Indexed OCR Text
Pages 361-380
١بالت- حميد قال ، أحد فية منها حل مشتاق اليرة قال قال رسول التفصيل عنه عليه وعلى آله وسلم حق الله على كل ما أن يغتسل فى كل سبعً ايا وأخرجه البخاري ومسلم واه البزار و الطحاوى وذلك يوم الجمعة ومنها على يدف جا قال مثال بسولة له من الله عليه وعلى آله وسلم على كل رجل مسلم فى كل سبعة أيا وغسل ومهويوم جمعة المخرجة القسباقى وأخرج الضاوى بلفظ الغسل واجب على كل مسلم فى كل اسبوع يوما وهو يوم الجمعةومنها حديث البراء بن غازي قال قال رسول الله صلى اله عليه وعز آله وسلمان من الحق على المسلمأن يقتل يوم الحمد وازيس طيبا أركان عنها أخرجه الطحاوى ومنها حديث حقصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل محتلم الروان الله﴾ وعلى من واس الى المسجد الغسل خرجه الطحاوى ومنها حديث عائشة الناله صلى الله عليه وعلى آله وسلمكان يأمر؟ بالغسل أخرجه الطحاوي وأخرج الطحاوى أيضاً أثار أموقوفة على سعد وإ قتأنا وأبي هرين وفي عن عبدالله قال انت قالها سع سعد، فذكر لغسل يومالجمعة فقال سعد ما كنت أرى مسلما يدع الفسل يوم الجمعة وروبى عن طاوس قال سمعت أباهريرة يقول حق الله واجب على كل مساء في كل سبعة أيام يغتسل ويس طيباً ان كان أخاهوروى عن ثابت ابن أبي قتادة أن أباه قال له اختلت الجهة فقلت له اختسلت من جابة فقال اغتسل الجهد فاتك انما اختسات الجنابة فهذه وأمثالها اخبار منوعة وموقوفة دالة على الوجوب ومجمهور فى الجواب عنها طريق ثلثة الطريق لاحول المعارضة بأحاديث تدل على على ما لوجوب منها حديث من توضأيوم الجمعة فيها ونعم ومن اعتر فوا فضل أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال التر مذى خطابيت جسد حي ورج اله أيضً أحمد فى مسنده والبيهقى فى سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والدارعى فى سننه وي فان قلت الحديث معلول بأن الحسن لم يسمع من سمرة كما قاله ابن حبان فى النوع الرابع من القسم الخامس من صحيحه وقال النسائى والد ار قطنى لم يسمع منه الأحاديث الحقيقة قلت قد ذكر القارى فى تاريخه الوسط عن على بن المدامية جاعه منه ونقله الترمذى عن البخارى فى جامعة وسكت عليه واختاري الحاكم فى المستدرك وقد نقل الريلى_فى نصب الراية عباراتهم فايجم إليه وأخرج ابن ماجة بسند ضعيف، عن أنس مرفوعاً من توضأيوم الحمد فيها وتمت تجزئ عنه الفريضة ومن أغتسل فالغسل افضل وأخرجه الطحاوى، والبزار بد فيه التى الدين جزة وهو ضعيف وأخرج الطبرانى فى مجه الوسط من طريق آخر وروى البيهقى والبزار عن أبي سعيد الخدرى، مره ون ◌ً مثله وفى سنة السيد أبن زيد وهوكذ أب قاله ابن معين وأخرج البزار فى مستد لا عن أبى هريرة مرفوعاً مثله ورواه ابن عدى فى الكامل واصلّ بأبو بكر الحذائ وتخرج عبد بن حميد الأمسنة وعبد الرزاق والبز ار عن جابرمرفوعاً لحوم وبردى نموّ الطبرانى العقيد الدار الفيعفاء عن جابر عرفو عاً بسند ضعيف وقواه البيهقى فى سننه لمسند قريب من حديث ابن عباس فان قلتكيف يكون هذا الحديث معارضة الا حاديث الوجوب وهى قوية منه قلت هذا الحديث بكثرة طريقة تفيد قوية ووثاقة كما تقررفى محله فيصح معارض أو منها حديث أبى هريرة قال قالى رسول الله صلىالله عليه وعلى آله وسلم من توضأ واأحسن الوضوء ثم إن المستفظ فى واستمر وانصت فهر نه ما بينه وبين الجهدوزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لفاً أخرجه التين: وثالسحر فان ماجد فى باب الرخصة فى قرية الغسل ومنها ما أخرجه الطحاوى فى شرح معاني الآثار عدم إنس مزيدا من توضأيوم الجمعة ومن اعتمل عالغسل حسن واخج بطريق أخرعنه مرفوعاً من توضأ الغرض ومنزا غتسل فانفس الفعل ثم قال عدد بين رسول الفصل اله ظبه وعل الح سام يوم جمعة فها والمدارةنادي جاء الحديث أن الفرض هو العضو وأن العمل فضل والطريق الثانى ادماً ا لوجوب فقال طائفة محمد يتم} المذا وإسابقا ويعدابن الجوزى فى التحقيق فى هذ أبعد الالاتاريخ معهم أيضافلا ديت الوجوب أقوى والصيفي القوى أهى رجال خائنة حديث ابن عباس ومأثقة والحمايد لان على إن الوجوب كانب لعلة فيارتفاعها يرتفع الوجوب فقدر وى أبوداود عن عائشة قالت كان الناس مهان أنفسهم فيوجون إلى الجهة محيا هم فقيل لهم لواغتي اترونوع ان كد ان الاسً منهفى العراق جار اللهبن عباس فقالو ارى الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه أطهر همخير لمن اختر يرهم ومن لم يغتسل فليس عليه: وأحب وسأخبر كو كيعن بدء الغسل كان الناس محمود ين يلبسون الصوف ويمايقع على حبه وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقعن فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى إنّه وسلم فى يومحار وعرف الناس فى ذ للعالمشو حتى تارت: منهم دياًح آذى بأن الحى بحقهم بعضاًظلم ويجلهرسول ابت صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك الريح قال أيها الناس أدا كان هذا اليوم فاعتلوا وأحسن أحل كم فصل ما يجد من دهنه وطبيبه قال ابن عباس ثم باء اسه تعالى ذكر بالخير لبسوا غير الصوت وكفرا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض اللهمن كان يوذي بعضهم بعضاً من العرق ونهى النفسال عن القاسم بن محمدبن أبى بكوإنه قال فكر واغسل بوبر الجمعة عناب حائشة فقالت اما كان الناس يسكنون العالميةفيُ الخدمة والجمود سٍ إذا أصابهرا لي مسطحت أرواحهم فيتأ ذى به الناس فذكروا ذلك أرسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم فقال أو لا يغتسلون وروى مسلم عن عرق عن عائشة قالت كان الناس اهل حمل ولم تكن لهم كما لاحكانوا كونه متفل فقيل لهوا واغتسام وتردى عن عرقية عنها فالنكان الناس يثا بوع الجمعة من منازلهم و من العوالي فيأتون فى الحياء ويصيبهم الغباء فيخرج منهم الشيخ فاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنسان منهم وهوعند فقال رسول أنه صفى له عليه وعلى آله وسلم لو أنكر تطهرم ليومكم هذا وروى البخاري عن عمرة عن عائشة لخير» دبى الح وي فى شرح معانى الأمر عن ابن عباس مثل رواية أبى داود وقال فهذا ابن عباس خبران الامر الذى لحم رسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يه لم يكن للوجوب عليهم واتما كان لحالة ثم ذهبت تلك العلة على هذا الخل وهو أحمد من روى عنه عن رسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلمانه كان يأمره لغسل انتهى تويوى عن عائشة ومثل مع أية أبى داود ايضا وقال مذه عائشة تخبريان رسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غماً كان نفى بهم الى الغسل للحدائق كما أخبربها إبن عباس وإنه الجمل ذلك علي هرجةما وهى احد من روينا عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بالفسل التقى وفى نصب الراية مما يدل على الملسة مارواه ابن عدى فى الكامل من حديث الخضار أبن المختار عن أبان بن أبى عيا ش عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمن جاء سنكون الجمعة فليغتسل علماً كأن الشتاء قلنا يارسول أه أحرثنا بالغسل المجهدة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد فقال من انتسل فيها ونعمت ومن لم يغتسل فلاحرج الاان هذا سند ضعيف يشد ينية انهر الطريق الثالث عدم تسليم دلالة ماذكره القائلة بالوجوب من الأحاديث على الوجوب أما حديث ابن عمرفلان الامرفيه محمول على الاستحباب توفيقًبينه وبين حديث من توضأ فيها فإن قلت هذا الحديث ضعيف وحديث ابن عمر محي فكيفت التوفيق بين الصحي والضعيف أقل. إقلي هل الحديثعنسبعة انفس من الصحابة تحديث سمرة صحي كمانص عليه القوميل فنون يفاخر أضف من لإجراء قيد الرؤاش عم إن عد ها حواله لابأسويه اواية الثقات عنه معان الأحاديث الضعيفة الماضي بعضه إلى بعض أخذيت فق ماقاله اللهقى وغيرها، ا فى البنكية وأماحديث أبى سعيد الخدم فى فلات بع قولِ والحب متأكد فى حقه كما يقال حماد واجب أى متألف لان المراد بالواجهة المتهم المعاقب عليه كن اقال التوووقُ تْرُصْحوراء وقال الر حبى ظاهر حديث أبي سعيد، وجوب الاستناد وإنطيب لذكرهما بالعاطف والتقدير الغسل وأحب والاستناد والطيبة كذلك وليسا بواحبين اتفا قاقد أ على أن الخل ليس بواجب إذ لا يصد تشريات اليس:واجدهم الواجب] بلفظ واحد أشهر وفيه نظرأم أو إعلان متوقع الأجماع فى الطيب مردودة فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه ياسينا خمس عن أبى هريرة انه كان يوجب الطبيب :وه المجه دويه قال بعض أهل الظاهر وإما ثانياًفلانه يمكن خروج الطبيب و الاستنان من الوجوب بد نية أخر فيبقى ماحذاء على الأصل كن اذكر ها بن المنيروأ مناً ثالثاًفلاته لا يمتنع عطف ماليةراجنا على ما هو واجب لاسيما إذا لم يقع التصريح بحكم المخطوط كذا قال الطبى فى شره المشكوة وأما حديث عرفها قال الطماوى فى شرح معاني الآثار من العثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء وقد قال من عمر قد علمك ان يسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمربالفسل ولم يأمره عمر أيضاًبالرجيم للأمر ففى ذله دليل على إن الغسل إلى الامربه لم يكن عندها للوجوب وإنماكان لعبلة على ما قال ابن عباس أو لغير ذلك ولولا ذلك ماتركه عثمان ولمأسكنت عمر عن ادرة إياه بالرجوع حر فتسيل وذلك:محاضرةأصحاب رسول الفصل إبنه عليه وعلى آله وسلم الذين سع واذلك من رسول أنه صلى إنه عليه وعلى آلهوسلم كما سهلة عمرو على إمعناه ولم ينكروا من ذلك شيكوالم بار وا خلاقه ففى هذه الجماع منهمرجل فى الغسل اللى وسبقه آل الامام الشافعي فقال فى الرسالة بعد أن أورد حديث ابن عمر وحديث الخدرى احتل قوله واجب معديين أحدهم أنه واجب فلا يجرى الطهارة لعباده الجهة الابالفل واحتل انه واجب بالاختيارفي والأخلاق والنظافة ثم استعمالها عمل الأحتمال الثاني بقصة عثمان معه فان ما لم يتراك عثمان