Indexed OCR Text
Pages 321-340
في الدول فى الطهارة أمامرحت تجره وإن كان وأمنية خاء فيوحد سمرعليصل اته تحق وحدها لاخلفاء هالله روما عن الغلظة و تقدر الوزن عند فحص المشار أمس الظاهرونحل يصور عبدالمنعشة الحياة كلها إليها ف العساف الع ينقض الوضوء إذا نزل البول إليها فلها فوعظ إبر وذكر من ومعه بلال مجمهن يلفين الفرد والخاتم وبلال يأخذ ه بطرف الثوب وهـ اصريح في أزنساءراد علي الصلوة والسلام من يفعل ذلك ولا يح عليه الصاوة والسلام ولهذاقال صاحب جامع احكام الصغار بالثقب إذن الطفل من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك فى زمان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير انها واتهم لكن ذكر القسطلان فى رشاد السارى ان منهمن قال ليس هذا الحديث نصافى الثقب بجواز تعليق الفربط من غير تعب انه وأن شئت زيادة تحقيق فى هذا الباب فأنجم إلى فة انيارى شرح صفحة التجارى المحافظ بن ورقم فى الأشباه والنظائر ثقب إذن البنت الطفل مكروه قياساً جائز استخمساً أنتحر وقال فى الدر المختارلا باس تقب وو البنية الطفل استحسانً لتقط خلت وهل يجوز اخر م فى الانع الم ارة اشتهر قال ابن عا بدين فى رد المحتارظا هري أن المراد به الذكر معزات تقب الادراكتعليق الفرط وهو من زبدة النساء فلا يحل للذ كور والذى فى عامة الكتب وقد مناه عن التأثر خالية لا بأس لتعليق القرط وثقب إذن الطفل من البنات وزراء فى الحاوى القدسى ولا يجوز ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو اختى وقال الأخطاء تخبت قوي لم أرلا قلت إن كان بما يتزين النساء به كما هو فى بعض البلاد هو فيها لثقب القط انتهى قل مهارات ليس تدل مفهومها على عدم جواز ثقب آذان البنات البالغة والفقه يقتضى جوازة كيفت وعلة التزيين موجودة فيهن واهذا أن تقييدهم البنت بالطفل تفاق جرى على حسب الدوليواعهاعلى قوله وإن كان وفى بعض النسخ فان كان والمظاهر انه من تحري فات المناسخين قوله فى أصبعه لى أصبح المغتسل رجلاً كان أو امرأة، وسواء كان أصبح اليد أونصبه رجال لكن لفظ المخاثم يقتضى التخصيص بالاول أذ لا يقال خاتم المرحلة هو الاصبع بكسر الأول وغيّة الياء الموحدة بالفارسية الكشستة وله خاتم بكر الماء وقومها والخونة فائقة السر والخانام والجمع الحواتير وهذه اللغات الأربعة شهور كذا في تهذيب النووى وراد فى القاموس الحم محركة والخماتياً م بكسر المناء والجمع أشخواتيم والخواتم بالياء وبغير ها وأوصل بعض اللغويين اللغات المتقولة فيه الى عشرة الله الموفق قوله ضيق محميث لا يصل لماء تحته نوام حركة قوله يجب تحربية قال فى الله خيرة فى عيون المسائل ذا كان فى أصبعه خاتوضيق فلا حتي طاه الم بنزيمه فى الوضوء والغسل ان جمرك ليصل الماء تحته ذكر لفظ الاحتياط وإنه واجب ذكره فى كثير من المواضع وإن لم يكن ضيقاًلا يجب تحريكه متى وقال وفى الموازل: رجل به قرحة عبرات وارتفع قشرها والطراف القرية موصولة بالجلد بحيث لا يصل الماء تحته فانه يحجزية وضوءه وغسله أن لم يصل الماء تحته لانه يريظاهرانتمرحوله ويجب على الاقام بفتح الهمزة الذى المين قوله :أخل القلفة منصوب بزم الخافض أى فى داخل الفلسفة وهو بالضم الجاد الذى يقطع عند الختان كذاوالنها الجزرية وفى القاموس الأقلف من لم يُن والقُلِّع بالضم وتحرك جارة الذّه قَلِفَ كفرج، هو أقلمن من قُلْفٍ وَالقَلْف بالمغني اقتطاعة من أصله ومحرك وقافها الخاتن قطعيا استهرة فى هلية المحلى القلفة والخائفة بالقاف والعين الجادة التييقطعها الخان يجوز فيها في المقان وضمها وزاد الاصمعر فية القاف واللام قه له وإن نزل البول اليهالى الى القلفة قوله نقض الوضوء عند بعض المشائخ لوجود خرور الفجر الى الخارج قوله فلهااي القلق قول كم القص من كل وجنائ في جميع الأحكام حتى نقض الوضوء بالخروج اليها ووحب مثال الماء اليهان المسل قوله فلها او القلفة المجلد الأول فى الطهارة ٣٨٥ حكم البا طن فى الغسل حة الظاهر فى انتقا ض الوضوء عيد السعر قوله حكر الباطنة والغس حابة بجد الصال الماوالبهاء الايجب ماله إلى لأعضاء الباطنة قول محكم الظاهر في انتقا ض الوضوء حيث حلم بانتقاضه بمجردر ون البول إليها ووجهداء القلفة متصلة لماتحتها خطقد وهو بها استثمار الرجل بالخ بل أشد منه فلماان الخب يمنع سراية الحدث الىالرحيل حتى يكفر بها جم كذلك القلق تقع بشرايته إلى ما تحتها يل أشد فيكفى مرا الماء على ظاهر ها لا سفاً ا نجاسة ماتجتها بالطريق الاولى ولمؤخر المتفجر من الرحلة التخفيف يجب الوضوء غكذ الفائز البول في نقلفت كلاقالوا وقيه ات صيغةالمبالغة تقتضى وجوب غسل هاتحتها لعدم الحر عنه فيفترض المضمضة والاستنشاق والتقرير المذكور ينتفض بهما فالاصر وحوا غسل ما تحتها قال والذخيرة فى آخر النوازل عن الفقيه أبى بكرانه سئل عن الأقلهذه الميد خن الماء فى الجلدة في الوضوء والغسل فقال فى الوضوء يجريه وفى الغسل المجزية ومن مقاتل من حيات عن أبى خفيفة أنه إذا نزل ليولا ليها انتقض الوضوء ويجب غسل أوارت الخمسة ومن المشائخ من فرق حيث قال إذا خرج البول الى لقلفت ينقض الوضوء وإذا احتسب لا يجب عليه غسل أوارت لان انقلفة ظاهرة من وجد فائهإذا تزعت الجادة صارت ظاهرة وإذا تركت كانت أطنة قصارة الفهم في الفم لم يجعل ظاهر من كل وجه ولا بالهنا من كل وجد بل عمل بالد بيا ين خلق هذاوكان الشير شم الدين عمر النسفى يقول القائفة لها حكم الله من كل وجدو من قال لا يجب غسل ما وارته فقد أقبل لأنه اعطاء حكم الباطن وكان ينبغىأن يقول لا ينتقض الوضوءاخرى البول الىأنقافة مالم عملاً لقلفة كالهم إذا قاء لا ينتقض وضوءه ما لم يكن ملاً الفرونتى وفى تبين الحقائق تحت قول منا الكترواد خال الماء تحت الجلالة الاقلب أى لا يجب عليه أن يت دخل الماء داخلها لان خلقتكقصبة الذّكر و هن مشكل لأنه إذا وصل البول إلى التنفيذ ينقض الوضوء لمجملوه بالخارج فى هذه العمد فى حق الغسل كا الداخل حتى لايجب إيصال المكنائية عند بعض المشائخ وقال الكردرى يجب إيصال لدار إليه عند بعض المشائخ وهوالصحي على هلال ش ه الأ حق وفى البحر الرائق أى لا يجب غسلالذى لم يختن أن يدخل الماء داخل الجلدة فى غسله من الجنابة وغيرها للحر الحامل بالوجوب لأبكونه خلقة كقصبة الذكروهذا هو الصحي المعتمد ويه ينه فيع ما ذكره المذياعمن انه مشكل فأن هذا الأشكال المانشأ من تعليله بأنه خلق كقصبة الذكروأما على ما علمنا هيه تبعاً لفتها تقدير فا أشكال فيه أصلائكن فى المطيع أنه لاحرج فى إيصال الماء الى داخل القلفة وحر انه لا بدله من الادخال واختاره صاحب الهداية فى مختارات التوازيل وقد تقدم أن أدخال الماء الى داخلها مستحي كما ان الهالك مستح إ ينى والحاصل أنه لاخلاف بينهم فى انتقاض الوضوء عند نزول البول اليها وانما الخلاف فى وجوبهيمالالما إليها فمنهم من قال بوجوبه قياساً على المضمضة والاستنشاق أحدا من قوله تعالى فأطرقر واو منها من قال لا يجب فأن كان ذلك لأجل كونه متصلاً خلق كقصية الذكروليس بذلك وإن كان لأجل الحرية فيه وجه وتعمل المحقّ ههنا هو المحاكمة التى مشى عليها الشرعية الثلى فى الأسماء ونقلها صامالدهرالقيا: عن المسعودى وهي أنه أن أمكن فيمن القلفة وقلبها وظهور المشقة منها يجب غسل ما تحتها لعدم الحريم والأباته فيه أثقب سوى ما يجزمٍ منه البول ولا يتيسر قليها فلا يجب الحروج فأن قات هذا الحرية يمكن إزالته بالخان قلت قدلا يطيق كان أساسوهو شية لا يطيق ذلك على أن المعتمر فى باب الغسل وجود المجم وعدى مه بالفعل لا امكان ازالته وعد مه الأترى إلى أنه لا يجب على المرأة نقض ضفائرها للمحرج فى ذلك مع امكان إزالته كمً لا يخفى وبه ظهر جنافة ما قال الحلبى فى الغنية من إن أريد غير مسم وكونه عقدة أخربه فالثانى هو اهم للأمر بالتشهيراته وذلك لأنه إن أراد أنه قد لا يوجد الحر فلم لكنه لا يتحص وات اراداته لا يوجد أصلاففة يحي هلاماً عندى فاههم فأخل الختارسنة ووقبعضهم بست حسنة وتوقف فيه أبو حنيفة وقمل فى ختان الكبير ان أمكنه أن يجتن بنفسه فمن ابتلايطالم غيرة مل عوبة وآلام الاأن يمكنه التاج أو شراء الجارية وقالتآثار خانية علام قطع أكثر من نصف جلة يكون ختاة والالا والتفضيل ى كتاب الكراهية فارجع إليها قال لاذلكه بفخ الدال ويسكون اللام وأصل ها المادة أعنى ما تركب من الدال والآنُ الله يدل على النحوان والانتقال ومنه قوله تعالى أخو الصلوة لد لوك الشمس إلى زواله فان فى الزوال انتقالاً من وسط السما إلى ما يلي وكذا كل ما تركيب من العل واللام مع قطع النظر عن آخره يد لى على الانتقال كلُبُ بفتحمير بآخره حَايِ ومن الدعجة بالضم وفى سير النيل وله والانتقال فيه من مكان الىآخر ؤكد لهم بالهناءالمهملة فى الآخرينفى المشى متثاقلا وكل نعم بالعين أذا اخرج لسانه ولدله إذاذهب عقله وكن لعن بالفاء إذا مشر شع المقيد وكذاق بالقاعن اذ الخريج الماء من مقرهكذا ذكره البيضاوى فى تفسيره والشهاب الخفاجى لحواشيه عليه وفى المصبا م ذلك الشئ ونها من باب قائل مهمته بيذاك وذلك النعل بالارض مسختها بماو ولكنبت انشئء والنجوم دلوياً من باب قعد زالت عن الاستواء ويستعملى القروب أيضا انتهى قالت الفا صل أخر خلبم قولة لا ذلكه أى «الك البدن ليس بفرض فى الغسل عند نا بل هوسة فى روايته مستحب فى أخرى مهلافً ا لت فاته قاس النهاسات الحلمية على النجاسة الحقيقية بالثوب وإنما تعرض المصنف النفى فرضية الذلك لأن صيغة المبالغة مثلنة نتوهها انتهى قلت الا ولى أن يرجم الصغير إلى سائر البلدان لا إلى البحث فقط وما ذكره فى سرتعرض النصتحت النظر فوضية الهالكسخيف أنتقائل أن يقول تكاتكون صيغة المبالغة مظنة لتوجهاً موجباً لذكره لوجب ذكر كثير من الفروع مما ذكر نا سابقاأن الاولى ان يق آلاماً تعرض له نقي المن ها مالك والمزني فان ما شرط الدالك فا و والغسل وإحتماً أن