Indexed OCR Text
Pages 301-320
وأيضا فإنها قالت له - لما قال لها ذلك: إني أجد فى نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، قال: ((فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم)) وكذلك قولها له: ((أيرجع صواحي بحج وعمرة؟ وأرجع أنا بالحج ؟! فأمر عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم )) بدل على أنه لم يأمرها بالعمرة ابتداء، وإنما أجاب سؤالها لما كرهت أن ترجع إلا بفعل عمرة ، فإن صواحبها كن فى عمرة تمتع : طفن أولا ، وسعين وهي لم تطف وتسع إلا بعد التعريف، فصار عملهن أزيد من عملها ؛ لأنه سقط منها بالحيض الطواف الأول. ٣٠١ وسئل رضي الله عنه وأرضاه عمن يقف بعرفة، ولا يمكنه الذهاب إلى البيت ، خوفاً من القتل ، أو ذهاب المال . هل يجزئه الحج ؟ أم لا؟ وفيمن يكون ببدنه أو رأسه أذى ، فلبس وغطى رأسه : هل تجب عليه الفدية ؟ أم لا؟ وما هي الفدية ؟ ومن لم يجد إلا بعيراً حراما هل يجزئه الحج عليه، وما هو الإفراد ؟ والقران ؟ والتمتع ، وما الأفضل ؟ ومن لم يعلم ذلك هل يصح حجه، أم لا ؟. فأجاب : الحمد لله رب العالمين . لا بد بعد الوقوف من طواف الإفاضة، وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة ، وإن أحصره عدو عن البيت ، وخاف ، فلم يمكنه الطواف ، محلل فيذبح هديا ، ويحل ، وعليه الطواف بعد ذلك ، إن كانت تلك حجة الإسلام، فيدخل مكة بعمرة يعتمرها ، تكون عوضاً عن ذلك . ولا يجوز له تغطية رأسه من غير حاجة ، ولا لبس القميص والجية ونحو ذلك ، إلا لحاجة . فإن خاف من شدة البرد أن يمرض لبس وافتدى أيضا ، واستغفر الله من ذنوبه . ٣٠٢ والفدية للعذر أن يذبح شاة يقسمها بين الفقراء ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة فقراء ، كل فقير بنصف صاع تمر . وإن تصدق على كل واحد برطل خبز جاز . ولا يجوز أن يحج على بعير محرم . والأفضل لمن ساق الهدي أن يقرن بين العمرة والحج . وإن لم بسق الهدي وأراد أن يجمع بين العمرة والحج فالتمتح أفضل ، وإن حج في سفرة واعتمر فى سفرة فالإفراد أفضل له . وإذا أحرم مطلقاً ، ولم يخطر بباله هذه الأمور صح حجه ، إذا حج كما يحج المسلمون . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ٣٠٣ باب الهدى والأضحية والعقيقة قال رحمه الله : فصل والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك ، فإذا كان معه مال يريد التقرب به إلى الله ، كان له أن يضحى به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة ، والهدي بمكة أفضل من الصدقة بها، وإن كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة ، وبيعت قبل الذبح كان عليه إبدالها شاة . وأما إذا اشترى أضحية ، فتعييت قبل الذبح ، ذبحها فى أحد قولي العلماء ، وإن تعيبت عند الذبح أجزا فى الموضعين . ٣٠٤ وقال رحمه الله : والأضحية من النفقة بالمعروف ، فيضحي عن اليتيم من ماله ، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحى به عن أهل البيت، وإن لم يأذن فى ذلك ، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء . وسئل عمن لا يقدر على الأضحية . هل يستدين ؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين . إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك . والله أعلم . 