الصفوة الغسل ولم يأمره عمر بالخروج العمل دل ذلك على انهماقد علما ان الأمربالغسل للاختيار يشكّد أنقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري مقال وعلى هذا الجواب قول اكثر المصنفين فى هذه المسألة كان خزيمة والطبي الطحاوي وابن حبان وابن عبد البروها جر أو زاء بعضهم فيه أن مرضى من الصحابة واتفقوا على ذلك فكان اجتما عاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً فى صحة الصاوة وهو استدلال قوى وقد نقل الخطابى وغيره إجماع أهل الظاهر إبان صلوة الجنة بدون الغسل مجهة لكن حكى الطبرى عن قوم الهم قالوابوجوبه ولم يقولوا انه شرط بل هو واجب مستقل الصح الصلوة بد ونه انتهى كلامه قالت ماذكره الشافعى والطاوى وغيرهما اتمأ غمضرداعلى من قال يكون الغسل شرطاًللصدرة وأما من يقول برجريه مستقلا غلالان له أن يقول الغسل وان كان واتيً لكن ما شغل عثمان بأمر تضاف الوقت ترك الغسل لوجوب السعى عند سماع الأذان هو معذ ومر فى تركه ولا يلزم. من تركه أن لا يكون واجبأنه لوتركه اختيار إمعر سعة الوقتال كان فيه دلالة على عدم الوجوب وأتمالم يأمره عمر بالرجوع الى الغلاف:حب عليه واجب أخرو هو سماع الخطبة فوق الغسل فلوامق بالرجوع لزم اختيار الادنى وترك الأصلى فلا يلزير من عدم ادرة للرجوع أيضا عدم الوجوب وبالجملة وجوب الغسل مقيد بسعة الوقت وعند ضيقه وخوف فوت واجب آخر فوقه يسقط وجوبه فأذن الأولى أن يجاب بأن قصة عمرله دلالة له على الوجوب أصلالان نجرة عثمان على زيد الغسل وتراء الخطبة لاسجله يحتمل أن يكون لترك سنة مؤكدة فأن الصحابة رضى أنه عنهم كانوا مبألفين و الأم نفتالاردتالطهارة باك فلا مض خل و القمة وليلاحل العاطلين بالسنية عر تهم ش على القاط بن حربالاستجواب البيئة وساحديث أبى هريرة وحد مثاليو، فلاتكون القبل حقالله على عباده لا يستلزم وجوه بل له المعدنية إضاواما خليت جابروسقصة فلات كلمة على تدل على الكروم وهو موجود فى السنية وأما حديث عائشة فلان الأمن تعمل :- الجند أيضا وا ما اثر سعد لماذكره الطماوي منأن معناه ما كنت أرى مسارً فرج الغسيل يومالجمة مافيه من الفضريه جنة مؤته وأما إثر أبى هريرة فلأنه وردفيه ويسرطيباً فلم يكن من الطبيب على الفرض فكذلك العسل كذا قال الطماوى وفيه نظر بآخر من أن مل هبه أبي هريرة وجوب الطبيب والغسل فلا حاجة إلى تأويله وفي فتم البارك بكر ابن حزم الوجو عن عمر جم غفير من الصحابة ومن بعد هم ثم ساقى الرواية عنه ولكن ليسر فيها عن أحل منهم التصريح ذالك الانادراوان اعتمن في ذلك على اشياء محتملة كقول سعد ماكنت اهر مسلمايدع غسل يوم الجمعة التمر وأما الزافي قتادة فقال الحنون هوارادة منة للفصل بالغسيل الجهة لاصابة الفضل هذا كله كان كلام في استغلالات الطائفة الأولى مع ساًلهم وما عليهم أما الطائفة الثانية : بقالة بالسنية فاستدات بالمواظبة الثابتة من حديث عائشة كان رسول الله عليه السلام يغتسل من أربع من الجذابة ، يوم الجهة و من الحجامة ومن غسل الميت كما مرهله من حلية المحلى وفيه نظرلانه لم يثبت أنه عليه الصلوة والسلام غسل ميتاًفك يعت هه نسبة الغسل منه إليه فلابد أن يصار الخ ان معنى يختسل بأمر بالغسل فلادلالة له على المواظبة الفعلية فيالأولى أن يستدل بما رواه أحمد في مسنده والطبرانى فى النجم الكبير عن الفاكه قال كان رسول لف صلى الله عليه وعلى أنه وسابر يغتسل يوم الجمعة يوم الفطر ويوم النحرويوم عرفة وذكر هبا عب الجهود غيره الا ثبات السنية حديث سمرة ومن انتسا هو ا فضل وأنت تعلم انه لا يدل الأعلى الفضل والاستحباب دون الإستنان وأما الطائفة الثالثة فقالت أن غسل الجهة لاحرم لشرعيته وكان واجباً على ما تقيله رواية مالك عن ابنعمر وان! عول فى الجواب على النسخ مع ما دفع به ان التأسي وأن صحيح الترمذى لا يقوى فوة حديث الوجوب وليس فيه تاريخ أيضاً فعند التعارض يقدم الموجب فاذ السين الوجوب لايبقى حكم آخر بخصوصه الا بدليل والدليل يفيد الاستحباب وهوماً سمرق كذا ان عول على أنه من قبيل انتهاء الحكم أنتهاء علاقة كما يفيد عدما أخرجه أبوه أونعن عكرمة وأن حول من أن المراد بالأمة) حديث ابن عمر الشهاب ويالوجوب فى حديث الخدرى الثبوت شرهاعلى وجه التهاب بالقرية المنفصلة عنى قوله عليه السلام ومن اغتسل فهو أفضل قدالين النقاب يثبت الاستجابات لاسنة بدون المواظبة منه عليه السلاً وليس ذلك بلاتم النصب كذ أذكره ابن الهمام في فتح القد يروفيه نظرها مر من حديث المواظبة ومنه الغسل للعين ترفيه قولان أحدهما أنه سنة مؤكدة وهوقول أجه ور شكل من صرح إسذية غسل الجهة موجه أو نسنية غل الها وعرفة ويدل عليه مارواه ابن ماجة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم يغتسل يوم الفطر يوم الأضحى وهى أيضاً عن الغاله بن سعد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينقل يوم الفطر ويوم الفيه يوم: وذكر الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث شرح الوجيز الرافعى إنه رواه البزار البدوى وأين، قانح وعبد أسد بن أحمد فى زيادات من حديث الفاكه وإسناده ضعيف وحماة البراء من حديث أبى راقه وإسناده ضعيف أيضاً وفى الباب عن المرقوق رواه الشافعى ومن أن عمر رواه مالك وعوى البيهقى عن عروة بن الزبيرانه اغتسل العيد، وقال أنه السنة النهر ثانيهما أنه مستمر وهوقول من قال باستخدام غسل الحمد وقد اختاقول ان خر الجمعة الميش او الصلوة ؟إن يكن تقريره من النشر فى شرم الشيخ القر والن غسل البعيد ين على هو اليوماو الصلوة ولذا قال صاحبالبعشرة الجيد فان قلت هل يطلب هذه الاختلاف فى عمل العيان لت حتل ذاك والتي الفرصة تتميزقالهصاحب الم الظاهرانه العصارة الهات ويشهد له أخر لموطا مالك عن نافع عن ابن عمرأنه كان يغتسل يوموالفرق ان يعد وانحر وتعقبه صاحب النهريانه قال ماحس ون العرب مالفظه ويسن الصاوة حسن واعيد وقال فى مشرجه الى من إ ناء اللام لتلايقع حكوية شبكة لصلولا سبه هذ البدريم فى أنه اليوم وقطرف الثلاثة يوم سره والسرورفيه عام فيدب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى الم أخى ول شرهم النقابة اليكس: إذالم ينقل فى هذا الغسل أنه اليوم أو الصلو فى ويليفى إن يكون مثل الحمدلان فى العيد من أيشاً. الاجتماع فيستحب لا تشبال وفد الرائحة الكريمية التحر منه الفس الإجراء حول ،لا اليوم قاله صاحب النهر دليله ما روى من طرق أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل لإ حرامه فروى الترمذى والله أرضى فى سننه من طريق ابن أبي الزناد عن أبيعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي عليه الصلوة والسلام تجر د لا هلاله وإنقل قال الترملها هذا الحديث غربي حسن وأخره الطبرال والدارقطني بلفظ اغتسل إحرامه وأخرجه العقيل يستد الدار قطنى واصله بأن عذبة محمد محمدبن موسى بن سيكون إلى عليه عمر عبد الرحمن بن إبن الزبوج المشايخ ؤال عنه منا كير لا يتابع عليه الآ من طريق فيه صحف أشهر وإخرهبالطبر انى فى جم الوسطحن تناعيسى بن محمد الواسطى حد شا محمد بن عمرم الهروى حد ثنا عبيد الله بن المجيد الختفوح شاخالد بن الياس عن صالح بن أبى حسان عن عبد الملك ابن مروان عن عائشة أن الفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج مكة أغلسل حين بريد أن يحر وقدروى الحاكوفى المستهد الثورةالحين الاسنا د ولم حز باًلا عن بينه وبين عطاء بن الى د باب عن أبيه عنابن عباس قال اغتسل رسولاً له جملة إنه عليه ومنى العروسة مطبس ثيابه ما العا الحليفة صلى لكمدين فقدعلى بعيدة لها المستوى لحم بالجوق عاين إلى في مصنفه عن سهل: يوسف عن حميد عن بكرين عبيد أنه المرئي عن ابن عمرقال من السنة أن يغفل ثم أراد ان محمره وأخرجه البراء فى مسنده والدارقطنى فى سننه والحاكم في المستدرك وقال حي على شرط الشيخ ين ولم يخرجاه وَرَفِيه الدارمى فى سننه ومسلم عن عائشة قالت ثمحسن مديراً، محمد بن أبى بكرياً لشهرف فاخر برسول الله صلى الله عليه وعلى آلهوسلم ابا بكر أن يأمرهاً بأن تغتسل وهل وأخرجه النسالى ، طولًقاله النووى فى شرح مسلم فيه استجاب أختبال الحائض النفسأو الحرام وهو مجمع عليه تكن من هبنا ومن هب والك وافى حقيقة والجمهور انه ستحب وقال الحسن وأهل الظاهرى واجب نهى وقال بن الهر أمران الغسل للحى مستحبأى ليس لسنة ايضاً وقال له أما روى الترمذى عن خارجة بن ذية}؟ ثابت عن زيد بن ثابت أنه عليه السلام تجرد لأهلاله وإغتسل فواقعة حال لا تستغر المواظبة اللازم الاستحمامب آل؟ إن يقال الاخلال جنس مضان فيعم اللغطكل أهلال سدر منه فيثبت سنية هذا الغسل انتهى وأنت تعلم انه لاحا الأهل التكلف لثبوت السنية بأخبار اخر ومن الغسل برمعرفية وأختار ابن الهما هو من تبعه أنه مستحب ليس بسنة وقد عرب ما يدفعه سابقا فى السمن اته يجوز أن يكون غسل عرفة على الخلاف السابق فى الجهة استمر قال ابن أميرهام فى المحلية المظاهرانه الموقوف وما أظن أحد إذهب إلى استنأنه ليوم عرفة من غير حضورهم فأت انتهى وفى رد المحتار عن شرح نظر الكنز المقدس :قول لا يستبعد، أن يقول أحد دسنيته لليوم لفضيلته حتى وصلت لطلاق امرأته فى افضل أيام العام نطاق يوم عرفة ذكره ابن ملك فى شرح المشارق وقد وقع السؤال عن هذا فى هذه الأيام ودار يقول وكتب بعضهم بأفضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه انتهى زاما القسم الثالث فيه الاغتسال له حول مكة والوقوف ٣٣٩ ش فشل الحموس إشارة الجهدوهـ مجرد اقتودخول مدينة الفرصة أنه عليه وعلى آله وسلم ومن غسل الميت والجمامة الشبهة الخلاف وليا القبة إذا رأها والمجنون إذا افاق والصبر إذا بلغ بالبسن كذاخر فية القديروذكر صاحب الجلية أن الظاهران الغسل الدخولِ مَنْكَة منة المواظية كمايدل عليه ما رواه البخاري وغيره عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدفى الحربوامسك ثم يت بل فى طوق تم يصلى به الصيد يغتسل ويحدث أن الفي صل اس عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك ومنه غسل الكافراذا اسلم ◌ِن له أمرالنبي صلى الله عليهوعلى آله وسلم من جاردين الإسلام كذا في التجنيس وهو ما أخرجه حمل في مسلم عن أبى هريرة إن ثما إبن اثال استرفقال رسول الله صلى إنهه عليه وعلى آله وسلم أذهبوا به إلى حائط بنى فلان ودون أن يعتقل وأخرج أبو نعيم ت حلية الأولياء فى تيجة منصور بن عمار حمد ثنا سليمان بن احمل حد شتأهم بن أدرهير من منطيب المصيضى شاسليم أبن منصوربن عمار حل ثنا إف شا معر ومن أبو الخطاب عن وائلة بن الأسقع قال د الأسماك أتيت التوصل أنه عليه وعلى آلهوسلم فقال اغتسل عاء سدر وإحلق عنف شعر الكفر وفى شرم السير الكبير الشمس الخلية السرخسي عن حليب أنه قدم على رسول الله صلى أنه عليه وعلى آله وسلم قبائعه وقال احلق عنات شعر الكفر فوق رأسه قال جد ولايرى هذامن الواجب على الناس الاترى انه لم يأمربه أكثر الصحابة ولعنه رأى كليباً معجبً بشعره فأمره أن يزيل عنه أو إستخد له زيادة التطهير بخلاف ما تقدم من الاغتسال فإن الأمرية كان على سبيل الإيجاب أشهر قلت هذاممامري يحثه الغسل يقين معان غسل الكافراء السلم والحبلان الكفاء لايد رون كيفية الغسل يغتسلون على وجه يظهرون به وحساهر الاستجراب فى ماعد اذلك ومنه الغسل فى ذيلة البراء تهاى ليلة النصف من شعبان وليلة عرفة كنا فى التاثار خانية نقلا عن خزانة الفقه ومن الغسل فى كل يوم من أيام التشريق والغسل لطواف الوداع وعدم: دخوله في منى يوم اللهكيف فى مفاتيح الجنان شر شرعة الاسلام ومنه الغسل الصلوة الكسرف وصلوة الخسوف وصلوة الاستسقاء كن افى العبادة المنيفة والله ا شرح الغر وسنة الغسل التائب من الذنب والقادم من سفر ومن يرادقتله والمستحاضة أذا انقطع دمها كنافى حلية المحلى نقلا عن خزانة الأكمل ومنه الغسل خطوات الزيارة وتصلوه من فرع من محخوص × من ظلمة حصلت تها او من يح شديد فى ليل أو نهاركة أفى ما ق الغلام و منه الغسل لحضور هم الناس كلافي شرح المهذب النووى قال صاحب الهجوم احمد الايمتنا أقول هو مصه فى البناية شرح الهداية العينى ومحراج الله ومنه الغسل لمن لبس ثوباً جديد اكذا في خزائن الأسراء شرح تنوير الأبصار نقلا عن الله، ومن الفس الرحمن بالخري ما لاتحسبا يوم النحر خمسة الموقوعن بقى :- لفة بعد طلوع الفجرود حول منى وعرض الجمار: دخول مكة والعدوان والظاهرانه ينوب غسل واحد عنها كذا فى من المحتار ومنه الغسل مقام إراد معاودة أهله تحديث ود بذلك ومنه غسل من اسايه تجا وحتى مكانلها فيغسل جسم بدانه وجميع ثوبه احتياطاً كذافي مرافى الغلام قآل الخطأوى فى حواشيه على ج فى البحرين الغسل المفروض وهو الذى تفيد العبادة السيد وهو الصح خلافاً من قال أنه يطهر بغسل طرف منه أشهر وليعلم انه ذكر صاحب المنية وغيرة قسم أرابعاً للغسل وه الواجب ومثلوم بغسل الميت معتزة الأجفي بن المبحث لانه غسل خارج من إذات من كلف به فكان تقسل الثوب مع ان الظاهر من الأدلة أن غسل الميتخر ضى بعناية إذا قام به البعض سقط عن الكل كذافي الغنية قوله فعل الجهة الت لايدرى ماهذه الفها، وقد عقد متأن الشارح شديد المحبة بحرية الفكر نشر العمل محرك فى تعريف ويصوحات الأخلاق ى خسر الجمالهو الحلفى فى ذلك قولين الأول اله ليوم وحوقول الجيز تزدادكما فى المادة أية وغير ما ورد قال محمد وداودالظاهرى وهو ماية عن إن بوسعكما فى البناية والدليل أما عقلاً هواته نوم الجمهمة سي ليا من اشرهما فيسن فيه السلاحهان المفضيلة وما نق التحديث عسل يوم الجمعة واجب على كل مختار وغيرة للج من الأحاديث الدالة على ضافة الغبل الاليوم الجواب عنه إنه قدم من حديث ابن عباس وعائشة أن شرهية حبلالغسيل فما هولإزالة الرائحة الكريمية لتلا ينا دى به الناس وإضافته إلى اليوم لا يدل على إنه له مع قطع النظر عن الصائمون والثانى وهو الصحيح عند الجمهور وهو قول أبي يوسف علما فى الهامية وغيرها انه المصلوقالالليوم والد ثيل عليه حديث ابن عباس في عائشة وحديث إذا جاءأحدكم الجمعة فليغتسل وغير ةللعمن الأحاديث المارة وتمرة هذا الاختلاف تظهر في مسائل فتها ما فى البناية ومختارات التوازى وغير هما ان من لا تجب عليه منفوق الجمعة ك المراه والعبد والمسافريس هو الغسل على قول استحس لا عند إلى يوسف وقتها ما فى الخلاصة والبناية وغيرهما انه لو اغتسل يوم الجمعة ثم أنحالات وصلى بوضوء مستحدث ليا ثواب غسل الجهد عند إلى وسعن وعند الحسن مال وفيه ما أورده عبد الغنى النابلسى فى شرح هدية أن العرائس لهم سجولان هذهالا عمال الأربعة النظافة لا للطهارة سعرانه أو تخلكلالمحدث تزداد النظافة بالوضوعثانياً والشر كان للطها؟ أيضاً فى حاصلة بالوضوء أنيا مع بقاء النظافة والأولى مندى الأجزاء وان تخال الحدث لأن مقتضى الأحاديث الواردة فرض ذات طلب حصول النظافة كذا نقل عنه ابن عابدين فى م المحتكر وى فية المبادى استغل باتحديث مالك فى أنه يعتبران يكون الغسل متصلا بالذه هاب ووافقه الأوزاعى واليث والجمهور قالوا يجزى من بعد الفجر وقال الأثرم سمعتأحمد بن حثيل سئل عن منه اختسل واحد ثهل يكفيه الوضوء فقال نعم لم أرفيه أعلى من حديث ابن ابرى يشير إلى ما أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد حمي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله صحية إنه كان يغتسل يوم الجمعة لم يحدث فيتق ضا ولا يعيد الغسل المر منها تأفى الخلاصة وغيرها انه لواغتسل قبل الصبر ودام على ذلك جى على الجهة ينال فشل الغسل عند أبي يوسف و عند الحركة وفيه ماورث ه الزيادى فى شرح الكنز من أنه لا يشترط وجود الاغتسال فى مآسن الاقتال لأجله وإنما يشترط أن يكون متظهراً بالاغتيال الاوى لا يشترط الاغتال فى الصادرة وإنما يشترطان يصلى بطهارة الاختال ماذاينبغى أن يكون منظهر بطهارة فى ساعة من اليوم عند الحسن لاان ينشى الغسل فيهانتى ويؤيد هذا الايراد ما فى فتاوى قاضي ان من أنه أن اغتسل قسيل الصم وصلى ذلك الغسل كانت الصفوة يغسل عند الحسن انتهى وذكر فى البناية نقلا عن صلوة الجلافى انه لوإغتسل يوم الخميس وليلة الجمعة اخذ بالسنة محصول المقصود وهو قطع الرائحة وقال صاحب البحربعد نقله عن معرحمه اللهراية بصغر ان لا تحصل السنة عندباب يوسف كاشةراطه اثلا يخل بين الغسل والصاوي حدث والله فى مثل هذه القمة من الزمان حصول حدث بينهما ولا تحصل السنة أيضاً عند أحسن لانه يشترطان يكون تطهر أبطهارة الاغتسال فى اليوم لا قبل اشتهر ومنها أنه لو اغتسل بعد الصفوة قبل الغروب يكون أتيك بالسنة عمل الحسن لأعند أبى يوسف كذ فى البناية وغيرهأوفيه أن المذكور فى مختارات التوازى والمحيط وغشارى قاضي ان أنه لو اغتسل بعد الصفوة لا يعتبر بالإجماع وقال مكتب البحر هوالأول فى ما يظهرلى لأن سبب مشروعية هذ الغسل اشراقة الأوساند من بدان الانسان الازهم منها أذى الناس وهلك المعنى لا يحل بالغسل بعد الصفوةانتمر وقال الجونفوسهم فى حراشى الهداية أن قلت اذا اغتسل بعد الصلوة لا يكون مقيمالسنة بالاتفاق ٣٣٢ جرو يجوز الوضوء عاء السماء والأرض والمنظر والعين اليوم للصارة فأذ أديت الصلوة فررسوم. كب أن يكون رؤية ما عند من يقول اشترى وفى فها لبارى قال ابن دقيق العيد ثقهما عبد الظاهرى حيثلم يشترط تقدم الغسيل على إقامة صلق الجمعة فى لواغتيل قبل الغروب كفى عنده تعلقاً بإضافة العسل الى اليوم وقد شمين من بعض الروايات أن الغسللإزالة الرواة الكرفية مته إن المقصود حلم إذي الحاضرين وذلك لاينال بعد إقامة الجههولذلك أقول لوقف به بحيث لا يحصل منه المقصود الميعتدبه والمعنى إذاكان معلوماً كالنهر قطعاوظنامة إننا للقطم فاتبامه وتعليق الحكونه أول من اتباع مع اللفظ قلت وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على إن من المتسل بعد الصلوة لم يغتسل الجمعةولا فعل ما أخرجه وآدعى بن حزيم انه قول جماعة من الصحابة والتابعين والطال فى تقدم ذاك ماجاء بصدد المنحواره وميوله عن أحد الصريح تأخير الاعتال بعد الصلوة وإنماورث عنهم ما يعادل على إنه لا يشترط أتصال القبيل بالذهاب إلى المجمعحظاخذبه هو أنه لا فرق بين ما قبل الزوال وبعده والفرق بينهما ظاهر الشمس انترى فرع إذا اجتمع يوم عيد وجمعنا ويوم عرفة جمعة يكتفى غسل واحد لهراكذ لى معراجالدراية هذا الترشربحث العل وبعد التهن على إتمامه ولما فرغ المصنف عن الحدث الوضوء والغسل شرع فى محمد المياه المتفى تجود به الطهارة ومالا تجزم به فشرح الآن في شرحه مستعيناً بواهب الجو أانه مفيض محل خير ومقصود قال ويحق الوضوء اته نصر الوضوء بالذ كرهعان الأولى أن يقول الطهارةاليشل الروضة والغسل التطهر عن القياسات من الثوب والمبد ثلانه أكثر وقوعا فكان الاهتمام به أكثر قال بماء الهماء المخذكرين المياه ما ين ماء السماء أي الذ ى مبد أه السماء ومثله بالطر عمار الأرض أى الذى منبعه الأرض ويمثله بالعين والصين ماء المجاري الأودية والأباع تحوهالد خولها فى ماذكره وتفصيل المقام أن المياه على ما يشاهد أنواع يشمله الجنان ماء السماء والأرض أحمد ها المطر الذى ينزل من السراب وهو داخل تحت جنس ماء السماء اللهصل الوفى الغالب والذى يدل عليه قوله تعالى أو لحين السكه فيه ظلمات ورعد وبرق وقوله تعالى وأنزلناً من السماء ماء وقوله تعالى أنزل من السماء ماء وقولهتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد وقوله تعالى وفى السماءرزقكم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إن مبدأ المطه والسماء وأخرج أبو الشيخ بن حيان فى كتاب العظرة إنه سئل الحسن عن المطرإ من السماء أم من الشحا قال من السماءدائما السحاب على يقول لسه هديه المكمن السماء وأخرج ابن أبى حاتم وا بو الشيخ عن خالد بن معدان قال المطرهاء يخرج من تحت العرش فينزل