Indexed OCR Text

Pages 841-860

وذلك في المذاهب الأربعة (١).
أما تسليم الشفعة صراحة : فمثل أن يقول الشفيع: لا أرغب فيها، أو لا أريدها،
أو أسقطتها أو أبطلتها ، أو أبرأتك عنها أو عفوت عنها أو سلمتها، ونحوها على أن
يكون تسليمها بعد البيع وقبل الحكم بها؛ لأنه لاحق له قبل البيع فيسقطه، ولأنه بعد
الحكم لا يملك إسقاطها إلا بعقد ناقل للملكية .
وأما تسليم الشفعة دلالة : فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقد
وحكمه للمشتري، وهو ثبوت الملك له، مثل ترك طلب المواثبة أو طلب التقرير بعد
العلم بالبيع مع القدرة عليه بأن يترك الطلب على الفور من غير عذر، أو قام عن
المجلس الذي علم فيه بالبيع، أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر؛ لأن ترك الطلب مع
القدرة عليه دليل الرضا بالعقد وحكمه للمشتري الدخيل .
ومثل: أن يساوم الشفيع المشتري على شراء ما اشتراه أو إيجاره له، لأن
مساومته دليل على إعراضه عن الأخذ بالشفعة .
ومثل أن يكون الشفيع وكيلاً عن البائع فيما باعه ؛ لأنه يسعى في نقض ماتم من
جهته. أما إذا كان الشفيع وكيل المشتري فيما ابتاع أي اشترى لموكله، فله الشفعة،
لأنه لا ينتقض شراؤه بالأخذ بها (أي الشفعة)؛ لأنها مثل الشراء. وهذا التفصيل
عند الحنفية ، وبعض الحنابلة وبعض الشافعية .
وقال الشافعية والحنابلة في الأرجح (٢): إذا وكل الشفيع في البيع، لم تسقط
شفعته بالتوكيل ، سواء أكان وكيل البائع أم وكيل المشتري ، لأنه وكيل فلا تسقط
المبسوط : ١٥٤/١٤ وما بعدها، البدائع: ١٩/٥ - ٢٠، تبيين الحقائق: ٢٥٧/٥، الهداية مع التكملة : ٤٤٢/٧ -
(١)
٤٤٥، الدر المختار: ١٦٨/٥ وما بعدها، الكتاب مع اللباب: ١١٢/٢ - ١١٣، الشرح الصغير: ٦٤٢/٣، ٦٤٥،
المهذب: ٣٨٠/١، مغني المحتاج: ٣٠٦/٢، المغني: ٣٤٩/٥ وما بعدها، بداية المجتهد : ٢٥٩/٢ ، القوانين
الفقهية : ص ٢٨٦ .
(٢)
المغني : ٣٥١/٥ .
- ٨٤١ -

شفعته كالآخر. أما التهمة فلا تؤثر؛ لأن الموكل وكله مع علمه بثبوت شفعته راضياً
بتصرفه مع ذلك، فلا يؤثر، كما لو أذن لوكيل في الشراء من نفسه .
وهناك أمران في تسليم الشفعة: وهما تسليم الولي شفعة الصبي ، والصلح عن
الشفعة :
أ - تسليم الشفعة من الولي : أوضحت هذا الموضوع في بحث طلب الشفعة، وأشير
إليه هنا بإيجاز يتصل بأمر سقوط الشفعة .
قال الشيخان (أبو حنيفة وأبو يوسف)(١): تسليم الأب والوصي الشفعة على
الصغير جائز، فيسقط حقه فيها حينئذٍ؛ لأن الأخذ بالشفعة في معنى التجارة ، بل
عين التجارة؛ لأنه مبادلة المال بالمال، وترك الأخذ بها ترك التجارة ، فيلكه الولي،
كما يملك ترك التجارة برد بيع شيء للصبي، عندما يقال للأب مثلاً: بعتك هذا المال
لابنك الصغير؛ ولأنه أي الأخذ بالشفعة تصرف دائر بين النفع والضرر، وقد تكون
المصلحة في ترك الشراء للصبي، رعاية لمصلحته، ليبقى الثمن على ملكه، والولاية :
نظر بحسب المصلحة .
وفصل المالكية في الأمر(٢)، فقالوا: إن كان ترك الشفعة لمصلحة القاصر، صح
إسقاطها من الأب أو الوصي ، وإلا فلا يصح، وللقاصر حينئذ طلبها متى بلغ.
وقال زفر ومحمد والحنابلة(٢): ليس للولي إسقاط شفعة الصغير، سواء لمصلحة أو
لغير مصلحة ، ويظل الصغير على شفعته متى بلغ ؛ لأن هذا حق ثابت للصغير، فلا
يملك الولي إبطاله، كالتنازل عن ديته، وقَوَده (حقه في القصاص)، ولأنه شرع
لدفع الضرر، فكان إبطاله إضراراً به .
(١)
تبيين الحقائق : ٢٦٣/٥، تكملة الفتح : ٤٥١/٧، م ( ١٠٣٥ ) مجلة .
(٢)
الشرح الكبير : ٤٨٦/٣، الشرح الصغير: ٦٤٥/٣ .
(٣)
المغني: ٣١٣/٥، كشاف القناع : ١٦١/٤ وما بعدها .
- ٨٤٢ -

