Indexed OCR Text

Pages 501-520

٥٠١
باب الهَدْي
باب الھَدْي
الهَدْيُ أدناه شاةٌ، وهو من ثلاثة أنواع: من الإبلِ، والبقرِ،
والغنمِ .
يجزئُ في ذلك كلِّ الثنِيُّ، فصاعداً، إلا من الضأن، فإن الجَذَعَ
منه يجزىء.
باب الهدي
لمَّا دار ذكْر الهَدْي فيما تقدَّم من المسائل، احتیج إلی بیانه،
وما يتعلق به. ابن كمال.
· ويقال فيه: هَدِيّ - بالتشديد، على فعيل - الواحدة: هَدِيَّة،
كمَطِيَّةٍ، ومَطِيّ، ومطایا. ((مغرب)).
* (الهَدْيُ) لغةً وشرعاً: ما يُهدَى إلى الحرم من النَّعَم للتقرب.
* و(أدناه: شاةً، وهو): أي الهدي (من ثلاثة أنواع: من الإبلِ،
والبقرِ، والغنم)؛ لأن العادة جاريةٌ بإهداء هذه الأنواع.
* (يجزئ في ذلك كله) ما يجزئ في الأضحية، وهو: (الثنيًّ،
فصاعداً)، وهو من الإبل: ما تمّ له خمس سنين، ومن البقر: سنتان،
ومن الغنم: سنة، (إلا من الضأن، فإن الجَذَع منه يجزئ) ، والجَذَع

٥٠٢
باب الھَدْي
ولا يجزىء في الهدي مقطوعُ الأُذُن، أو أكثرِها، ولا مقطوعُ
الذُّنَب، ولا مقطوعُ اليدِ، ولا الرِّجْلِ، ولا ذاهبةُ العين، ولا العَجْفاءَ،
ولا العَرجاء : التي لا تمشي إلى المَنْسِك.
والشاةُ جائزةٌ في كل شيءٍ إلا.
- بفتحتين -: ما دون الثنيٍّ (١).
* (ولا يجزىء(٢) في الهدي مقطوعُ الأَذُن، أو أكثرِها، ولا
مقطوعُ الذَّنَب، ولا مقطوعُ اليدِ، ولا الرِّجْلِ، ولا ذاهبةَ العين، ولا
العجفاء): كثيرةُ الهُزَال، (ولا العرجاء: التي لا تمشي إلى المَنْسَك) -
بفتح السين، وكسرها -: الموضع الذي تُذبح فيه (٣) النسائك.
((صحاح))؛ لأنها عيوبُ بيِّنة.
* وهذا إذا كانت العيوب موجودة بها قبل الذبح، أما إذا أصابها
ذلك حالة الذبح، بالاضطراب، وانفلات السكين: جاز؛ لأن مثل
هذا لا یمکن الاحتراز عنه.
* (والشاة جائزة) في الحج (في كل شيءٍ) جناه في إحرامه، (إلا
و
(١) ((وإنما يجزئ الجَذَع من الضأن، إذا كان بحيث لو اختلط بالثنايا: اشتبه
على الناظر أنه منهم))، كما في الجوهرة النيرة ٢٢١/١، وفي المغرب ١٣٦/١: ((ومن
الضأن إذا كان ابن شابَّيْن: أجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان ابن هَرِمَيْن: أجذع
لثمانية إلى عشرة». اهـ
(٢) هكذا: ((لا يجزئ)): في نسخ من القدوري، وفي نسخ أخرى: ((لا يجوز)).
(٣) في نسخ اللباب كلها: ((به))، وفي الصحاح: ((فيه))، والنقل عنه.
.

٥٠٣
باب الھَدْي
في موضعين :
مَن طاف طوافَ الزيارة جُنُباً، ومَن جامع بعد الوقوف بعرفة، فإنه
لا يجوز فيهما إلا بدنةٌ.
والبدنةُ، والبقرةُ تجزىء كلّ واحدةٍ منهما عن سَبْعةٍ أَنفُسٍ إذا كان
و
ءِ
كلُّ واحدٍ من الشركاء يريد القُرْبَةَ.
فإن أراد أحدُهم بنصيبه اللحمَ: لم يجزئ
في موضعين)، وهما(١):
- (مَن طاف طواف الزيارة جنباً)، أو حائضاً، أو نفساء.
- (ومَن جامع بعد الوقوف بعرفة)، وقبل الحلق، كما مرَّ.
(فإنه لا يجوز فيهما): أي في هذين الموضعين (إلا بدنة)، كما
تقدم.
* (والبدنةُ، والبقرةُ، تجزئ كلَّ واحدةٍ منهما عن سَبْعةِ أنفُسٍ)،
ءُ
وما دونها بالأَوْلى، (إذا كان كلّ واحد من الشركاء يريد القُرْبةَ)، ولو
اختلف وجهُ القُربة، بأن أراد أحدُهم المتعةَ، والآخرُ القِرَانَ، والآخرُ
التطوعَ؛ لأن المقصود بها واحدٌ، وهو الله تعالى.
* (فإن أراد أحدُهم بنصيبه اللحم)، أو كان ذمياً: (لم يجزئ
(١) في نسخ اللباب كلها: (وهو).

