Indexed OCR Text

Pages 321-340

بالعامة هنا : كل من لم يعلم حقيقة الإسلام فإن كثيراً ممن ينسب إلى
فقه ودين قد شاركهم فى ذلك ، ألقى إليهم أن هذا البخور المرقى
ينفع ببركته من العين والسحر ، والأدواء والهوام ، ويصورون صور
الحيات والعقارب . ويلصقونها فى بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعون
فاعلها التى لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه ، تمنع الهوام وهو ضرب من
طلاسم الصابئة . ثم كثير منهم على ما بلغنى يصلب باب البيت ، ويخرج
خلق عظيم في الخميس الحقير المتقدم ، وعلى هذا يبخرون القبور
ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير ، وهو عند الله الخميس المهين الحقير
هو وأهله ، ومن يعظمه ، فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان
أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته، كما تهان الأوثان
المعبودة ، وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار .
ومما يفعله الناس من المنكرات : أنهم يوظفون على الفلاحين
وظائف أكثرهاكرها؛ من الغنم والدجاج واللبن والبيض ، يجتمع
فيها تحريمان : أكل مال المسلم والمعاهد بغير حق ، وإقامة شعار
النصارى ، ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع ، ويطبخون منه
ويصطبغون فيه البيض ، وينفقون فيه النفقات الواسعة ، ويزينون أولادهم
٣٢١

إلى غير ذلك من الأمور التى يقشعر منها قلب المؤمن ، الذي لم يمت
قلبه ، بل يعرف المعروف ، وينكر المنكر . وخلق كثير منهم يضعون
ثيابهم تحت السماء وجاء لبركة نزول حريم عليها. فهل يستريب من
فى قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة
اليهود والنصارى . لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح. وأصل ذلك
كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم فى بعض
أمورهم ، فيوم الخميس هو عيدهم، يوم عيد المائدة ، ويوم الأحد يسمونه
عيد الفصح ، وعيد النور ، والعيد الكبير . ولما كان عيداً صاروا يضعون
لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من
الحيوان من لحم ولبن وبيض ، إذ صومهم هو عن الحيوان ، وما يخرج
منه . وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد
زينها الشيطان لكثير ممن يدعى الإسلام ، وجعل لها في قلوبهم مكانة
وحسن ظن ، وزادوا فى بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا . وكل
ما خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرها ، فليس للمسلم أن يشابهم
فى أصله ولا فى وصفه . ومن ذلك أيضا أنهم يكسون بالمرة دوابهم.
ويصغون الأطعمة التى لاتكاد تفعل فى عيد الله ورسوله ، ویتهادون
الهدايا التى تكون فى مثل مواسم الحج . وعامتهم قد نسوا أصل ذلك
٣٢٢

وبقي عادة مطردة . وهذا كله تصديق قول النبى صلى الله عليه وسلم:
((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) وإذا كانت المتابعة فى القليل ذريعة
ووسيلة إلى بعض هذه القبائح . كانت محرمة ، فكيف إذا أفضت إلى
ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب ، والتعمد فى المعمودية .
وقول القائل : المعبود واحد ، وإن كانت الطرق مختلفة ونحو
ذلك من الأقوال والأفعال التى تتضمن : إماكون الشريعة النصرانية
أو اليهودية المبدلين المنسوخين موصلة إلى الله ، وإما استحسان بعض
ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك. أو غير ذلك مما هو
كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام ، بلا خلاف بين الأمة . وأصل
ذلك المشابهة والمشاركة .
وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية. وبعض حكم ما
شرع الله لرسوله [ من ] مباينة الكفار ، ومخالفتهم فى عامة الأمور ؛
لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر، وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه
الناس . فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئاً من ذلك أن
يحيلهم على ما عند الله ورسوله ، ويقضى لهم في عيد الله من الحقوق
ما يقطع استشرافهم إلى غيره ، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا
٣٢٣

بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاء اللّه، وأرضام.
فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، وفى الصحيحين من أسامة
ابن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)).
وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء . ففي صحيح البخاري
عن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أفلح
قوم ولوا أمرهم امرأة). وروى أيضاً: ((هلكت الرجال حين أطاعت
النساء )) وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه فى
تقديم أبي بكر: ((إنكن صواحب يوسف)). يريد أن النساء من
شأنهن مراجعة ذي اللب، كما قال فى الحديث الآخر: (( ما رأيت من
ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن )). ولما أنشد.
الأعشى - أعشى باهلة - أبياته التى يقول فيها: ((وهن شر غالب لمن
غلب)، جعل النبى صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: ((وهن شر
غالب لمن غلب )) ولذلك امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال :
(وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ) قال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله
فى إصلاح زوجته .
٣٢٤

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).
وقد روى البيهقى بإسناد صحيح فى ( باب كراهية الدخول على المشركين
يوم عيدهم في كنائسهم. والتشبه بهم يوم نيروزم. ومهرجانهم)
- عن سفيان الثوري ، عن ثور بن يزيد ، عن عطاء بن دينار ،
قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه (( لا تعلموا رطانة الأعاجم
ولا تدخلوا على المشركين فى كنائسهم يوم عيدهم ، فإن السخط
ينزل عليهم)). فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول
الكنيسة عليهم يوم عيدهم ، فكيف من يفعل بعض أفعالهم ؟ أو قصد
ما هو من مقتضيات دينهم ؟ أليست موافقتهم فى العمل أعظم من
موافقتهم فى اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول
عليهم في عيدهم ؟ !! وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدم بسبب عملهم،
فمن يشركهم فى العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ؟ !.
ثم قوله: ((اجتنبوا أعداء الله في عيدم)) أليس نهياً عن لقائهم
والاجتماع بهم فيه ؟ فكيف بمن عمل عيدهم ؟ ! وقال ابن عمر فى كلام
له : من صنع نيروزهم ومهرجانهم ، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم .
وقال عمر : اجتنبوا أعداء الله فى عيدم. ونص الإمام أحمد على أنه
٣٢٥

لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى ، واحتج بقول الله تعالى :
(وَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) قال الشعانين، وأعيادهم. وقال عبد
الملك بن حبيب من أصحاب مالك فى كلام له قال : فلا يعاونون على
شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ، وعونهم على كفرم .
وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك ، وهو قول مالك وغيره :
لم أعلم أنه اختلف فيه .
وأكل ذبائح أعيادم داخل فى هذا الذي اجتمع على كراهيته ،
بل هو عندي أشد : وقد سئل أبو القاسم عن الركوب فى السفن
التى تركب فيها النصارى إلى أعيادهم ، فكر. ذلك، مخافة نزول
السخط عليهم بشركهم . الذي اجتمعوا عليه ، وقد قال الله تعالى :
(يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْأَلْهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَةَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَُ بَعْضِّ وَمَن يَتَوَلَُّم مِّنْكُمْ)
فيوافقهم ويعينهم (فَإِنَّهُمِنْهُمْ ).
وروى الإمام أحمد باسناد صحيح عن أبى موسى قال : قلت لعمر: إن لي
كاتباً نصرانيا قال: مالك قاتلك الله أما سمعت؟! الله تعالى
(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا نَتَّخِذُواْأَلْيُهُودَ وَالنَّصَرَىّ أَوْلِيَةَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ
يقول :
ألا اتخذت حنيفيا؟! قال: قلت : يا أمير المؤمنين ! لي
بَعْضٍ )
٣٢٦