من سماً إلى سماء حتى مجتمع فى السماء الدنيا فى موضع يقال له الابن فيحين السحاب السود فرخ له فتشريه فيسوقياً له حيث شاء وأخرج إخماد حاتم وابو الشيخعن عكرمة قال يغزل المحكمن السماء السابعة فتقع القطرية على السحابة مثل البحيرة أخرج ابن أبى حانوا بو الشيخ عن خالد بن يزيد قال المطرمنه من السماء ومنه ما يسقيه الغيم من البحرظلما ماكان من البحر فلا يكون له يأت واما النبات فيما كان من السنةء وأخرج الشافعى فى الأم وابن إلى الدنيا فى كتابالمطرهاي الخ فى كتاب العظيمة عن المطلب بن حنطب أن رسول أعده صلى إنه عليه وعلى آله وسلم قال ما من ساعة من بيل لانها الأ وسا ٣٧ مطر فيها يصرفه الله حيث يشاء ويخرج ابن أبى الدنياً وأبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال المطر زليه من الجنة وأذاكهو المراسيم عظمت البركة وإن قل المطرهاتف اقل المنهاج قلت البركة وإن كثر المطرف الدليل على طهارة ملء السماء وأنه يجوز الطها ة به قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركديه ويذهب عنكم رجس الشيطان قال ابن عباس أن المشركين خمسابها. سيد من اليوم بد فا ولا تش عل المحافظ من السطح وصُلو محمدين محدثين وكانت من مر عمال فالفر الشيطان فى علي ◌َ ا الحرب وخادماتوشم في الرفي عماعدا واتكموا ولياء له وتصاب محجلين محمد بثين فأنزل الله عبين السماء من فسال على المرؤَادِى مَا خَشْرَب المسلمون وخطر هم من الفرحة عنه ابن الثلثا بو الشيخ وقد يستدل على المدعى بقوله تعالى وأنزلتً من السماء ماءِطُهو رافات الطهومه بالفترةعن المطرب لقوله تعالى ليظهرهربه وهو اسم لمايتطهربه الوضوء والوقودنا يتوضأ ويوقل به قالالبرضى الله عليه وعمله وسعلى القر ب ظهور المومن وفالطا بور انا أحد نواة ولعمرفيه الكلب أن يغسل سبعاً كذا فى تفسير البيْ أَوِى وَ} تفسير الإمام الرازى اختلفوا فى إن الطهور ما هو قال كثيرمن العلماء العربوين ما يتطهرية فيالسحول اسم لما يقسهوبه وهو مره فى أيضاً عن تعلي وأنكر صاحب الكثبان ذلك وقال ليس تحول من التفعيل فى شىء والطهور فى العربية على وجهين صفة وإسم في هيئة فالصفقة تقولكما، فيوكة ونات طاهروالأس قوله ظهور أي مهربة جرير القول الأول قوله عليه السلام القرابة هور المسلم الوِ يجَالِ هِشْر حجم ولوكان معنى الظهور الطاهر لكان معناه التراب طاهر المسلمون لا ينتظم الكلام وكذا قوله عليه السلام ظهور إناء أحا كو اذا وتغرفيه التعلب أنيغسله سبحاولاته تعالى قال وأنزل عليكومن السماء ماء نيطرهركوبه فبين ان المقصود من الماء اما هو التطهيرية فوجب أن يكون المراء من كونه طهوراانه هو المطرفرية لانه تعال ذكري فى معرض الانتهاء فر حي حمله على الوصف الآكل ولاشاكبان المظهر المزمن الطاهر انتى وفى حوا شى تختفا جى على تفسير البيضا وى الطهور بعلى المطرهى عدد أهالى اللغة كما ذكره الأزهرى وغيره من الثقات الأنه من التفعيل كماظمته الز مخشري بل لأنه آلة للطهارة كالفطور لم يفطريه وآلة الطهارة هي المطهرة فلا حاجة الها كلفوا لتوجيهه اسمرع فى البه الرائق أو فى ان التمسك بالآية لا يصالاذا كان المطهو فيعن المهر فكما هو من هب الشافعى وبالله وإنا الذاكً معنى الطاهر كما هومذ حيث فلايمكن الاستخلال والغطيل على اهمعنى المطاهر قوله تعالى وسقاهم نحو شرابالجهور اوه قال أنه عليه وس وأن لم يكن هذاأنك مايتظهر به وفقً اجر بيجذاب الثنا ياربقرهن لظهور ومعناه طأخرها من العربية على أن الطهور فعول من ظهر هولاز؟ والفعل إذالم يكن متحدياً إيكن المفعول منه متحديا كقولهم شحونه من ضماحقانا لما تفيد هذه الصيغة التطهير من طريق المعنى وهوان هذه الصيغة المبالغة فان فى الشكور المقرن من البالنت ماليس فى الغافل والشاكر فلابد أن يكون فى الطهور معنى زائر ليس فى الطاهر و لا يكون المبالغة فى طهارة الماء الاباعتبار النظرهيوكين اخرمرة بعض المشارحين وفيه بحث من وجوع الأول أنه تعالى وصف شراب أهل الجنة بأعلى الصفاء وهو التطهير الثاذ ان جريرا قصد تفضيل هن على سائر النساء فو صح زيق هن بأنه طهر ينتظهر به لكماً لحن وطبيب ريقهن والثالث ان قوله ولا تكون المبالغة الأقل يمنع بأن المبالغة فيه بأعتبار كفوته وجودت في نفسه لا باعتبار التطهير فتحى أقول هذا البحث الأخير مادة فأز كية الماء وجودته فى نفسه لا تفيد مبالغة فى صفة. الطهارة بل فى صفاء المامونفه والبالغة فى وصعت الطهاع الما يكون بالتطهير وخلاصة المرام إنه أن ثبت أن الطهور ه من المطهر فلاشيهة فى قام الأستدلال بالطهور والافلاشبهة فى مجيده، بمعنى ما يتظهر به ان لم يكن ذاك ولا هذ ايستفاد التطهير من المبالغة فىالاستقلال تأم على كل تقديرق يتها ما البن وهو ايضاً من جنس ماء السماء لقوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فأن من الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض والثالثة لبيان أو الأوليان للابتداء والآخرة للتبعيض ومعنا لهأنه ينزل البرد من السماء عن جبال فيها وعلى الأول مفعول ينزل من جبال كذا في الكشاف وفيه أيضاًفا يف ات مأمعن من جبال فيها من برد قلت فيه معنيان أصل هم التيتخلق أسهمفى السماء بالبر وكما خلق فى الأرض جيال حجر و الثانى أن حديد بة الكثرة بذ كالجبالانتهى وقائعها ماء النظوهو أيضاً من معنس ماء السماء كما فى البناية وغيره إذهو متهل معر الترمختلف ٣٣٣ الجزء الأولل الطهارة قر انية والعباساء العمل وهو أيضا من حذر البنك كما هو الشاهد والدليل في جواز الطهارة بهذه الثالثةاتهامها السماء البرد بالجهه البخاري ومسلم واين أوهو الذمة وكل ما البحار عن الطهارة به لمامرة قد يدل على جواز الطهارة بالعلم والتبائى عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلىاله وسام يسكت بين التكبير والقراءة إسكاته فقات واوِ. أفى يارسول أبيه أنسكا تك هين التكبير همين القراءة تقول والا قول اللهم ا حد بينى وبين خطاياي كما بأحد تبين المشاعر والمغرب، اللهم نقني من الخطأ بالحم ينقى الثوب الأبيض من الدخس ، اللهراع خط يا بالماء والخل و الروقان هذا الحديث يدل على أن الثلم والبردة بلات لان تغسل به الخطايا الماء قب الغزيرة يجوز الوضوء ومحز به قال الطيفى فى جواهر المشكورة نقلاً عن التوريحتى ذكرا وام المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الأبال هاشيات الانواء المضفرة التى تخيص الذ نوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة فى إزالة الأرجاس شهر وهذا الاستدلال مذكور فىالبحر وغيره وقالالحافظ ابن الخير فى فيه اليارى استدل به بعض الشائحية واستبعد لابن عبد السلام وخا مسها ماء الأودية وهو ايضاً من ما السفهاء لعله تعالى أنزل من السماء ماء فسالتأودية يقدره الآية فيحوض الطهاريبه لما نشر ساد سها ماء العيون ويسابعهأمل التحاء وكانها ماء الانهار وتأسعها ماء الآبار هل فى المياه فيها احتمالان الأول ان يكون أصلها السماء على ما قال البغوى كل ما، فى الأرض قمن السماء تز خرً من قوله تعال الوزأن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع فى الأرض على الكشاف قبل كل من: فى الارض لتهو من السماء يغزل منها إلى الصخرة لم يقسم : ٠ه فسلكه فأدخله ونظربيتاً بيع عين أو مسالك وجارها كالعراق في الأجساد وقد ورد فى بعض أحاديث المعربية أن أصل بعض الاتها منها النيل من الجنة وشرفوجهجواز الطهارة بها سامر الثا أن لم يجعل أجملها السماء بل جعلت مياه الأمراض والجبال كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى وأن من الحجارة لما يتفجرمته الانها فإن منهاما يشفق فيزهم من الماءوقوله تعالى فى قصة طوفات نزم وقيل يا أرض الكر ماء العدو بأسماء أقلمنالآية وتعليه يد لل كلام الأمام الرازى حيث قال فى تفسير سورة النمل أعلمان أقسام المياه المنبعثة من الامرض أربعة أطول مياه العيون السيالة وفى تنبحث من الخر أ كثيرة المادة قوية الاند خام تفى الأرض بقوة ثم لايزال يستتبع جزهعنها جزء الثانى ٢ العيون الراكدة وهى تحدث من أجره بلغت من قوتها أن ند فعت ولم تبلغ من قوتها وكثرة مادها ان يطرد ثانيها سابقها الثالث مياه الفنى والانها روهى متولد فى عن أحخرةناقصة القوم عن ان تش الارض فاز الزيل عن وجهها تقل التراب صاد فت تلاتلك الأعيرة سنفذ المنا قع إليه بأدق حركة الرابع ميالالياو هى مياه آ لانها إلا أنه لم يُجعل له ميل إلى موضع ليسيل إليه انتروح قومية طهور يتها موالاة. الدالة على ان المأدم القاخلق طهور ألا يتجس الابما غيظهم أولونه أو ريحه فروى ابن ماجه من حديثمرضدين بن سعد عن معاوية بن صائح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى إنه عليه وعلى آله وسلم إن المار ظهور لم يتجهالإ ما غلب على يديه وطع بمولونه وزكاه الطبر انى فى جه والبيه قي واللاء قطنى ولم يذكر اللهون وسكوى الدارقطنى فى سننه من هذه معاوية عن راشد عن ثوبان قال قال رسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المأعطهوني الأما غلي على مجيء أو طعمهفان عات هذا محلول براشد بن سعد قاته ضعيه، قلنا الرح عند النقاد توشيهه لما فى ميزان الاعتدال وثقه ابن معين وأيوماً وابن سعد وشلّ ابن حزم فقال ضيع وقال الدار قطنى لا بأس به إنتهى تقصى شاين بن سعد ضع ين عند الاخار والبعض وثقه كما فى تهذيب التهذيب إلى حرب سئلت أحمد عمنه فضحفه ويقدم ابن لهيعة عليه وقال البغوى سعلى مصر عنه فقال صاره الحديث وقال ابن أبى حيث تمعن ابن معين لا يكتب حديثه وقال ابن سعد الأن ضعيف الحديث ٣٣٣ وقال بد قائم والدارقطفى ضعيف الحديث انتهى الخصا على من الايصر على قدم وِى هَذَ الحَدِ بش بطريقين أحَيْنِينَ نشدين كما صرحبه ابن دقيق العيد فى الأمام وقد وردفي طهورية من الجرحديني قله طلا عه فى الصحابة المر هم الطاهرة الخريج حديثة اللسان والتربية فى وأبو داودوابن مايمة