Indexed OCR Text

Pages 201-220

السنن الصغير / جـ ٢
لم يَرْم بِهِنَّ فأكثر فعليه دم وإنْ بقيت عليه حصاة فعليه مُدٌّ وإنْ بقيت حصاتان
فَمُدَّانِ .
١٧٣٣ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا
محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن
سعيد بن جبير أنَّ عبد الله بن عباس قال : مَنْ نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق
دماً (٨).
والله أعلم.
٣٧ - باب المفرد أو القارن [ ل ١٤٤ / أ] يريد العمرة
بعد الفراغ من نسكه خرج من الحرم ثم أهلَّ
من أين شاء ، ثم عاد فطاف بالبيت سبعاً
وبالصفا والمروة سبعاً وحلق أو قصّرَ وقد تمت
عمرته وله أن يعتمر في سنة واحدة مراراً
١٧٣٤ - روينا في حديث القاسم بن محمد ، عن عائشة في قصة حجة النبي
عَّ قالت: ثم نزل رسول الله عَ لّه المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر،
فقال: ((اخرج بأختك من الحرم فلتهلَّ بالعمرة ثم تطوف بالبيت ، وافزعا حتى
تأتياني فإني أنتظركما هاهنا))، قالت : فخرجنا فأهللنا ، ثم طفت بالبيت وبالصفا
والمروة(١) .
(٨) السنن الكبرى للبيهقي (٥: ١٥٢)، وقال مالك: لا أدري، قال: ترك، أم نسي ، موطأ مالك ( ١ :
٤١٩) في كتاب الحج - باب ((ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا)) الحديث (٢٤٠).
(١) أخرجه البخاري في: الطهارة - باب ((كيف تهل الحائض بالحج والعمرة)). فتح الباري (١ : ٤١٩)،
وفي كتاب الحج الحديث (١٥٥٦) - باب ((كيف تهل الحائض والنُّفَساء)) (٣: ٤١٥) من فتح الباري،
ومسلم في الحج ( ٢: ٨٧٠) - باب ((بيان وجوه الإِحرام)).
٢٠١

المناسك - باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراع من نسكه ..
١٧٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ،
حدثنا حامد بن أبي حامد المقري ، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، حدثنا أفلح
ابن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة .. ، فذكره في حديث طويل .
١٧٣٦ - وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أنَّ النبي ◌َّ ◌ُلِّ. أمره أن يردف
عائشة فيعمرها من التنعيم .
١٧٣٧ - قال الشافعي رحمه الله: وأحَبُّ إليَّ أَنْ يعتمر من الجعرانة فإنَّ النبي
عَ لَّه اعتمر منها، فإنْ أخطأه ذلك اعتمر من التنعيم لأَنَّ النبي ◌َّ ◌ُلِّ أَمَرَ عائشة
[ أن ] تعتمِر منها ، وهي أقرب الحلِّ إلى البيت، فإنْ أخطأه ذلك اعتمر من
الحديبية لأنَّ النبي عَ له صلَّى بها وأراد المدخل لعمرته منها .
١٧٣٨ - أخبرنا أبو عثمان سعید بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ، حدثنا
عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثنا السِّري بن خزيمة ، حدثنا عبد الله ، عن
مالك ، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أنَّ
رسول الله عَ ليه قال: ((العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له
جزاءٌ إلا الجنة)) (٢).
١٧٣٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصّفَّار ،
حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن صدقة بن يسار ، عن القاسم ، عن
عائشة أَنَّها اعتمرت في سنة ثلاث مَرَّات . فقلت : هَلْ عَابَ ذلك عليها أحد ؟
قال : سبحان الله !! أم المؤمنين . قال : فسَكتّ وانقمعت .
وروينا في تكرير العمرة في سنة واحدة عن علي ، وابن عمر ، وأنس بن
مالك ، رضي الله عنهم أجمعين .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العمرة، حديث (١٧٧٣) - باب ((وجوب العمرة وفضلها)). فتح الباري
(٣ : ٥٩٧)، ومسلم في الحج (٢ : ٩٨٣) - باب ((فضل الحج والعمرة ويوم عرفة)).
٢٠٢

