Indexed OCR Text

Pages 521-540

الدار مى عن عمرانهكذامن رسول الله صلى الله عن مود ل سعر ام ول على ما بوضد فهو منأم تودى الصلوة فصل الثاني
فلما انفتا من حملاته أنا هو/ حل معقول لم يصل مع القوم فقال لهمرسول الله صل الله عليه وسلم ماً منجاحبا علان الح)
والقود فق الاصاءفى جناية ولا ماءفقال عليك بالصعيد فإنه يكفيات واختر جرامودا ودعن إلىهذهرقان المحدث
مفرد عند رسول أبسط ل الله عليه وسلم فقال يا بادل ، فيها فبدون إلى الريف، فكانت تصدير المالية والملك
والاست فاتيت التوصلى به جليه وساو فقال أبوذر فبكت فقال تكلفت أمك يا بادر لأماك السيا حى التجارية
له اعتبارها في القيمة فلا فقال الضعيف الطبية
شرب الو
سوداء حوادث بعش فتيجاء في ترتي بكوه
أخرىالجملة إلى احتوت المدينة فر
فانا وحالات الارق سنه فان ذلك خيرون
فرج
وضوء الجنسية ريو إلى جديد
رسول الله صلى اللهعليه وسلمينه و ونعم فقال الشرب من الانتها قلت أعرب عن الماء و مع اعلى قصبنى الجماعة فاصل
غير طهورقا يت سول اله صوا عليه وسلم بصف النجاح هوفى خط من أحيابه وهوفى عمل المسجد فقال رسول ( صلى
اللهعليه وسلم أنودرقات فوه الكت يكرسول اللهقال وم الطلاء قال الكتباعرب عن المكروه ى أهل خلصين لها
إفاجمل بخيط وقاعلى ما خجاءت جارية سوداء نفس الا حمر ما ماهوعلاقةبال فير فا كسلم حلات
رسول أنه صلى الله عليه وسلم فقال يا ا باذ ارات الصعيد الحليب طريوه أن شهر الماء الىعشرسنين فإذا وجدت الس]
أخا مسة لذلك وأخرجايضا عن عمرو بن العاص قال احتلمت قاليلة باردة فى مرحلهذات السلاسل وأشفقتهات
اغتسل فأ هلان فتحت ثم صليت بأصحابى الصيد وذكر ماذالهارسول أنه صلى الله عليه وندفوفة إلى يأمر ه صلي عليه
وأنت حب ها خيريه بالذى منعنى من الاغتسال وقلت سهت الله يقول والقالوانفسكوإن الله عات بكريحيماً ففيك
برسول أحمده صلى عنه عليه وسلم ولم يقل شيئا وأخرين احهن والبيهقى فى سخهي المسحوقراهويه فى مسنده، وأبو يعلى
الموصلى فى مسنده والطبرانى فى معجه الأوسط من حديثبال حرية الناسً فى أهل البادية ات النبى صلى الفعلية و
فقالوا اتأ تكون بالرمال الأشهر الثلاثة والاربعة ويكون فيها الجب والحائض والنفساء ولاتجد الماءفقال عليكفـ
بكارض وال سيدة مثنى بن الصباحح ضعه النسائى وأحمد وغير هما ما ذكره العين وفى الباب أحاديث أخرايضاً.
مجربة فى كتبها هماُ ه على من أنكر جواز التيم المعدب والعمل من الره من الصحابة ان لم يكن معه سد الذ ريعة إنّه
لم تبلغ أحاديث الجواز والحا صل أنه ان حملت الخامسة فى الآية على الجماء كما هو مذهب جعفر العهابت يثبت
المطلوب بالآية وإن حمل من المس باليه احتم الى اثباته الالأحاديث الثابتة ويشهد لذلك النظر العقل يضافان أباً
التجريعة ورخصة والمأثبتت والعا فى الحد مثلاصف أبو إن ثبت فى الحدث الأكبر فإن احتياجه اليها ظهر وأقوى
ولعل اث تعط من هنا أن المرابة فى هذا البابلا تنسوا على أحدالأمرين خلَّ هبعضهم إلى حمل لاوسة على الجار وايا
القيم الهدف العظيم فحسب الى حل الملامة على مس إليه ولم يم القيم المجتب فح ما الخطر الثافيوم سجل الملامة على
مس اليد حيث جعله من نواقض الوضئ بمفصل لأية ومعرضالح جوز التيم المجد لا يخلوعن حرق إجماع مركب واقع فى
الحريمائة واحدات لقول ثالث محانته الق ولين كن ان لوا وأجيب من قبله أن ناها أخرى لايقدم أى شىء
وامر التتار الاأنه ثبت عن الأحاديث المرئية الرقم المجب حيثالا مراها الحك جوازه ويح مي لام الرها!

التاسع اله المعنى الحقيقي له وقال تكرار بحث واقعى الوضوء عند الحد من الراء مايفيد في على اللهعَامِ الْ}
لإ عادته المظالم هنالت عالم بعده، وإعلى ا داء أشياء بتعريف المبا للتالما المتارقى قوله تعالى الرجل والمساء
يصر فردية معلق حتى يكون عقادهابكات م عند عدم ما من المياه ولوقطرة فات من كان عبد الأمل رضوان
أقوماو كان شاه المفيد من المياه التى يجوز الوضوء بها ماعام فضيله ولم يقله على ما،مطلقاان بناء له
اله الشهادة المعقول والأحماعيل المرادية نوم خاص منه فىالتنكير التقويم والمراج عين القدرة على الا علام القاء؟
جلا سعمالة كما يوجد نقصله الان فإن المريض قادر على الماء لكنه ليس يعاد م على استعماله أو يقال عام القديمة
فقد تعبر عن الفهم الحجز اعد من الهر من حيث الصورة كما ان الرجال ذكرها و من منبالمعنى كما اذاكان مريضاً مخ للسياحة
الهزيادة الاستعمال ات المريض غير قادر على الماء حينما ومعنى وان تم طي طاهر وصورة لقوله أى على ما ويكفى الهات
أشباهه انيات اللام فى قول المصنع الا خرة على الماء عهايه فانراء على م القدرة على ما كاف لطهارته الواجبة عليه
من الوضوء والغسل وغسيل الحماسة فالمراد من لعظماء منكر في القرآن هو هذا النوع وعدم وجود ه عبارة عن عبد هب
القدرة عليه فان نفط الوجود ى يستعمل فى الظفر الشيء إذ لا يستعمل فى القدرة عليه محموفى الآية على هذه القدرة
الانتماء التعليم عليه لا على الم جهود فان الذفى وجدالماء وتحذر مليعضوا، ولم يجد من يوضيه باله الشير كذا
فىالبناية قوله حتىاذا كان الجنباء الخ تفريخ على ما فسرهه الماء يغنى لا وجداً مجتب الواجب عليهالفالعطاء في النفسى
غير أو التعبسل الا يجابية عند الوضوء عند قابل رحيم لأنه يصدق عليهانه لم يفهم معنى ما كان أطهارته الواجبة عليه أن
قل من على ماء وكذا إذا وجدب المحدبثاقه راغير كان الوضوء لا يجب عليه استعماله وهدً عند تأ وهو رواية من الثّاً"
وماْ هب مالك والتوسري و الأ وزاعي وان المنظ من والزهري وحماد وبه قال أكثر العلماء والأحتى عند الشافعى
وجوب استعماله الموضوعية التيم بعدلهو هواقوى الروايتين عن أحمد ودا ود وحكً ما بن الصباح عن حظاً.
والحسن البصري واستدلوا بحديث إذا أمر تكم بشيء فأفعلوا منه ما استطعة أخرجه البخاري وغيره ويقول
تغالى فلم تجد وإما فائه نكرة فى سياق النفي فيعو القليل والكثير كالعامرى إذا وجد ته يا يستوي عنص خورت"
يلزمه سترذلك القدر وكن إذا كانت به نجاسة حقيقية لحجز استعماله فى ذلك القدم فينبغي أن يجب
فى النجاسة الحكمية ونحن نقول بموجب الأية ايضا اذا لمراد من الماءما يكفى الوضوءوذلكلان الآية
سبقت لبيان الطهارة الحكمية فكان معنى قوله ذاق تحجد وإماء أى طهور أعمالا الصلوة باستعمال في هذه الأعضاء
وبوجود ما لا يكفى الوضوء أو الغسل لم يوجد ما يحتل الصلوة باستعمال هذا الماءفلم يثبت شئ من الحل فإلى المحل
مكر و العملة غسل جميع الأعضاء وشئ من الحكم لا يثبت ببعض العلماء كبعض النصاب فى حق الزكريم بخلاف
النجاسة الحقيقية وستر العوب لان المر المحسى واعتبر الزوالحالاستكما في ثبت يقف من الماء الداف معه
والثوب الذى معة وما ههنا الطهارة حكمية كذا في البناية وحلوفي الثانية لووجدسل يكفى الحد على زمالة
الزمانسة المائدة غسل به الثوب وتيم للحدث عند عامة السلا، وأن توضأ به وصفى فى الفيل جز الاوكان مسي
استمر وافى محيط الرحم أو لا مرعسل الخجاسة يعيد الشّ لانه يتم وهو عاء على ما يترضا ه انتى قال فى الهر عريظر

