Indexed OCR Text

Pages 181-200

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
٧٠٥=
سعید عن نافع عن ابن عمر به .
باب : المرأة تحج في عدتها :
عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة ححت بأختها في عدتها
وكانت الفتنة وخوفها .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق في الأمالى في آثار الصحابة ( ٦٧ ) أنبأنا الثوري عن
عبدالرحمن بن القاسم به .
وورد الجواز عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٤١ ) بإسناد
ضعيف .
عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات حين
خرجن في عدتهن .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٥٤ ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب
عن سعيد بن المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن
المسيب به .
وسماع ابن المسيب من عمر صحيح .
وورد المنع عن عثمان أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٤٧ ) بإسناد
-

٧٠٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ضعيف .
باب : المرأة تحج بغير محرم :
عن نافع قال كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن
محرم.
صحيح :
أخرجه سعيد بن منصور ( كما في المحلى ٤٨/٧) نا ابن وهب عن
عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن نافع به .
عن عمرة أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن المرأة لاتسافر
إلا مع محرم، فقالت: ماكلهن من ذوات محرم .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٢٢٦/٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ثنا عباس الدوري ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري
عن عمرة به .
وعثمان بن عمر هو ابن فارس العبدي البصري .
باب : المحرم يحك رأسه :
عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، فتفطنت فإذا

٧٠٧
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
هو يحك بأنامله .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٩٥٤ ) حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي
مجلز به .
عن عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه أن رجلاً قال لابن عباس وهو في الحج
وهو محرم: أحك رأسي وأنا محرم؟ فجمع ابن عباس يديه جمعاً فحك بهما
رأسه قال: أما أنا فأقول هكذا، فقال له الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؟
فقال: بعدت، وما القملة مانعتني من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد.
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٩٥٠ ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عيينة بن
عبدالرحمن به .
وعيينة بن عبدالرحمن هو ابن جوشن وهو حسن الحديث .
*
عن عبد الله بن عمر قال: سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: إن
شئت، قال: إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها؟ قال: ضالة
لاتوجد .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٩٤٩ ) حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن
:

٧٠٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه =
میمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر به .
وعمر بن ميمون هو ابن مهدان .
باب : تقصير الشعر :
عن عطاء قال: أحل أصحاب النبي ◌َُ﴿ وقصروا ولم يحلقوا .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٦٢٣ ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج
عن عطاء به.
باب: الأصلع يمر الموسى على رأسه :
عن ابن عمر قال في الأصلع : يمرالموسى على رأسه .
حسن :
أخرجه البيهقي (١٠٣/٥) من طريق الدار قطني وهو في سننه
(٢٥٦/٢) قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا مؤمل بن إهاب ثنا
یحیی الجاري عن عبدالعزیز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .
ویحیی الجاري هو ابن محمد، وعبدالعزيز هو الدراوردي وتكلم في روايته
عن عبيد الله، وللأثر طريق آخر أخرجه الدار قطني (٢٥٦/٢ ) من طريق
عيينة بن سعيد نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .
وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف .

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
٧٠٩-
:
باب : التجارة في الحج :
عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس وعن عبيد الله بن أبي يزيد
عن ابن الزبير ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾ قالا:
في موسم الحج .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٣٦٥ ) حدثنا سفيان بن عيينة به .
#
#
عن أبي ميمونة أنه سأل ابن عمر عن الرجل يحج ويحمل معه تجارة؟
فقال ابن عمر: لا بأس به، وتلا هذه الآية: ﴿يبتغون فضلا من ربهم
ورضوانا ﴾ .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٣٦٦ ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي
ميمونة به .
باب : الرجل ينذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإسلام :
عن زيد بن جبير قال: كنت عند عمر قاعداً، فأتته امرأة فقالت: إني
نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط قال: هذه حجة الإسلام
فالتمسي ماتوفين به عن نذرك .
صحيح :