العسل هو امرار اليه ولا يقال أو وقف فى المطرانه اغتسل وفى فق القديم لايجب الذ لك الأف برواية عن أبو يوسف وكان وجهه خصوص صيغة :فهوها فان تفعن المبالغة وذلك بالدائك أنهى وتذكر هما بنا لنفرض ضيتاله وجوها الأولى ان الدلك ممر الفرضية ومكمل ها وما هوكذلك فهوليس بفرض الاترى الى التثليث فى أعضاء الوضوء قائه سبئة لكونه مكملا الفرض والثانيإن الما موسبه فى النص هو التطهير ولا يتوقف ذلك على الث الكافمن شرطبه منذ ان فقد زاد على المنص وهو لا يجوز وما ذكره الخصوص انه لا يقال الواقع المطرأنه مختسل أسبوع وعلى تقدير التسلي ماق انما هوالعسل المشرحى لا الغسل العربى لا يقال وحم فى الغسل صيغة المبالفر فهي قد تكون بالتأثير فى الفعل نحو ولت وقد تكون بالتكثير فى الفاعل وقل تكون بالتكتير فى المفصول نحو تعلقت الأبواب ومنه توصي انته تعالى نفسيانتوا على ماذكرهابن حجر المكى فى المه المكية ولا يمكن الطريق الثالث والثانى الهنا لاتحاد الفاعل والمفعول وهو البدان فتغير الأول فيكون المعنى وإنكنة جُنُبً فا طهرها وكل وإذ لمصرف العلا يكون الاباله لك فيكون فرضاًلا حالة لا نا نقولانهما من سياق الآية حيث ترك مفعول الهو ان المقصود بالمبالغة بالنهر الثالث فالمعنى بالفرافى التشريريان تعا وا تضوا عضوا من الأعضاء الظاهرة حقيقة وحلماً على مامر تغريرة فاشتراط الهالك لاشات انه شهادة على الكتاب وأنت الش ان الماج فى الأخبار فى غسل البوصيح أنه عليه وعلى آله وسلم لفظ افاض وحسب وأفرغ وأمثالها ولا دلالة لها على الدلك ٦ وتوكالفعالة لتوفريتالد واعى بنقله والرابع له ورد فى الاخبار القومية مايدل على عدم فرضية وهو قوله عليه السلامالمسلم برضى الله تعالى عنها أنما يكفيك اربحية على رأسك الت حيثبات ثم تفيفي مليات الماء فتظهر وستطلِ ،وَحَقِيق ◌َ الآلة عن قريب انشاء الله تثألى فقرهمرسول الله صلى الله عليه وعلى الموسم التطهير على الأخاضية ولل ذلك على الشرلا ينتظرفى حقنولة المرشح بعد ها وا منرح منه ما أخرجه أصحافي السنن عن أبي ذررضياللهتعالى عنه قال قالرسولِ أحصل الله عليه وعلى آله وسلمان الصعيد الطيب وضوح المسلم وأن لم يجد الماء عشر بستين فإذا وجد الما فلمّهُ بَرَّه فان ذلك غير هذا لفظ التريدي ولفظ ابن داود وغيره عنه قال اجتمعت عملية عند رسول استضله لا ول الدوام مقال ياأباذر أنا فيها فيدوتُ إلى الرِّبَلَ، فكانت تصيبني الجنابة فاصل وغير طهُور فأتيت رسول الله صلى أعنه عليه وعلى اله وسلم نصف النهار وهو في رهط من احتجابه فى ظل المسجد فقال بودر فسكتُ فقال تكلتات اماه يا ا باذرقمها الجارية سوداء فجاءت بعش فيه مننفسة عنى بغرب وإستمرت بالراحة وإنتسلك فكان القيت عنى جلا فقال الصعيد، الطيب وضوء المسلمونوالى عشر سنين فإذا وجدت الماء فلمفه جلدات فان ذلك خير وهن الكله نص لي. علام فرضية الد له وفى أرشاد المساوى الذالكه ستحب عند الشافعية والحنفية والحنابلة وأوجبه المالكية والمنها عنه مواجهة ابن بطال له بالإ جماع على وجوب أمرأر اليد عن أعضاء الوضوء عند عليها فيجب ذلك فى الفرقيا] لعدم الفرق بينهما وأجيب بأن جميع من لم يوجب الدلك اجاز والخمس اليدفى المهتوضى من غير إمرار فيطل الاجماع وانتفت الملازمة انتهى فيرابع من غسل وجهه وغمض عينة لايجوز وفى ظاهر الرواية مجوز وتعن الفقيه إبراهيمانيه لوبالغة فى تغمض عينيه تعميماشديدا لا يجوز والشفتين للفر فلا يجب إيصال الماء إليها ثذاق على الغطاء عن الفوائد التاطة وق الخلاصة ايصال الماء الى السرة فرض أنعمر وفى التاثار خانية ان على أنه يصلالمهد عن غبراد خال إلا صيع جز اله ويه تلفظ انتهى وهكذافي فتاوى فاضيين أن وكل السراجية الجنب اذا غسل بعض اعضاًعه ثم نأم أوحدث ثم غسل ما بقى جازانتهى وهما مبني عات الولاء ليس بفرض فى الغسل عندناكماانه ليس بغرض فى الوضوء وينفع عليه بأفى خزانة الرواية عن جواهرالفتاوى من إن الكتب إذا تمضمض فى الليل واغتسل بعد الصبح سقط عند مضمضة الغسل ومن صور انتخرق فى منيس تحليل أصابع اليدين والرجلين فرض فى الوضوء والصساركانت منضة لايد خلها الماء بلاتخليل وإزكانت مفتوحة أنوثة أوإذا الخمس فى الماء الجارى أو الحوض لوقام فى المطر الشديد، وتمضمض واستنشق يخرج من الجنابة لا زائية عند تلايت بشرط لا فى الوضوء والغسل عنا نكخلافا للآية المثلثة أن تهى وفى فية القد ير يجب تحريك القرط والخاتم الصديقين ولولم يكن قرية فى ثقب الأذن على خلا الماء الجزارة كالسرة والا أدخله وتغتسل فرجها الخارج لانهلالفي لا يجب ادخالها الأسم فى ف أيها بفريقى استمر فى الخلاصة حسن المراة غسل الرجل والمرأة فرجان ظاهرة ياحن وتطهير المظاهر فرض وتفصي الباطن ليس بولدفي الشرط أجمعها فى قبلها انتهى وقلنانار انية لائد حخل المرآة ضعها فى فرجها عنفى العسل وعن محمد اتهاان المد خن إلاأصبح نا يشربطبيعي والمخاطر هو الأول انتى وفى السراجية لوحدي الملل الذى على الظهر الى المح التي على الرجل فى الانه- العجيب أنهى وفى خزانة الرواية عن التهذيب الأفهد الماء من عضوالى عمق خر وليس المتوضئ لك وكان للف عد الأمن طري عضوالى عشرات آخران جميع ظاهر البعين فى الغسل منزلة عضو واحد لا فى الموضوع انتهى قال وسنته أى سنن الغسل المؤكدة فإن قلت ها الحق فى إيران صف الأول في العهدة ٣٨٨ من النسبى أن يعل وديه يلفظ الجهدوافراد لفظ الفرض فى ما سبق قلت فرض الغسل وإنكان ثلثة للنها ترجم إلى واحد وهو غسل كل البديل ففضة بالحقيقة ونخل ولاله تلك السمن فأها كثيرة لايجمعها واحد فظذلك افرة الفرض دون السنة وأيضاً الغربأسهل نجمع الفرض الفروض والفرائش وهما من أوزان جه الكثرة قلوا ورد الجمع هنالك لتوهم ان فر وضه لعلها زائدة على الثالثة والشرلك فإن لك افرد ها وأورف السنة بلفظ التجمع ما عند ى قال فى الحوار الق جميع السفن والمند وبأت في الوضوء ثابتة في العَسْلِ فُّسْ فهيم النية ويدب التلفظ ها انتهى وفى الجوهرة النيرة السنة ان بيد أبالنية بعد ◌ٌ يقول بهاته نوبيانعسل فرقع الجنابة م يسمى بِ ها. عند غسل اليدين ثم يستمرانتهى وفي منية المصل وبسنة الغسل أن يقدم الوضوء عليه وإن لا يسرف فالماء وأن لا يقتروان ٣° القبلة وقت الغسل وان يد للشكل أعضائه وأن يغتسل وتضيع لا يراه أحدافتقر قال أن يغتسل يديه فيه أشار إلى انه يست البداية به لانهما آلة التطهير فينبغى أن ينه أنتنظيفها وهو المنقول عن رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم خلى ماستظلم عليه وكعلى تقطعت من ههناان عبارة المصنف أولى من عبارة الهداية حيث قال وسنته ان يبدأ المختسل فيغسل يديه وظاهر كلام المصنف مشكلات الهدايةان هذا الغسل غير الغسل الذى فى بدء الوضوء وعليهيدل الأخبار فاته وح فيها إن رسول صلى الله عليه على آله وسلوكإن يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يد الغديده بالارض ثم يغسلها ثم يتمضمض لكنان النفى على الغامرة. أكتف ذلك ولن كرههنا نبنا من الأحاديث الواردة فى صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسام بظهورك فقه المبحث فنقول أخرهم البخارى ومسلم والنسائ وأبو داود عن عائشة رضىالله عنها قالت كان رسول الله صلى اله عليه على آله وسلم إذا أغتسل من الجنابة بد أنغسل يديه زاء ابن عيينة الراوى قبل أن يد خلهماً فى الأنا وزراء أيضاًثم يغسل فرحيه وكذارواهمسلم ثم يتوضأ يتوضأ للمصلورة ثرين خل أصابعه فى الماء فيمجال بها أصول شعره وفى دراية البيهقي أصول شفي رأسه ثم يصف على راسه ثلث غرقت بيديه ثم يفيض الماء على جلد لأ كله وأخرج النسائى والعقارى عن جابر بن عبدالله الأنصار رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُفرغم على رأسه ثلثا وأخرج أصحاب الكتب الخمسة عن ابن عباس قال قالت ميونة ام المؤمنين رضى اسم عنهم وضعتُ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء للغسل فغسيل يد يد مي أوظناً ثم أفرغ على شماله فغسل فرحه وفىرواية البخارى منأكبره وهو يهم ذكر على غير قياس فرقًبينه وبين الذكر خلال لانه قال القسطلانى عبر بلفظ الجمع اشارة الى تعميم غسل الخصيتين وحو إليهما معه أنتهى ثم ضرب بيده الأرض فغسلها شه تمضمض واستنشق وغسل وجمع يديه ثم صب على رأسه وجسدا ثم تحول عن مكانه فغسل قد ميه وأخرج البخاري عن ميمونة قالت صببت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم غُسلا وهو يضم الغين أى ماء الاغتسال فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده فسيحها بالتراب ثم غسلها فمضمض واستنشق ثم تخى فغسل قدميه ثم أنى بمنديلفلم ينفُض بهاء أخرجه أبوداودعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دماً بشر مز تقضي (٣)العا مه وح أشق رأسه الامن عم الا يسر م أخذ تكفيه فقال بهما على رأسه وأخرجهمسلم والفساق واليماً فى بأي من عن أ باحلاب والطيب قال صاحب البناية قدروى فى هذا الحديث الخُلّاب بالجيموهوماء الورد وعالازهري قالأصحاب المعانى أنه الخلاب وهو ما يحله فيه الفم والحمل، في حين يعنون أنه كان يغتسل فى ذلك الحلاب وأخالأزهرى الجلاب بالجبروفى هذا الحديث فى كتاب البخارى اشكال مما يظن انه تأوله على الطبيب فقال بأب عن بدأ بالخلاب الطيب ٣٨٩ وفى بعض القراءو الطيب ولم يذكر فى الباب غيرهذا الحديث وما مسائل الاحاديث الوارث ، فى هذ المعنى فى موضع واحد وتجعل ان يكون البخارى أراد بالكلام بجيوماً، الورد لكى الذ ى يروى فى كتابه :ما هو ياً لماء المهملة التخمر كلامه وفى إرثاً السّاد الجلابية مكبرجاء المعملة وتخفيف الرائم لا يتشديد هاولافى عوانة فى حجمه عن يزيد بن سنان عن أن فاقم قال كار مثل من حلاب فيأخذ عرفة بكفيه فيجعها على شقه الأيمن ثم الأسرة هو ردمن من ظن أن الجلاب خرب من الطيب وقد وصفه أبو عاصم بأقل من شهر فى شهر ولد هفى قمة كرز سم ثانية أرطال