Indexed OCR Text
Pages 401-420
مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتماً فيها بالنبى صلى الله عليه وسلم ، وكان إماماً للناس ، فيكون تبليغ أبى بكر إماماً للناس، وإن كان مؤتماً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قالت عائشة رضى الله عنها: ((كان الناس بأتمون بأبى بكر، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم)). ولم يذكر أحد من العلماء تبليغاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هاتين المرتين : لمرضه . والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا ، وهذا يعلمه علماً يقينياً من له خبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب ، بل صرح كثير منهم أنه مكروه . ومنهم من قال : تبطل صلاة فاعله ، وهذا موجود فى مذهب مالك ، وأحمد ، وغيره . وأما الحاجة لبعد المأموم ، أو لضعف الإمام ، وغير ذلك ، فقد اختلفوا فيه فى هذه ، والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز فى هذا الحال ، وهو أصح قولي أصحاب مالك ، وبلغني أن أحمد توقف فى ذلك ، وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة . ٤٠١ فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كمادلت عليه السنة ، وإن كان أيضا يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. وهو الذي دلت عليه السنة، وأقوال الصحابة، وإن كان يخل بالذكر المفعول فى الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف . وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ، ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ، ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل ، وإما معاند ، وإلا مجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم ، حتى فى المختصرات . قالوا : ولا يجهر بشيء من التكبير . إلا أن يكون إماماً، ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع ، هذا أقل أحواله ، والله أعلم . وسل هل يجوز أن يكبر خلف الإمام ؟ فأجاب : لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة : باتفاق الأئمة ، فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين ، لكن لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف، وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير ، فاستدل العلماء بذلك ٤٠٢ ء على أنه يشرع التكبير عند الحاجة : مثل ضعف صوته ، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع . وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله . على قولين : والنزاع فى الصحة معروف في مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما . غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها ، والله أعلم . وسئل رحمه اللّه عن التبليغ خلف الإمام : هل هو مستحب أو بدعة ؟ فأجاب : أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأمة . وإنما يجهر بالتكبير الإمام ، كما كان النبى صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه يفعلون ، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم ضعف صوته ، فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمح بالتكبير . وقد اختلف العلماء : هل تبطل صلاة المبلغ ؟ على قولين فى مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما ، ٤٠٣ وسئل رحم الله هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه فى المسجد وبيهما ء حائل أم لا ؟ فأجاب : أما صلاة المأموم قدام الإمام . ففيها ثلاثة أقوال للعلماء : أحدها : أنها نصح مطلقاً، وإن قيل إنها نكره ، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك ، والقول القديم للشافعي . والثانى: أنها لا تصح مطلقاً، كمذهب أبى حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في المشهور من مذهبها . والثالث : أنها تصح مع العذر ، دون غيره ، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلاقدام الإمام ، فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة . وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول فى مذهب أحمد ، وغيره . وهو أعدل الأقوال وأرجحها ٤٠٤ وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً من واجبات الصلاة فى الجماعة ، والواجبات كلها تسقط بالعذر . وإن كانت واجبة في أصل الصلاة ، فالواجب فى الجماعة أولى بالسقوط ؛ ولهذا بسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام ، والقراءة ، واللباس ، والطهارة ، وغير ذلك . وأما الجماعة فإنه يجلس فى الأوتار لمتابعة الإمام ، ولو فعل ذلك منفرداً عمداً بطلت صلاته ، وإن أدركه ساجداً أو قاعداً كبر وسجد معه ، وقعد معه ؛ لأجل المتابعة . مع أنه لا يعتد له بذلك ، ويسجد السهو الإمام ، وإن كان هو لم يسه . وأيضاً ففى صلاة الخوف لا يستقبل القبلة، ويعمل العمل الكثير ويفارق الإمام قبل السلام ، ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام ، وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة ، ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته . وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين ، وأكثر أهل الحديث : أن الإمام الراتب إذا صلى جالساً على المأمومون جلوساً ؛ لأجل متابعته ، فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة ، كما استفاضت ٤٠٥ السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون )). والناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : قيل : لا يؤم القاعد القائم ، وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: كقول مالك، ومحمد بن الحسن. وقيل : بل يؤمهم ، ويقومون ، وأن الأمر بالقعود منسوخ . كقول أبى حنيفة ، والشافعي . وقيل : بل ذلك محكم ، وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير، وغيره. وهذا مذهب حماد بن زيد ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما . وعلى هذا فلو صلوا قياماً ففي صحة صلاتهم قولان . والمقصود هنا : أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان ، فإذا كان المأموم لا يمكنه الاتتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية [ ما ] فى هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة ، وهذا أخف من غيره ، ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده ، فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحداً يصلى معه صلى وحده خلف الصف ، ولم يدع الجماعة ، كما أن ٤٠٦ المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف ، باتفاق الأئمة . وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة . فصل وأما صلاة المأموم خلف الإمام : خارج المسجد أو فى المسجد وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة ، وإن كان بينهما طريق ، أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان معروفان، ه) روايتان عن أحمد : أحدهما : المنح كقول أبي حنيفة . والثانى : الجواز كقول الشافعي . وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية ، والاستطراق ، ففيها عدة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . قيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز . وقيل : يجوز فى المسجد دون غيره . وقيل : يجوز مع الحاجة ، ولا يجوز بدون الحاجة . ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً : مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التى فيها الإمام ٤٠٧ مغلقة ، أو نحو ذلك . فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة . كما تقدم ، فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر ، وأن الصلاة فى الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال . وسل عمن يصلي مع الإمام ، وبينه وبين الإمام حائل ، بحيث لا يراه ، ولا يرى من براء: هل تصح صلاته؟ أم لا؟ . فأجاب: الحمد لله. نعم! تصح صلاته، عند أكثر العلماء. وهو المنصوص الصريح عن أحمد ، فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء ، والسنة فى الصفوف أن يتموا الأول فالأول ، ويتراصون في الصف . فمن صلى فى مؤخر المسجد مع خلو ما يلى الإمام كانت صلاته مكروهة ، والله أعلم . ٤٠٨ وسئل رحمه اللّه عن إمام يصلي خلفه جماعة ، وقدامه جماعة . فهل نصح صلاة المتقدمين على الإمام ؟ أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله . أما الذين خلف الإمام فصلاتهم صحيحة بلا ريب. وأما الذين قدامه فالعلماء فيهم ثلاثة أقوال . قيل: نصح . وقيل : لا نصح . وقيل : تصح إذا لم يمكنهم الصلاة معه إلا تكلفاً ، وهذا أولى الأقوال ، والله أعلم . وسل عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق . إذا اتصلت بهم الصفوف . فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم ؟ فأجاب : أما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول ، فالأول ، كما في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٤٠٩ ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : يسدون الأول ، فالأول ، ويتراصون فى الصف )) . فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة ، ولا يصف فى الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ، ومن فعل ذلك استحق التأديب ، ولمن جاء بعده تخطيه ، ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة ، فإن هذا لا حرمة له . كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له فى المسجد ، ويتأخر هو، وما فرش له لم يكن له حرمة ، بل يزال ويصلي مكانه على الصحيح . بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد ، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق ، صحت صلاتهم . وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم نصح صلاتهم فى أظهر قولي العلماء . وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة ، فإنه لانصح صلاتهم فى أظهر قولي العلماء . وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته ، وليس ٤١٠ له أن يقعد فى الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به ، بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول ، والله أعلم . وسئل رحم الله عن صلاة الجمعة فى الأسواق ، وفى الدكاكين والطرقات اختياراً هل تصح صلاته ؟ أم لا ؟ فأجاب : إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر ، ولم يمكنه إلا ذلك . وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك . ويترك الدخول إلى المسجد كالذين يقعدون فى الحوانيت ، فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة . فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا تصفون كما نصف الملائكة عند ربها ؟ قالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : يكملون الأول فالأول، ويتراصون في الصف)). وقال: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها )). وأما إذا لم تتصل الصفوف ، بل كان بين الصفوف طريق ، ففي صحة الصلاة قولان للعلماء ، هما روايتان عن أحمد . ٤١١ أحدهما : لا تصح ، كقول أبى حنيفة . والثاني: تصح، كقول الشافعي ، والله أعلم . وسل عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه : هل تجوز صلاة الجمعة فى السوق ؟ أو على سطح السوق ؟ أو فى الدكاكين؟ أم لا؟ فأجاب: الحمد لله. إذا امتلأ الجامع جاز أن يصلى في الطرقات. فإذا امتلأت صلوا فيما بينها من الحوانيت . وغيرها . وأما إذا لم تتصل الصفوف ، فلا . وكذلك فوق الأسطحة ، والله أعلم . ٤١٢ وسئل رحمه الله (١) عن رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان يصلي بهم بين العشائين عشرين ركعة بعشر تسليمات ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات، ويتخذ ذلك شعاراً، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والأنصاري الذي قال له : السيول محول بينى وبينك فهل هذا موافق للشريعة أم لا ؟ وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه ؟ فأجاب : الحمد لله رب العالمين. صلاة التطوع فى جماعة نوعان : أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة . الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة : ڪقيام الليل ، والسنن الرواتب ، وصلاة الضحى ، ويحية المسجد ونحو ذلك . (١) تتعلق هذه المسألة بصلاة التطوع . ٤١٣ فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز. وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا . والنبى صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك فى جماعة قليلة أحياناً فإنه كان يقوم الليل وحده ؛ لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة ، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود ، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري فى مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها مفرداً ، وهذا الذي ذكرناه في التطوعات المسنونة فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها: (( كصلاة الرغائب)) فى أول جمعة من رجب ((والألفية)) فى أول رجب ونصف شعبان ، وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام ، كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع ، وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام، وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . والله أعلم . ٤١٤ آخر المجلد الثالث والعشرين فهرس المجلد الثالث والعشرين باب سجود السهو الصفحة الموضوع ٥ - ٥٢ (( قال رحمه الله: فصل في سجود السهو)) المهم فى السهو مسائل (١ ) الشك ٥ - ١٧ أحاديثه صحيحة متفقة ، يسجد الشاك قبل السلام ٥ - ٧ اختلاف العلماء فى ((الشك)) ما هو و (( التحرى )» وهل يبنى الشاك ٧ - ١٢ على اليقين أو على غالب ظنه (( نحن أحق بالشك من إبراهيم » ١١ استصحاب حال العدم واستصحاب براءة الذمة ٥ - ١٦ ٦ - ١٦ شرح أحاديث فى السهو . فصل ( ٢) محل السجود هل هو قبل السلام أو بعده ؟ وما ورد ١٧ - ٢٦ فيه من الأحاديث مع شرحها حكمة التفريق بين ما شرع له السجود قبل السلام وما شرع له ٢٢ - ٢٦ بعده . فصل فى وجوب سجود السهو وما ورد فيه ٢٦ - ٣٢ كل مأمور به فى الصلاة إذا ترك نسيانا إما أن يعاد أو يسجد للسهو . ٢٧ ( وَمِنَ الَّلِ فَتَهَجَّدْبِهِ، نَافِلَةٌ لَّكَ ) ٣١ فصل إذا ترك السجود الذى قبل السلام أو بعده عمدا أو سهوا ٣٢ - ٣٦ ٤١٧ الصفحة الموضوع فهل تبطل صلاته المسائل التى يقف فيها أحمد يخرجها أصحابه على وجهين ٣٣ ٣٤ إذا قصد المتمتع بتحلله التحلل المطلق فليس له ذلك فصل ما شرع قبل السلام أو بعده فهل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب . ٣٦ - ٣٨ من ترك واجبا لم يعلم وجوبه أو فعل محظورا لم يعلم أنه محظور ٣٧ - ٣٩ لم تلزمه الإعادة إذا علم فصل إذا نسى السجود حتى فعل ما ينافى الصلاة من كلام ٣٩ - ٤٤ وغيره فهل يستأنف الصلاة ويسجد إذا نسى ركنا من الأولى قبل أن يسجد أو بعد شروعه فى الثانية ٤١، ٤٢ إذا ترك السجدتين عمدا فهل يسجدهما مع الإثم بالتأخير ٤٤ ٤٥ - ٤٨ فصل فى التكبير والتشهد والتسليم فى سجود السهو ، ٤٨ لا تسليم فى سجود التلاوة ، ما يشترط لصلاة الجنازة ٤٥ ، ٤٧ فصل : اعتمد من أثبت التشهد فى السهو على حديث عمران وهو ٤٨ - ٥٢ ضعیف إسنادا وقياسا ٥٢ «سئل عمن صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام فسبح به فلم يقعد وسجد للسهو إلخ ) ٥٢ إذا رجع قبل القراءة أو بعدها فهل تبطل صلاته . ((سئل عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت ٥٣ لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه )) باب صلاة التطوع ٥٥ ((سئل أيما أفضل طلب حفظ القرآن أو العلم» ، ٥٤ الاشتغال بفضول العلم ... عن حفظ القرآن ٥٤ ٤١٨ الصفحة الموضوع المطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به ٥٥ - ٥٦ ((سئل عن تكرار القرآن والفقه أيهما أفضل وأكثر أجراً)) ٥٥ ٥٦ - ٦١ ((سئل عمن يحفظ القرآن أيما أفضل له تلاوته أو الذكر والدعاء)» العمل المفضول قد يقترن به ما يجعله أفضل وذلك نوعان ٥٨ - ٦٠ ((سئل أيما أفضل قارئ القرآن الذي لا يعمل ٦١ أو العابد » «سئل أيما أفضل استماع القرآن أو صلاة النفل وهل ٦١ نكره القراءة عند الصلاة غير الفرض» (« سئل أيما أفضل إذا قام من الليل الصلاة أم القراءة)) ٦٢ ٦٢، ٦٣ ((سئل عن رجل أراد تحصيل الثواب هل الأفضل له قراءة القرآن أو الذكر والتسبيح)) القراءة والذكر والدعاء فى أوقات النهى أفضل من الصلاة ٦٣ ((سئل عمن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي المصلين ومحوم)) ٦٤ ٦٥ - ٦٩ (( سئل عن القيام للمصحف وتقبيله وهل يكره أن يفتح فيه الفأل )» ليس من عادة السلف قيام بعضهم لبعض إلا للقادم من مغيب ٦٥ الفأل الذى كان يحبه الرسول ، والطيرة التى ينهى عنها ٦٦ - ٦٨ ٤١٩ الصفحة الموضوع ٦٧، ٦٨ الاستقسام بالأزلام ٦٩ - ٨٤ (( وقال فصل: تنازع الناس أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام )) (قانتين ) ((أفضل الصلاة طول القنوت)) ٧٠، ٧١ جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه ٧١ - ٨٢ إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه هل يومئ بطرفه أو تسقط ٧٢، ٧٣ الصلاة إلخ . المواضع التى تسقط فيها قراءة القرآن ٧٤، ٧٥ ٧٦، ٧٩، ٨٠ ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) الدعاء فى السجود وفى آخر الصلاة أفضل من غيره ٨٤ - ٨٧ (( وقال فصل قد ذكر الله قيام الليل فى عدة آيات وهي قوله ... )) ٨٤ ( كَانُوْقَلِيلًاً مِّنَ الَتْلِ مَا يَهْجَعُونَ) (قُ اَلَ إِلََّقِيلًا) ٨٥، ٨٦ «سئل عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة فهل ٨٨ جوز له تركه )» «سئل عما إذا كان الرجل مسافراً وهو يقصر هل عليه ٨٩ أن يصلي الوتر )» ٨٩ - ٩١ (( سئل عمن نام عن الوتر)) ٩١ ، ٩٢ ((سئل عن إمام شافعي يصلي بجماعة حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم)» ٤٢٠ هل قيام الليل والوتر واجب