Indexed OCR Text

Pages 361-380

السنن الصغير / جـ ٢
فقط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجدّ أبٌ الأب أولى من ابن الأخ
للأم والأب وأولى من العم أخي الأب للأم والأب . قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه
تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ، ولا العمة أخت الأب
للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا مَنْ هو أبعدُ نسبًا مِنَ المتوفى ممن سُمِّي في هذا
الكتاب ، ولا يرث أحدٌ منهم برحمه تلك شيئًا .
قال أبو الزناد : وأخبرني الثقة أنَّ أهل الحرّة حين أصيبوا كان القضاء فيهم
على زيد بن ثابت وفي الناس يومئذٍ من أصحاب النبي عَّجُ ومِنْ أبنائهم ناس
کثیر .
آخر ما رسمه أبو الزناد مِنْ مذهب زيد بن ثابت في ما ذكرنا من الإسناد ،
والذي رواه عن الثقة في مَنْ أصيب من أهل الحَّة أراد به مَنْ عمي موْته .
٢٢٨٩ - وروينا عن سعيد بن أبي مريم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : أَنَّه قال في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو في
غرق أو غير ذلك من المتآلف فلم يدرِ أيهم مات قبل ؟ قال : لا يتوارثون .
وروينا عن أبي بكر وعمر وعلي ( رضي الله عنهم ) .
٣ - بابٌ في الكلالة
٢٢٩٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن
المنكدر ، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليَّ رسول الله عَ له وأنا
مريض [ ل ١٩١ / ب] فتوضّا ونَضَح علَّ من وضوئه ، فقلت: يا رسول الله ! إنما
يرثني كلالةً فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرض(١).
(١) رواه البخاري في الطهارة - باب ((صب النبي عَ لل وضوءه على المغمى عليه)) عن أبى الوليد ــ وفي
المرضى: باب ((وضوء العائد للمريض)) عن محمد بن بشار - وفي الفرائض - باب ((ميراث الأخوات
والأخوة)) عن عبد الله بن عثمان - ومسلم في الفرائض - باب ((ميراث الكلالة)).
٣٦١

الفرائض - باب في الكلالة
وأراد بآية الفرض: ﴿ يستفتونك قُلِ الله يفتيكم في الكلالة .. ﴾
[ الآية ١٧٦ من سورة النساء] . وذلك بيِّنٌ في رواية ابن عيينة، عن ابن المنكدر ، عن
جابر .
وفي رواية هشام الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر . وفي حديثهم أنَّه
قال : ولي أخوات .
وجابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد وآية الكلالة نزلت بعده ، فقد قال البراء .
ابن عازب : آخر آية نزلت : ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة .. ﴾
[ الآية ١٧٦ من سورة النساء ]. فحين مرض جابر لم يكن له ولدٌ ولا والدّ وإنما كانت
له أخوات ؛ فأنزل الله تعالى في أخواته آية الكلالة التي في آخر سورة النِّساء،
فلذلك قلنا : الكلالة مَنْ لا ولَدَ له ولا وَالِدِ .
٢٢٩١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا عاصم الأحول ، عن
الشعبي ، قال : سُئِلَ أبو بكرٍ عن الكلالة ؟ فقال : إني سأقول فيها برأي فإن يكن
صواباً فمن الله وإنْ يكن خطاً فمني ومن الشَّيطان : أراه ما خلا الولد والوالد . فلما
استخلف عمر قال : إني لأستحي الله أنْ أردَّ شيئاً قاله أبو بكر(٢).
٢٢٩٢ - ورويناه أيضاً عن ابن عباس فكان أبو سليمان الخطابي يقول: كلُّ مَنْ
انتظمه اسمُ الولادة من أعلى وأسفل فإنه قد يحتمل أنْ يدعى ولداً، فالوالد سُمِّ
والداً لأنه قد وُلِدَ والمولود سُمِّي ولداً لأنه وُلِدَ . وبسط الكلام فيه . فقوله
[ تعالى]: ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد .. ﴾ [الآية ١٧٦ من سورة النساء ]:
أيْ ولادة في الطرفين مِنْ أعلى وأسفل .
وأما آية الكلالةِ التي في آية الوصية [الآية ١٢ من سورة النساء ] فإنّ المراد
بالأخ المذكور فيها الأخ للأم ..
وروينا عن سعد بن أبي وقاص .
(٢) رواه البيهقي في سننه الكبرى (٦: ٢٢٣)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠: ٣٠٤)، وانظر المغني
( ٦ : ١٦ ).
٣٦٢

