Indexed OCR Text

Pages 381-400

٣٨١
کتاب الوصايا
ومَن أوصىُ لزيدٍ وعمرٍو بثلث ماله، فإذا عَمْرُو ميتٌ: فالثلثُ كلُّه
لزید.
وإن قال: ثلثُ مالي بين زيدٍ وعمرو، وزيدٌ ميتٌ: كان لعَمْرٍو
نصف الثلث.
ومَن أوصى بثلث ماله، ولا مالَ له، ثم اكتسب مالاً: استَحقَّ
الموصى له ثلثَ ما يَملكُه عند الموت.

٣٨٢
كتاب الفرائض
كتاب الفرائض
المُجْمَعُ على توريثهم من الذكور عشرة:
الابنُ، وابنُ الابنِ وإن سَفَل، والأبُ، والجدُّ أبُّ الأب وإن
علا، والأخُ، وابنُ الأخ، والعمُّ، وابنُ العم، والزوجُ، ومولى
النِّعمة.
ومن الإناث سَبْعٌ:
البنتُ، وبنتُ الابن، والأمُّ، والجدَّةُ، والأختُ، والزوجةُ،
ومولاةُ النِّعمة.
ومَن لا يَرِثُ بحالٍ أربعةٌ:
المملوكُ، والقاتلُ من المقتول، والمرتدُّ، وأهلُ المَلَّتَيْن.
والفروضُ المحدودة في كتاب الله تعالى ستةٌ:
النصفُ، والربعُ، والثمنُ، والثلثانُ، والثلثُ، والسدس.
فالنصفُ فرضُ خمسةٍ :
للبنت.
وبنتِ الابن إذا لم تكن بنتُ الصلب.
والأختِ من الأب والأمّ.

٣٨٣
كتاب الفرائض
والأختِ من الأب إذا لم تكن أختُ لأب وأم.
وللزوجٍ إذا لم يكن للميت ولدٌ، ولا ولدُ ابن.
والرُّبْعُ فرضٌ: للزوجِ مع الولد، أو ولدِ الابن، وللزوجات إذا لم
یکن للميت ولدٌ، ولا ولدُ ابن.
والثُّمُنُ فرضٌ: للزوجات مع الولد، أو ولدِ الابن.
والثلثان: لكل اثنين، فصاعداً ممن فرضُه النصفُ، إلا الزوج.
والثلثُ: للأم إذا لم يكن للميت ولدٌ، ولا ولدُ ابن، ولا اثنان،
فصاعداً من الإخوة، والأخوات.
ويُفْرَضُ لها في مسألتين، وهما: زوجٌ وأبوان، وامرأةٌ وأبوان:
ثلثُ ما يَبقىُ بعدَ فرض الزوجِ والزوجةِ، والباقي للأب.
وهو لكل اثنين، فصاعداً من ولد الأم: ذكورُهم، وإناثهم فيه
سواء.
والسدسُ فرضُ سبعةٍ :
لكلِّ واحدٍ من الأبوين مع وجود الولد، أو ولدِ الابن.
وهو للأم مع الإخوة والأخوات من أيِّ جهةٍ كانوا.
وهو للجدات.
وللجدِّ مع الولد.
ولبناتِ الابن مع البنت.

٣٨٤
كتاب الفرائض
وللأخواتِ لأبٍ مع الأخت لأبٍ وأم.
وللواحد من ولد الأم.

٣٨٥
كتاب الفرائض
باب السقوط
وتَسقُطُ الجداتُ بالأم، والجدُّ والإخوة والأخوات بالأب.
ويسقط ولد الأم بأربعة :
بالولد، وولدِ الابن، والأبِ، والجدِّ.
وإذا استكملت البناتُ الثلثَيْن: سقطت بناتُ الابن، إلا أن يكون
معهنَّ أو بإزائهن، أو أسفلَ منهن ابنُ ابنٍ، فيعصِّبُهنَّ.
وإذا استكملت الأخواتُ لأبِ وأمِّ الثلثين: سقطت الأخواتُ
لأب، إلا أن يكون معهنَّ أخٌ لهنَّ، فيُعصِّبُهنَّ.

٣٨٦
باب أقربُ العَصَبَات
باب أقربُ العَصَبَات
وأقربُ العَصَبَات: البنونُ، ثم بنوهم.
ثم الأبُ، ثم الجدُّ.
ثم بنو الأب، وهم الإخوةُ.
ثم بنو الجد، وهم الأعمام.
ثم بنو أبِ الجد.
وإذا استوى بنو أبٍ في درجةٍ: فَأَوْلاهم مَن كان لأبٍ وأم.
٩
والابنُ، وابنُ الابن، والإخوةُ يُقاسِمون أخواتهم، للذكر مثل
حظّ الأُنثيين.
ومَن عداهم من العصبات يَنفردُ بالميراث ذكورُهم دون إناثهم.
وإذا لم تكن عصبةٌ من النسب: فالعصبةُ: المولى المعتِقُ، ثم
أقربُ عصبةِ المولى.