٥٠٤
باب الھَدْي
الباقينَ عن القُربة .
ويجوز الأكلُ من هدي التطوع، والمتعةِ، والقِرانِ.
ولا يجوز الأكلُ من بقية الهدايا.
ولا يجوز ذبحُ هدي التطوع، والمتعةِ، والقرآنِ إلا في.
الباقينَ عن القُربة (١))؛ لأنها لم تخلُص لله تعالى.
[حكم الأكل من الهدي : ]
* (ويجوز الأكل) لصاحب الهدي، بل يندب (من هدي التطوع،
والمتعة، والقران) إذا بلغ الهديُ مَحِلّه؛ لأنه دم نُسُك، فيجوز الأكل
منه، بمنزلة الأضحية، وما جاز الأكل منه لصاحبه: جاز للغني.
* وقيَّدنا ببلوغ المَحِلَ؛ لأنه إذا لم يبلغ الحرمَ، لا يحل الانتفاع
منه لغير الفقير، كما يأتي في آخر الباب.
* (ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا)، كدماء الكفارات،
والنذور، وهَدْي الإحصار، والتطوع، إذا لم يبلغ مَحِلَّه.
[وقت ذبح الهدي : ]
* (ولا يجوز ذبح هدي التطوع، والمتعة، والقران، إلا فى
(١) هكذا: ((لم يجزئ الباقين عن القربة)): في القدوري (٦١١ هـ)، وفي بقية
النسخ: (لم يجزئ عن الباقين)).

٥٠٥
باب الھَدْي
يوم النحر .
ويجوز ذبحُ بقية الهدايا في أيِّ وقتٍ شاء.
ولا يجوز ذبحُ الهدايا إلا في الحرم.
يوم النحر(١)).
وفي ((الأصل)): يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر، وذُبْحُه يوم
النحر أفضل، وهذا هو الصحيح؛ لأن القَربة في التطوعات باعتبار
أنها هدايا، وذلك يتحقق ببلوغها إلى الحرم، فإذا وُجد ذلك: جاز
ذبحها في غير يوم النحر، وفي أيام النحر أفضل؛ لأن معنىُ القُرْبة في
إراقة الدم فيه أظهر. ((هداية))(٢).
* (ويجوز ذبح بقية الهدايا في أيِّ وقت شاء)؛ لأنها دماء
كفارات؛ فلا تختص بيوم النحر؛ لأنها لما وجبت لجَيْر النقصان: كان
التعجيل بها أَوْلى؛ لارتفاع النقصان به من غير تأخير، بخلاف دم
المتعة والقران؛ لأنه دم نُسُك. ((هداية)).
[مكان ذبح الهدي : ]
* (ولا يجوز ذبح الهدايا) مطلقاً (إلا في الحرم)؛ لأن الهدي
اسمٌ لما يُهدى إلى مكانٍ، ومكانُه الحرم.
(١) قال في البحر الرائق ٧٧/٢: ((أراد المصنف بيوم النحر: وقتَه، وهو الأيام
الثلاثة)). اهـ، وينظر فتح المعين ٥٦٣/١، الدر المختار مع ابن عابدين ٤٤٨/٧.
(٢) وينظر البناية ٤٤٧/٤، والجوهرة النيرة ٢٢٢/١ -٢٢٣.

