Indexed OCR Text

Pages 81-100

المنص
٥٣ الرخ
جاني
تفت الانصالا
تشير الراش مر الى الأزرق
شائ م قصاص شعر الوضوحومن
ـة الن وعين الجبهة الى الف قي اللهوالصواب أن يقال؟
بسطولا وعرضا إليه أخبار الشارع فى عناسيا هواهم سن الرحبة
خِدْمِ أحدِوقَ الَرَضَ الشعر و القُرْضِمَة بيانه
قوله أبى هريقها سواء القصا حربا شر مقطع الشعر ومنتهى منيته من مقدام الراسل وحواليه والغيبة والكرامة فيه؟
فىالمغربهذاالواله اعلام ى تقرر الكلام لما كان يردات الشعر معكونهالايصة التجديدالوجه أو ما الشّارع إلى اللّه
محذ وفة اللام فيه عزيز عن التعا فيليه وفالق نقصاً من شعر الرأسمرة الله من شهر الراس ختعن يلبت على أنبِ معَابِ لَا
الشفافالأضافة للعهد علا وأنه يصد قها، بجانبالتقاربِ كَأن يتوهم أنه قد لا يكون على الراس شعر فكيف تصدقين
أهمالش مام أشرفعه بقوله وهواى القصاص مفرع مثبت شعر الماسات منهم محملة أنت شعر الراس بمقتضى الطبيعة لتؤكد
عماره قام الفرعتان أحني جاني جهة إذا احمر الشعر عن الآيجب غسلهما في الوضوء لانها كانبيان الشعر مقتصن
الطبع وان إ ينيت شهر كلامه أقول يكن أن يوجه تفسيره بقصاص شعر الرأس بأنه ماكان الشعر فى كلام المصنع
يحتمل إن يؤديه شعر الحرية أشار إلى دفعه بأن اللام موض عن المضاف إليه ولاديه شعر الراش ولما كان يتوهم الـ
مجمّ بسطه ومبدأ* ومنتهاه كلها و وسط الرأس الذكية فى العسال وأسال الماء عنه حمالى القنية عن شرف الآية
مانه قال رسل المكون الوضوء من وسط رأسه أو مامته على وجهه يسقطبه فرض المسير وغسل الوجه انتهى لكنه
مبدأ لحد الوجه والمصنع بصل -بيانه أن الشارع لفظ القصاص فوق القصاص بقوله وهو منتهم الخ وأوجههذا
بوجهين أمن هما انه لوكفر على التفسير الثانى أكفر وإهي عبد بأنه إنمازاء التفسير الأول فضلا المتين بأيراح لفظ القصاص.
الواقع فى عبارة الهداية وغيرها وعندى أن الأولأن يقال ته قصد تفسير لفظ القصاص لواقع ى عبارة القدماء
الذ ى تركه المصنف فلما أوردلفظ القسام ثمفسره بمعناه وهذه القائل في لا تحصل أو اكتفى على التفسير الاول وكذا
لوإنتفى من التفسير الثانى وكن الوقالى من قصاص منبت شعر الرأس وفيه أن الطلاق كلامه يشعربدخول موضع
الصلم من الاسلم والترعتين إذا المجسرة الوجه والأجوائها خارجة وأجاب عنه شيخ المسلمين عصاً مالسلة والدين
فى شرح الهداية بأن البا ومنتهاه باعتبار العادة الغالية والأولى أن يقال ان المواد المنتهى بالطبع الكمأسبق من
كَذَاقليم الناقد اسمه فى سحر أشعة جا
الوالدُ لِعلام تبعاًللفاضل الاسفرا وله وهو منتهى حيث أنتخ المثبتة المجلس موضع النبات والكيف شاءمعرف
والقياس مقعد قال لى الأذن بضم الحسرة، والذه الهجرة ولك أسكأنها تخفيفا كذا في النهر المشهور فى غبارالمر إلى حتى
الأذنين روجه تحديدهم به أن الشمهمتين وهما موضعا القرط من الأذنين لما تعبلتً ببعض الوجه وهو البياض الذ ى
خاصا امالا بصار مظنه ري على غلة للهى نسوا من إخراجها ووقع فى الكفر إلى شحمة الأذن وفيه مساحة منديم
أنلاذن واحد شحمتين وأورد على المصنعة بأنه كان الظاهران يجد الوجه طولا ثم يجده عرضاً كما فعل+ صاحب الهداية
فيقول من الشعر إلى أسفل الذقن وإلى الأذن وأجيب عنه بأنهلاكان الماء السائل من منته سطح الجهة يلاقى جانبا
الادين أولا تدريسيل الأسفل الذقن قدم الأذن وبأنه اما تم ذكره اهتماماً بإقادة فرضية غسل العذار أو الغاية
بهناخارجة عن المغيا كما يشير إليه حديث الأذان من المراس وقال الشر تبلالى فى مراق الفا الح يدخل فى الغايتين
أى تجمعى الأذنين جزء منه الاتسائه بالفرض انتمى قال الطمطاوى فى حواشيه الما ذكره ولأن الاستيعاب غالب إلايحصل

ش فيكون ما بين العابر والأغن داخلا فى الحكم حرمفى هذه اله جطبقة ومحمد فيفهوخ ◌َلَهُ وَعَ الَ رَمْتَالحَ وَامْ
بد وت ذلك وليس المراد أن ذلك فرض لأنه لو وضع حر هم على حد ود الفرائض كفاه قطباه دعماً مشر مرانه أثيم الْعَ
الأبدخولجزء من الغاية غير مساولا ذكرنا إفادة السيد قوله يكون خ فرع على قواخالى الاحت يعلنوا والجد الوجيه
عرضاً الأنث على منه أن ماقب الأذن داخل فىالوجه فيكون العقار ايضاكه الف عال فى المغرب علان الحية جانباهلال
من على فى إعانة وهذا ما على خديه من الجام وعلى هذا قوله ه البياض الذهبي بين العداد وَشحمة اللهدة فيه ◌َا مِنْ
فيشرم بالبياض نفسه فقال خطأً انقر وحاصله أنه من بعضهم العقاريةاليا ف الفعل ين لهذه والجمية ولهذالا يكون
القوم مابين العزاز والأذن معنى لأنهليس بين ما شئ حتى غيرة غسله فالصو هوتفسير العلاء جانب الحية قوله فيقر
تجسله المراد بالفرض هنا هومالابد منه كما اشرها إليه فا الفرض الذى يكفر منكه ولكونه من الساًعلى الاجتهادية قال
فىالبحر فاء المتّان البياض الذ ى ين المفار والأذن من الوجه فيجب غسله وهوظاهر المت هبة كماذكر الحلوى
وهو السخية وتعليه أكثر مشا يخنا وأذكره الطحاوى وهو الجيرمن المذهب ماذكره السرخسي وعن إن يوسفا عَلَ
كذا فى البداهم وظاهرمات مد حبه بخلاف انتهى وفى الدهو المنتقى الخلاف إنه أجوف المساقى من المهارة والأمر والكويتية
الغسل إتفاقا انتهى وفى الخارطة يجبا يصال الا العذار وهو البياض الذى بين الأذن ومنبت الشعروعن أبى يو.
أنه لا يلزمه ايضا الخاماليه فى حق الملتح انتهى وقال الشرعيلانى فى حاشية الهوية الغرب ظاهر النقول أن ذاك. فا؟
مذهبه أنتهى فى لأنهم ينقلون قوله بلفظة عن الدالة على الرواية دون عند الدالعلى المذهب قو له وصيلكز
مشا يخنافي على فتر اخر غسله وأشاربه الانه المفتى به قال فى الساجية لوتر ى غسل البياض الذهبى بين العذ أن و
شحمة الأذن لا يجوز وعليه الفتوى وعن أبي يوسف أنه يسقط غسل ذلك بالالمساءانتهى قوله وذكرالخ هكذا نقله
صاحبة اللبخيرة فى الفصل الثانى مركتاب الطهارة وقال فى الفصل الأول منه نقلا من شرح الطماوى ان تسيل الماء
فى الوضوء شروط فى ظاهر الرواية ولا يجوز التوضى به مالميتقاطه الماءوعن أبى وسعت أنه ليس شرط في مسألة التلماذا
توضأبه أن قط من العضوقطرتان فيصباً على نحو زاجاً ما وإن كان بخلافه فعلى قولأبي حنيفة ومحمد لا يجوز وعلى قول أبي يوسف
يحجون انتى وبه ظهرإن ههنا ثلاثة أقوال أحد ضاءما ذهب إليه أبو حنيفة وهى من أن المعتبر فى الغسيل هو الاساءة وإن
ما بين المنظر والاذن داخل فى الوجه قيقة وضر غاموأسالة الماء علية كغسل بقالوجه وثانيها قول أبى يوسعت انويكفـ
فى الغدة التوبيل وإن لم يسل وان ما بين المنا ر والأذن عبر داخل فى الوجاعيلإيقا ضون أن إضاواه ريخضر بر با فى الوحدةلها.
بالتتارة شمسوالأية الحلوانوان المعتبرفي الوجه الغسل عه فى الإسالة الأ رابين الحق أو لأذن فإنه وإن كان ، أخلاق
حد الوجه الآانه يكفيه البل وإن لم تسل قطري فهذا القول مأخوذ من القولين السابقين فوافق شمس لايمة إيا حنيفة
فى جعل مابين العقاروالأذن داخلا ى الوجه وإفتراض الاسالة على بأسوان و وافق يوسف فى إن الغسل هو البل فى
حق هذاالقدر من الوجه لأبى حنيفة ومحمد فى اختيار الاسبانية في الضسيلن أرباب اللغة بإجم هوفيه فسر يامار الملـ
وهو يفيد: الأسالقول قال الأمانة الرازى فى التفسير الكبير الغسيل عبارة عن إمرار الماء على العضوفا ورطب، هنا
الأعضاء وما سنالالمان عليها لم يكت لأنها عنه تعالي مهاً مرار أمان على العضوانتهى ويويل قا هم يثبت عن وأكوابه
صارى منه عليه وعلى آله وسلم ولاعن أصحابه أنهواكتفوا في الوضوء بالبل فقط وقد أخرج البخارى فى كتاب الوضوء

