Indexed OCR Text
Pages 301-320
٣٩٢ من مس الذكر عمال عروة فلم أزل أما ري فروان حقيد كان عدد من حرمة فارسله إلى برفى ف الها ما حد ششهروان فارس لبنانية مسرة مثل الذى حدثشى خها مروان وراء أبو داود عن عبد اله لزمات عن مالك باستاد ، ومنته وراء الصبا فى مستده عن مالك ياسعادة ومنه واه الدمفى من طريق الشامع وقال وزراء يحيى يزيد، عن مالك فردفيه منيسوضاً ومر المصاوة ويحمد هالطبر انى فى الأوسط من بداية عبد الحميد بن جعفر عن هشام وال عنابيه عليه مرفوعً من مريحة انيه فليتوضً بصورة الصلوة قال الطرائى لم يقرفية وأنتميه عن غشاء الاعبد الحميد وفى شرع الفنية الحديث الحظ زين الدين العراق فى تحت الادرام مثال الديم فى وسط الحديث بكرواه الله قطن في سته من رواية عبدالحميدنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن يسرة قال سمعتبر سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مسرة كرها وإننسيه اول فلينوضاء الل لد قطر كة أو واهعبد الحميد بن جعفرد وهم في ترك الاشيان والرفع وأد رض في حليب سرة والمحفوظات ذلك من قول عليه غير فوع وكذلك دواء الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحمادبن زيد وغيرها تورطه مرطبق أبوب بلفظ من من ذكره فليتو ضا قال وكان عربة يقول إذا مس رفعيه أو اننييه او ذكره فليتوضأً وقالالخطيب تفرد شيا الحهمين بذكرالانشيين والرفضين وليس من كلام رسول أنه صلى إبنه عليه وعلى آله وسلم وإنما هو قول عروة بن الزبير قاوي الراوي فى منى الحديث مكت لم يتشر به عبد الحميد فقد رواه الطبراني في المجا الكبير من رعاية إلى كامل عن يزيد مريم عن ايوب عن هشام عن أبيه عن بسر بنفظ اذا حسن أحمد كوف كرة وإنشبيه او رفعه فليتوضأ وعلى هذا فقد ختلف فيه على يزيد بن زريع وزواه الداء قطنى أيضاً من بداية إبن جرم عن هشام، عنأبيه عن مروان من بسق بلفظ اذا مس أحدكم ذكرةٍ أوانيديه ولم يذكر لرفع وزراء فى السلم أن اشهر تهمن أخرجه حديث أسرة أن حبان فى النوع الثالث والعشرين القسم الأول والحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين وقال ابن حبان معاذالله أن تحيز بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا ولكن عربدة لم يقنع بسماعه من مروان حتى بعدث شرطياله إلى يرة فسألها ثوارا هوذاخير هو فيما قالت يسرقثم لم يقمعه ذلك حتى ذهب عروة إلى بسرية فيسمع منها فالخبر عن عروة عن بسرقة منص ليس منقطع ومبار فروان والشرطى كانهما زائلة ثم أخرجه ابن حبان عن عروة عن المسرة وأخرجه أيضاً عن روان عن يسرق وفى آخرة قال عرف فذهب إلى بسرعة فسألتها فصّْ وأخرج اليهفى عن المشى بن الصباح، عن عمربن شعيب عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت يا رسول أبمكيهنري واحدة مس فرجها والرحز بيسر فرجه بعد ما يتوضأً فقال تعويضا باً بسره واخرج عن سعيد بن المسيب أن مروان أرسل اليهاليالها فقالت دعنى سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمو عند فلان وفلان وعبد أعده بن عمر فً حرف بالوضوء كن انة له الطعى وآخريج ابن عبد البرفي الاستفىكا لمسناه عن مصرين محمد قال سألت يحيى بن معين عن حديث بهم في سنالذكى المال يحيى أولا حيث جاء فيه عن عبد الله بن أبى بكر قلت ما يهم فيه شىء فان مالكًا يقول حدثنا عبد الله اخبريناً خروة حمد تأم وإن صل ثر بسرعة قال بن عبد الرحمن اليحيى بن معين وموضعه من هذا الشان معلوم قد صحٍ حديث مرقة من رواية ما الش وكان يقول بالوضوء من مس الذكر لذ الك وق الاستن كار أيضً كان أحمد بن حنبل يصح ذلك بسرية فى مس الفذ وذكر بوعى سعيد بن السكن الحافظ قال كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث بشرة ويختاره قال ابن المسكن وحديث أو حبيبة فهم يضاولا أعلوفي حديث برق وأم حبيبة على الا أنه قيل أن مكحول الذعلم وحّ المحلية من غنية من سفان لم يسفر عنه انه فى والقالطبى مام الغفى وحق من الكلام على حل مت كسرة ، واضعـ غرفة وقدد برتمدة منها الطحاوى بالحبى من أبى بكر الحسين بن فهد خصم عبد الرزات عن معمر عن الزّحرف عن عروة أنه تذاكرمو وم وإن الموضوعمن مس الداء فقالم وان جهد تكم يسيرة أنها سمعت رسولالله صلى الله عليه وعلى آله وسلمامر الوضوء من من القيم فيكان عروقهلم يرقم محد يشار إسا ذار هل مروان إليهاشرطيا ورجع فأ جد هواها سمعت مهبول الله صلى الله عليه و وعلىآله وسلم من الوضوء من مس الفرح ثم قال غنى هيب قومإلى هذا الأثرواوجبوا الوضوء من من الذكروخالفهم في ذلك اخرون فقالوالاوضوء فيه واحتجوا في ذلك على هذا مقالة الأولى فقالوا في حديثكوهالان حرارة الرقم تحديث بسطراسماً. فإن كان ذلك لانها عنه فى حال من لايؤخذ منها فى تضعيف من هو اقل من علي اليسرة ما يسقط به حديثها وقد تأبين على له غيري ثوأخرج وهم يؤنس عن ابن وهب عن أبيهالة من ربيعة أنه قال أبو وضعت يدها فى دم أو حيضة منأنمصر وضونُ فالذكر أيسر من الدم أمرالحيضة قال وكان بدرجة يقول لهم ويحكم مثل هذا يأخذ به أجاب ويعمل حديث يسرق وابه لوان بشّرشِد على هذا بما احزيت شهادتها مأقوا ما لين الصلوة وانما قوا الصلوة الطهور ثم قال وان كان أنما نراهانه فعيل الشراساً لان فروان مت ليس فى عال من يجب القبول من مثله فان خبر شرطى عرمان دون خارٍ عنها فازكان خبر مروان فى نفسه عندثرة غيرمقبول تخبر شرطية عنها تعرفان لا يكون مقبولا م قال وهذا الحديث يضاً لم يسمعه الزهري عن عروة وإنما دلسبع هذلك أن يونس داء تنً قال حمد ماشعيبين الليث عن أبيه عن ابن شهاب الزهري عن عبدال أحمد بن أبى بكربن محمد عن عروة عن مروان الحديث فيصار هذا الإثراءم أهو عن الزهري عن عبد الله عن عرقلة فقد سطبذ لت دمرجنة لأن عباد الله ئيس حديثه عن حركة الحديث الزهري عن عروة ولا عبال اله عند هو في الحديث بالمتحنّثم قال فإن قالواقد أدى هذا الحديث هشام بن عرّة كر ابيه قيالع أن هشام بن عربة لم يسمع هذا منأبيه وأنما أخذه من أبى بكربن محمد قد الس به عن أبيه ثم أخرجه بسناً عن حسام عن هشامبن عردة قال حدثنى أبو بكربن محمد عن عروة الحديث ثم قال فأن قالوا فقد روى عن عروة أيضاً غير الزهرى وتُّره فذكروا فى ذلك ماحد ش أحمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالأحد ثناسد قال حدثنا ابن لهيعة قالحدثناأبوالسودانه سم قرعة يذ كثرمن بسر ف عن الرسول مثله قبل الركيف يحتجون وفيه ابن الهيئة وأنكولا تجعلونه حجة شخصما أبو قال، ولم أسد بذلك الطعن على عبد الله بن أبى بكر ولا على بن لهيعة ولا على غيرهما ولكن أردت بيأن نظام الخطة هي كلامه ومخصار منطه ذكرالجيز فى البناية وذكربكلمات أخرى مذكرها قدمت فيه مناقشات لا تخفى على النصف الأول أن ما ورح أنه عرضيةلم رقِم تحديث مروان رأساً لا يزال على أنه كان هذاك التضعيف برة والتضعيف مجان ين الظاعلى هذاكان أتفاخر الوضوء جسر المذكر مخالفاً للقياس وكأن عربة السمع به قبلة الحلم رفع بذلك، أسافى ارسله وان شرطيً وأخرج تحدد يقر إيا همكت والثانية او ما سمعه عن رسمة انما هور منه بالقياس وهو لا يسمع بمعارضة المنقول الاترى إلى أناتهام الشافعى د التغً الوضوء بالقرهقهة على محمد والحسن بن ذياً: بالقياس لم يضرذلك فى شئ لثبوت الحديث فيه بطرق مكن الحرونا الثالثة أن القول:أنعبد أسد بن أبي بكر غير متقن غير مقبول بناء شخص فقد قالالذهبى فى الجاش ف عبد اله بن أبى بكربن محمد بن محمد أبن حزدرجة توفى سنة خمس وثلاثين وماعها فى الها بعد ان الدوام الخص بعدم قبول رواية ابن لهيعة لا يفيد أن المقام مقام التحقيقة مقام الالزام فانه ان سأل ماذا تقولون في هذا تحديث فا ذكر يقبلون روايات أن الهيعة فى الجواب الخامستان،} ذكره من تدبير هشاً وعان كأن موافقاًلما أخرجه البيهقى عن أبى عبد الله الحافظ سمعت أبا منصور سمعت تفضيل محمد سمعت أحمد بن خليل تقول حالمن لحم عن شعبة المعالج يه ما من عروة عن أن محلات من الذكر حال نحن فأ لت هشامً فقالأخرل يهد أشعبة لكن يشكل عليه بال جامع التر مِذِى عَرَ حِم ◌َرَغَ ضَ الخَر ◌َّالِ حَ اجَرَالعـ تقديم إرشا ما مه نة اشتباه فى قبول حديثه هل الات الخل لس واصر،التحديث يكون حديثه حة عل انه الوِت أنه لم يسمع من أبيه يؤمن أن بكرين محمد فهو غير مصرلان الليالن محمد ثقة حرة ون حملة كلماتهم على حديث سرّإنه فروى مين طريق مروان بن الحكموهو ليس من يروى منه فضلا عن أن تقبل رعايته والجواب عنه أن مروان وأنْكَان ◌َهَا فى أمور الدين على ما ذكره الموزعون لكنه مقبول فى الحديث قال الحافظ ابن حجر فى مقدمةفية البأرى مروان بن الحكموين إن العاص بن أمية يقال له رؤية فان ثبدربن فلايعرج على مرتكبا فيه ولا فقد قال عروة بن الزبير كان حرمان لا يهم فى الحديث وقدره في عنهُ بِهَا ف سعد الساعدي الصحابى اعتمادا على صداقة وإنما نقموا عليه أنه مرضى طلحة يوم الجالسهم فقتله ثم شهر السيعن في طبا خالة حتى جرة، فأجرى فَ منً قبل طلحة وكان متأولاً كما توزع الاسماعيلى وخيرية وأما بعد ذلك فأنما حمل عنه سهل وعرفة وصلى بنيحسين وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث وهؤلاءأخرجه البخاري أحاديثهم في تحسينه لما كان أمير عندهم بالمدينة قبل أن يبد ومشرف الخلامنه لى ابن الزبير ما بدأ وقد اعتمد مالك على حديثه والباقون نسوي مشار اشتهر كلامه ولوسلمنا أن مرمان فى الحديث. متهم الخبر وردة عن بسرية متصل كما أخرجه ابن حبان وذلات يكفى فى المطلوب وزجملة كذ أنهمأن هذاالحديث مروى مثيراً أو جرسى جاهل فكيف يكون مقبولاً وجوابه على مدافي الاستذكارإن إرسال من ارسله مروان إلى بسرعة حرنسيً كان أو شرطياً لا يقدم فى ما