السنن الصغير / جـ ٢
٤ - باب في الأخوات مع البَنَاتِ عصبة
(١
٢٢٩٣ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر
محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم
ابن أبي إياس ، حدثنا شعبة ، حدثنا أبو قيس ، قال: سمعت هزيل بن شرحبيل
يقول : سُئل أبو موسى الأشعري عن إبنة ، وابنة ابنٍ ، وأخت ؟ فقال : للابنة
النصف وللأخت النصف . قال : وائت [ ل ١٩٢ / أ] ابن مسعود فَسَيُتَابِعُني ،
فسُئِل عنها ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من
المهتدين أقضى فيها بما قضى بهِ رسول الله عَّم: للابنة النصف ولابنة الابن
السُدسُ تكملة الثلثين وما بقي فالأخت . قال : فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه
بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني عن شيءٍ مادام هذا الحَبْرُ فيكم (١).
آخر الجزء التاسع ويتلوه في العاشر
((باب في إلحاق الفرائض)) (٢)
((إن شاء الله ))
(١) رواه البخاري في كتاب الفرائض، الحديث (٦٧٣٦) - باب ((ميراث إبنة إبن مع إبنة)). فتح الباري
(١٢: ١٧)، والإمام أحمد بالمسند (١: ٣٨٩)، والترمذي في الفرائض، الحديث (٢٠٩٣) - باب
((ماجاء في ميراث إبنة الإبن))، ص (٤: ٤١٥)، وابن ماجه في الفرائض الحديث (٢٧٢١) - باب
((فرائض الصلب)) ص (٢ : ٩٠٩).
(٢) جاء على حاشية الأصل بخط الناسخ : بلغ مقابلة - وبخط المصحح: وتصحيحاً .
٣٦٣

الفرائض - باب في إلحاق الفرائض أهلها وإعطاء الباقى أقرب العصبة
[ ٧ ١٩٣ / ١] بسم الله الرحمن الرحيم [ و] صلى الله على محمد وآله وسلم
٥ - باب في إلحاق الفرائض أهلها وإعطاء الباقي أقرب العَصَبة
٢٢٩٤ - أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، حدثنا
عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا عبد الله
ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَ له: ((ألحقوا
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر))(١) .
٢٢٩٥ _ وروينا عن عليّ (رضي الله عنه ) في امرأة تركت ابني عَمَّيْها أحدُهما
زوجها والآخر أخوها لأمّها: أَنَّه أعطى الزوج النِّصْفَ ، والأخ من الأم : السُدُس ،
ثم قسم ما بقي بينهما(٢) .
٦ - باب الميراث بالولاء
٢٢٩٦ - وروينا في الحديث الثابت عن عائشة أنَّ رسول الله عَ لّه قال: ((إنما
الولاء لِمَنْ أعتق(١).
٢٢٩٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العبَّاس محمد بن يعقوب،
حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ،
عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد أنَّ ابنة حمزة أعتقت غلاماً لها فتوفي وترك ابنته وابنة
حمزة فزعم أنَّ رسول الله عَ ◌ّه قسم لها النصف ولابنته النصف(٢).
(١) أخرجه البخاري في الفرائض، الحديث (٦٧٣٢)، باب ((ميراث الولد مع أبيه)). فتح الباري ( ١٢ :
١١)، ومسلم في الفرائض (٣: ١٢٣٣) - باب ((ألحقوا الفرائض بأهلها)).
(٢) مسند زيد (٥: ٦٤)، ومصنف ابن أبي شيبة ( ٢: ١٨١)، وسنن البيهقي الكبري (٦ :
٢٣٩)، وأخبار القضاة لوكيع « (٢: ١٩٦)، (٢: ٣٨٦).
(١) رواه البخاري في البيوع - الحديث (٢١٥٥) - باب ((الشراء والبيع مع النساء)). فتح الباري (٤ :
٣٦٩)، ومسلم في العتق (٢: ١١٤١) - باب ((إنما الولاء لمن أعتق)).
(٢) رواه البيهقي في سنته الكبرى ( ٦ : ٢٤١).
٣٦٤
٠

السنن الصغير / جـ ٢
هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن شدَّاد ، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي
ليلى ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابنة حمزة ، قال ابن أبي ليلى وهي
أخت ابن شدَّاد لأُمِّه .
وفي حديث جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه ، قالوا : كان زَيْدٌ إذا لم يجد
أحداً مِنْ هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن
موالي فعلى بيت المال .
٢٢٩٨ - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن
حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا [ ل ١٩٣ / ب ] إسماعيل بن عياش ، حدثنا
شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول: ((شهدت رسول الله عَ ◌ّه في حجة
الوَدَاع فسمعته يقول: (( إنّ الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقّه فلا وصية
لوارث))(٣).
٢٢٩٩ _ ورويناً عن ابن عباس في قوله [تعالى]: ﴿ والذين عقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم﴾ [الآية ٣٣ من سورة النساء] كان الرَّجُل يُحالف الَّجُلَ ليس
بينهما نسبٌ ، فيرثَ أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال، فقال: ﴿وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الآية ٧٥ من سورة الأنفال ](٤).
٢٣٠٠ _ قال الشافعي: في كتاب الله ( عز وجل ) : على معنى ما فرض الله
وسَنَّ رسوله عَ لّ لا مطلقاً هكذا، وبسط الكلام فيه .
٢٣٠١ _ قلت : وحديث أبي أمامة يؤكِّد ما قال الشَّافعي . وفي حديث سهل
ابن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين : وكانت حاملاً فأنكر حملها فكان ابنها
يُدْعى إليها، ثم جرت السُّنَّة في الميراث أنْ يرثها وترث منه ما فرض الله لها .
(٣) أخرجه أبو داود في الوصايا، الحديث (٢٨٧٠) - باب ((ماجاء في الوصية للوارث))، والترمذي في
الوصايا، الحديث (٢١٢٠)، - باب ((ماجاء لا وصية لوارث))، ص (٤: ٤٣٢)، وابن ماجه في
الوصايا، الحديث ( ٢٧١٣) - باب ((لا وصية لوارث)). ص (٢ : ٩٠٥)، وجاء في صحيح سنن
ابن ماجه ( ٢: ١١٢): ((صحيح))، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٦: ٢٦٤)، وأخرجه الإمام أحمد
في المسند (٥ : ٢٦٧ )، وعبد الرزاق في المصنف ( ٩: ٤٨ - ٤٩)، الحديث (١٦٣٠٦).
(٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٣ : ٢٠٦)، ونسبه لأبي عبيدة ، وأبو داود ، وابن المنذر ، وابن أبي
حاتم ، عن ابن عباس .
٣٦٥