ويجري هذا الخلاف عند الحنفية في تسليم الوكيل طلب الشفعة عن موكله .
فعند أبي حنيفة يصح منه تسليمها في مجلس القاضي ؛ لأن الوكيل قائم مقام الموكل في
الخصومة ومحلها مجلس القاضي .
وعند أبي يوسف: يصح للوكيل تسليم الشفعة في مجلس القاضي وفي غيره ،
لكونه نائباً عن الموكل مطلقاً .
وعند محمد وزفر: لا يصح من الوكيل تسليم الشفعة أصلاً .
ب - الصلح عن الشفعة: قال الحنفية(١): إن صالح الشفيع عن حقه في الشفعة
بأخذ عوض عنه، سقطت شفعته لتضمن فعله الإعراض عن الشفعة، وعليه
رد العوض الذي أخذه، لبطلان الصلح وبيع الحق ؛ لأن الشفعة مجرد حق في التملك،
وقد شرعت لدفع الضرر عن الشفيع، فلا تصح المعاوضه عن هذا الحق، ويكون
الاعتياض عنه رشوة .
والخلاصة: أن الصلح وإن لم يصح، فإسقاط حق الشفعة صحيح ؛ لأن صحته
لا تتوقف على العوض، بل هو شيء من الحقوق المالية لا تصح المعاوضة عنه، فصار
الشفيع كأنه سلم الشفعة بلا عوض .
٣ - ضمان الدَّرَك: تسقط الشفعة عند الحنفية ( إذا ضمن الشفيع الدرك عن
المشتري للبائع أي ضمن له الثمن عند المشتري ؛ لأن هذا دليل على الرضا بالبيع الحادث
للمشتري .
كما أن البائع إذا شرط الخيار للشفيع في إمضاء البيع أو عدم إمضائه، فأمضى
المشروط له الخيار (وهو الشفيع) البيع ؛ لأن البيع تم بإمضائه. وهذا في تقديري هو
الأحق بالاتباع .
البدائع: ٢٠/٥، تكملة الفتح: ٤٤٣/٧، تبيين الحقائق: ٢٥٧/٥، الكتاب مع اللباب: ١١٣/٢، الدر المختار :
(١)
١٦٩/٥ .
(٢)
تبيين الحقائق : ٢٥٨/٥، الهداية مع التكملة : ٤٤٧/٧، اللباب : ١١٣/٢.
- ٨٤٣ -