السنن الصغير / جـ ٢
٣٨ - باب دخول الكعبة والصلاة فيها
١٧٤٠ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد
أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي ، حدثنا عبد
الرزاق، أخبرنا [ ل ١٤٤ / ب ] عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
قال: دَخَلٌ رسول الله عَ ليه يوم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء
الكعبة ، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح، فدخل النبي عَ ليه ،
وأسامة ، وبلال ، وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليًّا ثم فتحوه . قال عبد
الله: فبادرت الناس فوجدت بلالاً على الباب فقلت: أين صلَّى رسول الله عَ ليه
قال : بين العمودين المقدمين . قال: ونسيت أنْ أسأله كم صلَّى؟!(١).
١٧٤١ - وروينا عن عائشة أنها قالت : عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة
كيف يرفع بصره قبل السقف !! يدع ذلك إجلالاً لله وإعظاماً ، دخل رسول الله
عَّ اللّه الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها (٢).
١٧٤٢ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ،
حدثنا محمد بن سليمان الواسطي ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا ابن المؤمل ،
عن أبي محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَ له: ((مَنْ
دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له(٣).
١٧٤٣ - وأخبرنا علي ، أخبرنا أحمد ، أخبرنا أبو علي بن سنجويه ، حدثنا
سعدويه ، عن عبد الله بن المؤمِّل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن
عمرو ، قال: قال رسول الله عَّ ◌ُله: ((ماء زمزم لما شُرِبَ له)) (٤) .
١٧٤٤ _ وروينا عن أبي ذر، عن النبي عَ لّه أنه قال في ماء زمزم: ((إنَّه طعام
(١) رواه البخاري في الصحيح. فتح الباري ( ٨: ١٨)، ونقله البيهقي أيضًا في دلائل النبوة (٥ : ٧٤ ) من
تحقيقنا .
(٢) السنن الكبرى ( ٥ : ١٥٨).
(٣) الموضع السابق .
(٤) أخرجه ابن ماجه في المناسك - باب ((الشرب من زمزم)) رقم (٣٠٦٢)، وجاء في الزوائد : إسناده
ضعيف ، وهو في كنز العمال (١٢: ٣٤٧٧٤)، ونسبه لابن أبي شيبة ، والإمام أحمد والبيهقي عن جابر ،
وللبيهقي عن ابن عمرو .
٢٠٣

المناسك - باب طواف الوداع.
طعم وشفاء سقم))(٥)
٣٩ - باب طواف الوداع
١٧٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد
ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن
سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان الناس ينصرفون في كلِّ
وجه فقال النبي عَ ◌ّم: ((لا ينفرنَّ أحدٌ من الحاج حتى يكون آخر عهده
بالبيت(١) .
١٧٤٦ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ،
أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ،
قال : أمر الناسُ أنْ يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنَّه رخص للمرأة الحائض(٢).
١٧٤٧ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد أحمد
ابن محمد بن زياد، حدثنا الحسن [ ل ١٤٥ / أ] بن محمد بن الصباح الزعفراني ،
حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حاضت صفية بعد
ما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله عَ لّه فقال: ((أحابستناهي؟)) فقلت: يا
رسول الله إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك؟ قال عَ له: ((فلتنفر إذاً))(٣).
(٥) رواه البزار. كشف الأستار (١١٧١)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣: ٢٨٦)، وقال: في
الصحيح منه طعام طعم)) رواه الطبراني في الصغير ، والبزار ورجاله رجال الصحيح .
(١) موقعه في السنن الكبرى (٥: ١٦١)، وأخرجه ابن ماجه في الحج - باب ((طواف الوداع)) عن علي
ابن محمد ، عن وكيع ، عن إبراهيم بن يزيد الجذري ، عن طاوس به .
(٢) موقعه في الكبرى (٥: ١٦١)، وأخرجه البخاري في الطهارة - باب ((المرأة تحيض بعد الإفاضة)) عن
معلَّى بن أسد ، وفي الحج - باب ((إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت)) عن مسلم بن إبراهيم ، كلاهما عن
وُهيب - وفي الحج أيضًا ــ باب ((طواف الوداع)) عن مسدد، عن سفيان - كلاهما عن عبد الله بن
طاوس ، عن أبيه به .
وأخرجه مسلم في الحج - باب ((وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض)) . عن سعيد بن
منصور .
(٣) السنن الكبرى (٥: ١٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب الحج من سننه الكبرى على ما في تحفة =
٢٠٤
٠

السنن الصغير / جـ ٢
١٧٤٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، قال أُحبُّ له إذا ودَّع البيت أَنْ يقف في الملتزم
وهو بين الرُّكن والباب فيقول : اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن
أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني
بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك ، فإن كنت رضيت عني فازدد عن
رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي
غير مستبدل بك ولا يعيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبني بالعافية في
بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني (٤).
١٧٤٩ - وروينا عن ابن عباس أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب ، وكان يقول ما
بين الركن والباب بدعاء الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إيّاه.
١٧٥٠ - وفي حديث المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جدّه: رأيت رسول الله عَ له يلزق وجهه وصدره بالملتزم(٥).
٤٠ - باب فوت الحج
١٧٥١ - روينا فيما مضى عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، قال : سمعت رسول
الله عَ ◌ّه يقول: ((الحج عرفات فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد
أدرك))(١) .
= الأشراف (١٢: ٤٠)، وابن ماجه في المناسك - باب ((الحائض تنفر قبل أن تودع)).
(٤) كتاب الأم للشافعي ( ٢ : ١٨٠ - ١٨١ ) .
(٥) السنن الكبرى ( ٥ : ١٦٤ ).
(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٤: ٣٣٥)، وأبو داود في المناسك حديث (١٩٤٩) - باب ((من لم
يدرك عرفة))، والترمذي في الحج، حديث (٨٨٩) - باب ((ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج)»
(٣ : ٢٣٧)، وفي كتاب التفسير أيضًا حديث (٢٩٧٥) - باب ((تفسير البقرة)) صفحة (٥ :
٢١٤)، وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي في مناسك الحج (٥: ٢٦٤ - ٢٦٥) - باب ((فيمن
لم يدِك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة))، وابن ماجه فى المناسك، الحديث (٣٠١٥) - باب ((من أتى
بعرفة قبل الفجر ليلة جمع)) (٢ : ١٠٠٣)، وصححه ابن حبان، موارد الظمآن ص (٢٤٩)، واستدركه
الحاكم (١ : ٤٦٤)، وقال الدهبي: صحيح .
٢٠٥