1 ٣٠٥ وقال رحمه الله : فصل وتجوز الأضحية عن الميت ، كما يجوز الحج عنه ، والصدقة عنه ، ويضحى عنه فى البيت ، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها . فإن في سنن أبى داود عن النبى صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى عن العقر عند القبر )) حتى كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر ؛ لأنه يشبه ما يذبح على النصب . فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: ((لا يجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) وقال: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام)) فنهى عن الصلاة عندها؟ لئلا يشبه من يصلي لها . وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها . وكان المشركون يذبحون للقبور ، ويقربون لها القرابين ، وكانوا فى الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل ، والإبل ، وغير ذلك، تعظيما للميت . فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله . ٣٠٦ ولو نذر ذلك نافر لم یکن له أن یوفي به . ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسداً . وكذلك الصدقة عند القبركرهها العلماء ، وشرط الواقف ذلك شرط فاسد . وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس ، فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك ، لا من أفعال المسلمين . وقال رحم الله: فصل والأضحية بالحامل جائزة ، فإذا خرج ولدها ميتاً فذكاته ذكاة أمه عند الشافعى، وأحمد، وغيرهما. سواء أشعر، أو لم يشعر . وإن خرج حيا ذبح، ومذهب مالك إن أشعر حل ، وإلا فلا ، وعند أبى حنيفة لا يحل حتى بذكى بعد خروجه ، والله أعلم . ٣٠٧ وقال رحمه الله فصل و ((الهتماء)) التى سقط بعض أسنانها، فيها قولان هما وجهان فى مذهب أحمد . أصحها أنها تجزئ وأما التى ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق . والعفراء : أفضل من السوداء ، وإذا كان السواد ، حول عينيها ، وفمها، وفى رجليها ، أشبهت أضحية النبى صلى الله عليه وسلم. وسل عما يقال على الأضحية حال ذبحها ، وما صفة ذبحها ، وكيف يقسمها؟ فأجاب: الحمد لله. وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة، فيضجعها على الأيسر ، ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني كما ٣٠٨ تقبلت من إبراهيم خليلك . وإذا ذبحها قال : ( وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنْمِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَيَحْيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ اَلْسُّلِينَ ). ويتصدق بثلثها ، ويهدي ثلثها ، وإن أكل أكثرها ، أو أهداه أو أكله ، أو طبخها، ودعا الناس إليها جاز . ويعطى أجرة الجزار من عنده ، وجلدها إن شاء انتفع به ، وإن شاء تصدق به والله أعلم . وقال رحم اللّه تعالى: فصل الذبيحة : الأضحية وغيرها : تضجع على شقها الأيسر ، ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها ، كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيسمي، ويكبر، فيقول: ((باسم الله، والله أكبر ، اللهم منك ولك، اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك)). ٣٠٩ ومن أضجعها على شقها الأيمن . وجعل رجله اليسرى على عنقها ، تكلف مخالفة يديه ليذبحها، فهو جاهل بالسنة ، معذب لنفسه ، وللحيوان ولكن يحل أ كلها؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان . وأبسر فى إزهاق النفس ، وأعون للذبح ، وهو السنة التى فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها عمل المسلمين، وعمل الأمم كلهم . ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضاً . وإن ضحى بشاة واحدة عنه ، وعن أهل بيته ، أجزأ ذلك فى أظهر قولي العلماء . وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين، فقال فى إحداها: ((اللهم عن محمد وآل محمد ». وسئل عن رجل اسمه أبو بكر صار جندياً ، وغير اسمه ، وسمى روحه اسم الماليك ، فهل عليه إثم ؟ فأجاب : إذا سمى اسمه باسم تركي لمصلحة له فى ذلك ، فلا إثم عليه ٣١٠ ويكون له اسمان ، كما يكون له اسم من سماه به أبواه ، ثم يلقبه الناس ببعض الألقاب ، كفلان الدين . وسئل عن الألقاب المتواطإ عليها بين الناس ؟ فأجاب : وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء والكنى ، فإذا كنوه بأبي فلان ، تارة يكنون الرجل بولده ، كما يكنون من لا ولد له، إما بالإضافة إلى اسمه ، أو اسم أبيه، أو ابن سميه ، أو بأمر له تعلق به ، كماكنتى النبى صلى الله عليه وسلم عائشة بابن أختها عبد اللّه، وكما يكنون داود أبا سليمان ، لكونه باسم داود عليه السلام، الذي اسم ولده سليمان ، وكذلك كنية إبراهيم أبو إسحاق ، وكما كنوا عبد الله بن عباس أبا العباس، وكماكنى النبى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة باسم هريرة كانت معه. وكان الأمر على ذلك فى القرون الثلاثة، فلما غلبت دولة الأعاجم لبني أمية صاروا (١) . ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين ، وتوسعوا في هذا ، ولا ريب أن الذي يصلح مع الإمكان : هو ما كان السلف يعتادونه من (١) بياض بالأصل. ٣١١ المخاطبات ، والكنايات ، فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه ، إن اضطر إلى المخاطبة، لاسيما وقد نهى عن الأسماء التى فيها تزكية كما غير النبى صلى الله عليه وسلم اسم برة ، فسماها زينب ؛ لئلا تزكى نفسها ، والكناية عنه بهذه الأسماء المحدثة خوفا من تولد شر إذا عدل عنها فليقتصر على مقدار الحاجة ، ولقبوا بذلك لأنه على محض لا تلمح فيه الصفة ، بمنزلة الأعلام المنقولة ، مثل أسد ، وكلب ، وثور . ولا ريب أن هذه المحدثات التى أحدثها الأعاجم ، وصاروا يزيدون فيها ، فيقولون : عن الملة ، والدين ، وعن الملة والحق والدين ، وأكثر ما يدخل فى ذلك من الكذب المبين ، بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف ، والذين يقصدون هذه الأمور خيراً وخيلاء يعاقبهم الله بنقيض قصدم، فيذلهم ، ويسلط عليهم عدوم . والذين يتقون الله ويقومون بما أمر به من عبادته ، وطاعته ، ( إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَءَامَنُواْ يعزم وينصرهم . كما قال تعالى : فِى الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَدُ) وقال تعالى: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَفِفِينَ لَا يَعْلَمُونَ) والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم آخر المجلد السادس والعشرين ٣١٢ فهرس المجلد السادس والعشرين الصفحة الموضوع ، ٦ ((سئل عن العمرة هل هي واجبة وما الدليل عليها)) ٠ - ٩ ((سئل عمن حج ولم يعتمر عامداً أو ناسيا هل تسقط ٦ عنه بالحج)) متى فرض الحج ، الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما ٧ ، ٨ أعمال العمرة من جنس أعمال الحج ٨ (( العمرة هى الحج