أجد الاولمن الطهارة
الحلواني يكمية أنا سجل ما بين المغارة
موسم والصفة النور والتزيد فى في المناظر وقال حسورم في النسائية فىالطب من السائب بن يزيد قال وهيب بن التراب
النبى صلى لله عليه وحرائه ويضم فقالت يارسول له أن ابن تا حتى رقم فيههراء من محال بالغربة بو وضاقت مَرَّة
الحديث على الشراح أي ض الماء المتقاط من أعضائه الشريفة الهي ورم البخاري وغيره عن وكيفية قال خرج علينا
رسونة بفضل الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة قوماً مجهل الناس يأخذون من فضل وشوقه قية سحون به الحديث
ذلك الشراح أو المها هاهى بقى بعد فراغه من الوضوءأو كانوايتنا ولون ماسال من أعضاء وضوئه انهمر مل وأمثات لك
مثال علىأن الوضوء النبوء كان يتقاًطرا وق دخال ما بين الضار والالدين في الوجه أن أصل اللغة فهر الوجه ، تقعريه الموا
والقن المذكور كذ للك فيكون ،أخلاق الروسية بالضرورة ولبى يوسف فى نهاية البل فى الغسل موقد صرح وابان الغسيل
مقابل المسروق والمست بالإصابة فعلوان الفسل غير الإصابة سواء كازمعه تقاطراولا والجوا عنه أنه فخالفت التقشير
اللغة الفسل وأخذ المعانى عنهمه بالرأى وأ خراه العدة المذكور عن الوجه ان الوجه بالقعربة المواجهة الكاملة والقدا
المذكور اليسر ذلك والجواب عنه إنه لانسلم اختبار المواجهة المتكاملة فى خدمة الروحية كيف واللحمان اللتان تحت الت قي
قدمرقم خليط
من الوجه عندنا حتى لووجه الشجاع في ماكان لها ارشر مقد رمع أنه لا تقعربها المواجهة الكاملة كناان المعتبر فى الوه
هو الموايعة الكاملة لكنا نقول لاشاعات المقدار المذكور قبل ثبات اللحية .ماتشعربه الموجة الكاملة فترة غسله اتفا قاًفيعان
٣ ألبانه يبقى مكان على مكان ويذكر وضهم ان القدم المذكور عندأبي يوسع يضاد أخل فى الوجه لكن غسله ساقط عنامله
بناء على إن البشرة التىتحت الحية إذالم يجب غسلها وبلها فما وراء هااولى والجواب عنه من قبلهما أن سقوط غسلى
ان العمن
ـ ما تحتالحية بخروجه عن كونه وجها بالاستئثار مع قيام مسماللحية مقامه ولاكن ذات فهذا قوله الحلوانى فيل بضم
البخار ويعد للامفون نسبة إلى حلوان بلدة كبيرة فى أخرحد عرض سواء العراق ممايلى الجبال حول الصور ياذكرها بى كولا
فى الاتجمال والسمعانى فى الانساب أنه بفتح الهاء وسكون اللام بعدها البعث بعد ها همزة نسبة الدبيع الحلوام ومكنا ذكره
أنن صبحى فى أعلام النبلاء ثم الحلوان أيضاً معنى الحلاوة فنسبة الربيع اللواء على كل تقديرفان أباه كان يبيع الحلول نصب
فى الدمـ
عليه برهان الاسلام الزرنوبى فى تعليم المتعلم وتوهمان نسبة الى بلدة حلوان توهم ة سد وإنما أحتاج الشارح إلى ذكر
استدا مذا
هذه النسبة ولم يطلق شمس الايمة بناء علىإن شمس الامة أنا الطفق فهم منه السرخسي كما قال لكفونى فى أعلام اعياد
شمس الأمة لقب جماعة من الفقها الكبار مثل الحلوانى والنسر خس،ى محمد بن عبدالستار الكرومري ومحمود الأونجنده
ويكون محمد أن تجرى وعند الإطلاق فى كتب لا صحاب يراد به شمس لأية السرخس أبوبكر محمد بن أحمد بن سهلً منا
المبسوط وفى ما علاه مقبلاً مع الاسم والنسبة اويه الشمر الايمة الحلوانى وشمس الآية الكرهرى وشمس الايمان
بكر بن عبد وشمس الأمة محمود الأور بعدان وغيرهم انتهى كلامه عند ترجمة بكريبن محمد وقد ذكر ناترجمة الحربفى المسلول
والكرد حا و غيرهم فى مقد متها الشرح فلينظرفي ن قوله يكفيه اى فى ظاهر المذهب كمافى المحيط قوله ولا يجبالخ
أشار من تفى الوجوب إلى أن تغسيطه لا ينحط من درجة السنية كبين لأو هو المنقول من فعل صاحب الشرع صلى الله عليه
وعلى آله وسلموأصحابه واه ينقل عنهم خلافه قوله بناء مفعول له لذكر ويمكن إن يكون مفعولا مطلقً لفعل محذاو
المتبقى بناء والغرض منه توجيه كلام الحلوان بأن ماذهب فيه مأخوذ من قول أبى يوسف وهو أن العسل يشترط فيه
ـ لاية ياديه السرخه

