Indexed OCR Text
Pages 121-140
السنن الصغير / جـ ٣ ٢٦٧٥ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق ، قال : سألت عائشة عن الخيرة فقالت : قد خيرنا رسول الله مَ الله أفكان طلاقا ! ٢٦٧٦ - ورويغا عن عبدالله بن مسعود فيمن ملك امرأته وطلقت نفسها ثلاثا قال : أراها واحدة وهو أحق بها . فقال عمر : وأنا أرى ذلك . ٢٦٧٧ - وروینا عن زيد بن ثابت مثل ذلك . وروينا عن ابن مسعود أنه أجاب بهذا فيمن ملَّك امرأته أمرها فقالت : قد طلقتك ثلاثا . وقال عمر وأنا أرى ذلك . ٢٦٧٨ - وروينا عن منصور أنه قال لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس كان يقول حط الله نوعها لو قالت قد طلقت نفسى . فقال إبراهيم هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء . ٢٦٧٩ - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبدالله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال في الحرام يمين يكفرها . وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ . ٢٦٨٠ - وروينا عن ابن مسعود أنه قال في الحرام إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو مانوى من ذلك . ٢٦٨١ - وروينا عن مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله عَ لّله من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا ، وجعل في اليمين كفارة(٧). = باب ((ماافترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام))، وفي الطلاق (٦: ١٦١) باب ((في المخية تختار زوجها))، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٥٢) باب («الرجل يخير امرأته)» (١ : ٦٦١ ). (٧) رواه البخاري في النكاح، ح (٥٢٠١)، باب «الرجال قوامون على النساء)). فتح الباري ( ٩ : ٣٠٠ )، وموقعه في السنن الكبرى ( ٧: ٣٥٢). ١٢١ الخلع والطلاق - باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية . ٢٦٨٢ - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي ، أخبرنا الحسن بن قزعة ، أخبرنا مسلمة بن علقمة فذكره . ورواه غيره عن داود فأرسله . ٢٦٨٣ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأنا أبو منصور النضروي ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، أخبرنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق أنه قال إن رسول الله الجيّ حلف لحفصة ألا يقرِب أَمَتَهُ، [ ل. ٢٢٧ / أ] وقال: ((هي علَّ حرام)) فنزلت الكفارةِ لِيمينه، وأمرٍ أَلا نحِّم ما أحل الله ، وروينا عن ابن عباس ، وأنس ثم عن الحسن، وإبراهيم، وقتادة، والضحاك، وغيرهم من أهل التفسير نزول الآية فى تحريمه مارية على نفسه ، ولم يذكر أحد منهم الحلف.(٨) ٢٦٨٤ - وفي حديث عبيد بن عمير، عن عائشة أن النبي معد له كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلًا، قالت فتواصيت هذا أنا وحفصة أيتنا دخل عليها فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهما ، قالت ذلك له ، فقال: (( بل شربت عسلًا عند زينب ولن أعود له )) فنزلت تحرم ما أحل الله لك ) الآية [التحريم: ١](٩). ورواه عروة عن عائشة ولم يذكر نزول الآية في ذلك . ٢٥٨٦ - رواه هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة وقال فى الحديث ((ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً )) ، وکذلك قاله محمد بن ثور عن ابن جريج . ٢٦٨٧ -وفي حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس في هذه القصة: (( والله لا أشربه)). أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، أخبرنا مسدّد، أخبرنا يحيى ، عن أبي عامر الخزاز، وحدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال كان النبي عَ له يشرب من شراب يعني عند امرأة من نسائه ، يعني من العسل ، فدخل على عائشة فقالت : (٨) السنن الكبرى ( ٧: ٣٥٣). (٩) رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٧) باب ((لم تحرم ما أحل الله لك)) الفتح (٩: ٣٧٤)، ورواه في الأيمان والنذور وفي التفسير ، ومسلم في الطلاق، باب (وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق))، حديث (٣٦١٤)، ص (٥: ٢٢)، من طبعتنا، وطبعة عبد الباقي (٢ : ١١٠٠ - ١١٠١ ). وأبو داود في الأشربة (٣٧١٤) باب (فى شراب العسل (٣: ٣٣٥)، والنسائي في الأيمان والنذور ( ٧ : ١٢٢ السنن الصغير / جـ ٣ إنى أجِدُ مِنْكَ ريحا ، ثم دخل على حفصة فقالت : إني أجد منك ريحاً ! فقال : ((إنى أراه من شراب شربته عند فلانة، والله لا أشربه))، فنزلت هذه الآية ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ [ التحريم : ١ ] . ١٠ - باب طلاق المكره ٢٦٨٨ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أنبأنا أبو الأزهر ، أخبرنا وهب بن جرير ، أخبرنا أبي ، قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث قال : كتب إلَّ ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد يعني ابن أبي صالح - حدثني - عن يحيى بن عدي ، أنه أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديثٍ بلغه أنها تحدثه ، فأتيتها ، فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله عَ لَّه قال: ((لا طلاق ولا عتاقَ فِي غَلاق)). (١) ورواه جماعة عن ابن إسحاق ، وقال بعضهم في إغلاق .