الأصغر» ٩ ((سئل عن امرأة حجت ولم تعتمر وفى العام الثانى أرادت ١٠ الحج عن بنتها فهل عليها عمرة أخرى )) ١٠، ١١ ((سئل هل الإكثار من الحج أفضل أم التصدق بنفقته على الفقراء إلخ ) ((سئل عن امرأة تملك أكثر من ألف درهم فهل الأفضل ١٢ لما أن تهب ثيابها لبنتها أو تحج بها)) ١٢ ((سئل عن شيخ لا يستطيع الركوب على الدابة هل بستنيب )) ٣١٣ الصفحة الموضوع ((سئل هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم)» ١٣ ((وقال فصل يجوز للمرأة أن تحيج عن المرأة ١٣ وعن الرجل )) ١٤ - ١٧ (( وقال فصل في الحج عن الميت والمعضوب بمال هل هو مستحب أو مباح أو محرم )» ((سئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة ١٨ بأجرة هل يجوز )) ١٨ ، ١٩ ((سئل عمن حج عن الغير ليوفي دينه هو)) ((سئل هل يجوز أن يحج المدين المعسر على نفقة غيره )) ٢٠ ((سئل عن رجل خرج حاجا ثمات فى الطريق هل يسقط ٢١ عنه الفرض » باب الإجرام ٢٢ - ٣٢ ((سئل عما حكى عن أصحابنا في الإحرام هل هو ركن أم لا، ثم ذكروا أن الإحرام عبارة عن نية الحج إلخ)، لا يصح الحج والعمرة بدون نية ، وهل لا بد معها من شىء آخر ٢٣،٢٢ ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٧ - ٣٠ فرق بين النية المشترطة للحج والنية التى ينعقد بها الإحرام ٣١٤ الصفحة الموضوع النية المعهودة فى العبادات تشتمل على قصد العبادة وقصد المعبود ٢٣ - ٢٦ لا تتم أعمال القلوب إلا بأعمال الأبدان ٢٥ النيات قد تحصل جملة ، وقد تحصل بطريق التلازم ، وقد ٢٦ - ٢٩ تتنوع .... أقسام الناس فى النية ثلاثة ، هل تجب فية إضافة العبادة إلى الله ٢٨ - ٣٢ ((سئل عن التمتع والقران أيهما أفضل» ٣٣ - ٧٩ مذهب أحمد وأصحابه فى ذلك ، نسك النبى هو القران ٣٣ - ٤١ من لم يسق الهدى وقدم فى أشهر الحج فالتمتع أفضل له ٣٣ - ٣٧ إذا ساق الهدى فهل التمتع أفضل له أم القران ٣٣، ٣٤ ٣٥، ٣٦، ٣٨ - ٤١، ٦٤ الفرق بين التمتع والقران عند أحمد ، وهل يجزئ المتمتع سعى واحد ٣٦، ٣٧، ٤٠، ٤١ لا يستحب للمتمتع طواف القدوم من عرفة ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٥ - ٤٩ إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد أفضل ليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد ٣٨، ٤٢ أفضل الأنساك عند الشافعى ومالك ٤١ ٤١ - ٤٤، ٤٨، ٧٥ - ٧٧ العمرة من مكة بعد الحج ونسك عائشة وعمرتها بعد الحج إذا ضاق الوقت على المتمتع أدخل الحج على العمرة وصار قارنا ٤٢ إذا ضاق الوقت على المفرد لم يطف قبل التعريف ٤٢ ٤٣ - ٤٥، ٤٨ لم يخرج الرسول ولا أصحابه للعمرة من مكة وليس على أهلها عمرة جبل التنعيم ومساجد عائشة ٤٣، ٤٤ ٤٥، ٤٧، ٤٨ الخلاف فى وجوب العمرة ، لا يستحب الإكثار منها، كم أقل مدة بين العمرتين كثرة الطواف للمقيم بمكة أفضل من العمرة المكية ٤٥ ، ٤٦ قول بعض الفقهاء : الإفراد أن يحج ويعتمر بعد ذلك من مكة ٤٨، ٤٩ ٣١٥ الصفحة الموضوع جواز الأنساك الثلاثة والخلاف فى الفسخ ٤٩ - ٥٣ وجوب التمتع فى حق الصحابة ٥١، ٥٢ ٥٢ يجوز عند أحمد أن يصوم المتمتع من حين يحرم بالعمرة قولهم حجة المتمتع حجة مكية ٥٣،٥٢ ٥٣ - ٦٠ فصل والدليل على ذلك أنه قد تواتر عن النبى أنه أمر أصحابه بالمتعة فسخ الحج إلى التمتع مستحب ٥٤ حجة من منع الفسخ أو المتعة مطلقا ، والجواب عنها ٥٥ - ٥٨ ٥٤ يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة ((لعامنا هذا أم للأبد)) ((دخلت العمرة فى الحج ... )) ٥٦ - ٥٨ إن قيل دم المتمتع دم جبران ، ونسك لا جبران فيه أفضل من ٥٨ - ٦٠ نسك مجبور ؟ فصل فى صفة حجة الوداع ٦١ - ٨٠ ٦٢ هل حج النبى متمتعا ، أو مفردا ، أو قارنا ، أو أحرم مطلقا سبب اختيار أحمد التمتع ، واختلاف أصحابه فى نسك النبى ٦٢ - ٦٤ وصفته اضطراب كلام الشافعى فى حج النبى ٦٤ - ٦٦ اتفقت الأحاديث على أنه كان قارنا وإن عبر عنه بعض الرواة ٦٦ - ٧٥ بالتمتع أو الإفراد ٦٧، ٦٨ الخلاف بين عثمان وعلى وغيرهما فى أفضلية المتعة ، وهل يفسخ الحج إليها فى حقنا ٦٨، ٦٩ لم يدخل النبى الكعبة إلا عام الفتح كم اعتمر الرسول ٧٣ ، ٧٤ ٧٧ طواف الإفاضة والسعى بعده يكفى القارن ٨٠ - ٩٧ ((سئل هل حج التى مفرداً أو قارنا أو متمتعا؟ إلخ)) ٨١ - ٨٥ الجمع بين ما روى فى صفة حجه ٨٥، ٨٦ متى يكون الإفراد أفضل ٣١٦ الصفحة الموضوع صفة عمرة عائشة ٨٦ ٨٦ - ٨٨ متى يكون التمتع أفضل من الإفراد والقران ٨٧، ٨٨ ، ٩٣ الفرق بين هدى النسك وهدى الجبران إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة ٨٨ من سافر سفرة اعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتعه ٨٩،٨٨ أفضل من الإفراد متى يكون القران أفضل والجواب عن قوله: ((لو استقبلت إلخ» ٩٠٠٨٩ أیما أفضل أن یسوق الهدى ویقرن أو أن يتمتع بلا سوق هدى ٩٠ - ٩٢ ٩٢ سوق الهدى من الميقات أفضل من سوقه من أدنى الحل لم يعتمر أحد على عهد الرسول من مكة إلا عائشة ، صفة عمرتها قوله: (( عمرة فى رمضان تعدل حجة ) ٩٢ ٩٢ ٩٤ ((وقال وأما الركن اليماني فلا يقبل)) لا يقبل جوانب البيت ولا الركنان الشاميان ولا مقام إبراهيم ولا ٩٧ يتمسح به لا يستحب تقبيل حجرة النبى ولا التمسح بها ولا بغيرها ٩٧ ٩٨ - ١٥٩ ( منسك المؤلف)) الدافع إلی کتابته ، منسکه الأول ٩٨ ٩٩ ، ١٠٠ فصل. أول ما يفعله من أراد الدخول فى النسك ، المواقيت الإحرام بالحج قبل أشهره ١٠١ ١٠١ - ١٠٣ فصل أفضل الأنساك ١٠٢، ١٠٣ لم يعتمر أحد من أصحاب النبى إلا عائشة من التنعيم مساجد عائشة لم تكن على عهد النبى ، وقصدها للصلاة بدعة ١٠٢ ٣١٧ الأفضل للابس الخفين أن يمسح ولا يشرع أن يلبس ليمسح الخلاف فى متعة الحج وفى الفسخ ٩٤ - ٩٦ ٩٧ الصفحة الموضوع المنقول عن الصحابة فى صفة نسك النبى متفق ١٠٤ ١٠٤ - ١٠٦ ما يتلفظ به من أراد الدخول فى نسك كالنية ١٠٥ ، ١٠٦ لو أحرم مطلقا ولم يعين واحدا من الأنساك إن اشترط خوفا من العارض جاز ١٠٦ ١٠٧، ١٠٨ الطيب. (فَلَاَرَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاحِدَالَ فِ الْحَجْ) لا بد لمن أراد الدخول فى الإحرام من قول أو عمل يصير به محرما ١٠٨ ١٠٨ ، ١٠٩ فصل يستحب أن يحرم عقب صلاة الاغتسال والتنظف للإحرام ١٠٩ ١٠٩ - ١١١ ما يستحب أن يلبسه المحرم وما ينهى عن الإحرام فيه ١١١ ، ١١٢ عقد الإزار والرداء ونحوهما، تغطية الرأس ١١٢ ، ١١٣ ما تلبسه المحرمة ، تغطية وجهها ١١٣ ، ١١٤ إذا احتاج المحرم إلى لباس منهى عنه لبسه وفدى ، مقدار الفدية متى يجوز إخراج الفدية وذبح النسك ، لا يشترط التتابع فى ١١٤ الصيام ، إذا كرر اللبس ١١٤ ، ١١٥ فصل فى التلبية وما يقول بعدها ١١٦ - ١١٨ فصل فيما ينهى عنه المحرم من الطيب وقص الأظفار والشعر وقطع الشجر ١١٧ ، ١١٨ حرم المدينة ، ليس فى الدنيا إلا حرمان ما يجوز للمحرم أن يقتله من الدواب والصائل ، يحرم عليه ١١٨ الوطئ ومقدماته ١١٩ - ١٢٨ فصل