الاول و الطهارة
من الوحدة
ماروي عن أبي وسعدنان المضللةابل وجمه وإعضاء وضوية بالماء والمريسل الماء عن المضويا و لكن .G.3]
التقاطريل يكفيه أن يبل أعضاء الوضوء فالحلوانى بفى قوله بكفاية البل ل عامين العلار والاذن على حد القول واعترفروليه
بوجع أحد غاز هي المروي عن أبى يوسعت يقتضى أن يكون بل جميع اعضاء الوضوء ولاخصوصية لما بين العلا ويالأذن مع ان
شماعة لا يعمل على هذا المروى فى ما سواه وثانيها أن هذا البناء غير سحر لان غسل القد والمذ كوره يجب عبد أبي يوسف
بالانه ليس بداخل فى حدالوجه كانسبوا إليه بلفظة عن وأما لانه سقط عبله وأنكان داخلاً فى الوجه كما ذكره
بعضهم فلايجهر أجواء بارهى حته من كفاية البل والمقدار المذكور ونالتهكان القائمين يكون المقدار المذكور من أعضاء
الوضوء كابى حنيفة ومحمد ومن تبعهمً لايسمون كتابة البل والذى فيلمها كإن يوسف لا يقول بكونه من أعضاءالوضوء
وأجب عن هذه الوجوه كلها إن الحلوانى بن المجمد ين فإختار قولهما فى جملة من أعضاءبالوجه وقوله فى كفاية البال
هذا المقال بناء على خط فر جعبته عن سائر الأعضاء وتحقق المشقة فى غسله ولا حرج فيه ويدل عليه كلام صا المحيط
حيث قال شم الا بنة الر شايخرًا على جود غسل مابين الماء والخ الآن فيه كافة ومشقة ف الأولىأن يقا الكفيلة المحا سب داء على
مكرؤى عن أبي بوسعنا تعرفا شار الىانه على تروى عن أب وسمن فى هذه الغداء الضارة ورقع المشقة وإمعرض عليهآنأولكان مجتهدالكباريه
تبعيته لغير كماثبت فى الأصولات الجهد المحوله التقليد لغير وأجيب عنه بأن هذا الماء هو في المجتهد المطلق بكاكافر ومالتر
والشمس ئيس كذ الكذ أنقله يوسفت جلى عن استاذة قول ما روعة بن يوسف ظاهر يفتقد أن يكون عند السواية عن كل النكهة المعقدة
متظاهرة علىز كر الخلاف بينه وبينهما فى هذا المقام وهو يشهد بأنه مذهبه قوله ان المصر ى من يريد ان يصل وله
وجهه نفسه بالذكر مع كونه واخلاق أعضاء الوضوء تنصيصا على محل موضع الخلاف حول بالماء ذكره واقع انتأقل
كماستقف عليه من إن المأثر وإن لم يكن ماء يكفر هوله ولم يسل الماء عن العضوق الأ لوالل إعلام أو تجاوزها عن العضو
وان سأله عن العضو من جزء إلى جزءا شهى أقول ظاهر الكتب المعتبرة تشهد بأنسمالانه من جزء الجزاعماية البر
بشرط عنده قوله جازقد عرفت انه خلات اللغة والعرف قاسم يعتبر ون فى الغسل امراء الماء واساته ولذلك
لم يخترقها كثر مشايخ أبل ولا غيرهويل شدد مالك واشترالطا لذلك ايضاق آل النووى فى تهذيب الأسماء واللغات معنى
الاغتسال جريان الماء على العضو فائه من جرياته وأخما جرى كفاءة ولا يشترط العللث وإجراء السيف على العضوية لأدبنا
ومن هذا الجمهور وقال مالك والمزنى يشترط ا مرا إليه ولوأ فاض الماء على المحضوغيري لكن لم يكن يثبت عليه تكونهيمان
حتى العضوا فر هن أجزاء فان الشع جريان الماء لاثبوته انتهى كلامه وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن أيضاً فى قوله كلّاً
فأغسلوا وجوهكم وأيديكم قال دائه العسل هو اله لك ولا يخفى أن الرواة قد كثر نقلهم وضوء رسول أنه صلى الله
عليه وعلى آله وسلموأصحابه ولم ينقلوا أنهوإنواريد كون فى الوضوء والغسل فيعلم انه ليس جراء فى الآية ولا هو يضره
في الطهارة وكن الميقل بعجمهور السلماً ، وإما مذهب مالك فى دخول ما بين العار والأذن فتقلل مهماً بيناأنه ليس
بدء أخل معتد لا كما هو المروى عن أبى يوسعت لكن المذكورفى بسفركتب مذاهبه ك المح الوفيه وغيره أنه داخل عنده
مكماهو هب جمهور على أثناء والشافعية وغيرهم قولة لكن عيلا مكت اذكره فى الذ خيرة قال الوالد العلام .حيث
حواشيه لماكان يرد على مكروهى عن أبي يوسف أن البل بلا سيلات م فلوم أن تكون الأعضاء كلها مسوحة معران
الله تعالى أمرب تغسل والمسر فقيل فى تأويله انه الخروج اتفومن المروى مع مذهب الطرفين فثبت الخلا به

الت سؤال من المشوق طرة أو خطراً، وإريتده السحر واسع الدقى ش قم حدود الوص من الأطراف الأرض
ى الوضوء من غسل الوجه الى سالة الماء مع التقاطر فيفرض تسلما مين العذار والأدلة ولا يكفيل محماد هذاليه شرلحمة
مقصود الشارع من إيراد هذا التأويل خ ماذهب إليه شمرائحة وقيل يجرى هذه المناويل فى قول خمس لايرة أيضا أقوى
لوجرى هذا التأويل فى قوله كان قوله موافقة الم عملية الترمشا يختا فلا يبقى الخلاف هلأ خلف فى كلامه وذكر الفاصل
فرجعلى لتوجيه ذكر الشارع هذا الناويل بصيغة المجهول ته أنما قال قيل إشعاروا بضعفه لأن المذكور فى المعتبرات ان
التقاط والفسو شي إحنا فى بوست انتهى وخل بشه التفاصيل الهروى بقوله أقول فيه نظر لانه ان ارادان المذكور والمعبر
عنوان التقاطر ولوقطرية أوقطرتبين ليسر بشرط عندأبي يوسف فليس كذلك وإن إرادات المذكور فيها مجرد ان التقاط رايس
بشرط عملا لا يجدي نفعاً لجواز ان يكون المرءالتقادم بطريق التدار العانتى أقول فينظره نظرفان المختار هو الشر الاول
وقوله ليس كذلك يشيع عن الصور نشر فى الكتب المعتبرة الذي عبارة التسخيريإنقلنا سابقاًفانه صرخة وأنه لولاتقطر قطر
أيضاً بجرة عند إن يوسف وهكذا فى غيره من كتب المتقدمين والمتأخرين فع هذا التصريح كيف يتمشى هذا التأويل وَ لَبه
ان المذكور فى عامة الكتب هي النقاط فقط لكنهوين كرهته على سبيل الاختلاف بينه وبين ما ويفرعون عليه تفريعات ون
المعلومات سيلان القطرة الواحدة كان عند همافيه ل إن عند أبى يوسف لا يشترط هذه أيضاً فكيف بهمن التأويل و الما
• أن هذا التاريخ وإن كان ضرورياً ولا يلزم عليه عدمالفرق بين الغسل والمسر كفته مخالف لما عليه عامة الكتب المعتبرة
قوله:وقط ان الظاهرانه لاحاجة إليه بعد ذكر المقطوق لأنه إذا التى سيلان قطر فى محققة مع القطر ين العمالة الآأن
يقال فيه بتنبيه على أن القطر تين مع مل من الت ارك غير داخل فى السيلان كذا قال الفاضل الأسغرائين أقول الظاهر
اتاذكر القطر ين مع حروف الترديد أنها لم العبارات فى ذكر من هب أبى حنيفة فظاهر عامة الكتب أن سيلان القطرة
الواحدة مكاف والمفهوم من حبارة الذخيرة فى مسألة التوضى بالنظهانة لابد عنده من سيلان القطرين فصا عدا قوله
ولم يتدارك معناه لم تتابع القطرات ولم تترادن بحيث يطق أو القطرات أو لها قال وإسفل الذ قن معطوف علىالأذن
وخارج عن المغياً المعطوف عليه والذ قن بفتحتين مجتمع العظمين اللذين هما منبيتاً الأسنان كذا فى القاموس ويفهم من
زيادة الاسفلا ن الفقر ◌ُ أخل فى الوجه وقد ذكرى الذ خيرة فى فصل الشهاج ان الذ قن من الوجه بالخلاف وإنا الليا
ضمن الوجه عندنا قوله فت حد ود الخ القاء تغريمية او جزائية وفيه إشارة الخ تان قوله من الشعريان لحد الوثانه
متعلق بالغسل كما مر والمكان المرء من قولهسم من الوجه من كن إلى كنا معنى النهاية وجه هذه الإشارة أنه أو شمالحها
بلفظ الجهر ومن المعلومان جمع الحزبعنى الماهية ليس بمستقيم التوحد حدى الوجه فعلهان المرادبه النهاية ولا يبعد أن
يكون معنى الماهية أيضاً وإلى أن ماذكرهالمصنف من الغايات خارجة عن الوجه لأن نهايات الشئع تكون خارجة عنه
الأكثر والان قوله اللائن وإزكاته في لكن المقصود منه بيان جهة الأذنين ليتوحد الوجه من الأطراف الشريعة
فانه فع مكيقات ان المصلم يذكر الاطرأمن اربعة بن المثلثة تواصلهان من الحد الموجه مرعى فى غير رباية الأصول والمريدً
حل له شئ فى ظاهر الرواية وهو تحديد هي لانه تحديد الشئ باًينجم عنه اللقطلغة لأن العربية اسمهلما يواجه الانسان
أو ما يواجه إليه في العادة والمواجهة تتعريهذه الجملة فوجب غسله قبل نبات الشعري بعد نباته يسقطفل معاً
عند عامة العلماء كثيفً كان الشعل وخفيفًلأن ما تحته خرج من أن يكون وجهلانه لا يواجه إليه كذ الى البهائم