تم علاه وأخرجه أبوداود عن خيارين قطع فرد فرد عندرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل من الجنابة فقالرسول أنه صلى الله عليه وصل اله وسل اما اناً فأفيه على رأسي تلقً وأشار بيديه الى كليهما وأخرج أيضاً عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليهوعلى آله وسلمله الرأدان يغتسل من الجنابة بد أبكفيه فغسلهمالم غسل مرَافِيمَه واخت ص عليه الما فاذا ألقاهِر الهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه قال السيوطى فى مهاة الصعود مرافع بفية الميم وكسر الفاء، وغير جهة جمع رفض يضم الراعد فتحها وسأوت القذّ وهى مَفأين البلدان أى مطاوية وما مجتم فيه الأوسكن كالطين ونحوهم وهى كاصور الفخذين ونحوذلك وفى بعض النسخ مرافقه بألقاء من جم حرفق والأول فى الصحيحة انتهى وآخرها بود أود ايضاً عن عائشة قالت لكن مشئم لأرتكم أريد رسول أبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة وآخرهم أيضاً عن ميمونة قالت وضعت لرسول الله صل". عليه وعلى آله وسلم غسلاً يغتسل به من الجنابة الحديث وفى الحره ثم تنقل ناحية فغسل رجليه فنا ولُه التى يلفلم يأخذها وجعل بنفض الماء عن جسده قال الأعسف الراوى فذكرت ذلك ا براهيم فقال كانو الإيرون بالمنديل بآسً ولكن كانوا يدوو السادة وفى رواية البخاري فلم يأخل ، فانطلق وهو ينفض يديه وفى بداية آخرله فاتبلية محرقة فلم يُرد هما فجعل نفض بيدة قال القسطلانى هو بضم الياء المثناة التحتية وكسر الداء المهملة وسكون الدائعن الارادة وعند ابن السكن من الرد بالتشديده هو وهم كما قاله صاحب المطالع بد عين الرواية الأخرى، انتهى وفي نهاية مسلم فاتيته بالمنديل فران وق عمليةأخرى ثم عن ميمونة قالت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمحر عمتعري فهم عشه وجمل قول بالماء هكذا يعنى منفضة وهكذا رواه النسائي وغيره وأخرج أبو داود عن شعبة قال إنهابنعباس كان إذا اغتسل من الجنابة يُفرغ بيده اليمنى على بيده اليسرى مسيح مرار ثم يغسل فرجه فعسى عمر كم غسل فسائر كم أفر غت فقلت لا أدرى فقال لا أهلك وما يمنعك أن تدرى ثم يتوضً وضوءه المصلوة ثم يفيض على عبادة المكرثم يقول محكمة الكان رسول أنه صلى أمه عليه وعلى آله وسلمينتظره وأخرج أيضاً عن عائشة قالت كان رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم يغتسل ويصلى الركعتين زاد الحاكم قيل صلوة الشدائ ولاأنّه يتحدث وضوء بعد الغسل وفى جامع الترمذى وسنن ابن ماجة عنها قالت كان رسول أنه صلى اله عليه وعلى آله وسلم لايتوضأ بعد الغسل من الجذابة وأخرج أبوداودايضاً عنها قالت كان رسول الله صلى إسه عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه بالخطر وهوجنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماءوفي رواية له عنها قالت كان يدخل يديه فى الانا فيخلاشعرهحتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرية الفرع على رأسه ثلاثاً فا ذا فضل فقرة ميهاً عليه وفي سنن النساق منها قالت كان يولُّ بالإنشاء فيصب على يديه ثلثا في غسلها ثم يست بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشرويصب على رأسه ثلثاً ثم يفيض على سائر جسده وفى بداية لهعنها يفيض بيده اليمزعل اليسرُ فيغله الشا ثم يتمضمؤقتا المستنشق المشار يغسل وجهه ثلاثً ثم يفيض على رأسه ثلثأوروى البخار ى الغسائ عن أبى جعفر الباقر محمد بن على بن مندرجة أو من الغسيل أوجه زفة مشك طالبا منهكار عنه: حاضر ون عبد الله هو وايقع من الجبايد ن وعند يقوم قالوا جابرأو عنباحمرَن راهوية فى مسنده أن السائر هوابو جعفر نفسه فقال جابر يكفيث صاع فى الغسل فقال رجل هو الحسن بن محمد بن الحنفية وفى رواية النان فقلنا ما يكفينى فقال جابر لازينه من هواوفى مناث شعرا وخير منات وآخرج منه عن مجيرين قال تمارها فى الغسل عند رسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإن العسل رأسى كذ أو كن فقال جرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اما انا فأ فيض على راسى ثلث ألف و فى صحيح البخارى رواية قوله صلى الله عليهو على آله وسلم أما إذا الخ فحسب وكذا في سنن النسائي وابن ماجتقال ابن حجر في فتح الباري تبعاً لكرمانى تقسيرامأهل وهن يطالب عليه السباق فى نهاية مسلم إلى وأما غيري فلا ي فيض أو فلاًا على حاله انتهى وتعقبه العين فى عمدة القاري بأنه لا يحتكم إلى تقلي شيء من حديث روى من طريق لاجمل حديث آخر فى بأبه من طريق آخروبان أمامهنا حرف شرطوتفصيل وتوكيه فلا يحتاج إلى التقسيم وأخرج الينادى عن أبى نصففر قال قال ل جابر انافى ابن عمات يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية يقفوال كيم الغسل من الجنابة فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ ثلاثة أنث ويفيضها على إسفقال لى الحسن أن رجل كثير الشعر فقلت كان رسول الله صلى ه عليه وعلى آلهوسلم أكثر مناق شعر قال القسطلانفى المران يكون العم مشوية / ابنتهابيه تجوز الانه أبد اخر والده على بن الحسين أنتهى وفى صحيح البخارى أيضا تعليقً دخل ابن عمر عنالبراء بن عازب بده فى الطَّهور وهم يفسلها م توضا قال القسطلانى آخذ أمن فهم الباري الثر ابن عمر صله سعيد بن منصور بمعنً دوائر البراء وصله ابن أبى شيبة بلفظ انه أدخل يده فى المطهرة قبل أن يغسلها استمر واخرج إبن ماجد عن أبى هريرة أنهسأله رجل كما فيض على م وإنأ ◌ُب فقال كإن رسول الله صلىالله عليه وعلى آله وسلم يحتو على رأسه ثلث حْشِيَّاتٍ فقال الرجل أن شعرها طويل قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر شعرامنات والطيب وأخرج مسلم عن جابر بن عبد المسان وفى لقيت سألو التوصيل أنه عليه وعلى آله وسلم فقالوا إن أرضناً باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأ فرغ على رأسى ثالثاً وق حماية ابن ماسبق عنه قال :قلت يارسول الله انا فى أرض باردة الحديث قوله وفرجد قال الفاضل الخرجليه فى ذخيرة العقبى اقول غسل المفرج غير مختص بالرجل لان غسلها بة لغسله غاية الفرق ان تها فرجين ظاهر وباطن ولا يجب عليهاأنظهير الباطن وأدخالأمنبجها فى قبلها لما إيصال المكر الى السرية والأذن فى الذكر الأثر فرض كذافى-خلاصة البزازى، وغاية البيان أنهى كلام قل وباً أنه إياد على المشاريع بانه خص الذكر يفرج الرجل وليس يشئ فأن الفرج ئيس مختص بالرجل بل هو بفتح الفاء وسكون الراء المهملة العورة من كل أد فى صرحبه السروجى فى شرح الهداية ويشهدله ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسان وإن منا والدارمى والبيهقى وغير هودهوماً من مس ذكره فليتوضأ وفى رواية من مس فرجه ومن المعلوم أن ظله من عاً مت شن اللّه والأنثى فيكون الفري ايضاتها من الفرح المرأة وفى تهذيب النووي قال أصحا بنا الفرج يطلق على القبل والد بر من الرحيل و المرأة وما يستمدذبة الأطلاق الفرج على قبل الرجل حديث على قال ارسل ◌ً لِقْلا د الى رسول أنه صل أنه عليه وعلى آله ويستمر يسأله عن المناى يخرج من الأنسان كيف يعمل به فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضاً وألقي فيهاته رواه مسلم فى تحقيق والفرجة بين الصفين و فى المكان منالفاعل ه بضم الهاء وسكون الاءويضية اللقاء أيضاً جائز إنتهى بخلافه وق المغرب الفرح قبل الرجل والماء باتفاق أهل اللغة الحتى ول مجم البحارذج ما بين الرجلين يقال للفري عالأثرجه اسـ ٣٩١ واروجد إذا أعداد واسع ل المشى منه يقال فرج الرجل والمرأة لله بين الرحزين نتمنى وفى القاموس القر أى مسكون المراه العودة والأفري الذى لا يكتقر اليتا والعظمة والذي لا يزال يستكشف فرجه والأسم الفرح شركة انتر فاً عرفت هذهالن كله فنقول ت كان إيراد الفاضل المذكور مبنياً على ان الشارخ ومنفظ الفرم وهو مختص بالرجل خوفاً سل ما عرفت من فصول الايمة أن الفريعم فرين الرجل والمرأة وأن كان مبنياً على أن الشار- ذكر الضمير فلا يخفى فادة ايضافان الضمير الجرد رئيس راجعاً إلى الرجل حتى يقال أن عبارته قا صرة عن سؤ الأ الهرم ذكر الرسمي لقبيلة بل هوراجع إلى المغتسل وهوامر من أن يكون مسلًأو امرأة وآمن هنا ظهر مخافر عاً فى هذاية إنفقدانما فى الشارع بنف كثير الضريح جان غسيل الأنثى أيضاً كذلك لرياية الشري انتى ثم غسل الفريد هل هوإزالة النجاسة أوهو مسئون مطلقاً ظاهر كلام الزراعى فى شرح الكتر هوالأول حيث قال تحت قولِ الماعن وسنته أن يغسل يديه وفرجد ونجاسته أن يغسل فرجه ويقسو النجاسة لوكانت على بذاته العلا تشيع النجاسة وكازيفني أن يقول وتجا سته عن قول فرجان الفرسانما يغسل لا جاء النجاسة أنهى قلت فى كلامه مافى وإضحر فان الأغناء لا يكون بالمتأخربل بالمتقدم فحق الكلامان يقول وكان يغفيد أن يقول وخرج عن قوله ونجاسته الحكم لا يُخْر وظاهر كلام البر والثّاني حيث قال استخراب تقلام غسل الفرح قبلالان اود بر أسواء كان علي النجاسة اولا تظهرم الوضوء على غسل الباقى سواء كان محدثاً الا ويه يد فعر ما ذكره الزراعى لان تقديم غسل الفرصلم يخص المكونه بالنجاسة بل لها لولاته لوغسله فى أثناء فسر. ريا تخنقض طهارته عند من يريد العائ اشار اليه القاضى عيا ض وأخميم من الخلافة ستحب عندنا أنهى وسيقد فى ذلك العلامة برهان الدين الطرابلسى حيث قال فى البرهان لا يفتى ذكر انهاست عن ذكر الفرج محما ظنه البعض لإن تقديم خسباله هنا سنة وإن لميكن فيه نجاسة لتقديم الوضوء حتى مسد الرأس على الصح إن وعنالمزيد ريم قلت،هذاهو الظاهر عقلاً ونقلالماعقلاظ أمام انقلا قاته ويرجع فى جميع الأحاديث الواردة في غسله عليهالصارة والسلام اته غسل فر جه بعد غسل اليدين ومن المعلوم إنه لم يكن يغسل بعد الفراغ عن اتوفى فى الفوس بل كان يناً م بعد الفراغ عندفى بحقراً لحيات ثم يغسل عناء. طلوع الصيد المصادق حاوره فى