وقال الشافعية والحنابلة (١): لا تسقط الشفعة إن ضمن الشفيع العهدة (المطالبة
بالثمن عند استحقاق المبيع أو عيبه) للمشتري، أوشرط له الخيار، فاختار إمضاء
العقد، لم تسقط شفعته ؛ لأن المسقط لها هو الرضا بتركها بعد وجوبها بالبيع، وهذا لم
يوجد، فإنه سبب سبق وجوب الشفعة، فلم تسقط به الشفعة، كالإذن بالبيع،
والعفو عن الشفعة قبل تمام البيع .
٤ - تجزئة المشفوع فيه: اتفق الفقهاء(٢) على أن الشفعة حق لا يقبل
التجزئة، فإذا تنازل (سلم) الشفيع عن بعض المشفوع فيه كالنصف مثلاً، سقط حقه
في كل المبيع ؛ لأنه لما سلّم في النصف بطل حقه فيه بصريح الإسقاط، وبطل حقه في
الباقي ؛ لأنه لا يملك حق تفريق الصفقة على المشتري ، فسقطت شفعته في الكل ،
منعاً من إضرار المشتري في تفريق الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر، لكن كما قال
أبو يوسف، ورأيه هو الراجح عند الحنفية : لا تسقط الشفعة في حال طلب نصف
المشفوع فيه ويظل الحق للشفيع في أخذ الكل أو ترك الكل .
وإذا تعدد الشفعاء، فليس لبعضهم أن يهب حصته لبعض ، وإن فعل أحدهم
أسقط حق شفعته م (١٠٤٢) مجلة (٣).
وإن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم، فللشفيع الآخر أن يأخذ تمام العقار
المشفوع. وإن أسقطه بعد حكم الحاكم، فليس للآخرأن يأخذ حقهم (١٠٤٣).
٥ - وفاة الشفيع: تسقط الشفعة عند الحنفية(٤) بوفاة الشفيع ، سواء بعد
(١)
المغني : ٣٥١/٥، كشاف القناع : ١٨٢/٤ .
البدائع: ٢١/٥، بداية المجتهد: ٢٥٨/٢، مغني المحتاج: ٣٠٦/٢، المهذب: ٣٨١/١، كشاف القناع: ١٦٤/٤ ،
(٢)
المحلى : ١١٨/٩، م ١٦٠٤.
المهذب ، المكان السابق ، البدائع : ٥/٥ وما بعدها، الدر المختار : ١٧٣/٥ .
(٣)
الدر المختار: ١٧٠/٥، تكملة الفتح: ٤٤٦/٧، تبيين الحقائق: ٢٥٧/٥، اللباب: ١١٣/٢، البدائع: ٢٢/٥،
(٤)
م ( ١٠٣٨ ) مجلة .
- ٨٤٤ _

الطلب (أي الطلبين المواثبة والتقرير) أو قبله، قبل الأخذ بالقضاء له أو تسليم
المشتري إليه؛ لأن حق الشفعة لا يورث كخيار الشرط، إذ الحقوق لا تورث عندهم،
ولأنه بالموت يزول ملك الشفيع عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع ، والمطلوب
تحقق الملك وقت البيع .
ولا تبطل الشفعة بموت المشتري لبقاء المستحق ، أي أن المستحق باق ، ولم يتغير
سبب حقه .
وفصل الظاهرية والحنابلة في الأمر (١)، فقالوا: إن مات الشفيع قبل أن يطلب
الشفعة، سقطت شفعته(٢)، ولا حق لورثته في الأخذ بالشفعة أصلاً؛ لأن الله تعالى
إنما جعل الحق له، لا لغيره، والخيار لا يورث .
وتورث الشفعة إن أشهد الشفيع على مطالبته، ثم مات ، وللورثة المطالبة بها؛
لأن الإشهاد على الطلب عند العجز عنه يقوم مقامه .
وهذا التفصيل يؤدي إلى الاتفاق مع مذهب الحنفية في عدم إرث الشفعة قبل
الطلب .
وقال المالكية والشافعية (٢): يورث حق الشفعة ، إذا مات الشفيع بعد الطلب
قبل الأخذ، فالشفعة موروثة عندهم ؛ لأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال،
فیورث کخيار العيب.
والظاهر مما نقل عن هذين المذهبين في كتب غيرهم أن حق الشفعة يورث، ولو
قبل طلبها من الشفيع أيضاً، لإطلاق عباراتهم. لكن الحق أنه لابد عند الشافعية
المحلى: ١١٧/٩، م ١٦٠٣، المغني: ٣٤٦/٥، كشاف القناع: ١٧٦/٤ .
(١)
قال الإمام أحمد : الموت يبطل به ثلاثة أشياء : الشفعة ، والحد إذا مات المقذوف ، والخيار إذا مات الذي
(٢)
اشترط الخيار .
بداية المجتهد: ٢٦٠/٢، القوانين الفقهية: ص ٢٨٧، المهذب: ٣٨٣/١، نهاية المحتاج : ١٥٨/٤.
(٣)
- ٨٤٥ _

