Indexed OCR Text
Pages 261-280
لعان ٢٤ - ٢٥ الشهادة أو صدقته المرأة في قذفه، وذلك لقول النبي * في المتلاعنين ((لا يجتمعان أبدا)) (١). ولما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ((مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لايجتمعان أبدا)) (٢) ولأن اللعان قد وجد، وهو سبب التفريق ،وتكذيب الزوج نفسه أو خروج أحد الزوجين عن أهلية الشهادة لا ينفي وجود السبب، بل هو باق فیبقی حکمه، وأيضا فإن الرجل إن كان صادقا في قذف امرأته فلا ينبغي أن يعود إلى معاشرتها مع علمه بحالها حتی لا یکون زوج بغيّ، وإن كان كاذبا في قذفها فلا ينبغي أن یمکن من معاشرتها لإِساءته إليها وإتهامها بهذه الفرية العظيمة وإحراق قلبها، ولا يمكن اعتبار الفرقة باللعان طلاقا لأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق، ولأنه لو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة، والفرقة بين الزوجين - عند غير الشافعية - لا تقع إلا بلعانهما (٣). وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الفرقة بسبب اللعان تكون طلاقا بائنا لا فسخا، لأنها فرقة من جانب الزوج، والقاضي قام (١) حديث: ((المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا)» تقدم تخريجه ف٢٢ (٢) قول سهل بن سعد: ((مضت السنة ... )) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٨٢) (٣) المغني لابن قدامة ٧/ ٤١٣ - ٤١٤، ومغني المحتاج ٣/ ٣٨٠ بالتفريق، نيابة عنه، فیکون فعله منسوبا إليه، والفرقة متى كانت من جانب الزوج وأمکن جعلها طلاقا كانت طلاقا لا فسخا، وإنما كانت طلاقا بائنا، لتوقفها على القضاء، وكل فرقة تتوقف على القضاء تعتبر طلاقا بائنا، وقالا: إن الحرمة المترتبة على اللعان تزول إذا أكذب الزوج نفسه أو خرج عن أهلية الشهادة، أو خرجت هي عن أهليتها للشهادة، لأن الزوج إذا أكذب نفسه اعتبر تكذيبه رجوعا عن اللعان، واللعان شهادة في رأيهما، والشهادة لا حكم لها بعد الرجوع عنها، وفي هذه الحالة يحد الرجل حدّ القذف، ویثبت نسب الولد منه إن كان القذف نفي الولد. وإذا خرج أحد الزوجين عن أهليته للشهادة انتفى السبب الذي من أجله كان التفريق وهو اللعان، فيزول حكمه وهو التحریم (١). ثانیا: آثار اللعان في حق نسب الولد : ٢٥ - إذا تم اللعان بين الزوجين وكان موضوعه نفي نسب الولد ترتب عليه انتفاء نسب الولد عن الزوج وأحق بأمه، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية : (١) فتح القدير ٣/ ٢٥٥ - ٢٦١ - لعان ٢٦ الشرط الأول: الفورية: ٢٦ - أن ينفي الزوج الولد عند الولادة أو في مدة التهنئة بالمولود، وهذا عند أبي حنيفة، ولم یرو عنه في ظاهر الرواية تقدیر هذه المدة بزمن معين، بل جعل تقديرها مفوضا إلى رأي القاضي لأن نفي الولد أو عدم نفيه يحتاج إلى التفكير والتروي قبل الإقدام عليه، إذ ربما ينفي نسبه وهو منه، أو يعترف به وهو لیس منه، وكلاهما لا يحل شرعا، وعلى هذا لابد من إعطاء الزوج مدة یفکر فیها ویتروى، وهذه المدة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فلا یمکن تحدید زمن يطبق بالنسبة لجميع الأفراد والحالات، فيجب تفويض ذلك إلى القاضي . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: نفي الولد يتقدر بأكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما، لأن النفاس أثر الولادة، فيأخذ حكمها، فكما يكون للزوج أن ينفي الولد عند الولادة يكون له أيضا أن ينفيه مادام أثرها باقیا (١) وذهب المالكية والشافعية في الجدید والحنابلة إلى أن التعجيل شرط لنفي الحمل أو الولد عن الزوج، فلو علم الزوج بالحمل أو الولادة فسكت عن نفيه بعد علمه، ثم (١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٦، والهداية مع فتح القدير ٣/ ٢٦٠، ٢٦١٠ أراد أن ینفیه باللعان، فإنه لا یمگّن منه ويحدّ حدّ القذف، سواء طال زمن سكوته كالشهر . أو قصر کالیوم والیومین، إلا أن یکون سكوته لعذر (١). وفي مغني المحتاج: والنفي لنسب ولد يكون على الفور في الأظهر الجديد، لأنه شرع لدفع ضرر محقق فكان على الفور، کالرد بالعيب وخيار الشفعة، ويعذر الزوج في تأخیر النفي لعذر، کأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو كان جائعا فأكل أو عاريا فلبس، فإن كان محبوسا أو مريضا أو خائفا ضياع مال أرسل إلى القاضي لیبعث إليه نائبا يلاعن عنده، أو ليعلمه أنه مقيم على النفي، فإن لم يفعل بطل حقه، فإن تعذر علیه الإرسال أشهد إن أمكنه، فإن لم يشهد مع تمكنه منه بطل حقه. (٢) وفي المغني لابن قدامة: إذا ولدت المرأة فسکت زوجها عن نفي ولدها مع إمكانه لزمه نسبه، ولم یکن له نفيه بعد ذلك، ولا يتقرر ذلك بثلاثة أيام، بل هو على حسب ما جرت به العادة، إن کان لیلا فحتی یصبح وینتشر. الناس، وإن كان جائعا أو ظمان فحتی یأکل أو یشرب، أو ینام إن کان ناعسا، أو يلبس ثیابه ویسرج دابته ویرکب، ويصلي إن (١) البهجة في شرح التحفة ١ / ٣٣٥، والشرح الصغير ١٨/٣ (٢) مغني المحتاج ٣/ ٣٨٠ - ٣٨١ - ٢٦٢ - لعان ٢٦ - ٢٨ حضرت الصلاة ويحرز ماله إن کان غیر محرز، وأشباه ذلك من أشغاله، فإن أخره بعد هذا کله لم یکن له نفیه (١). الشرط الثاني: عدم الإقرار: ٢٧ - يشترط ألا يكون الزوج أقرّ بالولد صراحة أو دلالة، مثال الإِقرار صراحة أن يقول الرجل : هذا ولدي، أو هذا الولد مني، ومثال الإِقرار دلالة أن يقبل التهنئة بالمولود أو یسکت عند التهنئة، ولا يرد على المهنىء، لأن العاقل لا یسکت عادة عند التهنئة بولد لیس منه، فإذا سکت کان سکوته اعترافا بالنسب دلالة (٢). وعلى هذا لو أقر