بعض الروايات وكان يغسل النجاسة بعد الفراغ عن الوحى فيكون غسل الفريش من غير نجاسة عليه وهذاظاهر على ماهركتب الح بشقة من ذوى البخاري عن عائشة قالت كانرسول الله صلالله عليه وعلى آله وسلم إذالهالم وهو جنب غسل فرجه وتوضأ الصادرة وتروى أيضاً عن عبد الله بن عمر قال ذكر عمربن الخطاب لرسول سحا أبنه عليه وعلى آله وسلم تصيبه الجنابة من الليل فقال ليتوضأ وا غل ذكراعام يخر الحب من البدع الصينوكيت خف عليه هذا التحقيق فقال تع شى الكترقيل قول نجاسته يفنى عن ذكر الفريد قلت ذكر الاهتمام انتهى ويؤيد ما ذكرنا من التحقيق قول صاحب الهداية وسنتهأنه يبدأ المغتسا: يغسل يديه ويفرجة يزيل التجاست أن كانت على بعد ن الى آخره فاور الفالظلم ليدل عل إن إزالة النفى استر سنة طر هلة و غسل الفريد من سنة على صالة وكذلك قول صاحب تحفة المطولك سننه سندات يبدأ فيغسل يديه وأن يغسل خحيوان بري المجانسة أنّ الىآخره وآخره علي لحين فى شرح تنبية في أن يقولون أن يغسل يديه وخروجه بإجراء الحواربين اليدين والفرج ولوبد أولا بأولكان السبا لكونه دالامل الترتيب المسنون والوأولايدل شيدبل على مطلق الجمعية على ما صرحبه حنة غر التحول أن يقال الحوارونا يدل على الترتيب عبد منحضور م جاه بعضهم عن الفاء والكسائى وبه قال بعض الفقهاء ايضاً لأنه مع كونه من هبأ ضعيفً في العنا أن عبئاً فلا يصح توجيهالعبارات أصحا بناً قال ويزيل من الازالة الى يزيل الفتسل قال نجا ان كان بهإذاوقع في جميع ٣٩٣ تغيـ مشر المكان الجد أي الجرائمة على بقائه ـوموديل نجاسة لاند التبيع منه الى موقع فى التراجم العالية ريل اللهاست التعرف على الوا ف قيل الحيوان التعريف لا يخلو أما إن أدبه العام أو الخضْرَةَ عُونَ الأولِ ادْخُولِهِ أَو كانت بكلمة اتشك باباه لان العوامِنَّهِ تعطى التقري:منا ذكرا وافياً عن أ ولا يجوز الثان لانيكون التماس جعلها فى مدينة حال أقل السياسة التى ليس دونها أوز هو الحجر الذىالا خرى غير مرادا بضالاته على ذلك صاحب الولاية بقوله كيلان واد با صابة المكموهذا القليل الذيذكرناه لايزداد عند اصابة المكر ماذكر الإمام القرباشى فى شرها الجاسم الصغير ذاء آمن ن عمرة لوأصابت النجاسة مثل قوس الأمر، أصاب ذاك الموضيع المناخ يخمس قلت الا أن الرواية بالألف واللاموقد ثبت والفر فوجهه أن يحمل الأفضل جسدي النظر من غير اعتبار تحديات العهد، أو الجنس وكأن منبقى على لتنويركقوله تعالى تمثيل أعمار يحمل أسفار النرواهُ وقال العلامة الهداد الجونفوس ى فى حاشية الهداية اللام فى النجاسة للمعهد الذّ عنى وهو فى معنى النكرة حتى وصف المحلى بلام العهد الذهنى بالجملة التى لا يوضعفيها الا النكرات تحويه ولقد أخر على المتغير سبى +فلايخ إن قوله ويزيد مجا اولا ن قوله وفى بل التجاسة انتهى كلامه قامت حمل اللام على العهد أخذ هنى لأ رفع الإيراد بالأولوية فإن المنكرفظ ومعه أول من الشكر معنى الغرف لفظً اذا كان المقصود هو التنكيرسيا ذا افاد المنكرةالم بعاده التعري، وهى الاشارة الى إن بالنجاسة وإن كانت قليلة قزال فى الغسل وذاهبان تجعل التنوين للتحقير أو التقليل واذلك نكره المصنعد وقال فى حر الحية اقلدان السنة نفس البداية نخسة النحاسة وإمانفس غسلها فلابد منه ولوقليلا فى ما يظهر لتنجسل المكونها فلا وتفع الحة عماً تحتها ما لم تز حما بحثه سيدى عبد الغنى وقال أجد هن تعرض له من اعتنا اقول ورأيته فى شرم والده الشيخ اسمغيل على المدرس والفر ذكر جازهابه لكنه لم يعزه الى لحل انتهى قلت؟لم يجده العلامة عبد الغنى قل وجلاته ففي جامه الرمل ويزيل عن كل موضع عن بلدانه النجاسة اى خحاسة حقيقية ان كان ونة الجرداء ) معطوفة على الفعلية في الإزالة بعد غسل الغريبة كما هوظاهر الهداية والتكافل ومعارضة فلايسن بل يفترض كما فى الجلاء وإليه أشار القاضى فى شرح الجامع الصغير حيث قال فيه ين فى العسل تقديم الوضوء في غسل يديه ثم غسل فرجه شريت ضاً وذكر الجلال أن إزالة النجاسة فرخراسة كلامه. وقال لي جنتدى فى شرح النقاية المراد بإزالة النجاسة أما إزالة نجاسة اليدين والفريج رصدد وتخصيصهما بالذكرلما أنهما من مظنة النجاسة وأها ازاله نجاسة كل البلدان وهو لاظهر فى كلامه في شرح الوقاية إشارة اليد فإن قيل إزالة النجاسة ينبغى أن تكون عرضاً قلنا فرض الغسل زالة القياسة الحكمية واما إزالة النجاسة الحقيقية فليست بغرض الغسل بل هى بمنزلة ازالتها عن أعضاء الوضوء في الوضوء ويحتمل أن يرادان إزالة الهاسة ابنها قبل الوضوء والغسل كيلازداد با صابة الما وهذاهو المفهوم من الهداية والأولهو المفهوم من إطلاق الكتب أنهى وفى الجوهرة النيرة إنما قالان الاست الريال كانت نعأن تعل خل على خطر الوجو وان أنه خارج الشركة ث أوصفة أعمال والني استرقد توجد قدراتوحداتهم حول إيان جاز الخجراء الفح السنة على بلا هذا وفعن النسه الصحى: فالنفطول الإعلام رجع كان والفاتورة فيونه تؤثر ان الضميرأجم الى المغتسل بناء علىز المضافة الترحيل ريم إليه. وتُوعمارقوله: كازوت علق بكل الملكوقيل غير مقتصر إلى الت الفه آسية فارقة فيلومِ ◌ّ انتشار الضمائر حيث نجحت الضمان الفروانية و الثمانية اللالمختسل سوء ضميروس فا طجع الالها وهذا الضمير فانه أجعل اله وضوء ستنكر عند حم لكى حكمً الانتشارلما هو اللّ المقصود واماً عندماظهورة فلا يأس به وقاعة التفسير الثالى الاشارة إلى أن المنجسر فى المتربقية الجيد بمعنى عين النجاسة .... القا عات مندرمحمد صفحة =٠ ٣٩٣ منالكل الإيجابيزع وقد و الفرق منها من الشار خر الهاد وق يادة على بعده إشارة إلى أن الإزالة المسنونة فى هذا الوحيد هو الإلوالم]. الترتكون على بدء الجيلى كما دلت عليه الأحاديث التى ذكرة ها واما النجاسة التى فى الثوب وغيره فازالتها أمرا عر هائل ما هاب فى ولعل عند غيرى غيرة قال ثم يتوضأقد هواردنتالإخبار علاقه صل عنه عليه وعلى آله وس كان يتوضأ قيل الغسل كم منهاوالتّ مجمونة وعائشة بداية الجارى ومشر وأن داود والنسائي وغيرهم وترايضا انه كان يغسل يديه أولاثم يغسل فربه ثم يجية الأرض الشهية ثم يغسلها م يتوضأ فيكون كل علا مع هذا الترتيب سنة واكيداشار المصنف بإراد لفظةُ م الدالة من الذرة وفى كلامه الشارتان العريان الأولى أن جميع السين والمند ويأت الثابتة فى الوضوء ثابتة همناوذ الثلانه قد ورة فى الروايات اله صلى الله عليه وعلى الدوسهل لكأن يتوضأ وضوءة للمصلوتعد ى ذلك على إن ما ينبغي فى وضوء السلوة ينبغى ههنا أيضا والثانية ان فس رأسه فى من الوضوء وفي نهاية عن أبى حنيفة أنه لا يسمح بناء على الاكتفاء يحسب الزاس فعلى السير والأول هو الأحد المواخ أنظاهر الأحاديث قال فى الغنية سنة الغسل إن يقدم الوضوء عليه كوضوء الصلوة من غير استثناء منه الراس هو الصحيح ظاهر الرواية لأنها دى انه لايُ عدس اسد انتهى ومثله في الخلاصة والثانأر خانية واليدائم وغيرها والدلالة الى هذازادهاَ ه نفظة وضوءة الصاوة بعد قوله ثم يتوض أ وقال لعينى فى البناية الماقال هذه الثلاثيولم أنه يريد غسل اليدين لأنه قدليست وضوعكما فى قوله عليه الصلوة والسلام الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وقيل احتراز عما ردي الحسن بن فر بأد عن أبى حنيفة. أن الجنب: عوضاً ولا يمر إسه لأنه لا فائدة فيه لوجود أسألة الماء بعد ذلك وذلك بعد والمسح بخلاف سائر الفضاء لأن السيا هو الموجود فلم يكن السيل بعدإلا مع مائه انتهى قلت ماذكره بصيغة قيل هو الصحي فى توخيه العبارة وأنا قاذ كرة أولا فليسوت سمية لوجهين الأول أنه قد تعا فى عبارة الهدية سنية تقديم غسل اليدين فلا معنى التوهو الوضوء اللغوية. يتوضأ والثانى ان هذاالتوهم وتفع بالاستثناء الواقع فى كلامه بقوله الانجليفانه صح فى إن المراد هو الوضوءانشهّ فأفهم توهذا الوضوء المسنون تقديمه نقل ابن عبد البرالاجماع على انه سنة لأ واجب حيث قال الوضوء قبل الإ تصال ثبت ذلك عن النبي صلى أبنه عليه وعلى آله وسلم من وجوه كثيرة من حديث عائشة وسيمونة وغيرهم، فان لم يتعرض الن فقسل الجنابة قبل الغسل ولكن عم حسابه ورأسه ويديه ورجليه بالماء واسية : للع فقد أدى ما عليه وأ قصد العسل،ونود لان الله تعالىما افترض على العنب الغل دون الوضوء بقوله ولاجداً الا عادي سبيل حتى تعتاو ا وقوله ، إلالمعة طيبة فأطهرة أوهذاجتماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه إلا أنهم مجمعون أيضاً على اقتباس الوضوء في العسل تأت كبرون} صلى الله عليه وعلى آله وسلموفيه الأسوة الحسنة ولاته اعون للغسالمتحر ونقل العينى فيه خلاف حيث قال الوضوء غير وأجب عبد تفيد في الوضوء فى الغسل كالحائض إذ البحثبت يكفيها غسل واحد و منهون أوجبه الاكان مجلة قبل الجنابة وقال داوديجب الوضوء فى الجنابة المجردة بأن ياتي الغلام أو بهيمة أولعن ذكره تعريفة أنزل ول أحد قول الشاً يلزمه الوضوء فى الجنابة مع الحدث رق قوله الأخريق رجل الغسل ولكن لا يلزمان ينوي الحدث والجنابة قال المر حلي ذك اختلف فى جمل الحالة على أقوال أحد هاانه لأيوخر غسل رجليه لا يغا مام سائر الأعضاء ويكمل الوغيره وطوظأهم الكترواختار منض انيما بد أو الشافعي وثانيها أنه يوخر خففةً وهوطٌ هُرَّاسِ وَالْتَ أَكْرِ هِ أَ بَ وَلِهً لعظْه أن اغتسل فى مستقم الماء وأما لواغتسل على هراولوج ونحوهاعن أن يجتمع فيه الدوا ئيوقر وهو منا صاب الخالية ف الأول في الطهارة م٢٩ وصاحب الهلا بدوقال صاحبالحمى هوالاهم ومن الاختلاف خوفامن الإدارية الأجراز وعلمه كرا صرحبه في البحر أما أصحاب القول الأول فأست أوهاون فى حديث عائشة أينوضاً وضوء المصدرة فإنه بظاهر ديعبا، التحكسين وقد أيوب عن هشام عن عروة عن أبيعن عائشة أن رسولالله صلى الله عليه وعلى اله وسواء كان إذا اختسل من الجنابة بالأ فاعِلَ. ثم توض أ كما توضاً للصفوة ثم يد خل صابعه ف المبا