٥٠٦
باب الھَدْي
ويجوز أن يَتصدَّقَ بها على مساكين الحرم، وغيرِهم.
ولا يجب التعريفُ بالهدايا .
والأفضلُ في البُدْن : النَّحرُ.
وفي البقر، والغنم: الذبحُ.
* (ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم، وغيرهم)؛ لأن
الصدقة قُربة معقولة، والصدقة على كل فقير قُربة، وعلى مساكين
الحرم أفضل، إلا أن يكون غيرهم أحوج. ((جوهرة)).
* (ولا يجب التعريف بالهدايا)، وهو إحضارها عرفة؛ فإن عَرَّف
بهدي المتعة والقران والتطوع: فحَسَنٌ؛ لأنه يتوقّت بيوم النحر،
فعسى ألا يجد مَن يُمسكه، فيحتاج إلى أن يُعرِّف به، ولأنه دم نسك،
ومبناه على التشهير، بخلاف دماء الكفارات، فإنه يجوز ذَبْحها قبل
يوم النحر، وسببُها الجناية، فالستر بها ألْيَق.
[كيفية ذبح الهدي : ]
* (والأفضل في البُدْن: النَّحرُ(١)) قياماً، وإن شاء أضجعها،
(وفي البقر، والغنم: الذبحُ) مضجَعَةً، ولا تُذبح قياماً؛ لأن المَذبح
(١) النحر يكون في اللَّبَّة: أي أسفل العنق. طِلْبة الطلبة ص ٢٢٩، وأما الذبح:
فهو قطع الأوداج، وقيل: قطع الحلقوم، وعليه فيكون الذبح في الحلق، لا في اللبة،
والحلق هو ما بين اللبة واللّحيين. المغرب (ذبح)، الموسوعة الفقهية الكويتية
١٧١/٢١ (ذبائح).

٥٠٧
باب الھَدْي
والأَوْلى أن یتولَّى الإنسانُ ذبحها بنفسه إن کان یُحسن ذلك.
ويتصدّقُ بچِلالها، وخِطامِها .
ولا يعطي أجرةَ الجزَّار منها.
في حال الإضجاع: أبينُ، فيكون الذبح أيسر.
* (والأَّوْلى أن يَتولىُ الإنسانُ ذَبْحَها بنفسه إن كان يُحسن ذلك)؛
لأنه قُربة، والتولَّي في القربات أَوْلى؛ لما فيه من زيادة الخشوع، إلا
أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك ولا يُحسنه، فجوَّزنا توليتَه غيرَه.
((هداية)).
: والأَوْلى أن يقف عند الذبح إذا لم يذبح بنفسه.
* (ويَتصدَّقُ بجلالها): جَمْعٍ: جُلّ، وهو كالكساء، يقي الحيوان
الحَرَّ والبرد. ((جوهرة))، (وخِطامِها): يعني زِمامِها.
* (ولا يُعطي أجرةَ الجَزَّار منها)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
لعلي رضي الله عنه: «تصدَّق بجلالها، وخُطُمها(١)، ولا تُعْط الجَزَّار
منها)»(٢).
(١) في أ، ن، ج: ((خِطامها))، وفي مخ، م: ((خُطُمها))، هكذا بالجمع،
كسابقتها: ((جلالها))، وهكذا بالجمع في الهداية ١٨٧/١، وكذلك في النسخة التي مع
شروحها: فتح القدير ٨٢/٣.
(٢) صحيح البخاري ٥٥٥/٣ (١٧١٦)، صحيح مسلم ٩٥٤/٢ (١٣١٦) عن
علي رضي الله عنه بلفظ: ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنه، =

٥٠٨
باب الھَدْي
ومَن ساق بدنةً، فاضطرّ إلى ركوبها: رَكِبَها، وإن استغنى عن
ذلك : لم یر کبها .
وإن كان لها لبنٌ: لم يَحْلِبْها، ولكن يَنضِحُ ضَرْعَها بالماء البارد،
حتى ينقطع اللبن.
[حكم الانتفاع بالهدي من ركوب ونحوه : ]
* (ومَن ساق بدنةً فاضطر إلى ركوبها)، أو حَمْلِ متاعه عليها:
(رَكَبَها)، وحمَّلها، (وإن استغنى عن ذلك: لم يركبها)؛ لأنه خالصاً
لله جَعَلها، فلا ينبغي أن يَصرف لنفسه شيئاً من عينها أو منافعها إلى أن
تبلغ مَحِلَّها.
: وإذا ركبها أو حمَّلها: فانتقصت: فعليه ضمان ما انتقص منها.
* (وإن كان لها لبنٌ: لم يَحْلِبْها)؛ لأن اللبن متولَّدٌ منها، وقد مرَّ
أنه لا يَصرف لنفسه شيئاً من عينها قبل مَحِلُّها، (ولكن يَنْضِحُ ضَرْعَها
بالماء البارد، حتى ينقطع اللبنُ) عنها، وهذا إذا قَرُب مَحِلّها، وإلا
حَلَبَها، وتصدَّق بلبنها؛ كي لا يَضُرَّ ذلك بها.
وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأجلتها، وأن لا أعطيَ الجزارَ منها، قال: نحن
نعطیه من عندنا». اهـ لفظ صحيح مسلم.
وينبه هنا إلى أن الزيلعي لم يذكر في نصب الراية ١٦٥/٣ تخريجاً للفظ:
((خُطُمها))، وتابعه على هذا ابن الهمام في فتح القدير ٨٢/٢، والعيني في البناية
٤ /٤٥٥، وأيضاً لم يستدرك العلامة قاسم في منية الألمعي ذلك، أما ابن حجر في
الدراية ٥٤/٢ فقال: ((ولم أر في شيء من طرقه ذِكْر الخِطام)». أهـ