صدر من سماع حرمان من بسرعة بل يزيد قوية وقل سبعه حزورة من بسط أيض ◌ً فليهن لا يكون مقبولا ومن جملة كلم أنهم أن بسرة امرأة مجهولة لا تفيلمروايتها فى ما تفرد به ولف اقال ربيعة لو شهادات بسرقة على هذا النقل عما قبلت شهادتها ويروى أن الأسود أخذ كفاً من حصى وحصب به الشعبى وقال وذلك تحدث مثل علا والجواب عن ان عدم قبول حديثها أنكان لكونها من النساء فباطل لأن الذكورة ليست بشرط فى الرواية وازكان لكولهً مجهولة فكل ذلك لان هامجم عند أهل العلم بالصحابة معدودة فى الصحابيات القديمات قال الحافظ ابن حجر في الإصابة بسرق ينت صفوان بن زول أبن أسلم بن عبد العزى بن قصى القرشية الأساسية بنت أخي ورقة بن نوفل وقيل بنت صفوان بن أمية بن حريث من بنى ما لمدين كتانة قالابن الأثير الأولل وكانت زوج المغيرة بن أبي العاص فولد سله عائشة فتزوجها مروان بن الحكم فولدت له عبد الملاك كذا قال ابن الأثير وهو غلط فان أو عبد الملك بنت معاوية أخر المضيفة قاله الزبير بن بكار وهوم بنسب قومه روت برة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلموراءعنها مرهان وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأم كلثوم بنت عقبة ومحمد بن عبد الرحمن قال الشافعى لها سابقة قديمة وهجرة وقال ابن حبان كانت من المهاجرات. وقال مصعب كانت من المبايعات وأخرج إسحق فى: سنده من طريق عمروبن شعيب قال كنت عند سعيد بن المسيب فقال إن بسرة بنت صفوان وهي أحدٌ خالاتى فذكر الحديث فى مسا لذكر تم بالخصاوأما قول بيعة والأسروأ مثالهماً فلايقدمشيئاً فقد قبلهذا الحديث من يسرق من هو أعلىمن أ واصل يعنى من وة بن الزبير ومن حملة ظلماً لهم أن نقلهم عن الجخاسر و تصبح هذهالحمديشيناً فيه أن تم يخرجبه فى صح لوكان صحيحاً عند الا خرجبه فى محيمه أو خرجة مسلمة الجراحية انه ليس بلازم فليس كل الصحي في الصحيحين وذكر البيهقياته إنهم لايخر جاه لاختلاف وقه في سام عروة عن برق اوسما عن ديوان لكنها احتمى سال برئاته ومن حلة كلماتهمان تصحيح الترمذى يضاد: قول يحيى بن معين ثلث أحاديث جحابت وجوابه أنه قال ريك ى عبد الراية وكتابة الرقم هذا العالم كله لم أجد فى شىء من كتب الحديث الحراك وقد جرترواية إن عبد الدعوية من معين تحد حديث يسرق وهو بطل ها نقلوه عنه وقا الغير فإن قلت قال بعضوخ مثلا تعصب فاسدا من أهل الزمان س هض المخالفين عن قول حيىبن معين انه قال ثلثة أحاديث ه ينه منهاخط مسر الذ كرفقال يعرض هذا عن إوسفيان ولا يعرف هذا عن ابن معين فلم يقم الدليل على ذالك حر ينظر فيه على أن الاثبات مقدم على النفى وبد للح جاب عن قول ابن الجوزى أيضاًأن هذالايثبت عن ابن معين فى كلامه وانت تعلم مافيه فإن مجرد نقلهم عن ابن معين ما نقلوا من دورسنة ولا تصحي هل لا يثبته حتى يكون الأشبات مقد ما على المنفى لاسيما اذا ثبت خلافه عنه كما مرة من حملة كلماتجوان خبرالآحاد فيما تعمبه البلوى غير مقبول كما ثقوب فى علم الاصول وبه مسرة من هذا القبيل والجواب عنه بعد تسليم القاعدة الذكور وعزل اللحظة أون عليها على ما موسوعهفى محله أنّ برة أيسر منتلاته رقم الى مثله جمعهمن الصحابة غيرها أيضاوه الاسنا د بعض رواياتهم وإنكانوامن تكالفرهم لكن جمع بعضها بعضاً فيعهد قوة ووثاقة منهم محبيبة أم المؤمنين ضرابه عنها قالت سمعت منرسولالله صلى ليه وعلى آله وسلم يقول من مس فرجه فليتوضا أخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن بشر الده شقى حاءشنا مروان بن محمد الشناً الهيثمبن حميد حمد ثنا العلامين الحارث عن كحول عن عنبسة بن أبى سفيان عنها واخه الطبر انى أيضارة حه الحاكم وقال الترمذى نقلا عن أبى راحة انه قال حديث أمحبيبة احم فى هذا الباب وهو حديث العلاء عن حكمول عن غنية عن أم حبيبة وقال بن عبد البرفي الاستن كار عن أبى زرعة قال كان أحمد متبلعجبه حديث أمحبيبة فى مس الذكر يقول حسن الأستاذ وأخرج الطحاوى فى شرح معاني الآثارعن صائح بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بوسبها عن الهيثمبن حميد به سنداً ومتنا وقال هذاحديث منقطع لأنه الحرة لا يسمع من عنبسة شيا حدثنا بذلك أبن إلى داود قال سمعت أبا مسرهر يقول ذلكانقر و نقل التر مذى عن البخارى أنه قال لم يسمع تكحول من عنبسة وترهى متحول عن وجل عن عنبسة غيرهذا الحديث قال الترمذى وكأنه يعز البخارى لم يرها الحديث حيهاومنهمأبوهريرة قال قال رسول الله صلى أهله عليه وعلى آله وسلماذا أفضى حل كمبيد" الى فرجه وليس بينه استر ولاحامل فليتوضياً} أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن يزيد بن عبد الملك وتأفع بن أبي نعيم القاري عن المقبرة عنه ورج اله الحالو فى المستفاد ومحه وأحمد فى مسنده والطبر انى فى معجمه وإلى قطنى فى سنته ورواه البيهقي ففظ من أفضى بيده الىفرجه ليس دونها حجاب فعليه وضوء الصلوة قال ويزيد بن عبد الملك تكلموافيه ثم اسئل عن أحمد أنه مثل عند فقال شيخٍ من أهل المدينة لابأس به ثم اخري البروقى من طريق البخارى موقوفاً على أبى هريرة وأخرجه الطحاوي عن يونس ١٠٠ عن معن بن عيسى عن يزيد بن عبد لذلك به سنه أبلفظ من أقضى بيده إلى ذكر ليس بينها ستر ولا جها ب فلس وقال يزيد هذا منكر الحديث لأدموى حديثه شيئً اكيف يحتجون به ومنهم أبواب قال سمعت رسول الله صلى اله عليه وعلى آلهوسلم يقول من مس فرجه فليتوض أ أخرجه ابن ماجة عن سفيان عن عبالى السلايدر عن أحمثل الفهم عن الزهري عن عبد الله بن عبد القارى عند وهو معلول بأسمون عبيداعمين أي ذروة فأنه والأ اليوم تركوه وقال أحمد الاتحل عندى الرواية عنه وقا الطين معين ئيس بشر ولا يكتب عنه وقال عمر ين ص وابوزرحلة] الوفاء والشكل مواد حمد بندورة ولا وحرمة لحم بهدينه خلال تقديم المال وغيره ومرهمحا برق عبد الله أخريخ حديثه إن الهبة عن عبد الرحمن الهعطف عزيمة بعدأحد عن الن إن ذئب عن عقبة ومَعَهُ وَنَ غزمحمد بن عبدالرحمن بن عربان عن حارقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسار الا أمس الحل لر ذكره في بور وأشرص يهعرف سنه من طريق الشافعى عزحيه اسفين تافه يلفظ إذا أفضى حد كم بيدً إلى فرحبه فليتوضا ورواه وارى عن يزيد عن محيرين عبد المدين أقوموقال هذا الحديث كل من رؤاه عن ابن أبي ذئب عن الحفاظ يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن فكيف محتجون بحديث منقطع ولا يخفى عليك أن هذا الكلامِ الزَّهِ وَلا يفيدِصَ التحقيق شيأو منهذا حى بنت أخي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمن مس فر ضخليتوضنا أخرجه أبو غير وابن مثلة وقال ابن حجرفي الإصابة أروى بنت أبيس ذكرها ابن مثدة ولهاذكر فى الوضوء من مع التر من قبلكد أفي التجربة ولم يذكرابتسامة اسم أيها بل أحمد فى حسب وأما الترمة بي تقال غهب حديث بسرّ فى الوضوء من مس الذكر على الباب خذكره جماعة منهوا روى أبنة أنيس وآخر خا بن السكن والدارقطنى فى العلا من طريق عثمان بن اليمان سمعت هشام بن زيد عن هشام بن عرفة عن أبيه عن أمه بنت أنقي فذكر الحديث مرفوعً فى مسِ اللَّر قال ابن السكن لا يثبت ولم يحدث به عن هشام بن عروة غير إن المقلأم هشام بن زياد وهو بصرى ضعيف انظرق منهم عائشة قالت قال رسول الله صل أهله عليه وعلى آلهوسلم ويل الذين يسبون فروجمهورثم يصلون ولا يتوضئون قالت بأبو أمى هذا الرجال أفر أيت النساء قال اذ است احد كر فرجها فاشتوضاً لصاوة أخرجه الدارقطنى فى سننه عن عبدالرحمن عبد الله بن عمر بن حفص العري عن هشام بن عردة عن أبيه عنها وهو معلول بعبد الرحمن فإنه ما لحملأنه ليسرينوميليشياً مهدت سنه ثم تركنا نوقالالبخاري سكتواعنه وقال النسائى منروات كذا فى ميزان الاعتاء الد وآخر مجه الطحاوى من ربيع عربي ميل عزةابراهيم من عنرين شرح عن الزهري عن غرفة عن عائشة وضعفه بعمرين شريح وبأن عرضة لما أخبر همرمان بما أخبرت بدية لم يكن عرفه قبل ذلك لا عن عائشة ولا عن غيرهأو منهم عبد أسد بن عمر أخرج الهالقطنى عن شحزين همن المغربى، وهوثقة عنسبب عن ناق عن عبد الله بن عمرومرفوعاً من مس ذكره فلي وضاً وضوءه للصلاة وحواء الطماوى عن يزيد بن سنان عن محلو عن عزم ين أبى سلمة عن صدقة بن عبد الله عن هشام بن لهامن عن تأثير عنه وقال صداقة بن عبد أنه هذا عمل كم ضميعت وهشام بن زياد! ليس من أهل العلم الذى شهدتهروايتهم ثم روى عن يزيد عن عمرهين، خالد عن العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالمعن ابيه مرفوق من م فرج فليتوضأ وضعفه بضعف العلامة من المفيد بن خالد الجهزا خرج أحمد فى مسن ، عن محمد بن أسمع عن محمد ابن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن شرعد بن خالد سمعت رسول الله صلى ست عليه وعلى آله وسلم يقول من مس فرحينه فليتوضأُورواه البزار الطيرانفي وأخرجه الطماوي وقد اخنات ان يكون غلطً لأن عمة حين سأله حجمان عن مسا المصرية فاصمايه من انه لاوضوحفيه فى قال مروان له عن بسرقة عن رسول اللهصل الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم ،وهما سمعت به وهي بعد موت زيد بن خالد بكوماشاً استكيف يحجون انيينكتروني عابرة ماقه مدته إياه فهد بنخالد ومنهم طاق من على ملون حديث اذا هو بصمة منات اخرها لله أنى ومجه الكبير ين الحسن بن على حدثناً جادين محمد الحنفى من شت ليوب بن جبنة عن قيس من طلق منيابيه طلق بن على أن رسول الله صلى أمه عليه وعلى آله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهو سطول: ا دفانه سعيت وقال الطبرانى لم يرحم وم يدية الإمام وقد رى الحديث الآخرجَاء بجد لأول والشبان وهماعبد في معجهات ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول عن رسولالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير علام م مثلا بعد هوا فى حديث بق وام حيثوانهمة وليد بن خالد وغيرم مع الناسخ والمنسوخ الأهلي ومنهم عبدُ الله يوم} ابن العاص محور الهدى مسندة والدمقى فى سننه عن بقية عن محمد بن الوليد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد مع إلى ثال من سول الله صلى إنه عليه وعلى آلهوسلم أيما رجل مسر فيه فلهوضاً وأيما امرأة مسنت فرجهاً فللتوضأ ومنهم ابن عباس أنخرج حديثه أبن عدى فى الكامل يسند في الفيمت ن حرة وهو منكر الحديث ومنهم سعد بن أبى وقاص أخرج جدية الحاكم ومنهواء مسلمة حد يتها عند الحاكم ابيضاو منهم النعمان بن بشير حديثه عند ابن مندة ومنهمان بن كعب وقديسة ومعاوية بن حيدة على ما حكا ه العينى وقال أساديثهم لا تخلو عن علة فهذه أحاديث قد رف ها هم من الأمة دالة على نقض مس الفرح الوضوء مؤيدة بحديث بسرعة فيطل قول من قال انها متفجرة فى ذلك ومن جملة حكماتهم على حديث بسرعة وغيرها على ما فى البناية وغيره أنه أكلها منسوخة تحديث طلق من صلى وجوابه أنه دعوى من غير دليل بل الفالسيل يقتفد خلاقه قال ابن حبان فى صحي حديث طلق أو هو عالم من الناس أنه معارض لحديث بسق وليس كذلك لاسته متسوخ فأن طلق بن على كان قد ومه على رسول الله صلى ا عنه عليه وعلى آله وسلماول سنة من الحرة حيث كان المسلمون يبتون مسجدرسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُّواخرج عنقيس بن الق عن أبيه قال بنيت معرسول أنه صلى ه إعليه وعلى آله وسلم مسجد المدينة ثمقال وقد روى أبو هريرة إنجاب الوضوء من مس الذكر والسلام سنة سيخ من الهجرة فكان خير ى بعد خبر طلق بسبع سنين وطلق بن على مرجع الى بلدثم أخرج عن قيس بن طلق عن أبيه قال خرج ناومنها لل رسول أت صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستة نفر حتى قد مناً على رسول الله صلى أنه عليه وعلى آله وسلم فبايعتاء صلينا معه وأخيراً ، إن بأن صنا بيعة لنا واستوهبنا: من فضل طهورة فقال أذهبوا هذا الماء فإذا قد متوسطد كر فاكروا بيعتكم وإنفحوا مكانها هذا الماء واتخذ وإمكانها محمد افقلنا يارسول أه البط بعيد والماء ينشف قال فأطلّة من الماء فائه لا يزيد الاطباءئر جنافتشا هماً على حمل الادارة ابنا يحملها فيهلها رسول الله صلى الله عليه وعلى القول أعلى محل رجل منأ يوسا فخرجنا بها حتى قد مناً بلداتً فعملها الى من أمريً فهمك بيان وإخوان طلق بن على مرجع الى بل أ بعده قد مته تلك ثم لا يعلوله سجوع إلى المدينة انتهى كلامه وفى كتاب الناسخ والمنسوم الجهاز فى اختلف أهل العلم فى منذ أنبا إفذهب بعضهم إلى تراك الوضوء من مس الذكر خذ أبهذ الحديثة وخا نفهم فى ذلك أدّون فذ هبو الى إيجابية الوضوء من أخذ محدين بسرة ولهم فى الجواب عن حديث ناق مران أصل هم تضعيفه وثانيهما الحلوياته منسوخ أماً تضعيفه فأن أيوب بن عشية ومحمد بن جابرضعيفان عدم اهل العلم بالحديث، وتكلم الناس أيضاً فى قيرين طلق وإنه لا يحمّ بحديثه قاله ابن معين وعن ابن أبى حاتم سألت ابى وإبا زرعة عن هذا الحديث فقاًلا فيس ليس من يقوم به حجة وأما حكم النير فان حديث طلق فى ابتداء الإسلام وما يوين حكم النهان طبقاً العام مهدى حديدف الرخصة قلم وفى حديث الأنقاض فدل ذلك على صحة الزوانه شاهد الحالتين وقد عى هذا الحديث جماعة من الصحابة غيرية نحو عبد الله وأبى هريرة وعائشة واه حبيبة وكثرة الرواة مؤثرة فى التوجيهوالملحديث الرخصة غازية لا يحفظ من طريق يوازى هذه الطرق أوتقاربها ! قر الحماقات هذا تحقيق حقيق بالقبول فإنه بعد ادارة النظرمن الجانبين يحقق إن أحاديث النقض أكثر واقوى ماسامية الزهروان تطهير مستقد جوان لمكن متيقتا جن محمد الاول في الطواق انيكون حديث أبى هريرة وخيره من مراغيل حول مح وريمنه هو القاهر ى لاحل النقض أعط وهم أركان مما يخالفه بالقياس من كل وجه من لا يعانى بعد ورد واحد يشة أمرن والقهقه وأما لون لمجلة الصحابة بجان بمسعق وأبن عباس بل وشح همقائلين بالرخصة ولايقد ح بعد ثبوت الآثار المرفوعة فى التفض والعلوم قبلهوانه قد بلغوهو حديث يعلو أمثاله ولم يبلغهو ما ينفخه ولو وصل لقالوا به وهذاليس مستبعد فقد ثبت ابتسام التطبيق في الكوم عند جمع والم يدالية ابن مسعود حتى دام على ذه الت منذ كونه ملازماً للرسول غلبية الصاوة والسلام كما ياقي فى موضعه والعجب من الطحاوى والعين. امثالهما حيث اكتفوا على الزام الخصوم بتضعيف رواة أحاديث النقض ولم يأتوا بشيء يثبت حقيقة أمرهاعم مجا هدئي الصيفي حيث قال بعد ذكر على الرعاة فتيت بذلك انقسام أحاديث الانتفاض عن الفي وم يدرات السنة لا يثبت بالإحتمال ولا بالاعتلال وتقال أبن الماء لعدة القد ير ازسلكناً طريق الجمع جعلنا مس الذكر كناية خما يخرج منه وهو من أسرار البلاغة يسكنون عن ذكر المشئ ويرمزون إليه بذكرها هو من موادفه فلما كان مس الذكر غالبً بإذن خروج الحدث بينه ويلازمية عبرعنه به كما ميرتعالى بالجزء من الغائط فى يقصد الغائط لاجله ويحل فيه فيطابق الكتاب والسنة فى التعبير الخهر ولا يخوله إن هذا الحجم لا يتمشى الا فى بعض المتون وأما أكثر ها فيد له على إن المراد هو المس بأليل لا غيركما هو الظاهر على من تذكر ماا سلفناً وتظهر من هنا لتايضا ان خالوضوء على الوضوء اللغوى أى غسل اليد كما فى البناية غي بحي الورود لفظ فليتوضأ وضوء المصاوة فى بعض الأخبار وائهاه لأنكلمات القائلين بالنقض فى هذا الباب قوية وكلمات الطائفة الأخرى لاتوازيها فى القبول لحم فى مسألة نقض لمس المرأة كلام القائلين بعدمالنقض قوى لشهادة حية من الاخبار والآثاريذ التفاعل ذلك ولقد الطبنا الكلام فى هاتين المسألتين لميتحقق الحق وبطل الباطل ولوكره الكاريعون وبأنه اعتماد، وعلي فا يتوكل المتوكلون تجمة فى مسائل اختلف فيه الفقهاء وطال فيها كلام العلماء مسألة اختلفوا فى أن أكل مامسته الناديوجب الود ام لاعلى ثلاثة أقوال الأول أنه يوجب الوضوء ويه قال خارجة بن زيد وأبو بكرين عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وابنه. عبد الملك وتحدد بن المنكدر وعمربن عبد العزيز وابن شهاب الزهري وهولا كلهم منزيون في من اهل العراق بوثلا الخمس البصره ويحيى بن معمر أبو هلز وهؤلاء كلهم يهربون ومن الصحابة زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر على اختار الفرعية والوموسى الأشعر ورابحوزة ومائشة على اختلاف عنهاوام حبيبة وأبو طلحة على اختلاف عنه وإنش بن مالك على اختلا عنه والقوية نشا ى أنه لا يوجب الوضوء وبه قال أبوبكر عمرٍ عثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وعامربن ربيعة وأبي هريسبة وأجو الف رضاء وأبو أسامة رضى الله عنهحد والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حى وأين الج ليل والشافعى فهماً أوعد ار به وابو ثوره أبو عبيدة ومحمد بن جرير الطبرى وغير هوالقول الثالث أن من أصل الحوالايل خاصة وجب على الموضوع ويست ذلك عليه فى شئء مراسسته الترغير الجزور ويه قال حمد بن حنبل واسحق وطائفة من أهل الحديث كن اذكره أنه عيان ألبرت: لاستذكارأما أصحاب القول الأول فأحتجىء بأحاديث ويحت فى ذلك فروى ابن ماجة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضوا هم غيرت النارفقال ابن عباس اتوضاً من الحميم فقال يا ابن أخي إذا سيامتهالرسول أده صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال وروى عن عائشة من ما توضتواماساله وقرى منالمصريأنه كان يضع يديه على أذنيه ويقول صمتاًان لم أكن منهحت ويسوى أنه صلى اله عليه وعلى آله وسلم يقول تحضر عن است النار وروى أبوداود عن أبى هريرة مرفوعاً الوضوء ما انفتحت النار وروى عن أبى سفيان سعيدين. المغيرة انه دخل على حبيبة مسقته فذها من سوق قد علماء من فقالت باين أخرى الاتوق الله عليه السلام. قال توفير اما غيرت النارور فى الزهد فى حى إلى هريرة مرفوعا الوضوء مما مست النار ولون ورها فقائلة الن عناع انتوضاء من الدهين أنتوضاً من أحم وفقال ياء من أخى إذا سمعت حديثاً عن النبي صل ىالله عليه وعلى آله وسلم قال الصرف الع مثلا ورق النسائى من عبد الله والمرأيت أبا هريرة يتوضأً على ظهرالإسنجد فقال كلب أتواراقط فتوضأت انى سمعت رسول إنه) صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء مما مست النار وهفى عن المطلب بن عبد الله قال قال ابن عباس اتوضاً ◌ُ عليه. إنهذا فى كتاب الله خلالالان النار مسته فيجه أبوهريرة حصى وقال شهد عد دههذا الحجى أنرسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم قال توصكوا ممن مست النار وروى عن إبى أيوب مرفوعا توضوا فى خيرت الشار وروى عن أبى طلي قهرفوع ◌ًمسألة وحى عن زيد بن ثابت مرفوضتوضعوا ماً مست النار وهو الطحاوى عن القاسم مولى معاوية قال أتيت المسجد فرات الناس محتهذين على شيخ يحق تهوقلت من هذا قالوا سهل بن حنظلة فسمعته يقول قال رسول الله صلى اله عليه وعلى أنّهُ سلم من أكل لغماً فليتوضأً من الإساءة أمثالها فما هى مجموعة فى كتب السيان والمساشيد دلت على وجوب الوضوء من أكل ما منسنته الثار وحملها على الوضوء اللغوى يعنى غسل اليدين كما فعله البعض مستنكر هدا وهذه الحل وان كان ناق القيا لكن لا مجال العقل عند ورود النقل وتعن السر أنهم كانوافى الجاهلية لا يتنظفون حتى التنظيف وإستاد وأعمامه في بدء الأسلام فافها بالتنظيف التام وأما أصحاب القول الثاني فقاً واقد وشات أخبار يحد من الإيجاب ودل بعضها على أن الحكم الأول منسوم وشهدبه عن الخلفاء وجمع من الصحابة قروى النسائي عن أم سلمة أن