ومالله فى الموطا قال سأله جلل رسول صل ىالله عليه وعلى الدوا فقال يارسولالله الأ فركب البحر و عمل معنا القليل من المكونات توضاً بابه عطشنا افتتوضً من البحرفقال هو الجهود ماره لحال ريبة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وسألتمحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث محي الفر قانهم الحيات فى النوع الثالث والثلاثين من القسم الرابع من صحيحه والحا كو في مستدركه وابن أبي شيبة فى مصنفه وغيرهم، وقال الحافظ أخن: حجر في الإصابة عبد السكون الموحدة بغير إضافة العزكي بهفي البنين المملهو الرواد بعاد ها كانهو الملامح قيل هواسم الذى سال ن ماء البحر وحكَ ان بشكوا أن اسمه عبد الله المدالجي وقال الطبر انى اسمه عبدال بالتصفية قال البغوى أسمه حميدان صخر بالعزاء سيد عبدوية انتح الهل شرح الموطالمزرق فى هذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، وث الثس فقهاء الأمصار فى سائر الأعصار وواه الأمة الكبار مالك والشافعي وأصحابالس فن الأربعة واللا قطفى والبرحتى وغيرهم من عدة طرق وصححه ابن خزيمة وابن حبان وإين من وغيرهحرانتهى وأخرجه العارفي فى سننه عن أبى هري بلفظاتى رجال من بنى سكبه الىرسول الله صلى لهمليه وعلى آله وسلم فقالوا يارسول أنه الهأصحاب هذا اله وائج الحديد على حث خنحرص فيد القيمة والذيلتين والثقافة والاربع ومخمز معناً من العذاب الشفاً هنافان محن توضاتابه خشيناً على انفسناوان تحوع أثريتا بأنفسنا وتوضاناً من الم وحد نافى أنفسناً من ذلك خشينا أن لا يكون طهورا فقال رسول السحرى ا مسعليه وعلى آله وسباح توضوا منه فانه الطاهرهنة الحلال ميتته ومنهو ها براخرج حديثه أبن مراجعة وإن حبان والحاكم الدار قطنى وأحمدفى مسئلة ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء فى ترجمة أحمد بن حنيل قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور داده الحا سميتته ومنه على بن أبى طالب اخرج حديثه الحاكو والدارقطنى نحو ومنهو ائِس أخرج حد يشه عبد الرزاق في مصنفه والد ار قطنى فى سننه ومن عماعن عباس أخرج حديثه الدارقطنى والحاكوي منهم عبد المه ين عمره الشرج حديثه الدارقطنى والحاكم ايضاً من جهة عمر بن شعيب عن أبيه عن صل أو منهم ابو بكر الصديق أخرج حديثه الدار قطز؟ ابن حبان في كتاب الضعفاء بسند ضعيف ومنهم القراسى أخرجه بن عبد البر فى التمهيد بسنه انهاته قال كتا صيدة الحجر الاسره أنث وكنت أحمل قرية لى فيها ماء فيئت رسول الله صلى أنه عليه وعلى آله وسلم فقصصت عليه القصة فقال هل الهوى مادة الحلم ينتهوقال ابن عبد البرفي الاستيعاب فى أحوال الاحتهاب الفراسي ع يقال فرأس من بنى فراس بن مالك بن كنانة حلّ؟ عند أهل بن إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن كنت لابد سائلا فسل الصالحين واه حديث الحرمثل حديث ابى حرية فى الرجلفهو ماء» الحل مبتته كلاهمايرويه الليث بن سعد عن جعفربن ربيعة عن بكرين سوادة عن مسلم عن إن الفرأسى عن ابيه انتهى وأخرج ابن ماجة بسنده عن مسلمين يخشى عن أبن الفراسى قال كنت أسيد وكانت لى قرية اجعل فيها مكن وانى توضأت من ماء البحر الكروت ؛ لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هو الطهوص ماء، الحل مينته وقال التربيل ى فى علله على ما نقل عنه الزراعى سألت محمد ايعنى الجارى، عن حديث ابن الفرسى فى ماء البحرفقال حديث مره الم يلبس أخ أبن الفراسي، مدمن أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانفراسى له صحبة أنتمر فهذاالحديث مرة تكون مساء الىاطاهر مطهرها: با أو يؤ شر فى ماء البحر المكراو تغيره فى اللون وملوحة الطعم يكان من المعقول عندهم من الطهورائه ٣٣٥ شوامايك التخ فان كان و المكتحيث يتتامرمر و الالا المكت المقصود على خلقته المسلم تعسه الخمار من الإقراض المؤثرة فازات سألوه عن ما الحر فاج أهم مول عه جمل العالية ولها آله وسلم أنه طاهر مطهر وط ارق عنوان فى الهجرحيوانا يموت فيه والديتة يحسن إحتاج الان يعل هواز حة هذا النوع من الميتة فلات حكومساء المفتات التلايقوم وان وأن ين يجس هما فاضان على جواب من الهقوله الحل سيئبه كذا فى مسرح سعن أبى داود الخطابي وغيره تكت يمكن ان يكون منشأ ارتهاً مر عيً بعض الصحابة بكراهة المتوفى من من البحرلهالمن عوف قبألْوَار سون أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك قال الترصد في هدا جراج الحديث المذكورهوقول كثر الفقها ومن أصحابي فر نسوا بفحصللمسعليه وعلى آله وسلم منهما بوبكروعمرفاين عنباس لم يرها بأسباب كه المجوقد كسر بعضا من السبيُ صلى إبنه عليه وعلى آله وسلم الوضوء عما الحر من هوائية عمر عبيدالله بن عمروبن العاص النهى وق البداوة الساخرة فى أحوالآخرّ السيوطى أخرج المسيحفى من أبن عرض فوه لا يركب البحر الاعماذا وسام أو معتمر فان تحسب البحرينأرا وأخرج ابن عبد البر من ابن لاتتوضأ ماء البحركاته طبق والمترب اسمه فى الزهد عن سعيد بن أبى الحسن قال الجمر موطيق حهم انتهى وفى كتا البواقي في العلوم فى بيان حقائق الأكابر بيعبد الوهاب الشعر فى حل حها بعد الفراغ من الحساب عن مقد غات الكواكب الثابتة الى أسفل العب وذلك كله يزيد فى جهز تبا عاعما هي عليه الآن حيث لا عقلوق فيها وكر مكان لم يذكر المشارع انه يعود الى الجنة وأنه ليعوم كله تكرا قال تعالى وإذا بهامر حت أو أسمحت نار او من مهنا كره إبن عمرة غيره الموضوع بماء الهموم قوله يجوز الطهارة منه وكان بعضهميقول المتيم الحب الى من المراتقى وهد أ يكشف لك ان من كره التوضى بما الهرالم أكرهه لان تحته أراق لا يتناً بد منه. أوفى الشك فى الطهوريتم فاذا كون طاهر مطهر مجمع عليه وكما ثبت كون ما التحركذلك بالحديث ثبت جهورية مياه الآبار والعيون ونحوهاً بالطريق الأول لانه ذا كان من الحرم كونه متغير اللون والطعون معد نالميتة طاهر مطهر كان ما عدنا مما ليس فيه ما فيه طاهر مطهر بالضرورة ولي علمان مياه الآ بار كلها متساوية فى جواز الطهارة بها بلا كرامة حتى ميرزمزم إيضاً عند الجمهور فإنه يجوز الوضوء والغسل بمأه بلاك هت عند تأ وعليه ينفرع إنه لوحما ماء زم مزمكة لهية الأحباب ورصص رأس القمقمة كما هو العادة وفقد الماء فى الطريق لا يجوز له التيم بل يتوضأً من ماءزهره لأ أن يخاف العطش منّ وذكرهم من أصحا بنا منهم صاحبها لمداية فى التجنيس إن الحيلة فيه أن لهبه من غيرن ثر يستبدعة منه وقال قاضيخارف فتأواج قال موكا نا هذا ليس بصحي عندى فانه لورأى مع غيره ماأريبيعه بمثل الثمن أوبة بن يسير يلزمه الشراء ولايجوز الان يتم فإذا تمكن من الرجوع فى الهبة كين مجوز نه التيم أنتهى وقال ابن الهمام الشيخ النقل لا يمكن أن يفرق بأن بالرجوع يملك بسبب مكره وهو مطلوب العد،م شرهاً فيهونرإن يعتبر المكر معد ما فى حقه أذ لأصوان قدم عليه حقيقة بخلافالبيع قى أقول لا يخفرانه لووهبه احتياً لايه الا من يستوهبه منه كلما ارادوخ فلا يجوز التيم بهذه الحصيلة لأسياق النداوي منذ رفيقه مكر وغلب على ظنه إنه يعطيه عند السوال لا يجوز له القيم سالم تظهر المجرعنه وأحسن الحيل فى هذا المقام] ذكر فى البزازية إنه يخلطة مارود غالب حتى يكون ماءمقيد أو الحقأن الاحتيال فى امثل هذ الموقع ، يو إصلا بة لانها! أنه تمانى عالم بالخلفيات وإنما لكل من مانوي تقوله وإما بأ العلم الخي إن العلاج الماليون الوضوء؟ إذا كان نائباً سائلا بحيث يحصل منه التقاطر على الاعضاء والالايجوز وال البرد وتووقم المثل فى الما وسكرشفي جوبه القوضى لانه بمنزلة الجهد وإن لم يصرش غينً جاز وكوترضاً فى حوض أحمد ماء،إلا أنه رقيق يتكسر قوياء الأبال وضوءه وإن عا له) الهالاول الطهارة ٣٣٦ يرة محرك بتحريك الماءلا الجوم الموضوعية والأجور وكوتوضدائما السياحة على وجه المكر قطع وإن خالطه الترابادالان الماء غالبارقيقا فرانا كان وإجا هاً وأن كان تخيناً كالطين لا يجوز التوضى به فيال !. كله إلى متاورقالضمان والوجبه فى هذه المسائل وأمثالها إن المعتير فى الطهارة الغسيل ( البل والغسيل لا يكون الأبما يكون منتقاطر الخما مر تحقيقه فكل ما لم يكن منقالطراسائ الا مجوذ به الوضوء والغسل وقد ال ايضا ان عبد اريو يكتفى باليل ولا يشترط التقاطر فعند لا يجوز التوضى بكل ما يحصل به بلالأعضاء ذائب كان او جامد أوان إيتقاطر منه قطرة واحدة أيضاً قال وإن تغير الأعلوان المتولايخلو إما أن يكون جارباًأو غير سارفان كان جارياً يجوزهيا. الطهارة مطلقا وان لم يكن ماريافان اختلطت به خاسة أوصار مستعملالا يجوز الطهارة به إلا أن يكون عشراً فى عد فاته فى حكم التجارى وإن لم يكن محسنة ولامستعملاً فان كان ماء مقية أكبرماء الشر الجوز به والأخلايخلواما أن يزول طيفة يغلبه. غيره : ونحوذلك أولا فعل الأول لا تجوز به وصى الثانى لا يخلواما ان يكون متغير أو لا يكون متغيراوأن كان مشغير هو الذى ذكره المصنف فهنا وأن لم يكن متغير اتجوز به الطهارة مطلقاًإلا أن يكون مستخنا بالمشمس فإنه الكره به الطهارة والانكربى بالمسخن بالناركمافى القنية وغيرها أما الكراهة فى الماء المشمس فالأصل فيه ماورد عن عائشة قالت اسخنت لرسولٌ صفى إنده عليه وعلى آله وسلمجاءفى الشمس فيفتسل به فقال لى يا حميراء لا تفعلى فأنه يورث البُرض وله ست طرق كله ضعيفة حقائ حةعلى ما بسطه ابنها تمجودى والزيليعى وغيرهم، الأول عدد الله يقطنى وائيهقر فى سنهما عن خالد بن اسعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال الدارقطنى خالد بن اسهيل متروات انتهى وفي ميزان الاعتدال خالد بن أ-تفعيل المخز ومي المنه فى أبو الوليد عن هشام بن عروة قال ابن عدى كان يضع الحديث على الثقات وقال ابن حبان لا يجوز). الاحتجاج به حال قلت ومن ا با طيله عن هشام بن عرية عن أبيه عن عائشة فى قوله تعالى اذاسل النبى إلى بعض زواجه حديثاً