المناسك - باب فوت الحج.
١٧٥٢ - وروينا عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام أنه
قال: أتيت رسول الله عَ ◌ّله وهو بجمع فقلت: هل لي من حج؟ فقال: ((مَنْ
صلَّى هنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف حتى يفيض الإِمام وأفاض قبل ذلك
مِنْ عرفات ليلاً أو نهاراً فقد تم حجّه وقضى تفثه)) (٢). [ل ١٤٥ / ب ].
١٧٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا العباس بن محمد ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، قال : سمعت عبد
الله بن أبي السفر قال : سمعت الشعبي .. ، فذكره .
١٧٥٤ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن
موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : مَنْ أدرك ليلة النحر من الحاج
فوقف بجبال عرفة قبل أنْ يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومَنْ لم يدرك عرفة فيقف بها
قبل أنْ يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأتِ البيت فليطف سبعاً ويطوف بين الصفا
والمروة سبعاً ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هديٌ فلينحره قبل أن يحلق ،
فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج
من قابل فليحج إن استطاعٍ وليشهد حجه فإن لم يجد هدياً فليصم عنه ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله(٣).
١٧٥٥ - وروينا مثل هذا عن عمر بن الخطاب .
وأما إذا أخطأ الناس كلهم بيوم عرفة فقد قال عطاء : يجزئ عنهم .
١٧٥٦ - قال الشافعي: وأحسنه ما قال رسول الله عَ له: ((فطركم يوم تفطرون
وأضحاكم يوم تضجون)). وأراه قال: ((وعرفة يوم تعرفون)) (٤).
٠
(٢) حديث عروة بن مُضَرِّس الطائي، عن النبي مَ لِ أخرجه أصحاب السنن الأربعة في الحج: أبو داود في -
باب ((من لم يدرك عرفة)) عن مسدد، والترمذي - باب ((ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج))
عن ابن أبي عمر ، وقال: حسن صحيح، والنسائي في - باب ((من لم يدرك صلاة الصبح مع الإِمام
بالمزدلفة))، وابن ماجه في - باب ((من أنّى عرفة قبل الفجر ليلة جمع)) عن أبي بكر بن أبي شيبة .
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المُحصر، حديث (١٨١٠) - باب ((الإِحصار في الحج)) فتح الباري
(٨١٤) .
(٤) السنن الكبرى (٥: ١٧٥)، وأخرجه أبو داود في الصيام - باب ((إذا أخطأ القوم الهلال)» عن محمد
ابن عبيد .
٢٠٦

السنن الصغير / جـ ٢٠
وروي ذلك عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن النبي عد اله
مرسلاً ، والله أعلم .
٤١ - باب الإِحصار
١٧٥٧ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال: الإِحصار الذي ذكر الله عز وجل فقال: ﴿ فإن
أُخْصِرثم فما استيسر من الهدي ﴾ [ الآية ١٩٦ من سورة البقرة ] نزل يوم الحديبية ،
وأحصر النبي ◌َ ◌ّله بعدوٍّ ونحر في الحل وقد قيل: نحر في الحرم، وإنما ذهبنا إلى أنه نحر
في الحل لأنَّ الله تعالى يقول ﴿وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أنْ
يبلغ محلّه﴾ [الآية ٢٥ من سورة الفتح ] والحرم كله محله عند أهل العلم ، فحيث ما
أحصر الرجل قريباً كان أو بعيداً بعدوٍ حائلٍ مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحلّ
ولا قضاء عليه إلا أنْ لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها ، وهكذا الشاطر
[ ل ١٤٦ / أ] إن حبسه في سجن أو غيره ، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده
والمرأة بغير إذن زوجها لأن لهما أنْ يحبساهما (١).
وله قول آخر في المرأة : أن ليس له منعها إذا أحرمت . قال : وللرجل أنْ
يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحبُّ إلي .
١٧٥٨ - قلت وروينا عن ابن عمر أنه قيل له : إنا نخاف أنْ يحال بينك وبين البيت،
وقال: خرجنا مع رسول الله عَ ليه معتمرين فحال كُفّار قريش دون البيت، فنحر
رسول الله عَ لِّ هَذْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثم رجع(٢) .
١٧٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد الحافظ ، أخبرنا عبد الله
ابن سليمان بن الأشعث ، حدثنا محمد بن إدريس الرازي ، حدثنا يحيى بن صالح ،
(١) موقعه في الأم للشافعي (٢: ٢١٨) - باب ((الإِحصار)).
(٢) رواه البخاري في كتاب المحصر، حديث (١٨٠٧) - باب ((إذا أحصر المعتمر)) فتح الباري (٤ :
٤ )، وفي - باب ((النحر قبل الحلق في الحصر))، الحديث (١٨١٢). فتح الباري (٤: ١٠)، وفي
كتاب المغازي الحديث (٤١٨٥) - باب ((غزوة الحديبية)). فتح الباري ( ٧: ٤٥٥).
٢٠٧