رسول بتصلى اله عليه على الم ويست كل كتفاً فخرج الى الصلوة والم ئيس ماء ورجعى عنها انها قريت إلى رسول بأبه صلى الله عليه وعلى آله وسلمجنباً}} مشوياً فاكل منه ثمقام إلى الصلوة ولم يتوضأ وردى عن ابن عباس قال شهادات سول الله صلىاله عليه وعلىآله وسلم الحل خبز او لحماو قدم إلى الصلوح ولم يتوضأ وفى عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول )عنه صلى الله عليه وعلى اله وساوتراث الوضوء مما مست النار وروى الترعلي عن جار قان خرجرسولالله صلى الله عليهوعلى آله وسلم وأنا معه فى خل ما يري من الانسان فذ بحت ه شأة فأصل وأنته بقداع من يطيب فيأكل منه ثم توضأ للظهر وميم النصرعنه فانته بعلالة مرهلالة الشاةف حل ثم صلى العصر الميتوض أوهى ابن ماجة عن ابن عباس قال أنا برسول اله صلى اله عليه وسلم كتقائم مسح بديه بسم كأن تحته ثم قام إلى الصفوة فصلى ويرى عن جابر قالقالرسول اللهصلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبوبكر وعمر خبازاو ما ولم يتوض أورك من عن الزهري قال حضرت عشاء الوليد،وعبده ذلك على أحضريه الصاوقفو ثلاثون، أوقال جعفر عمرو بن أمية : شهاد على أل ان شرها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمانه الخل طعاماً من غيرت النارثم صفرو لميتوضأوقال على بن عبد انته بن عباس أشهد على أي مثل ذ المشتوق في عن أبى هريرة أنرسول الله صلى الله عليه وعليله وسلم المحل ج هن شارة المفوض ويغسل يديه وصل ورهوى أبو داود عن ابن عباس أن ألقى عليه الصلاة والسلام انهس من كثفت شارة م على وهميتوض أوروى عن جابر إلى قرب للنبى عليه الصلوة والسلام خبراء الم في كل ثم دنأ وضوء فتوضاً ثم صلى الظهر تهد أ بفضل طعامه فكل ثم قام إلى الصلوة ولم يتوض أ ورغمف عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صل" من جدول التوسلم وفي الوضوء مكفيرت الآرق وهى ض عبد الله بن الحارث بن بكره لقد رأيتنى سابع سجة أو ساد من سنة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى ولد رجل غمر بلال فناداه بالصلوة فخرجنا قرية أبريل، ويومته على النار فقال له رسولالله صلى الله عليه من له وسلم طابت وهناك قال هم إلى انتهوا من متنا ول منها بطبيعة فازل يعللها حق الظرف باله تلق وإن نظر إليه ومع البخارى عن يدعو من ،وي منه أن بياء أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصغار مركز شاة قد عج الى الصلوة والقى المدين فصار وم يتوضأ وشى بالعا فى الوطاعى عن ف على بن أبى طالبله وح ياعسل زو جديد هوائي على الصديق وإن عليه وأبي بن كعب بهم كانوالايتوضئون حماً مد مت الشرق وى الطحاوى فى شرحسبات مشكلة عن ابن مسعود وعثمان وابن عمه أبى مامة وغيرهدراما اجتما القول الثالث فأحتجوا ، أخرجه ابن ماجة عن البراء قال سجل خي سول أبنه صل ى عليه وعلى آله وسلم عن الوضوء عن جوم لا يزفقال توخ بثوامنها وروى عن جابر قالله يارسول الله قبل إلهه عليه وعلى آله وسلوان نتوضأً من نجوم الابل ولا تتوضياً من لحوم الغنمورق فى عن عبد الله بن عمر سمعت رسول بنه صلى أنه عليه وعلى آله وسلم يقول توضوا من نجوم الأبل ولا توضئوا من لحوم العم وم فى أبودا ودو غيره عن الجرأه قال مثل منهنسول الله صل أنه علي-وحل آله وسلم عن لحوم الأبل فقال توضئ وا منها وتسفر عن نجوم الفنم فقال لا تومئوا وقال اجتها القول الثاني على ذلت الأخبار على أنه صفى الله عليه وعلى آله وسلم أكل لحمًا ولم يتوضأولم يذكر كودون لو خلينف حديقة فى نز إيجاب الوضوء مطلقاً فلم يعول عليهلاسيما أنها تأيد بفعل أجلة الصحابة هذا خلاصة الكلام فى هذه المسألة وفى السراج المنير شح الجامع الصغير تحدث حديث توضشوا من تهى الرجل أخذ به جماعة منهم أحمد وإبن راهويه ويحيى بن يحيى أين المنفى رفع هبوا الى انتقاض الوضوءيه وإحتتها بتحديث الباب وحديث البراءسنخل رسول اسصلى الله عليه وعلى آله وسطر عن الوضوء عن لحوم الابل وأعربه فالحمد و إسحقم فى هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء قال النووي حفظ الن هب أقوى دليلاً وأز كان الجمهور على خلافه وأجابالجمهور عن هذا الحديث بحديث جاريكان آخر لامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى له وسلموترك الوضوء مما مست النار ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من تعوم لايل خاص والخاص يقدم على العام انتهى ومن شأعيادة التفصيل فليرجع إلى شرح معانى الأكر والتمهيد والاستذكارصغير من الكتب المطولة مسالة اختلفوافى من غسلميتاً وذهب أصحابناً وجمهور الحل أدائه لاشئ فى ذلك وقال بعض أهل العلم ين:حجاب رسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلمو من بعد هم إن عليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك استهب الغسل ولاارى ذلك واجباو هكذاقال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجوان لا يجب عليه الغسل وأم الوضوء فأقل ماقيل فيه وقال اسمى لا بد فيه من الوضوءروى عن عبد ابنه بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميتكن أحكاه الترمذى أما الذين قالواانه لا يجب فيه شىء مستنداحم ظاهر ف يؤيد ثم ما أخرب الحاكم فى المستم رائ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس عليكمفى غسل ميتكم على المزيد فى السراج المنير شرح الجامع الصغيره و حديث حميد فيحمل حديث من اغتسل ميتا فليغتسل على الندب المتحروسفي تلخيص المحبي في تخريج أحاديث الشرح الكبير الحافظ ابن مجردوعى ايهفى عن الحائوعن بالمحافظ أبي على الخياط عن أبى العباس الحمد الحالة حدثناً بو شيبة تأخالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً ليس عليكهوفي غسل ميتكو غسل إذا غلقموه ان ميتشريعوت طاهر وليس نجس فيكوان تغسلوا أيديكم قال البيهقى هذا ضعيف والحدفيه على إلى شيبة تلت هو إبراهيم بن أبى بكربن أبى شيبة: حقويه النسائقى ووثقه الناس ومن فوقه أحق بهم البخار موابو العباس الحمدانى هوابن عقدة حافظ كبير إنما تطوافيه بسبب المذهب ولامورا خره لم يضعف بسبب المتون الاسناد حسن فتهجم ٢٠١ والوضوء فل فيلهم بارد، الترمذي وقال حسن حن فى هريرةمروعة من عمله العمل ومن جملة الوضوح لمينت وروى بودا ودعته فريوماً من عمل الحديث فليغتسل ومن حمله فليتوضًا وحماه أحمد فى مساه مثله وروى أبو داود والنسافُ نحن على قال لما مات أبوه أبو طالب قالل نطلقت إلى رسول لف صل الله عليه وعلى آله وسلم فقلت له أن عزل الشيخ الصاد قلبانت قال اذهب فوارا بالدثم لا يجد من شيء حتى نً ى فذهبت حواديته وجنته فأمرفإذاغتابلت ودعالى ورعاه إسحق إبن راهوية وابن أبى شيبة وأبو يعلى والبزار فى مسائيه هم وروى ابن سعد في الطبقات عند قال ف أخبر رسولِ أنهصلى أنه عليه وعلى آله وسلم موت إلى طالب قال بى أذهب فاغسله ونعنه وزارة ففعلتم أمينه فقال لما ذهب فأقتل وجعال مرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفرله أياماً ولا يخرج منبداية حتى نزل عليه ما كان الميم والذين آمنوا أن يستغفرها المشركين وحعنابن أبى شيبة عند قال قلت لرسول الله صلىالله عليه وعلى آله وسلم ان عمك الشيخ الكا فرقد مات في اترى فيه قال ارى أن تغسل واحدة بالغسيل ورواه أبو على بلقط اتيث منرسول الله صلى إبنه عليه وعلى آله وسلم فقلت أن عملكالشيخ الضال قد مات فقال أذهب فوارة ولا تحدث مشياحتىتأتينى هو أربيته فقال ذهب فاختسل في أغتساست ثم أتيته على حاس بلديقوات ما يسر فى ان لح بها حمر النعم قال وكان على اذا غسل ميتاً الفتسل وحماه الشافعى وأبوداودالطيالسي والبر وفى وغير صف وز وأه أحمد فى مسنطاه عنه أنه أتى النبي صل الصلاة والسلام وقال إن أيا طالب بات فقال له اذهب فوارا فقاً ل انه مات مشركاً قال فوارة قال فما واريت رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فى اغتسل قهاء من طريق أن يحفظ إلى يعلى وأجيب عن الاستقلال بهذا الاختبار بان حديث على قد ساعه اليه فى من طرق وضعفه ونقل عن الترمز ى إنه قال مشكل البُخاري عن أحمد وأبن المد يني قلا لا يحرفى هذا البابشئ وقال محمد الد هلى شيخ البخاري لا أعلم فيه شيئًثابتاً وقال أبر المنفى ليس فيه حديث ثابت كذ أنقله الزيطفى وقال أبوداود بعد نهايته حديث أبى هريرة هذا منسوخ سهت أحمد بن حنبل سموثل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء انقرة قال ابن عبد البرفي الاستفاكار معنى حديث أبى هريرة وإنبه أعظمرات من خل ميتاً فليكن على وضوء الثلاثقوته الصلوة عليه أن حملة حدث يوجب الوضوء هن أتأويله عندى أنستة قلت هذالكويل مخالف لما رواه التريل ى بلفظ على من غسله الغسل ومن حمله الوضوء وقال الخطاب فى شرح سنوات أو لا أعلى أحد أمن الفقهاء يوجب الغسل من غسل الميت ولا الوضوء من حمله ولعله أمرين ب انتهى وفى مجهر البحار أكثرهم حلوا على إصابة رشاشة من نجاسة رؤما كانت عليهان المنية ولايدهعن كأنه اشتهر وفى موطً الامام محمد أخبرنا الله عن تأخير ابن عمر بنظا بنالسعيد بن زيد وحمله ثم دخل الممول فصلى ولم يتوضأًقال محمد وبه تأخذ لا وضوء على من حمل جنازة ولا من حقّط ميتاًأوكفته أو غسله وهوقول أبي حذيفة انتهى وقد فصلنا لكلام حسب ما وسعة المقام فى التعليق المجد على موطاً فخ اتطائع مسألة قدورد بعض الاخبار وجوبا الوضوء من بعض الاشركة العيبة والكذب وغيرهم، وكلها من خواء ضعيفة وحلوا على بعضها بالوضع وعلى تعد ير محتها فى محمولة عند الجمهور على التشلين فردى الدولى فى مستدا الفريوس عن عمرمر فوعاً الغريبة تنقض الوضوء والصلوة قالالمناوى فى شرح الجامع الصغير خذ بظاهرة قوم من المتتمكين فأوجبوا الوضوء بالنطق؟ انتج وتحدى البيهقي في شعب الإيمان فى الباب الثالث والأربعين عن أبى الحسن المقرى عن الحسن بن محمد بن إسحقٌ عَنْ بَّ أبن يعقوب عن محمد بن أبى بكر عن المفترين بكرعن عبادبن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين صليً حلوة الظهر والمصر كان صائمين فى ا فضى النبي عليه الصالق وإسلام قال أعيد وضوء كما وصلا يكماً وأمنياً وصومكياواعمداً يوماً أخر قا لا أزيا رسول الله قال انتية فلا وروى الأردى فى كتاب الضعفاء يسيل في سعيد بن عنبسة حل تنابقية خد تنا محمد بن الحجاج عن جدبان عن أنس قال قالرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس بقطرن الصائم ويحفظ الوضوء الكتب والنميمة والغيمة والنظر الشهوة واليمين الكاذب قال العراق في تخريج أحاديث الأحيا قال أبوحاتم هذا كله بي أنتحى وفى نصب الراية أوشهابن الجوزاء ف الموضوعات وقال ابن معين سعيد كتاب ومن سعيد الى أخبر سبحانهبوسطعونون سعى وفيه أيضاً قال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل سألتأبي عن حديث رواه بقية عن محمد بن أحيا عن ميسرة بن عبد ربه عن جابان عن أنس وهوما خمس يفطر الصائم الحديث فقال ان هذ الكذ باهر مسالةُ ان الوضوء على أقسام فرض وواجب وسنة ومندوب فلابد من ذكر ها معدلاتلها الخل أكثر الكتب المتداولة عنها أننا القسم الأول فى ووضوء المحدث المصاوة سواء كانت ذات ركوع أو يجواأو غيرها ويلحق بها سجدة التلاوة كما فى مرات الفلاح حتى وانكر فرضيته كفرولوانكر الوضوء تغيرها لا يكفركا في الخلاصة وغيرها وهذا فى حى المكلف أمّاً الصدى ومحمود فلافرضية في حقه كما لافرضية للصابة فى حقه الاانه يؤرهمأو بغيرهما من الغسل وغيره احتياء أكما ف الغنية واكد ليل على الانقراض الآية والسنة والإجماع والقياس على ما مرة كربعضه أو يسياق ذكر بعضها في باب شروط الضارة وأماً القسم الثانى فيه الوضوء للطواق لا خبار وحدات بذلك على ماسيأتي ذكره فى موضعه ان شاء اس تعالى واتمالمحكم بفر ضية الغلايلزم الزيادة علىالكتاب لانه تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق والطواف خاص فى معناه لا يحتاج الىالفضية والبيان فافاء فرضية مطاقة فرقاً بنهاية الطهارة له لحناً على الكتاب بأخبار الآحاد وفيه خلاف الشافعي وتحقيقه فى محت الناصرة نكتب أصول الفقه ومنه الوضوعلس المصمين لأ حاديث ويدت بذلك ك استطلع عليه فى موضعه إن شاء بده شالى وقيل هو فرهن نقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ورح بأنه قد فسر المطهرون بالملائكة فانتهت الدلالة القطعية الموجبة الفرضية وأما القسم الثالثهمنه الوضوء للنوم وعدمه بعضهم من المند ويات وقدوش بالترغيب اليه احاديث فروى أبوداودعن معاذ قال قال رسول أنه صلى الله عليه وعلىآله وسلم ما من مسلم ديت حلى أكس ظاهراً فيتعار من الليل فيسأل سه خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاها ياه ويرى ابن السنى عن أنس مرفوعاً من ركبت على طهارة الشبه. منأشد من بيئته مات شهيدا وروى البخاري وغيره عن البراء عقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمانا أتيت فيهك فتوضأ وضوءه للصلوة ثم اضطجع على شقت الاين الحديث وفى أخرى فأن مت مشا على الفطرة وقالباً أسأدي تمكثيرة شهيرة تثبت المندوبية وثمن حكمهالسنية أستند بمواظية النبي عليه الصفوة والسلام على ذلك ومنه الوضوء عدد الاحرام على ما يأتى فى موضعه ان شاء الله تعالى وأما القسم الرابع منه المداومة على الوضوء ومنه الوضوء على الوضوء وقد حرت الأحاديث الواردة فيهما ومنه الوضوء عند استيقاظه من النوم لمأأخرجه أبوداودوغيره عنهبل؟ مرفوعا من شارون الليل فقال حين يستيقظ لا اله الااسوحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو منى لا شىء على مسجات أنه والحجر المله وإحدى أكبرولاحول ولاقوة الا بالته ثم دعارب اغفرلي أستجيب له فأن قام فتوضأًم مرغ التسذه دير عندالبخاري ومسلم وغيرهماً عن أبى هريرة مرفوعاً يعقد نشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نكم ثلث عقد يضرببهلى كل عقدة عليكليل طويل فارق فان استيقظ فذكر انه انحلت عقدة فأن توضاًانحلت عقدة فان صلى الحملات المجلد الاول فى الطائرة ٣ عقدة أخرى واضع شيط الحيالأمـ ن الالصحية التفسر كسلات ومنه الموعملت وحملة وقد أثّ رخ وجها » أو رؤساء بقاء منه الوضوء الوقت كل صلوة ولوكان متوصيً وقدم وجهه فى الباحث السائقة ومنه الوضوء قبل غسل بشبكة ويجوز وجهة فى محدثا تغسل قصه الوضوء عند الأكل والشرب الحديث ومنه الوضوء عبد المنعمليه ومنه الوضوء عند الوطن الق. على استفابها ور والاخبار بالتر غنية أيها ووردية نا بالرحمة أيضافل للت لم يحلم بالمروم فروى البخاري وغيره عن إلى سلطة مشكل سألت عائشة الكان النبي صل من م فص له وسلم، قال وهو جنب ثالث ثم وتوث أو وى عن ابن عمران عمرهبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبرقد أحد تأوهو جنب قال نعم إذا نوعا أحدكم فلي رقد وهو جنب وروى أبو داودوغيره عن هاعشبة ات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اراد ان يأكلوينام توض أ تعنى وهو جنب ورديه عن عماران النبي عليه الصّوالا و. السلام -رخص المجددبا ذا الخل أو يشرب أوتكم إن يتوضأوروى عن أبى سعيد الخلمصر فى مرفوعً اذاتي اسمه كم أهله شبه اله أن يعارُ فليتوضأ بينهما وضوء وروى ابن ماجة وغيره عن عائشة قالت كان رسول الله صلىالله عليه وعلى آله وسلم يجذب ثم ينام ولا فسي مبكر حتى يقوم يعنى ذلك فيغتسل وفى مستابالا أبو اسحق السبيعي وفيه كلام الحديثين والأصغر عندهم هو الرواية السابقة ورَوى ابن ماجة أيضا وغيره عن جابر قال سئل رسول الله صلى أنه عليه وعلى آله وسلم هل بنأم الجنب أو يأكل أو يشرب قال تعراء! توضأ وضوءه الصاوة وروى من عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنبِ غسل يديه وفي الباب أحاديث كثيرة مخرجة فى كتب الحديث ومنه الوضوء عند الغضب ات الحرجه انضمابالسعن مرفوع افشالـ مرسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من الناروافً علفى النار بالما،فان الغضب أحدكم فليتوض أً و منه الوضوء عند الأذان ومنه الوضوء عند الاقامة فيمنه الوضوء عند الخطبة ولوزكً حأو سيجى مايد لى عليها في مواضعها ان شاء اله تعالى ومنه الوضوء عند قراءة القرآن وعند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند المسمى وعدد الوقوف وعنا درس حديث وشر أية صلم شرعى ومس كتب شرعية تعظيمالها وستطلع على ويها فى مواضعها ومنه الوضوء عند كل ذكرهادل عليه حديث مهاجر المكر فى بحث التسمية ومنه الوضوء بعد الغيبة والن والنظر إلى محاسن المرأة وغيرها من الذ نوب ليكون الوضوء كفاء فى لها فى الجملة ومنه الوضوء بعد قهقهة لاتها لما كانت فى الصلوة جناية تنقض الوضوء أو جبت نقصانافى الوضوء فى الجملة فاستهب تجدبيا الأكت أذكره عبد الغنى النابلسي فيشر هدية ابن العماد ومنه الوضوء بعد الشعر القبير لانه لا يخلو عن نوع خطيئة ومنه الوضوء بعد أكل جزون القوة الأدلة الدالة عليه ومنه الوضوء للخروج من خلاف كما بعد مس الذكر ومس امرأة وغير عما فروم متعلقة بالشك فى الطهارة من شباك فى بعض وضوئه وهو أول ماشك غسل الموضع الذف شك فيه وإن وقع ذلك كثير لم يلتفت إلى ذلك ومن شك فى الحدث فهو على وضوئه ولو كان محد تأفشلت في الطهارة فهو ما حدثه وكلا يعمل يا لتحره وعن محمد ات المتوضى ذاتذُ كرينه دخل موضع الخلاء لقضاء حاجته وشك أنه قرر قبل أن يقضيها أو بعده فعليه الوضية ولوتيقن أنه لم يغسل عضواً من أعضاء الوضوء وشك انه أى عضوعهو ذكرفى مجموع التوازى إنه يغسل الرجل اليسرى و من توضأً ون أن البغل سائلاً من ذكره أعاد الوضوء فان كان يرالكثير أولا يع إنه ماا وبالمعنى على سلامه وينبغى أن ينشر فرجه وإزالة بالماً اذاتها قطعاً الوسوسة وقد وردت أحاديث به أخربيها أصاب التن وغير مهم كنافى الخلاصة وغير هاوق التأثار ثانية عن محمد أنه سئل عن انتيقن بالوضوء اذ المر يتذاكر حدثً وقال الرجل الغا يات وموسم كل اعشاه وقلةلذ للك بصلوات ظ فراولة الطهارة مؤخر الشبل المصحة الاستناد أثقال الأ ترسل عقل ا هل لان تضا د وان شحد واحد لا أنظر ومن شاء الاطلاع الى زيادة تعريات الشك عليه الرجوع الى الفتاوى المنوطة وفى ما أورد ته كفاية هن أآخر بحث الوضوء وله الحمد على ذلك قال وفرض الصل الخ الواو خاطفة فوعظمت على قوله فرض الموضوع إشارة إلىأن فرضية المضمضة والاستنشاق وغيرها مستفادة من الآية المتلوة سابقاًفات فيها واز كنتم جنباًفأ ظهر أو هود ال لكون نفس الغسل مفروضً وعلى الفر الخضر المذكورة نورمحمد دلامن المبالغة وزراء مفعولهله ويعملان تكون الواو ابتدائية جيء بهاليستد أبه الكلام كما نقله العيز فى مواضع من شرح الهداية فى أمثال هذا الموضع فإن قلت الآية المذكورة علانية تزيت بعداً لهجة فيلزم ات لا يكون الغسل مفروضا قبل خلاف ويكون العبادةلا بد ونه جافنا تلت قديران الآية المذكورة مما تقدم حكمه وذاخر نزوله وفرضية الغسل كانت فى ليلة الإسراء كمادل عليه حديث ابن عمرها الصلوة خمسين والغسل من الجنابة بسبع مرار ويغسل الثوب سيع مرار فلم يزل رسول أبنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل حتى جعلت الصفوة خمساً والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب صرى أخرجه أبو داود وغيره والكلام على قوله فروضّ ح كالكلام على قوله فرضالوضوء وقد مر بقضه وقضيضه فتذكرة والذى ي ◌ُهنا الكلام فى اموس الأولى فى تفسير الغساراحة وقدصر فى شرح قوله غسل الوجه الثانى فى تفسيره شرعا وهو غسل تمام