Indexed OCR Text

Pages 321-340

٨٤٥
- ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن نافع أن ابن عمر كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان
يأمرهم بدخول منى .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٣٦٨ ) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر
عن نافع به .
*
عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٣٧٩ ) حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا إبراهيم
بن نافع أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.
رجاله ثقات غير زيد بن الحباب فهو حسن الحديث .
باب : قضاء المناسك على طهارة :
عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضيء .
صحیح:
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٣٥٠ ) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر به .

- ٨٤٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
باب : عد السعي :
عن صالح بن درهم الباهلي قال: سمعت ابن عمر ورجل يسأله عن
السعي فقال: افتح بالصفا واختم بالمروة، فإن خشيت أن لاتحصي فخذ معك
أحجاراً أو حصيات، فالق بالصفا واحدة وبالمروة أخرى .
صحيح :
أخرجه الفاكهي (٢١٢/٢ ) وابن أبي شيبة ( ١٤٦٥٩ ) من طريق:
مروان بن معاوية عن صالح بن درهم الباهلي به.
باب : الحائض ماتقضي من المناسك في الحج أو العمرة :
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو
العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا
بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف
بالبيت ولابين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر .
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٣٤٢/١) عن نافع عن عبد الله بن
عمر به .
عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قل أن تسعى بين الصفا

٨٤٧ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
والمروة فلتسع بين الصفا والمروة .
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٣٩٧ ) حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .
وقد ورد الجواز عن عائشة وأم سلمة أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٣٩٦)
بسند ضعيف .
باب : الرجل يقع على امرأته قبل أن يطوف بالبيت :
عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور
البيت؟ قال: إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٩٣٨ ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن
عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء به .
وأبو بكر بن عياش حسن الحديث .
*
عن ابن عباس قال: من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه
بدنة.
صحيح :
أخرجه يعقوب بن سفيان (٢٧٣/٢ ) ثنا أبو يوسف ثنى عقبة بن

-٨٤٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
مكرم ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت طاوساً عن ابن
عباس به .
عن ابن عمر قال: عليه الحج ويهدي .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٩٣٩ ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله
عن نافع عن ابن عمربه .
باب : الرجل يواقع أهله وهو محرم :
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أنه كان في حلقة مع ابن
عباس فجاء رجل إلى جبير بن مطعم وهو في حلقة فقام عليه، فذكر أن أقبل :
حاجا مع أصحاب له، وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرم، فهل لي
من توبة؟ فقال له جبير: لاتوبة لك ولا كرامة، فلما انصرف دعاه ابن عباس
فقال: ماهذا الذي سألت عنه؟ فذكر له الذي ذكر بجبير قال ابن عباس:
. أتيت عظيما ولك توبة، والرجل بيكي فقال: إن كان توبتي أن آمر بنار
فأأجها ثم ألقي نفسي فيها فعلت؟ فقال: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا
نسككما، وارجعا إلى بلد كما، فإذا كان عاماً قابلاً فاخرجا حاجين، فإذا
أحرمتما فتوقفا ولا تلتقیا حتى تقضيا نسككما، وأهديا هدیا .
صحيح :

٨٤٩ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر ( ١١٤ ) قال:
حدثنا حميد عن أبي الطفيل به.
#
#
*
عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم
وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب:
فذهبت معه فسأله، فقال : بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع
الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله
بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه
فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل:
ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قال .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠٨٥) والبيهقي ( ١٦٧/٥) من طريقعبيد
الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب به .
وقد ورد عن ابن عمر أنهما يفترقان من الذي أحرما فيه ، أخرجه ابن
أبي شيبة ( ١٣٠٨١ ) والبيهقي ( ١٦٧/٥) بإسناد ضعيف .
وورد عن ابن عباس أنهما يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه أخرجه ابن
أبي شيبة ( ١٣٠٩٩ ) بإسناد ضعيف .

٨٥٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
· باب : كم عليهما هديا واحداً أم اثنين ؟ :
عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠٩٣ ) ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد
عن ابن عباس به .
وقد ورد مثله عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠٩٣ ) بإسناد
ضعيف .
باب : الإشتراط في الحج :
عن سالم قال: كان ابن عمر ینکر الإشتراط في الحج ویقول: حسبکم
سنة رسول الله څ ، أنه لم یکن یشترط، فإن حبس أحد کم حابس فإذا
وصل إلى البيت طاف به وبين الصفا والمروة ويحلق ويقصر وعليه الحج من
قابل .
صحيح :
أخرجه النسائي في الكبرى (٣٧٥٠/٢) من طريق يونس والدار قطني
(٢٣٤/٢) من طريق معمر كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن سالم به.
*
عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا حججت فاشترط قبل:
اللَّهُمَّ الحج عمدت وإياه أردت، فإن تيسر الحج فهو الحج فإن حبست