من الطلب وإلا سقط حق الشفيع نفسه فيكون مذهبهم كالحنابلة (١).
. والخلاصة : أن الشفعة لا تورث عند الحنفية بعد الطلب، وتورث بعد الطلب
في المذاهب الثلاثة وعند الظاهرية .
والخلاف محصور فيما إذا مات الشفيع قبل القضاء بالشفعة له، فإذا مات بعد
القضاء قبل نقد الثمن وقبض المبيع، فالبيع لازم لورثته بالاتفاق .
ومن كلامنا في مسقطات الشفعة يتبين لنا الحقائق التالية(٢):
١ - الشفعة حق ضعيف، يجب أن يتقوى ويتأكد بالطلب.
٢ - الشفعة شرعت لدفع الضرر عن صاحبها وهو الشريك باتفاق الفقهاء،
والجار عند الحنفية .
٣ - لا يصح أن تكون الشفعة سبباً لضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه، إذا
طلب الشفيع أخذ بعض المبيع فقط .
الله
تعالى
(١) أما المالكية فقد أثبتوا للشفيع حق الأخذ بالشفعة مدة سنة ، فإذا مات قبل الطلب فيورث عنه هذا الحق ،
مالم يكن الحاكم قد أسقط شفعته إذا لم يحدد رغبته إما بالأخذ أو بالترك ، بناء على طلب المشتري .
(٢)
الأموال ونظرية العقد للمرحوم يوسف موسى: ص ٢٣٨ .
- ٨٤٦ _

انتهى الجزء الخامس
ويتبعه الجزء السادس - الفقه العام
لله تعالى
- ٨٤٧ -

الله تعالى

فهرس
الجزء الخامس
الموضوع
الفصل السادس - الهبة
٠
٥
المبحث الأول- تعريف الهبة ومشروعيتها
٥
المبحث الثاني- ركن الهبة
٧
المبحث الثالث - شروط الهبة
١١
شروط الواهب
١٢
شروط الموهوب
١٢
٢٣
نوعا قبض الهبة
المبحث الرابع - حكم الهبة
٢٦
المبحث الخامس - موانع الرجوع في الهبة
المبحث السادس - عطية الأولاد
٣٤
٢٨
الفصل السابع - الإيداع
٣٧
المبحث الأول- تعريف الإيداع ومشروعيته
٣٧
المبحث الثاني - ركن الإيداع وشرائطه
٣٩
المبحث الثالث - حكم عقد الإيداع وطريق حفظ الوديعة
٤٠
المبحث الرابع - حال الوديعة، هل هي أمانة أو مضمونة ؟
٤٢
المبحث الخامس - حالات ضمان الوديعة
٤٤
أحكام فرعية للوديعة
٥٢
الفقه الإسلامى جـ٥ (٥٤)
- ٨٤٩ _
الله تعالى
الصفحة

الفصل الثامن - الإعارة
٥٤
المبحث الأول- تعريف الإعارة ومشروعيتها
٥٤
المبحث الثاني - ركن الإعارة وشرائطه
٥٥
المبحث الثالث - حكم عقد الإعارة
٥٧
أصل حكم الإعارة
حقوق الانتفاع بالعارية
٥٩
صفة حكم الإعارة
٦١
الرجوع في الأرض المعارة للبناء أو الغراس أو الزراعة
٦٢
٦٥
المبحث الرابع- حالة العارية، هل هي مضمونة أم أمانة ؟
شرط المعير الضمان
٦٨
٦٨
مؤنة رد العارية
٦٩
٧١
الفصل التاسع - الوكالة
المبحث الأول- تعريف الوكالة وركنها ومشروعيتها
تعليق الوكالة على شرط أو زمن
تأقيت الوكالة
٧١
٧٣
٧٤
٧٤
الوكالة بأجر
عموم الوكالة وتخصيصها
٧٤
٧٦
المبحث الثاني - شرائط الوكالة
٧٦
شرط الموكل
شروط الوكيل
٧٧
شروط الموكل به
٧٨
الوكالة في حقوق الله تعالى
٨٠
١ - التوكيل بإثبات الحدود والقصاص
٨٠
٢ - التوكيل في استيفاء الحدود
٨١
- ٨٥٠ -
المكعالى
تغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان
٥٧

