Indexed OCR Text

Pages 421-440

٩٤٥
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
له اليهودي: أزيدك، قال: لا إلا بوزنه .
#
وعن الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبحت
عنده دنانير فأرسل معي رسولاً إلى السوق فقال: إذا قامت على سعرها
فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشترها له حقه، ثم اقضه إياه .
صحيح :
أخرجهما سعيد بن منصور .
قال ابن حجر في الفتح (٥٦٢/٦): وإسناد كل منهما صحيح .
باب : ضمان العارية :
عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن عباس أضمن العارية؟ قال: نعم إن
شاء أهلها .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٨٠/٨) أخبرنا إسرائيل عن عبدالعزيز بن رفيع
عن ابن أبي مليكة به .
باب : ماجاء في القراض :
عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن
الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو

= ٩٤٦
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
· أمير البصرة، فرجب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به
لفعلت، ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد به إلى أمير المؤمنين،
فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان
رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل
وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما فأربحا، فلما دفعا
ذلك إلى عمر، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال:
عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت،
وأما عبيد الله فقال: ماينبغي لك يا أمير المؤمنين، لو نقص هذا المال أو هلك
لضمناه، فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل
من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قرضا، فقال عمر: قد جعلته
قرضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف
ربح المال .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٦٨٧/٢) عن زيد بن أسلم به .
#
عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه
مالاً قرضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما .
صحیح :
أخرجه مالك في الموطأ (٦٨٨/٢) عن العلاء بن عبدالرحمن به

٩٤٧=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : ضمان المقارض :
عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لاينزل بطن واد، فنزل
فهلك، فهو ضامن .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٥٣/٨) أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن
سلمة عن المقبري عن أبي هريرة به .
باب : الإشتراط في المضاربة :
عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة
يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في
بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت .
صحيح :
أخرجه الدار قطني ( ٦٣/٣) والبيهقي (١١١/٦) من طريق أبي
عبدالرحمن المقريء وابن وهب عن عبدالرحمن بن الأسود عن عروة بن الزبير
وغیره عن حكيم بن حزام به .
باب : ضمان الوديعة والمضاربة :
عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه .
صحيح :

٩٤٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٤٥٦ ) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن
عبد الله بن الحارث عن علي به .
وعبد الله بن الحارث هو الهاشمي .
عن أنس بن مالك قال: استودعت ستة آلاف فَذَهَبَتْ فقال لي عمر:
ذهب لك معها شيء؟ فقلت: لا، قال: فضمنني .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٥٤ ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به .
باب : في المساقاة :
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له
من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له
الضحاك: لم تمنعني؟ وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك، فأبى
محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن
مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما
ينفعه؟ وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراً، وهو لايضرك، فقال محمد: لا
والله، فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمره أن يمر به، ففعل

٩٤٩=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الضحاك ..
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٧٤٦/٢ ) عن عمرو بن يحيى المازني به .
باب : إحياء الموات وإقطاعها :
عن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٧٤٤/٢) عن ابن ابن شهاب عن سالم بن
عبد الله بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمر به .
*
#
عن عبد الله بن عمر قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال:
من أحيا أرضا فهي له .
صحيح :
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٨٦ ) حدثنا سفيان بن عيينة عن
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به .
عن عوف الأعرابي قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى
أن أبا عبد الله سألني أرضاً على شاطئ دجلة يفتلي فيها خيله، فإن كانت

= ٩٥٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ليست من أرض الجزية، ولا يجري إليها ماء الجزية، فأعطها إياه .
صحيح :
أخرجه يحيى في الخراج (٧٤ ) حدثنا عباد بن العوام عن عوف
الأعرابي به .
وعوف الأعرابي هو ابن جميلة .
باب : بيع دور مكة وكراءها :
عن عبد الله بن عمرو قال: إن الذي يأكل من كراء بيوت مكة إنما
يأكل في بطنه ناراً .
صحيح :
أخرجه الدار قطني (٥٧/٣) والبيهقي (٣٥/٩) من طريقين من
عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو به .
وعبيد الله بن أبي زياد هو القداح ، وأبونجيح هو يسار والد عبد الله.
عن هشام بن عروة قال: كان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة مالا يعتد بها
: أحد من الناس ، أوصت له عائشة بحجرتها، واشترى حجرة سودة .
صحیح :
أخرجه البيهقي (٣٥/٦) أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأنا أبو عمر
السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن هشام بن

٩٥١=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عروة به .
باب : الإستكراء بالضمان :
عن ابن شهاب الزهري في الإستكراء بالضمان قال عن سالم بن عبد الله
بن عمر عن أبيه قال: لا يجوز ذلك .
صحيح :
أخرجه ابن وهب في المدونة ( ٤٩٨/٣ ) أخبرني يونس بن یزید عن ابن
شهاب به .
باب : كراء الأرض :
عن جابر بن عبد الله أنه كره كراء الأرض .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٢٦٠ ) حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار
عن عطاء عن جابر به .
وعكرمة بن عمار حسن الحديث ، وعطاء هو ابن أبي رباح .
#
عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالساً مع ابن عباس في المسجد
الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري
وبقري، فآخذ حقي واعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك ولا تردد عليه

٩٥٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عيناً فأعادها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول له هذا .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٢٥٦ ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني
عن حبيب بن أبي ثابت به .
والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان .
#
عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث
والربع .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٢٢٨) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن
مهاجر عن موسى بن طلحة به .
عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، وليس له
بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذر لي وبقري ثم قاسمته على
النصف قال: حسن.
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٢٣٣ ) حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص
عن کلیب بن وائل به .
و کلیب بن وائل حسن الحديث .

