Indexed OCR Text

Pages 401-420

٩٢٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : بيع العينة :
عن حيان بن عمير القيسي أنه سأله رجل يبيع الحديد إلى أجل فكره أن
یشتریه یعني بدون ماباعه .
صحيح :
أخرجه وكيع ( كما في الجوهر النقي ٣٢١/٥) حدثنا سفيان الثوري
عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي به .
قال ابن التركماني: وهذا سند صحيح .
باب : بيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم :
عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا إلا سرجا فيه فضة
حتی ینزعه ثم يبيعه وزنا بوزن .
صحيح :
أخرجه ابن وهب في المدونة ( ٢٤/٣) عن وكيع عن فضيل بن غزوان
عن نافع به .
عن أنس قال: أتانا كتاب عُمَرَ ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيف
فيها حلقة فضة بالدرهم .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠١٨٤ ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله

١٩٢٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن أبي قلابة عن أنس به .
ومحمد بن عبد الله هو ابن المهاجر الشعيثي .
باب : شراء البعير بالبعيرين :
عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرین،
والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد، إنما الربا في النساء إلا ماكيل
ووزن .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٤٢٧ ) قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي
زائدة عن صدقة بن المثنی عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر یه .
وابن أبي زائدة هو زكريا .
عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه
يوفيها صاحبها بالربذة .!
صحیح :
أخرجه مالك في الموطأ (٦٥٢/٢) عن نافع به .
#
عن جابر بن عبد الله أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين .
صحيح :
۔۔

١٩٢٧
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٤٣٣ ) نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن
حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر به .
وقيس بن سعد هو المكي، وعطاء هو ابن أبي رباح وروايته عن جابر في
الصحيحين .
*
#
عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل
فكرهه.
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٤٤٠ ) نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن
أنس بن سیرین به .
وابن عون هو عبد الله .
عن سعيد بن المسيب: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحبا يعني -
الخصب ـ فكره ذلك .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٤٤٥ ) نا عبدة بن سلمان عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المسيب به .
وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط لكن عبدة سماعه منه قديم .

= ٩٢٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيراً من
البعيرين .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده (٥٥٥/٢) نا سفيان بن عيينة عن ابن
طاوس عن أبيه عن ابن عباس به .
باب : الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر:
عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض
أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس مالم يشترط
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٠٢٩ ) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن
عطاء به .
باب : بيع الحنطة بالشعير :
عن سالم أن ابن عمر كان لايرى بأسا فیما یکال يداً بيد واحد باثنين
إذا اختلف الوانه .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٥٩٨ ) حدثنا عبدالأعلى عن معمر عن
الزهري عن سالم به .

:
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
٩٢٩=
عن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنظة بالشعير والشعير أكثر منه
يداً بيد ولا يصلح نسيئة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٦٠١ ) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي
عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن
الصامت به .
ويزيد بن هارون سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه .
وأبو الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آدة .
باب : الرجل یهدي لرجل یکون له علیه دین :
عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له
غريمه فقال: إن کان یهدي له قبل ذلك فلابأس، وإن لم یکن یهدي له قبل
ذلك فلا يصلح .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٦٦٩) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن
علية عن يحيى بن يزيد الهنائي به .
ويحيى بن يزيد الهنائي روى عنه شعبة وشعبة لا يروي إلا عن ثقة .
عن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضاً فلا تهدين هدية كراع ولا

٩٣٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ركوب دابة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٦٧٠ ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب
عن عكرمة عن ابن عباس به .
عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان
جار سماك فأقرضته خمسين درهماً، وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن
عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرده عليه وإن كان كفافاً فقاصصه .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٤٣/٨) والبيهقي (٣٥٠/٥) من طريق عمار
الدهن عن سالم بن أبي الجعد به .
عن فضالة بن عبيد قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
حسن :
أخرجه البيهقي ( ٣٥٠/٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن
أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ حدثني
إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي
مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد به .
وعبد الله بن عياش القتباني حسن الحدیث ، وإدريس بن یحیی هو

٩٣١=
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الخولاني .
#
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن
سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمراً فذهبنا فأطعمنا
سویقا وتمراً ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك عن رجل دین
فأهدی إلیك حلبة من شعير أو علف فلا تقبله فإن ذلك من الربا .
صحيح :
أخرجه البخاري والبيهقي (٣٤٩/٥)
باب : السلف في الشيء المعلوم :
عن ابن عباس قال: لابأس بالسلم في الطعام كيلا معلوماً إلى أجل
معلوم .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٠٦ ) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي
عمرو البهراني یحیی بن عبيد سمعت ابن عباس به .
ويحيى بن عبيد البهرانى حسن الحديث .
#
*
عن عبد الله بن عمر قال: لابأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام
الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن زرع لم يبد صلاحه أو تمر