عند أخلاق الشافعية سواء أكان معالختابة من نيرحب الوضوء بح مله الوضوء فالتيم الحَاشِياً لا يعبان
ولا تظاهر الحجاز خوان الشيم تفردها وتأخرعنه مستمى الصرف إلى الثوب عَلى مَا قالوا المسحى المصر إلى حقة معهاوَهُ
بالنسبة إلى غيره قوله مااذاكان مع إجادة حدث اسخطاً من هذه العباء مشكل من حيث إن أبيدت الصغير
لوحب الوضوء لازم الحدث الأكبر وعلامة مشاعريمن الجنابة وم يكون ، مؤكداث موجب للوضوء وقد لا يكون ومن
حيث أن قوة يجب عليه الوضوء مناقض لمأذكره عميله إنه إذا كان الحب ما كان للوضوء دون النساء شعرالحب
علي الوطي فان دقعيان الحكى السائق فيما إذا لم يكن معاً حابة حدث موجب تلوضوء وهذامحكوما إذا كان معها
بدوا أن الصورة الأولى لا وجوم الهاون ياته أمام يكن مع الإجابة ما يوجب الوضوء فكيف يوجب الشافعي هناك
الوضوء ومن حيث أن تقول ف القيم الجذابة بالغاء أن أن تغريعائ ليحصلله لأن كون التيمن الجنابة غير مفرع على وجوب الوضير
وان كان تحليلاورد عليات فى الصورة السابقة أبضا الثيم الجنابة فيلموان يجب الوضوء هناك ايضاومن حيث إن كون
الثيم الجهابت الاتفاق مشترك بين الصور تين لا اختصاً من لهذه الصورة وقداختلف المجشون توحيد هذا الكلام
على غرق في هوعين حل عن المضاف وهو السير بعد معومنهم من أخذ مع معنى بعد فقال لهفى حلبى فى ذخيرة الغقبر
يعنى إذ اغتسل الجنب وبفرق عضومن أعضاءه لعة وفى لك فتيم الجنابة ثم احدث حدث يوجب الوصور ولم يتيم
الحداث توجد ما يكفى الموضوع لا للمن تجمه بأق وملي الوضوء كذافى الشرقص فمن تردد فى هذا التصور واينظرفى، وآخر
هذا الباب فى قولي الشارعوان كفى للوضوء لا الأمة فتيم باقى وملي العضو، انتهى وفى غاية الحواشى قوله يجب جزاءأما
وكلمن كان تأمين وتقدير الكلام ما إذا وجد مع سيمالجنابة حداث يوجب الوضوء فيحب الوضوء اتفاقً يعنى حدث باسم
لحماية مع وجود الماء الكالى الوضوء فيه العضو سعرانه تيم الجد اتفاقاً بخلاف الصورة المذكورة فإن فيها بعداي لياً
لا يجب الوضوء فقوله بالانفاق متعلق بقول يجب وقولة التيم القاء التفريداى خشبة التيمن الجنابة معروجوب الموضوعفاته
فى الجامع عن شرير الطحاوي ونسع انه لا يجب تجذب حترق الماء إلى بعض الأعضاء او الحداث الاان التيمن المحتلبة ثم وقم
استحداث يوجب الوضوء لأنه يجب عليه الوضوءة الأنهقد مر على صاركات به ولم يجد التيونه بالتي خرج عن العابثالي
أنيجد المك الجباقى للعمل التقى نادر فه المسو الالمشهور أن الجبلية تستلزم الحدث فكيف يقولأذا كان مبرلين
محمد اشتر من قدر فالتيم الجناية ويجب بعد الوضوء فما شم احت المقصود أخر ولى شرم الثقاية البرجندى بعد نقل
كلام التاريخ هو مشعرهانه ئل يكون جنابة مع وجود الوضوء ولا يخطران المجابة يحصل خز وهالمنى أو فيبتا لحشفة
وخروجها خارج من الذكرغية الحشفة ناقضان الموضوع و الجوابان الجنب إذاتم وأحداث ثم توضأً وحربهاً ، يكاف
الزغت السعر لم يغتسل لم يعد عن المكر فانه صار نبأ وين ذات وضوؤه بأق ويمكن أن يصورة للت مى قول محمد بان محاميه
الرجال المتوض إمرأة علم ينزل فانه قدا جنب ولم ينتقض الوضوء فان المباشرة الفاحشة غير آفضحمنه ولا يوجد شْر ◌َأْخُ
من نواقض الوضوء وعلى قول الشيخين بأن يمنى باليد ثم يأخذ راس الذكر حتى لايفخر التى فقد أحب ولم يوخ فض
الوضوء لكن العظام فى أنه هن يجب فى الصورتين التي والتوضى هيدًاذ أحد مث ومعه ما يكفى الوضوء في تغريد والظاهر
انلها تيم الكتابة لا حاجة الىالتوضى ولابد تخلو الاحتيابه من رعاية صريحة انتهى وفى جاسم الرمض إن الجنب اذائياً
له ما يكفى لبعض أعضائه أو الحدث للوضوءتيم ولم يجب عليه صيف اليهالا اناتجم الجنابة ثم وقد منحه ثمتوب

واذاكان الجوريث ماريكو لعمل بطر اخضاً ، والخلافات أيضا ولعبد وسهلا
موضوع فيجب على الرضى لأنه عليه على ما كان له ولم يجب عليه السلامبالتم خرير عن الحلبة الى أن حل الا ليا
للغسل كذافي شرح الطحاوى وم وهل صورة ما قال المصتفت وأما إذا كأن معر ا جابة حديثه خر فان معر فيبعض عماله
كمال قوله تع الى أن مع العسبير، ويصبحمن ما في هذا المقام من الأشكال الشهواتمر كولين على حد بالتشاورما
فيها ما تقولى على مقاله يحاولون معنى علام الشارع معنى بعدوإذاحرام على بعد الصورة سهل الختام
إلى ماصورةبه من دية المبعة وافائقر ماة الحواشى فعنها ولا إنه لاضرورة إلى اختباركون كان قامة والإ عَجْ هِو القمر
وتمكن كونها نا قيمة فيكون الحدث اسمها ومع الجذابة خوف وتاث ان الأظهر على هذا التقريران تكون الفاء تعليلية والعرضَّ
تقول فالتيم الجناة فعنايةوعمائة كري عجب الوضوء معبقاء التي المكاف بعنوانه أمرا حب الوضوءفى الحدث الطارِي مَعْم
الجابة لان النسيم حابة والحد من طار ملاً مفرغ المشاله واما تعر الم الريحدى ففيه إن المباشرة الفاقة على حرق
أن ماس بعين الرجل عبدان المرام : محمد بن عن الثوب وانتشرت أله الرجل ويها منهم الرجل والمر أه ولها تقا سي أخرفي
ذكر حامفصلاق تحت التوافض ويشترطفيه أن لا يكون دخول الحشفة والأخوة أفض الغسل والوضوء جميعً ولا يقصي
فيه خلاف أبى حنيفة وإلى ويست ف المراد بالتجمعفى قوله بأن يجا مج أن كان الهام فيما دون الفريج فلا معنى حطوا لها
عمال على من الانزال وازكان المرادية الحماء فى الفرح ذالك نول هو أقض للغسل والوضوء كله ، وتصويون عز قبّ
الشيخين أيضاً في حجم لأنه إذا استمنى باليد واحد راس الذكر حتى سكنت الشهوة لوخرج المزانتقض وضوءه وإن
لم تحصل الجناية الوجبة للغسل وإن لم يخرج المنى غلا هابه ولا حداث وأما ترك القهستانى المبعنى على أخذ مسع
معنى بعد فقط ففيه أنه تواجضب ثم عرض له حدث أخر ناقض الوضوء فقط ووجد ماء يكفي للوضوء لا الغسل
فإنه يتيم ولا يجب طلبه الوضوء ويكون تجمع كافي لرفع الحدث الأكبروالأصغر مع انه يصدق عليه أنه وجدبه
حداث يوجب الوضوء بعد الجنابة فيلزم مقتضى عبارة الشارجان يجب عليه الوضوء فاً لأ ولى أن يقال معرف
الشرح:مجنى بعد والمضاف محذ وف الى بمد قيم الكتابة أو يقال مع على معناه والمضاف محذ وجنائى معريم الجنابة
قوله فالخلاف ثأب ايضاالى بيتكوبين الشافعى فعل يجب صرف ذلك الماء القليل الىبعض أعضاء الوضوء
ويعد فنانه يجب التيم وعندنالا يحدثلك بل يكفى التجم قال بعده ميلا لام متعلقة بقولهلم يقدرها و الضمير
الجزم إما راجع إلى فاعل لم يقدرعلى تبعد كل من الحديث والحسب والحائض والنفساء وأما الى مايفهم من
لم يقدر والذين لمسه غير القادرين المك، وأما الى السكن أى البعد الماء عتهم والرا ديعلى الماء المعهود وكن ابعلى شوعن
الماء المعهود حتى لو كان الماء القليل المغير الكافى الطهارة الواحة قريبا والكا فى بعين إيباحله الثيم ولنظميلاأما
أن يكون تقماهر الاسبحانه بعد ميل وإمكان يكون تميز عن فاعل البمد، وفى الأطلاق اشارة الى شموله المقيوم
المسافر إذا القيم فى الصلرؤ كان الماء عنه بعيد أمقد أزميل يباد له التيم لأن الشرط هو العدام فأينما تحقق
جاز التيم تعر عليهابونيد العبوسى فى الأسر أو كن قال فى شرح التماوع لا يجوز القيم فى المصري لالخوف، فورت
جنازة أو صفوة عيد أو المجمد الخاص من البرد والحق هو الأولى كف إلى البحر الرائق وههنا محمدان الأوزان
الجبير التيماتماهو عدم وجد ان الماء لقوله تعالى فلم تجد واماً، والبعد غير عدم الوجدان وغير خيط ارض

مش الجيل تلك الفرسة وقبيل عنه الأه رام وحمما ث ال ـ
والبرد إلى غير ذلك من الخرائط عما الترين مليات ذكرها وجوابه أن عليه الوجدان على نوعين صور فى وعاء
مستوى والعمل عام من حيث الدورة وعدم القدرة على الأستعمال حسيب الأعمالالذ كورة على مرمى - ي الحل
والثانى أن النص مطلق عن اشتراط المسافة فلا يحق تعبيره بالرأى وحواء على هالى البناية وغيره ان المشتاقة
تقريباً بانعبة من التجربة الحمام والبعيدة غيرما تعشب لا يجمات ف التهديف بالبعة ليس بالراق بل به لالة الإحماء واحدلا
بأميل مكون سياسيا مشعلاء الخرج والمشقة وهو مد فوع بالنصر لقوله تعالى فيآية التيم مكيرية أنه يحمل عليه من
تخرج وقوله تعالى في موضع آخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر حول الميل تلك القرية الثلث ضمنين وجان
تمكين أنذه السهم الواحد من السهام الثلاثة الشيخ والفرحة على وزن الحرجة فىاللغة عن المعلومة التى
الفرس وعوية أميال والميل بالفيخ مصدر يقال مأذ عميل ميلا إذاسياد عن الطريق وتركه ومنه أخذ الخيل بالكثير
هرفى كلام العرب مقد المد البحر من الأرض قاله لا زهرى الميل عبد القد ماء من أهل الهيأة ثلاثة الاف اراترول
المخد فين أى المتاخرين . فهو اربعة الافانه أمر والخلاف الفطر فاه اتفقوا في إن مقد اره ست وتسعون الف أصيغ
والأصيع ست شعيرات بطر كل واحد إلى ظهر الأخرى ولكن القد ماء يقولون الذكاء التتان وثلاثون أسبما كان
أربع وعشرين اصبغا فاذا قسم إليل على أى القد ما بذ راع اشين وثلاثين كان الفصل ثلاثة الأف راح والجم
على مائى المحدثين أربعة وعشرين كان التحصيل بعتلاوة رام والفرح عند الكل ثلثة أميال وإذاقذ اليزيا تعاوال
وكانت كل فلوة أربع هذراع كان ثلثين خلود وإن كان كل خلوة مائتى ذراع كان ستين غلوة ويقال للإعلام المبنية
فى طريق مكة أميال لأنها تثبت على مقادير على البحرمن الميل الى الميل وإما اضيعت الى بنى هاشم وقيل اليل
لأنهم علمية وبحث دولا كذ الى المصباح المنير وقال البيضدى فى شرح النهاية ذكر فى المضرات ان الميل ثلث فرخه
والح اربعة الاف خطوة كل خطوة صدعن:راء وغرام بذ راء العامة وذ الكارج وعشرون أصبعاً بعد «حروف لااله الا
محجدرسول أمه ويكون ثلث الفرسة سنة الأف غراء وقيل إن ثلث الفريم اربعً لأنن ذراء فأ حاول مبنى على ما رقم
فى بعض الفتاوى من ان الفرس ثمانية عشر العناذراع الثانى على ما اشتهر انه الها عشرالفالذراع وفى المغربعن
ابن الشمجاء الميل ثلاثة ألامن ذراع إلى أربعة ألان خران ولعل هذا الشارع إلى الخلاف الواقع ين أهل المساحة
فذهب قل ما ؤهم إلى أن الميل ثلثة ألا من ذراعرة المتأخرون منهم الى انه ابعة الأن ذراع لكن هذاالاختلاف
لفظ لأنهو صرحوا بأن اله راء عند القد ماء اثنان وثلاثون أصبحاً وعند المتاخرين اربعة وعشرون،أصبح افعل الثقة
كل ميل ستة وتسعون العن اصبح كما لا يخفى على الهاسب انتهى قول، وقيل إلخ ) عاخزان علماء الحساب تغفو
على من الميل ثات فرسجوان الفر الا ثلاثة أيام ختلفوا مقدار الفرية على القولين فالتقوا من القداً إنتيسعة الأفقرام وذهب
المتآخرون الأستشير عشر الشراء فيكون المياه الأولين ثلاثة الأوثراء وعند الآخرين أربعة الله أمن لكن هذا الاختلاف كليوّ
احتاجالى مقدار مسافة اليرقان مبني على اختلاف واقتم بينهم فى مقدار الزراعة القراءة الواأنه الثان وثلاثون اسبعا والتأخرون
قالوا أربع ومترعن أصبعا الأصبع عنف المستشعرات مضمومة البطونِالظَ بُوهالمدرّ سقد اريست شعر أن عب الفرس
المفركى فشفيت الأداء عند القدماء مائة وأنقتان وتسعون شعبه وقتلالمت أخرين مائة واربعة واربعون ،وعدّ شعير إن أنَّف ◌َيُ عنوامه