(٢) وروي عن زكريا بن أبي إسحاق ، وعن صفية . ٢٦٨٩ - وروينا عن ابن عباس أنَّ النَّبِيَّ مَ له، قال: ((إنَّ الله عَّ وجلَّ تَجَاوَزَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرِهُوا عليه))(٣). وفي رواية عقبة بن عامر: ((وضع الله عن أمتي)) (٤). = ١٣) باب٠(( تحريم ما أحل الله عز وجل)) وفى الطلاق (٦: ١٥١) باب ((تأويل هذه الآية على وجه آخر))، وفي عشرة النساء وفي التفسير في الكبرى على ماجاء في التحفة (١١: ٤٨٥). وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٥٤ ) . (١) أخرجه أحمد في المسند ٦ / ٢٧٦، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ٧ )، باب في الطلاق على غلط (٨)، الحديث (٢١٩٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٦٦٠، كتاب الطلاق (١٠ )، باب طلاق المُكْرَهِ .. (١٦)، الحديث (٢٠٤٦)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤ / ٣٦، كتاب الطلاق، الحديث (٩٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ١٩٨، كتاب الطلاق، باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٣٥٧). (٢) قال ابن حجر في التلخيص الجبير ٣ / ٢١٠، الحديث (١٥٩٨) عن الإغلاق: ( فسّره علماء الغريب بالإكراه .. ، وقيل: الجنون واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب ... وَرَدَّهُ ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق ) . (٣) رواه ابن ماجه في الطلاق، ح (٢٠٤٥)، باب ((طلاق المكره والناسي))، ص (١: ٦٥٩)، وموقعه في السنن الكبرى (٧: ٣٥٦)، وجاء في الزوائد: ((إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع». (٤) حديث عقبة بن عامر، رواه عنه موسى بن وردان، موقعه في السنن الكبرى ( ٧: ٣٥٧). ١٢٣ الخلع والطلاق - باب طلاق السكران . وروينا عن عليّ، وابن عباس ، وابن الزبير ، أنهم لم يجيزوا طلاق المكره . وقال بعضهم : لا طلاق المكره (٥) . وأما الذي روى أبو عبيد فى غريب الحديث عن عمر فإنه غلط ، والمحفوظ . ٢٦٩٠ - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق الضبعي ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ، أخبرنا بن أبي أويس ، حدثني عبد الله بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه : أن رجلا تدلَّى يشتار عسلا في زمان عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثاً ، فذكّرها الله والإِسلام فأبت إلا ذلك ، وطلقها ثلاثاً فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ماكان منها إليه ومنه إليها ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق .(٦) وكذلك رواه عبدالرحمن بن مهدي ، عن عبدالملك بن قدامة . وروى أبو عبيد ، عن يزيد بن عبدالملك، عن أبيه قال فرفع إلى عمر رحمه الله فأبانها منه ، ثم قال أبو عبيد : وقد روي من عمر خلافه ، فالمحفوظ عن عمر ماذكرناه ، وهذا يشبه أن يكون غلطاً من أبي عبيد، أو من يزيد والله أعلم.(٧) ١١ - باب طلاق السكران ٢٦٩١ - أنبأنا أبو محمد يوسف ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أبو معاوية ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن غابس بن ربيعة، عن علي، قال ((كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)). هذا هو الصحيح موقوف، ولم يصح مرفوعاً (١) . وروينا عن مالك أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيِّب ، وسليمان بن يسار سُئِلا عن طلاق السَّكْرِان ، فقالا: إذا طَلَّقَ السَّكْرِن جَازَ طلاقُهُ ، وإنْ قَتَلَ قُتِلَ . (٥) الأم للشافعي ( ٧: ١٧٣ )، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧: ٣٥٧)، والمغني ( ٧: ١١٨ ). (٦) سنن البيهقي الكبرى (٧: ٣٥٧)، والمحلى (٨: ٣٣١)، والمغني ( ٧: ١١٩ ). ولا يقع طلاق المكره عند الجمهور، لأنه غير قاصد الطلاق، إنما قصد دفع الأذى عن نفسه . (٧) السنن الكبرى ( ٧: ٣٥٧). (١) الأم ( ٧ : ١٧٣)، ومصنف عبد الرزاق ( ٦: ٤٠٩) وامحلى (١٠ : ٢٠٣ ). ١٢٤ السنن الصغير / جـ ٣ قالَ مالِكٌ: وعلى ذلك الأمر عِنْدَنَا.