جدة دول فاطهار
من الوضوء
وقال فى الخلاية منالوجه من تصار الشعر إلى أسفل الذ قن والشهم و الأخير أن المواجهة تقع يمه الجهاد وومثثق
منها انتهى وأورد عليه بوسة الأولان هذا الحل ليشكول اللحيفي إنما تحب الذ قن معانها من الريبة وأجيب عنه
بأنه ليس محمد الحوسبة مطلقا بن الملون النص وليدرومواه الوحيبه الكبار واللحميان والكنا من الوجه حقيقة لكنوماليا
بوجة مطلق وكامل لانه لا نقومهالمواجهة الكاملة فلايه خلال تحت النصر المطلق والثانى أن المواجمة منشعبة
وألوجهه ثلاث فيأ معنى شتقاق الوجه منه والجواب عنه على ق العناية وغيره ازهذاإنما هو في الإعتقاء الصغيروامافى
الكبروالأكبر ميكر الاشتقاق التناسب فى الحروفسواء كان المتتقمنه ثلاثيًا والمشتق مهدا أو بالعكس والثالث ان
اشتقاقمواو اجمد لا يقتضها فى يتعين اسم المك تقويه المواجهة الاترىالإن المشتق من الالتزام وهو الشّعة معانه
لم يتمين منهالما فيه النقلة بل هوهيقة فى الحد المسم أيضا الذى هو قال عن الدموية ومعنى الشقة خاصة ربه خذ لولا
وأصوله فى بحث ما يتواشبه الحقيقة والجواجه بأن الاشتقاق وإن لم يوجب التمين لكنه يوجب أن يكون ذلك الفكا
هوالكً من حيث ينصرف مطلق اللفظالية كذا فى حواشى الهداية الجريفورى والرابعان الوجه جازان يكون مشتقا العيبان
سميه لوجاهته من بين سائر الأعضاء والجواب عنه أن الوجاهة أيضاً مأخوذ من الوجه بمعنى المواجهة فيلزم تطوّ
المسافة من غير ضرهرة قرويغسل ضع الشارب والماجبين وماكان من شعر اللحية على أصل الذقن ولا يجب.
ايصاله الى مثابت الشعر الاان يكون قليلا بحيث تبدو المنايت ولا يجبا يصالالما الداخل العينين ومنهمرول
لا يضم الدينيين بين المضم ولا يفهم كل الفقهاوكان الرجل التح الا يجب غسله، استرسل من الذقن زَكِنْ الوصل شعر هو ◌ّنّ
وبشر هم حول الراس وارسلهما فان أمر الماء على شعر الله عن تو حلقة لا يجب عليه غسل الذ قن وكن الواق إليها.
أو الشارب اومسمهراسه أو حلقا وقلم أظا غير لا تجد لاعادة وأوكانت به قرحة فارتفع جلب ها و أطراف القرحة
متصلة بالجلد لا الطريق الذى كان يخرج منه القير فغسل الجنازة لم يصل المساءالى ما تحت الجلد بمان وضوذ كلان
ما تحد الجار غيرظً هر فلا يفترض غسله والخبازاو الصدباء إذا توضأ وفى الحضارة عجين أوطين أو ما أشبه ذلك
اختلفوافيه قال بعض متم غسله ووضوده لأن ذلك لا يمنع وصول الماء الى بأطنه واجهوا م إن الدوث لا يمنع
تمام الغسل والوضوء لانه يتولد من ذلك الموضع وكن الطعام بين أسنانه ولو كان على أعضائه فرحة نحو العمل
وعليها جارة رقيقة فتوضاً وامر المساء على ظاهر الجاف توزيع المياه ولو يفسلا متها وصلى بأننت صلاته، ولوكان
فى صبعه خانوان كان وأسمالا يحتاج إلى تحريكه وإن كان ضيقاً ولم يحركه هى الحسن عن أبى حنيفة وابو سليمان هن
اني وسعت ومحمد أنه يحن، وقال بعضهم فى الضيق لا بد من التحريات هذا كله فى فتاوى قاضي ان ويجب إيصال
الماء الألمانى وهويفة المد وقد الهمزة بعد هاقات بعد ها يام طرف الحين المتصل بالانف وفيه عشر لقا ذكرها
فىالقاموس وإما الشفة فيأيظهر منها عند الانضمام فمن الوجه وما ينكت عناء الانضمام ليستجوه و الصميد عيبا
ايصال الماء الى الذقن قبل نبات الحية وإن زال شع مقدم رأسه بالصلح الأسرانه لايجبا يصال الماء الير كما
في الخلاصة ولوتوضأ وبقى على جسده وإعضاء ويضوه شى ء يرغوت أو وليمر ذ باب أو يصل لملء تحته بأنهمفرؤه
وصلاته كذافى فوائدالقاضى الأسف وكو رهذات عينه في مضت يجب أيضا لما وتحت الروس إن بقى خار أبتغميض
البين والاعلا كذافى البحرالرائق وفى حواشى عراقى الفلاح الطحا وى لم يذكرها فى ما رأيت سمكو الشعر الذى بين الاذن

عادةول فاللهان
ملك على الوجه قوامه واليدين والرجلين.
والنزعة اللهفي موعد لل نفط وذكر الشافعية منه إ قال الخطيب في شرح اى حجاز الأموجه التحديد فين الرأس اتصال
مخصص بذلك لأن الشارع اللقاء منها
شعر ة بشعر الواب وموا بنيت عليه الشعر الخفيف بدءالبثالم العقار وإنـ
الفقراء
فزاد فقر
المنورة
معنا
والمزود
ٹمماین
الموسوم
ـتت الفقراء
مسجدا فى الأحلام
الشعر عنه اليقسم الترسية وضابط، كما قاله الإمام أن تضع طرف خيط على راس الاخت الطريق الثانى ، ى على الجبهة ويفرض
حا المفيدةمستقيما قبائل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التجاذبعن وقال عمشيه المباشر عن الأهور بج لاء باس الأدب
الجزءالهادى ا على العداء قريباً من الوقد وليس المراديه اصل الالزن من جهة الرأس لانه ليس ماء بأ ليه المشار ق الظاهران
الن هي كذ الها شمرة لو اكتحل محل الجهل يجب غسله لأن بالن الدين ليس من الوجهولذا لايجب غسله لأنه شجر بغيره
الماء الحار والبارد كذا فى مختارات النوازل وفى الهدية من القائم عبد الجبار الحمد وهو لحيته فتوضباً ولم يصب الماء الشكر
لايجزيه انتهى وفى المجتبى شرح مختصر المقد ورفي اختلفوا فى غمسلالمساحة إذاتزات عن الوجه والحمدانه لايجب غسلهافى
الجنابة وغسل السلعة في الوضوء قال مولاة وأستاذ تأسيدالشهداء والسعداء صاحب البحر المحيط فخر الدين القُرّيني من
جنس هاتين المسألتين ما ذكره ظهير الدين الشافعى فى شرحه أنه لوكان أرسل اجلان ويلأن من جانب واحد يعشق ونه
يجب غسلهما وان كان يعيش وسطش بأحد هما فهى لأصدية في نفسلها وكذا الزائر أن ثبت من حمل الفرض كالاصبع
الرائعة والتأكيد والاملاء فتى حوله أو عطف الخريعن مت فرعٍ عن بيان حد الوجه ارمعانيذاكر الركن الثانى والثالث
فعطف على قول الوجد قول إليه ين أى غسل اليدين والرجلين قالت اليدين أو ان كاناله وأما إذا قطعت يديه ورجلاء
فأن بقر من المرفقة أو الكعب شىء وجيف سل موضع القطع والاسقط غسلهماكذا فى الجرم فى الظهيرية من قطعت يداً ، وَّا
ويوجهه جراحة يصلى بلا وضوء ولا تي ولا يعيد فى الأمر انتهى والموادبه قطعهما بالكلية ولوكان وجهه سليمً مسحه
على الجدار بقصد التيم ولم يذكر المراسلان أكثر الاعضاء جرم والوظيفة هو الذي، ولكنه سقط لفقد التدوهم اليدان
أكتافي حواشى المدر المختارة فى المجتبى أو متلقيله يلان وميلان فلو كان يبطش: ما غسلهما ولو بأحد هما فى الاصلية
فيغسلها وكذا الزائدة أن يعمت من محل الفرض بأ صبع رائعة والاحما هادى منهما محل الفرض غسله وبلا فلا تكونية
انترى وقال فى النهر الحكوماتوكانتا تامتين متصلتين او منفصلتين والظاهر وجودث لهمافى الأول وغسل واحدة
فى الثانى انتهى قال الطحطاوى فى حاشية الهر الظاهر أنه يعتبر البطش ولافان بطش بهما وجب غسلهما والافان كانتا
متصلتين وجب غسلم وإن كانتا منفصلتين وجب غسل التى يبطش بها ق لو الرجلين أى غسل الرجلين وهذا هومَّ
عامة العلماء ومنهم من ذهب لمان الوظيفة فى الرجل هو المسيح وقدمشركة المذاهب فيه وكنذكرهنا استقلالاث
الطرفين فاسمع ان القائلين بأن الوظيفة فى الرحيطين هو الغا حتى لومسح عليهما لا يجزيه الأذ الأن متخققً استدائها
بقراءة النصب فى قوله تعالى وأرجفكر معطوفً على وجوهكم وقد ورد البيان عن النبي صل ى الله عليه ومنّ السل الوأصحابه
ومن تبعهم فقد ورد فى صفة وضوء رسول الله صلى أنه عليه وعلى آله وسلم أنه غسل رجليه فى حديث عثمان وعلى
وأين عباس وأبي هريرة وعين أنه بن زيد وإن ◌َ بنت معص ذين عفراء وعمرو بن عنبسة وخيرهم من حكوا و منوزير
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم الخريجة إخفاء الهعنها من السنة وغيرهم ويروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن في أبو ليلى
قال اجتمع أصحاب رسول الله صل ى عنه عليه وعلىآله وسلم على غسل القدمين ور وىابن جرير عن عطاء قال لهاراحلة
:".٠٫٫