هاذ كرامة من الرواية وفي رواية الحسنيليل ما يكون معط إذا كان فى طرف بدقه الحق مصريأن هذه
القد ماء سبعة عشر مائة العب وثمانية وعشرين الفا الحاصل من حبب مائة واثنين وتسعين مَّ وَشَفَ رَالله
فى المعدة إلى عل قادرة الفرخوعن المتاخرين أيضاً هذ القد وا حاصل من طرف مائة وأربعة وأربعين جلال
الذ وحر فى مح عشر العامل خادم العرش وعن هاصاب القرية عندالقد ماءمكت العومان وقانون القَاهِ صَل
من فرض الحين وثلثين عددإصابة الله حق تبيعة الآن خلاله هرم العرب و عدل التأخرن هد لله خرابه}
الحاصل من ضرب أربعة وعشرنا عليه اصابع الدواء فى أثنى عشر بفاعل أحادية الفرد وإن شئت فى سادة
التقصير والبسط ترجع الى التى المتعلقة محت سبع همن شكل من عزم الخص التغيرفى على المياه المَسْمَاءِ
للإفادة الخطيرة إذا عات هي كله وأعلم أن غيارات الفقها ء ويعت محد قتل تقدم الميل بعد ما ذكر
اله ثلث فر خ يسلم منها أقوال مختلفة أجمل ها ما هو المشهور وتقله الحم الغفير الزيلى فى التنبيه
آبر مجه فى الهرمالحدادى فى الجرهرة والمرضى فى عنايته وفخ خانه ارجة الأو ذر حروفهى التى وأعبال رام العامة
وهو أربعة وعشرون أصبعاً علىأهوراء المتأخرين من الحساب وثانيهاله ثلاثة الأنْشِرَاء وَهِرَ يْنَ عَلى
أخذ الفراغ العطر على ماذكره قد ماء الحساب وأر كبذ راء العامة فلايج هل التقدير وتالش الهادي.
الأن خطوة فيكون الفرس اثنى عشر الف خطوة كل خطوة ذراخر ونصف بذ راع العامة فتكون أخرج المسيل
ـة الاحت وازرع الفريح ثمانية عشر العلوية فسر الحى على فى هذه الشامخ الميل ثلث الغريبهولن نقله الجبين ، وليد
إن بجد مؤلف الحرفي شروح الكر عن انية أبيه وهو قول لايحتمل حلية إلى المحول عليه هو الأول صرهم بالخيرات
وغيره ورائعها ماذكره الشارخ بصيغة قيل مشد إلى ضعفه ونسبه إن الحمام فى فتح القد ير ومؤلف الذخيرة
الى أن شجاع من أنه ثلاثة الأف ذراع وخمسمائة الى اربعة الاف وله الإشارة الى الخلاف الواقع بين القديمة.
والمتطهرين من الحساب وقد عرفت سابقاات فوز اعهد لأ ورت اختلافاً فى مقا الاغيل مساحتوهر .
نطائهمن الاشعار ما ثيل ونسبه بعضهم إلى ابن الحاجب كان البريد من الفراسخ اري، ولفريج عثالث أميال
ضحواب والميل العن أن من البامات قل هوالأمراريع الذسريع تستقيم ثم الذراع من الاصابة ايه ،من بعدهماً
العشرون ثم الأصبع إست شعيرات فظه شعيرة + منها إلى بطن لا ندري توضح، ثم الشعرة حت شعيرات فقال}
من شفر بخل ليس فيه أمبال فعه قوله وما ذكر تعنى أنتقديرباميل المذكور فى المتن هو مجهول أو معروف حول؟
راجع إلى الماشى قوله وفى رواية الحمر إلى ابن زياد عن أبى حنيفة وحاصل وابته أن البعد بعد رائيل
ألا يكون معتد أ من الاحتداد اى معتبرافى جواز التيم إذا كان الماء فى طرين غير قنامنه وهو بضم القلق الشديد
الدالى المهمات ضد الخلف بأن يكون من جانب الخلف أو اليمين أو اليسار فيانه لوذهب إليه للتوضى يصير
ميلين ميلاذها باوميلاجيًاى عود: منه يقع فى الحرجواما إذا كان المأعتقد أنه وهو الجهة التي يترجمه
إليها فيعتبر ومازالتيمان يكون بقد وميلين لا يجوز مابعد المباء القذة الحرجفيه والمنقول عن الرخول
تحديد الحد أنه إذا كان في موضع يع صون اخر المحس وب والالهر عيد وبه قال الترالشا إكال المانية
عن ا ى برسب أنه إذا كان حيث الغيب الفاعل من بعمن محاول هبالوذهب إليه الترغي له ويعدل واستخر

٣٩٢
واما إذا كان فى قدائه فيوهر ان يكون ممن هو أولمرحين
المقام هذه الرواية بلسكما فى المجمع الد خيرة وخل الهداية وفيرهان التقلوربالم ما طلة كل ما جاء الخلفًا
اختار همزة ال فى الح لاق فى الحية المسافر بطا حايه وان عليه لا يجد الماءلا ن الغراب شرح طهو حال علم الله
وي خلصه من شهر القدير فى الشرطان يكون بينه وبين المارسيق والثر ولولم يعلمأن ينته وبين المكرميل وأقل القلم
وذكر خرب يختطب فهي المكوانكان حال لموذهب الىإذا خرج الوقت يتيم فى أخرالوقت هَزّز إلى التوازن الحر فى
كأذ وحجم ويقربما وهو لا يعلم حاً تحم اتفاقً له فى فتاوى فأخيكان من شرم من الصرا و السواد الاستيطان أوى
الإستاش ويطلب الدابة محضرة الصاوة فإن كان قريباً من الأجل التجموان ما فى خروجهالوقت واصالعوافى جده
إن كان بينه وبين المكرميل وإنكان أقل
الحرب قال الفقيه أبو جعفر المنف والى احد أصحابها على أنه يحِ المِنَافِنَ يّـ
من ذلك لا يجوز أذاكان عم به المسافروان حافت خروم الوقت ولا يحمل القيمان شيماإذا كان بينه وبين الماءسيل ولا
الزيادة عن ابن حلي فتهابن يوسف ومن محمد انه يكون إذا كان المك هر تدوميلين وهو اختيار الفقيه إلى بكى العضل
وعن الأجرانه قال إذاخرج من المصراوي السواد للاخطاب والاستشاش فان كان فى موضع يسمع صوت اهل الماء
تموقريب وإن كان لا يسهم هو بعيد، ويقال أكثر المشائخ وإذا كان هذا فى المقيمة ألهناك بالمسافرو عن أبى جعفرإذا كان
خارج المصرولايسهم صوت إنسان أجزاء النجم وقليل السفر كثيرة سواء فى أنتمر و الصلوة على الدابة خارجها الصراف
الفرق بين القليل والكثير فى ثلاثة فى قصر الصاوة والإفطاروح الخفين الترقلت هذا الاختلافالق)
فى المقيم والمسافر وقد عرفت أن أستحق خلاف ذلك وهوان المختار هو التقديريأغيل مسافر عان او معه وفى البداية
والبناية المعتبر المسافة دون خوف فوت الوقت لأن التفريط جاء من قبله أى من تأخيره الصفوة فليس له أن يتيم إذا
كان الماء قريبً سنه وفيه خلاف زفر فأن عند الا يجوز التيم فاحنان فوت الوقت وإن كان الذأو قريبًاقل من الميل الشعر
ملتقط قال أولرض خطف على قول البعد، والتنوين فيه المنوعية لظهورانه ليس المراد مطلق المرض أن مرض كأنه
إن كان يفيد لا استعمال الماء أو لا يغيره ولا يضره فان ا باحة التيم مشوط بوقوع الحرية وذاك غير موجود فى المرض الذى
الايضر استعمال الماء ولذا قيه، الشارج عا فيدة والنكتة فى إعادة اللام ه هنا وعدم أعاد تهال مك يأتى من الخطة
العطش وغير ذلك هو ان عدمعدم الوجدات والمريض مذكوران صرهافى القرآن فتاسب اني يعطى لهما الاستقلال
ـذكرا ويجعل باقى الأعذ أرتبعاً وقد غفل الشارع عن هذه النكتة حيث حذف فى النهاية اللام من المرض أيضاً
إختصار أو من ههنا خرجه الجواب عن ما يقال إن المرض مطلق فىالقرآن على الحوز اتعبيدة بالمرض الضارة إلى الآن
بهذا التقييد ليس بالرأى بل بإشارة الآيات القرآنية والأثاء النبوية ويد لاند اجما عسلحت الأمة من أن المبيجم
القيم إلماهو وقوع الحرب وكهذا الحق بكلمذ كورين غيرهما من الأعذار ثم الاباحة النسيم الصف والمرض صور اربعة
ضبطها البريدى فى شرح التقاية بقوام هاان يحدث المخ باستعمال الماء وذلك كما يقع فى بعض المواضع
الحارة المسافرين إذا اغتالوا الماء وتايها أن يزداد المرض باستعماله أو بطرع البرد كمن به جدهرى أو حصبة فيه
الدول التي لان الاغتسال يضره ذكره فى الخرابة وفا الشها إن يزداد الغرض بالحرارة بإستعمالال أو لا يرد اذكر ي فيق
عليه الحركة وترحيكونالتي ذكره فى شرح القد اوري وشرايحها الا يعد على الاستعمال ولم يكن هنالك الير بوعي