التوكيل بإثبات التعازير واستيفائها
٨٢
التوكيل باستيفاء القصاص
٨٢
الوكالة في حقوق العباد
٨٤
٨٧
التوكيل بالشهادة
٨٧
التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة
٨٧
التوكيل بقبض الدين
٨٨
الوكالة بقضاء الدين
٨٩
عقود لا يصح للوكيل إسنادها لنفسه
التوكيل في تملك المباحات وتحصيلها
٨٩
الوكالة بالخصومة
٩٠
التوكيل بالبيع والشراء
٩٠
التوكيل بالشراء- وكالة عامة
٩١
٩١
٩٣
٩٣
٩٣
١ - الوكيل بالخصومة (المحامي)
٩٦
٢ - الوكيل بتقاضي الدين
٩٧
٣ - الوكيل بقبض الدين
٩٩
توكيل الوكيل بالقبض غيره
أخذ العوض عن الدين
١٠٠
١٠٠
توكيل اثنين بقبض الدين
١٠٠
قبض الشيء معيباً
ادعاء الوكالة عن الغائب في قبض الدين
١٠١
٤ - الوكيل بالبيع
١٠٢
البيع نقداً أو نسيئة
١٠٤
لله تعالى
00
S
اله
C
٩٠
التوكيل بالشراء - وكالة خاصة
ضابط الجهالة في الوكالة
المبحث الثالث - أحكام الوكالة
أولاً - تصرفات الوكيل
- ٨٥١ -
:

بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه
إبراء المشتري من الثمن
١٠٥
١٠٦
توكيل الو کیل بالبيع غيره
التصرفات المشبوهة
١٠٨
١٠٦
١٠٧
٥ - تصرفات الوكيل بالشراء
علاقة الوكيل بالشراء بموكله
ثانياً - حقوق العقد وحكمه في الوكالة
ثالثاً - حال المقبوض في يد الوكيل
المبحث الرابع - تعدد الوكلاء
المبحث الخامس - طرق انتهاء الوكالة
١١٣
١١٤
١١٩
١٢١
١٢٤
١٣٠
الفصل العاشر - الكفالة
المبحث الأول- مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها
١٣٠
أحوال ركن الكفالة إطلاقاً وتقييداً وتعليقاً وإضافة
١٣٦
المبحث الثاني: شروط الكفالة
تعالى
١٤٠
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
شروط الكفيل
شروط الأصيل
شروط المكفول له
شروط المكفول به
الكفالة بالنفس
المبحث الثالث - أحكام الكفالة
هل يبرأ الأصيل من الدين ؟
المبحث الرابع - انتهاء الكفالة
١٤٨
١٤٩
١٥٢
١٥٦
١٥٨
المبحث الخامس- رجوع الكفيل على الأصيل
رجوع الكفيل على الأصيل حالة تعدد الكفلاء
ما يرجع به الكفيل على الأصيل
١٥٩
- ٨٥٢ -