-
-
--
الفرائض - باب من لايرث باختلاف الدينين والقتل والرق.
.وأما حديث المقدام وغيره في الخال وارث مَنْ لا وارث له يعْقل عنه ويرثه .
فقد قال يحيى بن معين : ليس فيه حديثٌ قوي .
وحديث ثابت بن الدحداح في توريث ابن الأخت منقطع ، وإنما قتل يوم
أحد وآية المواريث نزلت بعد ذلك .
٢٢٠٢ _ وروينا عن عطاء بن يسار، عن النبي ◌َ ◌ّله مرسلاً: أَنَّه ركب إلى قباء
ليستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه : لا ميراث لهما .
٢٣٠٣ - وفي رواية أهل المدينة عن عمر بن الخطاب : أنه كان يقول عجباً للعمة
تورث ولا ترث. ورواية أهل المدينة عن عمر أولى بالصحة مِمَّن روى عن خلاف
روايتهم فأهل بَلَدِه أعلم بقضاياه .
٢٣٠٤ - وحديث عمر بن رؤية ، عن عبد الواحد النصْري عن واثلة مرفوعاً :
(تحوز المرأةُ مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي ((عتب عليه)). فيه نظرٌ . قاله
البخاريُّ .
وحديث مكحول في ولد الملاعنة منقطع ورواية عمرو بن شعيب راوية عنه
عيسى بن موسى القرشي ، وهو مجهول .
وحديث عبد الله الأنصاري عن رجل من أهل الشام منقطع .
٠
٧ - باب مَنْ لا يرث باختلاف الدينيْن والقتل والرقِّ
٢٣٠٥ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد
[ ل ١٩٤ / أ ] أحمد بن محمد بن زياد البصري ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
الزعفراني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين بن علي ،
عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد بن حارثة، قال: قال رسول الله عَ ليه:
(( لا يرثَ الكافُرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافَرَ))(١).
(١) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، الحديث (٦٧٦٤) - باب ((لا يرث المسلم الكافر)). فتح الباري
(١٢: ٥٠ )، ومسلم في الفرائض (٣ : ١٢٣٣).
٣٦٦

السنن الصغير / جـ ٢
٢٣٠٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن
عمرو بن شعيب: أنَّ عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله عَّةٍ يقول:
((ليس للقاتل شيء))(٢).
٢٣٠٧ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا أبو محمد بن حبَّان ، حدثنا
إبراهيم بن محمد بن الحارث ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا محمد بن راشد ،
حدثنا سليمان بن موسىٍ عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : قال
رسول الله عٍَّ: ((فإنْ لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولايرث القاتل
شيئاً))(٣).
وروي في ذلك عن علي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود .
٢٣٠٨ - وفي حديث محمد بن سعيد الطائفي ، عن عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن جدّه مرفوعاً: ((فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من
دينه )) .
٢٣٠٩ - قال الشافعي (رضي الله عنه ): إذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمداً
ولا خطأ شيئاً أشبه لعموم أنْ لا يرثَ قاتل ممَّن قتل .
٢٣١٠ _ قال الشافعي: فلما كان بيِّناً في سنة النبي عَ لَّهِ أَنَّ العبد لا يملك مالاً
وإنما يملك العبدُ فإنما تملكه لسيده فكْتَّا لو أعطينا العَبْدَ بأنَّه أَبُ إنما أعطينا السَّيِّد
الذي لا فريضة له فورَّتنا غير مَنْ وَرَّث الله عز وجل ، فلم يورِّث عَبْداً ، وبسط
الكلام فيه .
٢٣١١ _ وروينا عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت أنَّه لا يحجب مَنْ لا يرث من
المملوكين وأهل الكتاب ، والله أعلم .
(٢) موقعه في السنن الكبرى (٨: ٧٢)، وأخرجه النسائي في الفرائض من سننه الكبرى على ما في تحفة
الأشراف ( ٦ : ٣٤١ ) .
(٣) رواه البيهقي في سننه الكبرى في الموضع السابق .
٣٦٧

