Indexed OCR Text
Pages 881-900
الشركاء في إدارة الشركة، كانت الشركة شركة عنان بينهم . وأما الذين لم يساهموا في الإدارة فهم شركاء مضاربون . ومن المعلوم أن شركة المفاوضة : هي اشتراك أنواع من شركة العنان والوجوه والأبدان ؛ لأن ماصح بانفراده، صح مع غيره. فيجوز بناء عليه تعدد أنواع من الشركات في شركة واحدة . ٤ - شركة المساهمة : هي أهم أنواع شركات الأموال، وهي التي يقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية، يطلق على كل منها سهم غير قابل للتجزئة ، ويكون قابلاً للتداول. وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر القيمة الاسمية لأسهمه . ويعتبر مدير الشركة وعمالها أجراء عند المساهمين ، لهم مرتبات خاصة، سواء أكانوا مساهمين أم غير مساهمين. وليس لمدير الشركة أن يستدين عليها بأكثر من رأس مالها، فإن فعل ضمن هو، ولا ضمان على المساهمين إلا في حدود أسهمهم. وتوزع الأرباح بنسبة الأسهم أي بنسبة رؤوس الأموال. وتسمى شركة مغْفَلة لإغفال الاعتبار الشخصي فيها، وإنما الاعتبار الأول في تكوينها هو للمال، وليس لشخصية الشركاء، بل لا يعرف الشركاء بعضهم بعضاً، ولا يعرفون شيئاً عن إدارة الشركة إلا ما يعرضه مجلس إدارتها على الجمعية العمومية عند اجتماعها كل سنة . ورأى المشرع الوضعي قصر نشاط الشركات المساهمة على المشروعات الكبيرة نسبياً التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تتوافر عادة لدى الأشخاص، كصناعة الغزل والنسيج، والمنسوجات القطنية وغيرها ، والحديد والصلب، والخزف ونحو ذلك . وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها شركة عنان ، لقيامها على أساس التراضي ، وكون مجلس الإدارة متصرفاً في أمور الشركة بالوكالة عن الشركاء المساهمين ، ولا مانع من تعدد الشركاء، واقتصار مسؤولية الشريك على أسهمه المالية مشابه لمسؤولية رب المال في شركة المضاربة . ودوام الشركة أو استمرارها سائغ بسبب اتفاق الشركاء عليه، والمسلمون على شروطهم فيما هو حلال. وإصدار الأسهم أمر جائز شرعاً. أما إصدار السندات أي القروض بفائدة فلا يحل شرعاً . - ٨٨١ - ٥ - شركة التوصية بالأسهم : هي التي تضم نوعين من الشركاء : متضامنين ومساهمين، والمساهمون كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة، لا يسأل الواحد منهم إلا في حدود الحصة التي يقدمها، إلا أن المساهمين عددهم أكثر بحيث يسمح بقيام جمعية عمومية منهم ، ويختلف المساهم عن الموصي في أن الأول يملك أسهماً قابلة للتداول، بعكس الثاني. ولا اعتبار لأشخاص الشركاء، وإنما الاعتبار لأموالهم في هذه الشركة . وهي شركة جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من شركات العنان التي يشترط فيها التضامن بين بعض الشركاء، وتلك كفالة جائزة. وحرية الشريك المتضامن بالتصرف مستمدة من إذن الشركاء الآخرين . وعمل المتضامنين في أموال المساهمين خاضع لأحكام شركة المضاربة، ولامانع من كون بعض الشركاء مساهمين كما بينا في شركة المساهمة ؛ لأن تقديم الحصة بالأسهم جائز شرعاً، خصوصاً إذا انحصر عدد المساهمین، وعرف بعضهم بعضاً . ٦ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة تجارية كباقي شركات الأموال، ولا اعتبار فيها لشخصية الشركاء ، واشترط القانون فيها ألا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً، لا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بقدر