(٢) ٢٦٩٣ - وروينا عن إبراهيم أنه قال : طلاق السكران وعتقه جائز . وعن الحسن البصري أنه قال : السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بیعه . ٢٦٩٤ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا عبدالله بن روح المدائني ، أخبرنا شبابة ، [ ل / ٢٢٨ / أ ] أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال ، قال : أُتي عمر بن عبدالعزيز برجل سكران ، فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما ، فحدثه أبان بن عثمان ، أن عثمان قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر : كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته . ٢٦٩٥ - قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبدالملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون . (٣) ٠ ١٢ - باب طلاق العبد بغير إذن سيده ٢٦٩٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء .(١) (٢) موطأ مالك ( ٢: ٥٨٨)، باب ((جامع الطلاق)) رقم (٨٢)، ونقله البيهقي في الكبرى ( ٧ : ٣٥٩ ) . (٣) السنن الكبرى ( ٧: ٣٥٩)، والسكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام ، ولا يعي بعد إفاقته ماصدر منه حال سكره ، لا يقع طلاقه باتفاق المذاهب إن سكر سكراً غير حرام - وهو نادر - کشرب مسكر للضرورة ، أو للإكراه ، أو لأكل بنج ونحوه ولو لغير حاجة عند الحنابلة ؛ لأنه لا لذة فيه ، فيعذر لعدم الإدراك والوعي لديه ، فهو كالنائم . أما السكان بطريق محرَّم - وهو الغالب - بأن شرب الخمر عالماً به ، مختاراً لشربه ، أو تناول المخدر من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غير الحنابلة ، فيقع طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة ، عقوبة وزجراً له عن ارتكاب المعصية ، ولأنه تناوله باختياره من غير ضرورة . (١) موطأ مالك (٢: ٥٧٥)، في باب ((ماجاء في طلاق العبد))، رقم (٥١)، ونقله البيهقي في الكبرى = ١٢٥ الخلع والطلاق - باب توريث المبتوتة فى مرض موته. ٢٦٩٧ - ورُوي عن عكرمة موصولاً بذکر ابن عباس فيه ، ومرسلاً دون ذكر النبي عَّ له، إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق(٢)، والإسناد ضعيف. ١٣ - باب توريث المبتوتة في مرض موته ٢٦٩٨° - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا عثمان بن عمر ، أنبأنا ابن جريج ، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ ، قال سألتُ عبدالله بن الزبير عن رجلٍ يطلق امرأته فى مرضه فيبتَّها ، قال أَما عثمان فَوَرَّثَها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها.(١) ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ، ومسلم بن خالد، عن ابن جريج، في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الإصبع الكلبية فبّها ، ثم مات وهي في عدتها . ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وطلحة بن عبيدالله بن عوف ، وقالا : فَوَرَّتَها منه عثمانٍ بن عفان بعد انقضاء عدتها . (٢) ( وهذا مرسل ) غير أن الزهري لما رواه عنهما رواه أيضاً عن معاوية بن عبد الله ابن جعفر ، عن السائب بن يزيد بن أخت نمر ، عن عثمان وهذا إسناد متصل . وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن عن عثمان. [ ل ٢٢٨٠ . ب ] . وفي روايته أنها سألته أن يطلقها، فقال : إذا حضت ثم طهرت فآذنيني ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت آذنته ثم طلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي عليها من الطلاق غيرها ، وعبدالرحمن يومئذ مريض ، فَوَرَّتها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها .(٣) وفي رواية شيخ من فريش ، عن أبي بن كعب أنه قال في الذي يطلق وهو مريض لا يزال يورثها حتى يبرأ أو تزوج . (٤) = (٧ : ٣٦٠) . (٢) السنن الكبرى ( ٧: ٣٦٠). (١) موطأ مالك (٢: ٥٧١ )، باب طلاق المريض، رقم (٤٠)، والسنن الكبرى (٧: ٣٦٢). (٢) السنن الكبرى ( ٧ : ٣٦٢). (٣) السنن الكبرى ( ٧: ٣٦٣). (٤) إن طلق زوجته في مرض موته فراراً من إرثها منه ، فترث منه إن مات مالم تنقض عدتها معاملة له بنقيض = مقصوده . ١٢٦ السنن الصغير / جـ ٣ ٢٦٩٩ _ وروي عن إبراهيم أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ترثه فى العدة ولا يرثها وهذا منقطع . (٥) والله أعلم . ١٤ - ((باب مايهدم الزواج من الطلاق وما لايهدم)) ٢٧٠٠ - أنبأنا أبو محمد عبدالله بن يوسف ، أنبأنا بن الأعرابي ، أنبأنا أبو سعيد ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد هو ابن عبدالرحمن وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار ، عن أبى هريرة قال : سألت عمر عَنْ رَجُلٍ من أهل البحرين طَلَّق امرأته تطلقةً أو اثنتين فنكحت زوجاً غيره ، ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي عنده على مابقي .