الفرائض - باب الوصايا
٨ - بابُ الوصايا
قال الله عز وجل: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً
الوصية للوالدين والأقربين ﴾ [ الآية ١٨٠ من سورة البقرة ] .
٢٣١٢ - وروينا عن ابن عباس أنَّه قال في هذه الآية : فكانت الوصيّة كذلك
حتى نسختها آية الميراث(١).
وقاله أيضاً عبد الله بن عمر .
٢٣١٣ - وروينا عن أبي أمامة، عن النبي معَ له: أنه قال: ((لا وصية
[ ل ١٩٤ / ب ] لوارث))(٢).
واستدَّل الشافعي على نَسْخِ الوصيّة للوارثين بما فيه مِنْ قولِ العامة ، ثم بما
روى مرسلاً وموصولاً عن النبي معَ له: ((لا وصّة لوارث ((واستدلَّ على نسخ
وجوب الوصيّة للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أنَّ رجلاً أعتق ستة
مملوكين له عند موته ولم يترك مالاً غيرهم فجزاهم رسول الله عَ له ثلاثة أجزاء فأعتق
اثنين وأرقَّ أربعة . وفي بعض الروايات : فجاء ورثته مِنَ الأعراب فأخبروا رسول الله
عَ اله بذلك. قال الشافعي : فكانت دلالة السنة في حديث عمران بينةً بأنَّ رسول
الله عَ ◌ّ أنزل عتقهم في المرض وصيّةً والذي أعتقهم رجلٌ مِنَ العرب والعربي إنما
يملك مَنْ لا قرابة بينه وبينه مِنَ العجم، وأجاز النبي صَ لّمِ لهم الوصيّة، فدلَّ ذلك
على أنَّ الوصيّة لو كانت تبطل لغير قرابةٍ بطلت للعبيد المعتقين .
٠
٥
٩ - باب استحباب الوصية
٢٣١٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي ، قالوا :
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،
أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد وأسامة بن زيد الليثي أَنَّ نافعاً حدّثهم عن
(١) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١ : ١٧٤ )، ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس .
(٢) رواه الإمام أحمد في المسند (٥: ٢٦٧)، وأبو داود في الوصايا - باب ((ما جاء في الوصية للوارث))،
والترمذي في الوصايا - باب ((ما جاء لا وصية لوارث))، وقد تقدم ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .
٣٦٨

السنن الصغير / جـ ٢
ابن عمر أنَّ رسول الله عَ لَّه قال: ((ما حق امريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ))(١) .
٢٣١٥ - ورواه أيوب السختياني عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال النبي
حَ لّه (( ما حق امرئ مسلم له مال يريد أنْ يوصيَ فيه يبيت ليلةً أو ليلتين ليست
وصيته مكتوبة عنده .
٢٣١٦ - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري ، حدثنا الحسن بن محمد بن
إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن
زيد ، عن أيوب .. ، فذكره .
٢٣١٧ _ وكذلك أيضاً قاله يحيى القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع :
((يريد أنْ يوصي فيه)).
١٠ - باب الوصية بالثلث
٢٣١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن إسحاق وأبو بكر بن الحسن ،
قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن
عبد الحكم بن أعين المصري سنة [ ل ١٩٥ / أ] خمس وستين ومائتين أخبرنا عبد
الله بن وهب ، حدثني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد أنَّ
ابن شهاب حدَّثهم ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أخبره عن سعد بن أبي
وقاص أنَّه قال: جاءني رسول الله عَ لّهِ عَام حجة الوداع مِنْ وجعٍ اشتدَّ بي . قال:
قلت : يارسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابنة لي
أفأتصدّق بتُلثي مالي؟ قال: ((لا)). قلت : فالشَّطْرِ يا رسول الله ؟ قال : لا ،
الثلث والثلث كثير)) (١) .
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، الحديث (٢٧٣٨) - باب ((الوصايا)) فتح الباري (٥ : ٣٥٥)،
ومسلم في الوصية ( ٣ : ١٢٤٩ ).
(١) أخرجه البخاري في الوصايا، الحديث (٢٧٤٢) - باب ((إن يترك ورثته أغنياءٌ خير)) الفتح (٥°:
٣٦٣)، وفي كتاب الفرائض، الحديث (٦٧٣٣) - باب ((ميراث البنات)). الفتح (١٢ : ١٤)،
ومسلم في الوصية (٣: ١٢٥٠) - باب ((الوصية بالثلث)).
٣٦٩

