Indexed OCR Text
Pages 301-320
السنن الصغير / جـ ٣ فلان قَدْ زَنَتْ وهى تُرْجم ، فقال عليّ لعمر : ياأمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ قال: نعم، قال: أما تذكر قول رسول الله عَ له: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق؟)) قال : نعم ، فأمر بها ، فخلى عنها(١). رفعه جرير عن الأعمش . ورواه شعبة ، وآخرين عن الأعمش موقوفاً . ورواه عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، عن علي مرسلاً مرفوعاً ، وفي حديثه مادل على أن عمر بن الخطاب لم يعلم بجنونها حتى قال علي هذه معتوهة بنى فلان لعل الذي أتاها أتاها ، وهي في بلائها ، فقال : لا أدري ، فقال علي رضي الله عنه : وأنا لا أدري ، فحين لم يدريا أسقطا عنها الحد للشبهة ، والله أعلم . ٨ - باب في المستكره ٣٢٤١ - روينا عن ابن عباس، عن النبي عَ ﴾ ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)).(١) ٣٢٤٢ - وفى حديث حجاج بن أرطأة ، عن عبدالجبار بن وائل ، عن أبيه قال : ((اسْتُكْرِهَتْ امرأةٌ على عَهْد النبيّ عَ ◌ّهِ، فَدَرَأَ عنها الحد، وَأَقَامَهُ على الذي أصابها))(٢) . وليس بالقوي في إسناده. (١) أخرجه البخاري معلقاً. الفتح (٩: ٣٨٨) وأخرجه أبو داود في ، كتاب الحدود (٣٢) ، باب في المجنون : يسرق .. (١٦)، الحديث (٤٤٠٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٣٢، كتاب الحدود (١٥) ، باب ماجاء فيمن لايجب عليه الحد(١) ، الحديث (١٤٢٣) واللفظ له ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٦٥٨ ،٠ کتاب الطلاق (١٠)، باب طلاق المعتوه ... (١٥)، الحديث (٢٠٤١)، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٦٠، كتاب الحدود (٢٣)، باب فيمن لا حدَّ عليه (٢)، الحديث (١٤٩٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١ / ٢٥٨، كتاب الصلاة، باب رفع القلم عن ثلاث ... ، وقال: ( صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي . (١) فتح الباري (١١: ٥٤٨)، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٢٣٥)، وقد تقدم ، وانظر فهرس الأحاديث .. (٢) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ٣١٨، وأخرجه الترمذى في السنن ٤ / ٥٥، كتاب الحدود (١٥)، باب ماجاء في المرأة إذا استكرهت ... (٢٢) ، الحديث (١٤٥٣) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٨٦ ، کتاب الحدود (٢٠)، باب المُسْتَكْرَه (٣٠)، الحديث (٢٥٩٨)، وموقعه في الكبرى (٨: ٢٣٦). ٣٠١ الحدود - باب فى المستكره وروينا عن عمر بن الخطاب من أوجه . وروينا عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، وعبدالملك بن مروان عليه الحد ، والصداق . ٢٣٤٣ - وروى يزيد بن زياد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عَِّ: ((ادرأوا الحدودَ عن المسلمينَ ما استطعتم، فإنْ وَجَدْتُم للمسلم مخرجاً ، فَخَلُّوا سبيلُه ، فإِنَّ الإِمام أن يخطىء في العفو خَيْرٌ له من أن يخطىء في العقوبة))(٣). ٣٢٤٤ - أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار الكوفي بها ، أخبرنا علي بن شقير أخبرنا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ، أخبرنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة ، أخبرنا الفضل بن موسى ، عن يزيد بن زياد ، فذكره . ورواه وكيعُ ، عن يزيد ، فوثقه ، ويزيد بن زياد الشامى ضعيف فى الحديث . ورواه أيضاً رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، ورشدين ضعيف . وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم من الصحابة في درء الحدود بالشبهات . ٩ - باب في حد المماليك قال الله تعالى في المملوكات : ﴿ فإذا أحصن ، فإن أتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ [النساء: ٢٥ ] . ٣٢٤٤ - قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعّض ، وأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له . ٣٢٤٥ - قال الشافعي: ((وإحصان الأمة إسلامها)) (١). قال الشيخ : روينا هذا عن عبدالله بن مسعود ، وجماعة من التابعين . (٣) رواه الترمذي في الحدود، ح (١٤٢٤)، باب ((ماجاء في درء الحدود))، ص (٤: ٣٣)، واستدركه الحاكم (٤ : ٣٨٤)، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٢٣٨). (١) نقله البيهقي في الكبرى (٨: ٢٤٢). ٣٠٢ السنن الصغير / جـ ٣ وقيل : إحصانها [ ل. ٢٨٠ أ] نكاحها ، وحكى ذلك أيضاً عن الشافعى ، وقاله ابن عباس غیر أن ابن عباس کان یقول : لیس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ماله نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم . ٣٢٤٦ - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزید بن خالد الجهني أن رسول الله عَ لّه سُئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن؟ فقال: ((إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير))(٢) قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الجبل . ٣٢٤٧ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبدالله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا زائدة ، عن السدي ، عن سعيد ابن عبيدة ، عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : خطب عليّ ـ رضي الله عنه ، فقال : يَاأَيّها الناس أقيموا الحدودَ على أَرِقَّائِكُمْ من أَحْصَنَ منهم، ومَنْ لُمْ يُحْصِن ، فإِنَّ أَمَةً لرسولِ الله عَّهِ زَنَتْ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عَهْدٍ بالنفاس، فخشيتُ إن أنا جددتُها أَنْ تَموتَ، فأتيتُ النّبِّ يَّ ◌ُله، فأخبرته فقال: أحسنت))(٣). ٣٢٤٨ _ وروينا عن الحسن بن محمد، وعلي أن فاطمة بنت رسول الله عَ ليه، ورضي عنها حدت جارية لها زنت . وروینا فيه عن عبدالله بن مسعود ، وعبدالله بن عمر ، وزید بن ثابت ، وأيي برزة . (٢) رواه البخاري في البيوع، ح (٢٢٣٤)، باب ((بيع المدير))، فتح الباري (٤: ٤٢١)، ومسلم في الحدود (٣: ١٣٢٨) طبعة عبد الباقي، باب ((رجم اليهود أهل الذمة في الحدود))، وموقعه في الكبرى (٨: ٢٤٣ ، ٢٤٤) (٣) رواه مسلم في الحدود (٣: ١٣٣٠)، باب (تأخير الحدّ على النفساء))، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٢٤٣) . ٣٠٣ الحدود - باب حد القذف وروينا عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد تزوجن ، أو لم يتزوجن . ٣٢٤٩ - وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت . ٣٢٥٠ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر بن الخطاب، ونفاه، ولم يجلد الوليدة [ ل. ٢٨٠. ب] لأنه استكرهها. (٤). ٣٢٥١ _ وروينا عن حماد، عن إبراهيم أن عليًّا قال في أم ولد بغت قال : تضرب ، ولا نفي عليها . ٣٢٥٢ - وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : تضرب ، وتنفى .. وروى عن علي مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، وفيما حكى ابن المنذر ، عن عبدالله بن عمر أنه حَدَّ مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك . ١٠ - باب حد القذف قال الله - عز وجل -: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا، والآخرة، ولهم عذابٌ عظيم﴾ [النور: ٢٣ ]. وذكر رسول الله عَ لله، قذفهن في الكبائر، وقال الله - عز وجل - في حدهم والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ﴾ [ النور: ٤]. وروينا عن عمرة، عن عائشة في قصة الإفك، فأمر رسول الله عَ له برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة ، فجلدوا الحد(١). (٤) موطأ مالك (٢: ٨٢٧)، باب ((جامع ماجاء في الزنا))، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٢٤٣). (١) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢)، باب في حد القذف (٣٥)، الحديث (٤٤٧٤) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٥ / ٣٣٦، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ومن سورة النور (٢٥)، الحديث (٣١٨١)، = ٣٠٤ السنن الصغير / جـ ٣ ٣٢٥٢ - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل ابن إسحاق ، أخبرنا علي بن المديني ، أخبرنا هشام بن يوسف ، أخبرنا القاسم أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول: بينما رسول الله عَ لِ يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأةٍ، فقال رسول الله عَ لّهِ: ((انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدةً)) ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلوداً قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك، قالت: كذب، فقال رسول الله عَ له: ((من شهودك إنك خبثت بها ، وإنها تنكر )) قال : يارسول الله ! والله مالي شهداء ، فأمر به ، فجلد الحد حد القرية ثمانين))(٢). والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن .(٣). ٣٢٥٣ - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة، عن النبيّ عَ له: (( أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال))(٤) . وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف [ ل. ٢٨١. أ] المملوك حراً، فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعين . وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦ / ٢٨٣، الحديث (٤٣١٠) وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٥٧، كتاب الحدود (٢٠)، باب حد القذف (١٥) ، الحديث (٢٥٦٧) واللفظ لهم جميعاً ، قوله : ((بالرجلين)) هما: حسان بن ثابت، ومِسْطَح بن أثاثة ((والمرأة)) هي حمنة بنت جحش. (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢)، باب إذا أقر الرجل بالزنا ... (٣١)، الحديث (٤٤٦٧) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦ / ٢٧٧، الحديث (٤٣٠٢) وعزاه للنسائي. و((حدّ الفِرْيَة)) أي الكذب ، والمراد القذف . (٣) السنن الكبرى (٨: ٢٥٠) . (٤) رواه البخاري في المحاربين - باب ((قذف العبيد)) ومسلم في الأيمان والنذور - باب ((التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا))، وأبو داود في الأدب - باب ((في حق المملوك))، والترمذي في البر والصلة - باب (النهي عن ضرب الخدم))، وقال : حسن صحيح. ٣٠٥ الحدود - باب ما يجب فيه القطع ١١ - باب القطع في السرقة قال الله تعالى: ﴿ والسَّارِقُ والسارقة فَاقْطعوا أيديهما ...... الآية ﴾[ المائدة: ٣٨ ] . ٣٢٥٤ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ له: ((لَعَنَ الله السارقَ يسرقُ البيضةَ، فُتُقْطَعُ يدهُ، ويسرقُ الحبلَ، فتقطعُ يِدُهِ))(١) . ٣٢٥٥ -ورواه حفص بن غياث، عن الأعمش، ثم قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والجبل كانوا يرون أن منها مايساوي دراهم)). ٣٢٥٦ - قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : ((إن اليد لا تقطع بالشىء التافه)). ٣٢٥٧ - حدثتني عائشة أنه لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله معد له في أدنى من ثمن مجن جحفة ، أو ترس . (٢) ١٢ - باب ما يجب فيه القطع ٣٢٥٨ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قُرئ على أبي عليّ الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سَعْد قال: أخبرنا الزهري عن عمرة، عن عائشة عن النبي عَ لمقال: ((القطع في ربع دينار ، فصاعداً))(١) . ٣٢٥٩ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح بن هانيء ، أخبرنا (١) رواه البخاري في الحدود، ح (٦٧٩٩)، باب ((قول الله تعالى: والسارق والسارقة ..... ))، فتح الباري (٩٦:١٢)، ومسلم في الحدود - باب حد السرقة (٣: ١٣١٤). طبعة عبد الباقي ، وغيرهما. (٢) رواه البخاري ومسلم كما تقدم في الحاشية السابقة . ٠ (١) فتح الباري (١٢: ٩٦)، باب ((والسارق والسارقة)) حديث (٦٧٨٩)، ومسلم في الحدود (٣: ١٣١٢). باب ((حد السرقة))، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٢٥٤). ٣٠٦ السنن الصغير / جـ ٣ محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا القعنبي ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله مؤ لم: (( تقطع اليد في ربع دينار، فصاعداً)). وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد، عن الزهري، قال: (( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)) . وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ، وكرواية [ ل. ٢٨١ . ب ] معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ، وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبدالرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة . ٣٢٦٠ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحبى الغساني قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل على المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حَوْرَاني قد سرق سرقة يسيرة ، قال : فأرسلت إليّ خالتي عمرة بنت عبدالرحمن : ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من عائشة في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله عَبية ((اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك)) ، وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهماً ، قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه )). وهذا الذي روى في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي : ٣٢٦١ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي ، أخبرنا عبدالرحمن بن بشر، وأبو الأزهر قالا : أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا بن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية : أن نافعاً حدثه : أن ابن عمر حدثهم : أن النبي عَّةُ قطع يد رجل سرق ترساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم . ٣٠٧ الحدود - باب مايجب فيه القطع ٣٢٦٢ - وبمعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وغيرهم ، عن نافع ، وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم . ٣٢٦٣ -أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ، أخبرنا أبو حاتم الرازي الأنصاري أخبرنا حميد الطويل قال : سأل قتادة أنس بن مالك ، فقال : ياأبا حمزة أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : قد قطع أبو بكر في شيءٍ لا يُسرني أنه لي بثلاثة دراهم . ٣٢٦٤ _ وروينا عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال : قطع أبو بكر في خمسة دراهم . ٣٢٦٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك . وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي [ ل. ٢٨٢. أ] أخبرنا عثمان ابن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبدالرحمن أن سارقاً سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فقطعت يده ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس . لفظ حديث الشافعي ، وفي رواية القعنبي زمن عثمان بن عفان ، فأمر بها عثمان أن تقوّم ، ولم يذكر قول مالك . ٣٢٦٦ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا أبو خليفة ، أخبرنا القعنبي ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليًّا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار . ٣٢٦٧ - أخبرنا يحيى بن إبراهيم ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي عَّم قالت: ما طال علىّ ، وما نسيتُ القطع في ربع دينار ، فصاعداً . ٣٢٦٨ - وأما حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن بن عباس قال: كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله عَ له، عشرة دراهم ، فإنه وهم ، والصواب :: ٣٠٨ ٣ السنن الصغير / جـ ٣٢٦٩ -رواية الحكم بن عيينة ، عن عطاء ، عن مجاهد ، عن أيمن الحبشي قال: كان يقال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر ، قال : وكان ثمن المجن يومئذٍ ديناراً ، وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن عائشة غير هذا الحديث . ويروى عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط في إسناده ، وقال مرة : أيمن بن أم أيمن ، ورفعه . ٣٢٧٠ - قال الشافعي: أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله عَ ليه ، يوم حنين قبل مولد مجاهد، ولم يبق بعد النبي عَبٍّ ، فيحدث عنه ، ثم الرواية التي أخرجها أبو داود في كتاب السنن بإسناده . ٣٢٧١ - عن عطاء، عن ابن عباس قال: قطع رسول الله عَّله، يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم )) ، وهذه حكاية حال . ٣٢٧٢ -قال الشافعي رضي الله عنه: المجان قديماً، وحديثاً سلع ثمن عشرة، ومائة، ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه [ ل. ٢٨٢ . ب]، وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك، والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة . ٣٢٧٣ - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس ، والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم أيضاً منقطعة . ٣٢٧٤ _ وقد روى عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن عبد الله أن النبيّ عَلْمِ، قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ، والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيق . آخر الجزء الثالث يتلوه في أول الرابع عشر - إن شاء الله - باب ((القطع في کل ماله ثمن إذا سرق من جرزٍ » . ٣٠٩ الحدود - باب القطع فى كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ١٣ - باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصاباً ٣٢٧٥ - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل القطّانَ(١)، أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج أن النبي عَ ◌ّهِ، قال: ((لا قطع في تمرٍ، ولا كثَرٍ))(٢). ٣٢٧٦ - قال الشافعي - رحمه الله -: وبهذا نقول: لا قطع في ثمرٍ معلق لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب . ٣٢٧٧ - أخبرنا مالك ، عن ابن أبي حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبيّ عَ ظله، أنه قال: ((لا قطع في ثمر معلق، فإذا أواه الجرين(٣)، ففيه القطع)) (٤). ٣٢٧٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا (١) في السنن الكبرى (٨: ٢٦٣): ((أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق، وأبو بكر بن الحسن ، وأيو سعيد بن أبي عمرو » . (٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٨٣٩، كتاب الحدود (٤١)، باب مالا يقطع فيه (١١)، الحديث (٣٢)، ضمن رواية مطوّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢ / ٨٣، ٨٤، كتاب الحدود ، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (٢٧٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٣ / ٤٦٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٧٤ ، كتاب الحدود ، باب مالا يقطع فيه من الثمار ، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢) ، باب مالا يقطع فيه (١٢)، الحديث (٤٣٨٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ٥٢ - ٥٣، كتاب الحدود (١٥) ، باب ماجاء لا قطع في ثمر ... (١٩)، الحديث (١٤٤٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٨٧، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب ما لا قطع فيه (١٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٦٥، كتاب الحدود (٢٠) ، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢٧)، الحديث (٢٥٩٣)، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣٦١، كتاب الحدود (٢٣)، باب فيمن لا قطع عليه .. (٥)، الحديث (١٥٠٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢٦٣، كتاب السرقة ، باب القطع في كل ما له ثمن .... ، واللفظ لهم جميعاً، قوله: (( كَثَر)» هو جُمَّار النخل أي شحمه . (٣) (الجرين) = موضع يجفف فيه الثمار ، والجمع : مُرُن . (٤) رواه مالك في الحدود (٢: ٨٣١)، باب ((ما يجب فيه القطع))، وقال أبو عمر: لم تختلف رواة الموطأ فى. . إرساله . ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو ، وغيره. قلت : وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فى: ٤٦ _ كتاب قطع السارق، ١١ - باب الثمر المعلّق يسرق.