٥٠٩
باب الھَدْي
ومَن ساق هدياً، فعَطِبَ في الطريق : فإن كان تطوعاً : فليس عليه
غیرُه.
وإن كان عن واجبٍ : فعليه أن يقيم غيرَه مُّقَامَه.
وإن أصابه عيبٌ كبيرٌ : أقام غيرَه مُّقَامَه، وصَنَعَ بالمَعِيْب ما شاء.
وإذا عَطِبت البدنة في الطريق،
وإن صَرَفَه لنفسه: تصدَّق بمثله، أو قيمته؛ لأنه مضمون عليه.
[ما يُفعل بالهدي إذا عَطِب : ]
* (ومَن ساق هدياً فعَطِبَ في الطريق(١)): أي هلك، (فإن كان
تطوعاً: فليس عليه غيره)؛ لأن القُربة تعلّقت به، وقد فات، ولم يكن
سَوْقُه متعلِّقاً بذمته.
* (وإن كان عن واجبٍ: فعليه أن يقيم غيرَه مُقامه)؛ لأن الواجب
باقٍ بذمَّته، حيث لم يقع موقعَه، فصار كهلاك الدراهم المعدَّة للزكاة
قبل أدائها.
: (وإن أصابه عيبٌ كبير)، بحيث أخرجه إلى الرداءة: (أقام غيرَه
مُقامه)؛ لبقاء الواجب في ذمته، (وصَنَعَ بالمعيب ما شاء)؛ لأنه
التحق بسائر أملاكه.
* (وإذا عَطِبت البدنةُ في الطريق): أي قاربت العَطَب، بدليل
(١) جملة: ((في الطريق)): مثبتة في القدوري (٦١١ هـ).

٥١٠
باب الھَدْي
فإن كانت تَطوُّعاً: نَحَرِها، وصَبَغَ نَعْلَها بدمها، وضَرَبَ بها صفحتَها،
ولم يأكل منها هو ولا غيرُه من الأغنياء.
وإن كانت واجبةً : أقام غيرَها مُّقَامَها، وصَنَعَ بها ما شاء.
قوله: (نَحَرها))؛ لأن النَّحْر بعد حقيقة العطب: لا يُتصوَّر.
(فإن كانت) البدنة (تَطوُّعاً: نَحَرها، وصَبَغَ نَعْلَها): أي قلادتها.
(هداية))، (بدمها، وضَرَبَ بها): أي بقلادتها المصبوغة بدمها،
(صفحتَها): أي أحد جَنْبَيْها، (ولم يأكل منها هو): أي صاحبُها، (ولا
غيرُه من الأغنياء).
وفائدة ذلك: أن يَعلم الناسُ أنه هديٌ، فيأكلَ منه الفقراء دون
الأغنياء، وهذا لأن الإذن بتناوله: معلَّقٌ بشرط بلوغه مَحِله، فينبغي
أن لا يَحلَّ قبل ذلك أصلاً، إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن
يُتْرَك جَزَراً للسباعِ(١)، وفيه نوع تقرُّبٍ، والتقرُّبُ هو المقصود.
((هداية)).
* (وإن كانت) البدنة (واجبةً: أقام غيرَها مُّقَامَها)؛ لأنها لم تبق
صالحةً لما عيّنه، (وصَنَعَ بها): أي التي عَطِبت (ما شاء)؛ لأنها
ملكه، کسائر أملاكه.
(١) جَزَرُ السباع: اللحم الذي تأكله السباع. مختار الصحاح (جزر).

