Indexed OCR Text
Pages 441-456
٩٦٥= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : ترك أخذ اللقطة : عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان ابن عمر ومجاهد يطوفان بالبيت فمرا بحقة فيها درة فلم يعرضا لها ولم يأخذانها . صحيح : أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٤٧/٣) وابن أبي شيبة ( ٢١٦٦٤ ) من طريق المعتمر بن سليمان به . # عن أبي هريرة أنه رأى ديناراً مطروحاً سدسه فرسله حتى أتى به قريباً من مكان الإمام فتركه . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٦٦٨ ) حدثنا الضحاك بن يسار عن أبي صالح عن أبي هريرة به . عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض فلست منها في شيء . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٦٦٣) والبيهقي (١٩٢/٦) من طريق قابوس بن أبي ظبیان عن أبيه عن ابن عباس به . وقابوس فيه مقال يسير . * ٩٦٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عبد الله بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة قال: ولم أخذتها؟ صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٦٧٠ ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار به . باب : من وجد ضالة : عن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٧٥٩/٢ ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به . * عن ثابت بن الضحاك أنه وجد بعيراً بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال ثابت: إنه قد شغلني عن ضیعتي فقال له عمر: أرسله حيث وجدته . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٧٥٩/٢ ) عن يحيى بن سعيد عن عثمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك به . ٩٦٧= ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن زيد بن جبير قال: كنت قاعداً عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: ضالة وجدتها؟ فقال: أصلح إليها وأنشد قال: فهل علي إن شربت من لبنها؟ قال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٦٦٠ ) حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير به . # # عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا يضم الضالة إلا ضال وقال علي: لا يأكل الضالة إلا ضال . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٦٧٤ ) حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن ابن المسيب به . باب : ما يصنع باللقطة : عن سويد قال: كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق، فإن جاء صاحبها خير . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٦٣٦ ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد به . . ٩٦٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه وسويد هو ابن غفلةٍ . # # عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين: أغنها عني، فقال: واف بها الموسم فوافيت بها الموسم، فقال: عرفها حولا فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفها فأتيته فقلت: فأغنها عني، فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأخر كان الأجر له ولك ما نويت صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٦٣٧ ) حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شیبان عن أبي نوفل به . عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون ديناراً فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي الشام سنة، فإذا أُمضت السنة فشأنك بها . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٧٥٧/٢ ) عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر به . ٩٦٩= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه وأخراج مالك لمعاوية بن عبد الله بن بدر يدل على ثقته ، لان مالكاً لا يخرج إلا للثقات عنده . عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٧٥٩/٢ ) عن نافع به . * * # # عن عاصم بن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني وجدت صرة فيها من دراهم، فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفها، فقال: تصدق بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر، وإلا غرمتها، وكان لك الأجر. حسن : أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٢٢/١٢) حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبدالرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به . وعبدالرحمن بن زياد وهو الرصافي وعاصم بن ضمرة كلاهما حسن الحديث . * * : -٩٧٠ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن أبي هريرة في رجل يجد اللقطة يعرفها فإن لم يجد صاحبها تصدق بها فإن جاء صاحبها خيره فإن شاء كان له الأجر، وإن شاء أعطاه الثمن وكان له الأجر . صحيح : أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٢٨/١٢) قال: ناولني محمد بن العباس عن علي بن معبد ثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به . عن الحر بن الصياح قال: بينما أنا جالس عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن إني قد وجدت هذا الثوب، وقد عرفته السنة، فلم أجد أحداً يعرفه، وهذا يوم التروية ويتفرق الناس، قال: عرفه في الموسم بعرفات حتى يصدر الناس، قال: أرأيت إن لم يَعْرِفْه، ماذا أصنع به؟ فقال له عبد الله بن عمر قومه قيمة عدل، وتصدق به إن شئت، وأنت ضامن متى جاء صاحبه يطلبه، فإن أخذ منك ثمنة، فلك الأجر، وإن أحب أن يكون له أجره أمضاه لو جهه، وإن شئت قومته قيمة عدل، ولبسته، و کنت له ضامنا متى جاء صاحبه يطلبه دفعت إليه قيمته وإن لم يجيء له طالب فهو لك إن شئت . صحيح : أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار ( ١٢٩/١٢ ) حدثنا یوسف بن یزید ٩٧١= ماصح من آثار الصحابة في الفقه حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي نيسة عن الحر بن الصياح به . = ٩٧٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه. الشفعة باب : عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع : عن عمروبن الشديد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ◌ُ * فقال: يا سعد ابتع مني بيتيّ في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنهما فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله يقول: ( الجار أحق بسقبه) ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه . صحيح : أخرجه البخاري ( ٢٢٥٨) . باب : إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة : عن عثمان بن عفان قال: لاشفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل شفعة . حسن : . أخرجه أبو عبيد في الغريب ( ٤١٧/٣) وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٤ ) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان. ٩٧٣_ ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه بن عثمان عن عثمان بن عفان به . 