الجسد وقد أصطلح الفقهاء على ضم الغين فى هذا المعنى وإن كان الفتهما فهم كذاقال الشرهلالى وقال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات الغسل بالفتق مصله عسل الشئء غسلام بالكسر يا يغسل به الرأس من سد فجوة ويأنضم اسم للاختال والماءالت ى يغتسل به وهو ايضاً جمع غسول بفتح الغين وهو ما يغسل به الثوب من اثنان ولحوم وف المهذب فى حديثهمعونة وضحت له عليه السلام غسلا من الجنابة وفى حديث قيس بن سعد أتانكر سول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعنا له غسلاو الغلان فى هذين الحديثين مضموم الغين والمرادية الماء الذ ى يفتسل به وهذا الذي ذكرته من ضم الغين فى هذين الحديثين محم عليه عنداهثان الحدث والفقه وغير هو قا ما قول الشيخ عماد الدين بن بأطيش فى كتابة الفاظ المهل ب إنه مكسور العين فخطأصريح وتصحيه قيم ومنكر لم يسبق إليه وبأطل لا يتابع عليه وقول الفقهاء في بأب غسل الجنابة وغسل الميت وقوله وجب عليه وضوء وغسل ويجب الفسل من خرون منى ريحوة هذاكله يجوز فيه ضم العين وفتحها لفتان فصيح ان والمغير اشهرهما وقل خاط الفقهاء فى ضم هداياه انتهى كلامه قالت تخصيص الفقها الغسل الشرعي بالضم واستعمالها الفنية فى غيرها ما هو التميز نجلا يشتبه أحدهما بالآخر فلاوجه لتخليطهم الثالث فى سبب وجوبه وهو الذي عبر عنه المصنع بقوله وموجبها تزال متى الت وسعجئ تفصيله عند شرهه وقد مرتوجيه سببية الحدث للطهارة فى شرح قوله كتاب الطهارة الرابع فى شروط وجوبه الخامس فى شروط صحة أدائه وقد مرذكرهما فى شرح كتاب الطهارة السادس حكمه وقد مريضاً هناك السابع فى واقضهُ هوالالمُ التوصلة موجبة الثامن فى خلالاركان الغسل بين الإيمَة قَأذكره الشارع والمضمضة والاستنشاق الناسم فى نفسيمه الىالغسل اله جره المستوع والمستمر في سعىع سكر ى شر قى السن الحمد الآخرانشاء اله تعال أما مره من منح عيد ف قله فى شرح كتاب الطهارة المخلوعشرة إركان على ثلاثة وشوكة المصنعيذكريماً تحفة الملوكان أهمهاعيا المضمضة والمستتشاؤون ل ◌َاقٌ وايصال الماء الى باطن السرة وإيصال الماء فى الثثاء الشعر وذكرهنا يجب تنوير الأبصار أنها ثمانية المضمضة والاستنشاق وغسل باقى بدنه وغسل سرة وشارب وأجب واثناء لحية وفرج خارج وذكر الشرهيلالى انها احدى عشر غسل العم أهل الحل والعطهارة ٣۵۵ عن الغسيل بشر وحاستنان عبد الشافعى الربع والبحث وداخل قطفة لا عرف غسلها وعمل داخل سرة وتقب غير محمود أخل الضفور من شد الحول وعشرة الهمجية والشارب والحاجب والفر الخارج وقد كله للتفصيل والتعليم والنظر الدقيق يحكميان مركز الغسيل وأحد وهو عموم الماء بأأمكن من الجسد بلاحرج وهو مأخوذ من عدة أحاديث سنذكرها فى شرحقوله وغسيل با قى النيداني الثاني عشر فى واجبه ولما رمن صرح به وأكتفاء هم على ذكر الفرائض والسنن دليل على انه لا واجب فيه وهوامراستقران الابهمانى وقد فر حته فى التكميل الذي اولاد ته قبيل نواقض الوضوء الثالث عشر فى سنته وسيذكرهيلامنها المصنع و نثمها هناك الرابع عشر في ما يكره فيه وسنذكر ها بعفي الخامس عشر فى آدابه وسنذكر هنا يعد السادس عشر فى تقلّا مايه وقد مرذكره عند ذكر النهى عن الأسرات فى آداب الوضوء وسياتق نيا منه السابع عشر فى وقت افتراضى الغسل وقد مرفكرة عن قريب آلياً من عشر فى دلائل أفتر اخر الغسل وهى الآية السابقة والأحاديث المذكورة الشر قولكتاب الطهارة و الآتية التاسع عشر فى وجه تأخيره فى الذكرعن الوضوء وهو الاتباع بنظام الآية ولأن الوضوء متوارد فى محل يوم وليلة حرات والأكذ الكبالغسل فنا سب تقديم بحثالوضوء على بحث العسل ولأن الوضوء مسئون فى الغسل وليس بالأمر بالعكس قوله وهما سنتان عند الشافعى أى المضمضة والاستنشاق سنتأن موكدتان عند الشافعى فى العسل ايضاً ما أهم] سنتان والرضوء بالاتفاق بيننا وبينه وحكمً ابن المنذرعن الحسن البصري والزهرى وقتادة ورهيعة والحلق ويحمى برسب الانصارى وهو قول أحمد فى حماية عنه وز الرواية المشهورة عنه أنه ما واحبتان في الوضوء والغسل عليهما وشرطان الصحتهما وإليه ذهب ابن أبي ليلى واسمه وحما دوقالأبوثوروأبوعبيد، ودا ودان الاستنشاق واجب فى الوضوء والغسل كل مادون **---- المضمضة وهورواية ثالثة عن أحمد واختاره ابن المنا مكث إلى البناية واستدل الشافعي ومن وافقه ما أخصائواق وابن ماجة عن عماربن ياسر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفطرة المضمضة و الاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ى نتع لبط والاستحداد ،وغسل البراجه والانتضاح بالماء الاختتان وأخرج مثله أحمد فى مسنده والطيرانى والبيهقى فى سننه وغيرهم وجه الاستدلال به أن المراد بالفطرة فى الحديث السنة قد ل ذلك على أنهماسنتان وأخرج أبوداودوابن ماجة ومسلم في كتاب الطهارة والترمذيفي -- الاستيذان والنسائى فى الزينة كلهم عن مصعب عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضىالله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلىبه عليه وعلى آله وسلم عشر من الفطرة قصر الشارب وأعضاء الحية والمسواك والاستنشاق بالماء وقص الأطفاء ف غسل البراجو ونتف الأبطوحلق العانة والاستفجاء قال مصعب الراوى ونسيت العاشرة إلاأنه تكون المضمضة قال الخطابي في شرح سنن أبي داود وفسر أكثر العلماء الفطرة فى هذا الحديث بالسنة وتأويله أن الخصوالك المذكورة من سنن الأنبياء الذين أحرها بأن نقتدى هم بقوله تعالى خطا باً لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيمد الجسم اقتداءواول من امرها إبراهيم على نين أو عليه الصلوة والسلام وذ الد قوله تعالى وإذا تقلى إبراهيم أحمد بكل القليلمن قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهماً مرّ ي عشر خصال لها فعل هن قال إلى جاً ملك المناس أما ما ليقتدىديكويستربه وقل أمربت هذه الأمة متابعته خصوصاً ويقال أنها كانت عليه فرض بأومن الناستة أشهر كلامهوآ جابا صحابناً عن هذا الأستدلالبوجهين الأول ما ذكر فى الهلامية من إن الحديث المذكر محمول على حالة الحدث الأصغر اليل وأروى والأحاديث الأخرمن فرضية الصحية والاستثناء والعمل والثانى ماذكره فى هم القدر من اللانشهان الراحة العَظِرُّ البشرية ليعث والقطرة معان مهادين الإسلام ، وقوله عليه الصلوة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواء يفق داسته؟ فه وجدانه الحديث أخرجه الجارى ومنها الصراع والإبداع ومنها السنة اليوم أن يكون المراد ة الحديث هو المعنى الأول فلايدل على إنتقاء الوجوب فان الدين أعم قلتب ولوسلمنا أن المراد بالقطرة هو السنة كما نقله الخطاب عن أكثر العلماءولو النووى لكنه لا يضرها لجوازان يكون المراديه سنة الأنبياء والمرسلين والطريقة المسلوبة هوراً السنة الاصطلاحية فلا يثبت به مازامه الشافعى ويؤيده . أخرجه المحلية الترعة فى فى نوادر الأصول والبزارمر فونً خمسر من سعن النيل الحياء ونظام والحجافة والسوا والتعطر في حوض الترمِن من عن أبى عونبمرضى إنهه تعالى عنشرفوناً اري من معن المرسلين الحياء والتعطر فالسؤالك والناخُ وهُهُنَا جواب آخر كرةالزيد وى فى شرح الكترو العينى فى منح الهداية وغير هماأ وفواز الختان فرض عند الشافعى وكة التفاسير المتابعة الاستخها فى فرغيمنع أن النبي صلى الله عليه وعلى آلهوسلم عد هم) من الفطرة فكل جواب لهعنهما ظهر جوانب لتأ فى المضمضة والاستنَّ) كان قال : ما قلنا بفرضيةه ما بدليل آخرقلنا إنما قلتً بوجوه ، أيضا بن لي أخرقِ هَذ جواب لزامى حسين تنمية اشهار المشار كياً بقوله وهم استعان إلى أن المراد بالفرض الواقع فى الآن ليس ماهو القطر فقطلان المضمضة والاستنشاق فرضان اجتها ديات بأن ما يعمه ويعم المعلم كذ أقال الفاضل الاسفراء نى قلت، وأيضً اشكرة الى دفع مايرد على المصنف من أنه لوقال فرض الغسل غسل سائر البدن كان اخر ها الذى دماء الأفراد المضمضة والاستنشان بالذكر فتقر إلىفير ان فرضية المضمضة و الاستنشاق مما اختلف فيها فالحما سنتان عن الكافى منأسب افرادهما بالذكر وإيضافيه إشارة إلى وجه ضم الإستنشاق بالمضمضة فى الذكر هو أن فرضيتها مختلف فيه خلاف غسل سائر البدن فأنه متفق عليه فنكسب قم المختلف فيه بالمخطعن فيه فا فهم حوله ولذا الأهل استدلال على فرضية المضمضة والاستنشاق بالكتاب الحيثية الفرقِ بَ عَل توبين الوضوء ويتصل قياس الشافعى الغسل على الوسومثابنة بالسنة أيضاً فقد المخرج الدار قطنى والبيهقى من حديث ؟ أبن محمد الحلبى عن يوسف بن أسباط عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الموسم المضمضة والاستنشاق للجند فريضة وأخرج الحالأ مثلة فكل فى فيه القدير انعقدالاحمكم على خروج اثنين منها اشتهرما يقال حديث بركة لا يعبأبه فقد قال الحالم بمكة يروى من يوسف الحاديك موضوعة وقال الدار قطنى حديث بركة باطل وهو يضم الحديث لانا نقول قل هو الحديث المذكور من غير طريق بركة أيضاً ثم نقل العينى عن الأمامفى الدين أنه قال قلما ش فى هذا التحديث موصولاً من غيرطريق بركة أخرجه الإمام أبو بركة الخطيب من جهة الدار قطنى صل شاً على بن محمد بن وفرإن حدثنا سليمان المهل ى حدثنا حماد بن سَنة حل ثناسفيان الثور فى عن خالد عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا الحديث وأخرج البيهفى مسنده عن الأمام أبى حنيفة عن عثمان بن /إسال عن ماكثمة بنت محمد عن ابن عباس فى استعمال عنه اله سطر عمر فى المضمضة و الاستنشاق قال لا يعيد الآأن يكون جداهذهالروايات كلها شاهدة على فرضيةهما وضحه بعضها مرتفع يضم البعض الآخروآخج أبو داودوالتر مذى وإن ساجنة من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال قال رسول أسهملابنه عليه وعلى آله وسلمان تحت كل شعرة جنا بة فأغلوا الشهر والقوا البشر فى الأنف ايضاً شعور فيفارض غسله بهاّ حمديت أيضاوة ل الخطابالا احتجاج لمر بم فوضية المضمضة من الحماية هذا الحديث مستبدا يات داخل القوام فاته قول علان أهل اللغة أو البشرة فاظ ه من البدن وقالالغير فى شرح الهالية أصحابنا احتى بفرضية الأستدعاء فى الجنابة لهذا الحديث وأما المضمضة فلان القرون ظاهر الدان فقر فيها هذا الاعتبار باعتبارما قاله خطار قل .. وايضاً لما ثبت فرضية الاستتناق بها الحديث ثمنت فرضية المضمضة أيضاًاذ لا قاتل بالفصل منا ومن الشافعية بالقصر بينهما وهذه القلم يكفى فى الزأمهروان لم يكن تحقيقاً لتالكزبرة عليه أن الاختبار الآحادأفا في الوجوب فيكُون كل من عضمضت والاستنشاق واجباًفى الغسل وإن لم يصرحوابه إلا أن يقالأنهم أرادوا با لفرض نابعة وقد يستدل على قرضيثها فى الغسل مواظبة التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها كما يفهم من ضم بعض الأحاديث الواردة فى صفة غسله الى البعض ولم ينقل عنه أنه تركفها وهذا الدليلالبنكيتبالوجوب لا الافتراض وأقوى الأدلة فى هذا المقام ما أوجه الشارن وتوضيحه إن أعضاء اليخان على ثلاثة اقسام المنها ما هود اخر من كل وجه ومنها ما هو خارج من كل وجه ومنها ما هوداخل من وجه وخارج من ومكالفم والانت أما القسم الأول فلا يفر ش غسلة لآلى الوضوءولا فى الغسل بلاجام وهو ظاهره أما الثانى فيفرض فى الوصوعسل أعضاء ثلاثة منه ومن رابع وفى الغسل يفترض غسل الكل وأما الثالث فلما كان ذا الشيهين وفرّ نا نسيب كل واسعة من فقلنا بع شية غسلهما في الفسط دون الوضوء وهمأوكبس الأهران الواث فى باب الغسل صيغة المبالغة قال الله تعالى وأز كنت جئُيا فاخرهم أبتشديد الطاء بخلاف الوضوء ف لها به تعالى فا غسلوا وجوهكم وايد يكو الى الموافق وإمسجرا رؤ سكرواملكوالى الكعبين فعل إن المفروض فى الغسل التطهير العرّا مل وحبوبان يغسل ما هو خارج من وجد و داخل من ويه يضافل اتوضيح ماذكره الشارح ههنا وقديق الاستدلال بالكتاب بوجه آخر هوان ادبهتهالى ذكراركان الوضوءونية يفترض غسله فيه أو مسى فى الوجهة الرأس والميدان والرجلان ف القول بوجوب المضمضة والاست نشاق فيه يستخدم الزيادة عن الكتاب بخبر الواحد و بالقياس وهو غيرجاًثُم وإما الغسل فقد أطلق الله تعالى فيه محل التطهير حيث قال إن كنتم جنباًفأظهر وا من غدير ذكره فعول التطهير فه لذلك على أن مراده تعالى تطهير كل ما يمكن تطهيره ولا شات أن القسم والرفضت فما يمكن غسله) من غير جر فيفترض غسلها بالضرورة وبر على كلا النقرين أنه منقوص بالعين لانه داخل عن انطباق الأطرأو خارج عن بعد انفتاحها صبا ودا على من حيث أن سيلان الحديد اليه لا ينقض الوضوء كماأمر خارج من حيث أنه بدخول شرع فيه لا يفسد الصوم هذا باعتبار الحكم ولابشات فى إمكان تطهير وغسله أيضاً فيلزم أن يجب غسله وليس لكن عدد كما فى سوطاً الإمام محمد أخبرنا مالك حد ثنا نافع عن ابن عمرانه كان اذا اختار من الجناسة الفرع على بيده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجر و مضمض واستنشق وغسل وجههوا هم فى عينيه ثم غسل بيده اليمنى الماليكُثم غسل برأسه ثم اخاض الماء على جراما قال محمد وبهذاتههذا كله ألا النضر فى العيدين فأن ذلك ليس بواجب على الناس فى الجنابة وهو قول أبى حنيفة ومالك بن أنس والعامة شهرة الجواب عنمان وقوع الحرجة فى غسل العين اسقط فرضية غسله لقوله تعانى لا يكلف الله نفساً الأ وسعها ولا كذلك الأنف والفوفاة يمكن غسلهما من غير مصربهذا فترةأوإلى حل أشار صاحب لهالاية بقوله واناقوله تعالى وإزكية حيثبان ظهروا أعربالافها و هوتظهر هيع البدن الاان ما تصفه إيصال الماء اليه خار الشهر وقال فى النهاية كداخل المسبيين لما فى غسلهما من الضرر والأذى ولذ اسقط غسلهماعن حقيقة النجاسة من أكثر كحل نجسا مشتهرة لعلك تتغطن إن سوق عبارة الهداية نص فى أنه اختار المعقمة الثانى من التقرير ين الذين ذكرتهم) من غيرذكرة محمدا عبدا نقياًفى القر واشتاجة وحكماً واخلاء العام اليومدخولشئ وحمد مجلد أخلاق الوض وخارجالى العمل المبالغة ويعض شرحهاف خبطئ الخطر الجد همابالأخرين عرفوا الفرق بينهما ها أما عندى وأحمد شسر خُ حَكُولِهِ حَّ تمبار الدخول أن من جهة الخس وخمس عليه قوله حثه لا يقال قد صر حوابات التغيير ما يمكن وقوعه مجموعة للعمل السابق ملحوظاً. تريد ثقا فأنه يحوٍ أن يقال طاب نفسه وهو لا يمكن أن يقع حس والحلوفأعلالله حول فكيف يكون تمييز لان نقْر ◌ُهُم حلام العلامة نظام المدين عثمان بن مصطفى الخطائ فى حواشيه على ترج تلخيص المعانى الختم إستأذه التعماز الي بارالوان فى الميزان يقع فاعلاً أمالنفس الفعل المذكور نحوطاب تريد نفساً أو لتعديه فحوا مثلاً الإناء ما فان المالا يصلح أن يكون فاعلا الامتلاءبل المتحدبيه وهو الملا أو للأزمة نحو نجربً الأرض عيونً فإن العيون منهجرة لا مفجرة فقوله جسارٍ حكما وإنهلارج فأصلاً للدخول المذكورة سابقاً لأنه من يقم فاعلالمتعدية وهمن الادخال فإن الحاكم بدخوله ليس إلا أنحرا والحكر هو مدخله فهذا الكلام من قبيل امتلا الإناء باء قا حفظه فانه قاعدة لطيفة خلت أكثر الربعي، قوله وإنفتا حه فى بعض النسخ وفتحه والأول أولى بعربية فريه وفيه تعفن ونشر مرة ب فعندانطباق الفر يحكوا بحس به حول القووكونه من الأعضاء الباطنة وغمثل انفتاحه بمجكر خروجه وكونه من الأعضاء الخارجة قوله وحكماً عطف على قوله حسااى من جهة حكم الشرع قوله فى إستلام الصائم الريق بالكثر هو اللعان فأن الصائم إذا ابتلع ريقه وأدخله من ضمه فى حلقة لا يفسد صومة كما أخرجه سعيد بن منصور عن عطاء وعبد بن حميد فى تفسيرهعن قتادة وهذا أية كونه داخلافاته لو كان خارجالفساد هو فى هذه العدوة الإن أو ضائ شىء من الخارج إلى الحلق مفسد له فائدة قال أهل اللغة الإسلام الخال شىء فى الحلق يقال بليه شهما بالس وقال العام لخرائه بين الرازى فى تفسير قوله تعالى يا أرض ابلعى ماء أن يقال بلغ المكم يبلغ بلدً اذاشرهة وإبداع الطعام ابتلاها ذا لم يمضغة وقال أهل اللغة الفصيح بلع بكسر اللام يبلغ نفتحها استمر فان قلت البلع من أفعال ذوي الشبعون فلين نسب فى الآية الىالارض قلت البلم فى الآية مستحارلذ هاب الماء فى الأرض وغورا فأنه دال على جذ به من أجزاء الأرض ما عليه كأنبغعم بالنسبة الىالحيوان الناطق كذا ذكره السكان فى المفتاح وذكر الز مخشرى فى الكشاف أن البلعفى الآية عبارة عن التشعن قال العلامة سراج الدين عمربن عبد الرحمن فى كشف الكشاف هذا أولى ماذكر صاحب المفتاح يقال نشعب الثوب العرق والحوض والما منذ الشهرية لان النشف فعل الأرض والغور ف من الماء انتر قلت الأولى عند ى أن بيتزاع السلم و الآية على معناه الحقيقى ويكون استاد" إلى الأرض جهازا عقليً نحوانيت الربيع البقل ويناسبه الناسبيا الموضوعة لداء ذوى العقول قوله ودخول شئ فى فمه فأنه لو دخل شئ من الخارج فى فمه لا يفسد صومه مالم يدخل فى حلقة وهذا أية كونه خارجاًفاته لوكان داخلها الفساد صوبه فى هذه الصورة لأن دخول شئ من الخارج إلى الداخل مفسدله فأثارة ذكر الهوليون انى عد مساء السوء بدخول شئخ فى فمه تغذ وق وغيره مستنبط من قوله تعالى أحل الكوليلة الصيام الرفت الىان قال ثم اموا الصيام الذديل وذلك لان الكتاب أجاز الجماع فى أخرجزء من الليل ايضاومن ضووقّ إنّ كَوّ الجزء الأول من النهار من الجنابة فعلم من فلادان الجنابة لاتنافي بقاء الصوم وظاهرأن غسل الجنابة لا يكون بدونفيفة يحفظ والاستنشاق والماءقد يكون ما لحاً يوجد طعمه فى فمه فعلومن ذلك إن كل ذلك لاينا فى الصوم وهذا الاستنباط لطيف ينيوان قوله فجعل واخلاف الوضوء ولذلك قلت لا يجب المضمضة فيه قوله وخارجاًفى الغسل وإن الك قلنا بفرضية غسله فيه لاحول الظهار ٣٥٩٩ لن الواحده صيغة المبالغة وعرفوا إلى قاطر مخاوف الوضوء عمل الوس وكذلكالانع وإذا مضمفر وقد هى فى أسنانه خام فلا بأسبه تحميلا البالغة قوله لان الوارد فيه أى فى باب الغسيل حولوحرفون تجال فاظهر وا بقية الهاءأمر من بأن تعمل الدال على التكلم السلة تطهرواظا فصل الادخام قليب التاءفاء وادم الطاء فى الطاء واختليت عمرة الوصل الخلاياوم الحل السّا كذا نقل الإمام الرازى عن الزخام وإليه يشير صاحب الهداية يقوله ولنأ قوله تعالى وإزكت الرشيبا ذا ظهر وا أمربقطع بر جماعية المكان الخوما يوجد في بعض تخ تامر بالاً طهارو هوطهير جميع البدن الت ليس الغرض منه أن قوله تعالى غاظهر وا أخر أل حان من باب الاقتعال كما يتوهم كيفت ولوكان كذلك كان الهاء مكسورًا فى تلاوة وأذليسر فليس حوله وفى الوضوء غسيل الروحية والرج شيق من المواجهة وباطن القر والآنعن لا يقع به المواجهة فلايعترض غسله فى الوضوءقوله وكذلكالانف فانته أن أدخل حسياً حيث لايرى فى الظاهر وخارج من حيث أنه يرى بعداً لا معان وداخله كما باعتبارانه لواستلم الصائم مخاَظَه لا يقسبة صوفة وخارج ياستياراته يدخرون شيء فيه من الخارج لا يفسد صومه قوله وإذا قُفض وتحد بقى فى استادَة الأولى مأبير أسنانه قوله فلايكسِ يه أبي يتم مضمضته ولاحاجة إلى خراجه والشكلمن له لان الطعام الذى يكون بين الأسنان طلب يصل الماء تحته غالب كوان لم يوصله وذكر الفقيه أبو العباس أحمد بن حمد الناطقى فى واقعاته أنه لا يجب غسله ما لم يعلم ذلك الطعام وتجرى الماء عليه وتعلي يستا ا فى ذلكهوان المبالغة المأمور به لا تصل الأبه والذى ذهب إليه كثير من الفقرماءهوماذكره الشكر ويه يظهر ج ذكره هذه المسألة ههناً وهو انه است ذكر سابقا ان أنه تعالى هرفى الغسل بالمبالغة أمكن أن يقوم انه الوبقى شام فى أسنانه ينبغي أن لا يجزيه الغسل مالم يخرج إذلا مبالفتبد ونهفا شار الى دفعه بأنه لاحاجة اليه لوصول المبرمجة ثم الأولى أن يخرجه احتياطأصدوح به فى التجديس قروقال محمد فى السير الكبير ينبغى للرجل إذا اسم أن يغتسل من الجنابة لان المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ولا يدمرة تتكيف الغسل قال شمس الية المرضى فى شرح معنى أنهم لايدمرة تكيف الغسل أنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق فى الاغتسال من الجنابة وهما فرض فلها ابوماذا اسام بالاغتسالمن الحسابات وقال أحمد بن ابراهيم فى رجل اجنب فاغتسل ولا يتوض أ له انه شرب الماء هل يجزيه قال ثم وهكذا أجاب الشيخ ابو بكرهما؟ الفضل وكان الفقيه أبو صفرا هنا وانى يقول أن بلغ البطل وإخى الفر حسب ما يبلغ لؤ فمض يجوز وما لافلاً وعن لهم 2 انه اذا كان الرجل جاهلا جاز وإن كان عالمً الانه اذا كان عالماً يشرب على وصالسنة وليس فيه مبالغة فلا مع الماء قوا الجبر الفرواذاكان جاهلا يعبث عبأ فيعمل أداء الجميع فيه وعن بعضهمان الجزاء الكان مصرياًلا يجوز وأن كان بد ويالجوروالود كذافى الذ خيرة وفي البزازية ترك المضمضة فى الغرالم شرب الماءعلى وجالسنة لاينوب ولولا على وجه با يجون لانه مصر فى الأولى وحب فى الثانى والأحوطانه لا يخرج بالمريم المساءانتهى وهكذافى الخلاصة عن الواقعات وقال فى البحرقد يقال إن الأحوط هو الخروج ووجهه أنه قيل إن الحجر من شروط المضمضة والصح ه إنه ليسر بش طفكان الاحتياط الخروج الجنائية لإن الاحتياط العمل يأقوى الدليلين واقوا ها مهنً الخروج كمالا يخفى اشتهر ورده تلميذه فى من الغطاء يقوله قلت بو الظاهر هو الاول لانداذالميح خري من الجنابة على قول ولم يخرج على قول آخر بخلاف ما إذا تجه فإنه يخرج عنها اتفاقً على إن القائايه). اشتراط الجحيم يقل بعدمجواز استعماله بخلاف القراءة خلفاً لأمام فإن الاحتياط شه فى تركها كما صرحبه الكمال فى فهانه على تقدير القراءة مرتكب ملا يجوز شرعاًانتحر وق في القدر الذون اليأس فى الأنفاق الخبز المصوخ والجين بينج أنهى ول الفنية عن المحيط افترض عليه الاستنشاقحب عليهازالة اللهن حتى يصل لما الى عشرة أنظه ان كان يأبا وف الديون أخر ومل البدن اليأس اختلاف المشائع كالطعام الذى يفر فى جوف المسن قي الغسيل وفيها عن شرحماية الكرة مصر المنا فسين الماء الى الفه يشعران القينوب عن الاستاناق وفيها عن القاضي عبد الماريشرح الفرد وى المبالغة في المصممة الاستغناف سمة فى الطهاوتين إذالم يكن صاماوق المنية مع الغنية وتراك المضمضة أو الاستنشاق تأسيً اولمحة من إفي موضع كان من البدان فصل م تذكرة حمض ويستنشق أو يغسل اللمعة ويعيات ماقد صلى إن كان فرضالعام "تختم وإن كان تغلاف العاب مصحة شروعه فيه ولو إختسل ويبقى بين اسبأنه طعام من خبز أو غيره قال بعضهم إذا كانا على بعدالخمسة لا يجوز غسله وأن كان أقل منها وقدر ها يجوز بناء على خمساً دالصوم بالأول فكان العم بالنظر التحكم الظاهرجون الثانى على ماذكره في خزانة الأكملإن المفسد الصوم مايزيد على قدر الحصة وقدرالحمضة معفوقكات بالنظر اليحكم الباطن قال في الخلاصة إنكان شيرالتيين للناز كما فى سقوط السن يجب ا يصال الماء الديوان كان قليلا هو عضووان كان في طواحته تقب فيها شيء يجب إيصال المتوالية وقال بعضهم إن كان صلياً مخضوعاً مضغ متاكد أبحيث تد أخلت أجزائه وصارت له لزوجة كالعجين الجونة مسلم قل أوكثر وهو الاحم لاً مثناة نفوذ الماضي. عبد من الضرورهو الحي خذه بالصوم فإنه فى التحرر عن بقائه في الإسبان وسبقه إلى الحلق بالريق حرجة أنتمر قلب فالتنوين فى قول الشارح طعام المتحفيرافى طعام حقيروهو ما لم يكن مضوعً مصفاً متا ندا ومً كان كذلكهموعظه وتربط أبى قولة ماهو إلاصدر فى أله: خائر الأشرفية أن قيل أى جنب توضأ وتشمض واستنشق واغاض الماء الطهون على يدانه بثلاثة ويكون طاهر بل هو جديد مع أنه لم يخرج منه بعد الاغتسال فى ولا خيرة فالجواب إنه رجل فى أسنانه كورات يبقى فيها الطعام لم يصل الماء تحته في المضمضة قال بعض مشائخنا الناس عنه غافلون اشتم تنبيه لهو شغل إبجد ستاذى المرحوم عن غسل نساء الهندى فى زماننا حيث بعضفى العلك فى استالهن فيبقى ذلاق فى ما بين استأمين ويكونله صلابة ولزوجة بحيث منع وصول المارتحته فأجاب رحمه الله تعالى بأنه لا يجرى لأن إيصال الماء الى كل جزء فرض نصراويقى شئ من بالدلك بحيث لا يمنع وصول الماءتحته مجون البتة وهو ظاهر من الفروع المذكورة فتنبه فان الناس عنه غافلون قال وغسل سائر البلدان المراد بالبد ن الجسد لدخول الأطراف فى الجسد دون البنّ كم شقف عليه وفر فتهما خوذة من عدة أحاديث فروى ابن أبى شيبة وأحمد وأبوداود وابن ماجة وابن جرير وغيرهم عن على رضى الله تعالى عنه قال قالرسول الله صلى أنه عليه وعلى آله وسلم من توك موضع شعرة من جسامة فى جنابة لا يغسلها فعل ما كذاوكذامن النار قال على م فمن ثم عاديت رأسى فمن ثم عاديت رأسى وكان رضى الأعضاء يجرّ شعر إسنه وهكذا رواه الدار مي الاانه لم يكرر قبول على بضفال على القارى فى المرقاة قولة كذاوكذا من التآرك نا يا من العلىد أى يضاً عن ته العذاب اصحاًفى كثيرة كن اقال الطبي وقال بسفهم هذا أما ثناية من أقلي ما يفعل به أو أبها مّ من شدة الوعيد انتهى وأخرج ابن جرير موقوفاً ومرفوعاً تحت كل شعرة بجناية وأخرج البيهقى مرسلامابن جرير موضو تحت كل شعرة بعناية قبلو الشعر عا تشبه البشر وأخرهاأحمد مرفوعً أن على كل شعرة جذابة وأخرج الطبرانى مرفوعً القوا الله وأحسنوا الغسل فانها من الأمانة التي حملة والسرائر التي استود عقو قال العلامة بن عجرة المكل فى الزواج عن أقتزامن الكبا ئر بعد ذكر هذه الروايات ما ذكر فى أول الأحاديث وعيد شديدكماترى وبه يشفي من ترك شىء من واجباً ے الجهاز الأول في الطهارة مشر يخدم طاهر البهابنحو أوبق الحين والطرف نفس لالبحر الغس كبيرة سيمامع ملاحظة أن حركة يستمرمع ترك الملوة بحر وآخرب القرود بى وقال غرب وايوم أود وابن ماجة عَ لَّ خضر أنه تجار عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت كل شجرة جناية فأمسكوا الشعر وتقو الشرقية إستاد هالحارث بن وجيه أبو محمد البصرى وهو وإن كان ضعيفاً عند المحدث ين يقول التُّهَارِى فى جلسته بعض المثالية فقال النسائى وإير سائم ضعيف وقال ابن عدى لا أصل له رواية الاغن مالك بن دينار أخره جواله حديثاً ونجد فى الطعام حقا التربة وهو هي لين الوفق يعقوب بن سفيان المصرى الذ الحديث وقال بو جعفر الطبى ليس بلاء وهكذافا الفيومالكَرْضِفيهِ الأ يقدم وهذ الحديث لكون الروايات الأخريتا هل له وأما قول الخطاء الحارث زوجة مجهواله، الحافظ الحمرفهة ب التهدي بأن جهالته مرفوعة بكثرة من رضى عنه ومرتكلوفيه والصواب أنه ضعيف معروف لهذه الأحاديث أمنا تعمل على إن المفرض فى الغسل هو اتقاء البشرة بعثرات أي ظاهر الجلد وأيصباً ل الماء تحت ل شعرة قوله إي جيعظام البدن السائر يستحمل معنى الباقى وتعنى الجميع خقرصبه الجوهرى وغيره وسنذكر فى شرح باب شروط الصلوة ان شاء الله تعالى وَمَن خصصه بالأولى فقد غلط إذا عرفت هذا فنقول جمهور الشراح والمحشين يفسرون السائر فى هذا المعام بالباقي ولا يقر ءون أنه أن اريين بالميدان ظاهرة لم يستقم معنى الباقى وأن أريد أعم من ذلك أفاد فرضية غسل الباطن أيضاً وليسركة لكونه در الشارح حيث أراد بالبان ظاهرة وفسر السائوبالجميع قمن طعن عليه بأنه لا حاجة أو سيم السائر الجميع معمروروده فى معنى الباقى فقال غفل عن هذهالدقيقة وقال الشاهد فى مختصر الوقاية فرض الغسيل غسل رقمه وإنفه وكل البدن فأدخل الكل على المعرض ليفيد غسل جميع أجزاء ظاهر البدان وكوقال وكل الجسد الظاهر كان أولى كما لا يخفى علىارباب النهى قوله حتى تفريع على منا فسيه السائر قوله لوبقى الجحين قال فى القاموس مجد يحدُ عجبى خ ◌ٌعون وعجين اعتمد عليه بجُع كفه بما عنجنه انتهى وترجمته بالفارسية خير قوله فى الطف لا يرازي عند تفسير قوله تعالى وعلى الذين هاد وإحر من أجل ذى ظفر نقلاعن ألواحفى فى الظهر لغات ضمالظاء وهو أعلاها وظُفْر بسكون بالفاء وظفر يكسر الظاء وسكون الفاء وهو قراءة الحسن وظفر يكسر هما وهي قراءة اب السمال انتمرة فى تهذيب النوع قال صاحب الحلم قراءة من قرأ كل ذى ظفر بالكسر شاء غير مانوس إذلا يعرف بأنكسر الفقر قوله فاخ تسل انت تعلم أن المفهوم من هذه العبارة هو الاغتسال بعد بقاء العجين لابقاءالعجين بعلى لغسل والمطلوب هذا لاذاك فالا ولى على ماغيل ان يقال حتى لواغتسل فبقى العجين فى الظفر قوله لا يجى مضارعمعروف من الاجزاء معنى الكفاية لازمًومتعدّ بمعنى ليس كردن وإس شدان فىيمكن ان يكون معروفاً من الجز عبالفية والمعنى واحد وأيامً كان فلايل من حل عن ضمير المفعول أى لا يكفيه الغسل المذكورة فى بعض النسية لا يجرى به زيادة لفظ به ويحتملأن يكون للصلة فيكون يجب مضارعاً مجهولاً من الأجزاء المتعدى وتحتمل ان يكون السببية ويكون ضمير الجرورد اجمالى بقاء العجين ويحتمل أنيكون بمعنى مع أى لا يكفيه الغسل يسبب بقاء العجين أومع بقائه هذا ما حضر عنا ع ثم ماذكره الشارح من عدم الأجزاء هو المشهور وفيه خلاف قال فى المنية وشرحها إمرأة اغتسلت وقد سكان بقى فى أنظفارها يجين قبل جعت لم يغ سلها وكذا الوضوء وإنما وضع المسألة فى المرآة باعتبار القالب والاغلافرق بين الرجل والمرأة لان فى العجين لزوجة منم وصول الماءو قال بعض مجوز الغسل لأنه لا عنع والأول أظهر نهر و فى النهرالفائق لو فى ألفاً رة طين وتعجين فالفتوى على إن يغتفر