٧١٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه الشافعي في المسند ( ٢٨١/١ ) من طريق الثوري وابن أبي
شیبة ( ١٢٧٣٨ ) من طريق أبي الأحوص كلاهما عن زيد بن جبير به .
عن أبي سليمان قال: سمعت أنساً يقول في الرجل نذر أن يحج ولم يجج؟
قال: يبدأ بالفريضة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧٤٤ ) ثنا وكيع عن شعبة عن أبي
سلیمان به .
وأبو سليمان لم يتميز لي من هو لكن قد روى عنه شعبة وهو لايروي
إلا عن ثقة .
باب : الحجامة للمحرم :
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لابد له منه.
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٥٠/١ ) عن نافع عن عبد الله بن عمر به.
باب : المحرم يتداوى بشيء فيه طيب :
عن ابن عمر قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب
صحيح :

٧١١ _
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد ( ١١٢ ) حدثنا أحمد حدثنا وكيع
حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به .
باب : الرجل يريد الحج فلا يأخذ من شعره حتى يحج :
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر رمضان وهو يريد الحج لم
يأخذ من رأسه ولا من لحيته حتى يحج .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٩٦/١) عن نافع به .
#
#
#
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من
لحيته وشاربه .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٩٦/١) عن نافع به.
باب : المحرم إذا لم يجد إزاراً أو فعلاً:
عن عمرو بن الأسود قال: سألت عمر قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟
فقال: هما نعلا من لا نعل له .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٧٨ ) نا حماد بن خالد عن معاوية بن

=٧١٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
صالح عن يونس بن سيف عن عمرو بن الأسود .
ويونس بن سيف قال عنه الدار قطني: ثقة، وقال البزار: صالح الحديث
( التهذيب ٤٤٠/١١) ومنه تعلم أن الحافظ لم يصب حين قال عنه في
التقريب: مقبول، بل الصواب أن يقال عنه: صدوق .
#
عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد
نعلين فليلبس خفين .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٨٠ ) نا علي بن مسهر عن الشيباني عن
سعید بن جبير عن ابن عباس به .
والشیباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان .
باب : المكي يقصر الصلاة في الحج أم لا :
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلی للناس بمكة ر کعتین،
فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر
ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً .
صحیح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٤٠٢/١) عن زيد بن أسلم به .
وأخرجه أيضا في الموطأ (٤٠٢/١) عن ابن شهاب عن سعيد بن

٧١٣
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
المسيب عن عمر مثله .
عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٥٥٠ ) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية
عن نافع عن ابن عمر به .
باب : المحرم يغطي أذنيه :
عن ميمون بن مهران أن رجلاً حراماً سأل ابن عباس رضي الله عنهما
عن شعر له خلف كتفيه قال: يلبس منه ما تحت الأذنين ..
صحيح :
أخرجه الشافعي في الأم ( ٢٢٩/٢ ) من طريق ابن أبي نجيح، وأبو داود
في مسائل أحمد ( ١١١ ) من طريق ابن جريج أخبرني ميمون بن مهران به .
باب : الكرى تجزيه حجته :
عن عطاء قال: سأل رجل ابن عباس فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء
القوم، فأنسك معهم ألي أجر؟ قال: نعم، ﴿ أولئك لهم نصيب مما
كسبوا ﴾ .
صحيح :

٧١٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه مسدد ( المطالب ١٥/٢) والشافعي في مسنده (٢٨٢/١) من
طريق ابن جريج قال عطاء به .
عن أبي السليل قال: قلت لابن عمر: إن لي رواحل أكريهم في الحج
وأسعى على عيالي فزعم ناس أنه لاحج لي لأنها تكرى، فقال ابن عمر:
كذبوا لك أجر في حجك وأجر في سعيك عن عيالك .
حسن :
أخرجه مسدد ( المطالب ١٥/٢) ثنا يحيى عن عبد الله بن شبيب عن
أبي السليل به .
قال البوصيري في مختصر الاتحاف ( ٣٠١/٤ ): رواه مسدد بسند
ضعيف، لضعف عبد الله بن شبيب انتهى .
وله طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥١٣٩) بنحوه، وفيه رجل
مبهم .
باب : المحرم يقص ظفره :
عن ابن عباس قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧٥٥ ) ثنا ابن المبارك عن خالد عن عكرمة
عن ابن عباس به .