الزوج بالولد صراحة أو دلالة، أو سكت عن نفي نسب حتی مضت مدة التهنئة، أو أكثر مدة النفاس، أو حتى مضت مدة یمکنه النفي فيها ولم ینفه ثم نفی نسبه لا ینتفي نسب الولد منه، لأن سكوته عن النفي حتى مضت هذه المدة يعتبر إقرارا منه بالولد، والإقرار بالنسب لا يصح الرجوع فيه . وفي هذه الحالة يكون للمرأة عند الحنفية الحق في طلب اللعان بينها وبين زوجها، لأنه لما نفی نسب الولد منه کان متھما لها بالزنا، (١) المغني لابن قدامة ٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٢) بدائع الصنائع ٣ / ٢٤٧، وفتح القدير ٣/ ٢٦٠، والدر وحاشية ابن عابدين ٢ / ٩٧٣، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٢٦، ومغني المحتاج ٣/ ٣٨١ فيكون لها أن تدفع العار عن نفسها باللعان بينها وبينه، ولو تم اللعان بينهما بناء على طلب المرأة لا يترتب عليه قطع نسب الولد عن الزوج، لأن نسبه قد ثبت بالإِقرار صراحة أو دلالة فلا يمكن نفيه بعد ذلك (١). ونص المالكية على أن اللعان إذا امتنع إجراؤه بين الزوجين لنفي نسب الولد، كأن وطىء الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني، أو بعد علمه بوضع أو حمل، أو أخّر اللعان بعد علمه بوضع أو حمل اليوم واليومين بلا عذر في التأخير، ففي هذه الحالات يمتنع لعانه ويثبت نسب الولد وبقيت زوجة، وإنما يحد الزوج حد القذف إن كانت الزوجة مسلمة (٢). الشرط الثالث: حياة الولد : ٢٨ - أن يكون الولد حيا عند اللعان وعند .الحكم بقطع نسبه وهذا عند الحنفية، فلو ولدت المرأة ولدا، ونفی الزوج نسبه منه، ثم مات الولد قبل حصول اللعان، أو مات بعد حصوله ولكن قبل الحكم بقطع نسبه من الزوج لا ينتفي عنه، لأن النسب يتقرر (١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٧، والهداية مع فتح القدير ٣/ ٢٦٠ - ٢٦١، والدر وحاشية ابن عابدين ٢ / ٩٧٣ (٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٦٣ - ٢٦٣ - لعان ٢٨ - ٣٠ بالموت، والشيء إذا تقرر لا يمكن نفيه، ولكن للزوجة الحق في طلب إجراء اللعان إن مات الولد قبل إجرائه لدفع عار الزنا عنها (١). والمالكية يوافقون الحنفية في ذلك، إلا أنهم يقولون: إن للزوج الحق في طلب اللعان بعد موت الولد، وذلك لإسقاط حد القذف عنه (٢). وقال الشافعية والحنابلة: حياة الولد عند اللعان ليست شرطا لنفي نسبه باللعان، لأن نسبه لا ينقطع بالموت، بل يقال: مات ولد فلان، وهذا قبر ولد فلان، ويلزم الزوج تجهيزه وتكفينه، فيكون له نفي نسبه وإسقاط مؤنته، كما لو كان حيا. (٣). أثر اللعان من حيث جعل الولد المنفي نسبه أجنبيا: الولد الذي يقطع نسبه من الأب، ويلحق بأمه بناء على اللعان يكون أجنبيا منه في بعض الأحكام، ولا یکون أجنبيا منه في بعضها : ٢٩ - فيكون أجنبيا منه في الأحكام الآتية : أ - الإرث: فلا توارث بين الملاعن وبين الولد (١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٧ (٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢ / ٤٥٩، والتاج والإكليل ٤ / ١٣٣، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٤ / ٢٦٥ ، والمغني لابن قدامة ٧ / ٤١٩ (٣) مغني المحتاج ٣/ ٣٨٠ الذي نفى نسبه باللعان وهذا باتفاق، بمعنى أن قرابة الأبوة لا تكون معتبرة في الإِرث، فلو مات الولد الذي نفي نسبه باللعان وترك مالا فلا يرثه أحد بقرابة الأبوة، وإنما ترثه أمه وأقرباؤه من جهتها (١). ب - النفقة: " فلا تجب بين الملاعن وبين من نفى نسبه باللعان نفقة الأبناء على الآباء، ولا نفقة الآباء على الأبناء، وهذا باتفاق (٢). ٣٠ - ولا يكون الولد أجنبيا من الملاعن في الأحكام الآتية : أ - الشهادة: ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا تقبل شهادة الأصل الواحد من فروعه، وبالعكس كذلك لا تقبل شهادة الملاعن وأصوله لمن نفی نسبه باللعان، ولا شهادة من نفى نسبه وأحد فروعه لمن نفاه ولا لأصوله، وذلك لصحة استلحاقه أي الولد الملاعن (٣). ب - القصاص: فلو قتل الملاعن الولد الذي نفاه باللعان لا يقتل فيه كما لو قتل الأب ولده. ج - الالتحاق بالغير: فلو ادعى غير الملاعن الولدَ الذي نفى نفسه باللعان لا يصح (١) المبسوط ٢٩/ ١٩٨، ومنح الجليل ٤ / ٧٥٢، وروضة الطالبين ٦/ ٤٣، وشرح مسلم ١٠ / ١٢٤، والمغني ٦ / ٢٥٩ (٢) فتح القدير ٣/ ٢٦٢، والخطاب ٤ / ١٩١، والمغني ٧ / ٦٠٨ (٣) حاشية الدسوقي ٤ / ١٦٨، وفتح القدير ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٤ - لعان ٣٠ - ٣٣ ادعاؤه ولا یثبت نسبه منه، وذلك لاحتمال أن یکذب الملاعن نفسه فیعود نسب الولد له، ومن أجل هذا قال الكمال بن الهمام من علماء الحنفية: إن الحكم بعدم ثبوت نسب الولد ممن ادعاه مشكل إذا كان ممن يولد مثله لمثله وکان ادعاؤه بعد موت الملاعن لأن النسب مما يحتاط في إثباته، والولد مقطوع النسب من غير المدعي ووقع اليأس من ثبوته من الملاعن، وثبوت النسب من الأم لا ینافي ثبوته من المدعى، لإمكان كونه وطأها بشبهة (١). د - المحرمية: فلو كان للملاعن بنت من امرأة أخرى، وأراد أن يزوجها لمن نفى نسبه باللعان أو لابنه فلا يحل هذا الزواج، لأن الولد يجوز أن یکون ابنا للملاعن، خصوصا وأن الفراش الذي يثبت النسب به كان موجودا وقت ولادته، ومع هذا الاحتمال لا يحل الزواج شرعا(٢). ونص الشافعية على أن المنفية باللعان حکمها أنها تحرم على نافيها ولو لم يدخل بأمها، لأنها لا تنتفى عنه قطعا لدليل لحوقها به لو أكذب نفسه ولأنها ربيبة في المدخول بها، وتتعدی حرمتها إلى سائر محارمه، وفي وجوب القصاص عليه بقتله لها والحد بقذفه (١) فتح القدير ٣/ ٢٦٢ (٢) بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٨، وفتح القدير ٢٦٣/٣، والدر وحاشية ابن عابدين ٢ / ٩٧٥ : لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان: أوجههما عدم الوجوب (١). ٣١ - ومن آثار اللعان أيضا عند الشافعية: أ - تشطير صداق الملاعنة قبل الدخول بها . ب - سقوط حضانة المرأة إن لم تلاعن. جـ - استباحة نكاح أخت الملاعنة ومن يحرم جمعه معها أو أربع سواها في عدتها (٢). تغليظ اللعان : ٣٢ - تغليظ اللعان سنة عند الشافعية على المذهب، وكذلك عند الحنابلة في المذهب، وهو واجب عند المالكية وفي قول عند الشافعية، واختار القاضي من الحنابلة أنه لا يسن التغليظ بالمكان ولا بالزمان . والتغليظ یکون بأحد أمور هي : أ - التغليظ بالزمان : ٣٣ - يغلظ لعان المسلم بزمان وهو بعد صلاة عصر كل يوم إن كان طلب اللعان حثيثا، لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة لخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي وَلّه قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ... ))، وعَدَّ منهم ((رجلا حلف يميناً كاذبة بعد العصر (١) مغني المحتاج ٣/ ١٧٥ (٢) مغني المحتاج ٣/ ٣٨٠ - ٢٦٥ - لعان ٣٣ - ٣٥ يقتطع بها مال امرىء مسلم)) (١). فإن لم يكن طلب حثيث فبعد صلاة عصر يوم جمعة أولى لأن ساعة الإِجابة فيه. وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات الشريفة كشهر رجب ورمضان ويومي العيد وعرفة وعاشوراء . ب - التغليظ بالمكان : ٣٤ - يغلظ اللعان بالمكان، بأن يكون في أشرف مواضع بلده، لأن في ذلك تأثيراً في الزجر عن اليمين الفاجرة . ففي مكة يكون بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم عليه السلام . واللعان في المدينة المنورة يكون عند المنبر مما يلي القبر الشريف، وقال في الأم والمختصر: یکون في المنبر. واللعان في بيت المقدس يكون في المسجد عند الصخرة، لأنها أشرف بقاعه إذ هي قبلة الأنبياء، وقد ورد ((إنها من الجنة)) (٢). والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها، فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها بغير اختياره. (١) حديث: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة .... )) أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣٤) ومسلم (١ / ١٠٣) من حديث أبي هريرة. (٢) حديث: ((إنها من الجنة)) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢١٧ - ٢١٨) وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهذا الحديث من منكراته والتغليظ في غير المساجد الثلاثة عند منبر الجامع لأنه المعظم. وتلاعن المرأة الحائض بباب المسجد الجامع لتحريم مكثها فيه . ويلاعن كتابي في بيعة وكنيسة، ويقول اليهودي : أشهد بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ويقول النصراني: أشهد بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . ويلاعن المجوسي في بيت نارهم في الأصح لأنهم يعظمونه، والمقصود الزجر عن الكذب . أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي . ج - التغليظ بحضور جمع: ٣٥ - يغلظ اللعان بحضور جمع من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه فإن ذلك أعظم ولأن فيه ردعا عن الكذب، وأقله أربعة لثبوت الزنا بهم، فاستحب أن يحضر ذلك العدد إتیانه باللعان، ولابد من حضور الحاكم كما سبق (١). (١) مواهب الجليل مع هامشه التاج والإكليل ٤ / ١٣٧، والدسوقي ٢ / ٤٦٤، والشرح الصغير ٢ / ٤٦٤، ومغني المحتاج ٣/ ٣٧٦ - ٣٧٨، وروضة الطالبين ٨ / ٣٥٤ -٣٥٦٠، والإنصاف ٩/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والمغني ٧ / ٤٣٤ - ٤٣٧، وکشاف القناع ٥/ ٣٩٣ - ٢٦٦ - لِعان ٣٦ - ٣٧، لَعِب ١ سنن اللعان : أ - وعظ القاضي المتلاعنين: ٣٦ - يسن للقاضي أو نائبه وعظ المتلاعنين بالتخويف من عذاب الله تعالى، وقد قال رسول الله لهلال: ((عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)) (١) ويقرأ عليهما: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا ... ﴾ (٢) ويقول لهما: قال رسول الله وَ* للمتلاعنين: ((الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب)) (٣)، وبعد الفراغ من الكلمات الأربع يبالغ القاضي ومن في حكمه في وعظهما عند الخامسة من لعانهما قبل شروعهما فيها . ب - قيام المتلاعنين: ٣٧ - يسن للمتلاعنين أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما، فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة جالسة، وتقوم المرأة عند لعانها ويجلس الرجل، وإن كان أحدهما لا يقدر على القيام لاعن قاعدا أو مضجعا (٤). (١) قول الرسول : ((عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)) أخرجه مسلم (٢ / ١١٣١) من حديث ابن عمر. (٢) سورة آل عمران / ٧٧ (٣) قول رسول الله له: ((الله يعلم أن أحدكما كاذب ... )) أخرجه مسلم (٢ / ١١٣٢) من حديث ابن عمر. (٤) المراجع السابقة. لَعِب التعريف : ١ - اللعب - بفتح اللام وكسر العين ويجوز لِعْب بكسر اللام وسكون العين - في اللغة: ضد الجد، يقال: لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُواْ أَجِئْتَنَا ◌ِلَلَقْ أَمْ أَنْتَ مِنَ اُللَّعِينَ﴾ (١)، ولعب: عمل عملا لا يجدي نفعا، واللعبة: كل مايلعب به، وهو بكسر اللام اسم للحال والهيئة التي يكون اللاعب عليها، وبالفتح المرة الواحدة. وقيل: اللعب عمل للذة لا يراعى فيه داعي الحكمة كعمل الصبي، لأنه لا يعرف الحكمة وإنما يعمل للذة. ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي (٢). (١) سورة الأنبياء / ٥٥ (٢) لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، والمفردات في غريب القرآن. - ٢٦٧ - ٠ لَعِب ٢ - ٣ الألفاظ ذات الصلة : اللهو: ٢ - اللهو في اللغة: السلوان، والترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، وهو أيضا: ما یشغل الإِنسان عما یعنیه أو يهمه من هوی وطرب ونحوهما. والفرق بين اللهو واللعب أنه لا لهو إلا وهو لعب، وقد یکون لعب لیس بلهو، لأن اللعب يكون للتأدیب کاللعب بالشطرنج وغيره، ولا يقال لذلك لهو، وإنما اللهو لعب لا يعقب نفعا (١). الحكم التكليفي: ٣ - اللعب منه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مکروه ومنه ما هو محرم. فمن اللعب المباح (٢) المسابقة المشروعة على الأقدام والسفن ونحو ذلك، لأن النبي * كان في سفر مع عائشة رضي الله عنها فسابقته على رجلها فسبقته قالت: فلما حملتُ اللحم سابقته فسبقني فقال: ((هذه بتلك السبقة)) (٣). (١) المصادر السابقة، والفروق اللغوية ص ٢١٠ (٢) مغني المحتاج ٤ / ٣١١، ٤٢٨، ٤٣٢، والمغني ٨ / ٦٥١ وما بعدهاو ٩ / ١٧٠ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص ١٥٤، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٠٦ (٣) حديث: ((أن النبي - كان في سفر مع عائشة .. )) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٦) من حديث عائشة، وإسناده صحيح . وإباحة اللعب إنما يكون بشرط أن لا يكون فيه دناءة يترفع عنها ذوو المروءات، وبشرط أن لا يتضمن ضررا فإن تضمن ضررا لإنسان أو حيوان كالتحريش بين الديوك والكلاب ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء فهذا حرام، وبشرط أن لا يشغل عن صلاة أو فرض آخر أو عن مهمات واجبة فإن شغله عن هذه الأمور وأمثالها حرم، وبشرط أن لا يخرجه إلى الحلف الكاذب ونحوه من المحرمات (١) ومن اللعب المباح المزاح والانبساط مع الزوجة والولد ليعطي الزوجة والنفس والولد حقهم (٢). ومن اللعب المستحب المناضلة على السهام والرماح والمزاريق وكل نافع في الحرب لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَعِدُواْلَهُم مَّا أُسْتَطَعْتُم ◌ِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اَللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ﴾ (٣)، وقال النبي ◌َّ في تفسير القوة في الآية: ((ألا إن القوة الرمي)» (١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٦٩، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٣٣، ومغني المحتاج ٤ / ٣١١، ٤٢٨، ٤٣٢، والمغني لابن قدامة ٨/ ٦٥١ وما بعدها و٩/ ١٧٠ وما بعدها، والآداب الشرعية ٣٥٧/٣ (٢) المغني لابن قدامة ٨/ ٦٥٢، والآداب الشرعية ٣/ ٢٤٧، ومغني المحتاج ٣/ ١٢٧، ٤ / ٣١١ (٣) سورة الأنفال / ٦٠ - ٢٦٨ - ٠٠٠٠ لَعِب ٣-٥ ثلاث مرات (١). والتفصیل في مصطلح: (سباق ف ٥ وما بعده ). ومن اللعب المكروه اللعب بالطير والحمام لأنه لا يليق بأصحاب المروءات والإِدمان علیه قد يؤدي إلى إهمال المصالح ویشغل عن العبادات والطاعات (٢). ومن اللعب المحرم عند الفقهاء: كل لعبة فيها قمار لأنها من الميسر الذي أمر الله باجتنابه (٣) في قوله تعالى: ﴿يَأَتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوْ إِنَّمَا الْخَتُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَفِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٥) إِنَّمَا يُرِيدُ الْشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى اْخَرِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلْ أَنُّنْتَهُونَ ١٦﴾ (٤). اللعب بالترد والشطرنج : أ ۔ اللعب بالنرد: ٤ - اللعب بالنرد محرم عند جمهور الفقهاء من (١) حديث: ((ألا إن القوة الرمي)) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٢٢) من حديث عقبة بن عامر. (٢) بدائع الصنائع ٦ / ٢٦٩، والخرشي ٧ / ١٧٧، وشرح الزرقاني ٧٠/ ١٥٩، ومغني المحتاج ٤/ ٤٢٨، ٤٣٢، والمغني ٩/ ١٧٠، ١٧٢، ١٧٣، وكشاف القناع ٦/ ٤٢٣ (٣) بدائع الصنائع ٦/ ٢٦٩، والخرشي على خليل ٧ / ١٧٧، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٨، والمغني ٩/ ١٧٠ (٤) سورة المائدة / ٩١،٩٠ الحنفية والمالكية والشافعية على الصحيح عندهم والحنابلة لحديث النبي (ص: ((من لعب بالنردشیر فکانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» (١). ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه يكره اللعب بالنرد كما يكره الشطرنج عندهم (٢). ب - اللعب بالشطرنج : ٥ - أجمع المسلمون على أن اللعب بالشطرنج حرام إذا كان على عوض أو تضمن ترك واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتها، وكذلك إذا تضمن كذبا أو ضررا أو غير ذلك من المحرمات. أما إذا لم يكن كذلك فاختلف الفقهاء على أقوال: المذهب عند المالكية والحنابلة وهو اختيار الحليمي والروياني من الشافعية حرمة اللعب بالشطرنج مطلقا. وممن قال بالتحريم: على بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم وعروة ومحمد بن الحسين ومطر الوراق، واستدلوا بأثر على رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه (١) حديث: ((من لعب بالنرد شير ... )) أخرجه مسلم (٤ / ١٧٧٠) من حديث بريدة بن الحصيب . (٢) مغني المحتاج ٤ / ٤٢٨، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٧٠ - ٢٦٩ - لَعِب ٥ التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس جمراً حتی یطفی خیر من أن يمسها (١). ورى مالك بلاغا أن ابن عباس رضي الله عنهما ولي مال یتیم فوجدها فيه