٣٨٧
باب الحَجْب
باب الحَجْب
وتُحْجَبُ الأمُّ من الثلث إلى السدس بالولد، أو أخوين.
والفاضلُ عن فَرْض البنات لبني الابن، وأخَوَاتِهم: للذكر مثلُ
حظّ الأنثیین.
والفاضلُ عن فرض الأختَيْن من الأب والأم: للإخوة والأخوات
من الأب: للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين.
وإذا ترك بنتاً، وبنات ابن، وبني ابن: فللبنتِ النصفُ، والباقي
لبني الابن، وأخواتِهم: للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكذلك الفاضلُ عن فرض الأخت من الأب والأم: لبني الأب،
وبناتِ الأب: للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين.
ومَن ترك ابنَيْ عمٍّ، أحدُهما أخٌ لأم: فللأخِ من الأم السدسُ،
والباقي بينهما.
والمُشَرَّكَةُ: أن تَترك المرأةُ زوجاً، وأُمَّاً أو جدَّةً، وأختين من أم،
وأخاً لأبٍ وأمِّ: فللزوج: النصفُ، وللأم: السدسُ، ولوُلْدِ الأم:
الثلثُ.
ولا شيء للأخ من الأب والأم.

٣٨٨
باب الرَّدِّ
باب الرَّدِّ
والفاضلُ عن فرض ذوي السهام - إذا لم يكن عصبةٌ ـ: مردودٌ
علیھم بقَدْر سهامهم، إلا على الزوجين.
ولا يَرِثُ القاتلُ من المقتول.
والكفرُ كلَّه ملَّةٌ واحدة، يتوارثُ به أهلُه.
ولا يَرِثُ المسلمُ من الكافر، ولا الكافرُ من المسلم.
ومالُ المرتدِّ: لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال رِدَّته:
فيء.
وإذا غَرِقَ جماعةٌ، أو سَقَطَ عليهم حائطٌ، فلم يُعْلَمْ مَن مات
منهم أوَّلاً: فمالُ كلَّ واحدٍ منهم للأحياء من ورثته.
وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان، لو تفرَّقتا في شخصين، وَرِثَ
ولا يرث المجوسيُّ بالأنكحة الفاسدة التي يستحلّونها في دينهم.
ءِ
أحدُهما مع الآخر: وُرِّثَ بهما.
وعصبةُ ولدِ الزنا، وولدِ الملاعَنة: مولى أُمِّهما.
ومَن مات، وتَرَكَ حَمْلاً: وُقِفَ مالُه حتى تَضَعَ امرأتُه في قول أبي
حنيفة.

٣٨٩
باب الرَّدِّ
والجدُّ أَوْلى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة، وقالا:
يقاسِمُهم، إلا أن تَنْقُصَه المقاسمةُ من الثلث.
وإذا اجتمعت الجدات: فالسدسُ لأقربهنَّ.
ويَحْجُبُ الجدُّ أمَّه.
ولا تَرِثُ أمُّ أبِ الأم بسهم.
وكلّ جِدَّةٍ تَحْجُبُ أمَّها.

٣٩٠
باب ذوي الأرحام
باب ذوي الأرحام
وإذا لم يكن للميت عصبةٌ، ولا ذو سهمٍ: وَرِثه ذوو أرحامه.
وهم عشرةٌ: ولدُ البنت، وولدُ الأخت، وبنتُ الأخ، وبنتُ
العم، والخالُ، والخالةُ، وأبو الأُمِّ، والعمُّ من الأم، والعمةُ، وولدُ
الأخ من الأم، ومَن أَدلى بهم.
وأَوْلاهم: مَن كان من ولد الميت.
ثم الجدُّ أبو الأم.
ثم ولدُ الأبوين، أو أحدِهما، وهم بناتُ الإخوة، وولدُ
الأخوات.
ثم ولدُ أبوي أبويه، أو أحدِهما، وهم الأخوال، والخالات،
والعمات.
وإذا استوى ولدُ أبٍ في درجة: فَأَوْلاهم مَن أَدْلىُ بوارثٍ،
وأقربُهم أَوْلى مِن أبعدهم، وأبو الأم أَوْلى من ولد الأخ والأخت.
والمعتقُ أحقُّ بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن عَصَبَةٌ
سواه.
ومولى الموالاة يَرِثُ.