مخلل أصول شعره مرتين أوثلاثً لم يفرق المكم على مَا رِ جْسِدَة قَالَ أَيُوَّ تهثا مرفعسل جلية بعد ذلك فقال وضوءه الصاوة قال ابن عبد البرها يدلك على إن أعضاء الوضوء لا يعيد الغدر سها لانقد غسلها فى وضوءه اشتهر وير د على صحاب هذا المن هب وبجوه أحد ها أن حديث عائشة ليست الصريحة فى التكميل فهم ظاهرها التكميل وحديث مجنونة جريجية فى التأخير والعمل بالصريح أولى وأجيب عنه بوجهين أحد هر ان حديث عائشة مقدم تطوان أصحية وقوة الضبط كما فى البناية وثاني هما انه لعله آخر أحيانً باتاًلجواز وتفيد على مرا فى فية البادى أنه قادرعلى صماء عن ميمونة ما يدل على المواظبة ولفظكان إذا أنتسل من الجنابة بد أفية سل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه الحديث وفى آخره ثم يتخز فيغسل جايوثانيها وهوخاً من الوز دبالشافعية إن حديث عائشة مطلق وحديث ميمونة مفيه من من هبود حمل المطلق على المقيد فى حب لهم أن يقولوا بالتأخيركن ان لبنأية وأجيب عنه على بأعلى أويشاء السارى باريس من باب المطلق والمقيد لان ذائك فى الصفات لا فى غسل جزء وتركه وثالثها بأن الاستخداء أعد فى حد بتهمونة على حديث عائشة والم بادرة من المتقدمة قوا جيب عنه بأن حل يش عأنش هوالعا فية الزيادة الانتضأنه غل الرلين ابتد أهكذا فى إرشاد السَّاعِ ورابعها أنه قدورد ذكر التأخير فى حديث عائشة أيضا فقد أى مسلم عن حميد عن إب معاوية عن هشام بن عرّة عن أبيه عن عائشة قالت كان مرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اختسل من الجنابة يبد أفيغسل يديه شريفوهم يمينه مل ثماً فيغسل فرحيهم يتوضأ وضوء الصلوة ثم يأخذ الماء فيد خل أصا بعه فى أصول الشعر حتى إذارأت ان قد استبراً فى ثلث حفئات على رأسه ثم أفاض على سائر صدي ثم غسل رجليه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذه الزيادة تفرد بها أبو معاء دون أصحاب هشام قال اليهقر هى غريبة صحيحة قلب لكن فى رعاية أبى معاوية عن هشام مقال نعمله شاهد من رواية إن له عن عائشة أخرجه أبوداودالطيالسي فذكر حديث الغسل وزاد فى آخر فأذافرغ غسل ريطي فاً، أن تحمل الروايات عر شة على أن المراد بقولها وضوء الصلوة أى أكثرها و يحمل على ظاهرة ويستدل برواية أبى مساوية على جواز تفريق الوضوء انتهى كلامه وأجيب عنه أخلا من فتح البارى أنه يحتل إن يكون قولها فى رواية إن معاوية ثم غسل رجليه معناها عاد غسلهما استيفاً. الغسل بعد ان كان غسلهما فى الوضوء فيوافق قوله مافى دراية البخاري وغيره فريفيض على جددة كله وآل هذا الاحتمال جسم النووى حيث قال فى شهر حتيٍ منهم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيد غسل القدم مين يعلى القراء لازالى الطين لالاجل الجنابة فيكون الرجل مغسولة مرتين وهذاهوالأكمل الأفضل إنتهى وقال هوقبيل هذا الكلام جدك في رواياتأنشة فى صحيح البخارى ومسلم انه عليه الصلوة والسلام توضأ وضوءه لمصلوة قبل أنا ضد الماء وظاهرهذا أنه أكمل الوضوء يغسل المرحلين وقد جاء فى أكثرها يأتي هونة توضأً ثم افضل ماء عليه ثم "فخرف غسل رجليه وفى نهاية من حديثها هاها الحارة توضأ وضوالمصلوة غير قد ميه ثم الغاض الماء عليه ثم فى قدميه فغسلهما وهن أتصرح بتأخير غسل القدمين والشافعى تقولان أخمهما وأشهر مكن المخت الرب ان يكمل مصورة بغسل القدمين والنقفانه يوفر غسل القدمين فعل القول الضعيف يتأول معايا الشهر عائشة وآخر روايات مجهولة على أن المراد به ضوء الصلاة اكثره وهو ماسوى الحزين كما بيفته ميمونة فى حماية البخارى وأما على من السبيل؟ مث استثناء مشحبل ى يفسلاحقاً الوضوء مجم فيعن مظاهر الروايات المشهورة المستفيضةعن عائشة وحمودةحيثالى تقديم وضوء السلوة فإن ظاهرة يخال الوضوح فى وتعقبه ابن عمرالهول ليس فى شئ من الروايات التعي بذ لنعب بن هي أما محتملة ورواية توضأ وضوء ه بأصلوة أو ظاهرة في تأخرها كرواية أخ معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبي ساهم ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة أوصريحة في تأخير هم الحديث الباب وهوقولها توضأ وضوءه الصلوة غير ريطي وراويها مقد وفي أحفظ الفقه على جميع من رواه عن الأحمر انتهى وأمَّا اصحاً الفول الثانى فاست خلواماورد فى حديث مجموعة من استثناء الرجلين وذكر غسلهما بعد التنزكما مر فكرة غير مرة ونقل ابن حجر غن القرطبى إن الحكمة فى تأخرهلهما أن يحصل الابتداء والاختتام بأعضاء الوضوء وأورد عليهم وجوه أحد ها أن عائشة ضبط من ميمونة فالفرجر لحديث عائشة وأجيب عنه بأن حديث ميمونة مريحة وأما روايات عائشة فبعضها صريحة فى التأخير وبعضهاً محتملة له فوجب أن مجمل المجتمع على المصرية وثانيها أنه لعله اخرهره بيانالجوازقال النووي في شرحصحيح مسلم إما رواية الجهادي عن ميمونة تجري ذلك مرة أو فجرها بيانالجوازوها كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام وضاً ثلاثً ثالثاً ودرة مرة فستان الثلاث فى معظم الأوقات لكونه الأفضل والمرة فى نادر من الأوقات لبيان الجواز أنتمى وجوابه تقد مريساً بقلونًالتها أن تكميل الوضوء أولى من تفريقه وجوابه المعارضة بأذكره فى توجيه التأخير يانه لا فائدة فى تقد يوغسل الاتهما يتلوثان بالغسلات بعد فيحتاج إلى غسل ] ثانياً ومعنا هإنه لا يغيب فائدة تامة لآأنه لا يعيد فائدة ما فانه لوقدم غسله ماولم يغسلهما ثانياً خرج عنما جنابة وجازان صلاته علاجهاً هو المفتى به من ان الماءالمستعمر طاهر ق ماذكره فى المحيط بقوله الملا يغسل رجليه لان غساف )لا يفيدلأنها بتنجان ثانياً باجتماع الغسلات انتهى هو مبنى على رواية نجاسة الماء المستعمل والمراد: عدم الإفادة فى كلامه أيضاً عدم الفائدة التامة والافتقد إذاد التقديم حل قراءة القرآن ومس المعين وان كانت قد ماه متجهين إلهاء المستحل كذاحقق منالط بيع الرائق يعود وإهلاك تقطنت من ههناماً في كلام العينى عند قول صاحب الهداية والمايوخغسل رجليه لانها فى منتقع الماء المستغل ولا الغسل حتى لو كان على لوح لا يوخر الخ حيث قال ينبغى أن يكون هذا التعليل صلى رواية كون الماء فيجاً انتهى فأن المراد بعلم الفاً؟ عديم الفائدة التامة وهو النظافة وهذه ايستقيم على دواية بحاسة الماء المستعمل وطهارته عليه ما ثاً لا يخفى وأما أصحاب القُو الثالث فاستل لوا بازه اذا اغتسل على نوح أو جزءاًلا يجتمع فيه الماءفلا ضرورة إلى تأخير غسل الرجلين وأما لو أغتسل فيه ومه يجتمع فيه الماء فتقديمة لا يفيه فائدة تامة فيسنبقى له ان يوخر وهذاهو وجه الجهربين :- وإيني عائشة وحمونة فرواية معموقة حمولة على الاختسال فى مجتمع المكرورواية عائشة محمولة على حالة أخرى حول استثناء متصل دفع ما يتوهم من ظاهر العبارة أنهاستقت منقطع لأن مابعد الاوهورجليليس من جنسر ماقبله أي الوضوء، كان كقولهوجاء فى القوم الاحماد ويتجلى أن المستثنى منه ههنا ليس التوضى بل أعضاء الوضوء فيكون متصلاً لهوالعناء يغسل أعضاء الوضوء الانجليه الاضافة الأدنى ملامسة اى أعضاء الانسان وقت التوضى وأختلف الناظرون فى توجيه هذاالتفسير فقال بعض السادات اناً فسرقوله يتوضا هذا المعنى لان الوضوء عبارة عن غسل الأعضاء الثلاثة والمسم فاذ الكان كذلك فلايجد الاستثناء مطلقاً يعز الامتصلا ولا منقطعاً لان المتصل ما يكون المستثنى منه جميع إفراده من بنفسه والمستح ليس كذلك وأما المنقطع في أ يكون على خلاف منه لجميع إفراده والعسل غير كذ الكفاشاربهذه الى ان المراد بأنوضوء غسل الاعضاء فالمستثنى من جنس المستثنى منه لأن المراد هو الأعضاء المغسولة نى أقول ماذكره فى تعريب الاستثناء المتصل والمنقطع تنظرُ إجمالدولة الطهارة ٣٩٩ مخامثل طرد أو عنسدً بهفى نسبياً في مجموعة الأخمار عمان المستشفى من من القيم فراده نصر من تحصيل المستثنى فيلزم أن يكون منقطعا وليس كذلك ومنهممن قال ما فر من إظهار المستوم حو بعد الإستثناء منه يقوله الأمرعليه فإن المطلوب الحفاظ الساقين التنويه أن المستقى فى المتصل يكون من أفراد المستشفى منه لا من أجزاعه أكون فيانه يلزم أن يكون الاستثناء فى قوله عند ى نشره الأواحد وقوله كسون زيد الاراسه وقولتً صمت هذا الشهر الأيوم كن اونجوم لك منقطعاً مع اب ليس يكذ الفيوياً حاله على التفويج جوالة غير مطابقة فإن المذكور فى التلويخ فى البحث المذكور هوان الاستثناء المذ فى من إما والشوا المستثنى من هوبأ يكون من أفراد مد لول اللفظ دون بأهو من أجزائه (إن المعتبر فى الاستثناء المتصل طلقً هوأن يكون المستشفىَ القراء المستثنى منه لأ من أجزائه ومنهممن قال إنماف فيه أظهار المعامل أنت تعلم أن هذا المجرد الايميل وجهاً معتد الاختيار هذا التفسير والاوجه فى توجيه التفسير وا أقول إن المحتبي الاستغناء المتصل والمنقطة على ان يكون حكم ما بعد الا وأقبلها واحدا تفياً وإثباتاًبمعزان الحكم الذى ثبت المستشفى منه ينتفى عن المستثنى وبالعكس فعى ماجاء على الازياء، ما جاً على أحد من الناس الازياد فانه جاء ومعنى جاء فى القوم الازيد إبداء فى حل وأحلى من النقود الإزيد فانه لم يجىء وفر عليه وآجاء فى أحد الاحماد وجاء فى القوم الأحمالا ونحوذلك وفى ما نحن فيه هذا الأمر مفقودان ما قبل لاهو الوضوء وهو لا يصبح نفياً عن الرجلين فأنه لا معنى القولة لا يتوضًا الرجلين فلا يهم الاستثناء مطلقا فاذ له جعل حكى المستشفى منه الغسل بيتم نفيه عن الرجلين وأن بالمفعول صريح ◌ً ليكون الاستثمار متصلاً لكون الرجلين من جنس أعضاء الوضوء فافهم هذا فأنه من نوادر الوقت حمراء مرة كثير من الناظرين على الشارع بأنه فسر الترضى الواقع فى المعن بعسل عشة الوضوء وراء ذكر المسم فيعلى منداته لاين المسمٍ فى هذا الوضوء وهو خلاف المذ حب ولو قال أى يغسل الاعضاء المغسولة الأرجليه وعبد الرأس أو قال يستعمل الماء فى اعضاء الوضوء الانجليد لكأن أظهر