متى يرجع الكفيل على الأصيل ؟
ملحق - أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاضر
١٦١
١٦٢
الفصل الحادي عشر - الحوالة
المبحث الأول - تعريف الحوالة ومشروعيتها وركنها وصيغتها
١٦٢
١٦٥
١٦٦
شروط المحيل
شروط المحال
شروط المحال عليه
شروط المحال به
١٦٦
١٦٧
١٦٧
١٦٨
١٧٠
الحوالة المطلقة والمقيدة
حوالة الحق
المبحث الثالث - أحكام الحوالة
كيفية النقل الذي يتم بالحوالة
١٧٣
١٧٤
المبحث الرابع - انتهاء الحوالة
المبحث الخامس - رجوع المحال عليه على المحيل
شرائط الرجوع
ما يرجع به المحال عليه على المحيل
السفاتج
١٧٥
١٧٧
١٧٧
١٧٨
١٧٨
١٧٩
١٨٠
١٨٤
الفصل الثاني عشر - الرهن
المبحث الأول- تعريف الرهن ومشروعيته وركنه وعناصره وأحواله
المبحث الثاني - شروط الرهن
المطلب الأول - شروط العاقدين
١٨٥
رهن الولي والوصي مال الصغير عند الحنفية
١٨٦
١٨٨
تعدد أطراف الرهن
المطلب الثاني - شروط الصيغة
١٩٠
- ٨٥٣ -
الله
سيد عالم
١٦٠
المبحث الثاني - شروط الحوالة

المطلب الثالث - شروط المرهون به
١٩٣
المطلب الرابع - شروط المال المرهون
٢٠١
رهن الثمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه
٢٠٢
٢٠٣
رهن المنفعة
رهن الخمر والخنزير
رهن المجهول
٢٠٤
المطلب الخامس - شرط تمام الرهن - قبض المرهون
٢٠٧
كيفية القبض أو ما يتحقق به القبض
٢٠٨
٢٠٩
٢١٠
القبض السابق للرهن أو رهن مافي يد المرتهن
٢١٣
من يتولى قبض الرهن
٢١٦
العدل- تعيينه، عزله، ماله وما عليه أو أحكامه
٢١٦
المطلب السادس - ما يترتب على شروط الرهن أو ما يجوز ارتهانه
٢٢٣
وما لا يجوز
٦ - رهن المشاع
٢٢٤
٣ - رهن المتصل بغيره والمشغول
٢٢٥
٢٢٦
٣- رهن الدين
٢٢٨
٤ - رهن العين المستأجرة أو المعارة
٥ - رهن المستعار
انتفاع المستعير بالعارية
نوع ضمان هلاك العارية
٢٣٢
طلب المعير فكاك العارية من الرهن
٢٣٢
الاستئجار للرهن
٢٣٣
٦ - رهن ملك الغير
٧ - رهن العين المرهونة - تعدد الرهن
٢٣٥
- ٨٥٤ _
عالى
٢٢٩
٢٣١
٢٣٣
الرهن الرسمي للعقار أو ما ينوب مناب القبض
شروط القبض
٢٠٤

٨ - رهن الوارث جزءاً من التركة المدينة
٢٣٧
٢٣٩
٩ - رهن ما يتسارع إليه الفساد
١٠ - رهن العصير
٢٤٠
٢٤٠
٢١ - رهن المصحف
٢٤١
٢٤١
المبحث الثالث - أحكام الرهن أو آثاره
أولاً - أحكام الرهن الصحيح
٢٤٤
المطلب الأول- تعلق الدين بالمرهون
المطلب الثاني - حق حبس الرهن
٢٤٧
٢٤٩
مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع استمرار حبس الرهن
المطلب الثالث - حفظ المال المرهون
٢٥٠
٢٥١
المطلب الرابع - الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن
المطلب الخامس - الانتفاع بالرهن
٢٥٣
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٦
٢٦٠
٢٦٠
إصلاح الرهن
ثانياً- انتفاع المرتهن بالرهن
المطلب السادس - التصرف في الرهن
أولاً - تصرف الراهن بالرهن
٢٦٤
ثانیاً۔ تصرف المرتهن بالرهن
المطلب السابع - ضمان الرهن
٢٦٦
٢٦٦
أولاً - صفة يد المرتهن، أهي أمانة أم ضمان ؟
٢٦٨
ثانياً - كيفية ضمان المرتهن
٢٦٩
شرائط الضمان
نقص سعر المرهون
٢٧٠
نقص قيمة الرهن بسبب هلاك بعضه أو تعيبه
٢٧٠
٢٧١
ثالثاً - حكم استهلاك الرهن
المطلب الثامن - بيع الرهن
٢٧٣
- ٨٥٥ -
أولاً - انتفاع الراهن بالرهن
الله تعالى