فأحرقها . کما استدلوا بالقیاس علی النرد، بل إن الشطرنج شر من النرد في الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهو أكثر إيقاعا للعداوة والبغضاء، لأن لاعبها يحتاج إلى إعمال فكره وشغل خاطره أكثر من النرد، ولأن فيهما صرف العمر إلى ما لا يجدي، إلا أن النرد آكد في التحريم لورود النص بتحريمه ولانعقاذ الإجماع على حرمته مطلقا. والمذهب عند الحنفية والشافعية وهو قول عند المالكية أن اللعب بالشطرنج مكروه. ومأخذ الكراهة أنه من اللهو واللعب وجاء في حديث جابر بن عمير رضي الله عنه عن رسول الله وَل: ((كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال: مشى الرجل بين الغرضین، وتأدیبه فرسه، وملاعبة أهله، وتعلم السباحة)) (٢). وفي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي (١) أثر على ((أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج ... )) أخرجه البيهقي (١٠ / ٢١٢) (٢) حديث جابر بن عمير: «کل شيء لیس من ذکر الله فهو هو أو سهو. ٠ ٠) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ١٩٣) وجود إسناده المنذري في الترغيب (٢ / ٢٤٣) الله عنه عن الرسول وَل﴿ قال: ((ليس من اللهو ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته زوجه، ورمیه بنبله عن قوسه)) (١). وقيد الشافعية قولهم بأن يكون لعب الشطرنج مع من يعتقد حله وإلا كان حراما، لأن فيه إعانة على معصية لا يمكن الانفراد بها . ومأخذ الكراهة كذلك أنه يلهي عن الذكر والصلاة في أوقاتها الفاضلة، وقد يستغرق لاعبه في لعبه حتی یشغله عن مصالحه الأخروية. وذهب أبو يوسف وهو قول عند الشافعية وقول عند المالكية إلى إباحة اللعب بالشطرنج لما فيه من شحذ الخواطر وتذكية الأفهام ولأن الأصل الإباحة ولم يرد بتحريمه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وقيد المالكية قولهم بالإِباحة بألا يلعبه مع الأوباش في الطريق بل مع نظائره في الخلوة بلا إدمان وترك مهم ولهو عن عبادة. ويخالف الشطرنج النرد في أمرين: الأول: أن المعول في النرد ما يخرجه اللعبان فهو يعتمد على الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق فأشبه الأزلام. (١) حديث: ((ليس من اللهو ثلاثة ... )) أخرجه الحاكم (٢ / ٩٥) وصححه ووافقه الذهبي . - ٢٧٠ - لَعِب ٥ -٦ والمعول في الشطرنج على الحساب الدقيق والفكر الصحيح وعلى الحذق والتدبير فأشبه المسابقة بالسهام. الثاني: أن في الشطرنج تدبير الحرب فأشبه اللعب بالحراب والرمي بالنشاب والمسابقة بالخيل. ونقل القول بالإِباحة عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وسعید بن جبير ومحمد بن المنكدر ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار والشعبي والحسن البصري وربيعة وعطاء (١). شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج : ٦ - من تكرر منه اللعب بالنرد لم تقبل شهادته سواء لعب به قمارا أو غير قمار. قال مالك: من لعب بالنرد والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ أَلْحَقِّ إِلَّا الصَّلَالُ﴾ (٢) وهذا ليس من الحق فيكون من الضلال (٣). (١) المغني ٩/ ١٧١، ومواهب الجليل ٦/ ١٥٣، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٢٥٢، والبناية ٩/ ٣٨٤، وروضة الطالبين ١١/ ٢٢٥. وحاشية الدسوقي ٤ / ١٦٧، وكشاف القناع ٦/ ٤٢٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٧٠٢، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٤ / ٢٦٠. (٢) سورة يونس / ٣٢ (٣) المغني لابن قدامة ٩/ ١٧٠ وما بعدها، والخرشي مع حاشية العدوي ٧/ ١٧٧، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٣٣ وقال المالكية: من باشر لعبها ولو مرة لا تقبل شهادته . وأما لاعب الشطرنج فقد أجمع المسلمون على رد شهادته في الأحوال التي يحرم لعبها إجماعا، وذلك للإِجماع على فسقه فيها . وفيما عدا ذلك فللفقهاء أقوال بحسب أقوالهم في إباحة الشطرنج أو تحريمه . فذهب المالكية إلى أن شهادة لاعب الشطرنج لا تسقط إلا عند الإدمان عليها لأن المدمن لا يخلو من الأيمان الحانثة والاشتغال عن العبادة. وذهب الشافعية إلى أنه لا ترد شهادة لاعب الشطرنج إلا إذا اقترن بقمار أو فحش . أو إخراج صلاة عن وقتها عمدا وترد شهادته بذلك المقارن . وذهب الحنابلة إلى عدم قبول شهادة لاعب الشطرنج مطلقا لتحريمه وإن عري عن القمار، وهو مقید عندهم بأن يكون لاعبه غير مقلد في إباحته فإن قلد من يرى حله لم ترد شهادته . وذهب الحنفية إلى رد شهادة لاعب الشطرنج بواحد مما يلي: إذا كان عن قمار أو فوت الصلاة بسببه أو أكثر من الحلف عليه أو اللعب به على الطريق أو ذكر عليه فسقا. - ٢٧١ - لَعِب ٦، لُعْبَةٌ، لَعْن ١ - ٢ وإنما لم ترد شهادته مطلقا لشبهة الاختلاف في إباحته (١). لُعْبَة انظر: لعب ، تصوير. (١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨٣، وكفاية الطالب ٢/ ٤٠١، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٦٧، وروضة الطالبين ١١ / ٢٢٥، وكشاف القناع ٦ / ٤٢٣ لَعْن التعريف : ١ - اللعن في اللغة: الإبعاد والطرد من الخير، وقيل الطرد والإِبعاد من الله، ومن الخلق: السب والدعاء، وكانت العرب في الجاهلية تحيي ملوكها: ((أبيت اللعن)) ومعناه: أبيت أيها الملك أن تأتى ما تُلعن عليه (١) . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . الألفاظ ذات الصلة : السب: ٢ - السب لغة واصطلاحا هو: الشتم، وهو مشافهة الغير بما يكره وإن لم يكن فيه حد (٢). قال العزبن عبد السلام: اللعن أبلغ في (١) لسان العرب. (٢) تاج العروس، وإعانة الطالبين ٢ / ٢٥٠، ومنح الجليل ٤/ ٤٧٦ - ٢٧٢ - لَعْن ٢ -٤ القبح من السب المطلق (١). ... الأحكام المتعلقة باللعن : من يجوز لعنه ومن لا يجوز: ٣ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الدعاء على المسلم المصون باللعن حرام. أما المسلم الفاسق المعين فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء: فالمذهب عند الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول ابن العربي من المالكية، أنه لا يجوز لعنه لما ورد عن النبي ﴿﴿ أنه أتى بشارب خمر مراراً فقال بعض من حضره: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي وَّر: ((فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» (٢). وفي قول عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز لعن الفاسق المعين (٣) لأن النبي پے کان إذا أراد أن يدعو على أحد أو لأحد قنت بعد الركوع، کان يقول في بعض صلاة الفجر: ((اللهم العن فلانا وفلانا (١) قواعد الأحكام ١/ ٢٠ (٢) حديث: ((أن النبي ﴿﴿ أتى بشارب خمر مراراً ... )) أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٧٥) . (٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٤١، والقرطبي ٢ / ١٨٩، والقليوبي ٣/ ٢٠٤، وكشاف القناع ٦ / ١٢٦، والآداب الشرعية ١/ ٣٠٣ - ٣٠٨، وفتح الباري ١٢ / ٧٥ وما بعدها، والأذكار ص ٥٤٨ ط. دار ابن كثير بيروت . لأحياء من العرب)) (١). وقال القرطبي وابن حجر إنه لا يجوز لعن من أقيم عليه الحد لأن الحد قد كفر عنه الذنب، ومن لم يقم عليه الحد فيجوز لعنه سواء سُمّيَ أو عُين أم لا، لأن النبي ◌َ ◌ّ لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعن، فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه (٢). ٤ - ويجوز لعن غير المعينين من الكفار والمسلمين العصاة لما ورد: أن رسول الله وَير: لعن الواصلة والمستوصلة (٣)، ولعن آكل الربا (٤)، ولعن المصورّ (٥)، وقال: ((لعن الله من غير منار الأرض)) (٦)، ولعن رعلاً وذكوانا وعصية (٧)، وهذه الثلاثة قبائل (١) حديث: ((أن النبي # كان إذا أراد أن يدعو على أحد ... )) أخرجه البخاري (فتح الباري ٢٢٦/٩) من حديث أبي هريرة . (٢) القرطبي ٢ / ١٨٩، وفتح الباري ١٢ / ٧٦ (٣) حديث: ((أن رسول الله لز لعن الواصلة والمستوصلة)» أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٧٤) ومسلم (٣/ ١٦٧٦) من حديث أسماء بنت أبي بكر . (٤) حديث: ((أن رسول الله ټ لعن آكل الربا)) أخرجه مسلم (٣/ ١٢١٩) من حديث عبد الله بن مسعود . (٥) حديث: ((أن رسول الله* لعن المصور.)) أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٦) من حديث أبى جحيفة . (٦) حدیث: «لعن الله من غیر منار الأرض» أخرجه مسلم (٣ / ١٥٦٧) من حديث علي بن أبي طالب. (٧) حديث: (أن رسول الله :# لعن رعلاً ... )) أخرجه مسلم (١ / ٤٦٧) من حديث أبي هريرة - ٢٧٣ - لعْن ٤ ۔۔ من العرب، ولعن اليهود والنصارى، لأن المراد: الجنس لا الأفراد وفيهم من يموت کافرا . ويكون اللعن لبيان أن تلك الأوصاف: للتنفير عنه، والتحذير منه، لا لقصد اللعن على كل فرد من هذه الأجناس، لأن لعن الواحد المعين كهذا الظالم لايجوز، فکیف کل فرد من أفراد هذه الأجناس، وإذا كان المراد الجنس لما قلنا من التنفير والتحذير، لا يلزم أن تكون تلك المعاصي من الكبائر خلافا لمن ناط اللعن بالكبائر، لأنه ورد اللعن في غيرها (١). ٥ - أما الكافر المعين فإن كان حيا فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لايجوز لعنه لأن حاله عند الوفاة لا تعلم وقد شرط الله تعالى في إطلاق اللعنة الوفاة على الكفر وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا نُواْوَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَبِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٢)، ولأنا لا ندری ما یختم به لهذا الكافر. وفي رواية عند الحنابلة وهو قول ابن (١) ابن عابدين ٢ / ٥٤١، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٠٤، وإحياء علوم الدين ٣/ ١٢٣، والأذكار ص ٣٧٣، وفتح الباري ١٢ / ٧٦، والقرطبي ٢ / ١٨٩ وما بعدها، والآداب الشرعية ١/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٦/ ١٢٦ (٢) سورة البقرة / ١٦١ العربي من المالكية، وفي قول عند الشافعية أنه يجوز لعن الكافر المعين، قال ابن العربي: لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. أما لعن الكفار جملة من غير تعيين وكذلك من مات منهم على الكفر فلا خلاف في أنه يجوز لعنهم، لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال القرطبي قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن (١) وقد نص الشافعية على أنه لايجوز لعن الحيوان والجماد (٢) لما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله # في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله (پڼ فقال: ((خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة)) قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد (٣). (١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٤٢، والقليوبي ٣/ ٢٠٤، والقرطبي ٢ /١٨٨، وكشاف القناع ٦ / ١٢٥، والآداب الشرعية ٣٠٣/١، والأذكار ص ٥٤٨ (٢) إحياء علوم الدين ٣/ ١١٩، والأذكار ص ٥٤٥ - ٥٤٦، والقليوبي ٣/ ٢٠٤ (٣) حديث: ((بينما رسول الله # في بعض أسفاره ... )) أخرجه مسلم (٤ / ٢٠٠٤) - ٢٧٤ - لَقْط ١ - ٤ لَقْط التعريف : ١ - اللغط بسكون الغين المعجمة وفتحها: هو الأصوات المبهمة المختلطة، والجلبة