٩٣٢
:
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
لم يبد صلاحه .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٦٤٤/٢ ) عن نافع عن ابن عمر به
*
عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله
الله في كتابه وأذن فيه ثم قال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى
أجل مسمى ﴾ .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده (٥٩٧/٢) عن سفيان عن أيوب عن قتادة
عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس به .
عن أبي سعيد الخدري قال: السلم كما يقوم من السعر ربا، ولكن كيل
معلوم إلى أجل معلوم واستكثر من الطعام .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٧/٨) والبيهقي (٢٥/٦) من طريقين عن
سفيان الثوري عن الأسود بین قیس عن نبیح عن أبي سعيد به .
ونبیح هو ابن عبد الله العنزي وقد وثقه أبو زرعة ..
عن كليب بن وائل قال : قلت لابن عمر أتاني رجل يستسلفي دراهم

٩٣٣
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم
قال: حسن .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٣١٥) حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب به.
وكليب بن وائل حسن الحديث، وأخرجه البيهقي (٢٦/٥) من
طريق آخر عن كليب بمعناه .
#
*
عن ابن عباس قال: لاسلف إلا العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا
إلى العصير واضرب له أجلاً .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٦/٨) والبيهقي (٢٥/٦) من طريق سفيان
الثوري عن عبدالکریم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به .
وعبدالكريم الجزري هو ابن مالك وهو ثقة بخلاف عبدالكريم بن أبي
المخارق فهو ضعيف .
باب : السلم في الحيوان :
عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان؟ قال: لا بأس
به، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: أطيعوا أمراءكم .
صحيح :

٩٣٤
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه البخاري في تاريخه (٣٥٥/٧) قال: قال عبد الله بن أبي
الأسود عن سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة به .
وحميد هو ابن أبي حميد الطويل وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة.
عن ابن عباس أنه كان لايرى بأسا بالسلف في الحيوان .
حسن :
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٢٢/٦) ثنا هشيم:
أنبأنا عبيدة يعنى ابن حميد عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن
عباس به .
وعبيدة بن حمید وعبدالملك بن سعيد بن جبير كلاهما حسن الحديث .
عن طارق بن شهاب قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب
في قلاص، كل قلوص بخمسين، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن
مسعود یستنظره له، فنهاه عبد الله عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٢٤/٨) وابن أبي شيبة (٢١٦٩٢) من طريق
قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب به .

٩٣٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الرجل يسلف في طعام فيأخذ بعضه طعاماً وبعضه
رأس مال :
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت
رجلاً ألف درهم في طعام فأخذت منه نصف سلفي طعام فبعته بألف درهم
ثم أتاه فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسائة، فقال ابن عباس ذلك المعروف
وله أجران .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٩٩٨٨ ) نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن
عبدالأعلى عن سعيد بن جبير به .
وعبدالأعلى هو ابن عامر الثعلبي وهو ضعيف لكن أخرجه ابن أبي شيبة
(١٩٩٨٩ ) من طريق يزيد عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس مختصراً.
ويزيد هو ابن أبي زياد وهو ضعيف .
:
عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك أو رأس
مالك .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٠٠٦ ) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن
جبير به .
#
*
#

٩٣٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن جابر قال: لاتأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر .
صحيح :
أخرجه ابن وهب في المدونة ( ١٦٧/٣ ) عن ابن لهيعة عن أبي الزناد
عن جابر به .
باب : الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره :
عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم
يجدها عند صاحبه، أياخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه وقال: لايأخذ منه غير ذلك.
صحيح
أخرجه عبدالرزاق (١٥/٨) أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك
بن ميسرة عن طاوس به .
وعبدالملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد الكوفي .
باب : إذا حل أجل السلم ولم يوجد :
عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في الطعام فعل الأجل فلم تجد طعاما
١١.
فخذ منه عرضاً بأنقص، ولا تربح عليه مرتين .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٦/٨ ) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاوس عن ابن عباس به

٩٣٧=
ماضح من آثار الصحابة في الفقه
باب : قبض المال في مجلس العقد في السلم :
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لانرى بالسلف بأسا الورق في شيء
الورق نقداً .
حسن :
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي ( ١٩/٦) أنبأ سعيد بن سالم عن
ابن جريج عن عطاء به .
وسعيد بن سالم حسن الحديث .
وقدجاء في هامش السنن الكبرى في معنى هذا الأثر : معناه والله أعلم
أن الورق إذا سلفه في شيء وجب تسليمه في مجلس العقد .
باب : الرهن في السلم :
عن ابن عباس قال: لابأس بالرهن في السلم .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٠٦٥ ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة
عن أبي حسان عن ابن عباس به .
وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله .
#
عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جرباناً إلى

= ٩٣٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه =
أجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له: أخذ رهناه فقال: ذلك الصك المضمون.
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٩/٨) عن الثوري عن محمد بن قيس به.
ومحمد بن قيس هو المرهبي الكوفي .
عن عبد الله بن عمر أنه لايرى بالرهن والجميل مع السلف بأساً
صحيح :
أخرجه البيهقي (١٩/٦) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر
بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن
عبدالحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار حدثه عن
ابن عمر به .
عن ابن جبير قال: سألت ابن عمر عن الرهن في السلف فقال: ذلك
الربا المضمون .
صحيح :
أخرجه سعيد بن منصور ( المحلى ١٠٧/٩ ) نا أبو عوانة عن أبي بشر
عن ابن جبير به .
وأبو بشر هو جعفر بن إياس .