٨٥١_
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
فعمرة.
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٧٣٠ ) حدثنا ابن فضيل هشام به .
وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث .
وهشام هو ابن عروة .
وورد جواز الإشتراط عن عثمان أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٧٣٥،
١٤٧٣٦ ) وإسناده لا يصح .
باب : ترك الأكل للمحرم من لحم نسكه :
عن مسلم المصبح أنه رأى ابن عمر أفاض و لم یأکل من لحم نسکه شيئا.
صحيح :
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي ( ٢٤١/٥ ) ثنا سفيان
عن عمرو بن دينار عن مسلم المصبح .
ومسلم المصبح هو ابن يسار البصري .
*
عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه وأمرني إن نحرته أن أتصدق
بثلثه وآكل ثلثاً وأبعث إلى أهل أخيه بثلث .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣١٩٠ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

٨٥٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
إبراهيم عن علقمة به .
باب : ما استيسر من الهدي :
عن ابن عمر قال: ما استيسر من الهدي: البقرة دون البقرة، والبعير دون
البعير .
صحيح :
أخرجه الطبري في تفسيره (٢١٨/٢) حدثنا محمد بن عبدالأعلى حدثنا
معتمر سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .
عن القاسم بن محمد قال: كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان: ما
استيسر من الهدي من الإبل والبقر .
صحيح :
أخرجه الطبري (٢١٨/٢) حدثنا ابن محمد حدثنا عبدالوهاب سمعت
يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد به .
وعبدالوهاب هو ابن عبدالمجيد الثقفي .
#
عن ابن عباس قال: ﴿ فما استيسر من الهدي ﴾ شاة .
صحیح :
أخرجه الطبري في تفسيره (٢١٦/٢) من طرق عديدة عن ابن عباس.
!

٨٥٣ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : هدي التطوع إذا عطب ماذا يفعل به ؟
عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها
إن كانت نذراً أبدلها وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها .
صحیح:
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٨١/١ ) عن نافع عن ابن عمر به.
عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا وهو تطوع فعطب فانحره ثم اغمس
النعل في دمه ثم اضرب به صفحته ثم كله إن شئت واهده إن شئت وتقو به
في هدي آخر .
صحيح :
أخرجه سعيد بن منصور ( كما في المحلى ١٦٨/٧) نا ابن عيينة عن
عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به .
وعبدالكريم هو ابن مالك الجزري .
#
عن نافع قال: بعث معي عبد الله بن عمر ببدنة تطوعاً فعطب في الطريق
فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٣٤٤ ) نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن
نافع به .

٨٥٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه =
وقد ورد عن ابن مسعود جواز الأكل من الهدي الواجب إذا عطب
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٣٣٩ ) وسنده ضعيف .
باب : من ضلت بدنته ثم وجدها :
عن عائشة أنها اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها
فنحرتهما ثم قالت كان في علم الله أن أنحرهما جميعا، وذلك في التطوع
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٤٤١،١٤٤٤٠ ) من طريق عطاء وعروة
كلاهما عن عائشة به.
عن عائشة أنها أهدت بدنتين فأضلتهما، فأهدى لها ابن الزبير بدنتين
فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين فنحرتهما .
صحیح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٤٤٥ ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة به .
عن ابن عباس قال: ينحرهما جميعاً .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٤٤ ) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن

٨٥٥=
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أبي طالب الحجام عن أبن عباس به .
وأبو طالب الحجام وثقه أبو زرعة كما في الجرح (٣٩٧/٩ ) .
باب : الرجل يهدي البدنة فتلد :
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل
ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها.
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٧٨/١ ) عن نافع به .
باب : إهداء أكثر من بدنة :
عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج
بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي
قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبه
بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٣٧٨/١) عن عبد الله بن دينار به .
#
*
ـ#
عن القاسم أن ابن الزبير ساق عشرة بدنات .
صحيح :

٨٥٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٨٩٨ ) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد
عن القاسم به .
والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق .
عن أبي عمر مولى ابن عباس قال: رأيت عبد الله بن عباس أهدى مرة
بدنتين إحداهما بختية .
صحيح :.
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٩٠٠ ) حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن
أبي عمر به .
ومالك بن أنس لايروي إلا عن ثقة .
وورد عن أبي موسى أنه كان يهدي أكثر من بدنة أخرجه ابن أبي
شيبة ( ١٣٨٩٦ ) وإسناد ضعيف .
باب : ركوب البدنة :
عن عكرمة قال: قال رجل لابن عباس: أيركب الرجل البدنة؟ قال غير
مثقل، قال: فيحلبها؟ قال: غير مجهد .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩١١ ) حدثنا سلام أبو الأحوص عن العلاء
بن عن عمرو بن مرة عن عكرمة به .

