Indexed OCR Text
Pages 661-672
الصفحة الموضوع ((سئل عن رجل أجنب واستيقظ بعد طلوع الفجر ٤٦٩ وخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس )» (سئل عن رجل انتبه وهو جنب فى الحضر قبل خروج ٤٦٩ الوقت بقليل » «سئل إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى من فوات الوقت إن اشتغل بالطهارة )) ٤٧٠ ((سئل عن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فوجدوها قد أقيمت وبعضهم على غير وضوء ولو ذهب ليتوضأ فاتته )) ٤٧١ ((سئل عن المسافر يصل إلى ماء إن تشاغل بتحصيله ٤٧١ خرج الوقت )» ٤٧٢ ((سئل هل يجوز لأحد أن يصلي بالتيمم السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث )) ((سئل أيما أفضل للحاقن أن يصلي بوضوء محتقنا أو ٤٧٣ أن يحدث ويتيمم)) ٦٦١ الصفحة الموضوع باب إزالة النجاسة ٤٧٤ - ٤٧٨ (( وقال فصل فأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال)) لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة فى إزالة النجاسة لغير حاجة. ٤٧٥ ٤٧٧ ، ٤٧٨ لا تقاس طهارة الخبث بطهارة الحدث ، إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا « سئل عن النجاسة إذا استحالت فصارت تراباً هل ٤٧٨ تجوز الصلاة عليه )) ٤٧٩ - ٤٨٣ (( وقال فصل وأما طين الشوارع فمبني على الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالربح أو الشمس )) ٤٨٠، ٤٨١ ((حديث بول الأعرابى)) ((وحديث الذيل)) ٤٨١ ، ٤٨٢ إذا قصد الخلال تخليل الخمر ، وإذا صارت النجاسة ملحا أو رمادا أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا ٤ - ٤٨٨ (( سئل عن الخمرة إذا انقلبت خلا ولم يعلم أو علم)) ٤٨٣ - ٤٨٥ خطأ من قال إن الأمر بإراقة الخمر وشق ظروفها منسوخ ، هل تجب إراقة خمرة الخلال ؟ ٤٨٨ - ٥١٢ (( سئل عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة كالفأرة هل ينجس وهل يجوز أن يكاثر بغيره حتى يبلغ قلتين أو يصب الطاهر على النجس أو بالعكس وإن قيل بالنجاسة ٦٦٢ الصفحة الموضوع فهل يستصبح به أو يغسل وهل تطهر سائر المائعات بالمكاثرة )» ٤٩٠ - ٤٩٦ ((وإن كان مائعا فلا تقربوه)». ٤٩٩ - ٥٠٢ إذا وقعت النجاسة فى الماء الكثير فهل مقتضى القياس تنجسه أو طهارته . الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها كالخمر إذا تخللت والماء إذا زال تغيره ٥٠٣ بالنجاسة . ٥٠٤، ٥٠٥ لنجاسة الماء سببان (١) التغير بالنجاسة (٢) قلته . ٥٠٥ - ٥١٢ المائعات أولى بعدم التنجيس من الماء إن قيل الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى بخلاف المائعات . ٠١٢ - ٥١٨ ((وقال فصل وأما المائعات كالزيت والسمن إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة الميتة ففي ذلك قولان )) ٥١٥ ، ٥١٦ حديث ((ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)، ورواية «وإن كان مائعا فلا تقربوه» . : ٥١٧ ، ٥١٨ فإن قيل الخمر لما نجست بالاستحالة زالت بها بخلاف غيرها وإذا قصد تخليلها لم تطهر . ٥١٨ - ٥٢٤ (( سئل عن الرجل يصيبه بلل ويمس مقادم الدواب ورجالها ... فهل يعفى عن ذلك إلخ)) ٥٢٠ ، ٥٢١ مقاود الخيل طاهرة ، والخلاف فى مقاود الحمير ، ريق الحمار والبغل وبولهما وروثهما . إذا فرش فى الخانات وغيرها على روث الحمير والخيل ونحوها . ٥٢١ ٥٢١ ، ٥٢٢ فصل وثوب القصاب وبدنه ومكانه فى المسجد محكوم بطهارته وإن كان عليه دسم . مماسة القصاب ، غسل اليدين من مصافحته . ٥٢٢ ٦٦٣ الصفحة الموضوع ٥٢٢، ٥٢٣ فصل أكل الشريح والشوى جائز، غسل اللحم بدعة . ٥٢٣، ٥٢٤ لا تحتاج سكين القصاب ولا السيوف إلى غسل ٥٢٣ ، ٥٢٤ ليس كل ما جاز أكله جازت مباشرته لا العكس ((سئل عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي ٥٢٤ وقعت فيه فأرة فى بئر فهل ينجس ؟ وهل يجوز بيعه أو استعماله )) ٥٢٥ - ٥٢٧ عمدة من نجسه رواية ((وإن كان مائعا فلا تقربوه))، بطلانها. ((سئل عن الزيت إذا كان فى بئر ووقعت فيه نجاسة ٥٢٨ مثل الفأرة والحية ومانا فيه فما الحكم ؟ إذا كان دون القلتين ؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن؟ )) ٥٢٩ ، ٥٣٠ ((سئل عما إذا ولغ الكلب فى اللبن ومخض اللبن وظهر فيه زبدة فهل يحل تطهيرها )) ((سئل عن الكلب إذا ولغ فى اللبن أو غيره ما الذي ٥٣٠ يجب فى ذلك ؟ )) ٥٣١ - ٥٣٤ ((سئل عن الجين الأفرنجي والجوخ هل هما مكروهان أو قال أحد إنهما نجسان وإن الجين بدهن بدهن الخنزير وكذلك الجوخ)) ٥٣١ ، ٥٣٢ ذكاة الإفرنج للبقر . ٦٦٤ الصفحة الموضوع ((سئل عن مريض طبخ له دواء فوجد فيه زبل الفأر)» ٥٣٤ ٥٣٤ - ٦٠٤ ((وقال فصل فى حكم منى الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة وفى أروات البهائم المباحة أهي طاهرة أم نجسة)) ٥٣٤ ، ٥٣٥ الكلام فى ذلك مبنى على أصل وفصلين أما الأصل فهو أن الأصل فى جميع الأعيان أن تكون حلالا للآدميين وأن تكون طاهرة وأدلة هذا الأصل عشرة أصناف ٥٣٥ ٥٣٥ - ٥٣٧ (١) الكتاب وفيه آيات (١) (هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا) (٢) (وَمَا لَكُمْ أَلَّاتَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الآية (٣) (وَسَخَّرَلَكُ مَّا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) (٤) (قُل لَّا أَجِدُ فِى مَا أُوحِىَ إِلَ) الآية ٥٣٧، ٥٣٨ (٢) السنة ومنها (١) ((إن أعظم المسلمين جرما إلخ)) (٢) « الحلال ما أحله الله إلخ)) ٥٣٨ ، ٥٣٩ (٣) اتباع سبيل المؤمنين وهو إجماعهم على أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو غير محرم ٥٣٨ - ٥٤٠ خلاف الناس فى الأعيان قبل مجىء الرسل هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِثَ ) كل ما نفع فهو ٥٤٠ طيب وكل ما ضر فهو خبيث ( ٤ ) الاعتبار ودلالته من وجوه ٥٤٠ ٥٤١، ٥٤٢ الأصل فى الأعيان الطهارة لوجوه الفصل الأول القول فى طهارة الأروات والأبوال من الدواب والطير ٥٤٢ التى لم تحرم وعليه عدة أدلة ٥٤٢ - ٥٤٥ (١) إن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها وهذه الأعيان لم تتبين لنا نجاستها فهى طاهرة ٥٤٣ ، ٥٤٤ استدل من يرى نجاستها بالأثر والنظر الأثر قوله ((أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وجه الدلالة منه ٥٤٤ ٦٦٥ الصفحة ٥٤٥ الموضوع والنظر من ثلاثة أوجه (١ ) القياس على البول (٢ ) أن ما فضل عن أغذیتھا فھو خبیٹ ٥٤٦ ، ٥٤٧ (٣) أنه فى الدرجة السفلى من الاستخباث . ٥٤٨ - ٥٥٣ الجواب عن المسلك الأول ٥٥٢، ٥٥٣ ومما استدلوا به قوله ((أكثر عذاب القبر من البول)) ((ولا وهو يدافعه الأخبثان » ٥٥٣ - ٥٥٧ الجواب عن المسلك النظرى من طريقين مجمل ومفصل ٥٥٨ - ٥٧٢ الدليل الثانى ((حديث العرفيين))، الرد على من قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة إلخ ٥٦٢ - ٥٧٢ التداوى بالمحرمات النجسة محرم ويدل عليه وجوه ٥٦٣ - ٥٦٧ ليس التداوى بضرورة لوجوه ٥٦٣ - ٥٦٦ حكم التداوى ٥٦٧ - ٥٧٠ حديث ((إنها داء وليست بدواء)) ٥٧٢ ، ٥٧٣ الدليل الثالث قوله ((صلوا فى مرابض الغنم) ٥٧٣ ، ٥٧٤ الدليل الرابع طوافه على راحلته وإدخالها الحرم إلخ الدليل الخامس قوله ((ما أكل لحمه فلا بأس ببوله )» ٥٧٤ ٥٧٤ ، ٥٧٥ الدليل السادس وضع فرث الجزور وسلاها على ظهر النبى وهو ساجد ٤٧٦ - ٥٧٨ الدليل السابع نهيه عن أن يستنجى بالعظم والبعر لئلا ننجسه عليهم ٥٧٧، ٥٧٨ قوله: ((إنها ركس)). ٥٧٨ ، ٥٧٩ الوجه الثامن أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبى ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨٦ ، ٥٨٧ الوجه التاسع أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلوا بذلك والمنقول عنهم القول بالطهارة أو عدم النجاسة ٥٨١ ، ٥٨٢ الوجه العاشر أن الدواب كانت تدوس الحبوب وهى قبول وتروث على عهد الرسول وأهل بيته الوجه الحادى عشر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ٥٨٣ دياس الحبوب بالبقر ونحوها إلخ ٦٦٦ الصفحة الموضوع الوجه الثانى عشر أن الله قال (وَطَهِّرْبَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ) الآية ٥٨٤ ومعلوم أن الحمام لا يزال ذرقه ينزل فى المسجد إلخ ٥٨٥ ، ٥٨٦ الدليل الثالث عشر الفرق بين المأكول وغيره فى الحقيقة ٥٨٥ ، ٥٨٦ الحكم فيما حرم علينا أكله من الحيوانات والنباتات ٥٨٧ - ٥٩٢، ٦٠١ - ٦٠٤ الفصل الثانى فى ((منى الآدمى)) وفيه ثلاثة أقوال . أدلة القول الثالث الجمع بین حدیث غسل المنى وحديث فركه ٥٨٩ لا تقبل زيادة الثقة مطلقا ٥٩١ ٥٩٢ - ٦٠١ ما استدل به على نجاسة المنى والجواب عنه ٥٩٨ - ٦٠٠ لیس الدم قبل بروزه نجسا كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس زال عنه حكم ٦٠١ التنجيس ٦٠٢، ٦٠٣ (مِنْ بَيِّنِ فَرَّتٍ وَدَمٍ ) ٦٠٤ - ٦٠٦ (( سئل عن المني هل هو طاهر، وإن كان طاهراً، فما حكم رطوبة فرج المرأة إذا خالطه )) القول بأن منى المستجمر نجس ضعيف ، هل الاستجمار مطهر أو مخفف ٦٠٥ « سئل عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو ٦٠٧ فهل يجب غسله )» ٦٠٨ - ٦١٣ (( سئل عن الفخار يشوى بالنجاسة فما حكمه؟ والأفران التى تسخن بالزبل)» (( كنت رخصت لكم فى جلود الميتة ... )) ٦٠٩ ٦١١ - ٦١٣ الماء المسخن بالنجاسة ٦٦٧ الصفحة الموضوع ، ٦١٤ (( سئل عن بول ما يؤكل لحمه وروثه هل هو نجس؟)) ((سئل عن فران يحمى بالزبل ويخبز)) ٦١٥ ٦١٦ - ٦٢٠ ((سئل عن الكلب هل هو طاهر أو نجس وما قول العلماء فيه » ٦١٧ ، ٦١٨ الراجح طهارة الشعور كلها والريش ، بخلاف الريق البول أعظم من الريق ٦١٨ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد ٦٢٠ «سئل عن كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل ٦٢٠ يجب تسبيعه ؟ )) ((سئل عن بول الفيل والحمار)) ٦٢٠ ((سئل عن طين جبل بزبل حمار وطين به سطح فوقع ٦٢١ عليه مطر )) («سئل عما إذا بال الفأر فى الفراش هل يصلى فيه؟ )) ٦٢٢ ٦٢٢ ((سئل عن ريش القنفذ هل هو مجس ؟)) ٦٦٨ الصفحة الموضوع باب الحيض ((سئل عما يروى ((الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ٦٢٣ إلخ)) وما معناه على مذهب الشافعى وأحمد )) ((سئل عن جماع الخائض هل يجوز؟)) ٦٢٤ ٦٢٤ - ٤٢٦ (( سئل عن المرأة تطهر من الحيض ولم يجد ماء تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط)) (( سئل عن إتيان الحائض قبل الغسل ؟ وما معنى قول ٦٢٦ أبى حنيفة: إن انقطع إلخ وقول الأئمة)) ٦٢٧ - ٦٣٥ (( سئل عن حديث فاطمة بنت أبى حبيش وحديث أم حبيبة هل أحدهما ناسخ للآخر أو بينهما تناف إلخ)) ٦٢٨ ، ٦٢٩ الحديث الأول فى المستحاضة المعتادة ، من لها عادة وتمييز تقدم العادة عليه ليس فى الحديث الثانى أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة ، وإنما ٦٢٩ الواجب عليها الوضوء هذه المستحاضة ليست مبتدأة . ٦٢٩ ٦٣٠ ، ٦٣١ فى المستحاضة ثلاث سنن ، العلامات التى يعرف بها الحيض من الاستحاضة ٦٣١ ، ٦٣٢ الدماء لا تخرج عن خمسة أقسام ٦٣٢ - ٦٣٥ بطلان قول من رأى أن صاحبة الدم المشكوك فيه تصوم وتصلى ٦٦٩ الصفحة الموضوع وتقضى ٦٣٢ - ٦٣٤ كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه ((سئل عن امرأة نفساء لم تغتسل فهل يجوز وطؤها ٦٣٥ قبل الغسل أم لا ) ٦٣٦ ((سئل عن امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القرآن فى حال النفاس وهل يجوز وطؤها قبل انتهاء الأربعين ؟ وهل يجوز وطؤها إذا قضت الأربعين ولم تغتسل )) ٦٧٠ ٤٣٢ ٤ ٠٥٨ ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة) ٩-٤١-٧٧٠-٩٩٦٠ ( ج ٢١ ) (١١٠٠٠/ي٣ -٣ - ج٢١) (٦) (٠١)