٩٥٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٢٤٧) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور
عن مجاهد عن ابن عمر به .
*
:
عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكري بياض أرضه .
صحيح :
أخرجه ابن وهب في المدونة (٥٥٠/٣) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود
عن عروة به .
وأبو الأسود هو محمد بن عبدالرحمن بن نوفل .
#
*
عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء
الأرض بالذهب أو الورق فقال: لابأس بذلك إنما كان الناس على عهد
رسول الله ﴿ يؤاجرون ما على المأذيانات وإقبال الجداول، فيسلم هذا
ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا .
صحيح :
أخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٢٧/٣) أخبرني المغيرة بن عبدالرحمن
حدثنا عيسى هو ابن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن
حنظلة بن قيس به .

٩٥٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه.
عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه
بالذهب والورق .
صحيح :
أخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٦٧/٣) حدثنا محمد بن عبد الأعلى
حدثنا المعتمر سمعت معمراً عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن
عباس به .
وعبدالكريم الجزري هو ابن مالك .
عن الثوري عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن زيد قال:
سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء .
قال الثوري: وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أنس بن مالك قال:
أرضي ومالي سواء .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٩٤/٨) أخبرنا الثوري به .
وعبد الله بن عيسى هو ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى .
وموسی بن عبد الله بن زيد هو الخطمي .

٩٥٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : العذرة تعر بها الأرض :
عن ابن عمر أنه كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لايعرها .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٣٦٣ ) حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن
ابن عمر به .
باب : ماجاء في الوقف :
عن أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال: تصدق أبو بكر الصديق
رضي الله عنه بداره مكة على ولده فهي إلى اليوم ، وتصدق عمر بن
الخطاب رضي الله عنه بربعة عند المروة وبالتنمية على ولده فهي إلى اليوم
وتصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأرضه بينبع فهي إلى اليوم،
وتصدق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بداره بالمدينة وبداره بمصر على
ولده فذلك إلى اليوم وعثمان بن عفان رضي الله عنه برومة فهي إلى اليوم،
وعمرو بن العاص رضي الله عنه بالوهط من الطائف وداره مكة على ولده
فذلك إلى اليوم ومالا يحضرني ذكره کثیر .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ١٦١/٦ ) .
ومثل هذه الحكاية تغني عن الإسناد .

٩٥٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الوقف بشرط :
عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لاتباع ولا
تورث، وإن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي
استغنت بزوج فلاحق لها
صحيح :
أخرجه الدارمي ( ٣٣٠٠ ) أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة
عن هشام به .
وهشام هو ابن عروة
عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لاتباع ولا توهب ومن
يمكنها من ولده لايخرج منها .
صحيح :
أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ١٦٢/٤ ) .
وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم ( ٥٦٤ ).
*
عن أنس أنه وقف داراً بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ١٦١/٦).
وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم ( ٥٦٤ ) .

٩٥٧
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : العمرى والرقبى :
عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التى أجازها رسول الله ﴿ أن
يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى
: صاحبها .
صحيح :
أخرجه أبو داود ( ٣٥٥٥ ) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبدالرزاق
حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به .
باب : الرجل يسكن الرجل السكنى :
عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال:
وكانت حفصة قد أُسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت
زيد قبض عبد الله بن عمر السكن ورأى أنها له .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٧٥٦/٢ ) عن نافع به .
باب : الرجل يهب هبة فيريد أن يرجع فيها :
عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أوعلى وجه صدقة
فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته

= ٩٥٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
يرجع فيها إذا لم يرض منها .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٧٥٤/٢) عن داود بن الحصين عن أبي
غطفان بن طريف المري عن عمر به .
ومن طريق مالك أخرجه مسدد ( المطالب ١٣١/١ ) .
*
#
عن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان
فقال أحدهما وهبت له بازاً وأنا أرجو أن يثيبني منها وقال الآخر: وهب لي
بازاً وما تعرضت له وما سألته، فقال فضالة: اردد إليه هبته أو أثبه منها فإنما
يرجع في المواهب النساء وشرار القوم .
صحیح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٧٠١ ) وابن الأعرابي في المعجم ( ١٦٤٧:
من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد عن عبد الله بن عامر به.
عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هية
لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٧٠٠ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عمر به .