المجلد الأولِ فى الطهارة
من الوهية
يمر على القدأمين وزمع حاوى عن إبراهيم قال قلت الاسود كان ابن عمر يغسلوى منه فقال نعم كان يغسلِمْ}
غسلا وعن براهيم قالت وضاً إبن عبد فغسل قد ميه ومن وحمزة قال رأيت ابن عباس هبه الحبسبظل الها وعن ابن الحمر
قال مايت بأجورً يتوضامرة وكان إذا غسل وسراعية كادان يبلغ إلى نصف العضد ورجليه النصوت الأق القلب
فى ذلك فقال رين ان أطيل غرق ومن عجا عن أنه ذكر الموصى العل مين فقال كان ابن عمر غسل رجليه عبا داتها
مسك الخما عليه سكباوعن عبد الملك قال قلت لعطاء أبلغك عن أحد من أصحاب البوصة أعده عليه وعلى آله وسلم
أنه سي على القدمين قال لأ وعن عبد خير قال دخل على ده الرحبة فرقال تعلامه التقى مكون اته بماء وطنست فتوضاً
غسل رجليه ثالثاً ثالثا وقال هكذا طهوررسولاللهصل ىالله عليه وعلى آله وسلم وعن عبدالله بن جعفران عشان توصّاً
تغسل رجليه ثالثاً ثالثا وقال رأيت رسول الله صل ىالله عليه وعلى آله وسنام توض أهكذا ومن عبد الدين أبي عبدالا بعين
دافع عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى لله ما وعلى آله وسلم يتوض أنعسل عليه الثائلتا و عن الربيعبته
محوة قالت كان رسول الله صل إبنه عليه وعلى آله وسلمباتيناً فيتوض فيغسل قدميه وعن أبى عبد الرحمن بن عَلا
قال رأيت رسول له صلى عليه عليه وعلى آله وسلم توضأً يد لك يختصره ما بين أصابع نجديه وعن عمروبن شعيبعن
أبيه عن جده أن جلا اتى التوصل أمه عليه وعلى آلهوسلم غسالة كيد اللهودفن ها بهاء فتوضاً ثلاثا ثلاث وسح إيه
وغسل مجدية ثمقال منذ الوضوء فمن زاد على هذاونقص فقد أساء وظلم وٌعن محير الماز نى أنه قال لعبد الله
ابن شري بن عاصر هل تستطيع أن تزيقي كبيعت كان رسول أنسماى لله عليه وعلى آله وسلم يتوضائلها ياء فتوضاً
تغسل/ جنيه وثمن جبير بن نفير ان باجبير المكتب ى قدم على سواء عنه صلى الله عليه وير آله وسلم فأمره يومفين.
فقال توضا باجبير فيبن أبغية فقال له لابتد أ بغيات وان التفريداً بغيه ثود مارسون، أنه صلى الله عليه وعلى آلهوسلم
جاء فتوضً ثلاثً ثالثاً فمس براسه وغسل قد ميه وروبى بن ماجة عن على أنه توض أفغسل رجليه الى الكعبين شرقالله
ان اريكم طهودهبيكون ورقفى عن المق دام بن معاً يكريب أن رسول الله صلىبله عليه وعلى آله وسلم توضأ ففل عطيه
ثلث ثلثا ورجم النسائى عن الشَّيْس أنه كان مع رسول الله صل ى اله عليه وعلى آله وسلم في سفر فانى عاء خال من فله
من الأنا ةغسلهما مرة وغسل وجهاء وزراعية مرة مرة ويغسل رجليه بيدايه كلتيهما ويروى عن أبى حية الوأذعم.
بتشديد الثانية اسمه خالد بن علقمة قال رأيت علياتوضاً فغسل كفيه ثلث وتمضمض واستشفق لتا وغسل
وجهموذ راعيه تلفاثظ فار سر براسه وغسل رجليه ثلثا ثلاثا ثمقال مكن الان وضوء رسول عنه صلى الله عليه وعلى
آله وسلم وتروى عن عمران مولى عثمان إن عثمان دعا بو ضوء فتوض أً فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تغمض واستنشقشهـ
غسل يده اليمنى ثميده اليسرىمثل ذلك توس براسه ثم غسل رجله الحراك الكعبين تلبث مرات ثم اليسرُ كذلك ترقات
أن رسولالله صلى الله عليه وعلى آله وسلمتوضأ نحو ضوئي هذا وروى الترمذى عن عبدالله بن زين أن الفي صلالله عليه
وعلى آله وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه مرتين مرتين ومسد براسه ويغسل مجفيه وترضى عن أجهحية نجوماً
روى النسائى وفيه ومسه براسه مرة ثم غسل قد ميه أرقام فأخذ فضل طهورة فته وهو قانون رأحببت أن انيأوريجين
كان ظهور سول أببه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروى مالك في الموط ان عبدلله بن زيد دعابماء فتوضًلحى يشأويه
أوغسل مجديه وترعى محمد فى كتابة ثاره الأسودين يزيد أن عمر بن الخطاب توضً فغسل يديه مثنى مثنى الحديث