المناسك - باب الإِحصار
حدثنا معاوية بن سلام ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، حدثنا عكرمة ، قال : قال ابن
عباس: قد أحصر رسول الله عَّ له فحلق، وحلّ مع نسائه ونَحَرَ هَذْيَهُ حتى اعتمر
عاماً قابلاً (٣).
وفي رواية غيره : وجامع نساءه .
١٧٦٠ - وفي حديث الواقدي عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ،
قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطاً على المسلمين أنْ يعتمروا قابل
في الشهر الذي صدَّهم المشركون فيه .
١٧٦١ - وروينا عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه ) أَنَّه قال : لا قضاء على
المحصر (٤).
١٧٦٢ - قلت : روى إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله
عَ له في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها في الحج؟ قال: ((ليس لها أنْ
تنطلق إلا بإذن زوجها)) .
وعن عطاء في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر .
١٧٦٣ - ومن قال: ليس له منعها إذا أحرمت احتج بقوله عَ له: ((لا تمنعوا
إماء الله مساجد الله)) .
وحمل حديث إبراهيم الصائغ إن صح على ما لو كان ذلك قبل الإِحرام .
وأما الإِحصار بالمرض فـ :
١٧٦٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن
ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر
العدو . وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن .
١٧٦٥ - وبإسناده : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله،
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المحصر حديث (١٨٠٩) - باب ((إذا أحصر المعتمر)). فتح الباري ( ٤ :
٤) .
(٤) السنن الكبرى ( ٥ : ٢١٦ ).
٢٠٨

السنن الصغير / جـ ٢
عن أبيه ، قال: مَنْ حُبس دون [ ل ١٤٦ / ب] البيت بمرض فإنه لا يحل حتى !
يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة(٥).
وروينا معناه عن عائشة وابن الزبير . .
١٧٦٦ - وأما حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي
عَ له: ((مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مرض فقد حلّ، وعليه حجة أخرى)) فحدَّثت ابن
عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق ، فهو حديث مختلف في إسناده . فقيل هكذا .
وقيل : عنه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج ، وحديث الاستثناء في الحج أصح من
هذا(٦) .
١٧٦٧ - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أخبرنا أبو بكر
الإسماعيلي ، أخبرني عبد الله بن صالح ، حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا أبو
سلمة ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : دخل رسول الله
عَ له على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ((كأنَّكِ تُريدين الحج؟)) قالت: أجدني
شاكية : فقال لها :
(٥) موطأ مالك (١: ٣٦١) - باب ((ما جاء فيمن أخصر بغير عدو)).
(٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٣: ٤٥٠)، وأبو داود في المناسك، حديث (١٨٦٢)، (١٨٦٣) .-
باب ((الإحصار))، والترمذي في الحج، الحديث (٩٤٠) - باب ((ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو
يعرج))، وقال : حسن صحيح ، وفي بعض النسخ : حديث حسن ، وأخرجه النسائي في مناسك الحج ( ٥ :
١٩٨) - باب ((فيمن أحصر بعدو))، وابن ماجه في المناسك، حديث (٣٠٧٧، ٣٠٧٨) - باب
((المحصر)) (٢ : ١٠٢٨)، والدارقطني في سننه (٢: ٢٧٧ - ٢٧٨)، واستدركه الحاكم (١ : ٤٨٢ -
٤٨٣)، وقال : صحيح على شرط البخاري ، وأقره الذهبي.
والحديث موقعه في السنن الكبرى ( ٥ : ٢٢٠ ).
وقال البغوي في شرح السنة ( ٧ : ٢٨٨ ): يحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر ، وضعف
بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس، أنه قال: ((لا حصر إلّا حصر العدو))، وتأوله بعضهم على أنه
إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإِحرام على معنى ضُباعة بنت الزبير .
وقال الخطابي في معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود (٢: ٣٦٨)، وقال البيهقي: ((وقد
حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض ، فقد روينا عن ابن
عباس ثابتًا عنه ، قال : لا حصر إلّا حصر عدو ، والله أعلم .
وحديث ابن عباس ، أخرجه الشافعي في كتاب الأم (٢: ١٦٣) - باب ((الإحصار بمرض)) من
کتاب الحج .
٢٠٩