الفرائض - باب تبدية الدين على الوصية
٢٣١٩ - وفي حديث يونس: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ مِنْ أَنْ تذرهم
عالة يتكفّفون الناس ، وإنك لنْ تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما
تجعل في فِّ امرأتك)). قال: فقلت يا رسول الله! أخلف بَعْد أصحابي . قال :
((إنك إنْ تخلف فتعمل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجةً ورفعة
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرُّ بك آخرون ، اللهم أَمْضٍ لأصحابي
هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثن له رسول الله محا يل
أنَّ مات بمكة)).
٢٣٢٠ _ ورواه غيره عن مالك فقال: ((الثلث كبير)) أو ((كثير)).
٢٣٢١ - ورواه أيضاً شعيب بن أبي حمزة ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر وعبد العزيز
ابن أبي سلمة ، عن الزهري ، قالوا كلهم : في حجة الوداع .
وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال : عام الفتح . والصحيح رواية
الجماعة .
٢٣٢٢ - وروى طلحة بن عمرو المكي - وليس بالقوي - عن عطاء، عن أبي
هريرةٍ مرفوعاً: ((إنَّ الله أعطاكم ثلث أموالكم عِنْدَ وِفاتكم زيادة في أعمالكم))(٢).
٢٣٢٣ - وفي حديث هشام بن عروة، عن أبيه ، عن ابن عِبَّاس أنَّه قال: لَوْ أَنَّ
الناس غضُّوا من الثلثِ إلى الدُّبْع في الوصيّة لكان أفضل لأنَّ رسول الله عَ لِّ قالَ:
((الثلث والثلث كبير)) أو ((كثير)).
٢٣٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن
سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، عن هشام .. ، فذكره .
١١ - باب تبدية الذَّيْن على الوصيّة
٢٣٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا حدثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي حدثنا إبراهيم
(٢) سنن البيهقي الكبرى ( ٦ : ٢٦٩).
٠
٣٧٠

السنن الصغير / جـ ٢
ابن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله
عَِّ: ((نَفْسُ المؤمن معلّقةٌ [ل ١٩٥ / ب ] بدينه حتى يُقضى عنه)) (١).
٢٣٢٦ - وروينا في حديث سمرة بن جندب أن النبي لمَ لم قال: ((إنَّ فلاناً
الرجلُ منهم مأسورٌ بدينه فلو رأيت أهله ومن يتحرّى بأمرهِ قاموا فقضوا عنه)) (٢).
٢٣٢٧ - وروينا عن الحارث، عن علي: أنَّ النبي ◌ِ ◌ّله قضى بالذّين قبل
الوصية .
٢٣٢٨ _ وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو بكر محمد
ابن الحسين القطان ، حدثنا إبراهيم بن الحارث ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا
شعبة : قال جعفر بن إياس أخبرني عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنَّ رجلاً
أنّى رسول الله عَ ◌ّ فقال: إنَّ أختي نذرت أنْ تحجَّ وإنها ماتَتْ؟ قال: ((لو كان
عليها دين أكنت قاضيهِ؟)) قال: نعم. قال: فقال: ((فاقض دين الله ، هو
أحق بالوفاء))(٣).
وروينا عن طاوس والحسن وعطاء والزهري في الرَّجُل يوصي بشيء يكون واجباً
عليه كالحجّ أو الزَّكاة أو كَفَّارة اليمين، أو كالظهار من جميع المال. قال الحسن :.
فإنْ كان قد حجَّ فمن الثلث .
وفي رواية الأشعث عن الحسن أنَّه قال في الرَّجُل فرّط في زكاة أو حجّ حتى:
حضرته الوفاة يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعع : لا ولا كرامة . يدعه حتى إذا صار
المال لغيره قال حجّوا عني وزكوا عني هو من الثلث !!.
٠
(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢: ٤٤٠، ٤٧٥، ٥٠٨ )، والترمذي في الجنائز ، الحديث
(١٠٧٨) - باب ((ما جاء عن النبي عَ ل) أنه قال: ((نفس المؤمن معلقة بديْنه)). صـ (٣: ٣٨٩)،
وابن ماجه في الصدقات، الحديث (٢٤١٣) ـ باب ((التشديد في الدَّين)). صـ (٢: ٨٠٦ )، واستدركه
الحاكم (٢: ٢٦ - ٢٧)، وقال: ((صحيح على شرط الشيخين))، وأقره الذهبي.
(٢) رواه الإمام أحمد في المسند (٥: ٢٠)، وأبو داود في البيوع، الحديث (٣٣٤١) - باب ((في التشديد
في الدَّيْن))، والنسائي في البيوع ( ٧: ٣١٥) - باب ((التغليظ في الديْن)).
(٣) رواه البخاري في الأيمان والنذور، الحديث (٦٦٩٩) - باب ((من مات وعليه نذر)) فتح الباري ( ١١ :
٥٨٤ ) .
٣٧١

الفرائض - باب جواز الرجوع فى الوصية
١٢ - باب [ جواز الرجوع في الوصية ]
روينا في جواز الرجوع عن الوصيّة قبل الموت ، عن عمر، وعائشة (١).
٢٣٢٩ - وروينا في جواز الوصيّة للكُفَّار عن صفيّة بنت حُيي زوج النبي عَّ
أنَّها أوصت لاخٍ لها يهودى(٢) .
٢٣٣٠ - وأما الحديث الذي رواه مبشر بن عبيد ، عن حجاج ، عن عاصم ،
عن زر، عن علي مرفوعًا: ((ليس لقاتل وصيّةٌ)) فإنَّه باطلٌ لا أصل له ، ومبشر بن
عبيد منسوبٌ إلى الوضع(٣) .
١٣ - باب ما يلحق الميت بعد موته .
٢٣٣١ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروزباري في آخرین ،
قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد
الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،
عن أبي هريرةٍ أَنَّ رسول الله عَ لِ قال: ((إذا مات الإِنسانُ انقطع عنه عمله إلا من
ثلاثة أشياءٍ : من صدقة جارية، أو عليم ينتفع به، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له))(١) .
[ ل ١٩٦ / أ ] .
٢٣٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن مؤمل
·ابن حسين بن عيسى، حدثنا الفضل بن محمد ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا
(١) تقدم ذلك في: ٧٥ - باب ((الرجوع في الهبة)) من كتاب البيوع.
(٢) سنن البيهقي الكبرى ( ٦ : ٣٥، ٢٨٢).
(٣) مبشَّر بن عبيد: متروك، ورواه أحمد بالموضع، وقال البخاري في التاريخ : منكر الحديث .
التاريخ الكبير (٤: ٢: ١٠)، الضعفاء الكبير العقيلي (٤: ٢٣٥)، ميزان الاعتدال (٣:
٤٣٣)، تقريب التهذيب (٢ : ٢٢٨).
(١) أخرجه البخاري في كتاب العلم، الحديث ٧٣ - باب ((الاغتباط في العلم والحكمة)) . فتح الباري
(١ : ١٦٥)، ومسلم في صلاة المسافرين من أبواب الصلاة (١: ٥٥٩) - باب ((فضل من يقوم بالقرآن
.
ويعلمه )) .
٣٧٢