٥١١
باب الهَدْي
ويُقلَّدُ هديُ التطوع، والمتعةِ، والقرانِ.
ولا يُقلَّدُ دمُ الإحصار، ولا دمُ الجنايات.
[تقليد الهدي : ]
: (ويُقلَّدُ(١)) ندباً (هديُ التطوع)، والنذرِ، (والمتعةِ، والقرانِ)؛
لأنه دمُ نسك، فيليق به الإظهار والشهرة، تعظيماً لشعائر الإسلام.
والمراد من الهدي: الإبلُ، والبقرُ، وأما الغنم، فلا يقلَّد.
وكلّ ما يُقلَّد: يُخرَج به إلى عرفات، وما لا: فلا. ((جوهرة)).
* (ولا يُقلَّدُ دمُ الإحصار)؛ لأنه لرَفْع الإحرام، (ولا دمُ
الجنايات)؛ لأنه دمُ جَبْر، فالأَوْلى إخفاؤها، وعدمُ إشهارها.
(١) تقدم ص ٤٥٣ تعريف التقليد في باب التمتع، وهو أن تُعلَّق بعنق البعير
قطعة نعلٍ أو مَزادة، ليُعلم أنه هدي. المغرب (قلد).

٥١٣
فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
مقدمة المؤلف
٥
كتاب الطهارة
٨
فرائض الوضوء
٩
سنن الوضوء
مستحبات الوضوء
نواقض الوضوء
٢٠
٢٥
سنن الغُسل
موجبات الغُسْل
٢٨
الأغسال المسنونة
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.
الماء الذي يُنْطھَّر به
٣٢
ما لا يُتطهّر به
٣٣
عدم جواز الطهارة بماءٍ غَلَبَ عليه غيرُه
٣٤
عدم جواز الطهارة بنبيذ التمر ونحوه
٣٤
حكم التطهُّر بماءٍ خالطه طاهرٌ جامدٌ.
٣٥
١٣
١٨
فرائض الغُسل
٢٦
٠

٥١٤
فهرس الموضوعات
حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسةٌ
٣٧
حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ.
٣٨
بیان حد الماء الكثير
٣٩
حكم الماء الذي مات فيه الذباب ونحوه.
٤٢
حكم الماء المستعمَل
٤٤
تعريف الماء المستعمل
٤٥
أثر الدباغة في طهارة الجلد
٤٧
حكم شعر الميتة، وشعر الخنزير.
٤١
أحكام طهارة الآبار حال وقوع النجاسة فيها
٤٨
حكم طهارة الآبار إذا مات فيها حيوان
٤٥
حجم الدلو المعتبر في النزح
٥٣
حكم وجود فأرة ميتة في بئر لم يُعلم تاريخها
٥٥
أحكام الأسآر.
٥٨
باب التيمُّم.
٦٠
كيفية التيمم
٦٢
ما يجوز التيمم به
٦٣
نواقض التيمم
٦٥
اشتراط طهارة الصعيد
٦٥

٥١٥
فهرس الموضوعات
الحالة التي يستحب فيها تأخير الصلاة مع التيمم.
٦٦
إذا نسي المسافر المتيمم الماء في رحله ..
٦٩
باب المسح على الخَفَيْن.
٧٣
كيفية المسح على الخفين
٧٥
نواقض المسح على الخفين
٧٧
المسح على الجوربين، وبيان صفتهما
٨٠
عدم جواز المسح على العمامة
٨١
المسح على الجبيرة
باب الحَیْض
٨٤
٨٢
سقوط الصلاة بالحيض
٨٦
ما يحرم فعلُه على الحائض ونحوها.
٨٦
أحكام المستحاضة
٩١
أحكام النفاس
٩٦
باب الأنجاس
٩٩
ما يجوز به تطهير النجاسة
١٠٠
تطهير المرآة والسيف وكل صقيل
١٠٢
تطهير الأرض النجسة.
١٠٢
القَدْرُ المعفوُّ عنه من النجاسة المغلَّظة
١٠٣

٥١٦
فهرس الموضوعات
القدر المعفو عنه من النجاسة المخفَّفة.
١٠٥
تطهير محل النجاسة
١٠٨
أحكام الاستنجاء
١٠٩
كتاب الصلاة
١١٢
وقت صلاة الفجر
١١٢
وقت صلاة الظهر
١١٣
وقت صلاة العصر
١١٦
وقت صلاة المغرب
١١٦
وقت صلاة العشاء
١١٨
الأوقات المستحبة لأداء الصلوات الخمس
١١٩
باب الأذان
١٢٤
باب شروط الصلاة التي تتقدَّمها
١٢٩
حدُّ العورة
١٣٠
باب صفة الصلاة
١٣٨
فرائض الصلاة
١٣٨
واجبات الصلاة وسُنَنُها
١٤٢
بيان صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم ..
١٤٣
صفة الركوع
١٤٦