المناسك - باب إتيان المدينة وزيارة قبر النبي عَّهُ والصلاة في مسجده ومسجد قياء وزيارة قبور الشهداء
((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ] ، وكانت تحت المقداد بن الأسود(٧).
١٧٦٨ - وفي رواية ابن أبي ذئب عن أبي أسامة وقال فيه: ((وقولي اللهم محلّي
حيث حبستني )) .
ورواه أيضاً معمر عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .
وعن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة موصولاً .
ورواه أيضاً ابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن النبي نحو ٣ في.
شأن ضباعة .
وروينا في الاشتراط في الحج عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود
وعائشة وأم سلمة ( رضي الله عنهم ) ، ولو كان له أن يتحلل بالمرض لم يكن للشرط
فائدة ، والله أعلم .
٤٢ _ باب إتيان المدينة وزيارة قبر النبي عَ لله والصلاة
في مسجده ومسجد قباء وزيارة قبور الشهداء
١٧٦٩ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، أخبرنا
إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا عباس الترقفي ، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري ،
حدثنا حيوة بن شريح ، عن أبي صخر ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي
هريرةٍ أَنَّ رسول الله عَّه قال: ((مَا مِنْ أحدٍ يُسلِّم عليَّ إلا ردَّ الله إلَّ روحي حتى
أَرُدَّ عليه السلام))(١) .
١٧٧٠ - وروينا عن ابن عمر أنَّه كان إذا قدم من سفرٍ أتى القبر فقال :
(٧) رواه البخاري في النكاح حديث (٥٠٨٩) - باب ((الأكفاء في الدين)) فتح الباري (٩ : ١٣٢)،
ومسلم في الحج (٢ : ٨٦٧ - ٨٦٨) - باب ((جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض وغيره)).
(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٢: ٥٢٧)، وأبو داود في المناسك، حديث (٢٠٤١) - باب ((زيارة
القبور))، وموقعه في السنن الكبرى (٥: ٢٤٥) - باب ((زيارة قبر النبي عَرةٍ))، وعزاه الخطيب التبريزي
في ((المشكاة)) ( ١ : ٢٩١) للبيهقي في الدعوات الكبير .
٢١٠

السنن الصغير / جـ ٢
((السلام عليك يا رسول الله عَ له، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا
أبتاه))(٢).
وفي رواية أخرى بدأ بقبر رسول الله عَ لّه [ل ١٤٧ / أ] فصلَّى عليه وسلم
ودعا له ولا يمس القبر .
١٧٧١ - وروينا عن سليمان بن يزيد الكعبي، عن أنس بن مالك مرفوعاً: ((مَنْ
زارني إلى المدينة محتسباً كُنْتُ له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة - وفي رواية أخرى :
كان في جواري يوم القيامة - ، ومَنْ مات في أحد الحرمين بُعث يوم القيامة من
الآمنين)).
وروي ذلك في حديث رواه رجٌ من آل حاطب ، وقيل : من آل الخطاب ،
وقيل : مِنْ آل عمر(٣) .
١٧٧٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن
عبدان وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ١ ، قالوا : حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) ،
حدثنا الحسن بن علي بن عفّان ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ،
عن ابن عمر أنَّ رسول اللّهِ عَ له قال: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف
صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام))(٤).
١٧٧٣ _ وروينا في حديث أبي الدرداء وجابر مرفوعاً: ((فضل الصلاة في المسجد
الحرام على غير مائة ألف صلاة وفي مسجدي هذا ألف صلاة وفي مسجد بيت
المقدس خمسمائة صلاة )) .
١٧٧٤ - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة وعبد الله بن زيد المازني ، عن النبي
عَّ اللّ أَنَّه قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة))(٥).
(٢) السنن الكبرى (٥: ٢٤٥).
(٣) السنن الكبرى (٥ : ٢٤٥).
(٤) رواه البخاري في الصلاة، حديث (١١٩٠) - باب ((فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة))، فتح
الباري (٣: ٦٣)، ومسلم في الحج (٢: ١٠١٢)، - باب ((فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة)).
(٥) رواه البخاري في كتاب الصلاة، حديث (١١٩٦) - باب ((فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)) فتح
الباري ( ٣: ٧٠)، ومسلم في الحج (٢: ١٠١١) - باب ((ما بين القبر والمنبر روضة من رياض
الجنة )) ..
i
٢١١