قالت أسران ابا بكر خطيفتى من بعدى أنتهى الثانى عند ابن حبان فى كتاباً لصصفاً عن إلى البخترى وهب بن وهب عن هشام به قال ابن عدى هوشر من خالد انتهى الثالث عند اللهوقطف من الطين علىفى عن هشام قالَ ابن الجوز عسى كتاب الموضوعات نقلاً عن ابن معين أنه كان يكن ب الرابع عند إن ارتقطنى أيضاً عن عمرو بن على الأعثر من قليم عن عربيات مؤثثة قالت هى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمأن يتوضاً بالماء الشمس أو يغتسل به وقال انه بوريث العرض قال المطار تطفى. عمر بن محمد منكر الحديث ولم يز د عن فلي غيره الأسر عند الدار قطنى و كتابه لهاله أحد يناسهيل بن عمر) الكوفى عن ابن وهب عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قال الدارقطنى هذا باطل عن مالك وعن ابن وهب ومن وثر ابن وهب ضعفاء السادس عند الطبر انى فى الأوسط عن محمد بن مروان المسدى عن هشام بن عروة به قال الطبر انى المحبة فى عن هشام الامحمد بن مرجان ولايروى الأهل الاستاد انخر ويرى العقيلى فى كتاب الضعفاء من حديث على بن هشام اللّ عن سوادة عن انس أنه سيح رسول أمم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تفتا ابناء الذى سخر فى الشهرقال العقيلى سوادة عن انس مجهول وحديثه محفوظ ولا يص فى الماء المشمس حد يشمسته الما هوشئ يرى من قول حمل وكجرى الشافعى الخبر إبراهيم بن محمد الا سلى خبر في صداقة بن عيا أنه عن أبي الزبير عن جابران عمركان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال انه يورث البيض وفي سنده ابراهيم وحد قفوهما من تكلمفيه قال الذهبى فى ميزان الاعتدال إبراهيم أوحى محمد الاسفى الدق احمدالعظماء الضعفاء وآل إبراهيم متعة حد ف سعيد يقول سألت ما لا عنه فقال الفائقِ الحَدِيث فقال لأ ولافى ديبه وقال يحيى بن معين سمحت الشيطان يقول براهيم بن الحن كذاب وزعف أبو طالب عن أسمن خان تركوا حاَ قل من حما سه تركى يروى إبحا ديث ليس له أصلٍ وَرَضَى عَبَاسِ حَ يْنِ مَعْضَ كَذَ ابِ رَأَقْضِ وَقَالُ الْغَائى وَالِ قِطْ متروكُ وقَال الربيع سمعت الشافعي يقول كان على مر ها وقال يحيى بن ذكر أفغان الربع فيآخر الشافعى على الرواية عنهقال كان يقول اته ثقة فى المحد يت وقال الربيع كان الشافعى أماقال نهائى من لا الهد م يدا براهيم بن أبى يحي وقد ساق أبن عبيد اللهابراهيم ترجمة طويلة الات قال قد وثقه الشافعى وإن الاسهال قيد الحجر فقدأقر بالحافق الميزان أيضاصدقة من شياً عليه السمين أبو معاوية الدرس حفظه أحمد وإنتخارى ومال أبو زرعة كان قد ديادينا وقال أبو ما تر مجال بالصدق أنكر عليه القل فقط وضيفه النسائى وَالطَّرى أنهى وقال الحافظابن حجر في تخريج أحاديث شرر الوجيز الإض أكثر أهل الحديث على تصميعن أن إنى يحمى لكن الشباً فعى لان يقول انه صدوق وانكان مبتد ما وأكلو النسائ له كان يقم أحد يشوقال المساحى وخروج الشافي عنه حلي فا فى فرض وإشبا. جعله شاهد اقلت فى هذا نظر الظاهر من سأل الشافعى إنه كان ختمبه مطلقً وكم من أصل أعمل هالشاعر يوخذ الامن رواية إبراهيم ذقى الجملة فان الشافعى لم يثبت جن الجرح فيد فلذلك اعتده انتهى ملخصاو وى الله قطنى والبيهقى عن إسماعيل بنعيا عن صفوان بن عمرو عن حسان بن ازهر قال قال عمره تفشلوا بالشكر المشمر فإنه يورث البرص فآلى الزيلى صفوان بن عمرو حمضى } راية اسمعيل عن الشاميين: صحيحة وقد تابعه المغيرة بن عبد القد وس فروا عن صفوان به واه ابن حبان فى كتاب الثقات فى ترجمة حسان بن الأزهر أنتمر هذا الحديث بطرقيه ضعيفة جداحتى قيل إنه موضوع مرفوعاً ونك اختار بعض أصحابناً عنهم الكرا هة فرمنه حرصاً هب تنوير الأبصار لكن المختار عند حد هم حكم الفتدالمحر الكراهةوية حرب الحلبى فى الحلمية مستنالمالخ عن عمربنور فكر ين جر الرمل الشافعيان فى شرح المنهاج أن الكراهة تنزيهية لاطبية واستعماله يخشى منه البرس كمآمن عن طريقّ وكلى معراه الدراية فى الهدية تكره الشهادة بالمأو المشمس لقوله عليه السلام لعائشة لاتفعل بأحميراء فأنه يورث البرص و مِنْ عْ وق رواية لأتكراويه قال مالك وأحمد وعند الشافعى يكرمان قصد تشميسه ول الغاية وكرم بالشمس فى قطر جار فى أوازمن شيعه واعتبار المقصد ضعيف ويعد مه غير موز انتى وأما عدم الكراهة بالمكه المسخن بإنذارفلما أخرجه الدارقطنى والبيهقى عن عليّ غرايبه عن هشام بن سعف عن زيدبن أسلم عن أبيه من عمر إنه كان يستخوله الماءفى المقيمة فيقتل به قال الدارطن السماء لاحيم اشتمى وقال الزيلعي فيهرجلان تحار فيه، أحد ها مل من وثقه الدارقط نى إبن معين وثمن ضعفه لبو داود والأخر هشام هووان أخرج ه مسلم فقد ضعفه المسائى انتهى وقال المحافظ أن مجرد تخريج أحاديث شر الوجيز الر أفعى قدرحى عن جماعة منالحم ابنته فعل ذلك أن خرج عن محمرة الالبوكر من الب شيبة في مصبقه عن الذ أ وردفى عن زيد بن أسلم عن أبيه ان عمرك مثاله قمقصة يستمر فيها الماء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبر كان يغتسل بالميز علقه البشارى ورسوله أيضاً الله يقطفى وحمه وعن ابن عمرد وإن عبد الرزاقى عن معمر عن أيوب عن نا فع أن ابن عمركان يتوضاً بالماء الحميد ومن أين عبالرواة أبو بكرين إلى شيبة فى مصنفه عن محمد بن بشير عن محمد بن عمرحل شا أبو سلمة قال قال ابن عباس انا نتوضاً بالحرب وقود أغلى على العا مهروى عبد الرزاق بن محمد عنه قال لا باس ان يغتسل بالحمي ويتوضأ منه وروى ابن أبى شيبة واص عبيدهن سلمةبن الأكوع أنه كان يستسمر الأريتوضأبه وإسناده حيا حر وروى الطبراقل من طريق الهيثيم منزلميق عن أبيه في الا ابن شريك قال كنت ارحل ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأ ساً بتفى جناية فى البيئة بار يه وإرادرسول الله صلى إله مهند لأول في الطهارة ٣٣٨ أو غير أحد وحمافيه شر أن الخر اللون والمرح عليه وعلى آله وسلم الرحلة فكر هد ارحل ناقته وإناحت وتحديدأن إمثل المياه الباردة موت أو مرض فاني حلال بين الانصار ف حلها ووضعته فجار ها تخلت جارة تقبل ثم يحقت رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابرفق وأسبالغرف ز ارعفى داخلتت تغيرت فقلت يارسول انهم ارحلها رجالها رجل من الأنصار قال والمقت أصابه فى جنابة الحضسيت بال نفسى هامربه فرحلها ووضعت إجراء ها سخنت ماء فاختسبات به فأنزل الله تعالى ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وفَّ سكر حر فوا غفور ◌ً ويردعلى الطبرانى قبيل هذه الرواية من طريق الربيع بن بدر حاد شى أبى عن أبيه عن رجل يقال له البيع قال كنتباً خدم النبي عليه السلام وارحل منه فقال لى ذات يوم يا سلم قوفا ز حل فقلت ياربنوال عليه إصابة فى جنابة فسكت وإتاه جبريل بأيّة الصعبان، ثمآل قويًالسلع فقير فقمت فتحمت ثم يحلت له فسار حتى فرعاً ، فقال فى يا سام مسر علاجانِك قالالحا فظ ابن محرف الاصابة بينهما مغايرة ظاهرة حمل الطبرإلى وجماعة على أن ذلك كله وقه الإسلم وأما ابن عبد البرفي لاين القصتين وجعلهالرجلين يقال لهم الأسلم فالاول قال أنه الاسلم بن الأسقعدون حديثه الربيعين بني الثاني الإسلم ين كر الاعرج التميمي ونسبة الثانى إلى الاعرج تدل على أنه الأول فان الأول ثبت إنه أعرجي وما أدري من أين له إن أسمالية الأ انتهى ملخصا فى كل من روايتي الطبر اني ضعه أما فى الرواية الأولى علان الراوى عن ابن زريق هو العلاء بن الفضل بن منها وهورئيس محجمه كما قال الذهبي فى مختصر سنن البيهقي وأما فى الثانية فلات الربيع بن بدرقال ابن معين ليس بشرع وقال فواز ضعيه وقال النسائى منزولش كما فى الميزان وافر حتي الآن الشرح المقن فنقول التغيرلا يجار ا ما ان يكون باختلال شرع فجر او بغيره فان كان الأول فلا تجوز الطها قبه لانعدام وصف الطهورية وإن كان الثانى فلا يخلواما ان يكون التغير مجرد طول الكت من دون اختلاط شئ فان المأواذ الشاملة مدينة يحصل فيه تغير فى الريح أو اللون وإما أن يكون مخالطة شىء ظاهر من دون ان يكون غالباً وإيا ما كان تجوزبه الطهارة لأن هذه المتغيرة يخرجه عن طبع المائية الذى هو مدار الطهورية لا يدخله فى حيز النجاسة والأصل فى الماء الطهورية عما مر وهذا ما اتفق عليه الأمة خلاقالمحمد بن سيرين فإنه مصنع الطهارة بالماء المتغير بالمكث مستندا بانه والطعام النتن فانه قد بشرتك ويعرفً فلا ينبغى التطهيريه ذكرة عبد الوهاب الشعر فى الميزان ول قوله أحمد أوصافه رجز الى أنه لوغير المختلط الوصفين و المثلثة لايجوز الوضوء وقد شعر فيه القد ورس وصاحب الهداية حيث زادائفظ الأحد أيضا وهذاما هب بعقر مشاتخا ومل هب الأكثر هو الجواز وهو الصحيح قال فى جامع المضرات ان غير الاثنين فعل إشارة الكتاب لا يجوز الوضوءبه لكن الرواية الصحيحة بخلاف هذاانتهى وفى النهاية فيه الشارع الى انه اله غير الاثنين أو الثلاثة لحوم لكن المنقول من الأساتذة أنه يجوزجوان أوراق الشجروهو" الحرية يقع فى الحياض فتغير ماؤهً من حيث الطعم واللون والريم الهو وتوضون منها من غير يكبرا تحرر فى المجتبى فى ل المصنف أحل أوسانه لا يفيد التقييم به حتى لوخير الأوصاف المثلثة الاثنان أو الصابون او الزعفران و الأولقا و المكث والج بسها ب عنه اسم الماء ولا مهنا منانه يجوز التوضى به اشتهر فى البناية فيه اشارة الى انه لا يجوز التوضربه انا غير الوصفين وذكر الرواية: عدت حين خلا فها الاورى إلى ما فان فى شرح العماويو بواما الحوض والبيراد" يونها وطبعه او رفعه أما جر الزما أأو بوقوع الأوراق كان حكمه حكم الماء المطلق ولا شك أن الماء اذا تغيرلونه تغير طبعه أيضاً تكن يشترط أن يكون باقيًعلى هذه إما أوا ظب عليه وغيره وصاربه تخينة فلا يُوز وسئل الميد انى عن الماء الذى يتغيرلونه بكثرة الأوراق في الكعن إذارفع منه أجد عون فى العبارة ٣٩ في الإشات والصابون والرشفزى شراف على هذه الأشياء يعلون محدد ، مختلف بأن كان العلم لتظمين الاسكان والصابون أو شيع الحرب الزعفران بن حدسر الأرض التراب أوشبه يقصد مح بطا هل يجوز التوضى به قال لا ولكن يحجون شربة اشتهر ولعليه تقطنت من هذه العيادات أن جواز الطهارة ما اختلط به شرفا وغير مقيد ما اذالم يغلب عليه ولم يخرجه عن طرح المائية ويؤ يده ما فى الخلاصة رجل فرضاً ماء الزوج او المصفر ويد) الصابون أن كازرقي قابليبين منه البناء مجوز وازيت الجمرة لا يجوز وكذاما، الصابون إذا كان أخين قد شب بانيه الصابون لا يجوز وكذا أن غل باشتان، وأس اشتحر وفى العجز عن القلبية قاء الزعفرانإن أمكن بد الصبح لوثجن التى قال الإنسان بالضم الكر حكاحما الجواليقي وأبو عبيدة وهو الحضر يضم المحار المجميلة وسكون الراء المهملة بعد حاضاء أحجمت كذا فى البنكية قوله الماعد الخريجي إماذكر المصنعت هذه الأشياء الأربعة مع ان واحد منها مات فى التمثيل يعاواز الحكوان جواز الطهارة لا يختلف بأنكان المخليط من جنس الأرض كانتراب أو من جنس ما يقصد التطهير به الأستاذ والصابون أو غير ذلك ك الزعفران ودية فانيكو واحد وهو الجواز فى كل مختلطا هرة ◌ًلهاليل على هذه المسألة علىما فى المرفق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسلو من وسم ا عماله محمره وقد شهد ناقته فتات أخرجه البخ اري ومسلم من حديث ابن عباس وقوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفيت ابنته أغسياتها بمام وسل هواة ماللحم فى الموطا من حديث أمر خطية والميت لا يغسل الاسا مجوم الحرأن يغتسل به والغسل بالماء والسامة فيتصول لا يخلط السهو بالماء أو بوضعه على الجسد ويصب الماء عليه وكيف ما كان فلاديم من الاختلاط والتغيير وأخرى صلى أعده عليه وعلى آله وسلم قيس بن عاصورأن يغتسل بماء وساء أخرجه أبو داودوا غتساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قصعة فيها الر حين اخر القبائى والماء بف لك يتغير ولميعتبر يلات المغلوبية وأولى المناان حديث المالهو ما بينجه شيء الأما غير طعمه أو نثق أوريكه بعمومه يقتضى عدمالتوضى عند تغيراحد الأوصاف، ولو بشمظاهر وأجيب عنه برجهين الأول ما ذكره صاحب غاية البيان من أن هذا الاستثناء ليس محيدورون العينى بأنه وأن لم يصم مستد الكنه مهر سلافقد أخرجه الدار قطنى والطحاوي من طريق راشد بن سعد مرسلاً لما لا ينجسه شيء الأما غلب على رجه أوطعه وزاد الطحاوى الر طوبة ومح أبو ماتم إرساله والمرسل جة عند نا فهى الثانى ما ذكره تاج الشريعة والأكمل وغيرهما من شرائح الهداية أومعنى الأما غيرها شئ تجس غير طعمه أولونه أوريحه وكلامنا فى المختلط الطاهرة م، العينى بأن الحديث عام والتخصيص بمن ي خصص غير أنتمى أقول من البين أن وصعن الشيء لا يزول الابول دهمن ، كالبرودة لا يزول إلا بإتيان الحرارة وبالعكس لاسيما ذا كان ـسرة الوصعت أصلياً للشئء فوضعت الطهورية ويصعن أصلى للماء لانه خلقط على طريو ا فلا زول ذلك الوصف الانصاف وهو اب والشئ الظاهرة يتجس طاهرابالشريرةقبالقصيرة يكون المراد بالحديث هو الشرع النجس فيكون تخص م بشرهأو الإجماع والقوعد المؤذية المعلومة فأنظتقد صر حوا بان الضعام الهاتغير وانت /الجي الله فإن تلك ما إذا كان ينبغي أن الحق استعمال قلت الحكم بعدم جواز كل الطعام لمنكن نيسر لها سته بل لكونه مصل الأسكور منذ الحا للهالجبل المجال يضر الشارب الحين شربه ولا يلزم منه محاسنه كما لا يخفى قرية نجله التوضى بالماء الذ ى التى فيه فحصها بأقل المبطل وتغير حمه ولونه لكن لم يفي هب رقته ونواة فيه الباقى ورفع البا هلى يوجد منه لا يحق به الرضوء وويل الخبر ألماً ، وبقى يقيناً جازهه الوضوء وأن صار عينً لا يجوز وتوافق الزاجدافى الماء حتى اسود لكن إ يذهب ره بانية الوضوءوان الختان : ها لأول فالطهارة وعندابن بوسعه أن كان المخلوط حدث يقصدبه النظره لحق به الوضوء إلا أن يغلب على الطوخى زول طبة ماارقة والسيلات. أركان شبهلا يهدمه الظهر فى غاية نقط أعلا جواز التوخر بنطلبته على الماء وفى النهاية بشرط وماكبير من خفوال رض في خ الشاهد) الماء بالمخاط او الهواء انية التوقيع يكر كذلك فتاوى تخيفان قوله وعندإلى يوسف ا حاصل مذهب إلى يوسف أن كل مااختلط به شيء يناسب الباء فى ما يقصد من الماء وهو التطهير فيالتوضى يحبها عن بشرط أن لا يغلب ذلك القىء من الماءحتى الأر غذائية الصفة الأصلية وهى الرؤقوة الت مثل الصابون والامتنان والكتان ذاك الخلق لايناسب الما ئى ما يقصفة الاستعمال المك ففى بعض الروايات عنه يشتريه لمنعجواز التوضى به خطبة ذلك الشيء الماء وفى بعض العمليات لايشترطبل لا يجوز الوضويه. مطلقا ومحمد اعتبر فى جلس هذه المسائل العجواز الترضى به علي المخلوخ بالما ولكن فى بعضها اشار الى الخطبة من حين الن) وفى بعضها إلى الغلبة من حيث الاجزاء كنا فى الذ خيرة قوله لا أن يغلب على المكواة هل أبظا هري مشعريان هذا الاستثناء أنا هو ملى/أع إن يوسف ومحمد مجز الموضوعمطلقا وليس كل للعبة كما مر خن من المسائل السابقة وفيه إشارة الىان المعتبر ين الى يوسف الغلبة من حيث الأجزاء بحيث تذ هيب فرقة الماءوسيلانه لاتخلية اللون وهو الصحي كمافىالهداية ولى فتاوى فيتان منظمً فى يرسعت يعد الغلبة من حيث الأجزاءها من حيث اللون وهو الصحية وخل مجد تعتب الغلبة بتغير اللون والطعم الريم فى فتح القدى صم المصنع يأت الغلبة بالأجزاء ونقل بعضهم فيه خلافا بين الصاحبين وهو أن محمدلا يعتد بها للوث وابوبين الاجزاء وكى المحيط عكسه والاول اثبت فان صاحب الأجناس فقط عن محمد نصاً معنً و حيث قال قال محمدعَ ويظهر فيه الريحان والا سنان اذالم يتغيرلونه حتى مهم الاشنان ويسود بالريحان كان الغالب عليه المساء فلاراس بالموضوع فسمحمد واعى لونا منكم البحر مراده وأبو يوسعت غلبة الأجزاء أمر وذكر الاسيجابي إن الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون ثم من حيث الطعم من ان المقالة الماهر الماء الذيكان أوته مخ الفاً للون الماءين المعتباللون وإن كان لونه مثللون الماء ف العبارة للطعران على بطعمه على الماء لا يجوز الوضوء به وإن كان لا يخالفه فى الدم المون والرهن العلمية بالاجزاءفلا يجوز الوضوء اذاخليت أجزاؤه فى كلامه حقق له ففى حماية الخيعنى لاء كان المخلوط بالماء شية لا يكون به التظهير الطين وإلزاهو الباقى والزعفران وغير ففى رواية عن أبي يوسف يجوا به الوضوء ما لم يغلب على الماء، وإذا غلب لا يجوز الوضوء به وفي رواية أخرى عنه لا يحق فى الوضوء به مطلقً سواء علب أولم يغلب فكان بناء هذه الرواية على إنه أنه الخلط به شئ ليس من جنسه طبيق الماء مطلقاً بل صاره قيدها والمقيد لايجوز الموضوعية اتفا قاوينً الرواية الأولى على إن مجرد اختلاط شئ لا يجعله مقيلة مكلم يغلب عليه فعل الرواية الثانية يفترق الشئ الذى من جنس النظرهي الذى ليس من جنسه بأن اختلاط الأول لايمنع التوضى الااذا غلب والثانى منعه مطلقاً وصل الرواية الأولى يهد ان فى أنه لا يمنع التوضى يمثلم يغلب قوله ماليس من جنس الأرض التوضيح من هب الشافعى إنه لوا خطط بالماء شئ هو من جنس الأرض وما فى مقره ومرة ك البين والكذب والزراعة والمنورة يجوز الوضوء به وإن خمش التغير كمالوحوش التغير بالمنث وبتناثر الأوراق لأنه بما يتعذرصوت الماء عنه وتوطر حت فيه الأوراق او لخرج منه الطجلب والزوجة ودق زلها وألقى فيه فغيرة أو تغير بالثمار الساقطة في لجيوم الأثر بالطبيعة موضوعشاء حشر على الماء كذا فى الخلية وا منع الوضوءيه لامكان التحرف عنه قالبا ولو اختلط به شيخ طاهر ليس من جماس الأرض فغير طهه أولونه أو رهيبة كسكو في عفران وملح جبل وغير ذلك مما ينع اطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا أو كثير الأيجوز الترضى منه لانها ماً مطلقاً بل مقيد أواز الوصف لا يشرب ماً، أو وحل فى ش أنه شرب ذلك اواشتراه له وكيله لم حتهاولم يقع أخجلالة الأولى في الطريقة موبا جا الشراء له والتغيراحمر من إذيمكن تحقيقاً حسناً وتقدي يا حتى لو وقع فى الإوفائه يوافقه والصفات كما الوحى النقطة الراحة خ أيضا لا يجوز الوضوء كذا فى لاقناع فى حل الفاظ ان شاء وغيره منكتب الشافعية وذكرابن الحمام فقط القديم هدية أنهم اتفقوا على إن الماء المقيد لا يزيل الأحداث والحكم عند فقد المطلق منصرف إلى القيم والخلاف فى الماء الذّعى بالطبع النزهفران وغيرم مبنى على انه مقيد عند الشاهر ونحن لاننكراته يقال له مك بالزعفران ولكنانقول لايمتنع معذلك؟؟ الخالط مغلوباًأن يقال أنه ماء من غير يادة وقد اغتسل رسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الغمة عن قصعة فيها أشر حين والإضافة الىالزعفران لاتتم الأطلاق بالإضافة إلى البيروالعين وغيرهما قال وما م جار عطف مزقوا مكم السهاء أحمد يجوز الوضوء بكداء الجارى وكذا الغسل وغسل النجاسات لأنه طاهر ظهور وقوله فيه نحس صفة لل جاره بغية الجها عى النجاسة وقوله لم باشرة صفة لتجرع معنى لديه يعلم كان المرئى ليس إلا اللهث واما الطعم الريح لايتعلق به، الرقّ رك كلامه هذا الشارات الا وزان الجارى الذى ليس فيه تجس مجوز الوضوء منه وهوظً هي الثانية أن الجريان اخمصر من يكو قوياًأوضعيفاً اعمين أن يكون عسل دأو يغير من دفاذ التعطم ماء النهرين أعلاه لا يتغير مكوجيه بأنقطاع الأعلى الجوى التوضى بما يجرى ولو كان سط عليه غحاسة جرى عليه المكنات كان أكثر الما ويجري على النجاسة وله الجس ع قال محمد ان كانت النجاسة فى جانب وأحمد أو فى جانبين ذكاء الذى يجرى على السط طاهروان كانت فى جوانبه الثلاثة فىمكر تجس وإن كانت عمد الميزاب اوفيه فالماء تجس مادامت النجاسة فيهوان زالت النجاسة بجريان المكوعليها فما يعمل ها صر طالما وطاعون الوضوءبه كن افى فتاوى قاضيفان وذكر فى مختارات النوازل المطرومام الخلي إذاجرى فى الطريق وفيه نجلسة متفر عة مجيدث لايرى كونها ولا أثر ها مجون التوضى فيه انثمر و فى الخلاصة لناأن ما احدهما نجس والأخطاء ه نصب ماء الاثنين مع٢-حتى امتزجاً في الهواء او اجرى ماء الاثاثين على الأراضى صارعنزلة ماء جار ولواستفى رجال من التسقمة فراص لاء من القمقيمة على بن علاف الماء الذى يسيل من الفمقية البول قبل أن يقع على يد وبعد ما خرج من القمقمة أموطاقّ وفي الذ خيرة لواصابت الأرض نجاسة قصب عليها الماء فجرى على قل والذهول طهرت الأرض والمساوطأ هى بمنزلة الماء الجاري ولواصابها المطر وجرى عليها طهرت ولوكان قليلا لم يجرفلاانتهى وفي التاثانية) ما قلهطول الماء الجاري فقال أبو سهل مقد ارذراع وقال الفقيه أبو جعفرقلت لأبي بكر الإس كان الأيت إذا أصابته نجاسة غصب علي ان فسألهمن جانب الى جانب هل يظهرفقال اماً على قول شاذان بن إبراهيم فيطهرلانه قال، فى قوم مسافرين معهم كوز مله قصب المكمع بدى / جل ثم سأل مزيدئة للح الرجل ، وي عن أخر و هكذاحتى توضوً ا هيمً باز وضوؤه كما عرفن قوللا إله وفيه أيضاً المطر مادام مطرفله حكم الجريان حتى تواصلب العذمرات على المسط لم أصاب الثوب لا يتخميس إلالا يتغير والظهيرية إذا من الماء بالعمل مرات وإجتهم فى موضع يكون ظاهرا ما لم شاهد فيه النجاسة وفى الغياشية إن كان عمر الماء أكله على العدادات أو أكثر اونصفه فالماء يحس وهو الصح انتهى وفيه عن العتابية ماء المطر ورب في سكك وفى السكك نجاسات ثم يجرى المكون النهرليس فى النهرماً ، غير لا بأس به أو الم مرضون القياسة انقر فهذهالفرع ونظائرها ماهو مبسوط فى الفتاوى تنأدى بالنظام المالي بأن أنجريان بالأمل -كابجريان بالشف دوذكرابن المراه فى فتح القد يراته لا يد من كويت جرياته مع دنهم كما فى الحين والنهرموالمختار انتهى لكن نقل صاحب الجهرعن السراج الوها لا يشترط فى الماء الجان لأول فى المنهاج ٣٢٣ من امام اليا في مجم ا عليه الروش فى فيهاولاية اوريحة المذهراح مشر تف على المسرحي الهندى انه قال فى الخارج الخالية من الشاطئ من على هذه الجارى المرالا يصير مستعمل العاكان له دوره كالمعن والتهراء الميكن له مدد فيصيد مستعملا الصحى القول الأول بدليل مسالة والمعات الناطقران الـ سد من فوق فتو عنأ اثنان منالتجري فانه يجول اتهمي وما يتفرج علىاعتبار الجريان عددايضاانه لو كانةمعزعماء الحبُ عَل فيها ما نجا حهفى سال من جوانبها نظره يخافات فى الشهيرية في مسألة الحوض النجس لوخرج ماؤه من بانها خرلا يعالعرب مثل مافيه ثلاث مرات كالقصعة عن الحضرية والصحير انه يظهر أن لم يخرج مافيه لكن في خزانة الفتاوى إذ الحسبد ماء الفقر) والخل سنه بأنهصحة وامسكها تحت الابتوب فه حل دماء وسال ماء القصحة فتوضأبه فلا يجزع وقال أبن حابد ين فى ومحتار الظاهر أن ما فى الخزانة معنى على مر الصحي وتزيد من فى السبعة أشهر على شكاية الأقوال فى جريان الحرض ما نسه وعلى هذا حرف محمد الأوان إذالجس ومقتضاه اته على القول الصح نظره الأوانى ايضا مجرد الجريان مه وقَ ف الحار ابيضاونوعين قافر غرفيه رجل جاء حتى امتلأ وسائ من جوانبه هل بطرق مجرد ذلك أولاً وائل في يظهرلى الطهارة أخذ أحما ذكرتً وما حراستهلاينظر أن يكون الحجربات بمدى ما تقر الثالثة انه لا فرق بين النجاسة المرئية وغير الرشيدالجيفة وغيرها فى أنه إذالم مؤ شره فى الملز بائن الرضويته وف البحر ظاهرياً فى المعون أن الجاري إذا وقعت الحا سُنة امراخر ها جن الوضوعيه سواء كان الخجسر وصيفتها وغيرهاماذا بال انسار فيم فترضً أشر من أسخمنا سباً ز مام يظهر فى الجريدة الواوقال تجد فى كتاب الاشرية لوكنت خابية خمر في الفرات ورجل يخوض أسفل غسالمر يحد فى الماء خم الحمام ويحد أولونه يجوز الوضوءبه زكن الواستقر بارشية فيه بان كانت الصحيفة أن ظهرت أثر النجاسة لا يجوز والأجاز سواء اخذات الجيفة كل الحجرية : ونصفهاوتوافق ها فى ليتابع قال أبو يوسف فى سائية صغيرة فيها كلب ميت سلّر ويجرى الماء فوق وتحته أنه لاباس بالوضوء من أسفل منه بالمبتغيرطهاولونه او رهيفقيل يشفى ان يكون هذاقول إبر يوسفانا وإما عند حمالا يجوز الوضوء اسفل من الكابلهى مال الينابيع لكن المذكور فى الفتاوى كفتاوى قاضيديان والمجحدين والوالجر الخلاصة والبدائع وكثير من كتب امتنان الأثرانم يعتبرفى غير الجيفة الما ئى الجيفة فإنه ينظر ازكان كلها وأكثر ملاقيا الماء لايجوز الوضوءبه وإزكان الأقل يجوماوإن كان النصعن فالقياس الجوازوفى الاستحسان لا يجوزوهو الاخوة ونظير هذا ماء المطر إذا جرى فى ميزان عن السطح وكان على السطح من ووزع فى أنهالقد يرأن العبرة لظهور الأر مطلقلات الحديث وهو قول على أنه عليه وعلى آله وسلمى الماء ظهور لا ينجسه شئ لما حمل على الماء الجارى كان مقتضاه جواز التوضى من أسئلة وأن الحالات الجيفة أكثر الماء والمستغير فقولهماذا أخت الجيفة أكثر الماء أو نصفه لا يجوز يحتاجالى مخصص قال ويوافقه عن أبى يوسعنا وقد نهست الفلك عن السينا بيع وقال تلميذه العلامة قاسم فى رسالته المختار اعتبار ماً عن أبى يوسعن لكن لقائل أن يقول المختار يَفى أكثر الكتب أوقلم حمه صاحب الهداية فى التجميلان العلماء انماقالوا بأن التجارى إذا وقعت نجاسة فيه مشحون الوضوء به إذالم يراثرها لان التجاسة لا تستقر مع جريان الماء فى الميظهر و وأعلمان الماء ذهب بعين المجاز استعمال الماءا ما إذا كانت النجاسة بيضة كان الماء مجرى حنى أكثرها او نصفها تيقنا بوجود النجاسة فيه وقد تقدم إن كل ما تيقنا وجود الفراسة فيه أوغلب على ظنته. وجود هافيه لا يجوز استعمالهمفكان هذا ما خوف ابن الآلة الأحمكة لإن الحديث لما حمل بالاجماع على الماء الذهبى لميتغير بالج الله عدل التغير بتيعن بوجود البجاسة كان التغير ليل وجوم النجاسة فى ما مكن فيه ذلك أما الجيفة فقد فيقنا بوجود ها فلا تجوّ استعمال المكلا فى الفرمً او نصفها من غيراء تبار التغير إن التفيها كان علامة على وجود النجاسة لا يلزم من انتفائه التقائيها ٣٢٣ واختلفوافي جيدا مجازفة منفيفاشْ كاله وتَعِ ب ◌َلـ اقر أما حديد لآله الأجماء هلل مانشو الحيد فكان الفيحاء حسا الحد منث باه قد تغريات الجاري ومافى حكمه لا يتاثر بوقوع النجاسة فيه مالم يغلب عليه بأن يظهر أثرهافيه مجرد التيقن بوخز الها الاالنوا الاستوى المحال بين جريه على الأكثر والأقل ختان الفتاويه انتهى قول هذا تعقب جيد فإن قوله مل الجلاء والسلام المأوطهون لاينخمسه شيء الأما غيرطعمه أولونه أوبيعه سا حمله على الماء الجاري كم ذكرة أبدقتاً على ماسياتى ذكره قص على الزوايا ها تخسر الماء هوتغيرا فى النجاسة لانه من تكون الجراسة ثالية والحكمالغالب لاقطع وقوع التّهاست وعدم القطع بموا سأ قول الجلبى فى الغنية فى الجواب عن اشكال أن الهمام الصح عن الرواية المله طهو لايف مشىء من غيراستثناء عنها منياتن ويرون خص بالاجماع ما اد أنغير بال اسة فيرن تخصيصه بعد ذلك بالقياس على تخسر لهلم المراكب بحجا فع الا ميرالماء الذى قد خالط النجاسة واتصل بها بخلاف ما إذا كان الأكثر غير المخالط فإنه لا يتيقن معرالجريان باستعمال الق بطانمرشح لر عنظهر أما أولاثلاث الاستثناءالمحم من طريقين مسند المرشو بكومن طريق ونهيد مرسلا تامرفلاوجه لانتجارة وأما ثانيِلَفلان كونه مخصصاًبالاجاء بها اذا تغير بالنجاسة بمنوع فقد ذهب كثير من العل أو الى عام فجر الملممطلقاًبالفاستكماسيانى وبالجملة الفرق بين الجيفة وغيرها غير جيد لاسيمااذالطقتيبه المتون والعبرة بانطقت به لايما نطقت به الفتاوى لاسيما اذا لميكن مان الفتاوى مستمد الى دليل قوى وكن الختا عليهم العرض بع منهمامن الهمأو كما عر وتلميذه ابن أميرجاع كما بسطرفى الحارة والغرّي صاحب تنوير لابصار وصاحب الطريقة المجدية وقال علميه الفتوى ويعبد الغنى النابلسى مسعد أما فى عدة المفتى منان الماء الجاري يظهر بعضه بعضاً ويما في الفترة وغيره من إن الماء النجس إذا دخل على ماء الحوض الأبي لإ بنجهموان لان هائياً وسأخب جامع الفتاوى فقد تقل صاحب خزانة الرواية عن حاشية السراجية عنه أنه قال بعد ذكرها التواب يوسف عليه الفتوى والقهتال حيث قال فى جامع الرموض لوس حيقة فم وجرى المل تحتها وفوقها الجس إلا إذاغير اخره وعليه الفتوى كمافى المقرات عن التهاب: نتمى لكنه أخط أفى نسبة هذا القول إلى المضمرات فإن صاحب المضرات نقل من النصاب الفتوى، خزان الماء الجارى لا تنجس ما لم يتغير لونه أووجه اوطعه من النجاسة أنتمرئيس فيه قهي الفي است ثم قال صاحب المضمرات عند حول القد ور ى ولم يراها اخري هان به فجاسة ين عب عينها يجريان الماء فان كان ما لايق هب بان وقعت فيه مدينة فاستطر أنهينظران كان الماء كله يحجرى عليها أو نصفه لمحجز الوضوء أسفل منها أنهم قدل ذلك على ازياء صاحب المضرات فوافى أكثر الفتاوى الا مازعمه القهستانى وخلاصة القرام ان ههنا قوانين حمين أحد همانه لا فرق بين الجيفة وغيرهافى أن المداد على التغير فيا و عليه المتون وجمع من أصحا بنا المتأخرين وثانيهما ان بينهما فرقًا و كسب البر بيضاء الأولى إلى أبى يوسعت والثانى الحمد وأبي حنيفة تعليك بأخذ ما اقتضاه الدليل قوله وا ختلف وافى حد الجارى أى اختلف الفقهاء فى تعريف الماء الجارى وما يقدربه جرية على أقوال آمن هاانه الف ويذهب بالنجاسة قبل اختراق الغرفة الثانية وثانيها أنه إذاكان بحيث لو وضع إنسان يده عليه عرضاً لم ينتظم هو جاروثالثها أنه لوكان بحيث توافقون المتوض فى أعمق المواضع من الجدول انقطع جريّ شرامتلا حتى جرب فليس تجارحاد لم ينقطع هو بارورابعها أنه ما يعده الناس فى عرف بارداً وخا سها أنه إذا كان حال هو الرئيس بقينة اووس قى الموسجار الاغرئيس بجار هكت أووصاحب التأنا ثانية ثم نقل من الزاد ان القول الرابع هو المهم واختاره صاحب الهرايضاً حيث قال :صحها أنه ما يعلمه الناس جار بأذكره فى البدائع و التبرين وكثير من الكتب انتر ول البناية