واختلفوا فى دفع هذه الإيراد شنهذين قال انه اختار حماية الحسن بن زيادانه لا يمس فهذا الوضوء وفيه انهارواية ضعيفة غير معتمدة عند المحققين مع ان الظاهران كلام المتن ههناً على طبق كلام صاحب الهداية فأن الوقاية مختصرة من الهداية لا مخالفة لها وقد أشار صاحب الهداية إلى سنية الم بقوله يتوضأ وضوءه للصفوة لوبا ان يكون هذا مراد المتن أيضاً ومنهم من قال زعكلامه تسليب فعى يغسل عام شامل للسي ايضاوفيه تع ظاهر ته بأهر وقيل لفظة ويسٍ محذ وين وفيه أن أحدث خلاف الأصل هو وأب الحذف والأوجه فى هذا المقام الا يقال ليس قوله اى يغسل تفسير القوله يتوضأً حتى يجدها ردبل هواظهار المساثنى منه وحكمه وإشارة إلى أن الاستثناء منهنا من المقهورلا من المنطوق وذلكلان مراد المعدات من قوله يتوض أ يتوضأ وضوء الصلولا شكأنه قال يغسل الأعضاء المغسولة الأرجليه ويسر المسور فان الوضوء الشرعي ليعبارة الا عن هذافذ كر الشارح المستثنى منه مع حكسه وترك الجهة الأخرى ولا كاتبة فيه قال شريفيض تخاد بثم سنية الترتيب على مادلت عليه الأحاديث السابقة والأغان حسب فلولم يكن الحب لم يكن الغسل مستوناً وإن زال المحدث كذا فى الدر وهد أفى غير الماء الجارى إما في فلو نعمسوف متك قدم الوضوء والغسل فقد أكمل السنة والافلاكذ الى الغنية وأشار بترتيب الافاضة على التوضر انه لايعيد المضمضة و الاستنشاق عند الافاضة لأن فعل هما في الوضوء الذى كان مستوتاً قد نأب عن الفرح ربكة امال الطهطاوى فى حرا ث الن المختار وهو كلمستفاد من الأحاديث المذكورة وغير ها فانه لم يذكر أحد انه صلى الله عليه وعلى الموسم احادهما على كل هذه ثلثاً لم يغسل رعليه لاقى مكانه حتف الصنف وت الاكتفاء بالفاضة إشارة إلى أن الله لك بر سنه لأن الأخبار الواردة فى الغبيل النبوى سألته عن على أحياء مكعب المنية والتنوز انه سنة وقال ابن عبد البرى الأستاذ جلا أعلى بعض المتوضى يغسل وجهه ويديه وأخر المبان لا يقرب الصدِ} حتى ينت ونمر بغسل يصيد عكله وبين ذات رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم عند اغتاله ونقلت كافّة العَمَاءِوَلِك أن تغسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه ويديه إلى مرفقيه وإن غسله من الجزية كان بعد وضوحه با فاضة المكر على خطف في كل منولم يذكر حماد لكً وأما سوى أنه صلى عنه عليه وظل آله وسلم بعسل اليه نبات من التيأي فرة قان لأسماء فى دم الحيض الرحيم وأمريكية بالمكم وفرة أعرف بول الغلام بأن يصنبيه عليه الماء وان يتبع البول الياء دون عري شطب لهذالل على إن العميل فى النسبان العرب يكون مرة بالعربد وجرة بلا فاضة والصبيكل ذلك يسمى غسلا باللغة العربية وقد حكى عن بعض العرب غسيلتن الماء يعنى ما أنصب مذي الياء وإذا كان هذا على ما وضعتا فذه نكيران يكون أبيه تعالى تعبد عبادة في الوضوء يان عمرو بالماء أكفهو على ويحولهم أيضاهم ويكون ذلك غسيلاوانه يخيضوا على أنفسهم في الغسل ويكون ذلك غسل الموافقة السنة غير خارج من اللغة وقد وصفت عائشة وميمونة غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يذكراد لكة وذكر عبد الرزاق أخبر نا معمرعن زيد بن أسلم عنآل سمعت على بن حسين يقول سامس الكر منكم وانت جنب فقد طهخ الى المكان قال على كل بلدانه تصريح بأن الإفاضة على كل البلدان مسئون بحيث لا يشا عنه شىء إلا أن يفيض على ماسوى أعضاء الوضوء اكتفاء بالتوضى السابق لانه هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الروايات السابقة قال تلف هذاالتثليثسنة والفرض المرة الواحدة كذافى السر الوهابية الخاص وكيفية هذه الافاضة والتثليث على ثلاثة اقوال الأول مانقله صاحب المعبي عن الحلوانى وقال هو الاسم انه يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثوالا يس تظلثاً ثم على راسه وسأخر حسداثالثا واليه مال صاحب التنوير وح صاد البدرى الثانى ما نقل فى التأثار خانية أنه يبدأ بالا عن ثلثا ثر بالراس و الاير الثالث ما أشارإليه القد ورى قر أه ثم فيض الماء على رأسه وجسده ثلثاً من انه يقدم المراس ثم الأيمن ثم الايسر قال أبن الهمام هوظاً هر لفظ الكتاب وظاهر حديث ميمونة مدى جماعة عنها قالتُ ضعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غمسلافاًفريش على بداية فقد سله ما مرتين أوثلاثا ثم أفرغ بمدينه على شماله فغسل من ◌ّ كيرة ثم دلك بده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثالثاثم الفريق عنساعة ثم تخ عن مقاً مر فغسل قدميه انتهى وقال الحلبى فى الغنية هوظاهر المتن والهداية وغيرها وظاهر الحديث فينبقى التعويل عليه انتى وقال صاحب البحر هوظاهر لفظالهداية وظاهر ها ، بيث مهونة وبه يضجعن منا حى صاحب الخري انتهى وقال صاحبه هوظاهرالرواية ويشهد له ظاهر حديث ميمونة انتهى وقال البرحنهى فى شرح النهاية هو الموافق لعدة أحاديث أور دهما البخارى فى الصح فى قال ثم يغسل . جلس فيه إشارة إلى أنه لا يعيد الوضوء لأنه لم ينقل عن رسول أمه صلى الله عليه وعلىآله وسلم أنه توضأً بعد الوضوء لك مرة كرة من حديث عائشة ألا أن يعتري حداث تأقض الوضرء وفيعيد الوضوء كماأمر من صلّ ابن عمر فى لش مس الذلي وذكر فى الذي ان المستحب أن يغسل مسجل بعد لبس الثياب الا قبله مسارعة فى التستروهذا اه الفتا على بأنا الأفلا قال لا فى مكانه الضمير للغسل والمغتسل قال بعض المحشير انا يوخرير عليه لانما في مستنقع آلام المفاصل السنوى ٩٧ شعرية الماء حتى لوكان على فوصلوجرا يوخر إن الغسل يقيم انتى أقول ظاهره أنه حمل كلام المصنف على القول الثالث المفكو، فى الهداية وغير هما هورإن كان أولى بالنظر إلى تضايق المتن واصله لكنه خلاف الظاهر فان ظاهر كلام الأق يشهد ٣٩٨- من العميل أختياره القول الثاني كما يقت لكعليه سابقاً قوله أوإذا كان الم فهم الرامحمد إن هذا تقيل لكلام المتن حداث المفهوم من التن تاخد عبر الان مطلقاً فقيده البشارة بأن هذا التأخير فاهوائلكان العسل فى محمع الماء المستخل وإما أذا اغتسل مى لوخالى خشب مسط أوحجمرا ونحوهً مالا يستفرط الماء المستعمل فيعسل نخل- هناك اى عبد الوضوء من غير احتياج إلى التأخير وبناء على هذه الفرصو قاء الفاضل الاسفراء فى يرد على تخمديس بشار الشفخر عن مكان العسل بأخصِن النصر الله محتهمهونة مطلقة ولا يجوز تخصيص النص بالتعليل و الجواب عنه إنه اننصف كأن فى واقعة مخصوصة والتعليل لتعيين ما ينبغى أن يوفر من هذه الواقعة ويؤيده أيضاً ورا دنف خرمن مات من غير التعرفيجمع بين النصين هذهالتخصيص المعقول أنعمى كلا من والذمى ظهر فيعض السادات هوأن كلام الشارع همهنا تقيية لقوله لا فى مكانه لالتكفير غسل الرجلين فيكون تاخير غسل الرجلين ثابتاً على تقديم أن يكون مكان الغسل مجتمع الماء المستعمل ولا يكون ولكن إذا غسل لا يغسل إلا فى مكانه أذا لم يكن مجتمع الماز ولا كان مجم عند يغسله الا فى مكان لثلاثانون الرجلان بأسماء المستعمل وأقول بؤري هذا الظاهر أنه لوكان غرض الشارج تقييد التأخير بالمجتمع لذكره عند قوله الارجليه ويويده أيضاً ظاهر عبارته فى النقاية ثم يتوضأ الارجلية م يفيض المكوعلى بد منه التا ثم يغسل: جنيه لا فى المستنقع التراث حيث لم زا قوله لا فى المستتقم مند قوله الايعطيه وأما قول البرجندى فى شرحهات أعمال المصد عن عبارة الوقاية: عنى قوله لا فى مكانه إلى قول لا في المستثقه اشارة الى أن التعى عن مكان الغر عند غسل القلي اثما يلزم إذا اجتمع فى مكانه الماء المستعمل حتى إذا اغتسل على لوح أو حجريغسل قد ميه حا كما نفى فهوم بأب عند الظاهرة-سها مل مراقباً تنيديه قد ذكر المصنع من سبن الغسل صراحة واشارة الغنى عشرة الأول الأبقد أم بغسل اليدين والثان كونه إلى الرسغين وأكثالث غسل الفرد مطلقً والرابع إزالة التجاسة عنده ذلك ان كانت والخامس التوضى والساد س تأخير التوفى عن كل ما مل والسابع تأخير الرجلين والثا من أفاضة الماء على كل الميدان وأنتً س كونه ثلثاً والعا شر، تأخير الأفاضة عن النوعى والحادى عشر غسل الرجلين بعد الافاضة والثانى عشر كونه لا فى مكانه وزاد عليه مما ذكره سابقاً منشتنا الثالث عشر المترتيب بين غسل الضربُ بين غسل اليدين والرابع عشر الابتداء بالراس فى المخاضة والخامس عشر إلى له معنى ماقيل ويزاد عليه من الإذاكرة سبابقا لاً وشتاءً تحليل شعر الرأس والسابع عشر القتليت فيه كرا مرة كرة فى الاخبار وأحق به بعضهم على تخفيها اللحية أما بعموم ماورة فى بعض الرحايا أصول شعره وإما أنقياس على المواس وآسما الابتلاء باليمين فى تخلي المرؤس فالظاهرانه من الآداب وكن الابتهيله بالمنكب الامن فى الإفاضة كالتيأ من فى الوضوء والثا من عشره لك اليد، بالأرض بعد إزالة النجاسة وأنتاسع عشرتحمي الجلد كله بالا فاضة وقد منت الإشارة إليه فى كلام المأتن وعليك باستخراج ألى السفن من الأخبار الواردة فى العمل النبوى الدالة على المواظبة تحميل قال المشر خلالى فى نون الايضاح وشرحها داب الاختسال مثل آداب الوضوء الاانه لا يستقبل القبلوال اغتاله لانه يكون غالباً معر كتعن العومرة فأرنيكان مستورا فلا بأس به ويستمان لا يتخطى كلام معه ولود عماًعلانه فى محب الأقذارديكرتون كشف العورة ويستحب أن يغتسل فى موضع لايراه أحد لاحتمال ظهور الصورة فى حال العسل أو لبس الثياب لقوله عليه الصلاة والسلام ان اله حيى من رجب الخير والستعرف إذا انتقل أحدكم فليستة رواه أبو داود و إذالم يجد سترة عند الرجال يغتسل ويختار من الأستروكس ألا بين النساء كذاته وبين الرجال توفره لها ولاثم على الناظرها على منكشعت الوزارة التفجيرع قبل محمودات وجود السل وحده يجرهم وجدته الحمام إذاكان البيت صغير مقد أو عشرة الذراع ويسحم حلوة الجداول والكرة ٣٩٩ مروليس على المرأة يقطن صغير تها ولايتها إذا ابتلاساما زمتين شهرة بعدة كالوضوءلانه يشمله وكره