Indexed OCR Text
Pages 641-660
الصفحة الموضوع ٧٠ - ٧٢ ، ٧٥ ، ٧٦ دخان النجاسة وبخارها ورمادها الماء الجارى على أرض الحمام من المغتسلين طاهر إلا .... ٧٢ هل ينجس الماء الجارى ((إذا بلغ الماء قلتين ... )) ٧٢ - ٧٤ إذا صب الماء على الأرض المتنجسة فزالت النجاسة فالماء والتراب طاهران ٧٤ إذا كانت على السطح نجاسة وأصابه المطر ، طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه وما لا يؤكل ٠٧٤ ٧٥ إذا اختلط ماء طاهر بنجس ، وهل يعدم الماء الطهور ٧٦ ، ٧٧ إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو طعامه شىء من الطهور المشتبه ٧٧ - ٧٩ بنجس أو أصابا ثوبين أو بدنين ٧٨ إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث ، إذا تيقن أن فى المسجد أو غيره بقعة نجسة ولم تعلم عينها إذا أصابه شىء من طين الشوارع ، إذا شك فى النجاسة هل ٧٨، ٧٩ أصابت الثوب أو البدن . ٧٩، ٨٠ (( سئل عن أناس فى مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه هل يتوضأ منه ويشرب )) ما يجوز للمضطر ، لو وجد ميتة فلم يأكلها فمات ٧٩ ، ٨٠ إذا وجد مضطرا إلى الشرب وهو محتاج إلى ما معه للوضوء ٨٠ باب الآنية ٨١ - ٩٠ (( سئل عن أوانى النحاس المطعمة بالفضة هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة ؟ » المضبب بأحدهما للحاجة ، إذا اضطر إلى أحدهما منفردا أو إلى ٨١ - ٨٦ ثوب حرير منسوج بأحدهما أنف الذهب ورباط الأسنان به ٨١ ٦٤١ الصفحة الموضوع ٨٢ تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس ، وما حرم جنسه أشد مما حرم للسرف والخيلاء ٨٢، ٨٦، ٨٧ ما أبيح للنساء من الذهب والفضة والحرير ٨٢، ٨٣ التداوى بالمحرم وبأبوال الإبل وألبانها ، شرب أبوالها لغير ضرورة . أوانى الذهب والفضة محرمة على الصنفين ٨٣ ٨٣ الاستصباح بالدهن النجس ، إطعام الميتة للبزاة والصقور ، إلباس الدابة الثوب النجس لا الحرير والمحلى ٨٣ - ٨٨ افتراش الحرير ، واليسير من الفضة للحاجة ، وإذا كان للزينة ..... ٨٥ تحريم الشىء مطلقا يقتضى تحريم كل جزء منه ٨٥، ٨٦ إذا نهى عن شىء نهى عن بعضه ، وإذا أمر بشىء كان أمرا بجميعه (وَلَا تَنْكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم) ( فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ ) ٨٥ ، ٨٦ ٨٧، ٨٨ ((نهى عن الذهب إلا مقطعا)) ((لا يباح من الذهب إلا خريصة)) خاتم الذهب ، اليسير التابع ، تحلية السيف بالفضة ٨٧ ، ٨٨ المضبب بالذهب ، التوضؤ والاغتسال فى آنية الذهب والفضة الصلاة فى الدار المغصوبة واللباس المحرم والحج بالمال الحرام ٨٩ ،٩٠ ٩٠،٨٩ وذبح الشاة بالسكين المحرمة ٩٠ - ٩٦ (( سئل عن جلود الحمر وجلد مالا يؤكل لحمه والميتة هل تظهر بالدباغ ؟ )) الأحاديث المروية فى ذلك والكلام فى أسانيدها ووجه الصحاح ٩١ - ٩٤ منها . هل يطهر الدباغ جلود السباع والكلاب والحمير أم لا يطهر إلا ٩٥ ٫ ٩٦ ما يباح بالذكاة ٩٦ - ١٠٥ (( سئل عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وظفرها وشعرها وربشها)) هل كل ذلك تجس .. ؟)) ٦٤٢ الصفحة الموضوع ما أبين من البهيمة وهى حية ٩٨ ٩٩، ١٠٠ الحكمة فى نجاسة الميتة ، وتحريم ما صيد بعرض المعراض دون حده ١٠١، ١٠٢ هل يطهر الدباغ جلد الميتة ١٠٢ - ١٠٤ فصل فى لبن الميتة وإنفحتها وجبن المجوس باب الاستنجاء ((سئل عمن قال إن النبى قال: ((غربوا ولا تشرقوا)) ١٠٥ ومنهم من قال: ((شرقوا ولا تغربوا)) ١٠٦، ١٠٧ ((سئل عن التنحنح والمشي والسلت ... بعد البول)) هل يكفي الاستجمار ؟ ما يفعل من به سلس والمستحاضة ١٠٧ باب السواك ١٠٨ - ١١٣ ((سئل هل السواك باليد اليسرى إلخ)) هل يكفى الاستجمار ؟ ما يفعل من به سلس والمستحاضة ١٠٧ ١٠٨، ١٠٩ قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وما تختص به إحداهما ((سئل متى يكون الختان)) ١١٣ ١١٣، ١١٤ (( سئل عن شخص بالغ عاقل بصوم ويصلي وهو غير مختون )) ((سئل هل تختتن المرأة؟)) ١١٤ ٦٤٣ الصفحة الموضوع ١١٥ ((سئل هل يختن الصبى إذا مات)) ((( سئل: كم يقعد الرجل حتى يحلق عانته )) ١١٥ - ١٢٠ (( سئل عن أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ وعند القبور )) حلق الرأس على أربعة أنواع (١) فى الحج والعمرة (٢ ) حلقه ١١٦ للحاجة ( ٣) حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد إلخ ١١٨ الصلاة على السجادة ونحوها ١١٩ ( ٤ ) حلقه فى غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب، القزع (((سئل عن رجل يقلع بياض لحيته)) ١٢٠ ، ١٢١ (( سئل عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه ، باب الوضوء ١٢٢ - ١٢٧ ((سئل عن مسح الرأس فى الوضوء هل يجب استيعابه إلخ » ١٢٣، ١٢٤ تضمن الفعل معنى فعل آخر ، وأمثلته من القرآن ٠١٢٣ ١٢٤ ( وَأَمْسَحُواْبِرُءُ وسِكُمْ) ( فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) ١٢٥ - ١٢٧ هل يستحب مسح الرأس ثلاثا (« سئل هل صح عن النبي أو واحد من الصحابة أنه ١٢٧ مسح على عنقه )) ٦٤٤ الصفحة الموضوع ١٢٨ - ١٣٥ (وقال غسل القدمين فى الوضوء منقول عن النبى ولا يتركه إلا المبتدعة إلخ )) المسح على الخفين وعلى القدمين مع النعلين ١٢٨ ١٢٩ - ١٣٢ (وَأَمْسَحُواْبُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) الآيَةِ (فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ) ١٣٢ - ١٣٤ إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص كالدابة والحيوان وذوى الأرحام والمؤمن والبشارة والحج ، وقد يستعمل فى نوعيه ١٣٥ - ١٦٨ (( وقال فصل في الموالاة في الوضوء)) ١٣٥ ، ١٣٦ (( حديث صاحب اللمعة)) ١٣٧ ، ١٣٨ لو حصل ماء لبعض أعضائه دون بعضى ، لو غسل الصحيح ثم برأ الألم بعد نشاف الصحيح الموالاة فى صوم الشهرين وفى قراءة الفاتحة ١٣٨ الموالاة بين الإيجاب والقبول فى العقود والنكاح ١٣٩ كثيرا ما يحكى عن أحمد روايتان ويكون منصوصه التفريق بين ١٤٠ حال وحال كإخراج القيم وقتل الموصى تفريق الطواف لمكتوبة أو جنازة ١٤٠ الصواب يعود إلى الوسط فى مسائل الخلاف غالبا كالمسائل التى اختلف فيها الأربعة وغيرهم ، وكذلك مسائل الأصول ١٤١ ١٤٢ - ١٤٥ الترتيب فى الصلاة ، إحدى صفات صلاة الخوف هل يبنى من سبقه الحدث ١٤٣ ١٤٥ - ١٤٧ هل يفصل الوتر بتسليمة ؟ صفات الوتر هل يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها كما يخرج بالسلام ١٤٦ ١٤٧ - ١٥٠، ١٥٥ - ١٦٥ الكلام فى الصلاة سهوا أو عمدا أو لمصلحتها وحدیث ذی الیدین وغيره ١٥٠ ، ١٥١ كثير من أتباع الأئمة يقولون فى كل حديث يخالف مذهبهم : هذا منسوخ ٦٤٥ الصفحة الموضوع ١٥١ - ١٥٥ القنوت والدعاء على أهل الكتاب والأحاديث فيه ١٦٥ - ١٦٧ الموالاة فى الغسل لا تجب ((سئل عمن يغسل أطرافه أكثر من الخمس ويبسط ١٦٨ السجادة تحت قدميه )) ١٦٩، ١٧٠ ((سئل أيما أفضل المداومة على الوضوء أم ترك المداومة)) الوضوء قبل الطعام ١٧٠ ((سئل عن قول النبي: ((إنكم تأتون يوم القيامة غراً ١٧١ محجلين)) فيم يعرف الأطفال والتاركون له إلخ)) باب المسح على الخفين ١٧٢ - ٢١٢ (( سئل هل من شرط الخف أن يكون غير مخرق وهل للتخريق حد إلخ )) الفتق الصغير فى الثوب ١٧٤ ١٧٦، ١٨٣ ، ١٨٩ - ١٩١ قول بعضهم فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح . ١٧٦ - ١٨٠ يفارق مسح الخف الجبيرة من خمسة أوجه ١٧٧ - ١٨١ هل يوقت المسح على الخفين هل يبطل خلع الخفين الطهارة ١٨١ لا يشترط شد الجبيرة على طهارة ١٨٢ ١٨٤ - ١٨٦ لا يشترط فى الممسوح عليه أن يثبت بنفسه، المسح على اللفائف ١٨٦ - ١٩ المسح على الجرموقين والعمامة والقلانس والخمار والناصية ٦٤٦ الصفحة الموضوع ١٩١ - ٢٠٧ ((أحاديث فيما يلبس المحرم)) وما يستفاد منها، وهل له الاستظلال بالمحمل ١٩٣ - ١٩٥ المواقيت ١٩٩ - ٢٠٥ قول النبى: ((فإن لم يجد تفل فى ثوبه)) وقوله ((فإن لم يجسد فثلاث حثيات » ٢٠٠ - ٢٠٢ فتاوى لابن عمر خفيت عليه فيها السنة ٢٠١ - ٢٠٣ ما يستحب من اللباس للرجل ٢٠٧ - ٢٠٩ تنبيه الخطاب وفحواه ٢٠٩ - ٢١١ يمسح من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثلها وقوله ((إنى أدخلتهما طاهرتين )» إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو بمنهى عنه ٢١١ «سئل عن الخف إذا كان فيه خرق يسير هل يجوز ٢١٢ المسح عليه )» («سئل هل يجوز المسح على الجورب كالخف ؟ وهل ٢١٣ يكون الحرق إلخ)» ٢١٥ - ٢١٧ ((وقال لما ذهبت على البريد غلب على ظني عدم التوقيت إلخ )» ٢١٧ (( حديث يمسح المقيم إلخ )) ((سئل عن قلع الجبيرة بعد الوضوء هل بنقضه)) ٢١٨ ((سئل عن المسح فوق العصابة )) ٢١٨ ٦٤٧ الصفحة الموضوع باب نواقض الوضوء (( سئل عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع فهل ٢١٩ تصح صلاته ؟ » ((سئل عما إذا توضأ وأقام يصلي وأحس بالنقطة فی صلاته ، ٢١٩ ٢٢٠ - ٢٢٥ (( سئل عن رجل كما شرع فى الصلاة يحدث له رياح كثيرة إلخ )) خروج النجاسة من غير السبيلين ومس النساء والذكر وما مست النار ٢٢٢ الجمع للمستحاضة والمريض ونحوهما ٢٢٣ ٢٢٣ - ٢٢٥ من صلى بعد أن اتقى الله ما استطاع فلا إعادة عليه « سئل عن رجل لا يحضر الجمعة لوجود ريح فى جوفه ٢٢٥ تمنعه من انتظارها)) ((سئل عمن به قروح يخرج منها قيح ينتشر على ٢٢٦ محل الفرض إلخ » ((سئل عمن يرى أن القيء ينقض الوضوء وعن ٢٢٧ الأحاديث فيه » ((سئل عن الرعاف هل ينقض» ٢٢٨ ٦٤٨ الصفحة الموضوع ٢٢٨، ٢٣١ ((سئل هل ينقض الوضوء النوم جالساً إلخ)) («سئل هل لمس ذكر الآدميين والبهائم ينقض الوضوء، ٢٣١ وعن باطن الكف ، ((سئل عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه ٢٣١ على ذكره )) ((سئل عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى)) ٢٣٢ ٢٣٢ - ٢٣٥ «سئل عمن لمس النساء هل ينقض الوضوء؟)) ٢٣٣ - ٢٣٥، ٢٣٧ - ٢٤١ (أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَآءَ ) (مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) ٢٣٥ - ٢٤٢ (( وسئل عن مس النساء هل ينقض الوضوء)) ٢٤١ ، ٢٤٢ الوضوء من مس الذكر ومما مست النار، ومن القهقهة . ((سئل عن مس المرأة هل ينقض الوضوء)) ٢٤٢ ٢٤٣ - ٢٦٠ ((سئل هل مس يد الصبى الأمرد مثل مس النساء وما جاء في بحريم النظر إلى وجهه، وعن قول من قال هو عبادة ، ويقول إذا نظرت إليه أقول سبحان الله .. )) ٢٤٣ ، ٢٤٤ الوطء فى الدبر يفسد العبادات ويوجب الغسل عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا ، النظر إلى ذوات المحارم ٢٤٥ بشهوة حرام من جعل النظر إلى صور نساء العالم عبادة فهو مرتد ٢٤٦ ٦٤٩ الصفحة الموضوع غض البصر نوعان (١) عن العورة (٢) عن محل الشهوة وهو ٢٤٧ النظر إلى الزينة الباطنة من الأجنبية ٢٤٩ حكم النظر إلى زينة الدنيا والأزهار والفرق بينه وبين النظر إلى نساء الأجانب الصحابة وبعض الأمم لا يعرفون اللواط ٢٥٠ كانت الإماء على عهد الصحابة تمشى فى الطرقات وتخدم الرجال ٢٥٠ مع سلامة القلوب ، بخلاف هذه الأزمان يمنع المردان من الخروج إذا خيفت الفتنة بهم إلا لحاجة ٢٥٠ ٢٥١، ٢٥٢ النظر إلى وجه الأجنبية والخلوة بها ٢٥٢ - ٢٥٩ غض البصر يورث ثلاث فوائد ٢٥٢ - ٢٥٥ التحذير من صحبة الأحداث ، ابن سينا وأتباعه وبعض المتصوفة يأمرون بعشق الصور ٢٦٠ - ٢٦٥ ((سئل عن أكل لحم الإبل هل ينقض؟ وهل حديثه منسوخ)» ٢٦٤، ٢٦٥ حديث ((من بركة الطعام الوضوء قبله)) ((المضمضة من اللبن والغمر » ٢٦٥، ٢٦٦ (( سئل عن رجل يقرأ القرآن ولا يقدر على الوضوء كل وقت فهل له أن يكتب فى اللوح ويقرأه )) (( سئل هل يجوز مس المصحف بغير وضوء)) ٢٦٦ ((سئل عن الإنسان إذا كان على غير طهر وحمل ٢٦٧ المصحف بأكمامه )) «سئل عمن معه مصحف وهو على غير طهارة ٢٦٧ ٦٥٠ الصفحة الموضوع كيف يحمله )) ٢٦٨ - ٢٩٥ ((سئل عما يجب له الطهارة)) تجب للصلاة فرضها ونفلها ، واختلف فيما يأتى (١ ) الطواف ٢٦٨ (٢) مس المصحف (٣ ) سجود التلاوة (٤) صلاة الجنازة ٢٦٨ - ٢٩٤ لا يجب للاعتكاف ولا للذكر والدعاء ولا لمن لم يرد الصلاة لا يسلم من سجود التلاوة والشكر ٢٧٧ نفتتح سجدة التلاوة بالتكبير كالطواف والسعى ٢٨٠ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَقِّ سجود النبى فى النجم وقوله ٢٨١ إِلَّإِنَاتَمَنَّ ) ٢٨٢، ٢٨٣ ما فعله المشركون من خير أثيبوا عليه فى الدنيا وإن أسلموا أثيبوا علی ذلك ٢٨٣ ، ٢٨٤ السجود عند الآيات ، وهل يشرع منفردا لغير سبب الصلاة على الراحلة ٢٨٥ هل يتعين فى صلاة الجنازة قراءة أو دعاء ٢٨٦ التسليم فيها واحدة ٢٨٦ ٢٨٩ - ٢٩١ حديث ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) ((وإن كانتا تماما كانتا ترغيما للشيطان)) ٢٩٢ باب الغسل ((سئل عن غسل الجنابة هل هو فرض أم لا وهل ٢٩٥ يجوز لأحد الصلاة جنباً ولا يعيد)» ((سئل عن رجل بلاعب امرأته ثم بعد ساعة يبول ٢٩٦ فيخرج شبه المنى بألم وعصر فهل يجب عليه الغسل )) ٦٥١ الصفحة الموضوع ((سئل عن امرأة قيل لها إن كان عليك نجاسة من ٢٩٦ عذر النساء أو من نجاسة لا تتوضئى إلا تمسحي بالماء من داخل الفرج )» ((سئل عن امرأتين قالت إحداهما يجب على المرأة أن ٢٩٧ تدس أصبعها وتغسل الرحم من داخل . وقالت الأخرى لا يجب )) ٢٩٧ ((سئل عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المنى فى مجاري الحبل وهل صلاتها به صحيحة)) ٢٩٨ (( سئل هل صح عن النبي أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بلد وما قدر ذلك؟ وهل نكره الزيادة على هذا؟ وهل يكرر الصب على وجهه فى الوضوء )) ((سئل عن رجل اغتسل ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك)) ٢٩٩ ٣٠٠ - ٣٣٣ (( وقال فصل فى الحمام)) كراهة أحمد لبناء الحمام وكرائه وبيعه ٣٠٠ ٣٠٠ - ٣١٠ الكلام فى الحمام منحصر فى فصلين (١) فى حكم بنائه وبيعه وإجارته وذلك أربعة أقسام (١) أن يحتاج إليها من غير محظور ٣٠١ - ٣٠٦ هل دخل الرسول الحمام أو أحد من الصحابة ٣٠٢ ، ٣٠٣ مستند من جوز الصلاة فى الحمام أو منعها ٦٥٢ الصفحة الموضوع لا تصح الصلاة فى المقبرة وأعطان الإبل ٣٠٤ ٣٠٦ - ٣٠٨ نظافة البدن من الأوساخ مستحبة ، أدلة ذلك ٣٠٦ - ٣٠٨ معنى حديث ((عشر من الفطرة)) الحكمة فى الأمر بالاغتسال يوم الجمعة وللدخول فى الإسلام ٣٠٨ (٢) إذا خلت عن محظور فى البلاد الباردة أو الحارة ٣١٠ ٣١٠ - ٣١٢ (٣) إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبا ٣١٠، ٣١١ إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور لا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال فى الحمام ٣١١ كل ما كره استعماله يجب استعماله مع الحاجة وتزول الكراهة ٣١٢ ( ٤) أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها ٣١٣ ٣١٣ - ٣١٩ الفصل الثانى فى دخولها ٣١٤ - ٣١٨ ليس كل مركب ولباس وطعام لم يكن موجودا على عهد النبى لا يحل كانت سنة رسول الله جهاد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب ٣١٧ ٣١٧ - ٣١٩ حد السنة من البدعة ، جمع المصحف والمداومة على قيام رمضان ٣١٩ - ٣٣٣ فصل فى حكم الماء الجارى فى أرض الحمام ٣١٩، ٣٢٠ النهى عن الصلاة فى الحمام وعلته ، وهل يصح لو صلى ؟ ٣٢١ - ٣٢٣ تعليل النهى عن الصلاة فى المقبرة ٣٢٥ ، ٣٢٦ إذا شك فى نجاسة الماء فهل يستحب البحث عنها ٣٢٦ - ٣٢٨ حكم الماء الجارى إذا خالطته نجاسة، ((حديث القلتين) ٣٢٩ ، ٣٢٠ حكم تطهير النجاسة على الأرض ٣٣٢ ، ٣٣٣ النصارى يأمرون بطهارة الباطن للصلاة دون الظاهر واليهود بالعكس ٣٣٣ - ٣٣٦ (( سئل عمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف عورته فى الخلوة، وما الذي يفعله من آداب الحمام)) ٣٣٣ لا يلزم كشف العورة إذا طهر جميع بدنه لا فى الخلوة ولا فى غيرها ٦٥٣ الصفحة الموضوع ٣٣٦ - ٣٤٠ (( ما تقول فيمن دخل الحمام بلا مئزر مكشوف العورة)) ٣٣٦ ، ٣٣٧ يحرم كشف العورة ، ويلزم الولاة الداخلين والحمامين بأن لا يدخلوا إلا المستور ٣٣٧ ، ٣٣٨ إظهار العورات من الفواحش ، ما يجوز من كشفها ٣٣٧، ٣٣٨ لا يحل التمتع بالنظر إلى الأجنبيات ولو بدون لذة ينهى أن يمس أحد عورة غيره ٣٣٨ هل يكره نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ٣٣٩ ٣٣٩ ، ٣٤٠ فتح الحمام وقت صلاة الجمعة حرام ، يلزم الولاة منع الناس وعقوبتهم عن القعود فيها وفى البساتين والأسواق والدور وغيرها وقت الجمعة (( وقال : يحرم كشف العورة فى الحمام وغيره)) ٣٤٠ ((سئل عن ترك دخول الحمام)) ٣٤١ ٣٤١ ، ٣٤٢ (( سئل عن رجل عامي سئل عن عبور الحمام وعما نقل عن النبى فيه )) ٣٤٢ حكم دخوله للرجال والنساء ٣٤٢ - ٣٤٦ ((سئل أيما أفضل للجنب أن ينام على وضوء أو بكره له النوم على غير وضوء ، وهل يجوز له النوم في المسجد إذا نوضأ )) ٣٤٤، ٣٤٥ مرور الجنب فى المسجد وقراءته القرآن ٦٥٤ الصفحة الموضوع باب التيمم ٣٤٦ - ٣٦٧ ((وقال فى قوله (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ - تَشْكُرُونَ))) ٣٤٧ ، ٣٤٨ التيمم لغة وشرعا ، التيمم من خصائص هذه الأمة ( صَعِيدًا طَيِّبًا» ٣٤٨ (فَأَمْسَحُواْبِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) قراءة النصب فى (وَأَرْجُلَكُمْ) ٣٤٩ (مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) الآية ٣٥٠ ٣٥٠ ، ٣٥١ تيمم من عليه حدث أصغر وكذلك الجنب ٣٥٢ - ٣٥٤ فصل تنازع العلماء فى التيمم هل يرفع الحدث رفعا مؤقعا أم الحدث قائم إلخ وهل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت ولا يبطل بخروجه ويصلى به ما شاء ٣٥٥ ، ٣٥٦ فإن قبل الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه ٣٥٥ - ٣٦٤ ما يراد بلفظ العلة وهل يجوز تخصيصها وهل تنخرم المناسبة بالمعارضة ؟ والمانع المعارض للمقتضى هل يرفعه أم لا ٣٦٤ - ٣٦٦ فصل فى ( الصعيد ) . ما يجوز وما لا يجوز التيمم به ٣٦٧ - ٣٩٥ ((وقال فى معنى الآية السابقة أيضا)) ٣٦٧ - ٣٧٨ هل قوله: (إِذَا قُمْتُمْ ) من العام المخصوص ، وهل توجب الوضوء على المتوضئء ؟ أو يستحب له ، وكذلك التيمم ٣٧٤ ، ٣٧٥ (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا ) ( صَعِيدًاطَيّبًا ) ٣٧٩ ، ٣٨٠ فصل قوله: ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ ) يقتضى التكرار فى اليوم الثانى ٣٨٠ ، ٣٨١ هل يقتضى الأمر المطلق التكرار ٣٨١ - ٣٩٠ فصل هل ( أو) فى قوله (أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ أَوْلَمَسْتُمُ) بمعنى الواو ؟ وما يترتب على ذلك ، ومعنى الآية ٣٨٨ - ٣٩٠ (فَمَنْ خَافَ مِن قُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا) (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْءَ ائِمًا أَوْكَفُورًا ) ٣٩٠، ٣٩٦ فصل قوله: (أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنَكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ ) ٦٥٥ الصفحة الموضوع ٣٩١ هل تنقض الريح لكونها تصحب جزءا من الغائط أو هى نفسها تنقض . ٣٩١ - ٣٩٦ هل النوم ناقض أو مظنة وهل قليله وكثيره سواء ٣٩٤، ٣٩٥ حديث ((العين وكاء السه)) ((ولكن من غائط وبول ونوم» ٣٩٦ ، ٣٩٧ فصل لا يجب على الجنب ولا على الحائض إلا الاغتسال ، ولا يجب عليه الوضوء ، ولا نية رفع الأصغر فصل (فَلَمْ تَجِدُواْمَاءُ ) يتعلق بقوله (عَلَى سَفَرٍ ) ٣٩٨ لا يشترط فى إباحة التيمم للمرض والبرد خوف الهلاك ٣٩٩ ٣٩٩، ٤٠٠ فصل فى قوله (أَوْجَةَ أَحَدٌ مِّنَكُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَآءَ) ٤، ٤٠٢ فصل قوله (أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَآءَ ) المراد به الجماع لا یکره للمسافر أن یجامع أهله وإن كان عادما للماء ٤٠٢ ٤٠٣ - ٤٠٥ فصل وقوله ( فَتَيَمَّمُواْ) الآية دليل على أن التيمم مطهر من الحدثين إلى وجود الماء النزاع مع من قال هو مبيح : نزاع لفظى ٤٠٥ ٤٠٥ ، ٤٠٦ فصل فى دلالة الآية ، لا يجب على المتخلى غسل فرجه بالماء ، الاستنجاء مستحب ٤٠٧ - ٤٢٠ فصل فى الترتيب والموالاة فى الوضوء والغسل وغيرهما من العبادات والعقود ، وهل يسقطان بالنسيان ٤٠٧ - ٤٠٩ لو أخر المضمضة والاستنشاق ، هل البياض الذى بين العذار والأذن والنزعتان والتحذيف من الوجه ؟ ٤٠٩ ، ٤١٠ ، ٤١٩ إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق ، إذا نسى بعض آيات السورة فى قيام رمضان ٤١٣ ، ٤١٤ يحرم تنكيس الوضوء ، هل يسقط الترتيب إذا نسى صلاة ولو كانت الأولى من المجموعتين ٤١٤ ، ٤١٥ هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته ؟ ٤١٥ - ٤١٧ هل يجب فى الركعة الواحدة الترتيب ؟ لو نسى الركوع حتى تشهد وسلم فهل يستأنف ؟ ٤١٩ ، ٤٢٠ إذا ذبح قبل الصلاة جاهلا أو ناسيا هل يجب على من انصرف من عرفة قبل الإمام دم ٤٢٠ ٦٥٦ الصفحة الموضوع ٤٢٠، ٤٢١ الموالاة والترتيب فى قراءة الفاتحة ٤٢٢ - ٤٢٦ فصل لا يشرع فى التيمم التكرار وهل يلزم فيه الترتيب ٤٢٦ ، ٤٢٧ متى يتيمم للجرح فى العضو ((سئل هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما يبيحه الماء )) ٤٢٧ ٤٢٧ - ٤٤٠ ( سئل عن رجل أصابته جنابة ولم يكن عنده إلا ماء بارد يخاف الضرر باستعماله هل تلزمه الإعادة إذا تيمم وصلى مخافة خروج الوقت إلخ )» يجب فعل الصلاة فى وقتها إلا لعذر ٤٢٨ ٤٢٨ ، ٤٢٩ يصلى المريض على حسب حاله ، هل يعيد من كان فى بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها ؟ ٤٢٩ ، ٤٣٠ حكم من لم يجد إلا ثوبا نجسا ٤٢٩ - ٤٣١ وهل يعيد من ترك واجبا جهلا كالطمأنينة أو ترك الصلاة لجهله بكفاية التيمم وجهل المستحاضة بصحة الصلاة ، ومن أكل بعد طلوع الفجر ناسيا إذا استيقظ قرب خروج الوقت فهل يتوضأ ويغتسل وإن خرج ٤٣١ ٤٣٢ - ٤٣٥ إذا عدم الماء فى الحضر ، لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت ولو حال المسايفة ٤٣٢ - ٤٣٥ ما سنة النبى فى الجمع ، الجمع للمطر والمرض وشرطه ، المواقيت خمسة ( أَقِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ ٤٣٤ ، ٤٣٥ إذا طهرت الحائض فى آخر وقت الثانية الشَّمْسِ ) الآية ٤٣٥ - ٤٣٧ فصل هل يقوم التيمم مقام الماء مطلقا فيستباح به ما يستباح بالماء ويتيمم قبل الوقت ويبقى بعده، وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة ؟ التيمم رافع إلى وجود الماء ٤٣٧ ٦٥٧ الصفحة الموضوع ((سئل عن الرجل إذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله ٤٤٠ لمرض أو برد هل يتيمم )» «سئل عن رجل يصبح جنبا وليس عنده ما يدخل به ٤٤١ الحمام وعنده ما يرهنه ولا يمكنه أن يغتسل فى بيته من البرد فهل له التيمم؟ )) ٤٤٢، ٤٤٥ (( سئل عن رجل وقع عليه غسل ولم يكن معه ما يدخل به الحمام ويضره الماء البارد وله ورد فتيمم هل يعيد؟ )) ٤٤٤ ، ٤٤٥ متى يجب شراء الماء ٤٤٥ - ٤٤٩ (( سئل عن المرأة يجامعها بعلها ولا تتمكن من دخول الحمام فهل لها أن تتيمم ؟ وهل يكره له مجامعتها ؟ وإذا خافت من خروج الوقت إن دخلت الحمام ؟ )) ٤٤٦ - ٤٤٨ هل له الاشتغال بخياطة اللباس وتعلم دلائل القبلة ونحو ذلك وإن خرج الوقت ؟ إذا لم تمكنه الصلاة فى الوقت إلا فى موضع نجس هل يصلى ٤٤٨ بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت ٤٤٨، ٤٤٩ إذا حبس فى موضع نجس وصلى فيه فهل يعيد ؟ وكذلك إذا عجز عن بعض شروط الصلاة ٤٤٨ - ٤٦٢ ( سئل عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة وتخشى من الغسل فى البيت البرد هل لها التيمم إلخ)) ٦٥٨ الصفحة الموضوع ٤٥١ للزوج أن يجامعها قبل دخول الحمام وإن خافت أن تفوتها الصلاة فى الحمام صلت فيه ٤٥١، ٤٥٢ الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء خير من تفريقهما، بالتيمم ٤٥٢، ٤٥٣ الجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد ، الجمع بين الصلاتين خير من الصلاة فى الحمام وفى أماكن الشياطين إذا أمكن الرجل والمرأة أن يتوضأ ثم يتيمما فعلا ، ولو اقتصرا على التيمم أجزا ٤٥٣ إذا طهرت من الحيض ولم تقدر على الاغتسال تيممت وصلت ، ٤٥٢ إذا كان الجرح مكشوفا أو معصوبا أو عليه جبيرة وأمكن المسح بالماء فهو خير من التيمم ٤٥٤ ، ٤٥٥ إذا استيقظ وقد ضاق الوقت عن الاغتسال أو كان يقظان العراة ومن اشتبهت عليهم القبلة ومن عليه نجاسة فى بدنه أو ثوبه ومن حبس فى محل نجس أو كان فى حمام يصلون فى الوقت على حسب حالهم ولا إعادة ٤٥٥ فصل ومن خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة أو الجماعة فهل يجوز له الصلاة بالتيمم ويعيد ؟ ٤٥٦ ٤٥٦ - ٤٥٨ لا تشترط نية الجمع ، صور يجوز فيها الجمع فصل من جاز له الصلاة بالتيمم جاز له قراءة القرآن ومس المصحف . ٤٥٩ إذا تيمم بالحصير الذى تحت بيته أو بالغبار اللاصق ببعض الأشياء . ٤٥٩ ٤٥٩ - ٤٦١ قراءة القرآن للجنب والحائض . حديث (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا)) ٤٦٠ ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر . ٤٦١ «سئل عن رجل أرمد فلحقته جنابة ولا يقدر على التطهر ٤٦٢ بالماء ويقدر على الوضوء )) «سئل عن رجل باشر امرأته وهو فى عافية فهل له أن ٤٦٢ ٦٥٩ الصفحة الموضوع يصبر عن التطهر إلى أن يتضاحى النهار أو يتيمم)) ((سئل عن امرأة بها مرض في عينيها وليس لها قدرة ٤٦٣ على الحمام وزوجها لم يدعها تطهر .. فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتقيمم عن رأسها )) ((سئل عن رجل احتلم وهو في يوم شديد البرد وخاف ٤٦٤ على نفسه أن يقتله البرد فتيمم وأم رفقته المتوضئين فهل يجب عليه وعليهم الإعادة ؟ )) ٤٦٥ ((سئل عن رجل أصابته جنابة ولم يقدر على استعمال الماء أو خاف أن يتهم إلخ )) ((سئل عمن كان فى بده جراحة هل يلزمه ٤٦٦ أن يتيمم عند غسل اليدين؟ وإذا كانت الجراحة مشدودة إلخ )) ((سئل عن جنب في بيت مبلط هل بترك الصلاة إلى ٤٦٧ وجود الماء والتراب )) (( سئل عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قريب ٤٦٨ طلوع الشمس وخشى من الغسل بالماء البارد وإن سخن الماء خرج الوقت )) ٦٦٠