المناسك - باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور ..
١٧٧٥ - وفي الحديث الثابت عن ابن عمر، قال: كان رسول الله عَ ◌ّه يأتي
مسجد قُباء راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين(٦) .
٠
١٧٧٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا عبد الحميد بن جعفر ،
حدثني أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري .
وكان من أصحاب النبي عَ ◌ّم يُحدِّث عن النبي ◌ٍَّ قال: ((صلاة في مسجد
قباء كعمرة))(٧) .
١٧٧٧ - وروينا في حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال : خرجنا مع رسول الله
عَ لِّ فلما أشرفنا على حرّةِّ واقيم تدلينا منها فإذا قبور بِمَحْنَيِّهِ ، فقلنا: يا رسول
الله! هذه قبور إخواننا فقال: ((هذه قبور أصحابنا))، ثم خرجنا فلما جئنا قبور
الشهداء فقال رسول الله عَ لّم: ((هذه قبور إخواننا))(٨). [ل ١٤٧ / ب].
١٧٧٨ - أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أخبرنا ابن الأعرابي.، حدثنا الزعفراني ،
حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا محمد بن معن ، اخبرني داود بن خالد بن دينار ،
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن ربيعة بن الهدير ، عن طلحة .. ، فذكره .
٤٣ - باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب
محظور في الإِحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم
١٧٧٩ - قال الشافعي ( رضي الله عنه ): ومَنْ نذر هدياً فسمّى شيئاً فعليه
(٦) رواه البخاري في الصلاة، الحديث (١١٩٣)، ـ با ((فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)) الفتح
(٣ : ٦٩)، وحديث (١١٩٤) - باب ((إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا))، ومسلم في الحج (٢:
١٠١٦) - باب ((فضل مسجد قباء)).
(٧) أخرجه الترمذي في الصلاة - باب ((الصلاة في مسجد قباء)) عن أبي كريب ، وابن ماجه في الصلاة -
باب ((ما جاء في الصلاة في مسجد قباء)) عن أبي بكر بن أبي شيبة .
(٨) السنن الكبرى (٥: ٢٤٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب الحج - باب ((زيارة القبور ؟، عن حامد بن
يحيى .
٢١٢

السنن الصغير : جـ ٢ -
الذبي سمّى ومَنْ لم يُسمِّ شيئاً أو لزمه هديٌ ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا
يجزئه من الإِبل ولا البقر ولا المعز الأنثى فصاعداً ، ويجزيء من الضأن وحده
الجذع(١).
١٧٨٠ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن
سلمان ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهیر ، حدثنا
أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عَ له: ((لا تذبحوا إلا
مُسِنَّة إلا أنْ يَعْسر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْنِ))(٢).
١٧٨١ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل
النصروي ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو الأحوص ،
حدثنا أبو إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال: من الأزواج
الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قد الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل .
٤٤ - باب الاختيار في تقليد الهَذي وإشعاره
١٧٨٢ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً وأبو طاهر الإِمام
قراءة عليه ، قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا إبراهيم بن
الحرب البغدادي ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي
حسان، عن ابن عباس ((أن رسول الله عَ لّه صلَّى بذي الحُلَيْفة الظهر، ثم أتى
يبدنته فأشْعَرَ صفحةِ سنامها الأيمن، ثم سَلَتَّ الدم عنها ، ثم قلّدها بنعلين ، ثم أتى
براحلته فلما استوت على البيداء أهَلَّ بالحج))(١) .
ورواه يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : ثم سلت الدم بيديه .
وقال همام عن قتادة : سلت الدم عنها بأصبعه .
(١) قاله الشافعي في كتاب الأم (٢: ٢١٦) - باب ((الهدي)).
(٢) أخرجه مسلم في الأضاحي ( ٣: ١٥٥٥) - باب ((سن الأضحية)).
(١) أخرجه مسلم في الحج (٢: ٩١٢)، باب ((تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام)).
٢١٣

المناسك - باب ركوبه البدنة وشرب لبنها
١٧٨٣ - وروينا عن عائشة أنها قالت : إنما يشعر البدنة ليعلم أنه بدنة .
١٧٨٤ - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
سعدان بن نصر ، حدثنا أبو [ ل ١٤٨ / أ] معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ،
عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: ((أَهْدى رسول الله عَ لَّه مَرَّةً غنماً
فَقَلَّدها))(٢).
١٧٨٥ - وروينا عن عائشة أنها قالت: (( فَتَلْتُ قلائدها من عِهْنٍ(٣) كان
عندنا))(٤).
١٧٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا
الحسن بن مكرم ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن
ابن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة، قالت : كُنْتُ أقتل قلائدها هدي رسول الله
عَ ◌ّم فيبعث بها ثم لا يدع شيئاً مما كان يصنع قبل ذلك(٥).
٤٥ - باب رکوب البدنة وشرب لبنها
١٧٨٧ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أخبرنا الحسن بن محمد بن
إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا يحيى بن
سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : سئل جابر عن ركوب الهدي ؟
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، حديث (١٧٠١) - باب ((تقليد الغنم)). فتح الباري (٣ :
٥٤٧ )، ومسلم في الحج (٢: ٩٥٨) - باب ((استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب
بنفسه)) .
(٣) ((العِهْن)): الصوف، وقيل: هو المصبوغ منه، وقيل: هو الأحمر خاصة. فتح الباري (٣:
٥٤٨ ) .
(٤) أخرجه البخاري في الحج، حديث (١٧٠٥) - باب ((القلائد من العهن)). فتح الباري (٣ :
٥٤٨)، ومسلم في الحج (٢: ٩٥٨)، باب ((استحباب بعث الهدي لمن لا يريد الذهاب بنفسه)).
(٥) أخرجه البخاري في الحج ، حديث (١٦٩٦) - باب ((من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثم أحرم)) فتح الباري
(٣ : ٥٤٢)، ومسلم في الحج (٢: ٩٥٧) - باب ((استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد
الذهاب بنفسه)) .
٢١٤