أجد الاول لالنهائى
شا قديمه كل استعمال لا أولى استعل الكباشيد موسى الخ
وقالتلهن خلة الت أفراد صر رايشتد الص فين من تعادة الشروق وله البـ
جو التيم معمر وكفى الله خيرة المريض إذا أقعدهالمرض حيث لانستطيع الحركة إن كان ل خادم أو عالم من الجمال
المستاجر هاجغرا أو تحتيديه من الساين من واستعان به على الوضوء إعائه وهو محال لووضاه لا يد خله الخْرَلَ هَرُونَ
له ه وقمل عنداف حافة مجموع بالقيم وقال العضلى هو الجهازمن منى هنه فإن من أصله أنه لايعتبر المخالفات
أؤكدمراعاة في حق لايجب الجمعة على لأعربات كان عنده رحل قادم يقوده وَعَنْ هَ ائِلِنَّ ان على قولِالمَخِر
إذا كان فى مكان تجسس ولا يمكنه الشراءو هناك من محوله فصل فى ذلك المكان يجوم وقالت أيضاً المريض إذا حال
لايمكن التوسية إلى القبلة وعنده من يوجهه فصلى إلى غير القبلة يحوم عنده إثمر وى فتاوى فاضينان مره
لا يضره الماء الآانه لايقدر على استعمال الماءينف انه يكن أحدمحا ميه جازله التبر الاتفاق وإن كان معه
اختار يعينه أن كان المدين حرا وإمرأة مازال القيم فى قول أبى حنيفة وأن كان معه مملوك أختان المشا
قول أبي حنيفة وفى المنية وشرحها الفنية المريض إذا خاف زيادة المرض بسبب الرميوعلى التراك وبالأستعمال
لاء إمتنان بطا المرء من المرض بسبب ذلك جازله النعيم ويعرف ذلك أما بغلبة الظن عن إمارة أو تجربتنا وتقلق
طبيب حادق مسلم غير ظاهر الفسق وقبل عد الته شرط أنتحر قوله لاقى فهمه المواد عدم القدرة علم
القدرة المتوسطة الخالية عن المخرج لاعدم القدرة بالكلية ولقد صن الشارح فى هذا التوضيح
حيث عبر ها يشمل ما إذا خيفبت زيادة المرض أو حين بطوء البرءاجو من أن يكون بالتحرك أو الاستعمال أو
لم يخف بأستعمال الكر ولكن شق عليه استعماله وأماخوف حدوث المرض بأستعمال المكرهوفى الحقيقة ليس
من صور هذا العقار وأن ذكره البرجدون الفهتانى وأبو المكارم واليأس زاده فى شر حهو النقابة عند قول
الشارم فيها ومرض بل هو داخل فى عذر البرد ونقل أسا فر أحيث لم يتأملو تفسير المشارح ههناً وفشر العلامة
فى النقاية بألايوافق كلامه ههنا إلاأن الشارح أساء فهادة قوا وان استعمال الماء اشتد حرضة فإنه يؤسم
اختصاص الحكم الصورة الواحدة وهو خوف اشتداد المرض وهيان أن يقال إنما ذكر بتمهيد الذّه خلاف
الشافعى قوله حتى لا يشترط يُعنى ان خوف اشتداد المرض وتحوخ التهايورث المشقة كان فى اباحت الثيم
من غيرهمط خوين تلف قس أو عضو باستعمال الماء قوله خلاقى فى عدم اشتراط التلف خلال الشافعى
قال فى البناية هذا هو القول الحديد للش أفعى وقوله القديم مثل قولنا وفى شرح الوجيز أمامرض يخأوينه
زيادة العلة ويطوء البرء فقد ذكر فيه ثلث طريق أظهرهاان فى جواز التيم ل قولان أحد هذا المنحر وهو قول ان ◌َطُ
الجواز وهوقول الاصطحرى وأصحابه وهوقول مالكه وائى حقيقة وفى المحلية عور الهيفان كان مرض لا يلحق باستعماله.
ضرام كانصداع لا يجي له التجم وقالي داود معون ومحكى عن مالك وعطاء وائحسن البصري إنه لا يجوز المريض
الاعدد من م المكمقوله أخضر الخدليل لعدم اشتراط خوف الاف حيث يتشم الا على الشافى وصل
أن ضرر اشراء المرضى باستعمال الماء ونولم يبلغ إلى حد التاث ازيد وأقوى من ضرر زيادة الثمن أى من الماء
لظهور إن الضر البل فى اشف من الضر المالى وضرمنه- أنه الثمن مين التيم بالاتفاق بيننا وبينه فان المري الكم

الا بالقوة واركاتاهميه أقل أو مساوية اشتراه ونرضابه والت حديد إلى على شراق والتوعى بل يَالغرب
النجم فإذا كان قدر العين فى تحسن في المنتج خلال يكونا ضا بادة المرض مين الماولى وزيادة قوله تعالى وإن الحلوى؟
مع قواعد معينة الله ي عمر المر ولا يريد عام القسم وقوله بأبريد اله لحمل ليومن حجرفان ظاهرة الو ◌َاحَة الشيخالكل
هر مان من استعمال المذه الوقوع فى الهرم والتكليف ومن قال استعمال مايصل علية في العرف من حرية
من يحمل جراب عا يقال أن المذكر من الاحذار فى القرآن إذً هو عدم وجدان الماء والمرض فكيف فيه قليه
خوف البرد والعد ووعيد الع من الأخذ او التى سيانى ذكرها وذلك لأن الآيات والأحاديث الحيقف على اعتبارا كبير في
شربها التيموق فهالا بد
باسخة التيم والحرج في أ فى الأعذار مثل الحسم فى العداد ين المذكورين وأزيل، فلا حرم يبآخر
إعتبار باى الأعذار الغبار الذيوية وأنا الصحابة أيضاً حيث لحريق فيه اشتباه قال أون تسبقون الراء المهم الهوارى
خطف الحارة وإما فتحيين كمافى قوله تعال رينزل من السماءس حيال فيها من بروفيحيب به من يشاء ويصرف عشر
بشاء فهو ما ينزل من السحاب ما يشبه الحضر ويست حب الغ كم كذ الى السياح والمراد هناً على مكاشار اليه الشارع
الن عي ميوزعت مخدرا باست جمال الذهأ معة فانه الذهبى يوقع الحرج وي التم ويه اشترط فى إباحة التيم محرف البردعلى المقال
على التسخين الماء ولا على جرة الحمام فى المضرورات لا يجد قوياً به،قلبه ولأمكان باوية كمافتا ي صاحب البداء وقائية
فى شرحالجامع الصفي بالجملة متى قده على استعمال المكاربوسيه منيسر بانوله الثير وأو الإن الذى لا حَاو ◌ِلسنه
الماء في فرد أهلالت وحد ود المرض خلايا فيه التيمم بالسباع الوضوء والغبل فيه موجب الأب التم فاخر
بن مره ون عن إلى أيوب قال وبقيت حية رسول الله صلى الله عليه ويباء فقال هل ذلكوال مآجز الع به اللّ قوا واهُ
الأجوفظن المريارسول الله قال سبا غ الوضوء صلى المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد، وإنعظاء الصلوة بعد الصلوة
قال وهوقول أنه تعالى يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابرواورابطوافل لكم الرباط فى المساجد، وأر معار جديده
إبن جبان عن جابر قال قال رسول ابن صفى إدبه عليه ويساح لا اه لكمر حلى منا يحوالله به الخطا يا ويكفر المل نوب قلنا يابي
قال إسباغ الوضوء عند المكاره مفترة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلوة بعد العصاة وأخرجمسلم بن حري من حلّ
على ومالك والشافعي وعبد الرزاق وأحهد، ومسباء الترمذى أن إن حاتومين حل بت إلى هىرح مثله قال الله
والنهاية المكاره بهم مكروه وجود ا يكره الإنسان ويشق عليه المعزان يتوضاً مع البرد الشديد والعالى التي بيتادين هما
حس الماء ومع الحاجة الى قلبه والنسعى فى مخصيته وإقيات بالثمن الغالى وما أشبه ذلك من الأسباب الشاتنا تقر
وقل وقع الخلاف في إن جواز التيم بالبردهل هو صوص بالمسافرا هه مع المقيم وفى أنه مختص بالحدث الا ثير
إم شرا والحديث الأصفرالمهنا ريعة صوراً لا ول أن يكون المبكر عنبا ويخكو من استعمال الماء البري الهلاكأو
إشتداد المرض أو حدوث المرض همة يباًجذ القيم باتفاق من جوز التم الجنب والأصل فيها اخرج احمد وإثواؤُ
وإبن المثل مواين إلى سماتم رائعاكم عن عمرو بن العاص قال لما بعث النبي صلىالله عليه وسلم مامر ذات السلائيل ظّم
فى فيذه بكرة شديدة البروفات عت أن اختسات أن أعماله فى مح لم صليت بأحما السيرفى احدى مت على رسائل
صارى عدد عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ياعر صليت بأحد ابلك وأنت يحتب قلت نعميا رسول اتهافي احتامت

سلبياتهامح مشديدة البرد فالشخص أن اختلت أن أهلك ومكث قول الله ولا تعمل وا لعب ها علبه كان بكرهياً
قمة معكيب فض أن رسول اللهصل إحفخده وسبارولم يقل شاور رواية الطيران عن ابن عباس أن عريان
الفكرة فى الناس وهو حسب المأقدم واعلى رسول الله صلى الله عليه وسل ذل وا خلاصله فى عادت العمال
سول الله تحديد أن يمتلئ البرد وقد قالواله ولا تقطع الفمساء امسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
ان يكون التقرير حا جائها من الرد عليه منه أن التدمل أن هذه الرداو محبه ها ليبا جمله الشرعي
أبي حنيفة وقالا الأن تحقق هذه الحالة في المعرزاد لان تسر النا الخارق المصرغالب ويقف على الدخول لل حم ها
فلات والان محمود عب فى حقه حقيقة فإن العلاج إذالم يتيسر اكل ذلك فيحتروان كان وجوده تاء الماذا
عدم الماء فى المصر حقيقة حيث يحوز التيجمع بغير ها لتكون وجوداداءفي لمصرهوالغالب لذا فى الهداية وشرحها
33 البنية فىالفتاوى قال مشا ئخً لأيام الغيران يتم فى ديارة لأن أخذ الخام عند الحرب فيأنه إن بان خ مول
بعد الخروج السيرة أقول فيه اتلايل مال الغير وهو المكياج يشرط الضمان عند الضرورة التى لاتندفع الأبه ولو
في تعريض العرض باللسان وهو أحد من طعن السنان سيما فى الزمان الذفى غلب فيشه وعدم الرغبة فى الخيرة
سوء الظن فى الصادقين لكرة الكاذبين فى موضعرقم انه على عبادة بأنه ما يدين لجعل عليهم من حرم ولله در الأمام
ما أدق نظرة وما السيد قلق ولهذا الفعل العلماء الفتوى على قولة العبادات مطلقاوهو الواقع بالاستخراجهالم بارعبيه
رواية يقول المخالحما فى الطهارة الماء المتخل والتع فقط عند عدم معر فية التمر استمر قلت هذا يشيرالات
الفتوى فى هذه المسألة على قول إلى حنيفة وإليه يفيضمنيع صاحب الهداية فائه أخرة كردليل قوله ،وخ ليلها
على ما هو عادته الغالبة من تأخيرما هو المختار عنده وين صر حال الطهطاوى فى حواشى فراق الفلاح حيث
قال إنما الخلاق فىالحمد الصح فى الصرف أخاف بخلية من على نفسه مضالوا غتسل بالباشر و إ يقبل منهعلى اسبخن
ولامابه يسخن فقال الإمام مجونهذه التيم مطلقاً وخصاء بالمسافر أن تحقق هذه الحالة فى المصرها وم المفتونين
على قول الامام فيها انتهى الثالث المحدث المسافر الخائف بالبد الرابع المتقين الحدث الخائف بد وقل
اختلفوا في على مذهب أبي حنيفتشقى فتاوى قاضي ان اما المحدودة العراء أخاف الهلاله من التوضيح أفرا
في على قول أبى حنيفة والصحي إنه لا يدأحر فه التي انتحرون التبين قوله أو بر يشير إلى انه شجع السمك أيضاً
حيث لم يشترط أن يكون جنبا وهوقول بعض المشائ والمصح انه المحله الحر وقى فهم انقل بوا ه أخوي
المرض من الوضوء البارد فى المصر على قول هل ميم القيم وألغسل فاختلف وا فيجعله فى الأسرار منيحاولى تكورها.
المصدرأنه لا يجوز كانه وإنها على لعدم إعتبار الخوف بناء على أنه مجرد وهماذ لها يتحقق ذلك فى الموضوعدة فى
ومن اختار اباحة التيم الشريلالى حيث قال فى من أى الفلاح من الأمذ أزمة خان ضه بغلبة الظن اختلف
المبعض لاعضاء أو المرض إذا كان خارج المعرضفي العمران ولو كان القرى التى يوجد بها المذه المسيح أوما يسميه
سواء كان جنياً أو حدة واءا على م المذه المسخر أو ما يسخن به لى الهم البرية وماجعل عليكم في الدين من
جهم انتهى قال الطا ومنال حواشيه من أماذا والخير والأخطرمن الأ إيوقال الحاواللا خصبة

