبح أو اشتراها وتعيبت . ((وقال والأضحية من النفقة بالمعروف)» ٣٠٥ ٣٠٥ يضحى عن اليتيم من ماله ، تأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحى به عن أهل البيت ٣٠٥ هل يضحى المدين ؟ ((سئل عمن لا يقدر على الأضحية هل يستدين)) ٣٠٠ ((وقال فصل بجوز الأضحية عن الميت)) ٣٠٦ ٣٢٤ الصفحة الموضوع ٣٠٦ ، ٣٠٧ لا يضحى عند القبر ويكره الأكل مما ذبح عنده الصدقة ووضع الطعام عند القبر منكر ٣٠٧ ((وقال فصل والأضحية بالحامل جائزة وذكاة ولدها ... )) ٣٠٧ ((وقال فصل والهتماء)) ٣٠٨ العفراء أفضل من السوداء ، أضحية النبى ٣٠٨ ٣٠٨، ٣٠٩ ((سئل عما يقال على الأضحية وما صفة ذبحها، وكيف يقسمها )) ((وقال فصل في صفة ذبح الأضحية وغيرها )) ٣٠٩ إذا ضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ٣١٠ ((سئل عن رجل اسمه أبو بكر صار جندياً وغير اسمه ٣١٠ وسكى روحه اسم الماليك )» ٣١١، ٣١٢ ((سئل عن الألقاب المتواطإ عليها بين الناس كعز الدين)) عادة السلف الأسماء والكنى ٣١١ ٣٢٥ ٩٨٥ المراقبة النوعية ١١٠٠ ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة) x-٤٦- ٧٧٠ -٩٩٦٠ (ج ٢٦ ) (١١٠٠٠/ي ٣ - ٣ -ج٢٦)(٦) (٠١)