كتابته وله دينه، قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزم إذ
أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاع الله. وقال الله تعالى: ( وَاُلَّذِينَ
لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) قال مجاهد : أعياد المشركين، وكذلك قال الربيع
ابن أنس . وقال القاضي أبو يعلى ( مسألة فى النهي عن حضور أعياد
المشركين ) وروى أبو الشيخ الأصبهانى بإسناده فى شروط أهل الذمة
عن الضحاك فى قوله: (وَاُلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) قال: عيد
المشركين وبإسناده عن سنان عن الضحاك (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ
الزُّورَ) كلام المشركين . وروى بإسناده عن ابن سلام عن عمرو بن
مرة (وَاُلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) لايماكنون أهل الشرك على
شركهم ولا يخالطونهم.
وقد دل الكتاب ، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسنة خلفائه الراشدين التى أجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك
التشبه بهم (١) إيقاد النار ، والفرح بها ؟ من شعار المجوس ، عباد
النيران . والمسلم يجتهد في إحياء السنن . وإماتة البدع . ففي الصحيحين
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله
(١) بياض بالأصلين.
٣٢٧

عليه وسلم: (( إن اليهود والنصارى لا يصغون مخالفوم)). وقال
النبى صلى الله عليه وسلم: ((اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون))
وقد أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتنا (اهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِمَ *
صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِينَ).
والله سبحانه أعلم .
٣٢٨

وسل
عمن يفعل من المسلمين : مثل طعام النصارى في النيروز . ويفعل
سائر المواسم مثل الغطاس ، والميلاد ، وخميس العدس ، وسبت النور،
ومن يبيعهم شيئاً يستعينون به على أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا
شيئاً من ذلك ؟ أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم فى شيء ، مما
يختص بأعيادهم ، لا من طعام ، ولا لباس ولا اغتسال ، ولا إيقاد
نيران ، ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة ، أو غير ذلك . ولا
محل فعل وليمة ، ولا الإهداء ، ولا البيع بما يستعان به على ذلك
لأجل ذلك . ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد
ولا إظهار زينة .
وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم ، بل يكون
يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء
من خصائصهم.
٣٢٩

وأما إذا أصابه المسلمون قصداً ، فقد كره ذلك طوائف من السلف
والخلف. وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء . بل
قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور ، لما فيها
من تعظيم شعائر الكفر . وقال طائفة منهم : من ذبح نطيحة يوم عيدم
فكأنما ذبح خنزيراً .
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من نتأسى ببلاد الأعاجم ،
وصنع نيروزهم ، ومهرجانهم ، وتشبه بهم حتى يموت ، وهو كذلك ،
حشر معهم يوم القيامة . وفى سنن أبى داود عن ثابت بن الضحاك
قال: (( نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
ينحر إبلا بيوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال :
إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هل
كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟ قال : لا،
قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قال : لا. قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله، ولا
فلم بأذن النبى صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل
فيما لا يملك ابن آدم
أن يوفى بنذره مع أن الأصل فى الوفاء أن يكون واجباً، حتى أخبره
أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار، وقال: ((لا وفاء لنذر في
٣٣٠

معصية الله)).
فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدم معصية . فكيف بمشاركتهم
فى نفس العيد ؟ بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
والصحابة وسار أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادم فى دار المسلمين ،
وإنما يعملونها سراً فى مساكنهم . فكيف إذا أظهرها المسلمون
أنفسهم؟ حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((لا تتعلموا رطانة
الأعاجم ، ولا تدخلوا على المشركين فى كنائسهم يوم عيدم ، فإن السخط
ينزل عليهم )» .
وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهيا عن ذلك ؛ لأن السخط
ينزل عليهم . فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم ، مما هي من
شعار دينهم ؟ وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ
لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ) قالوا أعياد الكفار ، فإذا كان هذا في شهودها
من غير فعل ، فكيف بالأفعال التى هي من خصائصها .
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المسند والسنن أنه
قال: (( من تشبه بقوم فهو منهم)) وفي لفظ: (( ليس منا من تشبه
بغيرنا )) وهو حديث جيد . فإذا كان هذا في التشبه بهم ، وإن كان
٣٣١