حصته. فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص. ففيها من شركات الأموال أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته، وأن حصته تنتقل إلى ورثته، وإدارتها كما في شركات المساهمة، يجوز أن يعين لها مدير من المساهمين أو من غيرهم بمرتب محدد، ويكون أجيراً، أو يديرها أحد الشركاء نظير جزء من الأرباح. وفيها من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهماً، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم التجارية . وأهم ما يميزها أنها تتم بالاشتراك الشخصي لا بالاكتتاب العام. وكل ذلك جائز شرعاً، وتعتبر هذه الشركة من شركات العنان، وقد يكون - ٨٨٢ - فيها بعض خصائص المضاربة كما في تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته، كما أن رب المال في المضاربة لا يسأل إلا في حدود رأسماله . والخلاصة : أن هذه الشركات التي أقرها القانون المدني ليست غريبة عن قواعد الفقه الإسلامي ، وإنما هي منسجمة مع أنظمة الشركات التي عرفها فقهاؤنا ، ولكنها متطورة بحسب حاجة العصر وعرفه ، فشركات الأشخاص تعتبر جميعها من قبيل شركة المضاربة في الفقه الإسلامي مع اختلاف في بعض الأحكام بين الشريعة والقانون حسبما تقتضيه مصلحة الناس وطبيعة التطور. وشركات الأموال تعتبر في الغالب من قبيل شركات العنان ، مع بعض أوصاف شركة المفاوضة في حال التضامن ، أو أوصاف شركة المضاربة في حال تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته فقط. والإدارة توكيل في القيام بالأعمال، إذا كان المدير شريكاً مساهماً، والوكالة تصح بأجر أو بغير أجر أو أن المدير أجير بعقد الاستئجار أو التوظف إذا كان غير مساهم، فهو يعمل بأجر بحكم التوظف، لا بحكم المشاركة . شركات السيارات : كثيراً ما تنعقد الشركة في ملكية سيارة شاحنة أو صغيرة سياحية أو لنقل الركاب ، ويكون بعض الشركاء ملاكاً لحصص معينة، وواحد منهم سائق للسيارة وشريك يملك بعض الأسهم معاً، ويتقاضى السائق عادة أجراً أو راتباً شهرياً معيناً، وقد يوافق مالك السيارة على أن يتنازل عن ربعها مثلاً للسائق على أن تسدد قيمة الربع من الأرباح في المستقبل. وهذا كله جائز لتعارف الناس؛ لأن الشركة تنعقد على حسب العادة، وهي مبنية على التوسع والمسامحة، وتنعقد أيضاً على الضمان أو على ذمم الشركاء أو على عملهم، والشركة تنبني على الوكالة أو على الوكالة والكفالة . ويأخذ السائق حصته من الأرباح، كما يتقاضى الأجر المتفق عليه، ولا مانع من أن يكون الأجر مقطوعاً محدداً أو مسمى، أو جزءاً نسبياً من الربح. وقد بينًا في بحث شركة المساهمة وشركة التضامن أنه لا مانع شرعاً من اعتبار مدير الشركة أجيراً موظفاً على العمل . ولا مانع من وجود صفتي الشركة والإجارة ، في - ٨٨٣ - شيء واحد، لأن المنع من وجود عقدين في عقد أو شرطين في عقد يزول إذا زالت علته أو حكمته وهو عدم إثارة النزاع والجدال، وعدم المنازعات جرى عليه العرف والعادة، فلم يعد الشرط مفسداً ، وللناس فيها حاجة . شركة البهائم : تقوم شركات متعددة في وقتنا الحاضر بين الناس لرعي الماشية أو لتربية الأبقار والأغنام، فيقدم المال من شريك، والعمل من الشريك الآخر، وقد يشترك الشريكان في دفع ثمن البهائم ، ثم ينفرد أحدهما في العمل إما بالرعي أو بتقديم الطعام والشراب، والحراسة والتنظيف. وذلك كله جائز شرعاً بشرط انتفاء الجهالة الفاحشة المفضية للنزاع والخصام، ولا