٩٣٩ -
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : السلم في الحيوان :
عن عمر بن الخطاب أنه كره السلم في الحيوان .
حسن :
هذا الأثر له ثلاث طرق عن عمر هي :
١ - القاسم بن عبدالرحمن عن عمر عند أبي عبيد في الغريب
(٢٨٤/٣) وعبدالرزاق (٢٤/٨) .
٢ - ابن سيرين عن عمر عند ابن أبي شيبة ( ٢١٦٩١).
٣ - إبراهيم النخعي عن عمر عند ابن أبي شيبة ( ٢١٦٩٧) ..
وكل هذه الطرق عن عمر منقطعة لكن بمجموعها يثبت الأثر .
#
*
عن حذيفة أنه كره السلم في الحيوان .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٦٩١ ) من طريق ابن سيرين عن حذيفة به.
وابن سيرين عن حذيفة منقطع، لكن أخرجه أيضا ابن أبي شيبة
( ٢١٦٩٨ ) من طريق سعيد بن جبير عن حذيفة به .
وسعيد لايعرف بالرواية عن حذيفة لكن يتقوى الأثر بالطريقين .
باب : السلم في الشيء ليس في أيدي الناس :
عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
= ٩٤٠
إلى أجل وليس عنده أصله لايرى به بأساً .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٤٨١ ) نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد
عن نافع به .
باب : الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل :
عن طاوس قال: قال ابن عباس إذا بعت بيعا مما يكال أو يوزن إلى أجل
: فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما ..
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٠٧٥٧ ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد
عن قتادة عن طاوس به
وعبدة سمع من سعيد بن أبي عروبة قديماً .
باب : الرجل يسلم فيقول من كان من حنطة فبكذا :
عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا
ونحوها فيقول: إن أعطيتني براً فبكذا، وإن أعطيتني شعيراً فبكذا قال: يسمى
في كل نوع منها ورق مسماة، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٠٠ ) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن

٩٤١_
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
محمد بن زيد به .
باب : السلم بالثياب :
عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أسلم في سبائب، اتنشر قبل أن
يستوفين ؟ قال: لا .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٤١٢) حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم
بن محمد عن ابن عباس به .
وحنظلة هو ابن أبي سفيان .
باب : الشرط في السلف :
عن عبد الله بن عمر قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٦٨٢/٢) عن نافع عن ابن عمر به .

٩٤٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الرهن
باب : مايحل للمرتهن :
عن أبي هريرة قال: الرهن مركوب ومحلوب ومعلوف .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٤٤/٨) أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح
عن أبي هريرة به .
باب : العصير المرهون يصير خمراً :
عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب أتي بالطلا وهو بالجابية وهو
يومئذ يطبخ، فقال: إن هذا الشراب ماانتهى إليه فلا يشرب خل خمرا فَسِّدَت
حتى يبدي الله فسادها فعند ذلك يطيب الخل ولا بأس على امرئ ان يبتاع
خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت
خمراً.
صحیح :
أخرجه البيهقي ( ٣٧/٦) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالحكم أنبأنا ابن وهب،
أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم به.

٩٤٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الرجل يرهن الرجل فيهلك :
عن عمر قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا
كان أقل رد عليه .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٠٢) حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان
عن عكرمة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر به .
ومطر هو ابن طهمان وفيه مقال .
وعطاء هو ابن رباح .
باب : الحجر على السفيه والصبي :
عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس .. ، فقال ابن
عباس ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم،
وأنه لاينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فادفع إليه ماله .
صحيح :
أخرجه مسلم والبيهقي ( ٥٤/٦ ) .
باب : المشتري يفلس بالثمن :
عن سعيد بن المسيب قال: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي ◌ُّ فاختصم
فيه إلى عثمان، فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين

- ٩٤٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه : -
إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له .
صحيح :
أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعل بن جعفر المدني (٣٢١ )
حدثنا محمد بن أبي حرملة أنه سمع ابن المسيب به .
عن عمر بن عبدالرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان
يسبق الحاج فيشتري الرواحل، فيغلي ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس،
فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقام عمر فخطب فقال: أما بعد أيها الناس
فإن الأسفع أسيفع جهينة، رضي من دينه وأمانته بأن يقال له سبق الحاج، ألا
وإنه قد كان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه حق فليأتنا بالغداة
حتى نقسم ماله بين غرمائه بالفراة، ثم قال إياكم والدين فإن أوله هم وآخره
حزن .
صحیح :
أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف به
ومن طريق مالك أخرجه ابن وهب في المدونة ( ٨١/٤ ).
باب : التوكيل في الصرف :
عن موسى بن أبي أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال
له: اذهب فبعها، فباعها من یهودي بضعف وزنه، فقال له عمر: اردده، فقال