السنن الصغير / جـ ٢
فقال: سمعت النبي عٍَّ يقول: ((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى أنَّجِدَ
ظهرًا)) (١).
١٧٨٧ أ - وروينا عن عروة بن الزبير أنه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها
ركوبًا غير قادچٍ ، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد رِيِّ فصليها ، فإذا نحرتها
فانحر فصيلها معها .
وروينا عن علي بن أبي طالب في لبنها وفصيلها معناه .
٤٦ - باب منحر الهدايا
قال الله عز وجل: ﴿ ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ [الآية ٣٣ من سورة
الحج ] .
١٧٨٨ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ،
حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا أسامة بن زيد ، عن
عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله عَ له: ((كلُّ عرفة موقف وكلّ مزدلفة
موقف ومنى كلها منحر وَكُلُّ فجاج مكة طريق ومنحر))(١) ..
قال يعقوب : أسامة بن زيد عند أهل بلده ( المدينة ) ثقة مأمون .
١٧٨٩ - قلت : ورواه أيضًا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جابر، عن النبي عَّلم غير أنه قال: ((ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم))
- لم يذكر فجاج مكة .
(١) أخرجه مسلم في الحج (٢: ٩٦١) - بباب ((جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها)).
(١) أخرجه مسلم في الحج (٢: ٨٩٣) - باب ((ما جاء أن عرفة كلها موقف)).
٢١٥

المناسك - باب نحر البدنة قائمة معقولة على ثلاث
٤٧ - باب نحر البدنة قائمة معقولة على ثلاث
١٧٩٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاءً
[ ل ١٤٨ / ب ] حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء وجعفر بن محمد ، قالا : حدثنا
يحيى بن يحيى ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبير
أَنَّ ابن عمر أتى على رجلٍ وهو ينحر بدنته باركةً فقال: ابعثها قيامًا مُقَيِّدةً ، سنة
نبيكم عطلٍ(١).
١٧٩١٠ - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر
ابن دحيم ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أخبرنا وكيع بن الجراح ، عن
الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنَّه كان يقرأ هذا
الحرف ﴿ فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ [الآية ٣٦ من سورة الحج ] ويقول:
معقولةً على ثلاث يقول : بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك . قال : فُسئل عن
جلودها ؟ فقال : يتصدق بها أو ينتفع بها(٢).
٤٨ - باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها
١٧٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن
عبدان ، قالا : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاءً، حدثنا يحيى بن محمد
وجعفر بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب قال يحيى : حدثنا وقال الآخران : أخبرنا
يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن .
ابن أبي ليلى، عن علي، قال: أمرني رسول الله عَ لّمِ أَنْ أقوم على بدنه وأن
أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا تعطى الجَزّار، ثم قال: ((نحن نُعْطِيه من
(١) أخرجه البخاري في الحج الحديث (١٧١٣) - باب ((نحر الإِبل مقيدة))، ومسلم في الحج (٢ :
٠٩٥٦) - باب ((نحر البدن قيامًا مقيدة)).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ( ٥ : ٢٣٧).
٢١٦

السنن الصغير / جـ ٢
عِنْدنا))(١).
٤٩ - باب الهدي إذا ساقه متطوعًا فعطب فأدرك زكاته وما يكون
عليه البدل من الهدايا إذا عطبت أو ضل أو أصابه نقصٌ ومالا يكون
علیه البدل
١٧٩٣ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ،
حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ،
أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس أنَّ ذؤيبًا أخبره أنَّ
النبي عَّه بعث معه بيدنتين وأمره إن عرض لهما عطبٌ أَنْ ينحرهما ثم يغمس
نعلاهما في دمائهما ثم ليضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ، ولا
يأمر فيها بأمرٍ ولا يأكل منها وهو ولا أحدٌ من أصحابه(١). (ل ١٤٩ / أ].
ورواه أيضًا ابن أبي عروبة ، عن قتادة .
١٧٩٤ - ورواه أيضًا موسى بن سلمة، عن ابن عباس أنَّ النبي عُ له بعث بست
عشرة بدنة ، وفي رواية : بثمان عشرة بدنة مع رجل .
١٧٩٥ - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن أبي
الخليل ، عن أبي قتادة، عن النبي عَُّله: ((من ساق هديًا تطوعًا فعطب فلا يأكل
منه ، فإنه إنْ أكل منه كان عليه بدله ، ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها في دمائها ،
ثم ليضرب بها جنبها ، وإنْ كان هديًا واجبًا فليأكل إن شاء فإنه لابد من قضائه)).
(١) أخرجه البخاري في الحج، الحديث (١٧١٧)، باب ((يُتصدَّق بجلود الهذي)) فتح الباري (٥ :
٥٥٦ )، ومسلم في الحج (٢: ٩٥٤) - باب ((في الصدقة بلحوم الهذي وجلودها وجلالها)).
(الأجلَّة)): جمع جلال.
(١) أخرجه مسلم في المناسك، باب ((ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق))، وابن ماجه في المناسك -
باب ((في الهدي إذا عطب)).
٢١٧