٨٥٧=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
والعلاء هو ابن المسيب .
وعمرو بن مرة هو المرادي أبو عبد الله الكوفي .
باب : أين تنحر البدن ؟
عن سليمان بن يسار أن هبار قال: قدمت على عمر وهو ينحر البدن في
دار النحر .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٥٢٦ ) نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن
سليمان بن يسار به .
*
عن ابن عباس قال: المنحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٥٢٧ ) نا ابن إدريس عن ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس به .
وابن إدريس هو عبد الله .
#
عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر في المنحر .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٥٢٩ ) نا خالد عن عبيد الله عن نافع به.
بـ

٨٥٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : جامع الهدي :
عن صدقة بن يسار أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر
وقد ضفر رأسه فقال: يا أبا عبدالرحمن إني قدمت بعمرة مفردة، فقال له عبد
الله بن عمر: لوكنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن، فقال اليماني قد
كان ذلك، فقال له ابن عمر خد ما تطاير من رأسك واهد، فقالت امرأة من
أهل العراق: ماهديه ياأبا عبدالرحمن؟ فقال: هديه، فقالت له: ماهديه؟ فقال:
ابن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٨٧/١ ) عن صدقة بن يسار به .
#
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم
تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها
شيئا حتى تنحر هديها .
۔۔
صحيح :
أخرجه مالك (٣٨٧/١ ) عن نافع به.
*
عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه كان مع عبد الله بن جعفر
فخرج معه من المدينة فمروا على الحسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فأقام
...
عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج ، وبعث إلى علي بن
:

٨٥٩ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار
إلى رأسه، فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيراً.
صحيح :
أخرجه مالك ( ٣٨٨/١) عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد
المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر به .
باب : من قال المهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم :
عن ابن عمر في الرجل يبعث الهدي وهو مقيم قال: يواعده يوما فإذا بلغ
أمسك هو عما يمسك عنه الحرام .
صحيح :
أخرجه مسدد ( المطالب ٥٠/٢ ) ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر به .
قال ابن حجر: صحيح موقوف .
باب : ماجاء في الإشعار والتقليد :
عن نافع قال: كان ابن عمر يجمع نعله من السنة فيقلدها بدنته، فإذا
عجزت اشترى نعالا جداداً فقلدها .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٥٥٢) نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن

٨٦٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
نافع به .
#
عن ابن عمر قال: لاهدي إلا ماقلد وسيق ووقف بعرفة .
صحيح :
أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى ( ١٦٦/٧ ) نا عيسى بن يونس
نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .
وأخرجه البيهقي ( ٢٣٢/٥) من طريق مالك وغير واحد عن نافع به .
#
عن عائشة قالت: لاهدي إلا ماقلد وأشعر ووقف بعرفة .
صحیح:
أخرجه البيهقي ( ٢٣٢/٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن
أبي عمر ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابن وهب ثنا سليمان بن بلال
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة به
عن عبد الله بن عمر أنه أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي
الحليفة يقلده مثل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده
بنعلین ویشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة
ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر قبل أن يحلق ويقصر،
وكان هو ينحر هديه بيده ، يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل

٨٦١ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ويطعم .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٧٩/١ ) عن نافع عن ابن عمر به .
*
#
*
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن
تكون صعابا تنفر به ، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن
فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: بسم الله، وأنه كان
يشعرها بيده وينحرها بيده قياما .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٢٣٢/٥) أخبرنا أبو بكر أحمد بن المسيب القاضي
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنا ابن وهب
أخبرني مالك وعبد الله بن عمر عن نافع به .
وورد عن ابن عمر أنه كان لايبالي أشعر في الشق الأيمن أو الأيسر،
أخرجه الشافعي في مسنده ( ٢٠٧/١) والبيهقي (٢٣٢/٥) وإسناده
ضعيف .
عن الأسود عن عائشة أنه أرسل إليها في الأشعار يعني البدنة فقالت: إن
شئت، إنما تشعر لتعلم أنها بدنة .
صحيح :

٨٦٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٢٠٦ ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود به .
عن ابن عباس قال: إن شئت فأشعر الهدي، وإن شئت فلا تشعر .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٢١١ ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن
سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس به .
وقيس بن سعد المكي .
وأخرجه سعيد بن منصور (١٦٦/٧ ) من طريق رباح بن أبي معروف
عن عطاء عن ابن عباس وزاد - إنما أحدث الناس السياق مخافة السراق .
*
#
عن ابن عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في شقها الأيسر
بيده اليمنى، وإذا كانت بدنتين أشعر إحداهما في الشق الأيمن والأخرى
في الأيسر .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٨٤٧ ) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن
سعید عن نافع عن ابن عمر به .

٨٦٣ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : من نذر هديا لم يسمه فماذا يلزمه ؟ :
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوق .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٣٨٠/١ ) عن نافع عن ابن عمر به.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ( ٢٢٩/٥) .
باب : أين يذبح الهدي ؟ :
عن ابن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها
عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزوراً من
الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء .
صحیح:
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٩٤/١) عن نافع عن ابن عمر به .
باب : تجليل الهدي :
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل
ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها إياه، وسئل عبد الله بن دينار: ماكان
عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال:
کان یتصدق بها .
صحيح :

٨٦٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٧٩/١ ) عن نافع به .
*
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لايشق جلال بدنه ولا يحللها حتى
يغدو من منى إلى عرفة .
:
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٨٠/١) عن نافع به .
باب : الرجل يبعث بهديه هل يجب عليه ما يجب على المحرم ؟ :
عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم،
غير أنه لايلي .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧٢٠ ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن
۔ ۔۔
نافع به .
عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى ابن عباس وهو أمير على
البصرة في زمن علي متحرداً على منبر البصرة فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه
أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال:
بدعة ورب الكعبة .
صحيح :