فراوية ويرعطل شر أى أن اجمل الدرجات المعطى/
الحمل ثوذ الك البحي الها عاقال فى الحانية والحقائق هو العمل الخي حلي ين قصه حَد مَ ابَلـ
الخات بالرد غنية بطنه مسافرا كان أومعها على قول مطاقا وإن معص المسح وب الآخر في مشكل لأنه
لايعتزل أو سائل مجمل حقيقة الجر مية للتعم الكماذكروه في الصورة الثانية حيثتحققت طفات والا لوزة
مر دوم دم قال وعد وى إذا خاف المد وسواء كان الخوف على نفسها وماله ولو كان فى حفظة معباله عبق
كث العرفى وحيدا وبها لونً ا وقاطع الطريق، واتخاذ القاهر وغيره للت غلوكان عبد ، مال الكلية الحَبِهَات
هيب إلى المكونحم كمافى الهرم المنتفى على الها خاً عن المرأة على نفسها بإن مان الماء عند فا يق وَعن أذ لنا و المدة
المفلس من أحمدس بأن كان مناسب الدر على الماءكما فى يعوم الوحيد وقل ختلفواوان حون البدوخل
من اله فلا يجب الإساءة أو بسبب العبيد نحب الإعادة عندز وال العالمية تذهب صاحب معراج الد طوال
الأول وصاحب النهاية إلى الثاني ووفق بينها صاحب عملية الاهل وصاحب اللهان جافى النهاية حجمول على ماذا صل
وعيده من العبد نشأعن الخرد فان هذا من قبل العباد تجب فيهالا عادة وسيات العصي ان أن شكنانة وما فى العلاج
محمول على مااذالم يحصل وعين من العبد أصلامل حصل خوف منه بلا وعيد تقدم و من الحية أو السبع ويُوخ
ولا جملة فرق بين التحريف والخوف فوجوب الأمادة في الأول لايستلزم الإمادة فى الثانى لأنه أخطار ى المتحق
بالأصل الالسماوية الغير الاعتيادية قال أو خطر هوريةتحتر شد انظار اكراد به لين وجود العطش-لايل
ما أشار إليه الشارع بتفسيره انه كان العطش أن ايستعمل الماء الذى عسل اسواء عرض اعطشى فىالحال
أولا وسواء سفامن العطش على نفسها وعلى رفيق احم وانيكون فخالة الا واخر من أهل القائلة أو خاف العطش على الي
اوابالقيقه إذا كان صباح الأقتناء كلب الصيد والمكتبية والحراستكذا في الدر المختار وحواشيه والبحروم
وغيرها وقيد ابن الكمال خوف عطش دوابه جعل يحفظ الفسالتوعدم الإلاء ؤكد لها لجتاج إلى المالعجين أونا
خجسس أكثر من قدر الله خلاف ما لذ الحاج الي لاتخاذ المرتبة فانه لا يتيم لأنه حاجة الطم دون حاجة العطش
ذكره فى الثيم ولواحتاً هالية القمة فإن كان الحق بذلها مريم وإالا كمادك المخطلوى فى حواشى وال الغلام
وججاة المرجوان المكالذ ويحتاج البلد فى المظفر والمجوخ وإن التاليياسة ونحوذلكمما هو من الموائع الأ
المديرية أوالحرارهالتى نصرة تركها مشغول بحاجته والمشغول بحاجه المعدوم فيه خمل ذلك فى قوله تعارفان
اتجه واماء لأنه أيضاًتظام معنى وإن لم يكن صورة منوان فى استعماله للوضوء والغسل من المحرج مالا يخفى و
رفض عدا الحرير والصسر فلاح ميناج القيم عند هذه الأعذار وليستفى طا لك من حديث أخرج الك
وأبو داود والترمذات وإناث وغيرمرعلى ماذكرنا مبسوطالى شرحقول المحف وجود الوضوء،٢ الماء
الأرضية المطر المين الح من أنرجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم القريب البحوثعلى هذا المساء
القليل من توضكتابه عطها اختوضامن الهفقال هو العلومور ما وعالمحل سبقته ثان هذايدل على أن ناعية
أخوي العطش من استعمال الماء الوضوء والغسل كمان مشهورافى مكبين الصحابة ومر تكز إلى أذهانهم. وبال قربمع
النبي صلى الله عليه وسلم على نعمه مشويه ذكر فى رأسه الوها ج وغيرهأنه إذا متجه احب المكون في الح)

٢٩٩
فاماذا تفعل الوضوء والجودان يتب منوعة الماء الفعلى عكس ما اللاعن الهرم أو عدمآلة
مخط اليالعطش وهو شير مكم الده فاضطرات بالخلو منه قهرً فإن أبى فله أن يقالله فإن ققق ب الذ الاهل فيه
جدة وانت قل النمط فعلى صاحب الذه الدبية والقصاص وإن كان منا حي الما محط بال العطش أموال من
شرة فإن إنتاج البالا ولى الموسو لا بد منديل القوانين للمجنى حدهمه قم قول إمام الا الكرب وق)
الفا ضل التفتاء انى عطف يظهروكا تعطى بحسب المعنى إن ذاكان العطش من جهة استعمال الماءاو
يح الماء الشرياتهى ومالى الاسفر هى عطف حل عطش اى ولا بإختاماً، الشرب فا لجنة التأويل المفر ليخطهات
على المفرد وهذا الم عادة على المعنى لاتر إحباته كمايتبادر الى الم ذا: منكلزيد مناسبة له بالعطش والأنعام الوعى
بالمياه المباعة المشرب ليس الحوث العطش بل لأنه حق الشارعين ولا يجوز الوضوء بماء الفي والم يكون العراقول
الأهرا تش العبادة المتن الزيادة عليقات المواد بالعطش فى القراع من أن يكون عطش نفسه أو غير ملا أو
مالا وعدم التوشي بالمياه الموضوعة للتخري معلل بالأمرين تعاق حق الشأنوين وخروج عطش الواردين والمساء
لا يالأولى فقط ثم ذكر هذهالمسألة هيـ آ من حيث الفئة الأولى غيره بسبب مات تعاق حق الغيرليس من إعلاليك
القيم المذكورة فى هذا البحث بوهو ما تعر ضا موضع استعمال كل ما هو عملوت الغرام متعلق لحق بغدامه له وغرضه البنا
انما هو ذكر الموانع الخاصة لأ المواد العامة والأنذكر وأكون الماء مملوكة للغير وضاً من موانج الوضوء واستالباحة
العم لاانه أن كان غرض المشارممن ذكر هذه المسألة اعتباريتعلق حق الغير مكان المناسب المن يذكروق بخ طاب
المكم من رفيق على ما يأتى ذكر والظاهرات من أجل بحث لتفسير المعطش ومعطوف على تفسيرها السابق عليه على جملة
إستعمل الماء خان العطش وذكر بعنوان الاباحة إشارة إلى تعليق مرحق الغير ايضاً قوله فى حب بالماء المهملة المفهوم
والباء الموجدة المشددة الجرة الصحة والخابية معرب وفارسيته خرق فى أكثر السرياً لجير المضمومة ويقومى
البير التى لم تطوذ كري إلى القاموس وخيرة والأظهر هوالأول قوله معد اسم مفعول من الاعد أداى موضوع؟
مهيأ قوله بان الع لذلك المسافر والتقييد به لأن وجود هذا الصوي ان لا يجد ما الأماء موضوعاً
الشرب فى خابية فى المصرية ومن والمراد بالجواز ههنا ما يع الوجوب فإن الجوان قد يستعمل ععنفى الأباحث القبابلة
الوجوب وقد يستعمل معنى اسم يشمل الوجوب وغير كما هو مفصل فى التوفير والتاريخ وحواشيه آفان من المعلوم
إن التجم المسافر في هذه الصورة واجب لأ مبار قوله الاإذا كان كثير الخ قال فى الذ خيرة البرهانية_فى
فتاوى الفقيد اى الليث المسافر إذا وجد ما موضوها في الحب وغيره جاهل الشيم لانه موضوع الشرب، حالة إنضيها
للمشرهب لا يتوضأبه فلا يقف على ما يجوز العوضى به قال الأإذا كان الأكثر الفيصل مزإنه وضّ لشن
والوضوء مح لا يجوز الأمم لأنه قام على ما جون التوضى به ويهل أجعلات الموضوع للعروضى فا حول أن يشر سنه
وكان الشيخ الأمام ابو بكر فين الفضل يقول الماء الموضوع لشرب الناس بإذا توض أيه رجل حل له ذلك، ويكون
وضع ليتوضأ الناس لا يحل لأحد أن شرب من فعل قياس قول اذا وجد ما وضم نشرها الناس اليوم الحمد انتهى
قول فلايصن التيم ى عند الفضلى على كلا التقديرين وأنظاهر الت ى يميل الي قلب الحقيقة هوما ذكره غير