تضر الجهالة اليسيرة التي لا تفضي إلى التنازع، ويتسامح الناس فيها عادة . وبناء على هذا المبدأ يعرف حكم الصور الآتية : ١ - إذا اشترى شخص بعض البهائم، ودفع ثمنها کله من ماله، وتعهد شخص آخر بتربيتها وشراء الطعام لها ، فهذه الشركة لا تصح ؛ لأن ما يشتريه العامل من الطعام مجهول جهالة فاحشة تؤدي إلى المنازعة فيفسد أو يبطل العقد . ٢ - إذا كان ثمن العلف يستوفى مما تنتجه البهائم من ألبان، ويوزع باقي ريع اللبن على الشريكين، فلا تصح الشركة، إذ قد يكفي اللبن للطعام وقد لا يكفي . فإذا تكفل صاحب رأس المال بما قد تحتاجه من طعام ، صح العقد . ٣ - إذا اقتصر عمل العامل على التربية والرعاية والإطعام. وتكفل أوتعهد رب المال بأثمان النفقات والطعام ،صحت الشركة، وتكون شركة مضاربة. ولا يقال : إن تناول الحيوان طعامه باختياره أمر طبيعي ، لاأثر له في نمو وزيادة الحيوان ، كما تصور الحنفية ؛ لأن عمل العامل ضروري من تقديم الطعام بنسب معينة وفي وجبات مخصصة ، والقيام بالخدمة والإشراف والتنظيف والرعاية، وفي ذلك أثر ملحوظ في تسمین الحيوانات وزيادة سعرها. وتحسین نتاجها . ٤ - إذا اشترك اثنان في دفع ثمن الحيوان ونفقة الطعام والشراب، وتبرع أحدهما - ٨٨٤ - بالخدمة ، صحت الشركة؛ لأنها اقتصرت على المشاركة في رأس المال، دون العمل . ٥ - الصورة الغالبة الآن: هي الاشتراك في أثمان الماشية، وأخذ الراعي أو العامل ألبان الماشية وأسمانها نظير القيام بما يلزمها من خدمة وعناية ورعاية، وأما النتاج من أولاد وأصواف فيقسم بين الشريكين مناصفة. هذه الشركة جائزة شرعاً كما قررت لجنة الفتوى بالأزهر عام ١٩٤٨ ، لتعامل الناس بها وتعارفهم عليها، وحاجتهم إليها، ولم يوجد نص يحظرها من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يترتب عليها حدوث منازعات وعداوات ، فتجوز تيسيراً على الناس، وأما الجهالة فهي يسيرة لا تفضي إلى المنازعة . والخلاصة: أن دين الله يسر لاعسر، والأعراف الصحيحة التي لا تصادم الشريعة معتبرة ، والاجتهاد في ذلك متعين ، والتجديد والتطور أمران ضروريان . لله تعالى - ٨٨٥ - لله تعالى انتهى الجزء الرابع ويتبعه الجزء الخامس تتمة العقود، الملكية وتوابعها الله تعالى - ٨٨٧ - ۔ الله تعالى ٠ فهرس الجزء الرابع الصفحة الموضوعات تقديم ٥ القسم الثاني - النظريات الفقهية الفصل الأول- نظرية الحق ٧ المبحث الأول- تعريف الحق وأركانه ٨ المطلب الأول- تعريف الحق ٨ المطلب الثاني - أركان الحق ١٠ المبحث الثاني - أنواع الحق ١٣ الله تعالى التقسيم الأول- باعتبار صاحب الحق ( حق الله وحق العبد والحق ١٣ المشترك ) تقسيم حق العبد أو الشخص ١٦ الأول- حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط ١٦ الثاني - حقوق تورث وحقوق لا تورث ١٧ التقسيم الثاني- باعتبار محل الحق ١٨ ١ - الحقوق المالية وغير المالية ١٨ ٢ - الحق الشخصي والحق العيني وخصائصهما ١٩ ٣- الحقوق المجردة وغير المجردة ٢١ - ٨٨٩ - التقسيم الثالث- باعتبار المؤيد القضائي وعدمه ٢٢ المبحث الثالث - مصادر الحق أو أسبابه ٢٢ المبحث الرابع - أحكام الحق ٢٥ ١ - استيفاء الحق - الظفر بالحق ٢٥ ٢ - حماية الحق ٢٨ ٢٩ ٣- استعمال الحق بوجه مشروع ٣٢ قواعد منع التعسف في استعمال الحق آثار أو أحكام التعسف ٣٨ ٣٩ ٤ - نقل الحق ٥ - انقضاء الحق ٣٩ الفصل الثاني- الأموال ٤٠ المبحث الأول- تعريف المال وإرثه ٤٠ ٤٢ الأشياء غير المادية - الحقوق والمنافع المبحث الثاني - أقسام المال ٤٣ ٤٤ المطلب الأول- المال المتقوم وغير المتقوم المطلب الثاني- العقار والمنقول ٤٦ ٤٩ المطلب الثالث - المال المثلي والقيمي ٥٢ الذمة المالية وخصائصها انتهاء الذمة ٥٣ المطلب الرابع - المال الاستهلاكي والاستعمالي ٥٥ الفصل الثالث - الملكية وخصائصها ٥٦ ٥٦ ٥٧ المطلب الأول- تعريف الملكية والملك المطلب الثاني - قابلية المال للتملك وعدمها - ٨٩٠ - الله تعالى المطلب الثالث - أنواع الملك ٥٨ المطلب الرابع - أنواع الملك الناقص اً - ملك العين فقط ٦٠ ٣ - ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع خصائص حق المنفعة أو الملك الناقص ٦١ ٦٢ انتهاء حق المنفعة ٦٣ ٣ - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق أنواع حقوق الارتفاق ٦٤ أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق ٦٧ ٦٧ الثالث - أسباب حقوق الارتفاق ٦٩ ١- الاستيلاء على المباح أنواع الاستيلاء على المباح أولاً - إحياء الموات ٧٠ ثانياً - الاصطياد ٧١ ثالثاً - الاستيلاء على الكلا والآجام ٧١ رابعاً - الاستيلاء على المعادن والكنوز ٧١ ٧٣ حكم المعادن حكم الكنز ٧٤ ٢- العقود الناقلة للملكية ٧٥ ٣- الخَلَفية ٧٦ ٤- التولد من المملوك ٧٧ الفصل الرابع- نظرية العقد ٧٨ تمهيد وتخطيط للبحث ٧٨ - ٨٩١ - - ٠ ٦٧ الأول- الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الثاني- خصائص حقوق الارتفاق ٦٨ ٦٨ المطلب الخامس - أسباب الملك التام الله تعالى ٧٠ ٥٩ ٥٩ المبحث الأول- تعريف العقد، والفرق بينه وبين التصرف والالتزام ٨٠ والإرادة المنفردة ٨٢ : العقد والالتزام ٨٣ العقد والتصرف ٨٤ العقد والإرادة المنفردة العقد بإرادة منفردة ٨٧ البيع بعاقد واحد ٨٨ الزواج بعاقد واحد ٨٩ المبحث الثاني- تكوين العقد ٩٢ المطلب الأول - ركن العقد ٩٢ تعريف الإيجاب والقبول ٩٣ ٩٤ المطلب الثاني - عناصر العقد العنصر الأول- صيغة العقد الفرع الأول - أساليب صيغة الإيجاب والقبول ٩٤ ٩٤ ٩٥ ثانياً- التعاقد بالأفعال ( العقد بالمعاطاة ) ١٠٢ ١٠٣ رابعاً - التعاقد بالكتابة ١٠٤ الفرع الثاني - شروط الإيجاب والقبول لانعقاد العقد مجلس العقد ١٠٦ ١٠٧ هل تشترط الفورية في القبول؟ التعاقد بالهاتف والمراسلة ١٠٨ التعاقد حالة المشي أو الركوب ١٠٩ ١١٠ متی يصير المجلس قد تغير؟ ١١٢ تعيين مدة للقبول - ٨٩٢ - ١ ٩٩ ثالثاً - التعاقد بالإشارة أولاً - اللفظ أو القول 5 العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس ١١٣ مبطلات الإيجاب ١١٤ ١١٤ العنصر الثاني - العاقد أولاً - الأهلية ١١٦ نوعا أهلية الوجوب ١١٨ نوعا أهلية الأداء ١٢٣ أدوار الأهلية ١٢٧ عوارض الأهلية ١- الجنون ١٢٧ ١٢٨ ٢ - العته ١٢٨ ٣ - الإغماء ١٢٨ ٤ - النوم ١٢٩ ٥۔ السُكْر ٦ - السفه ١٢٩ الحجر على السفيه ١٣٠ ١٣١ الغفلة والسفه ٧- الدين أو المديونية ١٣٢ ٨- مرض الموت ١٣٩ ثانياً - الولاية ١٣٩٠ تعريف الولاية وصلتها بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية ١٤٠ أنواع الولاية ١٤١ الأولیاء ودرجاتهم من يحتاج إلى الولاية ١٤٣ مبدأ الولاية ١٤٧ شروط الولي ١٤٧ - ٨٩٣ - ١٣٣ الله تعالى ١٢١ تصرفات الولي ومدی صلاحياته ١٤٩ ١٥٠ الوكالة تعريف الوكالة ومشروعيتها الوكالة بأجر ركن الوكالة شروط الوكالة أنواع الوكالة حكم تصرفات الوكيل ١ - الوكيل بالخصومة ٢ - الوكيل بالبيع ٣- الوكيل بالشراء ٤ - الوكالة في الزواج والطلاق والإجارة والرهن ٥ - هل للوكيل توكيل غيره؟ الفرق بين الوكالة والرسالة حكم العقد وحقوقه في الوكالة انتهاء الوكالة الفضالة تعريف الفضولي وحكم تصرفاته شروط إجازة تصرف الفضولي أثر إجازة تصرف الفضولي فسخ تصرف الفضولي هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين؟ ١٧١ ١٧٢ العنصر الثالث- محل العقد ١٧٢ ١٧٥ بيع الثمار أو الخضار أو الزروع ١٥٩ ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٥ 177 ١٦٧ ١٦٩ ١٧٠ - ٨٩٤ - سط: ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٥ ١٥٧ ١٥٧ ١٥٨ ٦ - تعدد الوكلاء أ لله تعالى العنصر الرابع - موضوع العقد ١٨٢ ١٨٥ السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث ١٨٥ المطلب الثالث - الإرادة العقدية ١٨٨ ١٩٠ الفرع الأول- صورية العقود الفرع الثاني- سلطان الإرادة العقدية أو مدى الحرية في العقود والشروط ١٩٦ الأولى- حرية التعاقد ورضائیته. ١٩٧ ٢٠٠ الثانية- حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة للعقد ٢٠٣ مذهب الحنفية في الشروط مذهب الحنابلة في الشروط ٢٠٦ مزايا الفقه الحنبلي في الشروط ٢٠٩ الفرع الثالث- عيوب الإرادة أو عيوب الرضا ٢١٢ ١ - الإكراه ٢١٣ ٢ - الغلط ٢١٦ ٣- التدليس أو الغلط ٢١٨ ٤ - الغبن مع التغرير ٢٢١ المبحث الثالث- شروط العقد ٢٢٤ أ- شرائط الانعقاد ٢٢٥ ب- شرائط الصحة ٢٢٨ جــ شرائط النفاذ ٢٢٩ د- شرائط اللزوم ٢٣١ المبحث الرابع - آثار العقد المبحث الخامس - تصنيف العقود ٢٣٤ ٢٣١ الفقه الإسلامي جـ ٤ (٥٧) - ٨٩٥ - تعالى التقسيم الأول- بحسب وصف العقد شرعاً ٢٣٤ أ- العقد الصحيح ٢٣٤ ب- العقد غير الصحيح ٢٣٥ ٢٣٥ منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور ٢٣٧ العقد الباطل ٢٣٧ العقد الفاسد العقد المكروه تحريماً ٢٣٨ ٢٣٩ ١ - بيع النجش ٢ - تلقي الركبان أو الجلب ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٤٠ ٤ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ٢٤٠ أنواع العقد الصحيح ١ - النافذ ٢- الموقوف 8 أنواع العقد النافذ- اللازم وغير اللازم التقسيم الثاني - بالنظر إلى التسمية وعدمها- مسماة وغير مسماة التقسيم الثالث- بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه؟ التقسيم الرابع- بالنظر إلى العينية وعدمها التقسيم الخامس- باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله ١- العقد المنجز ٢٤٦ ٢ - العقد المضاف للمستقبل ٣- العقد المعلق على شرط ٢٤٨ ٢٥٠ ٢٥٠ المبحث السادس - الخيارات خيار المجلس خيار التعيين ٢٥٢ - ٨٩٦ - ٢٤٠ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٦ ٣- بيع الحاضر للبادي خيار الشرط. خيار العيب خيار الرؤية خيار النقد المبحث السابع - انتهاء العقد انتهاء العقد بالفسخ انتهاء العقد بالموت انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف الفصل الخامس - المؤيدات الشرعية أولاً - المؤيدات المدنية أهم الفروق بين البطلان والفساد ثانياً- المؤيدات التأديبية أو العقوبات ملحق - ما اقتبسه القانون المدني من الفقه الإسلامي مدى الاعتماد على الشريعة في القانونين المصري والسوري بعض المبادئ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي ١ - النزعة الموضوعية ٢- أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز ٣- نظرية التعسف في استعمال الحق ٣٠١ ٤ - نظرية الظروف الطارئة ٥ - حوالة الدين ٣٠٤ ٣٠٨ ٦- لا تركة إلا بعد سداد الدين ٣١٢ بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامي - ٨٩٧ - ٢٥٤ ٢٦١ ٢٦٧ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨١ ٢٨٤ ٢٩٠ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٦ ٢٩٨ ٢٩٩ أولاً - في عقد البيع ثانياً- في عقد الإيجار ثالثاً- حقوق الارتفاق رابعاً - عقد الهبة خامساً - تصرف المريض مرض الموت سادساً - أحكام متفرقة ( الإبراء، مدة التقادم ) خاتمة في بحث النظريات الفقهية ٣٤١ القسم الثالث - العقود أو التصرفات المدنية المالية الفصل الأول- عقد البيع ٣٤٣ ٣٤٤ المبحث الأول- تكوين عقد البيع المطلب الأول- تعريف البيع ومشروعيته. ٣٤٤ ٣٤٧ المطلب الثاني - ركن البيع أو كيفية انعقاده الكلام عن الإيجاب والقبول ١ - صيغة الإيجاب والقبول ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ الفرق بين البيع والزواج في استعمال لفظ الأمر بيع المعاطاة ٢ - صفة الإيجاب والقبول ( الكلام في خيار المجلس ) المبحث الثاني - شروط البيع أولاً - شرائط الانعقاد شروط العاقد شرط نفس العقد شرط مكان العقد شروط المعقود عليه شروط الإيجاب والقبول ١ - الأهلية ٣٥٢ ٣٥٤ ٣٥٤ ٣٥٤ ٣٥٧ ٣٥٧ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣١٢ ٣١٩ ٣٢٤ ٣٢٧ ٣٣٢ ٣٣٥ ٣٣٨ - ٨٩٨ - بيع الصبي المميز بيع المکره ٣٥٩ ٣٦٠ بيع التلجئة ٣٦١ ٢ - توافق القبول والإيجاب ٣٦٢ ٣ - اتحاد مجلس العقد ٣٦٢ التعاقد حالة المشي أو الركوب ٣٦٣ ٣٦٤ التعاقد على ظهر سفينة أو طائرة التعاقد مع غائب ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٥ ٣٦٦ التعاقد بواسطة رسول التعاقد بالمراسلة مبدأ وحدة الصفقة وتفريقها ٣٧١ ثانياً - شروط النفاذ ١ - الملك أو الولاية ٣٧١ ٢- ألا يكون في المبيع حق لغير البائع ٣٧٢ ٣٧٣ تقسيم البيع من حيث النفاذ والتوقف® البيع النافذ والبيع الموقوف آراء العلماء في تصرف الفضولي شروط إجازة تصرف الفضولي فسخ عقد الفضولي ٣٧٣ ٣٧٣ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٨ ٣٧٩ ثالثاً - شروط صحة البيع الشروط العامة الأول- الجهالة الثاني - الإكراه الثالث - التوقيت - ٨٩٩ - ٣٧٩ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨٠ هل للفضولي الواحد أن يعقد العقد عن الطرفين ؟ تصرف الصبي المميز الرابع - الغرر الخامس - الضرر السادس - الشرط المفسد الشروط الخاصة رابعاً - شروط لزوم البيع خلاصة أنواع شروط البيع الشروط في مذهب الحنفية شروط البيع في مذهب المالكية شروط البيع في مذهب الشافعية شروط البيع في مذهب الحنابلة أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع ٣٨١ ٣٨١ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٣ ٣٨٣ ٣٨٧ ٣٨٩ ٣٩٣ ٣٩٨ ٣٩٩ المبحث الثالث - حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن المطلب الأول- حكم العقد ٣٩٩ ٤٠٠ حقوق البيع التابعة للحكم المطلب الثاني - الثمن والمبيع ٤٠١ تعريف المبيع والثمن ٤٠١ تعيين المبيع ٤٠٢ ٤٠٢ ٤٠٣ الفرق بين الثمن والقيمة والدين التمييز بين الثمن والمبيع أحكام المبيع والثمن أو نتائج التمييز بينهما ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٦ حكم هلاك المبيع وهلاك الثمن وكساده هلاك المبيع هلاك الثمن عند الحنفية ٤٠٩ ٤١٠ كساد الثمن عند الحنفية التصرف في المبيع وفي الثمن قبل القبض ٤١١ - ٩٠٠ - الله تعالى