من العادات ، فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك ؟!
وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم، أو كراهة تنزيه - أكل
ما ذبحوه لأعيادم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير اللّه، وما ذبح
على النصب ، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة ،
وقالوا : إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة
عيدهم، لا لهما ، ولا دماً ، ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون
على شيء من دينهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ، وعونهم على كفرهم
وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك . لأن الله تعالى يقول :
( وَتَعَاوَنُوْ عَلَى الْبِ وَالنَّقْوَىِّ وَلَانَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).
ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها . أو
نحو ذلك. فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟ وإذا كان لا يحل
له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك ؟! والله أعلم. قاله
أحمد بن تيمية .
آخر المجلد الخامس والعشرين
٣٣٢

فهرس
المجلد الخامس والعشرين
كتاب الزكاة
الصفحة
الموضوع
٥ - ٤١
((قاعدة في الزكاة"
الدين ثلاث درجات ، آكد أركان الإسلام الصلاة وبها قرنت الزكاة
٥ - ٧
فصل السنة فصلت ما أجمل فى القرآن فى الزكاة
، ٨
٧
الزكاة لغة ، وشرعت على حسب نمو الأموال
٨
فصل ترتيب مالك أحاديث الزكاة
٩
الأشياء التى تجب فيها الزكاة إجماعا
١٠
فصل فى زكاة الماشية والحبوب ومعنى (( ليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة إلخ)) وحديث ((فيما سقت الأنهار إلخ ))
١٠، ١١
فصل فى نصاب الورق والذهب
١٢
فصل هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ؟
١٣
١٤
فصل فى اشتراط الحول فى زكاة العين والماشية
فصل فى زكاة العروض
١٥، ١٦
١٦ ، ١٧
فصل فى الحلى
٣٣٣

الصفحة
الموضوع
فصل تجب الزكاة فى مال الأيتام
١٧
فصل متى يزكى المغصوب والضائع
١٨
،١٩
١٨
فصل والدين يسقط زكاة العين
١٩
فصل فى الخلاف فى زكاة العسل
١٩
فصل وأما أحاديث (( وفيما سقت السماء والعيون العشر ))
٢٠ - ٢٢
٢٣
فصل فيما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب والثمار
٢٣
فصل فى تقدير الوسق والصاع والمد والدرهم
٢٤
فصل من تجب الزكاة عليه إذا كان انتقال الثمرة قبل بدو صلاحها
أو بعده
فصل فيما يعتبر صنفا واحدا من الحبوب
٢٥،٢٤
فصل كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته
٢٥ - ٢٧
فصل إذا كان على مالك الزرع والثمار دين فهل يسقط الزكاة
٢٧
٢٨
فصل هل تخرج الزكاة من ثمن الرطب والزيتون والعنب ؟ وما
نصابها
٢٩ - ٣١، ٣٥، ٣٦ فصلان فى زكاة الماشية واشتراط السوم
شرح كتاب أبى بكر فى الزكاة
٢٩ - ٣٦
فصل لا تؤخذ المعيبة ، قوله ((ولا يجمع بين متفرق إلخ ))
٣٤
فصل وأما صدقة البقر
٣٦
فصل فى الجواميس وبقر الوحش وصغار الماشية
٣٧
فصل فى الخلطة فى الماشية
٣٨
إذا توالدت الماشية
٣٨
فصل تفرق زكاة كل بلد فى موضعه
٣٩
٣٩ ،٤٠
فصل فى مصرف الزكاة
(( وقال فصل الأصل الثانى الزكاة ))
٤١ - ٤٧
مذهب أهل الحديث فى أوقاص الإِبل
٤١
فى مذهبهم فى المعشرات
٤١، ٤٢
٣٣٤
فصل فى زكاة المعادن