في المكاند ووجه لذا التهم فى لوكان جنيه منذ ين الخارق معهعمل بقدرته على لام المباءلا تعود لـ
اخر مره فىالخاصة والأت الان هي العروسةالله ووخنا الله لا يملكا قل في الفنية من أن الفضل اللهالف
ونقل ح الحامل علاء شروعمضحك مناسبة البلدان المغهذه العقيل والبعثبهافي تواالمصل كات)
في البادية ويس معد ماء الأنظمةمي زم فى دخله وقد يصفص رأس التنقية لا يجوز الحكمولاء الآن حان
على نعمه المشتروالهعابد الربا، وكثيراما يعقبه الحاسب الجاهل ونظرانه الحريه و الجيد في هذا أن يونها مهر٩
إستود عها منأشهر وقال فهذا لك هذه الحالة معربالها وما عليها فى شرح قولا الصحف ويجوز الوضوعيناه
أما والأرض الخيانة منالدول التوازل أيضاً من سقط فأ صاب رجله وحجم لا يقلمحل بقيام ولا مر غسيل
جليه يتوضأ وعى على ذلك العضو ولا يتم فان قرع عسل اكثر الاعضاء فيهز ل التمو كل الك إجابة
أن للأكثر سكو العل فإن كانا سواء ينسل وقال حيوان كان على البدن فروم لا يقدم على الغسل وفى وجّه صَخْل
ذات تم وإن كان بين ا حا منة غسل اتمر وى واحمات الصف الشهيد نقلا عن عيون إلى الليث مثير مره
موضع في ماء لا يستطيع الوصول اليهحنون العدوأو السبع لا ينتقض مية لأنه غيرقادرأنقى وفيه أيضا
تقلاع: خمسة من التخمين إذا وجد وأما بمقدار مايتنابه أحد هم نقش تم ه جميعاًلان كل عامل منهاف
صار فا در النتر وفي فتاوى قاضيخات المسافر أن انتهى إلى بر وليس معه ولوكان لأن يديه لمجرد عن استعمال
الشركة الفا آمن معه داو وليس معدر شاء قال أهل الغالم يكن مصد من ديل مصلى لذ الث ولو كان معهرؤيته
داون لود الرفيق فقال تعرفيق انتظر حتى استقى لله ثم دفعه إليك فالمستمر ليسان ينظر إلى أخر الوقت فإن
نعيم ولم ينتظر بان وكذا لوكان عرباتً ومع فيق ثوب فقال المنتظر حتى أصلى ثم ادفع اليامن يستحبأن ينتظر
الأزالوقت فإن لم ينتظر وصل عربياً جاز فى قول أبى خليفة ولوكان معرفيقه ما يكفي لهما فقال التفرحة الفرع
من الصلوة لزمان ينتظروان خاص خروج الوقت ولوتيمولم ينتظر ها يجون فالأصل عند إلى حقيقتانللتح
المملوك لا يثبت القديمة بالبدل ولابحدوفى المكتئب القدرة بلااحة وفى البناية المسافر خارج
الهرمون أجزاء زوجتهوامنه عد على م المك، وعليه عامة العمل وتروى ذلك عن ابن عباس ويجارين على
وإسمن وقتادة والثوسي والأوزاعى والشافعى وأحمد وان التلف وعن ابن مسعود منعه لعن صرازم
الجذب عندأومثله عن ابن عمه الزهري وقال مالك لا أحب أن يصيب امرأته الأومعه ماء و من عطاء
إن كانبينه و من الماء ثلثدانيال لم يصبها و عن أحمد فى كراهيته وجهان وروى عمر بن شعيب عن أبيهعن
جل لاقال قال رجل يكرسول الله الرجل مجتب ولا يقدر على الماء الجامع زحمه قال تعري وإحماجد ولى
إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف انتهى خلت يكفى الإستثناء فى هذا المقام حديث إن ذر الروعة
سنن أبى داود الذي ذكر ناه فى بحث التيمر الجنب وال اوخوف صلوة العيد يعنى إذا كان فوت صنا ق العين
سواء كان صلوة عيد الفطروا والأخرى الوقود أجاز ان يتم ويصل وإن كان صحيحاً فى الصكولمن الماء
تأدر إعلامي والخوف يتصور على وجهين أخي هاقراء الامام من صلوة السيد وثائم ماروال هوى خروج

وقت الصلوة والأول خاص بالمامومة الثانى يع ينامون والإمام والوص في ذهبان ضارة المراه قون العلم
اذلا فضل لها فيات القدرة من ماء تعدم المدمرة عليه فان تعد دت صلوق العميل فى مصرون فى قوتهامع ٣١
فى موضع أص يتعمل حوضاويد هن الوضع اخرويصل ماك لأن العنز مرهون القوت بالكلية وعن هذا
قانون الإماء لا سم لانه « مخالف الفوت لأنه ينظر الله الخليانها لا شخصمنهم، ون فى يقال قد طرحوا فى باب
صلوة العيد بن إن ضاوة عيد أفطر وخراعة وإلى اليوم الثاني وصلوة عيد الأخر الى الثالث وضوح والد الخاء
وغير #أنها قضاء فياليوم الثاني وإذا أ يخضع التأسي في اليوم الأول قبيل الزوال والأمام في فىضوء وكان تحيث لوتويا
البت الشمس كونيفى إن تؤثر الصلوة تكون قواتها إلى خلف والأيعتبر من الأعلى كما اشوف والفنية وعلى مر ثبوت
رؤية الهلال الاقبيل الزوال او بعده وأكواب عنه فى ما حقق ابن عليدين فيوفية الخالق حاشية الهام
ويح المحتار ان الفقها ءيا معهم ص خراههنا جواز التيم لصفوة العيد: خوف فوتهار والشمس ولم يجعلوها كانو
التى تفوت إلى خلف فعام دائها لا تؤخرهذا العلم والفرق بينه وبين الأعذار النتيجة التأخير هوالها لما كانت
تحياتجم حا فل فلوا خرت لهذا العمل دم بما يؤدى إلى قوتها الكلية بخلاف تلك الاحذار العامة فإن كل أحد ستها.
المساوة فى اليوم الثانى عند ذلك فرعز تصاب الدر المختار خذاً من تعليله فى هذا المقام المهيد الجواز التيم
شخوف فوت ما يهويت لا الى بدل أنه يجوز التيم الصاوة الأسود ويسان الرواتب والونسبة فجر ان قوتها وحده
وقل ذكره ابن أميرهاٍ فى سلبية المحلى على سبيل البحث والاستنباط يقول قائل أن يقول يجوز الشيم ى
المصرصلوة الكون والمسئن الرواتب باعد أحسنة الفجر إذاخاف قوتها لإنها تفوت لاالى بدل فإنها لا
مجمافى العيد ولا سيماً على القول بأن العيد، سنةكماختاره المسرحى وغيره وأما سنة الهجر فان ثان فوتها فى الآية
لايتيم وإن كان قوتها وحد خافعلى قياس قول ها لا يتيم وعلى قياس قولهما يتم أنتحر ونقله صا الرّ
وأقره وتراد عليه قان عند محمد إذا فانته بشرواله بالفريضة مع الجماعة عند خوف فوت الجماعية فيها بعده
ارتفاع الشمس وعند هم الا يقضيها أصلاًا تمر وإذ اقره صاحب المرالفائن ومحشو الله المختار الجار الله أو
وإن تانية بن قصورها الخوف فوت سنة الفجر و حد ها صورا أحدها أن يعلمانه توتوضالقوة التنفيق
الوقت وتويتم صلاحاسم الفرض وفيه مكاوجه الحديران يلزم من هذ أصلوة الفرض بذلك التيم مع القيم
عند وجود الماء يخون العبادة لا يكفى فى عبادة أخرى الأاذ الكانت الثانية من أن قوة ابلاغ ل وليس بين
العباد تين تصل بسم الطهارة وفرض الصبي مهنا يفون إلى بدال وان الزمناه بالطهارة بالله بحد ذاته يلزم نفق
الغرض لأجل السنة وهو باطل وثائم هارهو من قول محل بقضاً مهماً بعد الانتهاء أنه اختها الى قبيل الزوال
بحيث لوتوضأ لزالت الشمس ولويمه مكن فعلها فيهم وي التها ان يكون تيم للفرض لغةع الماً، وشرع يصلى
الهم فحصلها قبل القعودقدر الشهر وتطبيق من الوقت الا مايسم الوضوء ورشعلى الفرض فإنه يصلى
السنة بحجمه ويصل الغرض ولا يقطعهالوجود الآراء لوفعل ذلك لأنه سنة الفجر عجز هاعن العطاوي
بأن سبب الرخص يتاخلف فان السبب الأول على م المكم و الثانى ضيق الوقت ولالعها انه وعه شخصله.

٥٠٣
خذ بالاتفاق فروبعد الشرقية متوضباً والحديث للبناء ش وإذا شرع فى ساوة العيدمومياء سعال ـ
أثاث توض يفوته الصلوة خار التيم البناء وهذا عند إن خفيفة خلاف المرا وآن ش ء بالقيم وتسبق الحدث
أوامر جير مانحة المن بع ودليله وانظرة لاين للسوى القرض فيهم السنة ويصل عم عوض ◌ًلغرض ويصل فين
الكلور وخا مسهاتها الذا فاقت مع العرض والانقضاء تها و الطريق إلىز والالشمس مقام الوضوء وصكرة
يعدمن قييم ويصل هاقبل الزفائ لأنها لا تقضى بعالك لم يتوضأُ و يَصْلِ الفَرْضِ بعدَه قَلَّثا قيَأَسْ مَالِقَ الَروثّ
والخسو وبالنسبة الرواتب على صفوة العيد، والجدارة فكسه فإن صلوة الجناز المعرض وإنار تهايت فات الفر شوكة
أيتسا فر من على كل واحد واحد وإن كان نيسة طيفي العفريكما حقق فى كتب الأصول، وصلة التيعين واحدة على
الما جد وإن ذهب بعض المشاهد إلى كونها سنة وفوت الفرش والواح لا الى بعل حريم عظيم وإن تعمد يلزم العظيم
علهز أجمل غرف قوته فيح التيرسم القدرة على الماء أما صلوه الكسوف والخوف والاستسقاء والتراويح ويغور
من السفن الرواتب فليست بغراهن ولا واجبات ثم ذهب بعض المشاة إلى وجوب سنة الهم لاانه خلا قالها.
تفكير معين خوت فوقها التير مع العقدرة على ما باذ لاحرج فى قوتها لاسي أعتقد العديم نعم لوورد نص مرفوع وهو أولا
بأباحة الت مثل هذه الصور ويجب قبولهاود ونه خرط الفنّ د قوله وهذايعنىان جاز التيم الشروعق سلو
العيدين عند خوف قوتها منفق عليهبين امتنا الثالثة بخلاف الصورة الآتية أن فيها علاقة بين إعتاكا سيات
وليس المرادبالاتفاق أتفاق الكل فإن فى التيم صلوة العيد، وصلوه الجزارة خالفت الشافعى ومجوز القيم لهما
ثاء على أنه يجوز أحانظم فلا يتحقق الفرات لأ إلى يدل عنده فلا يجوز النعيم مفر جيه فى الكفاية وغير قال بعد
الشروع الأسفل الخطعب على قوله فى الأسد اء ولفظ الحديث معطوف على لفظالشروعرولفظ مستوصيً حاله
المشروع ولاه المبناء متعلق بالتيم مصحة الشارخ فى التوضيحه وتقييد الشرون بالتوضى ليس احترامها ب
للاشارة الى أنه لا جاز القيم البناء بعد الحديث مع الشروع متوضياً ففى صورة المشروع التي يجوز بالطريق الزلا
وهذه الصور وإن ذكر هنا الغرهو في ضاوة الميز لكن صاء الجنازة تش تركها فيهالا العلة في مواصلة نص عليه
الشرهلال فى مراق الفلام قوله أى اذاشرع الختفصيل الحرام على مافى المرة الهداية وشروحهاانه لوسبقه
ا حدث قبل الشروع فى الملوثة فان كان يرجاد الشبيحة هامن الأمام الوتوضأيتوضأ وا يام التيممان خاف الفرق
بباسب القيم حلى ما مرة كرة وأنه سبق الحدث فى خلال الصلوة فلايخلوا ملان يكون الشروع فيها متوضياً أو متيهما
ففى الصورة الأولى وهى ما اذا كان شر عه بالوضوء ان كان لايقاف الزوال ويمكنه أن يدرك شيئاً معهامع الامام
ترتوضاً لا يتيم إتفاقً امكان أداء اطباق بجدة وإن خاص ذوا الشمس لواشتغل بالوضوءيبا حلالتيم اتفاقاول
زوال الشمس ولارجً إدراك من الأمام فعند أبى حنيفة ثم وعلى وقاً لا يتوضً واختلف وا فى هذا الاختلاف ثقيل!
هذا الاختلاف مبني على اختلاف عصروزمان فكان فى زمان أبى حنيفة جبانة الكوفة بعيدا أوائهم الوضوء
زالت الشمس محوث الفوت كان قائماً على منها جبانة بعدما دقريبة فأنت يا على وفق ما لهما ولهنات الشمولية
المسرحسى والحلوان فى ديارياً (مجن التيم العيد إبداء ولا بنأولا عاداً، محيط بمصل ىالعيد فيكن الفوضى والبناء
بالاخومن الغوت ومنهم من جعله اختلا فاً بر هانيً متهم من جعله ابتدائيا وعمل إذ هيهما كما فى الهداية