الطهارة
وفيه وغسل بحليه معنى وروى عن إبراهيماله قالاحاكت مل مصر وإنث على وضوء ترغب خفيف فأقبل قد ميك
فهل الأخبار والأثناء العملية لمشهد بالقوظيفة فى الرجلين هو العسلالمالاخبار القونية عن ذلك عبد الويل الإعتابِ ين
الثار وقد روي بطرق متعددة فرو الباقى عن أبى هريرة وقودكوب لمعقب عن النار وردفى عن عبدالله بن عمر قال هافي رسول
صلىالله عليه وعلىآلهوسلم تقر با يتوضون في إلىعقاهم تلوم فقال ويل الإعفاء من الناروروى رواية عنه فهو م ◌ُوروى
عن أرسلمة قالترأت عائشة عبدالرحمن وهو يتوضأ فقالت سبع الوضوء فانى سمعت رسولالله صلى الله عليه وعلى الدّم
يقول ويل العراقية من النار وهو حه العرقوب بالف حصب خليط فوق عقبة لإنسان وردى عن خالد بن الوليد ويزيد بن
سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرهين المأصواتهم بعوا رسول اللهصلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول موا الوضوء وين الاعتقا
من النار فى عن جابر مر فوعاويل العراقية ن المنارة رضى الوماذا عن ابن هرة سته زمالد ورية عن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلمانه قال ويل الإعقاب بطون الأقدار من الذكر وفقه من الحديث أنه لا يع المسم خل القدمين إذالميكن]
عليه أخفات أو جور بأن انتهى وروى الطحاوى عن جابرونا نشئة وأبي هُريّ والحارث بن جزء الأيدى تجويد ورعدف عن عبد الله
ابن عمر قال ساخرةً مع سول الله صلى عله عليه وعلىآله وسلم من مكة إلى المدينة فاتى على ماً، محذرة العصب اعتقال من نأسر
فأنتهنا أنيهم وهم توضوا وإعقابهم تنويعهم قيسها ماء فقال رسول نبيه صل عنه عليه وعلى آله وسلموين العقاب من المنار
اسبغوا الوضوء وروى عنه بسنه آخر قال تخامت عنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى سفر سافر ناها فادلكن أوقال
أرهقنا صفوة العصر، نحن نتوية أونفسه جل لرجلتا فتاء ع ديل للأعقاب من النارمرتين أو ثلها قال الطحاوى قدال عيد أبعه.
اخر كانوايسخن حتى أمرهم بر سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسباغ الوضوء وخر قهم فقال ويل للأعقاب من النارقي
ذلك على إن حكم المسم الذى كانوا يسمحونه قد نسخه من تأخر عنه انتهى وروى البخارى ومسلم عن محمدبن زياد إن أباها
كان يمن بنأو الناس يتوضون من المطهرة قال اسبقوا الوضوء فان أبا القاسم صل ى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويل
الاعتقابين النار ق وى أحمد فى مسن لا بسند حسن عن الحارث بن جزء قال سمعت رسول أنه صلى الله عليه وعلى
آله وسلم يقول ويل للاعقاب وبطون الاقدام من الذاكرة هى ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الكبير منهو ق برهوث
الطبرانى بسته ضعيف عن أبى الهيث وقال إنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فعال بعين القدم بالباله)
ومن الإخبار القولية ماروى الطبر انى فى مجمه الا وسط والل قطنى فى سنته عن الوازعمر بن تكثم عن سالم عزما بن عمر)
أبى بكر الصديق وآل كنت جالساً عنال النبى صلى لديه عليه وعلى آله وسلم فجاء رجل قدتوضاً وفى قدمه موضع لم تصميم
الماء فقال رسول الله صلى لله عليه وعلى آله وسلم عب فأنر وضوءى نفسل ق روى مسلم عن جابر إن عنهاى رجلاً
توضاً الصلوة فتراك موضع ظفر على ظهر ى منه غابصرة النبي صلى إسه عليه وعلى آله وسلم فقال له أرحم فأحسن وضوية
فرجم ختوضاً تؤصلٍ قَدوى حمد فى مستعمر بن الخطاب من مسنده من طريق ابن لهيعة عن أبيالزبيرعن جابرأن نعمن المخبري
أنه رأى رجلا توضً للصاوة فترك موضع ظفر على ظهرتقد مه فأبصر النبىصلى الله عليه وعلى آله وسلوفقاًلل رجيم ف أحسن.
وضوء ك فريه فتوضأ وسر ورواه أيضالستالا خر من الطريق المذكور عن عمر بلفظ ات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
رأى رجلاً توضاً لصلوح الظهر فى ترات موضع ظفر الحديث وتردى أبوداودعن خالد عن بعض الصحابة إنه عليه المئوية؟
السلام رأى رجلا يصلى وفى قدمه لمعة لميحبها الماء قاعة ان يعيد الوضوء والصلوة قال بن دقيق الصيد فى الامام

واست وه بقية مدن الآن أله الورواء والمستدرك فقال فيه على بقية حدثنا ابن سعد في الثالثهمة والم ورواهُ
الديمقفى السن من هذه الطريق وقالانه مسافردها راوي الحمام بازعدم ذكراسم لضمان لا يجمل الحديث عهلا
فقدية للاشرم سألت حمد بن عقيل عن هذا الحديث قال إسناده جيد قلت له إذاقال التابعى حد عنى رجل من أصحاب
مفعول بهه صلى اله عليه وعلى الصوسلم ليكون الحمد ين صحي اقالهر انهرق لايود أود وإن مكتبة عن أنوان رجلاً اقَ الَتْهَ
صلى أهله عليه وعلى الموسلم وقد توضًّ وتراث على قدامه مثل الظ فرفقالله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلموا رجع
فأحسن وضوءك ومنها ماروى الطبراني في الأوسط عن إبن عباس قال دخلت على مهنوال عله صلى الله عليه ومن القوم
وهو يتوضاً فغسل يديه وحمض واستنشق ثلثا ثلكا وغسل ثلث وخلا حيثه وغسل مرحليه ثلث ثلثا ومهراسه
وأذنيه مرتين وغسل هجليه حة انقاً هى فقلت يارسول إنها هكذا الظهور قال هكذا أمرنى ربي فقوله هكذا مرهف
سهفى يد لى على إن غسل الرجلين مأموربه ومن الاخبار المضيئة لافتراض الغسل خبار تحليل أصابع القدمين على ماسيا
بسطها فان المعلوم أن التحليل لا يكون عند، السم فعلم أن المقرح من هو الغسل ومن ذلك ماروى الطحاوى عن أبي هريرة
مرفوعًا ذا توضأ العبدالمسلم فضل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها دينه وإذا غسل يديه خرمت منية
خل طبيعة بطشها وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت اليهارجال الاوعية مفهو ماً ما من مساجديتوضأ فيغسل
سأقر عليه الأخرجمع قطر الماء كل شيء يش بهمااليه وعمن العباد العبد فى مرفوعاًما من عبد يتوضأً فيحسن الوضاء
فيغسل وجههة يسيلالماء على ذقنه شريفسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه يسيل لما ون
قبل كفيه تويقوم فيصل الأعضاء-له ماسلم من منبه ومن عمر بن عنبسة نحوه وقال الطماوى هذه الإنكار
إيقا تدل علىأن الرجلين غرضهما الغسلأن فرض ما لوكان هو المسيلم يكن فى غسل ما ثواب إلاترى أن الراس الذى فرضالموت
لا ثواب فى غسله فلما كان فى غسل الرجلين ثوارب ى على إن فرضهما الغسل أنتمر استه فى الما سون بقراءفى الجرى قول تهم إلى
وأرجلكم بمطقاً على المستوردةالواقراءة النصدُ وازعلىانه عطف حل محل الرؤُ سرفانه فى المحا منصوب فيفيه كلتا القراءتين مسهاوَّ
وأجاب الفاًسلون عنه بأن العطف على الهزات أيجوز عند عن مر البس كما نقل عن سيبويه وههنا ليس فكيف يجوز في
وأما قراءة الجههأن كانت صحيحة شهيرة لكنها غير مفيدة للسير بوجوه أصل هاانه جر الجواركقوله تعالى لاأخاف عليكم
علا بيوم اليومية الجروان كان صفة للعذاب والاحتراخر عليه بأن جر الجوار من اللحن ورد ود يان التج أتوقد وضعواإليه
بابكوا ولم وافيه شواحد من الآيات وكلمات العرب فكيف يكون هذا وثانيها ما ذكره صاحب الكشاف وغيره از المقرة
فىالحقيقة هو الفساد أنا عطفه على الرؤس لأن الرجلين مظنة الاسرافها المهرجته ولذلك جىء بألفآية ليعلن
حكمهما فى ألم حكم المعطوف عليه لأنه لا غاية فى المسها تفا تكون التها ما ذكره ابن العربى وغيره أن ظاهر المجرفيفى إله ههُ
النصب يقتضى الغسل فوقع بينهما تعارض والحكم في تعارض القراءتين والحكم في تعارض الآيتين، وهوانه ان أمكن العمل
مما يعمل بما والأيعمل بالقد والمكن وهذا لا يمكن الجمع بين الغسان المسرف عضوواحد فى حالة وإحلّ ولم يقل به أهل
من السلف في إختلاق) عن إخلاءها لحالتين فهو قراءة النصب على ما اذا كانت الرحلات باديتين وقراءة الجرّ
حالة التخفف توفيقً بين القراء تين وهذا التحقيق حن ق بعها ان القراءتين منتا هم مشهور تان وكل منهما محتمل سيح
والغسل على حسب الحمل على الظاهر والتاريخ إذن لا يخلو أما أن يقالالماء افتراض مجموع الغسل والمسير وهو باطل