الصفحة
الموضوع
الجمع بين العشر والخراج ، مقدار الصاع والمد
٤٣
أبو حنيفة أوسع فى إيجاب الزكاة من غيره ...
٤٤
ليس التكليف شرطا فى الزكاة
٤٤
الخلاف فى زكاة الحلى والخيل ، الاحتيال فى إسقاطها
٤٥
،
٤٤
عروض التجارة
٤٥
فصل يشترط فى الزكاة الملك
٤٥
فصل فى إخراج القيمة فى الزكاة
٤٦
((سئل عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون إلخ))
٤٧
٤٨
((سئل عن رجل له جمال ويشتري لها أيام الرعي
مرعی هل فيها زكاة ؟ ))
((وقال إذا كانت الغنم أربعين صغارا أو أقل من أربعين
٤٩
فحال عليها الحول وهي أربعون ))
(( سئل عن رجل له غنم لم تبلغ النصاب هل تجب فيها
الزكاة أثناء الحول ))
٤٩
((سئل عن قرية بها فلاحون أحدم له غنم يجب فيها
الزكاة فألزم الإمام الفلاحين بزكاة الغنم إلخ ))
باب زكاة الخارج من الأرض
- ٠٣ ((سئل عما يجب من عشر الحبوب ومقداره، وهل
هو على المالك أو الفلاح ))
٣٣٥

الصفحة
الموضوع
مقدار صاع النبى
٥١ ٫ ٥٢
(( وقال فصل العشر على من نبت الزرع على ملكه))
، ٥٥
٥٤
((سئل عمن له أعناب لا يتركها إلى الجذاذ إلخ »
٥٦ - ٠٨
(« سئل عن مقطع له فلاح والزرع بينهما مناصفة هل
عليه عشر »
٥٨
(« سئل عن إنسان له إقطاع من سلطان فهل يجب
الزكاة فيما يحصل له من ذلك الإقطاع »
٥٩
(( سئل هل فى نصيب العامل فى المزارعة زكاة ؟))
٥٩ - ٦٣
٦٠ - ٦٢
جواز المزارعة والمساقاة ، وأيهما أحل ؟
لا يجوز أن يشترط شىء مقدر من النماء فى المضاربة والمساقاة
والمزارعة
٦٢
((سئل عن لبس الفضة للرجال - كالخاتم ... هل هي
٦٣ - ٦٦
محرمة ولا يجوز الصلاة فيها ؟ ))
خاتم الذهب وتحلية السيف به
، ٦٤
٦٣
باب اللباس أوسع من باب الآنية
٦٤
((سئل عن جندي قال للصانع اعمل لي حياصة من ذهب
٦٦ ، ٦٧
أو فضة واكتب عليها البسملة ))
كتابة القرآن على الدرهم والدينار
٦٦، ٦٧
٣٣٦

الصفحة
الموضوع
باب صدقة الفطر
، ٦٩ ((سئل عن زكاة الفطر هل تخرج تمرا أو زبيبا أو برا
أو شعيرا أو دقيقا ؟ وهل تعطى من لا تجب نفقته من
الأقارب وهل يجوز إخراج القيمة ))
((سئل عمن يزيد على الصاع فى زكاة الفطر ويقول
هو نافلة )»
٧٠
٧١ - ٧٩ (( سئل هل يجب استيفاء الأصناف الثمانية فى
صدقة الفطر »
إخراج القيمة فى زكاة المال ، ودفعها إلى صنف أو أصناف
٧١ - ٧٥
لا تدفع الكفارة إلى من يأخذ لحاجة نفسه
٧٢ - ٧٤
الواجب فى الزكاة الإناث والذكر فى الضحايا أفضل
٧٥
إن قيل قوله ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ ) شامل لصدقة الفطر والكفارة
٧٥ - ٧٨
باب إخراج الزكاة
، ٨٠ ((سئل هل يجوز للتاجر أن يخرج من زكاته صنفا
يحتاج إليه الخ ،
إخراج القيمة ، يجوز أن يوفى الدين الذى على الميت من الزكاة
٧٩ ، ٨٠
((سئل عن الزكاة بأخذها السلطان ويصرفها حيث شاء
٨١
٣٣٧