و١٢ - باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرین . ٣١٠ السنن الصغير / جـ ٣ عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حُسين المكي أن رسول الله عَ ◌ّه [ل. ٢٨٣. أ]، قال: ((لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة(٥) جبل ، فإذا أواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن))(٦) . كذا قال ، وابن أبي حسين إنما رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده، عن النبيّ عَ الم ٠ ٣٢٧٩ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أبو الحسين بن ماني ، أخبرنا أحمد بن حازم ، أخبرنا محمد بن كناسة ، حدثني إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: سُئل عبد الله بن عمر ، عن سارق الثمار ؟ قال : القطع في الثمار ، فكما أحرز الجرين ، والقطع في الماشية فيما أوى المراح . ٣٢٨٠ - أخبرنا أبو الحسين علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك ، أخبرنا محمد بن الحسين الحنينى ، أخبرنا عمرو ابن حماد بن طلحة ، أخبرنا أسباط ، عن سماك ، عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية ، قال : كنتُ نائماً في المسجد على خميصةٍ لي من ثلاثين درهماً، فجاءَ رَجُلٌ، فاختلَسَها مني، فَأَخَذَ الرجل فأتى به النبي معَّهِ، فأمر به ليقطع، قال : فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها ، قال: ((ألا كان هذا قبل أن تأتيَنى به))(٧) . (٥) (حريسة جبل) = أي ليس فيما يحرس بالجبل ، إذا سرق ، قطع ، لأنه ليس بحرز . (٦) موطأ مالك (٢: ٨٣١)، والسنن الكبرى (٨: ٢٦٦). (٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٨٣٤ - ٨٣٥، كتاب الحدود (٤١)، باب ترك الشفاعة للسارق .... (٩)، الحديث (٢٨)، واللفظ له، وأخرجه الشافعى من طريق مالك في المسند ٢ / ٨٤، كتاب الحدود ، الباب الثاني في حدّ السرقة ، الحديث (٢٧٨). ومن رواية عبد الله بن صفوان ، أنَّ صفوان بن أمية .... ، أخرجه أحمد في المسند ٣ / ٤٠١، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٨٦٥، كتاب الحدود (٢٠) ، باب من سرق من الحِرْز (٢٨)، الحديث (٢٥٩٥) ، عن عبد الله بن صفوان ، عن أبيه .... ومن رواية ابن عباس رضي الله عنه قال : كان صفوان بن أمية ... أخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٧٢، كتاب الحدود ، باب السارق يوهب منه السرقة .... ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٦٩، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب ما يكون حرزاً .. (٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٨٠، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال : (صحيح الإسناد) ، ووافقه الذهبي . ٣١١ الحدود - باب قطع العبد الآبق، والنباش أخرجه أبو داود ، ثم قال : ورواه زائدة ، عن سماك ، عن جعيد بن حجير قال : نام صفوان . ٣٠٢٨١ - قال الشافعي : ورداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه ، فقطع النبيّ علم ، سارق ردائه . ٣٢٨٢ - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر أنه قال : لا تقطع يده حتى يخرج السرقة )) . وروى في معناه ، عن عثمان ، وعلّ . ٣٢٨٣ - وروينا عن أبي الزناد ، عن أصحابه الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: من سرق عبداً صغيراً، أو أعجمياً لا حيلة له قطع)). وروي عن عمر أنه لم ير عليه القطع ، وقال: هؤلاء خَلَّابون، وإنما أراد ، والله أعلم إن صح ذلك من سرق بالغاً عاقلاً ، ٣٢٨٤ - فقد روى ابن جريج ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع رجلاً في غلام سرقه (٨) : ١٤ - باب قطع العبد الآبق ، والنباش ٣٢٨٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع أن عبداً لابن عمر سَرَق ، وهو آبق، فأمر به ابن عمر، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ))(١). ٣٢٨٦ - قال الشافعي: ولا تزيده معصية الله بالإِباق خيراً . والذي روى في العبد الآبق إذا سرق باطل لا أصل له . قال الشيخ : وروينا قطع النباش، عن عامر الشعبي ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز ، وروى عن عبد الله بن الزبير ، وعائشة . (٨) مصنف عبد الرزاق (١٠: ١٩٦)، والمحلى (١١: ٣٣٦)، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ٢٦٨). (١) موطأ مالك (٢: ٨٣٣)، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٨٦٨). ٣١٢ السنن الصغير / جـ ٣ ٣٢٨٧ - وفي حديث بشر بن خازم ، عن عمران بن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده في حديث ذكره أن النبيّ عَ له، قال: ((من حرق حرقناه ، ومن نبش قطعناه » . ٣٢٨٨ - وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازةً ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان قال : وفيها أجاز لي عثمان بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر ، عن بشر ، فذكره . ٣٢٨٩ - وروى أبو داود حديث أبي ذر، عن النبيّ معَ له: ((كيف أنت إذا أصاب الناس موت یکون البیت فيه بالوصیف یعني القبر )»(٢) ، ثم قال أبو داود قال حماد بن سليمان : يقطع النباش لأنه دخل على الميت في بيته ؟ ١٥ - باب: كيف القطع قال الله عز وجل: ﴿والسارق، والسَّارِقَةُ، فاقطعوا أيدهما ﴾ ( المائدة ٣٨ ) . ٣٢٩٠ - قال مجاهد في قراءة ابن مسعود (فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا) وبمعناه قال إبراهيم النخعي . وهذا يدلّ على أنه إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمنى ، ثم تقطع من مفصل الكف ، ويحسم فقد ٣٢٩١ - فقد روى عن جابر ، وعبد الله بن عمرو ، وعن رجاء بن حيوة ، عن عدي مرفوعاً أنه قطع يد السارق من المفصل . ٣٢٩٢ - وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقطع من المفصل(١). وفي إسناد هذا الحديث مقال . ٣٢٩٣ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه ، أخبرنا أبو شميل الإسفراييني ، أخبرنا أبو جعفر الحذاء ، أخبرنا علي بن عبد الله المديني ، أخبرنا (٢) رواه أبو داود في الفتن، باب ((في كف اللسان))، وابن ماجه في الفتن - باب «التثبت في الفتنة)» (١) الخراج لأبي يوسف (٢٠٠)، والمغني (٨: ٢٥٩)، والسنن الكبرى (٨: ٢٧١). ٣١٣ الحدود :- باب كيف القطع سفيان ، أخبرنا يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : أُتِيَ النبيّ عَ ◌ّلِ بسارق سرق شملة، فقال: ((سرقت ماأخالك فعلت)) فقال: بلى قد فعلت [ ل. ٢٨٤. أ) فقال: ((اذهبوا به، فاقطعوه، ثم أحسموه ، ثم ائتوني به))، قال: فقطع، ثم حُسِمَ، ثم أُتي به ، فقال: ((تب إلى الله))، وربما قال سفيان: ((ويحك تب إلى الله)) قال: ((تب إلى الله))، قال: ((اللهم تب عليه ))، ثم قال سفيان: وحدثنا هذا الحديث غير يزيد بن خصيفة(٢). قال الشيخ: هكذا روى مرسلاً ، وقد قيل عنه عن ابن ثوبان ، عن أبي صِّلالله هريرة ، عن النبى ٣٢٩٤ _ وروينا في تعليق يد السارق في عنقه ، عن حجاج بن أرطاة ، عن مكحول ، عن عبد الله بن محيريز قال : سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه ، فقال: سُنة قد قطع رسول الله مَ اله يد سارق، وعلق يده في عنقه . ٣٢٩٥ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصري ، أخبرنا حمدان بن عمرو ، أخبرنا نعيم هو ابن حماد ، أخبرنا ابن المبارك ، أخبرنا أبو بكر بن علي ، عن حجاج ، فذكره ، قال نعيم : سمعته من أبي بكر بن علي . قال الشيخ رحمه الله : ورواه أبو داود ، عن قتيبة بن سعيد ، عن عمر بن علي ، عن حجاج . روينا عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك . (٢) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه موصولاً الدارقطني في السنن ٣ / ١٠٢، كتاب الحدود ... ، الحديث (٧١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٨١، كتاب الحدود ، باب النهي عن الشفاعة في الحد وقال: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢٧١، كتاب السرقة، جماع أبواب قطع اليد ... وأخرجه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً ، أبو داود في المراسيل، ص ١٥١، كتاب الحدود، الحديث (٢١٤)، وأخرجه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ٢ / ٢٥٨، مادة (حسم) ، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق ، والحسم: الكَيُّ لينقطع الدم . ٣١٤ السنن الصغير / جـ ٣ ١٦ - باب السارق يعود ٣٢٩٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي أخبرنا جدى ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : ((جِيءَ بسارقٍ إلى رسول الله عَ له فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يارسول الله إنما سرق، فقال: ((اقطعوه))، فَقُطِعَ، ثم جيء به الثانية، فقال: ((اقتلوه))، قالوا : يارسول الله إنما سرق، فقال: ((اقطعوه))، فقطع، ثم جيء به الثالثة ، فقال: ((اقتلوه))، قالوا: يارسول الله إنما سرق قال: ((اقطعوه))، قال: ثم أتي به الرابعة، فقال: ((اقتلوه))، فقالوا: يارسول الله إنما سرق قال: ((اقطعوه))، فأتي به الخامسة، فقال: ((اقتلوه))، قال جابر: فأنطلقنا به ، فقتلناه، ثم أجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة))(١) . ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله [ ل . ٢٨٤. ب ] وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتى به قد سرق فأمر بقتله))(٢) . ورواه أيضاً الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وأخرجه أبو داود في المراسيل . ورواه أيضاً يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب، عن النبي عَ بة والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه . ٣٢٩٧ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ح (١) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢)، باب في السارق يسرق مراراً (٢٠)، الحديث (٤٤١٠) واللفظ له وذکره المنذري فی مختصر سنن أبي داود ٦ / ٢٣٦ - ٢٣٨، الحديث (٤٢٤٨) وعزاه للنسائي وقال: ( هذا متكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث ) وأخرجه الدارقطني في السنن ٣ / ١٨١ ، كتاب الحدود ..... ، الحديث (٢٨٩)، وموقعه في السنن الكبرى (٨: ٢٧٢). (٢) أخرجه المزني عن الشافعي في مختصر الأم (المطبوع بذيل كتاب الأم) ٨ / ٢٦٤، كتاب الحدود ، باب قطع اليد والرجل .... ، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣ / ١٨١، كتاب الحدود والديات وغيره ، الحديث (٢٩٢) . ٣١٥ الحدود - باب السارق يعود وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أَقْطَعَ الَيَدِ والرّجْلِ قَدِمَ ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فَشَكا إليه أنَّ عاملَ اليمنِ ظَلَمَهُ، فكانَ يصلي من الليل، فيقول أبو بكر : وأبيك مالَيْلُكَ بِلَيْلِ سارقٍ . ثم افتقدوا حليًّا لأسماء بنت عُمَيْس امرأة أبي بكر ، فَجَعَلَ الرجل يطوف معهم ، ويقول : اللهم عليك بمن بَيَّتَ أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحُلِيّ عند. صائغٍ زَعَمَ أن الأقطع جَاءَهُ به ، فاعترف الأقطع، أو شَهِدَ عليه ، فَأمَرَ به أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشدّ عليه عندي من سرقته))(٣). ٣٢٩٨ - ورواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل ، فقال عمر: السنة اليد)). ورواه نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر ، وعمر بمعناه في قطع . اليد بعد قطع اليد ، والرجل . ٣٢٩٩ - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : شهدت عمر بن الخطاب قطع يداً بعد يدٍ ورجل (٤) . ٣٣٠٠ - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد ابن تجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، أخبرنا خالد ، عن عكرمة فذكره . وأما الذي روى عن علي أنه لم يقطع بعد يد ، ورجل ، وقال : بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على شيءٍ أي يمشي إني لأستحي الله فإنه إن يتب عنه ، فقول من يوافق قوله ما روينا من [ ل. ٢٨٥. أ] من السنة أولى بالاتباع، وبالله التوفيق . (٣) موظأ مالك (٢: ٨٣٥، ٨٣٦)، والسنن الكبرى (٨: ٢٧٢). (٤) تفسير القرطبي (٧: ١٧٢)، والسنن الكبرى (٨: ٢٧٤). ٣١٦ السنن الصغير / جـ٣ ١٧ - باب الاعتراف بالسرقة ٣٣٠١ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي أن النبيّ عَ له ، أتى بلص قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله عَ له: ((ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثاً ، فأمر به ، فقطع ، وجىء به ، فقال: استغفر الله ، وتب إليه ، قال : استغفر الله ، وأتوب الله ، فقال : اللهم تب عليه ثلاثاً(١). ٣٣٠٢ _ ورواه همام ، عن إسحاق ، وقال عن أبي أمية رجل من الأنصار ، عن النبيّ ێله. وروينا عن أبي الدرداء أنه أتى بجارية سوداء سرقت فقال لها : سرقت ، قولي لا ، فقالت : لا ، فخلى عنها، وعن ابن مسعود الأنصاري بمعناه . ٣٣٠٣ - وروينا في أعتراف العبد بالسرقة، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها أمرت به ، فقطعت يده ، وقالت : القطع في ربع دينار ، فصاعداً ، وأما غرم السارق ، فقد روينا : ٣٣٠٤ - عن سمرة بن جندب، عن النبيّ عَ ((على اليد ما أخذت حتى تؤدیە))(٢) ٣٣٠۵ سوحدیث یونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور ، عن عبد (١) تقدم في (٣٢٩٣). (٢) أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أحمد في المسند: ٥ / ٨، ١٣، والدارمي في السنن ٢ / ٢٦٤، كتاب البيوع ، باب في العارية مؤداة وأبو داود في السنن ٣ / ٨٢٢، كتاب البيوع (١٧) ، باب في تضمين العارية (٩٠) ، الحديث (٣٥٦١)، والترمذي في السنن ٣ / ٥٦٦، كتاب البيوع (١٢) ، باب ماجاء في أن العارية مؤداة (٣٩)، الحديث (١٢٦٦)، وقال: ( حسن صحيح ) ، وابن ماجه في السنن ٢ / ٨٠٢، كتاب الصدقات (١٥)، باب العارية (٥)، الحديث (٢٤٠٠)، والحاكم في المستدرك ٢ / ٤٧، كتاب البيوع ، باب لا يجوز لامرأة في مالها ... وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري ) وأقره الذهبي ، والبيهقي في السنن الكبرى ٦ / ٩٠، كتاب العارية ، باب العارية مضمونة". ٣١٧ الحدود - باب مالا قطع فيه الرحمن بن عوف، عن النبيّ عَ ◌ّله قال: ((لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد)) (٣). تفرد به المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور ، وعبد الرحمن ، ٣٣٠٦ - وروينا عن الحسن أنه كان يقول : هو ضامن للسرقة مع قطع يده . ٣٣٠٧ - وعن إبراهيم يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع . وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخاً بما روینا . ٣٣٠٨ - وفي حديث البراء بن عازب أن رسول الله عَ طله، قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ماأفسدت المواشي بالليل فهو ضامن [ ل. ٢٨٥ ب ] على أهلها (٤) . ٣٣٠٩ - قال الشافعي رضي الله عنه: وإنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين. ١٨ - باب مالا قطع فيه ٣٣١٠ - أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري قالوا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله عَ له: ((لَيْسَ على المختلسِ، ولا على المُشَرِب، ولا على الخائن (٣) رواه النسائي في القطع ـ باب ((تعليق يد السارق في عنقه)). (٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢٠ / ٧٤٧ - ٧٤٨، كتاب الأقضية (٣٦)، باب القضاء في الضواري والحريسة (٢٨)، الحديث (٣٧)، وأحمد فى المسند ٥ / ٤٣٦، قال السيوطي في تنوير الحوالك ٢ / ٢٢٠: (قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه، مرسلاً) ، وروي موصولاً من حديث محيصة رضي الله عنه ، أخرجه أحمد في المسند ٥ / ٤٣٦، وأبو داود في السنن ٣ / ٨٢٨ - ٨٢٩، كتاب البيوع (١٧)، باب المواشي تفسد زرع قوم (٩٢)، الحديث (٣٥٦٩)، ومن رواية حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٣٥٧٠)، وابن ماجه في السنن ٢ / ٧٨١، كتاب الأحكام (١٣) باب الحكم.