٧١٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
؛
وخالد هو الحذاء .
باب : السواك للمحرم :
عن سالم قال: كان ابن عمريقطع له السواك من الأراك وهو محرم
فيستاك .
صحيح :
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد ( ١١٣ ) حدثنا أحمد ثنا عبدالرزاق
أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم به .
#
عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧٦٣ ) ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن
:
ابن عمر به .
باب : المحرم يموت يغطى رأسه :
عن نافع: أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقداً ومات بالجحفة محرما،
وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٢٣٧/١) عن نافع به .

٧١٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت؟ فقالت: اصنعوا به كما
تصنعون بموتاكم .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٤٣٥ ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به .
وقد ورد عن ابن عباس وعثمان عدم تغطية رأس المحرم إذا مات،
أخرجه المزني في حديثه ( مخطوط / ١٣١) والبيهقي ( ٥٪ ) ولا يصح.
باب : الحداء للمحرم :
عن خوات بن جبير قال: خرجنا حجاجًاً مع عمر بن الخطاب رضي
الله عنه قال: فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبدالرحمن بن
عوف رضي الله عنهما فقال القوم: غننا ياخوات، فغناهم، فقالوا: غننا من
شعر ضرار، فقال عمر: دعوا أباعبيد الله يتغنى عن بنيات فؤاده يعني من
شعره، فما زلت أغنيهم حتى إذا كان السحر قال عمر: ارفع لسانك
ياخوات فقد أسحرنا، فقال أبو عبيدة : هلم إلى رجل أرجو ألا يكون شراً
من عمر قال: فتنحيت وأبو عبيدة فمازلنا كذلك حتى صلينا الفجر .
حسن :
أخرجه البيهقي ( ٩٩/٥) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد
الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن قيس بن أبي

■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
حازم عن خوات بن جبير به .
وفليح هو ابن سليمان وهو لابأس به وقد تكلم فيه .
ومحمد بن يونس هو البغدادي المؤدب .
#
عن مجاهد قال: كان ابن عمر ينهى أن يعرض الجادي بذكر النساء وهو
محرم .
صحيح :
أخرجه يعقوب في المعرفة ( ١٧١/٢ ) ثنا ابن بشار ثنا عبدالرحمن ثنا
سفیان عن منصور عن مجاهد به .
وقد ورد عن عمر مثله ولا يصح أخرجه يعقوب في المعرفة (١٧٥/٢ )
باب : المحرم يصيبه من طيب الكعبة :
عن صالح بن حيان قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أصاب ثوبه
فلوق الكعبة فلم يغسله وكان محرماً .
صحيح :
أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٢٥٧/٧) والفاكهي في أخبار
مكة ( ٣٤٧/١) من طريق مروان بن معاوية الغزاوي عن صالح بن حيان به
وقد ورد عن ابن عباس أيضا مشروعية عدم غسله أخرجه الفاكهي في
أخبار مكة ( ٣٤٧/١) لكن إسناده ضعيف .
-
.
٠

٧١٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
باب : الطيب للمحرم :
عن أسلم أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال:
ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين، فقال:
منك لعمر الله؟ فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر:
عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ( ٢٣٩/١) عن نافع عن أسلم به .
عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه .
صحیح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٤٩٧ ) حدثنا أبو أسامة ووكيع عن هشام.
بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير به .
عن عائشة بنت سعد قالت: طيبت أبي عند إحرامه بالمسك والذريرة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٤٨٢ ) من طريق هشام والبيهقي
(٣٥/٥) من طريق ابن عجلان كلاهما عن عائشة بنت سعد بن أبي
وقاص به .

٧١٩
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عيينة بن عبدالرحمن عن أبيه قال: سألت ابن عباس وابن عمر وابن
الزبير عن الطيب عند الإحرام، فقال ابن عباس: أما أنا فأسعسه على رأسى
ثم أحب بقاءه، وقال ابن الزبير: لا أرى به بأساً، وقال ابن عمر: لاآمر به
ولا أنھی عنه .
حسن :
أخرجه ابن حزم في حجة الوداع ( ٢٤٦ ) أخبرنا محمد بن سعيد النباتي
: حدثنا عبد الله بن عاصم حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا
موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا عيينة بن عبدالرحمن به .
وموسى بن معاوية ثقة ثبت كما في السير (١٠٨/١٢)، ولم أجد له
ترجمة في غير السير ، وعيينة بن عبدالرحمن هو ابن جوشن وهو حسن
الحديث .
عن ابن عمرقال: لأن أصبح يعني مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح
محرماً أنضح طيباً .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٥١١ ) حدثنا مسعر وسفيان عن إبراهيم بن
محمد بن المنتشر عن أبيه عن ابن عمر به .
عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان من شأن ابن عمر أنه كان
#
*
٠