المناسك - باب الهدي إذا ساقه متطوعا فعطب فأدرك زكاته وما يكون عليه البدل من الهدايا ..-
وهذا مرسل بين آبي الخليل وأبي قتادة(٢).
١٧٩٦ - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، حدثنا أبو
العباس الأصم ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي :
حدثني عبد الله بن عامر ، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمرٍ ، عن عبد الله بن
عمر ، عن رسول الله عَّهِ، قال: (( مَنْ أهدى تطوعًا ثم ضَلَّت فإن شاء أبدلها
وإنْ شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل))(٣).
رفعه عبد الله بن عامر الأسلمي .
١٧٩٧ - ورواه مالك بن أنس ، عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر ( رضي الله
عنه ) قال : مَنْ أهدىْ بَدَنَةً فَضَلَّت أو ماتت فإنها إِنْ كانت نَذْرًا أَبْدَلَها ، وإن
كانت تطوّعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها (٤) .
١٧٩٨ - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد
ابن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك .. ، فذكره موقوفاً .
وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع موقوفًا .
١٧٩٩ - وروينا عن عائشة أنها ضَلَّت لها بدنتان فأرسل عبد الله بن الزبير ( رضي
الله عنه ) بآخرتين فنحرتهما ، ثم وجدت بعد ذلك اللتين ضَلَّتا فنحرتهما .
١٨٠٠ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب،
حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا مسعر ، عن أبي
حصين أنَّ الزبير ( رضي الله عنه ) رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال : إنْ كان
أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها .
١٨٠١ - وروينا عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال : اشتريت شاة
(٢) السنن الكبرى ( ٥ : ٢٤٣).
(٣) البيهقي في السنن الكبرى (٥ : ٢٤٣)، وقال: هذا هو الصحيح موقوف ، وكذلك رواه شعيب بن أبي
حمزة عن نافع .
(٤) رواه مالك في الحج الحديث (١٥٠) - باب ((العمل في الهدي إذا عطب أو ضلَّ)) ص (١: ٣٨١).
٢١٨

السنن الصغير جـ ٢
لأضحي بها فأخذ الذئبُ إليتها فسألت النبي عِ لمه؟ فقال: ((ضَحِّ بها)) (٥).
آخر الجزء السابع يتلوه في الثامن : باب الضحايا(٦).
(٥) السنن الكبرى ( ٥ : ٢٤٣ - ٢٤٤).
(٦) على حاشية الأصل : بلغ . يعني مقابلة .
٢١٩

المناسك - باب الضحايا.
٥٠ - باب الضحايا
قال الله (عز وجل): ﴿ فصلِّ لَبِّك والْحَرَ﴾ [الآية ٢ من سورة
الكوثر ] .
وروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿ وانحر﴾.
قال : يقول : فاذبح يوم النَّحر .
وقيل فيه غير ذلك .
١٨٠٢ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، حدثنا محمد بن أحمد بن
محمويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا
قتادة، عن أنس بن مالك، قال: ((ضخَّى رسول الله عَ لّم بكبشين أملحين
أقرنين واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده)) (١).
١٨٠٣ - أخبرنا أبو على الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ،
حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة ، حدثني أبو صخر ،
عن ابن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنَّ رسول الله عَ لِ أمر بكبش
أَقْنَ يَطأُ في سوادٍ ، وينظرِ في سوادٍ ، ويبرك في سوادٍ ، فأتي به لْيُضَحّى به ، فقال :
((يا عائشة هُلُمّي المدية))، ثم قال: ((اشحذيها بحجر))، ففعلت فأخذها
وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال: (( بسم الله اللهم تقبّل من محمدٍ ومن آل محمدٍ
ومِنْ أمة محمدٍ ))، ثم ضحّى به (٢).
(١) أخرجه البخاري في الأضاحي، الحديث (٥٥٦٤) - باب ((وضع القدم على سطح الذبيحة)). فتح
الباري (١٠: ٢٢ - ٢٣)، وفي - باب ((التكبير عند الذبح))، الحديث (٥٥٦٥ )، وأخرجه مسلم في
الأضاحي (٣: ١٥٥٧) - باب ((استحباب الضحية)) ..
((أملحين)): هي البياض الذي يخالطه السواد .
(٢) أخرجه مسلم في الأضاحي (٣: ١٥٥٧) - باب ((استحباب الضحية)).
((يطأه في سواد)): مجاز عن سواد القوائم.
(( يبرك في سواد)) : سواد البطن .
((ينظر في سواد )): كناية عن سواد العين .
٢٢٠