٣٩١
باب ذوي الأرحام
وإذا تَرَكَ المعتِقُ أَبَا مولاه، وابنَ مولاء: فمالُه للابن.
وقال أبو يوسف: للأب السدسُ، والباقي للابن.
فإن ترك جَدَّ مولاهُ، وأخا مولاهُ: فالمالُ للجدِّ في قول أبي
حنيفة، وقالا: هو بينهما.
ولا يباعُ الوَلاء، ولا يُوهَبُ.

٣٩٢
حساب الفرائض
حساب الفرائض
إذا كان في المسألة نصفٌ ونصفٌ، أو نصفٌ وما بقي: فأصلُها
من اثنين.
ود
وإن كان ثلثَ وما بقي، أو ثلثان وما بقي: فأصلُها من ثلاثة.
وإن كان رُبُعٌ وما بقي، أو ربعٌ ونصفٌ: فأصلُها من أربعة.
وإن كان ثمنٌ وما بقي: أو ثمنٌ ونصفٌ وما بقي: فأصلُها من
ثمانية.
وإذا كان سدسٌ وما بقي، أو نصفٌ وثلثٌ، أو سدسٌ: فأصلُها
من ستة، وتَعُول إلى سبعةٍ، وثمانيةٍ، وتسعةٍ، وعشرة.
وإن كان مع الربع ثلثٌ، أو سدسٌ: فأصلُها من اثني عشر،
وتعولُ إلى ثلاثةَ عشر، وخمسةَ عشر، وسبعةَ عشر.
وإذا كان مع الثمن ثلثان، أو سدسٌ: فأصلُها من أربعةٍ وعشرين،
وتعولُ إلى سبعة وعشرين.
فإن انقسمت المسألةُ على الورثة: فقد صحَّت المسألة.
وإن لم تنقسم سهامُ فريقٍ عليهم: فاضْرِبْ عددَهم في أصل
المسألة، وعَوْلِها إن كانت عائلةً، فما خرج: فمنه تصحُّ المسألة.

٣٩٣
حساب الفرائض
كامرأة، وأخوين: للمرأة: الربعُ، سَهْمٌ، وللأخوين: ما بقي،
وهو ثلاثة أسهم، لا تنقسم عليهما، فاضرِبْ اثنين في أصل المسألة:
یکون ثمانیةً، ومنها تصحّ.
وإن وافق سهامُهُم عَدَدَهم: فاضرِبْ وَفَقَ عددِهم في أصل
المسألة.
كامرأةٍ، وستةِ إخوة: للمرأة: الربعُ، سَهْمٌ، وللإخوة: ثلاثةُ أسهم
لا تنقسم على عددهم، لكن بينهما موافقة بالثلث، فاضرِبْ وَفْق
و
عددهم - وهو اثنان - في أصل المسألة: يكون ثمانية، ومنها تصحّ
المسألة.
وإن لم تنقسم سهامُ فريقين، أو أكثر: فاضرِبْ أحدَ الفريقين في
الآخر، ثم ما اجتمع: في الفريق الثالث، ثم ما اجتمع: في أصل
المسألة:
فإن تساوت الأعدادُ: أجزأ أحدُهما عن الآخر، كامرأتين،
وأخوين، فاضرِبِ الاثنين في أصل المسألة.
فإن كان أحدُ العددين جزءاً من الآخر: أغنى الأكثرُ عن الأقلَ،
كأربع نسوةٍ، وأخوَيْن، إذا ضَرَبْتَ الأربعةَ: أجزأك عن الأخوين.
وإن وافق أحدُ العددَيْن الآخرَ: ضَرَبْتَ وَفْقَ أحدهما في جميع
الآخر، ثم ما اجتمع في أصل المسألة.

٣٩٤
حساب الفرائض
كأربع نسوةٍ، وأختٍ، وستةِ أعمامٍ: فالستةُ توافقُ الأربعةَ
بالنصف، فاضْرِبْ نصفَ أحدِهما في جميع الآخر، ثم ما اجتمع في
ءِ
أصل المسألة: يكون ثمانيةً وأربعين، ومنها تصحٌ.
فإذا صحَّت المسألةُ: فاضرِبْ سهامَ كلِّ وارثٍ في التركة ، ثم
اقسِمْ ما اجتمع على ما صحَّت منه الفريضة، يخرجُ حقٌّ ذلك
الوارث.
وإذا لم تُقْسَم التركةُ حتى مات أحدُ الورثة: فإن كان ما يصيبُه من
الميت الأول ينقسمُ على عدد ورثته: فقد صحَّت المسألتان مما
صحّت منه الأُولى.
وإن لم يَنقسم: صحَّحتَ فريضةَ الميت الثاني بالطريقة التي
ذكرناها، ثم ضَرَبْتَ إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين
سهام الميت الثاني وما صحَّتْ منه فريضتُه موافقةٌ.
فإن كان بينهما موافقةٌ: فاضرِب وَفْقَ المسألةِ الثانية في الأُولى،
فما اجتمع: صحَّت منه المسألتان.
وكلّ مَن كان له شيء من المسألة الأولى: مضروبٌ فِي وَفق
المسألة الثانية.
ومَن كان له شيء من المسألة الثانية: مضروبٌ في وَفْق تركة
الميت الثاني.