فيه ماكرة فى الوضوء انتهى كلامه وفى الأذكار النووىحب العشرات قول جميع ماذكر ناه فى الوضوء من القيمية وغيرها ولا فرق فى ذلك بين الحنف الحائض انتهى ويسمن الهدى فى متابعة المصطفى من الأداب أن لا يغتسل بعد الجماع حتى يعود وأن لا يغتسل بأرض فلاة ولا فوق سط لايواريه شئ فأن أغتسل بَعْضَاء إِسْتَامَ جرعة حائط اوبغير او ثوب قال الشيخ جلالالدين السيوطى الشافعى فإن لم يجد خبط خطاه الدائرة إ بسم الله و يغتسل فيها وان لا يغتسل بضوء النهار ولا عند الحقة ولا يد خلا ماء ◌ً لا يتجزرة فان اراد القارة فيعد أن يوارى الماء عورته وأخ أعظم وأن اسم أنه حد وفيه ايضاذكر الشيخ جلال الدين السيوطى إذا دخل الحمام الإ مده الجنة وتعوذ به من النار وإذا خرج منه استغفر انه وشكر على ـلية المتعمد وتغطى الاجرة قبل الى حول ويكره دخوله عند الغروب وبين المشائين ويقدم اليسرى فى دخوله واليمنى فى خروجهانهمن قرصنة التي يستمي أنه يحسم بدله منديل بعد الغسل قال شار حهما فى الغنية لماروت عائشة قالت كانت تظفى سلاحه عل ◌ٌ على الرقم خرقة يستشف ها الوضوء والا الترمذى، وهو ضعيفت ولكن يجوز العمل بالضعيف انتهى وقال صاحب الجهر المنقول فى مراسيم اللّ وغيرها أنه لا بأس بالفسي بالمنديل المتوضى والمختسل إلا أنه ينبغى أن كايبالغر ولم أد من صرح باستخيابه الاصاحب منية منصلى است ان شات زيادة التفصيل فى هذه المسألة فارجم اله سائق الكلام أجلين فى ما يتعلق بالمنديل، ومن المسائل العري في عنها أنه هل يغتسل قامً او قاعد أو الذى يظهران القعود الفضل المرأةطلباتقلية السفر و الرجل أيضاًان اغتسل عربيً وإلا فلو والقيام سراء وقال ابن حجر على فيم البادى عند شرب قوله ثم تخ عن مكانه أبداى الكريماني من هذا الاحتمالأن يكون النشر و كي فه) قال وليس على المرأه الخ يحمل عمل ين أحدهما أن يكون المعنى لا يفترض على نهراته ولا يلزم عليها أن تنقض ضغيرتها عندالغسيل ولاان يل الضفيرة إذا ابتلت أصول الشعر ويهذا الحمل وفق باللفظ فانه :ورة كلية ليس على كلمة اللزوم فيكون نفيانه فقط وتزيد عليه أنه كان ينبغى تقديم ذكره قبل ذكر السفن بعد قوله لا منكه ويجاب عنه بأنه اما اخرة لانه عن الأحكام المختصة. بالنساء والاحكام السابقة تعود الرجال والنساء، فكان أفراده عنها أحرى وثانيهما ان يكون المعنى ليس على المرأة على سبسهل السنية نقض الصغيرة وهذا وفق يذكر ه فى سلك السنن وأشمل من حدث أن نفمكونة سنة يستلزم انفى كونه غرضً أو وجبة بالطريق الاولى بخلاف تفى الفرنسية فانه لا يدل على فى السنية والصغيرة فية المضاد المجمدة وكسر الهاء وسكون الياء الشتا التحتانية الخصلة المجموعة من الشعر والجه ضفائر وصغر بضمتين وضفرت الشعر فف من بأخر بجعاش ضفاً شر كل ضفي على من وكذا فى المصباح المنير وفى نهاية ابن الأثير الجزري صفر الشعر إدخال بعضه فى بعض والضفائر الذ والب المصفورة انتهى وأختلف في هذه المسألة فمل هب اسجمهور انه لا يلزمها نقضها الاأن تكون ملتئمة لا يصل الماء إليها في يحتفضه وقال التحفى يجب نقضها بكل حال وقال أحمد يجب فى الحيض دون الجنابة كذافي البناية والأصل فى هذه المالتحديث أم سلمة وتزهى الدار مى فى مسؤلة عن جميع بن عمير قالى دخلت مع امى وخالتى على عائشة فسألتها أعلى منأكيعنقه معيز عند الغسل فقالت كان مرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتظهر طهورا للصفوة ويفيض على رأسه ثلاث مرات ونحن تفيض على رؤسنا خمساً من أجل الصفر وروى الدارى أيضا عن أبى هريرة انه سأل عائشة عن المرأة تنفس تنقض سعرة فقالت: إنما يكفيها أن تفرض على رأسهاً ثلتأ وروى أيضاً عن عبد أنه قال تخلله بأصابعها وزدى أيضاً عن جابر انه قال فى الحائض والجنيهبأن هذانصباً ولا ينقض شعور هما وشرهى ايضاعن إبراهيم والى اذا بات اصراه و أطرافه ورعز ألبـ وفيخت أوالوداد M منه مندر حمد العر ٣٠٠ شخص الأ الله يقول لي لااله الامرسلة المتنقض وَروق أيضا عن نافع لالسا ابن عمر واتهات أولاهما في إذااغتيين. قب ولا جنابة وتزوي معنا تكون اللقاء يحاسب الان إخوان ويقالمعنى قوله إذا أريد فوازيد على الافراغ تجاوزا الة المنشفر سمه الى بس ضفائر شعرك بعد الغسل: الغمز العصر والحيـ باليد كذا فى النهاية ١٣ مند زمن الدكمى ايضا عن مر سلة أنها قالتجاءت قرأة إلى ممول أنه صلى أبه عليه وعلى له وسلمفقالت فى إشك صفر لأسر قال أخفق ثلث حفتات ثم أخرى على الركن حفنة عمره وروح أيضاً عن جاء قال أذ الحساب المرآة من جنابة فلا تقص هره ولكن تصب الماء على صوله وتبله ومزد فى أيضاً عن عطاء أنه سئل عن المرأة يصيبها الجنابة ورأسه مفقوص تجاهالا ولكن قصب رانبها المكتضب حتى وفي أصول الشعرو فى موظا الامام مالك أنه بلغه ازعائشة سئلت عن مسل المرآة من الجنابة فقالت لتحمن على إستهائلك حفنات من الماء وتتضيف راسها بيديها قال ابن عبد البرفي شرحه هذا الكارمنها قوا من وآفى ان تحصل لأهل ضفائر باسها عند غسلها لات الذى عليها بلشعر هن أوإيصال الماء الى أصوله وإسبكم أصوهوعمومه وقدأنكرت على عبد الله بن عمرهم أبن العامر ورية نساء هن أن ينقض رؤوسهن عند الغسل وقالت ماكنت أزفين على مف خرة على راسى الت خرفات مع رسول اسم صلى اله عليه وعلى آله وسلم محا هايوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير عن عائشة أنه بلغهاً عن عبارة عنص بون عما نهى وفى هذه الرّ وأمثالها اضمحلال قول النحتى واحمد ومن قال قبولهم، وأرفعها خبراء سلة الذى ذكره الشارسوقد،دى بأنفاذا مخت لفت قريبة من اللفظ الذي ذكره الشارعولم أجدً كذلك هو مذكور فى الهدية وغيرها فورى الزوخ ى وقال حديث حسن محمد عنهافي خلت يكر سولى اسمافى أمربه أشد صفر راسى فا نقضه لغسل الجنابة قل لا انما يكفيك ازاحة على رأسه ثلاثحثيات من ٢٥°م تم تغيضى على سائر جمالك الماء فتطهر ين وروى ابن ماجة عنها مثله الاان فيه اتما يكفي لت از تجن عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى عليك من الماء فتطهرين وروى ابن ماجة أيضاً عن عبيدً عنه قال بلة عائشة أن عبد أنه برعم وديا فرنسا و إذا اختمن أن ينقضن مرؤوس هن فقالت واجب الأبن عمر فلا يأمر هن أن يحلفن رؤوسهن لقد كنت اذا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغتسل من الشوا حل فلا أزيد على إن أفرغ على رأسى ثلثاخرافات وروى أبوداود عن أم سلمة قالت يارسول أحده الز أمراً وستهام صفرا سى أن نقضه للجنابة قال أنما يكفيك الن حيف عليه ثلاثا ثم تغيضى على مسائيصل الك فاذا انت قد ظهرت وتروى عنها بسند أشعر أنهاقالت أن امرأة لوت الى أمر سلة بهذا الحديث قالت فسألت لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنا وقال فيه واحمربى فرونكا شفا كل دفنتق رعى الغسائى منها بلغظ انى امرأة شديدة صغيرة رأسى فانقضها عند الفس ◌ُن الجنابة قال أنما يكفيك ان تحشر على رأسك ثلاث حثيات من ماءثم تفيضين على جسدك وروى مسلمعنها نحو اي التروك وروى عن عائشة محورهاية أبن ماجد قال النووي في شرح أما مرهبد الدين عمر بن العاص ينقض النساء س ويرهن إذا فيحمل على أنه إراد إيجاب ذلك عليهن ويكون ذلك فى شعور لايصل الماء إليها ويكون مذ هباله أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناء عن النخعىولا يكون بلغديث أم سه وعائشة ويحتمل أنه كان يأمر هن بذلك على الاستحباب والاحتياط أ ألايجبا انتهى وقال قبيل هذا الكلام حديث أم سلمة محمول على إنه كان يصل الماء الى جميع شعرها من غير نقض وَحَك عن التمْرص نقضهاً بكل حال وعن الحسن وطاوس وجوب النقض فى غسل الحيض دون الجنابة انتهى وأود على الجمهور إيرادات منها إن خنقض بعض الأخبار من تدل على وجوب النقص ففى اما مشربه الالمام لتقى الدين بن دقيق العيد قد ورة ما يدل على أن المرأة شعرها في الحيض بروى البز اري فى صحي من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت أهلات معرسول الله عسلى الهعليه وعلى آله وسلوفى حجة الوداع فكنت من متحولم يسق الهدى فرحمت انها حاضت ولم تظهر حتى دخلت ليلة عرفة معنا يارسول الله حق ليلة مقدا ماكنت متعب برقم فقال لها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل تعضى الأسماك والمالشعر صفة فر عمرات فقعليهامن قضيت الج أمر عبد الزمن وأعرب من الشهير مكار مرف التى تست روى اله أرقطعى فى الاراد م الحميد من جهته فى الغي المتشابه من حديث مسلمبن مخ حدثنا حما دبن بلة عن ثابت عن الس قال قال رسول اللهيه المخليه وعلى له وسلم إذا اختلتأمره من حيضها نقصت شعر ها نقضًا وغسلت فط واثنان فإذا اعتلت من الخيال صب على رأسها الماء وعصرية المتحركة أنقله الزيل فى الجواب عنهإن حديث عائشة محمولة جل الأسخاب أو جلى ما قاله. ءاليها فقر صحيح البخارى فى بأب نقضالر الأشهر هاعند غسل الحمض المسند لا عن عائشة قالت خرجتا مرافين الهلال ذوب فقال من حول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يصلاليعمرة قلي هلل فأنى أولا انى أهديت لاحظت العمرة وأهل بعضهم المر) وأهل بعضهم وكنت أناً من أهل بعمرة فأوزر كون يوم عرفة وإذا حا ثفى فتكون ذلك المه سول الله صلى الله عليه وعلى المعوسلم فقال دعى عمربتث وانقضى شعررأسك وامتشطو اهلى مج ففعلت الحديث قال الحافظابن حجرف فة البارى ظاهر الحديث المؤثر بيقال الحسن وطاوس فى الحائض دون الجنب وبه قال أحمد ويح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيها قال ابن قدامة} ولا أعلم أحدا قال بوجوبه الامارة فى عن عبد التحبن عمرو بن العاص قلت وهولى مسلم عنه وفيه الكا رجليه لكنليس في نصرة بأنه كان يوجبه وأصناف الجمهور على عدم الوجوب حديث الوسيلة وحملوا الأمر فى حديث الباب على الاستمياسب جميعً بيني الروايتين أو تجمع بالتفصيل بين من لايصل المك اليها إلا بالنقض فيلزم وإلافلا انته ومثله