(١) ٢٧٠١ - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الزعفراني ، أخبرنا أبو قطن ، وأبو عبادة قالا : أخبرنا شعبة عن الحكم ، عن مزيدة يعلي ابن جابر ، عن أبيه أنه سمع علياً يقول: هي على مابقي .(٢) ورويناه أيضاً عن أبيّ بن كعب ، وعمران بن حصين . ٢٧٠٢ - وروي عن عمر ، وابن عباس: تستقبل نكاحاً جديداً . (٣) ورواه أيضاً عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي رضى الله عنه . (٤) وروايات عبد الأعلى ، عن بن الحنفية ضعيفة ، والصحيح عن عليِّ الرواية وتوث عند المالكية ولو انقضت عدتها، وتزوجت غيره فعلًا لإطلاق الآثار فيها . وترث عند الحنابلة ولو انقضت عدتها ، مالم تتزوج غيره لقصة عبد الرحمن بن عوف المتقدمة . والخلاصة : أن الجمهور غير الشافعية يورث هذه المرأة ، ولا ميراث ها عند الشافعية، لأن البينونة قطعت الزوجية التي هي سبب الإرث . (٥) السنن الكبرى ( ٧: ٣٦٣). (١) مصنف عبد الرزاق (٦: ٣٥٢)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٣٦٥)، والمحلى (١٠: ٢٥٠ ) .. (٢) كان الإمام علي رضي الله عنه يذهب إلى أن المرأة إذا طلقت واحدة أو اثنتين ثم نكحت زوجاً غيره فيمات · عنها أو طلقها، ثم نكحها زوجها الأول فإنها عنده على مابقي من طلاقها. مسند زيد (٤ : ٤٠٥ )، ومصنف عبد الرزاق (٦: ٣٥٢)، والمحلى (١٠ : ٢٥٠ ). (٣) السنن الكبرى ( ٧: ٣٦٥). (٤) السنن الكبرى. الموضع السابق. ١٢٧ الخلع والطلاق - باب الرجعة الأولى - والله أعلم .(٥) ١٥ -(باب الرجعة)) قال الله عز وجل ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ البقرة: ٢٢٩] وقال ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاة قروء ولا يحل لهن أن یکتمن ماخلق الله في أرحامهن إن کن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ٢٧٠٣ _ قال الشافعي - رضي الله عنه ﴿إن أرادوا إصلاحًا﴾، يقال: إصلاح الطلاق بالرجعة .(١) ٢٧٠٤ - أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، أنبأنا ابن أبي عاصم ، أخبرنا محمد بن منصور ، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، أخبرنا أبي عن أبي إسحاق قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضى العدة ، ليس للطلاق وقت ، حَتَّى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة کانت بينهما ، فقال : لأدعنك لا آیما ولا ذات زَوْچ ، فجعل یطلقها حتی إذا دنا خروجها من العدة ، راجعها ، فأنزل الله عز وجل فيه ؛ كما أخبرني هشام بن عروة (٥) اختلف الفقهاء في أنه : هل يهدم الزواج الثاني مادون الثلاث على رأيين : فقال المالكية والشافعية والحنابلة ومحملة وزفر من الحنفية : لا يهدم ، يعني إذا تزوجت المطلقة قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ، ثم أعادها الزوج الأول بنكاح جديد ، فتعود ببقية الثلاث ، لما روي عن كبار الصحابة : عمر وعلي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة ، ولأن الوطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول ، فلا يغير حكم الطلاق ، ولأنه تزويج قبل استيفاء الطلقات الثلاث، فأشبه مالو رجعت إليه قبل وطء الثاني . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، والإمامية في أشهر الروايتين: إنه يهدم ، فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث ، كما يهدم مادون الثلاث ؛ لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة ، فهو أحرى أن يهدم مادونها ؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل ، فيثبت حلاً يتسع لثلاث تطليقات ، فيتسع لما دونها بالأولى . . فتح القدير ( ٣ : ١٧٨)، بداية المجتهد (٢: ٨٧)، الدر المختار (٢ : ٧٤٦) مغني المحتاج (٣ : ٢٩٣)، المهذب (٢: ١٠٥)، المغني (٧: ٢٦١)، مختصر فقه الإمامية (٢٢٣)، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٧ : ٤٧٩ ) .. (١) الأم (٥: ٢٤٣) باب ((أحكام الرجعة))، ونقله البيهقي في الكبرى ( ٧: ٣٦٧). ١٢٨ السنن الصغير / جـ ٣ عن أبيه ، عن عائشة: ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [ البقرة: ٢٢٩] فوقفت لهم الطلاق ثلاثاً راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثالثة رجعة . فقال الله عز وجل ﴿ إذا طلقتم النساء فطلقوهن