أولاً - ولاية بيع الرهن
٢٧٣
ثانياً - بيع ما يتسارع إليه الفساد
٢٧٦
ثالثاً - حق امتياز المرتهن
٢٧٧
رابعاً - اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء (غلاق
الرهن)
٢٧٨
خامساً - استحقاق الرهن بعد بيعه
٢٧٩
المطلب التاسع - تسليم المرهون
٢٨٠
٢٨٢
متى يتم تسليم المرهون ؟
٢٨٣
مكان تسليم المرهون
٢٨٣
ثانياً - أحكام الرهن الفاسد
المبحث الرابع - ماء الرهن أو زوائده
٢٨٥
المبحث الخامس - الزيادة على الرهن أو على الدين المرهون به
٢٨٧
٢٨٨
المبحث السادس - انتهاء عقد الرهن
المبحث السابع - اختلاف الراهن والمرتهن
٢٩٠
الفصل الثالث عشر - الصلح
٢٩٣
٢٩٣
٢٩٨
٢٩٩
ما يتضمنه الصلح من العقود
المبحث الثاني - شروط الصلح
شروط المصالح
٢٩٩
٣٠٠
٣٠٧
٣٠٩
شروط المصالح عليه
بدل الصلح منفعة
شروط المصالح عنه
الصلح عن المجهول
الصلح على العيب
٤ ٠
٣١١
٣١٧
٣١٨
الصلح بين المدعي والأجنبي
صلح الفضولي
٣١٩
- ٨٥٦ _
المبحث الأول- تعريف الصلح ومشروعيته وأنواعه وركنه
5

المبحث الثالث - أحكام الصلح
المبحث الرابع - مبطلات عقد الصلح وحكمه بعد البطلان
الصلح عن التركة (التخارج أو الخارجة)
الفصل الرابع عشر - الإبراء
المبحث الأول - تعريف الإبراء ومشروعيته
٣٢٦
المبحث الثاني - ركن الإبراء
٣٢٨
٣٢٨
٣٢٩
المبحث الثالث - شروط الإبراء
أولاً - شروط المبرئ
التوكيل بالإبراء
الإبراء في مرض الموت
ثانياً - شروط المبرأ
ثالثاً - شروط المبرأ منه (محل الإبراء)
رابعاً - شروط صيغة الإبراء
المبحث الرابع - محل الإبراء
الإبراء من نفقة الزوجة
المباراة بين الزوجين
الإبراء عن حق الدعوى
المبحث الخامس - أنواع الإبراء
التقسيم الأول- الإبراء من حيث الشمول وعدمه
التقسيم الثاني - الإبراء من حيث الزمن والأشخاص
التقسيم الثالث - الإبراء بحسب صيغته
٣٤٣
المبحث السادس - حكم الإبراء وحكم الرجوع عنه
سماع الدعوى بعد الإبراء العام
أثر الإقرار بعد الإبراء
٣٢١
٣٢٣
٣٢٤
٣٢٦
٣٤٤
٣٤٦
٣٤٦
- ٨٥٧ _
هل يحتاج الإبراء إلى قبول ؟
رد الإبراء
٣٣١
٣٢١
٣٣٢
٣٣٢
الله تعالى
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٥
٣٣٩
٣٤١
٣٤١
٣٤٢
٣٤٢
٣٤٢
٣٤٣

الإبراء بعوض
الفصل الخامس عشر الاستحقاق
المبحث الأول - تعريف الاستحقاق وحكمه المترتب عليه
٣٥٠
المبحث الثاني - حكم الاستحقاق في طائفة من العقود
أولاً - الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة
٣٥١
٣٥٧
٣٥٨
ثانياً - الاستحقاق في عقد الرهن
ثالثاً - الاستحقاق في القمة
رابعاً - الاستحقاق في الصلح
خامساً - الاستحقاق في الإجارة
٣٦١
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٨
الفصل السادس عشر - المقاصة
المبحث الأول- معنى المقاصة ومشروعيتها
المبحث الثاني - محل المقاصة
٣٧٠
٣٧٢
٣٧٢
٣٧٣
المبحث الثالث- أنواع المقاصة
٣٧٤
أولاً - المقاصة الجبرية وشروطها
٣٧٤
ثانياً - المقاصة الاتفاقية
٣٨٠
٣٨٠
ثالثاً - المقاصة غير الجائزة
المبحث الرابع - أحكام المقاصة
٣٨٣
٣٨٦
٣٨٦
الفصل السابع عشر - الإكراه
المبحث الأول- حقيقة الإكراه ونوعاه
- ٨٥٨ -
-------
٣٤٦
٣٤٨
٣٤٨
٣٤٩
إثبات المستحق حقه
تناقض الادعاءات
٣٥١
سادساً - الاستحقاق في المساقاة والمزارعة
سابعاً - الاستحقاق في عقد الزواج
ثامناً - الاستحقاق في الوصية والوقف
المبحث الثالث - حكم استحقاق الأضحية والهدي
لله تعالى