السنن الصغير / جـ ٢
محمد بن جعفر أبي كثيرٍ: أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنَّ
رجلاً: قال للنبي عّلِّ: إِنَّ أمي آقْتَلَتَتْ نَفْسها وأظنها لو تكلمت تصدَّقَتْ فهل لها
أجرٌ إنْ تصدقت عنها؟ قال: ((نعم))(٢).
٢٣٣٣ - قلت: وكلُّ ما يؤدَّى عنه مما يتعلّق بالمال فهو في معنى الصدقة .
وذكرنا الخبر في الصوم عن الميت في كتاب الصيام .
١٤ - باب الوصية للقرابة
٢٣٣٤ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ،
حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : لما
نزلت: ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [ الآية ٩٢ من سورة آل عمران]
قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا تبارك وتعالى يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني
قد جعلت أرضي بأريحاله عز وجل، فقال رسول الله عَ ليه: ((اجعلها في
قرابتك)) ، فقسمها بين حسّان بن ثابت وأبي بن كعب(١).
قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنّه قال : أبو طلحة
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك
النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرّام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث ،
وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ،
فعمرو جمع حسانًا وأبا طلحة وأيًّا. قال الأنصاري: بين أبِّ وأبي طلحة ستة
. ا باء ..
(٢) أخرجه البخاري في الجنائز في - باب ((موت الفجأة البغتة)) عن سعيد بن أبي مريم ، عن محمد بن جعفر
به .
(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب ((فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا
مشركين)) عن محمد بن حاتم، عن بهز - وأبو داود في الزكاة، باب ((في صلة الرحم )) عن موسى بن
إسماعيل - والنسائي في الإِحباس - باب ((كيف يكتب الحبس)) عن أبي بكر بن نافع، عن بهز - كلاهما
عن حماد بن سلمة به .
٣٧٣

الفرائض - باب وصية الصغير .
١٥ - باب وصيّة الصغير
٢٣٣٥ - أخبرني أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو
السلمي ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه أنَّ عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنَّه قيل لعمر بن
الخطاب ، إنَّ ها هنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غَسَّان ووارثه بالشام وهو ذو مالٍ وليس
له ها هنا إلا ابنة عمّ له . فقال عمر بن الخطاب فليوصِ لها فأوصى لها بمال يُقال له
بثرِ جُشم . قال عمرو بن سليم: فبعتُ ذلك المال بثلاثين ألفًا وابنة عمِّه التي أوصى
فما هي : أم عمرو بن سليم(١).
٢٣٣٦ - ورواه أيضًا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر [ ل ١٩٦ / ب ] بن حزم
بمعناه.
قال أبو بكر : وكان الغُلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة .
١٦ - باب آداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه
٢٣٣٧ - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أخبرنا أبو عمرو
ابن مطر ، حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذّاء ، حدثنا عبد الأعلى بن حمال
الترسي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ،
عن أبي هريرة أن رسولِ الله عَ ◌ّه قال: ((ثلاثُ من كنَّ فيه فهو منافق ، وإن صام
وصلَّى وزعم أنه مسلمٌ: مَنْ إذا حدَّث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد
أخلف)) (١).
٢٣٣٨ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،
حدثنا أبو الأزهر حدثنا الأسود بن عامر ، حدثنا سفيان الثوري ، عن عبد الله بن
١
(١) سنن البيهقي الكبرى (١٠: ٣٠٠)، ومصنف عبد الرزاق (١٠ : ٣٠٧).
(١) أخرجه مسلم في: كتاب الإيمان - باب ((بيان خصال المنافق)) عن أبي نصر التمار ، وعبد الأعلى بن
حماد ، كلاهما عن حماد بن سلمة به ..
٣٧٤