وأحصوا العدة إلى قوله عز وجل ﴿ بفاحشة مبينة ﴾ [الطلاق: ١] (٢). ١٦ - باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ٢٧٠٥ - وروينا عن زيد بن ثابت هذه اللفظة ، وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي ابن عبد الله بن علي الخسروجردي ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ، أخبرنا أبو خليفة ، أخبرنا حفص بن عمر الحوضي ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . (١) وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وروي عن عليّ . ٢٧٠٦ - ورويناه عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة ، حدثني نفيع أنه كان مملوكاً وعنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة . أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي ، أخبرنا أبو علي السرخسي ، أخبرنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، أخبرنا إبراهيم بن مرزوق ، أخبرنا عبد الصمد ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير فذكره . ٢٧٠٧ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين . ٢٧٠٨ - وأما حديث عمر بن شبيب ، عن عبدالله بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر مرفوعاً: ((طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان))، فإنه ضعيف ، عمر (٢) السنن الكبرى (٧: ٣٦٧، ٣٦٨). (١) السنن الكبرى ( ٧: ٣٦٩). ١٢٩ الخلع والطلاق - باب الإشهاد على الرجعة بن شبيب ، (٢) ، وعطية العوفي(٣) ضعيفان، والصحيح رواية سالم ، ونافع عن ابن عمر من قوله : أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء . ٢٧٠٩ - وأما حديث مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعاً: ((تطلق [ ل.٢٢٩. ب ) الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتين)) فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ، وضعفه البخاري وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك وفي رواية زيد بن أسلم ، عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له أبلغك عن النبي عَ ◌ّ في هذا، فقال لا . (٤) ١٧ - باب الإشهاد على الرجعة ٢٧١٠ - أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان، أخبرنا عبدالله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : طلق ابن عمر أمرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها أَشْهَدَ على رجعتها ، ودَخَلَ عَليها . ٢٧١١ - روينا عن عمران بن حصين في رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد فقال : طلق في غير سنة ، وراجع في غير سنة ، فليشهد الآن . ٢٧١٢ - وروينا عن عليّ فيمن طَلَّق امرأته ثم لم يُشْهِدْ على رجعتها، ولم يُعْلِمْ بذلك : قال : هي امرأة الأول . ٢٧١٣ - وروينا عن عطاء، وعمرو بن دينار ، قال : لا يحل له منها شيء مالم يراجعها .(١) (٢) عُمُرُ بنُ شَبِيب المُسْلي الكُوفِي: قال ابن معين: ليس بثقة ، وقال أبو حاتم: (( لا يُحتج به )) ، وقال أبو زُرعة: لين ، وجرحه ابن حبان، بيد أنه قال: ((كان شيخا صالحا صدوقا ولكنه كان يخطىء كثيراً حتى خرج بعن حد الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته . ترجمته في الجرح والتعديل (٣: ١ : ١١٥)، تاريخ ابن معين (٢: ٤٣٠)، الضعفاء الكبير (٣: ١٧١) المجروحين (٢: ٩٠)، الميزان (٣: ٢٠٤)، التهذيب ( ٧: ٤٦١). (٣) عطية بن سعد العَوْفي صدوق، يخطىء كثيراً، وكان شيعياً مدلساً. قال ابن معين: ((صالح)). تاريخ ابن معين (٢ : ٤٠٧)، الضعفاء الكبير للعقلي (٣: ٣٥٩)، المجروحين (٢: ١٧٦)، الميزان (٣: ٧٩)، التهذيب (٧ : ٢٢٤). (٤) السنن الكبرى ( ٧ : ٣٧٠). (١) السنن الكبرى ( ٧: ٣٧٣). ١٣٠ السنن الصغير / جـ ١٨٠ - ((باب نكاح المطلق ثلاثاً)) قال الله عز وجل في المطلق ثلاثاً ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ [ البقرة: ٢٢٩ ]. ٢٧١٤ - قال الشافعي : فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ، ودلّت على ذلك السنة، فكان أولى المعاني بكتاب الله مادلّت عليه سنة رسول الله عَ لَّهِ(١). ٢٧١٥ - أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد أحمد ابن محمد بن زياد البصري بمكة ، أخبرنا الحسن بن محمد بنالصباح ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة : أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله عَ ليه فقالت: إنَّى كُنْتُ عند رِفِاعَةِ فطلَّقنى فَبَتَّ طلاقي ، فتزوجْتُ بعده عبدالرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هُذْبَة الثوب، فَتَبَسَّم رسول الله ◌َ ◌ّه وقال: ((أتريد أنْ تَرْجِعى إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عُسَيْلَتَكِ ، وتذوقي عُسَيْلَتَهُ : (٢) ٢٧١٦ - وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حميد النيسابوري ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عيسى بن حبان ، أخبرنا سفيان بن عُيَيْنَةً ، فذكره بإسناده نحوه . وزاد، وأبو بكر عند النبي عَ له، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال(٣): ياأبا بكر! ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله عَ اله. ٢٧١٧ - وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يستبرئها : أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . (١) الأم (٥: ٢٤٨) باب ((نكاح المطلقة ثلاثاً)، ونقله البيهقي في الكبرى (٧: ٣٧٣). (٢) رواه البخاري في الشهادات (٢٦٣٩) باب ((شهادة المجتبىء)) الفتح (٢٤٩٠:٥)، ومسلم في النكاح، ح (٢٣٤٦٣)، باب ((لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيو ... ، ص ( ٤ : ١٠٥٥) من طبعتنا، وص (٢: ١٠٥٥) طبعة عبد الباقي، والترمذي في (١١١٨ ) باب لله ماجاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً ... )) (٣: ٤٢٦)، والنسائي في النكاح وفي الطلاق فى الكبرى على ماجاء في التحفة (١٢: ٣٧)، وابن ماجة في النكاح (١٩٣٢) باب « الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها ... )) ( ١ : ٦٢١ ) . . (٣) في السنن الكبرى (٧: ٣٧٤): ((فنادى)). ١٣١ الخلع والطلاق - باب نكاح المطق ثلاثا. ٢٧١٨ - ورويناه أيضا عن علي . ٢٧١٩ - وروينا عن عبيدة السلماني ، وعن الفقهاء من أهل المدينة : أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها . ٢٧٢٠ - قال أبو عبيد: لا تحل له من الباب الذي حرمت عليه. ١٣٢ کتاب الإيلاء السنن الصغير / جـ ٣ ١ - [ كتاب الإِيلاء ] قال الله عز وجل: ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ [ البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧ ] . ٢٧٢١ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار، قال: ((أدركت بضعة عشر من أصحابِ رسولِ الله عَ ليه كلهم يقول: بوقف المولى .(١) ٢٧٢٢ _ وروينا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي عَ له: عن الرجل يؤلى، الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف(٢). وروينا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله عَ لِّقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق .(٣) ٢٧٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد النبري ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبنا ابن بکیر ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول: ((أيُّمَا رَجُلٍ آلى من امْرَأَتِه، فإنَّهُ إذا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ حتَّى يُطَلِّقَ، أو يَفِيءَ، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت (١) الأم (٥: ٢٦٥)، باب ((الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة))، ونقله البيهقي في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٧٦ ) . (٢) السنن الكبرى (٧: ٣٧٦ - ٣٧٧). (٣) السنن الكبرى ( ٧ : ٣٧٧). ١٣٥ الإيلاء -- باب الإيلاء الأربعة الأشهر حتى يوقف . (٤) ٢٧٢٤ - وروينا عن عثمان بن عفان ، وعليّ بن أبي طالب من أوجه عنه ، وعن عائشة، وعن أبي ذر ، وعن أبي الدرداء. (٥) والذي روي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنَّ عمر ابن الخطاب كان يقول إذا مضت أربعة أشهر : فهي تطليقة وهو أملك بردّها مادامت في عدتها . وكذلك رواه محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس فرواه عن الزّهْري ، عن سعيد، وأبي بكر من قولهما غير ( مرفوع ) إلى عمر وهذا أصح . (٦) ٢٧٢٥ _ والذي رواه عطاء الخراساني عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت (( إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة)) (٧) [ ل / ٢٣٠ / ب ] فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني لأحمد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال : لا أدري ماهو !