المبحث الثاني - شروط الإكراه
٣٨٨
٣٩١
المبحث الثالث- أثر الإكراه في التصرفات الحسية
١- التصرف الحسي المباح بالإكراه
٣٩١
٢ - التصرف الحسي المرخص بالإكراه
٣٩٢
٣٩٥
٣ - التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه
الأحكام الدنيوية في هذه الأنواع
الإكراه على شرب الخمر
٣٩٥
٣٩٥
٣٩٦
الإكراه على السرقة
الإكراه على الكفر
٣٩٧
٣٩٨
الإكراه على إتلاف المال
٣٩٩
الإكراه على القتل
٤٠٠
المبحث الرابع - أثر الإكراه في التصرفات الشرعية
٤٠٣
أولاً - التصرفات التي لا تحتمل الفسخ
٤٠٣
٤٠٦
بيع المستكره
٤٠٨
أثر الإكراه في التصرفات الشرعية المخير فيها
٤٠٩
الفصل الثامن عشر - الحجر
٤١١
المبحث الأول- تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه
٤١١
المبحث الثاني - أسباب الحجر
٤١٦
المطلب الأول - أثر الحجر في تصرفات الصغير
٤١٧
أولاً - آراء الفقهاء في حكم تصرفات الصغير
٤١٧
ثانياً - عدم تسليم الصغير أمواله
٤١٩
- ٨٥٩ _
الإكراه على الزنا
الإكراه على أحد أمرين
٤٠٢
ثانياً - التصرفات التي تحتمل الفسخ
عالى
٤٠٧
أثر الإكراه على الإقرارات

ثالثاً - البلوغ
رابعاً - الرشد
٤٢٢
٤٢٥
٤٢٦
٤٢٧
خامساً - ولي المحجور عليه
سادساً - تصرفات ولي القاصر
سابعاً - الإذن للقاصر في التصرفات
٤٣٤
المطلب الثاني - أثر الحجر في تصرفات المجنون
المطلب الثالث - أثر الحجر في تصرفات المعتوه
٤٣٨
٤٣٧
المطلب الرابع - أثر الحجر على السفيه
٤٣٨
المطلب الخامس - أثر الحجر على المغفل
المطلب السادس - الحجر على الفاسق
ملاحظة حول الحجر على الغائب
٤٤٧
٤٤٨
٤٤٨
٤٤٩
المطلب السابع - الحجر للمصلحة العامة
المطلب الثامن - الحجر على المريض مرض الموت
٤٥٠
٤٥٢
ملحق - هل للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟
المطلب العاشر - الحجر على المدين وأثره (التفليس)
٤٥٥
أولاً - تعريف التفليس والمفلس
ثانياً - هل يحجر على المدين المفلس
٤٥٥
ثالثاً - هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي ؟
٤٥٦
٤٥٨
الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه
رابعاً - سفر المدين المفلس
٤٥٩
خامساً - أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر
٤٦٠
١ - تعلق حق الغرماء بعين ماله ومنعه من التصرف بماله
٤٦٠
٣ - أن تحل عليه الديون المؤجلة
٤٦١
٣ - الملازمة والحبس الاحتياطي للمدين
٤٦١
٤ - بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين الغرماء
٤٦٦
٨٦٠ _
المطلب التاسع - الحجر على الزوجة
٤٥٤
٤٥٥