بالول الماء
الاتفاق أو شال فراد امل هما علىسبيل التخي فيفعل المتوفى فيما شاء وهو مالا دلاله عليه والآية أو يق الرا حامل حركية
يطلب لد ليل على المراد فالدليل عل إن المراد هو العسل مون المسراتفاق الجميع حلانه إذا غسل فعلا دى فضه وإبنه
غير ملوم حل القراء تين عليه أولى وما منها ماذكره بعضهوان المسم قد يستعمل في العسل الخفيف يقالمسح على الخرافة إذا
تضا قاله أبو زيد والفارسى معطفه من الرأسِ لايخ فى موضحيف الزوم الجهدبين الحقيقة والمجاز وسادسهالأنه ◌ِ ◌ّ سَلُ
المعارضة بين القراءتين ومنها مكان العمل منكولو في حالتين تكون الآية من قبيل المجا المصير فى بيانه إلى رسولّة
صل عنه عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وقد جاء البيان منهم بالفسل كماً منهو المفرفض وقال الفاضل العامل الشيعى وتر
الأربعين ما استه القوية من السنة فهو معارف عه وقدم ينا من اعتنا أن الفي صل الله عليه وعلىآله وسلم لببا
توضأ الوضوء البيانى مسونجليه ومانقلموه عن ابن عباس يكت به ما اشتهر عنه ونقبالة فى كتيكوان من هيه )بخ
وقد نقله الرازى وغيره جنة وإما حديث ابن عمر مرفوعاًويل للأعقاب من النار فيعد التسلية لا يدن لأحلام ه صلى الله
عليه وعلى آله وسلم غسل الأعقاب فلعله كان نجا ستهاذن أحراب الجهاز إعفائهم ،شيه وحقّة كأنت تخسر كلّبر أو
على يخلو عن نجاسة التام وغيره وقد اشتهر عنه أنهسم كأنوابولون على أعقاً ويزعمون أن البول علام هو فأ ضاء
صلى الله عليه وعلىآله وسلم الأمرنفس الرجلين فلعله كان لذلك ثم نقول إن الذين ومسؤ ومسيحى أكانوا من اضفها
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرريبة ولاشاء أن الصحابة اعلى منا ومن أو ومن فقهباشاً وفقها مصر
الأربعة بسعن رسولالله صلى عنه من يحل الدوسام المشاهد هوأفعاله وأقواله بغير واسطة خصوصاً الأمور المتكررة
كل يوم كالوضوء ولاريبانه اسهلهو كاراً يقويلم يكن من عند أنفسهمدبل لاعتقاد همانه من الوضوء لشاها
أوسماعهو ذلك من رسول الله صلى ه عليه وعلى له وسلم رئيس فى هذه الحديث انه تما هم عن السريل غاية ما
تضم: ه أمرهم بأنعقاً من وتخصيصة مسل الله عليه وعلى آله وسلمباً أعقاب وسكوته على فعلوه من المسم بل تقريرهم
عليه ظاهر في ماقلناه من إن الأمرها تغسل لعملكان لإزالة النجاسة ليسك لاهذا فهذا الحديث عند التأمل لنا لاعلينا
كماان الآية الكريمة كذلك وأما ما نقلة عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب فى النقل المتواتر عناء ناعنه وعن الايرة منه
أولاده مخا لمن له وقد نقلتم فى كتبكمان الامام ياجدفهولد: الامام ا باعبد ى لله جعفربن محمد الصادق عليهالسلاً
كانا يقولان باسمهٍ ولا ريبأنهما كانا أعلىونشسريعة جد هم أنتمر كلامه أقول أيها البهاء ،وحماك اله وس عنا وتجاوز
انه عن خطينتاي وخطيئاتنا ما ذكرت اناسته لإلزا مهارض عتله فازاردت المثلية في القوة وكثرة الرواة فلا
فارأكثر الصحابة الذي يزنقاوأوضوء رسول اتصلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقلوا إلا الغسل ولم ينقل وأحلى متهم
المسهوإن أردت غير ذلك فلا يقتأو ماذكرت من رعاية الأيرة هو علىتقديرصحته لا يعارض مأنفقه جمع مرضحالية
وقدأقردان الوضوء من الاهو المنكرة كل يوم فمن نظر إن المسم قد رآه رواتك من الأيمة ولميره غيرهم من الصحابة
هذا شيء عجيب فان قلت وقد شرى الطحاوى عن رفاعة بن رافع إنه كان جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسن التقال لايتم صلوة أحلى كم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيفسل وجههويديه إلى المرفقين ويسر برأسه
ورجليه إلى العبين فهذا يدل مرهياً علىأن مرس وال عنه صلى عنه عليه وعلى آله وسلم أيضاً فمد من الآية المسر قد لعملهم
فيه الكلام فى الآية وما ادراكان قوله ورهبيه معطوف على المراس بل هو معطوف على الوجه وإنما ذكرهيمن المهم

ليفية التري المسنون والمفروضرق ماذكرته من اشتها المسرعن ابن عباس، يضر فان مجرها اشتها لا يفيد فقراءوا
شوفته المنهم للع صمع ماي همه هو العسل هو مصرح في فتح الباري وغيره وماذكر ، لا وبل حد يش وين الإ عقاب
من النار فإن أخذته ينصر من الرواة فعليها البيان وإلافجر حليت ويعمل يفيد، وقد ورد في بعضوروا يات هذا الحديث
أنه كان يقى فى عقاً هو م وضحلم يصبه الماء فناداهرسول عنه صلى هه عليه وعلى آله وسلم وعلى للاعشاب من التارثنا
صرخ فى إنه لم يكن هذا الأمر النحاسية وتنأذكربتع من أن مسخهم، يكر من يمثل نفسهم الغلي سحر لأنه قد ولافى بعض
الطرق أن الموجب المسيحهو كانت الجملة لاداء ملون العصر لمأعرفهم من تأخيرها والمرءقد يصدرمنه فى العجلة الأيك
المسندالح مجيب عمل الشيخ تحصر فى الصيغة المصرفية وهل نهى بلغ من قوله
ورأيه ومافلتاته ليس فى الحديث التمر
وين الاعتقاب من النار ولوكان المسركافية لا يضرهم عن مرا صابة الماء الى لاعقاب فيأوجه هذا التشديدة وما ذكرت من
تقل المسم عن على بن فمعارض مثله فان الثابت عندنابالطرق الصحيحة انه كان يغسل ويقرأ الآية بالنصب كما وان
ثلت قدم فى المحاوى عن على أنه صل المرش قعد فى رحبة توانت ماء فسم بوجهه ويديه ومسم رأسه ورجليه وشئون
هو
فضلة مائه قائً قات لا تفيد أو هذه الرواية فإن فيه ذكر سهالوجه واليدين أيضا وإنت لا تقولون بذ الكفياً
جوابك فهو جوابنا والحوان مسمه حيث نقل عنه محمول على الوضوء عن الوض كما أفصح عن ماروى أحمد فى مسنده عن حملة
أنه قال رأيت عليادعاباء ليتوضأً فتمسهيه مها وسم على ظهرقد ميه شرقال هذا وضوء من لم يحدث ثورق الولاة
رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سير على ظهر قد ميه أيت أن بطونها حق ثم شرب فضل وضوئه قائماً.
وقالاين الذين يزعمون أنه لاينبغى لأحدأن يشرب تأثأوترضى من طريق آخر عن عبد خير أيضاً قال -مك فى بكونهمن ماء
شرقالأ ين الذين يرحمون أنهم يكرهون الشرب فأنا قال فأخذ اغشرب قائما وتوضأ وضوء خفيفً وسم على فعليه ثم
قال لهكن وضوء رسول الله صلى اله عليهوآله وسلم الطاهر مالم يحدث فان قلت على روح الطماوى عن عباد ن قيم
عن عمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ومه على القدي سين وإن عروة كان يعملغ لأى قلت هذا أيضاً
لا يضريا نان المست قل يستعملفى الغسلالخفيف معماجة الإن يكون ذلك بغير الحد وث كما مقر ما ذكرت من قول أو جبعضى
وولذا فلعله لم تبلغهما الأحاديث بالغسل وكونهما أعلم لإينا فى ذلك فان العلم كل جزئ من جزئيات الدين فيسر
من شأن البشر هذا وقد استند بعض المشيعة بماذكره ابن عربي فى الفتوحات الملية حيث قال أن القراءة فى أرجلكم
بفتح اللام وكسره من أجل المعطف على المسوح ذا تختص ويعمل المغسول فالفم والفتح فى اللام لا يخرجه عن المسوح
لان هذه الواو قد تكون وإو المعية وواو المعية تنصب حجة من يقول بالسير فى هذه الآية أقوى انتهى كلامه لخصاً
وفيه نظرظاهرلأنه كما أن قراءة الجريفين بظاهرها المسحويتأويلها الغسل كن التقراءة الفر ظاهر ه أثفيل الغسل
ويتأويلها تفيد هم فطناًالقراء تين متساويان فى هذا الباب وقال الحلبى فى غنية المستعلى المشهوران النصي العطف
على وجوهكم والجرج الجوار العجيان الرجل معطوفة على الراس فى القراء تين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ لامتناه
العلم على المنصوب الفصل بين العاطعن والمعطون جمة أجنبية والأصل أن لا يفصل بينهما بقدم فضلاً عن الجملُ
لم يسمع فى القصة تحوضعت ذيلا وعريت بعه وياً أما الجزءعلى بجوار فانها يكون على قلة فى النحت كقول هذا مجر ضب خرا
أو فى التوكين وأما فى عطف الفسق فلا يكون لان العاطف يمنع المجاورة وقد أجمع الصحابة على وجوب الغسل وهو مؤيد