خيما أفسدت المواشى. حديث (٣٣٢). ٣١٨ السنن الصغير / جـ ٣ قطع ))(١) . زُغم أبو داود أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال أحمد بن حنبل : إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ، وقد رواه المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير . ٣٣١١ - أخبرناه أبو محمد السكري ، أخبرنا إسماعيل الصفار أخبرنا سعدان ، أخبرنا شبابة ، عن المغيرة بن مسلم ، فذكره . وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب في أن لا قطع في الخامسة . ورويناه أيضاً عن زيد بن ثابت . ٣٣١٢ - قال الشافعي: وكذلك من استعار متاعاً ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن فيه قطع . قال الشيخ : ٣٣١٣ - وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده ، فأمر النبيّ عَ ◌ّه، بقطع يدها(٢). وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صالح ، عن الليث عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : إن امرأة سرقت وقال الآخر : إن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ... )). وفي حديث ابن الزبير ، عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت . وفي حديث مسعود بن الأسود: سرقت قطيفة من بيت النبيّ عَ له. ٣٣١٤ - وقد روى أيضاً معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، وإسناده مختلف فيه فرواه جويرية ، عن (١) أخرجه أحمد في المسند ٣ / ٣٨٠، وأخرجه أبو داود فى الحدود الحديث (٤٣٩٣).، باب ((القطع فى الخلسة)) وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٧٥، كتاب الحدود، باب مالا يقطع من السُرَّاق، وأخرجه الترمذى في السنن ٤ / ٥٢، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء في الخائن ... (١٨)، الحديث (١٤٤٨)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٨٨ - ٨٩، كتاب قطع السارق ، باب ما لا يقطع فيه (١٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٤، كتاب الحدود (٢٠) ، باب الخائن والمنتهب (٢٦)، الحديث (٢٥٩١)، وأخرجه ابن حبان. ذكره الهيثمي في موارد الظمان، ص ٣٦٠ - ٣٦١، كتاب الحدود (٢٣)، باب فيمن لا قطع عليه .... (٥)، الحديث (١٥٠٢) واللفظ للدارى ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان . (٢) مسلم في الحدود - باب قطع السارق (٣ : ١٣١٦). ٣١٩ الحدود - باب مالا قطع فيه . نافع ، عن ابن عمر ، أو صفية . ورواه ابن غنج ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، ويحتمل أن تكون المرأة سرقت ، وكانت معروفة باستعارة المتاع ، وجحوده ، فعرفت بها ، والقطع كان [ ل. ٢٨٦.أ] بالسرقة . ٣٣١٥ - فقد قال النبي عَ له، في قصتها: ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)). ٣٣١٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، أخبرنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن قريشاً أهَمَّهم شَأْنُ المرأةِ المخزومية التي سرقت، فقالوا مَنْ يُكَلِّم فيها رسول الله عَ لّهِ؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسولِ اللهِ عَ ◌ّهِ، فَكَلَّمَهُ أسامة، فقال رسول الله عَّ ◌َلَّهِ: ((أَتَشْفَعُ في حَدٍّ من حدودِ الله،)) ثم قامَ ، فاختطب فقال : ((أيّها الناس، إنما هَلَكَ الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لَوْ أنَّ فاطِمَةَ بنت محمد عَِّ سَرَقَت لقطعت يدها))(٣). وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَ لّه قال: ((تَعَافوا الحدودَ فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وَجَبَ ))(٤) . وروينا عن عمرو بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود سُئل ، فقيل : عبدی سرق قباء عبدى قال مالك سرق بعضه بعضاً لا قطع عليه ، وهو قول ابن عباس . ٣٣١٧ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن (٣) تقدم في الحاشية السابقة . (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود (٣٢)، باب العفو عن الحدود ..... (٥)، الحديث (٤٣٧٦) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧ / ٧٠، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب مايكون حرزاً .... (٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٨٣، كتاب الحدود ، باب تعافوا الحدود بينكم واللفظ لهم جميعاً، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي . ٣٢٠