٩٥٩
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير .
#
#
عن ابن عمر قال: هو أحق بها من لم يرض منها .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٧٠٥ ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .
#
عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلابأس أن يرد .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٧٠٧ ) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن دينار
عن ابن عمر به .
وابن دينار هو عبد الله .
#
#
عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن
وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها .
صحيح :
أخرجه ابن وهب في المدونة (٤١٤/٤) سمعت حنظلة بن أبي سفيان
سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر به .
ومن طريق ابن وهب أخرجه البيهقي ( ١٨١/٦ ).

١٩٦٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الرجل يهب للرجل حياته :
عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل
البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته، وإنها تناجت إبلاً فقال ابن عمر:
هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذلك أبعد لك منها ..
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده ( ٥٩٠/٢ ) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن
دینار وحمید الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت به .
باب : التسوية بين الأولاد في العطية :
عن بكير بن الأشج عن نافع أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض
ولده دون بعض قال بكير: وحدثني عبد الله بن القاسم أنه انطلق هو وابن
عمر حتى أتو رجلاً من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل
فقال إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بها، قال ابن عمر: فإن هذه
الأرض لابني واقد فإنه مښکین، نحله إياها دون ولده .
صحيح :
أخرجه البيهقي (١٧٨/٦ ) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر
بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالحكم
أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير الأشج به .
وابن وهب روايته عن ابن لهيعة صحيحة .

٩٦١=
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : هل يشترط في الهبة قبضها ؟ :
عن عائشة أنها قالت: أن أبابكر الصديق نحلها جداء عشرين وسقا من
مال بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية مامن الناس أحد أحب إلي
من غنى بعدي منك ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك من
مالي جداد عشرين وسقا فلو كنت جددته واختزتيه كان لك ذلك، وإنما هو
مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت: يا
أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته .
صحيح :
أخرجه البيهقي (١٦٩/٦) أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد
وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد
بن عبد الله بن عبدالحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن
يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة به .
عن عمر بن الخطاب قال: مابال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم
يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحداً وإن مات هو
قال: قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يجزها الذي نحلها حتى تكون ان
مات لوارثه فهي باطل .
وفي رواية: لانحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد .
صحيح :
:

٩٦٢
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠١٢٤ ) والبيهقي (١٧٠/٦) من طريق
الزهري عن عروة عن عبدالرحمن بن عبدالقاري عن عمر به .
عن سعيد بن المسيب قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الوالد إذا كان
صغیراً لايحوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز .
صحیح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠١٢٥) والبيهقي (١٧٠/٦ ) من طريق
سفيان عن الزهري عن سعيد به .
باب : هدايا الأمراء والعمال :
عن أبي سعيد الخدري قال: هدايا الأمراء غلول .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٩٥٨ ) حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي
قرعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به .
وأبو قزعة هو سوید بن حجير .
#
عن أبي يزيد المدني قال: سئل جابر بن عبد الله عن هدايا الأمراء فقال:
هي في نفسي غلول .
صحيح :

٩٦٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٩٥٩ ) حدثنا ابن مهدي عن أبي قزعة عن
أبي يزيد المديني به .
وأبو يزيد المديني ثقة .
#
#
عن شقيق قال: قدم معاذ من اليمن برقيق في زمن أبي بكر، فقال له
عمر: ارفعهم إلى أبي بكر، فقال: ولم أرفع إليه رقيقي؟ قال: فانصرف إلى
منزله ولم يرفعهم، فبات ليلة ثم أصبح من الغد فرفعهم إلى أبي بكر فقال له
عمر: مابدا لك؟ قال: رأيتني فيما يرى النائم كأني إلى نار أهدى إليها
فأخذت بحجزتي فمنعتني من دخولها، فظننت أنهم هؤلاء الرقيق فقال أبو بكر
هم لك، فلما انصرف إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه فقال لمن
تصلون؟ فقالوا: لله فقال: اذهبوا أنتم لله .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٩٦١ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
شقیق به.
وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل .
#
#
عن علي بن ربيعة أن عليا استعمل رجلاً من بني أسد يقال له ضبيعة بن
زهير بن زهير أو زهير بن ضبيعة فلما جاء قال: يا أمير المؤمنين إني أهدي إلى
في عملي أشیاء وقد أتیتك بها، فإن كانت حلالا أكلتها، وإلا فقد أتیتك بها

٩٦٤
5
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
فقبضها علي وقال: لو حبستها كان غلولا .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٩٦٤ ) حدثنا و کیع حدثنا سعيد بن عبيد
الطائي عن علي بن ربيعة به .
باب : الهدايا من العمال والأمراء :
عن حبيب قال: رأيت ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار
فيقبلانها .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٣١ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
حبیب به.
وحبيب هو ابن أبي ثابت .
#
عن عبدالملك بن عمير قال: أرسل معي بشر بن مروان بخسمائة إلى
خمسة أناس إلى أبي جحيفة وإلى أبي رزين وعمرو بن ميمون ومرة وأبي
عبدالرحمن، فردها أبو رزين وأبو جحفة وعمرو بن ميمون وقبلها الآخرون .
صحیح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٣٤) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالملك
بن عمير به .