فيما يفعله المحرم إذا أتى مكة إلى يوم التروية من الدخول والطواف والسعى وغير ذلك دخول مكة والمسجد ، الأبنية الموجودة فى المشاعر محدثة ١١٩ ١٢٠ - ١٢٣ المبيت والاغتسال بذى طوى ، يبتدئ داخل المسجد بالطواف، صفة الطواف ١٢١ ، ١٢٢ الشاذروان ليس من البيت ، يجوز الطواف من وراء زمزم لا يقطع الطائف صلاة المصلى ولو كان امرأة ١٢٢ ١٢٣ ، ١٢٤ لا تشترط الطهارة للطواف والاعتكاف ٣١٨ الصفحة ١٢٤ الموضوع الطواف فى الجورب عن ذوق الحمام ، وتغطية اليدين عن مس النساء : بدعة ١٢٤ ، ١٢٥ الصلاة والطواف فى النعلین ، الطواف ماشيا أو راكبا أو عريانا ١٢٥ - ١٢٧ إذا لم يمكن المرأة طواف الفرض إلا حائضا (( الطواف بالبيت صلاة)) ١٢٦ ١٢٧ ، ١٢٨ فى الحج ثلاثة أطوفة ، السعى ١٢٨ - ١٣٣ فصل فيما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة ١٢٩ ، ١٣٠ نمرة ، مسجد إبراهيم ١٢٩ - ١٣١ القصر والجمع فى الحج ١٣٢، ١٣٣ أيما أفضل الحج والوقوف ماشيا أو راكبا ، فى الحج ثلاثة اغسال صعود جبل الرحمة ليس من السنة ١٣٣ ١٣٣ - ١٣٦ فصل فى الدفع إلى مزدلفة والمبيت بها والإفاضة منها .... ورمي الجمرة السنة فى الأعياد والمناسك الذهاب من طريق والرجوع من آخر ١٣٤ عرفة ، بطن محسر ، منى ، مزدلفة ١٣٤ مواضع التلبية ، ومتى يقطعها ؟ ١٣٦ ١٣٦، ١٣٧ فصل فيما يفعل يوم النحر ، الحصى ١٣٨ ، ١٣٩ يجزئ المتمتع سعى واحد وطواف واحد كما يجزئ القارن والمفرد ١٤٠ - ١٤٥ المبيت بمنى ورمى الجمرات ١٤١ - ١٤٣ الصلاة بمسجد الخيف والمبيت بالمحصب وطواف الوداع والدعاء بالملتزم ١٤٣، ١٤٤ متى يصوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدى شرب ماء زمزم والاغتسال منه ، زيارة البقاع والمساجد التى بنيت ١٤٤ على الآثار بدعة ١٤٤ ، ١٤٥ دخول الكعبة ، الإكثار من الطواف بالبيت ١٤٥ - ١٤٨ فصل إذا دخل المدينة صلى فى مسجد الرسول ثم سلم عليه وعلى صاحبيه ٣١٩ الصفحة الموضوع لا يدعو مستقبل الحجرة ، ولا يدعو لنفسه عند القبر ١٤٧ ١٤٧ ، ١٤٨ سبب إدخال الحجرة فى المسجد ١٤٨ ، ١٤٩ زيارة القبور على وجهين، ما روى من الأحاديث الضعيفة فى زيارة قبر النبى ١٥٠، ١٥١ الصلاة فى مسجد قباء، السفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه والذكر ، لا تستحب زيارة الصخرة ١٥٠ ، ١٥٣ لا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا إلى القبور ١٥١ - ١٥٣ الدين مبنى على أصلين : أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع ١٥٤ حمل ماء زمزم والتمر الصيحانى ، العيون الموجودة بالمدينة بعد الرسول ١٥٥ ، ١٥٦ لا يرفع الصوت فى مسجده ، الإكثار من الصلاة عليه فى كل مكان إهداء الثواب إلى الرسول ١٥٦ ١٥٧ - ١٥٩ حقوق الله وحقوق الرسول ١٦٠ - ١٧٥ ( وقال فصل وأما الحج فأخذ فيه فقهاء الحديث بالسنن فى صفته وأحكامه إلخ )) صفة إحرامه من ذى الحليفة وتخيير أصحابه بين الأنساك ١٦٠ ١٦١ ، ١٦٢ ما فعل هو وأصحابه يوم التروية، ويوم عرفة ، وفى مزدلفة، ومنى . إفاضته من منى ونزوله بالمحصب وتوديع البيت ١٦٣ ١٦٤ - ١٦٧ أفضل الأنساك ونسك النبى، ومن غلط فيه ، وسبب غلطه، والجمع بين ما ورد فيه ينحر الهدى يوم النحر لو عطب قبله ١٦٧ ما فعله الرسول فى يوم التروية ويوم عرفة ١٦٨ ١٦٨ - ١٧٠ الجمع والقصر فى الحج ١٧٠ - ١٧٢ لا تستحب صلاة العيد بمنى ولا ركعتان بعد السعى ما تركه الرسول من جنس العبادات ففعله بدعة ١٧٢ ٣٢٠