يجاب من حديث أنس لأراءالفاً إن حديث أوسلا معارض لأكتاب وأجاب عنه في السراج الوها ج تارة بالمنعرفان مودي الكتاب غسل اليدان والطئيس منديل متصل به نظر الى اصوله فعملنا بمقتضى الاتصال في سحق الرجال حتى قلنا يجب النقض على العلويين والأتراك على الصحير واهُ يجب عليها الإ يصال فى اثناء شعرها إذا كانت منفوضة تعدم الجرج ويقتضى الانفصال فى حق النساء دها للخروج إذلا يمكن من أربعة ماقد فتارة بأنه شهر من الآية موضع الضرورة ككل- خال لهيتين فيخص بالحديث الشعر المضغوبِلقوله تعالى ما جعل عليكم في المعدين من حرج الأيراد الثالث ان مقتضى حديث أم سلمة عدم وجوب إيصال الماء الى الاصول بال الاكتفاء بصب الماء تلفاً على الصغيرة وهو خلاف من عبهم وأجيب عنه بأنهط وجيواذلك أخذ أش حديث جابر الذى جرة كرة و من حديث مثل أنه كان يقول لامرأته استأصل الشعر لا تخلله ثاراخرجيه الأدفى وآخره أيضاً عن نافع أن نساء ابن عمه أمهات الولادة أو يتز من الحيضة والجنابة ثم لاينفعن شعور هن ولكن يبالفن فى بلها فأثر ى قد علم من فقه المسألة أن شد الصفر النساء جائز وأن نساء النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمونساء الصحابة وغير هن كن يضفرت الشعرويعقصن وأن حلق المرابطين ممنوع لأنه من أب التشبه بالرجال وكل ما هوكن التىفهو كبيرة وأما الرجال فيجون هوار سال الشعر و الحلق لها وظن أبن القيم فى بعض تعانيفه ان الحلق هم مكروه وأخذ ذلك من حديث رواه أبوداود فى بأب قتل الخوارج وغيره من لا يدمرفوعاًسيكويل امتى اختلاف وفرقة قوم يحسنون الفيل ويسيكون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم يمرقون من الدين مرهق السجون الرسية لا يرجعون حتى بريد على فوقه عم شر الخلق والخلي قةطوبى من قتلهم وقتلوه قالوا يارسول أعده وما سيماً هم قال التخليوقه جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحليق من علامات الخوارجوالفرق الضائة وخواشهم فيكون مكروها وقيمه نظر ظاهر فانه لادلالة فيه على كراهة حلق الرأس لأنه علامة والعلامة قد تكون جرام وقد تكون مباح فقد ثبت بأسبناء محسيم له جمع زقرة ومن المجانين) :. منرحم المهـ ٣٠٣ أنّ مصور أحد صل اله عليه وقال له وسلوكا بى الله على بعض راضية فقلت لهوه كلها والكون كله وهذا صريح في المحت حلق المريس لا تجعل تأويلاً لذاقال العلامة جمال الدين محمدبن خليل الإنطائى لصفى وريد/ المفتفى فى غر العالم الفرماذا عن النوي". زمايرد على مقالة من حب ايتهاما رواه أبوداودوغيره عن غبة تدخين صفر الرسول له صلى الله عليه وعلى اله وسام لمصل آل سعفى ثلثأ اته تجم اناهم فقال لا تكوا على أخى بدعماليوم ثم قال أدخر الى بتر أخرى من بنا كانا الفرع فقال ادعوالى المحلات فقرة المحلقر سنا ويقابل هذا لمذهب قول من قالان الحلق سنة كما اختاره الطبي حيث قال في شع المشكو فى شرح كل على قالقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك موضع شعره من جنابة بيعلها فعل بها كذاوكذا من النها قال لى ثمن ثم عاديت رامى تثقا فى هذا الحديث ات مداومة الحلق سنة وتغريل عليه الصلاة والسلام ولا تف عليه السلام من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتبارة ستهر والعشر عليها بالنواجتا انتهى وتبعه فى ذلكعبد النبى فى سفن إلهام ى فل كرمته وفيه أيضاً نظر طا فرنان الحلق وإن كان مما قرر عليهن سول الله صلىالله عليه وعلى آله وسلم الآنه بنفسه وقوم حل لا رسال ولا يحلق الاأحيانا وكذ الك خلفاؤه المثلثة وكثير من احرابه فوحدة الاس بال المواظبة الفعلية والتقريرية كلاهما فانه ترمى سال من أرسل من الصحابة وفى الخلق : يوجه الهاتقر بهيكون الارسال أفضل من الحق ولولم يكن ان الارسال من قبيل العادات لا من قبيل العبادات لكأن سنة مؤكدة والذ فيدال على ما ذكرتله من الاخبار المخرجة في العام والسانيه وغيرها تروى أبو داود عن البراءقال ما رأيت من ذرية أحسن في حالة جراء من رسول الله صلى الله عليه وحل له وسلم ل جم عن أنسقال كان شعرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شحمة أذنيه وحي فى عن عائد خلقالله حتى شعر رسول أبه على الجبلؤوالله فوق الوفرة دون الحجرة وروى عن البراء قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام شهر بليغ مهمة اغنيه وترعرى على اله العبد حجرة ال أثيت سمرسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلمول شعر طويل فلم أر آن فال ذ باب ذباب فرصة الجريبه الماتيته فقال انى لم اعتك وهذا أحسن وروى عن امرها فى فأنت قد ه رسول أنه صلى إنه عليه وعلى آله وسلم مكة وله أربع على أربعة امي ء عقائص وروى ابن ماجة عن أم ها نى ووائل وماثقة مثل أ جنديف أبى ما وحدة ترا التحويل في عن عائشة قالت كنت أعمل أنا وصول أنه صلى اله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الوفرة دون الجهمية وزعى النسيان عن جابرين عبد باله قال أمانً المبنى عليه السلام فر أى رجلاثا ئر الراس فقال أمر ◌ً يجد هذا منأيسكنيه شعر به ور وسية عن أبي قتادة قال كانت له جمة ضخمة غسالغبى عليه السلام فاخرة أن يحسن اليها وأن يترجل كل يوم وجمعبان صراحة عن أبى سعيد أن رجلا سأله من الغسل من الجنابة فقال ثلث فقال الرجل ان شعرعن كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر شعل منك وأطيب ورؤى ابن عساكرجد تنا على بن الجهو قال كنت عند المتوك فقال أن حسن الشعربين الجمال مشهد فال حد ثنى المعتصم خل ثنى المأمون، حدى ثنى الرشيد، محمد ثنا المهدى، حذ شناً المنصور عن أبيه عن جده عن ابن حبً بقول كانت لرسول الله عليه السلامجمة الى شرة اغنيه كانها نظام اللؤلوع كا يناجز المناس وكان ليعبد المطلب لحمة المرشحة إذا وان لحم شمرجمة إلى شجرة أذنيه ول على بن الجهروكان المتوكلجمة إلى شحمة أذنيه وقال المتوكل كان المختصحمّة وَذَذلك المأمون والرشيد والمهدى والمنصورة لابيه محمد وتحديد على ولديه عنى الله بن عباس غا السيوطى فى تاريخ الخلفاء فى ترجمة المتوكل على اله جفرن المعتمدين الرشيد قل هل المحديث مسلسل من ثلاثة أوجه بذكرالحمة ولا ا وبالخلفاء فزاسايح ظر نشرواد ٤٠ منكثير تخفى هل من حركتها وفى ماذكرة وكفاية وقد قال على العاري والحرف إيمان فقر لام الطبى الله هذا سابقة لا يخزن فيه كم الموجهة إذاكان مخالفا لسنة رسول الله صل المتع عليه وعلى له وسلم ويقية: خلفاءمن عدم الحفق الأسد قراء الساميكون خصة السنة ورأيت أبن حم نظرمن كلام الطبي وذكبير تظهر علامي وأطال الكلام فيه انتهى كلامه فأحفظ هذا فإنه مع غرابته لا تخلو عن فائدة حوله ويحم على الرحال نقضها إل نقيض الصفا قران كانت له وهي جائزة الهووالم مل التشبه بالفاء مار من حديث أنه عليه الصلاة والسلام اله تعضفا ئر مود دخول مكة وهذا الحكومة عن تخصيص المصنع المرأة بالذكر ان تخصيص الشىء بالذكر فى الرواياتيه تين فى مؤتد أيه الاتفاق بخلاف النصوص فإنه ها لا يدل على نفى ما علاه عن تكواعملو كرمكم الملله وإن كان حال النبأ ـو المسترلان المسألة من خواص المستهكذافى غاية البيان وذكر صاحب الخلاصة ان فى شعر الرجل يفترض إيصال ماء الى المسترسل متى وتهذ إيد لك على أن الفرق بين شعر الرجال والنساء من وجهين أحدهما انه لا يجب عليهن نقص الضفائر ومحمد عليهم وثانيهاانه محمد حليم غسل المسترسل مخلا هى وقد صرحبه الصدر الشهيد فى شرهبالجامع حيث قال فى باب الكث أن العورة من كتاب الصلوة أمن المسترسل هل هو خورة فيه في ليتأن وغسله فى الجنابة موضوع عن النساء شر عاوهو المختار لأن فيه حرباً تخلاف شعر الرجال لأنه لا حرج فيه انتهى حوله وقيل الآيسى إذاكانت الرجل يعتاد شفل لشعر لا يجب عليه نقص الصفاً ولاته من المرأة فى الحرج وإن لم يكن مصفر الشعر يجب عليه الايصال إلى أمام الشعر فان فى المنيع نقلا عن المحيط الرجلاذاكان مصفر الشعر كما يفعله العلويون والات الك هل يجب إيصال الماء الى الماء الشعر لا عن أبى حنيفة روايتان وذكر المصدر الشهيد أنه يجب أنتهى قال شارجها فى الغنية العلوية المنتسبون إلى على أبي طالب وبعضهم مخصصه من كان من غير فالحمة مذه ولا وراحمع وراء بضم التاء اسم جذرة لجزب نتى وفى الثآثا ثانية الرجل إذا كان على رأسه شعر وقد فعل، كما يفعله العلمؤون والأتر الكهل يجب عليه أيضاً لا لل اليدفظاً هر حديث جابر ان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمقال لايغه الحدث الحائض أن لا ينقض الشعراء المتايعه أن يصل المار شؤن الشعرانه لا يجب وفى الفتاوى الحجة انه يجب سواء كان مسشد ود أو غير مصد ودانهى قوله والأوطان يجب تحديث تحت كل شعرة جناية واغسلوا الشعري نقو البشرة وتحديث تحت كل شعره هنا قبلوا الشعرو إنقى البشرة وتحديث على مرفوعاً من ترك موضع شهرة فصل هاكن وين أقال على فمن ثم عاديت راسم هو مريت هذه الأحاديث ونظار ها فى شرم قوله وغسل سائر الميدان فهذه الأحاديث ثلث على وجوب غسل المستر ونقض الخسائراما الأولان فبأطلاقه وإما الأخير فلانه لولم يكن هسما المسترسل وان صفر فرومنها ما احتاجه لكروعه وجهه الحلق على الأرسال الذى سنة النبي عليه السلام وخلفائه الإ يقال فيلزم غسل المسترسل والضفائر للنساء أيضاً لاطلاق هذه الأحاديث قلنا نعم لكن قل خصت النسك بعد موجوب النقض بأحاديث أخرقد ذكرناها والفقه فيه أن فى غسل الضفائرحربً عظيما لهن ولايمكن هن دفعه بالخلق لانه منروا له ولا يترك الصفاء لانه من موجباً ترين هن ولا كذ الك الرحال فإنه يمكن لهم الحلق وتراك الصفر كلاهما فان قلبت حديث جابر الذهبى نقله فى التأقلم الظنية يعطعلى خلا عن ماذكرت فى الرجال قلنا ومن ذلك فيحل على ال النساء جمعت بين الاخبار بعد بالا مكان قوله نبذة وائها وتعمره فائدة اشتراطه أن يصل الماء في شع قروها واشاء شعورها وهذه رواية الحسن بنزياد عن أبى حنيفة وركما