٧٢٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة وإذا حضر منه خروج مكة حاجاً أو معتمراً.
تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه .
صحيح :
أخرجه ابن سعيد في الطبقات ( ١٥٩/٤) نا المعلى بن أسد ثنا وهب:
بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم به .
*
عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة
عشر يوما .
: حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٥٠٧٠ ) حدثنا عبدالأعلى عن برد عن نافع
عن ابن عمر به .
وبرد هو ابن سنان وهو حسن الحديث .
*
عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام فتوعد
صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت عليه مطيبة ..
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٥١٠ ) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن وبرة عن
نافع عن ابن عمر به ..
وقد ورد جواز الطبيب للمحرم عند إحرامه عن الحسن بن علي و

٧٢١ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عبد الله بن جعفر، كما عند ابن أبي شيبة ( ٢٠٦،٢٠٥/٣) وابن حزم في
حجة الوداع ( ٢٤٧ ) لكن بأسانيد لاتصح .
*
#
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: دعوت رجلاً وأنا جالس بجنب
أبي فأرسلته إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الإحرام وقد علمت قولها ولكن
أحببت أن يسمعه أبي فجاء رسولي فقال: إن عائشة تقول: لابأس بالطيب
عند الإحرام فأصب مابدا لك، ففهم عبد الله بن عمر .
صحيح :
أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٨٥/٧ ) نا يعقوب بن
عبدالرحمن حدثني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به .
باب : المحرم يشم الريحان والطيب :
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٠١ ) والبيهقي ( ٥٧/٥ ) من طريق
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به .
*
عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم .
صحيح :

٧٢٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه:
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٦٠٧ ) والبيهقي ( ٥٧/٥ ) من طريق
أيوب عن نافع عن ابن عمر به .
عن أبي الزبير أنه سمع جابر في الله عنه يسأل عن الريحان أيشمه المجرم
والدهن والطيب؟ قال: لا .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده (٣١٢/١) والبيهقي (٢٧/٥) من
طریقین عن ابن جريج عن أبي الزبير به .
وابن جريج مدلس، لكن تابعه زهير بن معاوية عن أبي الزبير به .
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد ( ٢٦٢٣ ).
وقد ورد عن جابر أن المحرم إذا شم الريحان أو مس الطيب أهرق لذلك
دما ، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦١٠ ) وإسناده ضعيف .
باب : لبس الخفين والسراويل للمحرمة :
عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن يقطعن الخفين
حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه .
صحيح :
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي ( ٥٢/٥) أنبأ ابن عيينة عن
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به .
- -

٧٢٣
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة،
قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٢٩ ) نا أبو معاوية عن عبيد الله عن
نافع به .
وقد ورد عن ابن عباس جواز لبس السراويل للمحرمة أخرجه ابن أبي
شيبة ( ١٥٧٢٣ ) بإسناد ضعيف .
باب : المحرم يرتدي قميصا :
عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٣١ ) نا عبدالأعلى عن هشام عن
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .
باب : ما تلبس المحرمة :
عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات
وهي محرمة ليس فيها زعفران .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٣٢٦/١) وأبو داود في مسائله ( ١٠٨ ) من

٧٢٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
طريق هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به .
*
عن عائشة أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة .
صحيح :
أخرجه أبو داود في مسائل أحمد ( ١٠٩ ) حدثنا يحيى بن سعيد عن
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به .
والقاسم هو ابن محمد ابن أخي عائشة .
عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ماشاءت إلا المرود المعصفر .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٧٦ ) ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهیم عن الأسود عن عائشة به .
وأبو معاوية هو محمد بن خازم .
*
عن يزيد الفقير قال: سافرت مع أم سلمة زوج النبي ﴿ فكان بعض من
معها يلبس المعصفر .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٧٤ ) ثنا وكيع عن مسعر عن يزيد
الفقير به .