بكر اله المبا الاتفاق فقوله مو حداث مبتدأ وضر، غيره ولم يقدم وصفة محدوت وتأصيل »
وقوله تعيده مع العطوفان متعلى بقوله لم يعد ر وأوقوله فى الإبتداء متعلق بالمعي
تقديرهالعم بحوث فوت صارة العين فى الإسته أو بعق المشروم متوصا فيسير
والمحيط وات الذي يصل بمع فراخ الإمام من ضلاته فلا يخاف القوات لأنه في على الضارة بالجماعة والر ◌ْضِيقَة
أنظر الن أو يوم العيد يوم نهضة فيعمره على من نفسه صلاته إذا صلى متفرد الخوف الذوت فى حقه باق ومعه حوله
متسائل مسالة وجمان من أقسيد صاوة العيد لأفضل علي عبده فتقوت لا إل بدل وعند هما عليه القضاء
فتقوت إلى بدل والية هند الميكر الإسكان وقال القاضى الاستعمار فيشرح مختصر له وى الأعر انة لحجبه
تها صاوة العيد بالا مساء عبد العل والأعمال هذا الحرف قول إن حقيقتها فى العام المخمار وغيره وعليه المنون
ول الصورة الثانية وهي ما اناكان شروعه بالتي سير وبي بالاتفاق على مهماصع به الفهم وتلكوه بأنالوا وجنبها
على الوضوء يكون واصل الماء في صلاته فتفسد صلاته فإن المتماذا وخل الماء فى خلال صلاه قاله ستانعن
الصلوة و من الشام من جعل هذه الصورة أيضاً علائية كما فى الغواص الظهيرة إن كان شروحه التير فقه
المخلاث تتم وبني عند الى حنيفة بالاشكال وإما على قولهما فاختلفت التأخرون في قال بعضهم يتجم ويعنى كمنا
هو قول أبى حنيفة وقال بعضهم لابل يتوضأ وميجا نتى وحقق صاحب اليه الأثر كون البناء بالتيم، متفقاً بقية الفرق
بين ماه هنا وبين المتيم الذى فى يجد الماء خلال الصلوة حيث ينقص عمه هنالك أن انتقاص الشريف العبصفة
الاستناد إلى وجود الحدث عند إصابة الملا لأنه يسير محدثاً بالحد من السابق إذ الاصابة ليس بحثات وهمهنا
ينتفض شجمعه بالحديث السابق بل بالحدث الطارى على النسيم على كن القيم منتقضا بإصابة الماء فكان بناء الت ى قوة
بالتمر على الله فى أداء التمر حوله فقوا هو محدث المخ شرهم في بيان تركيب عبارة المتن من ابنتهها الباب إلى ههناً
وه منا الجات سائحة عزيمة الأول أن الفاء ههنا ليسبت فى محلها وقد ذكر ناسابقاان الشارة شديد المحبة
مجروت الغناء فيكثر من أفراد ها فى هذا الكتاب وكن افى التنقي والتوضيح مع عدم تناسبها لمقام وشكره أن تكون تفرهية
غايتنا فس هل الماتن أوخوف فوت ضاولا العيد فى الاست أن يقوله أى إذاخاف قوت صدارة العباد جازله أن يتيمم
أو يشعرفيها فهو منان قوله في الأبتهما ستحلق بالتيه تفوع عليه ذكى التراكيب المتضمن لذكره ويمكن أن تكون
تعليلية لبيان وحبه تفسيرم السابق وهذا أكله لا يرفع على م التناسب الثانى أن محل بأن هذه التركيبات
كأن قبيل لفظ شعرية فان لفظ صلاة الجنازة فى المتن معطوف على لفظ صلوة العيد هو داخل فى الجملة وآفاقها)
الفوت الجهد والوقتية والمناسب بيأن أعراب الجملة بعد احتشام الجنة وأكواب عند بان عباده النشر
لا غرابة لتوطية بيان متدفق قول فى الإبتداء تقوده خفاءه وتعده لفظاً ومعنى ولو اخر إلى ذلك الموضعلكان
أبعد وأيضاً بيان إعراب المجلة عند كل واحد من أجزاء الجرا باتر وليس فهذا شيءيخصص التعرض بأحدهما
اذكره أخر جلى فى ذخيرة العقبى ومنهياته غير محد عند علان غرض الورد ليس أنه ارتكب الشارع \هرا
ممتعا حق يكفى فى جوابه ذكر جواز بيان إعراب الجملة في اثناء الجهاد وبيان وصاغها مرة بل غرضاته ارتكب احرصي
مناسب مكت عن القرالم السليمة لا شبهة فى ذلك فإن بان إعراب الجماع قبل قا مها وإن كان جا ئن أكن

الجاربود والطهارة
عمرو حلوة الجباس:
الأولى هو بيان عقيدة مع خرائها أو الترها ولم أذكره فى شاه حيث يتوسط المعطوفات وتفصل ين التعلم
فيتكرجد وماذا من وجه المياه رؤ ان يستحسن إذا كان الثاني النقر على تركيب بعض الا جزاء و أستاذ البراد ذكر
تركيمج معاجراء الخاص أوله إلى أخره فلااعتبارل الثالث الانبيد أهو الضميرمه وقدضم إليه قوله محلّهه
منمتا مج الرابعمان منالنظارة من كون هو معقوله لمحدث مبتد أولون قوله ضارية خير استلام الفصل
المترين المبتدأ والخبر وهو وإن كان جاز إذا كان الفاصل من متعلقات المبتد ألكن لاشبهة وآرائه
الانتشارفالأول أن يقال إن الحرير مبيد أو خبرة ما تصل به وهو لمحلات والمعنى هوا فى النعيم شروح أو مالك.
تحدث في جنب الوقوله خرية خبر بعد خار وهو جولة عَل جد تحذف المبتدأبيات لكيفية التير الخامس
أن غا اختارا من كون لفظ ف بالابتداء متعلقاً المبتد الايخطو عن علاف و الاظهاره متعلق بالفرد والخوف
الشاه س إن ماذكره من التقدير وهومان قوله لحد جميلامع مانطق عليه معلق للبد أنفقوا يحدث
على ما أختاره وهو خلاف ما ذكره من أنه متعلق بقوله لم يقدروااً (إن يقال أنه بيان حاصل المعنى بها
الشهيرة التابعان قولضرية لا يخلوا م ان يكون بيانالما هية التيم تعرفاته وإما أن يكون بنا الليفيجه ون
الأول يلزم على التركيب الذ ى يختار الشارح شرين الخاص بالمام فإن المبتد أعتا به مقيد خاص بم ذكرة وهذه
التعريف عام شامل لكل جمعان كان أرد السلام واله عول فى المسجد والتجريب بالعام وان كان جائز الكنه ومقا!
يقصد فيه استيام لعرف التام مستنكر معا وعلى الثاني يلزم أن يكون بيانًا لجار ه لم يشمل لمبتد أُ الخاص وغيل فيكل
التخصيص لغو الافا ده فيه الثّاس أنه يلزم من التركيب الذى اختار مخطو المتن عن ذكر تهويت القيم الذى
يكون العبادات التى لا يشترط فيها الطهارة على مآسياتي إن شاء ا به ذكرة وحر بيان كيفية إلى ثانيه انه يلزم على
ما اختاره تخصيص المبتد أالمحرف وتوسيفه بوصف من فيهامثاليه وهو بن تنكر عند هم ودا كملة فكلامه
ههنابرمته لا يخلو عن شظف وتعسف لا يحتاج اليه قال اوصلوة الجنازة خطف على صلوة العيد والتفضيل
الذي يجري هناك مثله جاء هنا والوجه الوجه والخلاف الخلاف فاء أحضرت جناز وفي أن ان اشتخ الطهاة
أن تفوته الصلوة يجوز له أن يتجموان لم يخف لميجز وذلك لانهااذا فأنت لا تقضى فيتحقق الع عند الحمود وبه
قال الزهرى والأ وزاعى والثورى واسحق وحور واية عن أحمد وقال الشافعى فيهالذي لا يجوز التيم الصلة العيد
والجنازة مع القديرة على الماء شخون فوتهما وصبى الخلاف على أن صلوة السيد والجنازة تقضى تعاد فلا يتحقق
الفوت وعندناً انقضى ولا تعاد في حقق ويؤزل مذهبناماأخرجه ابن أبى شيبة فى مصحفه عن ابن عباس
عمل التحقت أن تفوتك الجنازة وانت حل غير فض فتيم وصل وروى الطحاوى والنسان عنه مخله.
وأخرج ابن عدى فى الكامل عنه قال النبي عليه السلام إذا جاءت الجنازة وأنت على غيره ضوء فتيه وقال
هذه أمرهوة غير محفوظ بل هوم وقوف ولة أضعف البيهقى فى كتاب المعرفة الرواية المرفوعة وأخر ابن الهيثم
عن عكرمة وبعن إبراهيم التحصي والحسن والشعبي والطحلوى عن الحسن وإبراهيم وعطاء وإبن شهاب والحلم.
نحوذلك وأخرج الله قطنى والمسيهفى من طريقه أن ابن عمراى بجائزة وهو على غيره ضوء غتيم وصلى عليها