التي لا تفهم. واصطلاحا عرفه القليوبي بأنه: الأصوات المرتفعة سواء كان بالقراءة أو الذكر أو الصلاة على النبي ◌ِ ﴾(١) . الألفاظ ذات الصلة : اللغو: ٢ - اللغو لغة: ما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع (٢). وفي اصطلاح الفقهاء هو: ما لا معنى له ولا تترتب عليه آثار في حق ثبوت الحكم (٣) والعلاقة بينهما أن اللغط يقصد معناه، واللغو قد لايقصد معناه . (١) لسان العرب، والمصباح المنير، وحاشية القليوبي ١/ ٣٤٧. (٢) لسان العرب. (٣) قواعد الفقه للبركتي الأحكام المتعلقة باللغط: ٣ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه یستحب خفض الصوت، ويكره اللغط في ثلاثة مواضع: في حالة السير في الجنازة، وفي القتال، وعند الذكر سواء كان اللغط - وهو رفع الصوت - بالقراءة أو الذكر، أو التهليل أو الصلاة على النبي صَ ﴾ (١) واستدلوا بما ورد عن قيس بن عباد رضى الله عنه:(كان أصحاب رسول الله ﴾ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر)»(٢) وقال ابن عابدين معلقا على هذا الأثر: فما ظنك عند الغناء الذي يسمونه وجداً ومحبة، وقال الشربيني الخطيب: وما يفعله جهلة القراء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه - عند الجنائز - فحرام يجب إنكاره (٣). ٤ - واستثنى الفقهاء من كراهية اللغط ورفع الصوت في الذكر: التلبية في الحج . فذهب جمهورهم إلى أنه يستحب رفع (١) المجموع ٥/ ٣٢١، ومغني المحتاج ١ / ٣٥٩، والقليوبي وعميرة ١/ ٣٤٧، وابن عابدين ٥/ ٢٥٥ - ٢٦٩، وفتح القدير ١ / ٤٦٩، وبدائع الصنائع ١ / ٣١٠، وكشاف القناع ١٣/٢ (٢) قول قيس بن عباد: ((كان أصحاب رسول الله # يكرهون رفع الصوت . .» أخرجه البيهقي في سننه (٤ / ٧٤) (٣) مغني المحتاج ١ / ٣٥٩، والمصادر السابقة. - ٢٧٥ - لَغْط ٤، لُغَة ١ - ٢ الصوت بالتلبية لقوله ومافيه: ((جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج)) (١)، وخاصة عند تغير الأحوال: کرکوب، ونزول، وصعود وهبوط، واختلاط رفقة . والتفصيل في مصطلح:(تلبية ف ٥ -٦) . . لُغَة التعريف : ١ - اللغة عند اللغويين: اللّسَّن، وحدُّها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي فُعْلة من لَغَوتُ أي تكلمت (١). ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي (٢). الألفاظ ذات الصلة : أ - الكلام: ٢ - الكلام في أصل اللغة: عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم. وقال الراغب الأصفهاني: الكلام يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة (٣) ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . (١) حديث: جاءني جبريل فقال: ((يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ... )) أخرجه الحاكم (١ / ٤٥٠) من حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر، ووافقه الذهبي . (١) لسان العرب مادة (لغا). (٢) التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي. (٣) المفردات والمصباح المنير. - ٢٧٦ - لُغَة ٢ - ٦ واللغة ترادف الكلام في بعض إطلاقاته. ب - البيان : ٣ - البيان لغة: الإِظهار والتوضيح والكشف عن الخفي أو المبهم (١). قال الله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ اَلْبَيَانَ﴾ (٢) أي الكلام الذي یبین به ما في قلبه . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني اللغوي . والبيان أخص من اللغة. واضع اللغة : ٤ - اختلف في واضع اللغة عل أقوال: الأول: أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى فهي توقيفية، وإليه ذهب الأشعري وأتباعه. الثاني : أن الواضح هو البشر، وإليه ذهب أبو هاشم ومن تبعه من المعتزله فهي اصطلاحية. الثالث: ابتداء اللغة توقيفي وقع بالتعليم من الله، والباقي بالاصطلاح. الرابع: ابتداؤها وقع بالاصطلاح، والباقي توقيفي . الخامس: إن نفس الألفاظ دلّت على معانيها بذاتها، وبه قال عبادة بن سليمان. (١) المفردات للراغب. (٢) سورة الرحمن / ٤ السادس: أنه يجوز كلّ من هذه الأقوال من غير جزم بأحدها، قال الشوكاني: وبه قال الجمهور (١). وقال الغزالي : أما الواقع في هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقيناً، إلا ببرهان عقلي، أو بتواتر خبرٍ، أو سمعٍ قاطع، ولا مجال لبرهان العقل في هذا، ولم يُنقل تواتر، ولا فيه سمع قاطع، فلا يبقى إلا رجم الظّن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي، ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيه إذاً فضول لا أصل له (٢). والتفصيل في الملحق الأصولي. الأحكام المتعلقة باللغة: تتعلق باللغة أحكام منها: أولا: تعلم اللغة : ٥ - تعلم اللغة مشروع بل ومطلوب في الجملة، لكن حكم تعلم اللغة العربية يختلف عن حكم تعلم غيرها من اللغات. أ - تعلم اللغة العربية: ٦ - قال التمرتاشي والحصكفي: للغربية فضل على سائر الألسن، وهو لسان أهل الجنة، من تعلمها أو علّمها غيره فهو (١) إرشاد الفحول ص / ١٤ (٢) المستصفى ١/ ٣١٨ - ٢٧٧ - لغة ٦ - ٧ مأجور (١)، وفي الحديث: ((أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي)) (٢). قال الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظًا، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسانُ النبي وَل﴿، ولا يجوز- والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسانٍ غیر لسانه في حرف واحدٍ، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دین قبله فعليهم اتباع دینه (٣). ولما كان القرآن والسنة المطهرة واردين بلغة العرب، وكان العلم بهما متوقفا على