الصفحة
الموضوع
هل يسقط الفرض ؟ »
٨٢ ، ٨٣ ((سئل عن إخراج القيمة فى الزكاة))
((سئل عن إسقاط الدين على المعسر هل يجزى.
٨٤
عن الزكاة ))
«سئل عمن له زكاة وله أقارب مستحقون فى بلد نقصر
٨٥
فيه الصلاة هل يجوز أن يدفعها إليهم )
((سئل عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع قبل
٨٥
إدراكه فهل إعطاؤه بسقط الفرض »
٨٦ تعجيل
((سئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب فأخرج
٨٦
من زكاته شيئا ظانا أنه قد حال عليه الحول إلخ »
٨٧
((سئل هل يجوز دفع الزكاة إلى قوم منتسبين
إلى المشايخ )»
٨٨، ٨٩ ((سئل عن رجل عليه زكاة هل يجوز له أن يعطيها
لأقاربه المحتاجين إلخ ))
ما أخذه السلطان من الزكاة بغير إذن صاحبه ، هل يلزم دفع
٨٩
الزكاة فى بلد المال والفقر
من كان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به من الزكاة ، هل
٨٩
٣٣٨

الصفحة
الموضوع
يعطى منها من لا يصلى
((سئل عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا
٨٩
تلزمه نفقتهم »
((سئل عن دفعها إلى والديه وولده ))
٩٠
(((سئل عن دفع الزكاة إلى الجدة الفقيرة المدينة))
٩١
((سئل هل من كان عليه دين يجوز أن يأخذ من
٩٢
زکاة أبيه )»
((سئل هل يجزى. الرجل عن الزكاة ما يغرمه ولاة
٩٣
الأمور فى الطرقات ))
((سئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرم))
٩٣
٩٤ ، ٩٥ (( سئل عن رجل أعطاء أخ له شيئا من الدنيا أيقبله
أم يرده )»
٩٦، ٩٧ ((وقال فصل فى الأخذ من غير سؤال))
حدیث حكيم
٩٦
كتاب الصيام
٩٨ - ١٠٣ ((سئل عن صوم يوم الغيم))
٣٣٩

الصفحة
الموضوع
الإمساك عند الحائل عن الفجر ، وإذا شك هل حال حول الزكاة ،
١٠٠
وهل هى مائة أو مائة وعشرون
الاحتياط ليس بواجب ولا محرم
١٠٠
١٠٠ - ١٠٢ إذا صام بنية مطلقة أو معلقة
١٠٢
هل الهلال اسم لما يطلع فى السماء أو لا يسمى هلالا حتى يعلمه
الناس
١٠٣ - ١١٤ ((وقال: فصل هل رؤية بعض البلاد رؤية جميعها))
١٠٤ ، ١٠٥ هل تحدد بالأقاليم أو بمسافة القصر ، متى رؤى فى المشرق رؤى
فى المغرب ولا عکس
إذا لم يبلغهم خبر الرؤية إلا بعد الغروب فهل يقضون ، وهل
١٠٦
يفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء الشهر أنه رؤى
١٠٦ ، ١٠٧ إذا صام فى مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم أو تأخرت
فهل يفطر معهم
إذا ثبت رؤية هلال الفطر فى اليوم الثانى
١٠٧
١٠٧ ، ١٠٨ إذا أخطأ الناس أو بعضهم فوقفوا فى غير يوم عرفة
١٠٩ - ١١٢ إذا ثبت الهلال فى أثناء اليوم قبل الأكل أو بعده أمسكوا ولا
قضاء عليهم
١٠٩، ١١٠ اشتقاق اسم الهلال
كلما أمكن وجوبه فى الشريعة يشرع الاحتياط فى أدائه
١١٠
١١٠، ١١١ مأخذ من لم يوجب التبييت
١١٢، ١١٣ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ) الآية
١١٤ - ١١٩ ((سئل عن رجل تحقق رؤية الهلال وحده هل له أن
يفطر أو يصوم وحده ))
١١٥ - ١١٧ ((صومكم يوم تصومون)) الحديث
١١٥ - ١١٧ نزاع الناس فى مسمى الهلال وما ينبنى عليه من الأحكام
٣٤٠