(٨). وروي عن عثمان خلافه ، قيل له من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت ، عن (٤) رواه مالك في الموطأ في الطلاق، باب ((الإِيلاء))، حديث (١٨)، ص (٢ : ٥٥٦). (الإيلاء ) : الحلف على ترك وطء الزوجة . (٥) موطأ مالك ( ٢: ٥٥٦)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٣٧٧)، وتفسير الطبري ( ٤٨٩٠:٣)، ومسند زيد ( ٤: ٤٥١)، والمحلى (١٠: ٤٧)، والمغني ( ٧: ٣٧). (٦) تفسير الطبري (٤: ٤٨٩)، والمغني (٧: ٣١٨)، والمحلى. (١٠ : ٤٦). (٧) استدل السادة الحنفية على كون الإِيلاء طلاقاً بائنا : هو العمل برأي جماعة من الصحابة ، وهم : عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، فإنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، ولأن دفع الظلم عن المرأة لا يكون إلا بالبائن لتتخلص منه ، فتتمكن من الزواج بآخر . بدائع الصنائع (٣٠: ١٧٥)، والدر المختار (٢: ٧٤٩)، واللباب ( ٣ : ٦٠ ). (٨) عطاء بن عبد الله الخراساني: صدوق ، يهم كثيرًا، يرسل ويدلس ، من الخامسة . أخرج له مسلم، والأربعة، له توثيق عند أحمد [ الميزان (٣: ٧٤]، وعند يحيى يحيى [التاريخ (٢: ٤٠٥)]، وعند العجلي. [ ترتيب الثقات (ل ٣٩ أ)] .. وذكره البخاري في الضعفاء، وكذا ابن حبان، واتخذ أبو حاتم موقفاً وسطًا فقال: ((لا بأس به)). الجرح والتعديل (٣: ١: ٣٣٤)، المجروحين (٢: ١٣٠)، الميزان (٣: ٧٣)، التهذيب ( ٧: ٢١٢°). ١٣٦ السنن الصغير/ جـ ٣ طاوس، عن عثمان ((يوقف به )). ٢٧٢٦ - أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس : أن عثمان بن عفان كان يوقف المولي . (٩) ٢٧٢٧ - ورواه أيضا عمر بن الحسين عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس ، واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، والمشهور عنه أنه كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة ، وكان يقول : المُلي الذي يحلف لا يقرب زوجته أبداً . (١٠) ٢٧٢٨ - وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه . ورواه السدي ، عن غليِّ رضى الله عنه ، وابن عباس : يوقف . وعن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما ((طلقة بائنة)) ورواية السدي عنهم منقطعة . ٢٧٢٩ - وروينا عن ابن عباس أنه قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. ٢ - ((باب الظهار)) قال الله عز وجل ﴿ والذّين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ الآية [المجادلة: ٣] . ٢٧٣٠ - قال الشافعي رضي الله عنه : إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشىء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى أنَّه إذا أمسك ماحرم على نفسه أنه حلال (٩) الأم (٥: ٢٦٥)، باب ((الإِيلاء، واختلاف الزوجين في الإصابة »، ونقله البيهقي في الكبرى ( ٧: ٣٧٧) . (١٠) السنن الكبرى (٧: ٣٨٠)، ونصب الراية (٣ : ٢٤١). ١٣٧ الإيلاء - باب الظهار . فقد عاد لما قال فخالفه . (١) ٢٧٣١ - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشتكى إلى رسول الله عَ ليه ، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: ﴿قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها)) الآية [ المجادلة: ١ ](٢). ٢٧٣١ أ - ورواه أبو عبيدة بن معن، عن الأعمش، وسمى المجادلة : خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت . ٢٧٣٢ - وفي حديث حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن جميلة كانت [ ل / ٢٣١ / أ] امرأة أوس بن الصامت . وفي حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثني خولة بنت ثعلبة . وفي حديث حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وفي حديثه من وجه آخر ، عن خولة بنت مالك بن ثعلبة . وفي حديث أبي العالية الرياحي: خولة بنت دُليج. (٣) ٢٧٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، أخبرنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، أخبرنا حفص بن عمر العدني » (١) الأم ( ٥: ٢٧٩ - ٢٨٠)، والسنن الكبرى ( ٧: ٣٨٤). (٢) رواه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وكان الله سمعياً بصيرًا﴾ في ترجمة الباب (تعليقًا ): وقالِ الأعمش ، عن تميم بن سلمة به . والنسائي في الطلاق، باب ((الظهار)) عن إسحق بن إبراهيم، وابن ماجه في الطلاق - باب (( الظهار)) عن أبي بكر بن أبي شيبة . وموقعه في السنن الكبرى (٧: ٣٨٢). (٣) لا يثبت، والأول: ((خولة بنت ثعلبة)) أصح، وترجمتها في ((الاستيعاب)) (٤: ١٨٣١)، وأسد الغابة ( ٧ : ٩١ ) . ١٣٨ السنن الصغير / جـ ٣ أخبرنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن رجلا أتى النبي عَ لهم. وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال : يارسول الله ! إني ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها من قبل أن أكفر، قال: ((وما حملك على ذلك يرحمك الله))، قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: ((فلا تقربها حتى