٥١٧
فهرس الموضوعات
صفة السجود
١٤٩
صفة القعود الأول والتشهد
١٥٣
صفة القعود الأخير.
١٥٦
صفة التسليم ..
١٥٨
ما يُجھر فیه، وما يُخفى
١٥٩
صلاة الوتر
١٦٢
بعض المسائل المتعلقة بأحكام القراءة
١٦٥
١٦٧
صلاة الجماعة
١٦٩
أحكام الإمامة
مَن تکره إمامته
١٧١
١٧٢
النهي عن التطويل في الصلاة
١٧٣
كراهة جماعة النساء
١٧٤
موقف المأموم من الإمام
١٧٤
مَن لا تجوز إمامته
ترتيب صفوف الجماعة
١٧٥
حكم صلاة المرأة بين الرجال
١٧٦
حضور النساء صلاة الجماعة
١٧٦
صلاة السليم خلف المعذور، ونحوه
١٧٨

٥١٨
فهرس الموضوعات
اقتداء مَن يعلم فساد وضوء الإمام، ونحو هذا
١٨١
مكروهات الصلاة.
١٨٢
الحدث في الصلاة، والبناء عليها
١٨٥
أحكام المسبوق واللاحق والمدرك
١٨٧
ما يُفسد الصلاة
١٨٨
المسائل الاثنا عشرية ..
١٩٠
باب قضاء الفوائت
١٩٤
باب الأوقات التي تُكره فيها الصلاة
١٩٦
كراهة التنفل بعد الفجر والعصر
٢٠٠
باب النوافل
٢٠٢
مسائل في أحكام القراءة
٢٠٦
وجوب القراءة في الوتر، والنفل
٢٠٧
قضاء النفل إذا أفسده المصلي.
٢٠٨
جواز صلاة النافلة قاعداً
٢٠٩
جواز النافلة على الدابة خارج المصر
٢١٠
باب سجود السهو
٢١٢
موجبات سجود السهو
٢١٣
ما يفعله المصلي إن تذكّر ما سها عنه
٢١٧

٥١٩
فهرس الموضوعات
ما يفعله مَن شكَّ وهو في الصلاة في عدد ما صلى
٢٢٠
باب صلاة المريض
٢٢٣
٢٢٦
مَن قَدَرَ على القيام دون الركوع والسجود
٢٣٠
باب سجود التلاوة
خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.
كيفية سجدة التلاوة
باب صلاة المسافر
٢٣٦
اقتداء المسافر بالمقیم ..
٢٤١
٢٤٢
اقتداء المسافر بالمقيم في فائتةٍ رباعية
اقتداء المقيم بالمسافر.
٢٤٣
٢٤٧
شروط صلاة الجمعة.
مَن لا تجب عليه الجمعة
٢٥٢
٢٥٧
مَن أدرك صلاة الجمعة في التشهد
٢٦١
باب صلاة العیدین
ما يُستحب لصلاة العيد
٢٦٢
صفة صلاة العيد
٢٦٤
ما یستحب فعلُه يوم عيد الأضحى
٢٦٧
تكبيرات التشريق ..
٢٦٩
باب صلاة الجمعة
٢٤٧

٥٢٠
فهرس الموضوعات
باب صلاة الكسوف
٢٧١
صلاة الخسوف
٢٧٣
باب صلاة الاستسقاء
٢٧٥
باب قیام شهر رمضان
٢٨٠
باب صلاة الخوف
٢٨٢
باب صلاة الجنائز.
٢٨٧
غُسْل الميت
٢٩٠
تکفین الميت
٢٩٣
أَوْلى الناس بالصلاة على الميت
٢٩٦
الصلاة على الميت.
٢٩٨
حمل الجنازة والدفن
٣٠٢
حکم السِّقط ومن مات بعد استهلاله
٣٠٥
باب الشهيد
٣٠٧
لا يُغسَّل الشهید، ويُكفَّن ویُصلى عليه
٣٠٨
حكم مَن ارتُثَّ.
٣١٠
الصلاة على مَن قُتل بحدٌّ
٣١٠
لا يُصلى على قتلى البغاة
٣١١
يُصلَّىُ على مَن قَتَلَ نفسه
٣١١