العلم بها، ولا سبیل إلی طلب فهمهما من غير هذه الجهة كان العلم بها من أهم الواجبات (٤) فعلی کل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغ جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به في التسبيح والتشهد وغير ذلك (٥)، وأما التبحر بعلوم العربية مما لابدّ (١) الدر المختار ٥/ ٢٦٩ (٢) حديث: ((أحبو العرب ... )) أورده الهيثمي في المجمع (١٠ / ٥٢) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: ((لسان أهل الجنة عربي)) وفيه العلاء ابن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه . (٣) الرسالة للشافعي ص ٤٢، ٤٦ (٤) الموافقات ٢ / ٦٤ بتصرف بسيط. (٥) الرسالة للشافعي ص ٤٨ منه في فهم القرآن والسنة المطهرة، وأسرار الشريعة فهو فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الحرج عن الباقين، وإذا أهملوا جميعا أثموا (١). ب - تعلم غير العربي من اللغات: ٧ - يباح تعلم غير العربية للأفراد، وقد تستحب لهم، ويجب تعلمها وجوب كفاية للمصلحة العامة، كاتقاء شر الأعداء، وقد ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله * أن أتعلم له كتاب يهود، قال: ((إني والله ما آمن يهود على كتاب)) قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، قال: فلما تعلمتہ کان إذا کتب إلى يهود كتبت إلیهم، وإذا كتبوا له قرأت له كتابهم (٢) وفي رواية: ((أنه أمره أن يتعلم السريانية))(٣)، والإِسلام رسالة عالمية، قال تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (٤)، ويجب على المسلمين تبليغ الرسال إلی الناس جميعا بلغة يفهمونها وجوب كفاية (٥) . (١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٩/ ٢١٤ (٢) حديث زيد بن ثابت: ((أمرني رسول الله# أن أتعلم له کتاب ... )) أخرجه الترمذي (٥/ ٦٧ - ٦٨) وقال: حديث حسن صحيح . (٣) حديث: ((أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم ... )) أخرجه أحمد (٥ / ١٨٢) والحاكم (٤٢٢/٣) (٤) سورة الأعراف / ١٥٨ (٥) المغني ٩/ ١٠٠، وفتح الباري ١٣ / ١٨٥ - ١٨٦ - ٢٧٨ - لُغَة ٧ - ٩ ثانيا: ترجمة اللغة العربية إلى غيرها من اللغات : ٨- للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معانٍ نظران: أحدهما: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة وهي الدلالة الأصلية . والثاني: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة وهي الدلالة الثابتة . وقد بين الشاطبي حكم ترجمة اللغة العربية إلى غيرها مناللغات بحسب کل واحد من النظرين. والتفصيل في (ترجمة ف ٣). ثالثا: اتخاذ القاضي مترجما: ٩ - ذهب الفقهاء إلى أن من آداب القضاء أن يتخذ القاضي مترجماً فقد يتحاكم إليه أعجمیان لا یعرف لسانهما أو عربي وأعجمي فيفسر المترجم له لغة المتخاصمين. واختلف الفقهاء في حكم اتخاذ القاضي للمترجم وفي عدد من يتخذه للترجمة : فذهب الحنفية إلى أنه إن كان المدعي أو المدعى عليه أعجمياً أو لا يعرف القاضي لغته وهما أو أحدهما على هذه الصفة، أو لا يعرف أحدهما الآخر فعلى القاضي أن يأمر عدلین یترجمان للمدعي وللمدعى عليه وله ويفهم هو أيضاً ذلك، وهذا قول محمد بن الحسن وزفر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل قول الواحد العدل في الترجمة (١). وقال الخرشي من المالكية: سمع القرينان أشهب وابن نافع إن احتكم للقاضي خصوم يتكلمون بغير العربية ولا يفقه كلامهم ينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم، واثنان أحب إليّ، ويجزىء الواحد، ولا تقبل ترجمة الكافر أو العبد أو المسخوط، ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من أهل العفاف (٢). وقال الشافعية: يتخذ القاضي ندباً مترجماً، لأنه قد يجهل لسان الخصوم أو الشهود، فإن كان القاضي يعرف لغة الخصوم لم يتخذه، وشرطه أي المترجم عدالة وحرية وعدد، أي اثنان ولو في زنا وإن کان شهوده كلهم أعجميين لأنه ينقل إلى القاضي قولاً لا يعرفه فأشبه المزكي والشاهد، نعم يكفي رجل وامرأتان فیما یثبت بهما، وقیس بهما أربع نسوة فیما یثبت بهن، ویکفی اثنان عن الخصمين كشهود الفرع (٣). (١) روضة القضاة وطريق النجاة ١ / ١٨٩ (٢) الخرشي ٧ / ١٤٩ (٣) نهاية المحتاج ٨/ ٢٤٠ - ٢٧٩ - لُغَة ٩ - ١٠ وقال الحنابلة: إذا تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان لا يعرف لسانهما، أو أعجمي وعربي فلابد من مترجم عنهما ولا تقبل الترجمة إلا من اثنين عدلين. والترجمة عندهم شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق، فإن كان مما يتعلق بالجدود والقصاص اعتبر فيه الحرية ولم یکف إلا شاهدان ذكران، وإن کان مما لا يتعلق بها كفى فيه ترجمة رجل وامرأتين ولم تعتبر الحرية فيه، وإن کان في حد زنا خرج في الترجمة وجهان: أحدهما: لا يكفي فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول، والثاني: يكفي فيه اثنان (١). رابعا: قراءة القرآن بغير اللغة العربية: ١٠ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية، ولا تصح الصلاة بقراءة الفاتحة وغيرها بلغة غير العربية، وإن لم يحسن المصلي العربية، لقوله تعالى: فَقْرَهُواْ مَا تَشَرَ مِنَ الْقُرْءَانَ﴾ (٢) وترجمة القرآن لیست قرآنًا . وروي عن أبي حنيفة، جواز قراءة القرآن بالفارسیة فیما یمکن ترجمته . (١) المغني ٩ / ١٠٠ - ١٠١ (٢) سورة المزمل / ٢٠ والتفصيل في مصطلح (ترجمة ف ٦). أما الإِحرام في الصلاة بالعجمية والأذان بها، وإلقاء خطبة الجمعة بها، والتشهد، وأذكار الصلاة، فينظر في مصطلحى (تكبيرة الإِحرام ف٧، وترجمة ف٩). - ٢٨٠ -