تفعل ماأمر الله به)) . (٤) ٢٧٣٤ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أخبرنا أحمد بن محمد(٥) بن يزيد الرياحي ، أخبرنا أبو عامر العقدي ، أخبرنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة : أن سلمة بن صخر البياضي جعلَ امرأته عليه كظهر أُمِّه إن غشيها حتى يمضى رمضان ، فلما نَضَى النصفُ من رمضان سمنت المرأة وتربعت، فأعجبته فغشيها ليلاً، ثم أتى النبي ◌َ ◌ّ فذكر ذلك له فقال: ((اعْتِقْ رقبة)) قال: لا أجد، قال: ((صم شهرين متتابعين))، قال: لا أستطيع، قال: ((أطعم ستين مسكينا)) قال: لا أجد، فأتى النبي عَ لّه بِعَرَقٍ فيه خمسة عشر صاعاً، أو ستة عشر صاعاً فقال: ((تصدق بهذا على ستين مسكينا)) (٦) . ٢٧٣٥ - وتابعه شيبان النحوي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن سلمة بن صخر، وقال: إن رسول الله عَ لَّه أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا، فقال ((أطعمه ستين مسكينا)) . وذلك لكل مسكين مد ٢٧٣٦ - أخبرنا أبو محمد الحسن علي بن المؤمل ، آنبانا أبو عثمان عمرو (٤) رواه أبو داود في الطلاق - باب ((الظهار))، عن الحسين بن حريث، وعن غيو، والترمذي في ((الطلاق)) - باب ((ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر)) عن أبي عمار : الحسين بن حريث ، وقال: (حسن صحيح غريب)) والنسائي في ((الطلاق)) - باب ((الظهار)) عن أبي عمار، وعن غيره، وابن ماجه في الطلاق - باب ((المظاهر يجامع قبل أن يكفر)) عن العباس بن يزيد البحراني، وموقعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٨٦ ) . (٥) كذا في الأصل ، وفي الكبرى ( ٧: ٣٩٠): ((محمد بن أحمد)). (٦) أخرجه أحمد في المسند ٥ / ٤٣٦، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٦٣ - ١٦٤، كتاب الطلاق ، باب في الظهار، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق (٧)، باب في الظهار (١٧)، الحديث (٢٢١٤) واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في السنن ٥ / ٤٠٥ - ٤٠٦، كتاب تفسير القرآن (٤٨)، ومن سورة المجادلة (٥٩)، الحديث (٣٢٩٩)، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص ٢٤٨ - ٢٤٩، باب في الظهار، الحديث (٧٤٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٠٣، كتاب الطلاق، باب مسألة الضهار ... ، وقال: (على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي . والعَرَق = ٢٦٥ر٤١ كلغ. والوَسْقُ = ١٦٥٫٠٦ كلغ . ١٣٩ الإيلاء - باب الظهار. بن عبد الله البصري ، أخبرنا موسى بن هارون أبو عمران ، أحبنا إسحاق بن راهوبة ، أنبأنا الوليد بن مسلم ، أخبرنا شيبان ، فذكهِ . ٢٧٣٧ - وهكذا رواه بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، في قصة سلمة بن صخر . ٢٧٣٨ - ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، وعن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن [ ل / ٢٣١ / ب ] أبي صخر، وقال: إن رسول الله عَ لّه أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا له فقال: ((أطعمه ستين مسكينا)) وذلك لكل مسكين مد . (٧) . وقال فى رواية أخرى : فاذهب إلى صاحب صدقة بنى رزيق ، فليدفع إليك وسقا من تمر ، فأطعم ستين مسكينا ، وكل بقية الوسق أنت وعيالك . وفى هذا دلالة على أنه يعطي من الوسق ستين ، ثم يأكل بقيته . وهذا المراد إن شاء الله بكل ماروي فيه من هذه القصة مطلقا من الوسق . ٢٧٣٩ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأنا حمزة بن محمد بن العباس بن الفضل الثقفي ، أخبرنا عباس بن محمد الدوري ، أخبرنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن الشريد بن سويد الثقفي ، قال : قلت يارسول الله ! إن أمي أوصت إلَّ أن أعتق عنها رقبة، وإنّ عندي جارية سوداء نوبية، فقال: ((ادع بها)) فقال: ((من ربك))، قالت: الله، قال: ((من أنا ))، قالت: رسول الله، قال: أَعْتِقْهَا فإنَّها مؤمنةٌ )) .(٨) (٧) الروايات السابقة فى السنن الكبرى (٧: ٣٩٠). (٨) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٧٧٦، ٧٧٧، كتاب العتق ... (٣٨)، باب ما يجوز من العتق ... (٦)، الحديث (٨)، عن طريق عمر بن الحكم ، وأخرجه الشافعي في الرسالة، ص ٧٥، باب ما نزل عاماً ... ، المسألة (٢٤٢)، من طيق مالك، عن عمر بن الحكم، وقال في المسألة (٢٤٣): (قال الشافعي: مِهو معاوية بن الحكم ، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه )، وأخرجه مسلم بمعناه مطولًا في الصحيح ١ / ٣٨١، ٣٨٢ - كتاب المساجد ... (٥)، باب تحريم الكلام في الصلاة ... (٧) ، الحديث ( ٣٣ / ٥٣٧ ) . ١٤٠