الهه الولى لا يفوت الجهد والوقايةالفرد على حقوق هَا الخلف
قال الغير فى البناية والحديث والت فرقة وتخاضع فت فلايضره الوقف فان الصحابة كانوا يفْعُونَ وَالحََّـ
تارة فاير بعونه وتارة يرضون ما فتحى خال لعب الدور فانه لا يجوز له العزلاليلالهر وا لها، القوات أن أملاً في
الهداية ويق وهل مد الله حاجة إلى استدامة بعد تقييممحون لعوت قالى على في العقبة مالا رواية
الخبر عن أوحذيفة إنه لا يجوز غول التيمول طاهر الرواية يجوز ل الذ خيرة فإن كان أمامَلَهُ وَكَانَ حود
الصلوة المجازة المشاوعن إلى خفيفة رواية الحسن ه لا لجوء قال غمن الآية الحسى صر هذا
وزنا مهحه فى الهداية معتلا يان للولى حق الإعادةفلاقرات فى حقه فيعلى حد ينبغى ان عاد من الوز من
ولاية الصلوة لوشاء السلطان القاضى وغيرهما من له حق المقيم أما يتبادر إلى إلى عن انبالفرادية فوريست
الأإن تحليل ضاب الهداية لما صححه لا يخلو عن أشكال على علا التقديرين أما على تقد مان يراد من لحق
التقديم قلان قوله تتولى من الإعادة لا يصدق فى حق السلطان والقاضي ونحوهما الفاصل قرية المبيت الله
ذكر في المنأقر انه ليس لا على فعله الإعادة سلطاناً كان أو فرع ومنا على تقد يرات يراد منه قريب الميثاقفة
لانه توصل من له حق التقدموكالسلطان ونحن لا يكون له حق " عادة فقد تحقق التوابل حقه الاان خيال
يختار التقدير الأول ولا تسلم ما ذكر صاحب المساهمة في ظل لإحدى فى قول العلم وه ذان صلى انعلى الريح
يخص السلط أن أما ا ذا حضر صيد خليه الولى يميل
لامكان يصلى عليه عدة هذا إذا كان جو الصدارة له بان
:&
السلطان فالحاصل أن الجزء الثير خوفنا الفوت ولا فرق في ذلك بين الول الذى هو قريب الميت وبين غيره وما محدّ
مزانه لا يجوز للمولى يجب أن يراد بأنولى فيه من له حق التقدم لأنه الذ ى لأنها وفرتها انتهر كلامه فرون لوصلى
على بماذا بالتيم فحضرت اخرى وفان فوتها كذلك كان لأن يصلى بن للحالتيم عبد ها خلافاًحمد قال هو با
تلك بأنتهاء الضرورة وهذه منرورة أخرى وقال وقع مقيدابه لذلك، وهذه مثلها من كل وجهه في أزرقتبه وقيمة فيشهر
الكفر عن أبى يوسعت بماء الميوجد بين الجناز تين وقت يغلته في الوضوء لكنها فى فير القديروفى أمن المخرات
عن الكبرى تيم فى المصرى صلى على الجائزة ثمرات بأخرى فإن كان بين الثانية والأولى مقدارمايذهب ويتوضأ ثم يأن و
يصل ى ماد القيم لأن القيمه بق طهورا وإن لم يكن مقط ما يقال لهعلى الفصلى بذ له النتيجة علي الفتوى خلال ظهر أنه
يعية:على كل حال وهذااذالم ينتظروة الصفوة أما اذا انتظر هفلا يجوز التيم إصلاًا خر وفيه أيضاً عن فتاوى
أهو سُئل عمن صلى على جنازة باليتيم وعمال عضاءه نجاسة أن اشتغل بسله تفونه الصلوة هل يجوز مع النج استقال
لا يجوز لانه لا ضرورة فيه خلاف الفرض فى السفر انتهى وقوى السراجية وغير ها لوتي لسجدة التلاوة او صور الجنازة
جار المن يصل المكتوبة وغيها بذلك التيجرامي قال لالفوت الجهة والوقتية التى لا يجوز الترالمحل رقم القلوب
على الماء الخوف فوت الجمة والصلوات المكتوبة المؤقتة بارقاتها بل يجب عليه ان يتطهر المكر فأن بقى وقت صلاحاً
والأادى القضاء فى الوقتية والظهر فى الجهود سواء خاف قوتها بخروج الوقت أو سلام الإمام في موضع لايتسك فيها
الجمهوذلك توجدين أشاراليهمن صاحب هداية حيث ذكرا وائل باب النيران المشتر المسافر دون خرون الفوتت
التفريط يأتى من قبله انتهى الم ذكر المسألة م فصلة بقرا بعد ا وراق ولا يتيم المحمعدوان خاص القوة أو توضأ فأن إدراك

وهوالقمر والقضاء
الجمعة صلا هاو الأصل المظهر في الوقت وكذا اذاشاف قوت الوقتية لأن القوات إلى خلف وهو القضائهم وحاصل
الدليل الأول إن التقصيفى هذه الصورة وهو ما أداء اف فوت وق المكتوبة والمهمجاء من قبل أصلى من أخير.
- الصاوة إلى وقت التضيق فلا يعتبر به وأو فى عليه ن خرف الفوت قد يكون لا يتقصيره بأن على المريخفة لين
من الوقت ما يمكنه أن يتوضأ ويصلى فالنقصير عن منفصل عن حوف فوت الوقت كالخروف سعر العبد الآبق ومقاطع
الطريق علاء منيريه وأيضا التقصيرليس بغالب بلالظاهر منبالا مسكان لا يؤخرالى أن يتضيق الوقت حيث لا يمكنه
الوضوء والصقوة كان التأخير ذ ومنا فلا يكون معتها وايضا حون الغوت قد عثر فى جهاز التيم للعينأو الجهاز مع
كونه مبنيا على تقصير والجواب عنباب الشرع شرع التجم عند حد مالعبها على استعمال الذكر، وحُوف المواد شب
لا يعد من القدرة على استعماله إذا لاستطاً مت على استعماله أفا بعد م يعد من الماء او مخرجه فى استعماله ولا شرع ◌ُ لُ
توجهاء عمله خوف الفوت وإما لزوم الا ثميفوت الصلوة إذا كان الناخب نقص منه بأن يؤخر الأداء مع وجود إلى
إن يتضيق الوقت لموبتقصيرة والحر الانق قصيد العباد غير معتبر ◌ًلا يرض انه لاا حب بالصلوات المتعثرة والصيامًا
التى قوتها بتقصيره مع أنه مره فى ادائها بل غيرقادر فى النفس لا خير و إذالم يكن مقصراً بأن علم بالماء وليس فى الوقت
سبعة غانية لا ياتم فى هذه الصورة بارات الأداءفاً تواصل إن خوف الفوت لا يعدم القدرة إلامن حديث تحرجه المعوق
الأمربه بترك الأداء ولكنه جاء من قبله وذلك غير معتبر كذا فى جواش الهداية الهواء الجوفوى وأنت تعلم
اثنان كان تحقيقً حسناً لكنه غيرواقع الإراء الثاني والثالث، فالجواب عن الثانى أنه لا يضركون التقصير مد الفيشا
تكون تفسر خوف فوت الوق - أيضًاكوا وعن الثالث بأن فى صلوة العيد والجنازة إذا كان التقصير من قبل على كان
يفوت منه أصل الصلوة فوائً كليا وذلك خرج عظيم فوق لزوم الاث فقط ابهله التيمر ولا كذلك باقى الصلوات وال
العقيل المثانى وهو الذ ف ذكره الشارع ههنا أن فوقهما إلى مخاوف بالفرح أى بأثب مثابه وتأثر مقامه فصار فوته الحلافي
وأورد عليه بان فضيلة أداء الجهة والوقت تفويت لا إلى خافت ولهذ إنجاز المسافة التي وجازيت الصاو الراكب
الخات مع ركه بعض الشروط والاركان وإجيد عينه على ما فى البحرو غيره بأن فضيلة الوقت والاداء صفة المؤدى
ونأفع له غير مقصود لذ اته بخلاف صلوة الجنازة والعنيد: فإن قوتهما يكون فوت أصل مقصود وجواز التي المسافر
بأنتص لا خوف الفوت بل لاجل ان لا حرج فى القضاء وكذا صلوة الخوف الخرد دون خوف فوت الوقت قوله
الظهر القضاء شاء الشارع بهذه الزيادة الامور الأول ان الاصليوم الجمعة هوصلاة الجمعة والظهره
عنه فيوق به عند تعلى الأصل وهذا اختيار بعض المشائخ وهو المؤى عن زفر وقيل الفرض احد هما وهو
عن محمد وعن أبى حنيفة فرض الوقت الظهر لكنه ماموسى بأسقاطه بالجهة وظاهر المذاهب المختاركه اذكر الحية
وأمن تأجير وغير هماات الظهرا صل لأخلت ولكنه تصور بصورة الخاص باعتبارات الظهريقوم مقامهاً عند فوتها
الأولى ان يقال انما أطلق الشارع الخلاف على الظهر هذا الاعتبار اختيار القول وفى الثانى دفع ما يرد على
الصنف من ذكره الجمدمن دخولها فى الوقتية وحا صله إن خلق الوقتية هو القضاء وخاف الجمة الظاهرة.
كأن أو قضاءفأن خوف فوت الجمعة قل يكون تخرف فوت الوقت وقد يكون بخرف سلام الأمام بخلاف الوقتية

أركان حرب فوتوا طيكون الأشرف فوتبالوقيت في من الإشارة الحرة المصنعِالحَدِع ◌ِالذِكر الثالث ثان المرء بقوة
فى المتن فى الغرائض والراحات و الصلوات الخمس والوم الى تقضى الا قصاوة العيد أبد أوقية وصاق اللوق
والخوف وصلرة العم وغيرها من القطاعاتايضا وفيات وحفظ منذ أقل من السواء قال ضرورة الروح
شرا على ما اليهيخ اليم أو بيان حقيقته وقال وقه الاختلاف فى هذه الا علان الاثاروالأخبار الواردة فى حَا!
فلتر كرورة الأقوال المختلفة م توفر كيد والذلة المعتبرة لمنتوجه الساق علام العديد من الاشارات اللطيفة
وأعلى ألمانيا وا با حقيقة والشافعى والشورى وإن أن سلمة واليت ذهب الى تاريخمر تان ضريبة لوح عليه
اليدين فح إلى المرفقين الآان بلوم المرفقين غير فرد أعيد ما للعدل هوسنة والقرص عده إلا اللوحين
وعبد عية من ذكر همعبد البهوم إلى المرفقين فرض ويحمن مع ى عنه التي إلى المرفقين بن عمرو ابت سام والشعبي و
تجب وغيرهمفقالالأوزام التمر ينات حرية للوجه وقرية لليدين الى لكوحين وهو قول عطاء والشعبى فى
دارية عشواجمال بن خليل وإنما ين ما هويه وداود الظاهري والطبرى، وقال ابن الحاليل والحسن بنيحيى
ضربتان من كل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقبه ولا أعلم اخلا قال -خمير ه أو قال الزهرى سلفر ٢١
الى الأباط ولم يقل به خيرية كما ذكره ابن عبد البر في الاستن كار ف التمهيد وذل العين فى البناية عن شرح الأحة)
ان طائفة من العلماء قالت بأربع ضيات ضربات للوجه وضد يتان لكل الأمين وليس له أصل ونالسمنة
وحكى من أبوع مسمن ثلث ضربات الثالثة لهمسكبهباوعنه مرية للوجه وضرية للكف وخية للذراعين
الالمرفقين انهى وذكر فى رحمة الأمة وغيره أن الفرض عند مالك فى اشهر الروايتين واحد هو الذرية
الواحدة الوجه والكفين والزائد مستحب وعند أبى حنيفة لا تجرى الواحدة وهو الأمر النصوص
من مذ هب الشافعى إنى وقال النووي في شهر صحيح مسلم من هذا مذهب الأكثر ين أنه لابد من
ضربتين ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين ومن قال بها أعلى وعبد ادع بن عمره الحسن البصري
والشعبى وسالم بن حسين أنه بن حرف سفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأى وأخرون وذهبت
طائفة إلى أن الواجب عدية واحدة الوجه والكفين وهو من هب بط و الحول والا وراعى ولقد واسحق
وابن المعلمرومامة أهل الحديثة وحكى عن الزهري اه يجب و اليدين إلى الأبطين هلن احكاه عنه
أصحابنا فى كتب المذهب وقد قال الخطاب الم يختلف أحد من العلماء فى أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقات
تحل اصحا بنا أيضاً عن ابن سير ين انه قال لأجزية أقل من ثلاث ضرية الموجه وضريبة ثانية لكفيه ثالثه للّها
انتهى ويأجلة وقع الخلاف فى موضعين فى توحد الضريبة وتعد دها وفى مسح اليدين إلى الرسم والم ثق
أو الأبط فإما اختلاف الإخبار فى ذلك الموجب لاختلاف الأمة هو اته ويت فى كيفية التيمر عن سيول
صلى الله عليه وسلم عن طرق حمع من اهتم بدو عن الصحابة أخبار مختلفة بعضها يدل على اكتفاء الضريبة
الواحد: وبعضها يدل على الزوم الضريتين وبعضها دال على بلوغ مهاليد ين اى الرسعين وبعضها على الرقم
إلى المرفقين وسفها على بلوغه الى الأباط وبعضها إلى بعض الذراع فأخرج الغسان من طريق شعبة عن