السنن الصغير / جـ ٢
السائب ، عن زاذان ، عن ابن مسعود ، قال : القتل في سبيل الله یگُفِّر كلَّ ذنبٍ
إلا الأمانة ، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله فيقال له : أَدِّ أمانتك فيقول :
ربِّ ذهبت الدنيا فمِن أين أؤديها فيقول: اذهبوا به إلى الهاوية ، حتى إذا أتي به قرار
الهاوية مثلث له أمانته كيوم دفعت إليه فيحملها على رقبته يصعد بها في النَّار حتى
إذا رأى أنَّه خرج منها هوت وهو في أثرها أبد الآبدين. وقرأ عبد الله: ﴿ إنَّ الله
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. ﴾(٢) [الآية ٥٨ من سورة النساء ] .
٢٣٣٩ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو
الرزاز ، حدثنا عباس بن محمد ، حدثنا طلق بن غنام النخعي ، حدثنا شريك وقيس
ابن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي صالح ، عن أبي هريرةٍ أنَّ النبي ◌َ ◌ّه قال:
((أَدِّ الأمانة إلى مَنْ الْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك))(٣) .
قال أبو الفَضْلِ : قلت لطلق : أكتبْ شريكًا وادْعُ قيسًا ؟ قال : أنت
أعلم .
٢٣٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن عيسى الجيري ، حدثنا
إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا عليُّ بن سلمة ، حدثنا ابن نمير ، عن هشام ، عن
أبيه ، عن عائشة في قوله ( عز وجل ): ﴿ ومَنْ كان غنيًّا فليستعفف ومَنْ كان
فقيرًا فليأكل بالمعروف ﴾ [الآية ٦ من سورة النساء ] أنّها أنزلت في مال اليتيم إذا كان
فقيرًا أنْ يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف (٤) .
(٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٢: ١٧٥ )، ونسبه لعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ، وابن
المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في شعب الإيمان ، عن عبد الله بن مسعود .
(٣) أخرجه أبو داود في البيوع، الحديث (٣٥٣٥) - باب ((في الرجل يأخذ حقه من تحت يده))، والترمذي
في البيوع، الحديث (١٢٦٤)، ص (٣: ٥٦٤)، والحاكم في المستدرك (٢: ٤٦)، والدارمي ( ٢ :
٢٦٤ ) .
(٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٢: ١٢١ )، ونسبه للبخاري ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن
المنذر ، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة .
والحديث أخرجه البخاري ومسلم .
البخاري في البيوع - باب ((من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإِجارة)»، وفي
تفسير سورة النساء - باب قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيًّا فليستعفف ﴾، ومسلم في آخر الكتاب في
٣٧٥

الفرائض - باب آداء الأمانة فیما أوصى إليه أو دفع إليه
وروینا في عزل مَنْ كان عنده يتيم طعامه مِنْ طعامِه وشرابه مِنْ شرابه حتى نزل
قوله: ﴿ويسألونك عن اليتامى [ل ١٩٧ / أ] قُلْ إصلاح لهم خير وإنْ تخالطوهم
فإخوانكم﴾ [ الآية ٢٢٠ من سورة البقرة] ، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم
بشرابهم . عن عبد الله بن عباس .
٢٣٤١ _ وروينا عن الحسن العربي مرسلًا أَنَّ رجلاً جاء إلى النبي عَ لّهِ فقال:
إنَّ في حجري يتيمًا أفأضربه؟ قال: ((ما كنت ضاربًا فيه ولدك)). قال : أفآكل
يعني من ماله؟ قال: ((بالمعروف غير متأثِّلٍ مالاً ولا راق مالك بماله)).
٢٣٤٢ - وروينا عن يوسف بن ماهك، عن النبي عَ له مرسلاً، وعن عمر بن
الخطاب ( رضي الله عنه ) من قوله : ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة .
وعن ابن مسعود في منع الوصيِّ من أَنْ يشتري لنفسه من مال اليتيم الذي
يليه .
قلت : قد أخّرنا كتاب قسم الفيء والغنيمة إلى كتاب السير ، وذكرنا قسم
الصدقات في آخر الزكاة .
التفسير عن أبي كريب ، عن عبد الله بن نمير به .
تم بحمد الله الجزء الثاني من سنن البيهقي الصغرى ، ويليه الجزء الثالث ، والحمد لله وكفى ، وسلام على
عباده الذين اصطفى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
٣٧٦

فهرس المجلد الثاني من كتاب السنن الصغير
الباب
الصفحة
كتاب الجنائز
١ - باب تلقين المريض إذا حضر الموت وما يستحب قراءته عنده
٧
وما يصنع هو ويقول
٢ - باب إغماض عينيه وتسجيته بثوب
٨
٣ - باب غسل الميت
٩
٤ - باب التكفين والتحنيط
١٣
٥ - باب حمل الجنازة
١٥
٦ - باب الصلاة على الجنازة
١٩
٧ - باب الصلاة على القبر وعلى الغائب
٢٤
٨ - باب الصلاة على الجنازة في المسجد
٢٤
٩ - باب السنة في اللحد
٢٥
١٠ - باب السنة في سل الميت من قبل رجل القبر
٢٩
٢٦
١١ - باب الشهيد
١٢ - باب فضل الصلاة على الجنازة وفضل انتظارها حتى تدفن ومن
صلی علیه جماعة
٣٠
١٣ - باب التعزية
٣٢
١٤ - باب ماينهى عنه من النياحة وضرب الخدود وغير ذلك
٣٣
١٥ ۔۔ باب البكاء على الميت
٣٤
١٦ - باب زيارة القبور
٣٦
٣٧٧