٣٩٥
حساب الفرائض
وإذا صحَّت مسألةُ المناسخة، وأردْتَ معرفةَ ما يُصيبُ كلّ واحدٍ
من حَبَّات الدرهم: قَسَمْتَ ما صحَّت منه المسألةُ على ثمانيةٍ
وأربعين، فما خَرَجَ: أَخَذْتَ له من سهامٍ كلِّ وارثٍ حَبَّةً.
والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تمّ مختصر القدوري
بحمد الله وعونه وتوفيقه
وقد حققه واعتنى به
أ.د/سائد بن محمد یحیی بكداش
عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الإسلامية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة في المدينة المنورة

٣٩٧
فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
مقدمة المحقّق
٥
كتاب الطهارة.
٩
باب التيمُّم.
١٨
باب المسح على الخُفَّيْن
١٥
باب الحیض .
٢٠
باب الأنجاس
٢٣
كتاب الصلاة
٢٥
باب الأذان
٢٧
باب شروط الصلاة التي تتقدَّمها
٢٥
باب صفة الصلاة.
٣١
باب قضاء الفوائت
٣٩
باب الأوقات التي تُكره فيها الصلاة.
٤٠
باب النوافل.
٤١
باب سجود السهو
٤٣
باب صلاة المريض
٤٥

٣٩٨
فهرس الموضوعات
باب سجود التلاوة
٤٧
باب صلاة المسافر
٤٩
باب صلاة الجمعة
٥١
باب صلاة العِيْدَیْن
٥٤
باب صلاة الكسوف
٥٦
باب صلاة الاستسقاء
٥٧
باب قیام شهر رمضان.
٥٨
باب صلاة الخوف
٥٩
باب صلاة الجنائز.
٦٠
باب الشهید
٦٤
باب الصلاة في الكعبة وحولها
٦٥
كتاب الزكاة.
٦٦
٦٧
باب زكاة الإبل
٦٩
باب زكاة البقر
٧١
باب زكاة الغنم
باب زكاة الخيل
٧٢
باب زكاة الفضة
٧٤
باب زكاة الذهب
٧٥
باب زكاة العروض
٧٦

٣٩٩
فهرس الموضوعات
باب زكاة الزروع والثمار ..
٧٧
باب مَن يَجوز دَفْعُ الزكاة إليه
٧٩
باب صدقة الفطر.
٨٢
كتاب الصوم.
٨٤
باب الاعتكاف
٨٩
كتاب الحج
٩٠
باب القِرَان.
٩٨
باب التمتع.
١٠٠
باب جنایات المُحْرِم
١٠٢
باب الإحصار
١٠٨
باب الفَوَات
١١٠
باب الھَدْي
١١١
کتاب البيوع
١١٤
باب خيار الشَّرْط
١١٧
باب خيار الرؤية
١١٩
باب خيار العَیْب.
١٢١
باب البيع الفاسد
١٢٣
باب الإقالة
١٢٦
باب المرابَحَة والتَّوْلية.
١٢٧

٤٠٠
فهرس الموضوعات
باب الرِّبَا.
١٢٩
باب السَّلَم.
١٣١
كتاب الصَّرْف
١٣٣
کتاب الرَّهْن
١٣٦
کتاب الحَجْر
١٤١
کتاب الإقرار
١٤٦
كتاب الإجارة.
١٥٢
كتاب الشُّفْعة
١٦٠
كتاب الشركة
١٦٧
١٧١
كتاب المضاربة.
١٧٥
كتاب الوكالة
كتاب الكفالة
١٨١
كتاب الحوالة
١٨٥
كتاب الصُّلْح
١٨٦
كتاب الهبة.
١٩٠
كتاب الوقف
١٩٤
كتاب الغَصْب
١٩٧
كتاب الوديعة
٢٠٠
كتاب العارِيَّة.
٢٠٢