跨 عن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٧٤٥ ) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله عن عمر به . وعون بن عبيد الله بن أبي رافع هو عون بن علي بن عبيد الله بن أبي رافع ينسب إلى جده وهو من المشاهير ( انظر الجرح والتعديل ٣٨٥/٦). باب : الشفعة للجار : عن شريح قال: كتب إلي عمر اقض بالشفعة للجار . صحيح : أخرجه سعيد بن منصور ( كما في المحلى ١٠٠/٩ ) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن شريح به . باب : الخراج بالضمان : عن عمرو بن دينار أن ابن عمر اشترى إبلا هياما من شريك لرجل يقال ٩٧٤ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه: له نواس من أهل مكة فأخبر نواساً أنه باعها من شيخ كذا وكذا، فقال نواس ويلك ذاك ابن عمر، فجاء نواس إلى عمر فقال: إن شريكي باعك إبلا هياماً ولم يعرفك قال: فاستقها إذاً، قال: فلما ذهب ليستاقها، قال ابن عمر: دعها رضينا بقضاء رسول الله﴾ (لا عدوى ). صحيح : أخرجه البخاري والبيهقي ( ٣٢١/٥ ) باب : التقاط الثمار التي في الأرض : عن سنان بن سلمة قال: إني لغلام زمن عمر بن الخطاب وأنا مع أغيلمة نلتقط البلح الذي يقال له الخلال، إذ خرج علينا عمر بن الخطاب، فشد علینا وفر الغلمان، وبقيت أناء فقلت: ياأمير المؤمنين هو مما ألقت الريح فقال: أرني فإنه لا يخفى علي فأريته، قال: صدقت، قلت: ترى هؤلاء الصبيان؟ لو انطلقت أخذوا ما معي، فمشى معي حتى بلغت مأمني . صحيح : أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ( مسند علي /٣٨٩ ) وابن أبي شيبة (٢٠٣٠٧ ) من طريق قرة عن هارون بن رئاب حدثنا سنان بن سلمة به . وقرة هو ابن خالد. عن أم الدرداء قالت: قال لي أبو الدرداء لا تسألي أحداً شيئا قلت: إن ٩٧٥= ماصح من آثار الصحابة في الفقه احتجت؟ قال: تتبعي الحصادين فانظري مايسقط منهم فخذيه ثم أخبطيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحداً شيئاً . صحيح : أخرجه البيهقي (١٩٦/٦ ) أخبرنا أبو الحسين بشران أنبأنا محمد بن إسماعيل الصفا حدثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم الدرداء به . وأبو معاوية هو ابن محمد بن حازم . باب : ما يجوز للولي من مال اليتيم : عن صلة قال: شهدت عبد الله بن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما أفأشتري هذا الفرس أو فرساً آخر من ماله ، فقال عبد الله: لا تشتري من ماله . صحيح : أخرجه البيهقي (٢٨٥/٦) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت صلة به . باب : الوالد يأخذ من مال ولده : عن عائشة قالت: يأكل الرجل من مال ولده ماشاء، ولا يأكل الولد من ٩٧٦ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه مال والده إلا بإذنه . صحیح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٦٩٨ ) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة به . * * عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزوراً فجاء سائل فسأل ابن عمر، فقال عبد الله: ما هي لي ؟ فقال له حمزة: يا أبتاه فأنت في حل فأطعم : منها ماشئت . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٧١٢ ) حدثنا یزید بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم به . باب : القوم يمرون بالإبل : عن عمر قال: إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: ياراعي ثلاثا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فخلوها واشربوا ثم صروها . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٣٠٠ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن : زيد بن وهب عن عمر به: ٩٧٧= ماصح من آثار الصحابة في الفقه = : باب : المرأة تصدق من بيت زوجها : عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٠٨٠ ) حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبدالملك عن عطاء عن أبي هريرة به . وعبدالملك هو ابن عمير . باب : البينتين إذا استوتا : عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي أن ناساً من بني فهم خاصموا ناساً من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٤٣٧ ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة به . وأبو أسامة هو حماد بن أسامة . ٩٧٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : التجارة بمال اليتيم والأكل من ماله : عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٣٧٥ ) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم به . والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . عن ابن عباس قال: الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يكتسي عمامة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٣٨١ ) حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان . باب : الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه : عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عليا بنى للضوال مربداً فكان يغلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام ٩٧٩= ماصح من آثار الصحابة في الفقه بينة على شيء أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٤٤ ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه سمعت النعمان بن مرة يحدث عن سعيد بن المسيب به . وجعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . باب : نشر الجوز والسكر في العرس : عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه واشترى لهم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١١٢٦ ) حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبى حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود به . وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي، وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود . : باب : القوم يشتركون في العدل : عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٧٨٨ ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ٩٨٠ = = ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن عطاء عن ابن عباس به . باب : کسب الحجام : عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم فقال: إنهم لايزعمون شيئا، إنما تأكلين خراج غلامك، ولست تأكلين ثمن الدم . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٩٨٩ ) حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح به. وموسی بن علي بن رباح حسن الحديث . عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: هو سحت صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٩٩٢ ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد به . وعمرو هو ابن دينار ، وعطاء هو ابن أبي رباح ، وسعيد هو ابن ابن المسيب .