الباب
الصفحة
كتاب الزكاة
١ - باب فرض الزكاة
٤٣
٢ - باب صدقة النعم السائمة وهي الإبل والبقر والغنم
٤٤
٣ - باب زكاة الزرع والثمار
٥٠
باب زكاة الذهب والفضة
٤ -
٥ - باب في زكاة الحلي
٦ - باب زكاة التجارة
٥٧
٧ - باب زكاة المعدن والركاز
٠
٦٠
٨ - باب زكاة الدين
٩ - باب من تجب عليه الزكاة
١٠ - باب زكاة الفطر
٦٢
١١ - باب صدقة التطوع
٦٧
١٢ - باب قسم الصدقات الواجبات
٧٣
١٣ - باب من منع زكاة ماله
٧٨
١٤ - باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
٧٩
١٥ - باب دعاء الإمام لمن أتاه بصدقة ماله
٨٠
١٦ - باب الهدية للوالي بسبب الولاية
٨٠
١٧ - باب الغلول في الصدقة
٨١
كتاب الصيام
١ - جماع أبواب الصيام
٨٥
٢ - باب وقت النية في صوم الفرض
٨٥
٣ - باب وقت النية في صيام التطوع
٨٦
٤ - باب الصوم لرؤية الهلال واستكمال العدة عند عدم الرؤية والنهي
:
عن استقبال الشهر بالصوم وكراهية قصد يوم الشك بالصوم
٨٧
٥ - باب الشهادة على رؤية الهلال
٨٩
٦ - باب وقت الصوم.
٩٢
: ٣٧٨
٥٣
٥٤
٥٨
٦١

الباب
الصفحة
٧ - باب من تقياً وهو صائم
٩٤
٨ - باب من أصبح جنباً فى رمضان
٩٤
٩ - باب من جامع وهو صائم
٩٥
١٠ - باب من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً من غير عذر
٩٦
١١ - باب من أكل أو شرب وهو صائم ناسياً لصومه
٩٧
١٢ - باب القبلة للصائم
٩٧
١٣ - باب الحجامة للصائم
٩٨
١٤ - باب الشيخ الكبير يفطر ويعتدى ولاقضاء عليه والحامل والمرضع
إذا خافتا على أولادهما يفطران ويعتديان ويقضيان ، وإذا خافتا
على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان
١٠٢
١٥ - "باب الحائض لا تصلي ولا تصوم وإذا طرهت قضيت الصوم دون
الصلاة .
١٠٣
١٦ - باب المسافر يفطر إن شاء ثم يقضى ، قال الله عز وجل :
﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر
١٠٥
١٧ - باب قضاء صوم رمضان
١٠٦
١٨ - باب استحباب السحور
١٠٨
١٩ - باب ما يستحب من تأخير السحور وتعجيل الفطر
١٠٩
٢٠ - باب من أفطر في رمضان ثم بان له أن الشمس لم تغرب
١١٠
٢١ - باب ما يستحب أن يفطر عليه وما يقول
١١١
٢٢ - باب فضل شهر رمضان وصيامه وقيامه قال الله عز وجل :
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ... ﴾
١١٢
٢٣ - باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر
من لياليها
٠١١٤
٢٤ - باب في فضيلة الصوم
١١٦
٢٥ - باب صوم ستة أيام من شوال
١١٧
٣٧٩

الباب
الصفحة
٢٦ - باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين وصوم داود عليه
١١٧
السلام ، وكراهية صوم الدهر إلا لمن يطيق القيام به
........
٢٧ - باب العمل الصالح فى العشر من ذي الحجة
١٢٠
٢٨ - باب الصوم في أشهر الحج الحرم
١٢١
٢٩ - باب الصوم في شعبان
١٢١
٣٠ - باب في صوم ثلاثة أيام من الشهر
١٢٢
٣١ - باب الصائم ينزه صومه عن اللغو والرفث
١٢٤
٣٢ - باب من خرج من صوم التطوع قبل تمامه
١٢٤
٣٣ - باب النهى عن الوصال في الصوم
١٢٦
٣٤ - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام
١٢٦
٣٥٠ - باب الأيام التي نهي عن صومها
١٢٧
٣٦ - باب الاعتكاف
١٢٨
كتاب المناسك
١ - باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا
١٣٣
٢ - باب من حج عن غيره ولم یکن قد حج عن نفسه
١٣٦
٣ - باب وجوب الحج في العمرة مرة واحدة
١٣٧
٤ - باب حج المرأة
١٣٨
١٣٩
٥ -
باب حج الصبي
١٤٠
باب تأخير الحج
٦٠ -
١٤١
٧ - باب العمرة
١٤٣
٨ - باب مواقيت الحج والعمرة
١٤٥
٩ - باب الغسل للإِحرام
١٠ - باب ما يحرم فيه من الثياب
١٤٦
١١ - باب الطيب للإِحرام
١٤٦
١٢ - باب الإِهلال بالحج والعمرة أو بهما
١٤٧
١٣ - باب الصلاة عند الإحرام ومتى يهل
١٤٨
........
٣٨٠