بنى الفريزخ
کذاالضمة.
أمر المرفقين
بالاستديت الصمرة أخرى من جوز المهمة عن القدمين من الطبيعة ولاشك وعمر بعضهم وإن خفا الرحم معنى وإر ضاء
مغسولة أفخر لامحلصاووكلام اطار الجهر على التابل فى، فسلة فتامل قال ميع المرفقين إيماء الات المرفقين وكذ الكعبين
داخلان الفسلماروى لها قطوم القصة في سنهماً عن جابربن عبد الله قال كان رسول به مل أه عليه وصلالروح
الذاتوضاً إدار الماءعلى مرفقيه وسجن ذكر الاختلاف فيه والان طواء الرق لا يجب غسل لقوله تعالى لى لما خوفا وجب
تغسل أوداء المرفق لما احتمالى هذه الغاية وهذا متفرّ عليه لكنهم اختلفوافى أنه خلا قه تلك الم لا فا ختار المحققون
الاستجابة لمأقدم عن أبى هريرة أنه كان يغسل ما وراء المرفق وكذا عن ابن عمر لكن لم يكن ذلك لدخوله في لقاء المفروض
أبل طلب الزيادة الذرة والتجميل فروى النسائ عن أبى حازم قالى كنت ظلمنا بمصريرة وهو يتوض الأصلولوكان يقل على ◌ِهِ
فى يبلغرابطيه فقلت يابا خرج ما هذا الوضوء فقال بأنى فروخ انةوهمنا لوعلمت أذكر هنا ما توضأت هذه الوضوءالعبه
ج رسولالله صلىالله عليه وعلى آله وسلم يقول شباغطية المؤمن حيث بلغ الوضوء وروى مسلم محمود وقال المنفِ رِى أَنَا
الترغيب الترهيب ورعاه ابن خزيمة في صحيحه بنحوص الاانه قال سمعت رسولالله صل ى الله عليه وعلى آلهوسلم يقولإن
المحلية يبلغ مواضع الطهور وقوله الحلية هو ماي على به اعمل الجنة من الاساوالحوهما انتهمرورهم أحمد، عن نعيم وال
دقيت مع أبى هريرة ظهر المسجد و عليه سراويل تحت قميصه فتزم سراويله ث توضأً وغسل وجههويديه ورغمعشة
الوضوء ورجليه فرقع فى ساقيه وقار إني سمعت رسولالله صلىالله عليه وعلى آله وسل يقول أن أمتى بد عوا يوم
القيامة غرامحجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكوابي يطيل غريمه فليفعل ورج البخارى ومسلم وغيرهما عن باني هورية
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أناست ي عنون غرا محجلين من آثار الوضُوءٍ فَمن استطْلُو مِنَّم.
أن يطيل غربه فليفعل قال لمنتدى قد قيل ان قوله فمن استطاع الخاكما هو مدج من كلام إلى حرية موقوف عليه
ذكرة غير واحد من الحفاظ والله أعلم انتهى وفي فية البارى ظاهرة انه بقية من الحديث كن وعاد احمد من طريق خليج
باعن نعيم وفى أخرى قال نعيم لااددى قوله من استطاع الآ منة ول لن هضة بنه عليه وخل اله وسطاءومن قول أبى هري في وداء.
هذه الجملة فى نهاية أحد من روى هذا الحديث من الصحابة وهو عشرة ولا من رواه عن أبى هريرة غيررواية وعيه الدم
حذّ انتمى وقال بن هج المكى فى شري الشكوى دعوى أن جملة فمن استطاع من كلام أبى هريرة فلايسن غرة لا تجيل روي ها انه
الم يم مايقال على الأدراج والأصل عنمه إذلو كان ثم ادراج لبيته أبو هريرة فى طريق من الطرق، واحتماله لا يجهل عندك لهابه.
من تحققه انتهر تعقبه القاري و المرقاة بقوله عم الكلام من ليس عنده تحقق من اصطلام المتفقين من الحد ثين ...
الأصوليين أما أولافلات كون قوله فمن استطاع من خلالهاب هريرة لا يلزم منه أن أبسن شرةٍ ولا تحميل فان استحمايه
مائمن قوله صلى الله عليه وعلى آلهوسلم بد عون غرا محجلين ويعلم الطالته من حديث تبلغ الخلية من المؤمن بحيث
يبلغ الوضوء رواه الشيخان وأما ثانيافلان حفاظ الحديث أذات ألوانفي كلالم انه مدارج أوموقوف وجب على الفقهاء
إتد أم هر بل إذا تر ودوانه موقوت او مرفوع فلا بعد جعله مرفوعاً مجزوماً به وأما ثانثان الث قونه لبينه أبو هر رَّ غير
اد الظلام أنه من قوله فكيفت يبين أنه قوله أو قول غيرفي الما بينه من بعضالها وية في عدد من حياة بغير واسطة وهو
تميم أنه من قوله موقوفاً أو مرفوعا مع مايدل عليه من شف، وذه وانفراده عمن شى عن أبى هريرة وعن سائر الطري الوا

من الوضوء
الن حلا لعشرة الكاملة انتهى وبدء الوعيد وإن إلى شبيهة عن ان صرافه غسيل أو إنالمرفق واستاد ◌َ صْ حَ اقَ له الساري
قه بالانتظار وإمناه تدل على ستجمات الزيادة على الرفق والعبين وبه من جمهور العلماء وفي قذ البارى خلف العلمانية
الإن والمستخدمين التطويل فيالتجميل فقيل له المنلط لرؤية وقد ثبت عن إر حررة رواية ورايا وعن ابن عمرم فصلة أخْر سي انانّ؟
وأبو عبيد بإسنا دحسن وقيل الصفحة الزيادة التصفية العصف والساق وقيل الى فوق ذلك وقال بوبطال وطائفة من
المالكية لا تسم الزيادة على الكتب المرفق لقوله صلىالله عليه وعلى آله وسلم من زاد على هذا فقال ساء وظاهر كلام هم
معترف من وجوه و رواية مسلم صريحة فى الاستجابة انا دعوا هم اتفاق المعلمً وعلى خلاف ما هيأبي هريرة فى محدودة بيّ
نقلناه عن من عمر وقد صرح باستحبابه بجماعة الساعات وأكثر الشافعية والحنفية وإما تأويلها الإطالة المطلوبة لل أو
على الوضوء فيفترض أن الراوى أدرى بمارومى كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صل إنه عليه وعلىآله وسلم الشهرة سعى
حجة الحافل ،أرضية عليه عليه وعلى آلهوسلم وفيه فى غسل عضاء الوضوءويقالأن أمتى يل عنون يومالقيامة غل من أعشار
الوضوء فمن استطاع سنكوان يطيل فرته وتجيله فليفعل اخرجه الشيخان والفرق غسل قد ماتالرأس مع الموجة وجميل
تغسل بعض المصابين مع الذ راعين وبعض الساقين مع الريلين وغايته إستيجا با العضا والمسناقاتمر قال ابن القيمفي
إغاثة اللهفان مأخعرابي من هوشئ تاؤله خاصة وخالفه فيه غيره وكانوا ينكثرته وهذا تلقب مسألة الخالدفورا
وإنكانت الفريق فى الوريجة خاصة وقداختلف الفقها فى ذلك وقتها روايتان عن أحمل أحد هما يسخرو هو قول أبيحنيفة
وإنشاء و اختاره أبو البر كات ابن تيمية وغيره والثانية لا تستحم وهو مذهب مالك وإختارة شيخنا أبو العباس
والمون محتجون بجديدا فى حيرة انتق اله المجلون يوم القيامة مننار الوضوء فمن استطاع منكم فليطل عربيه وتجسيفه
متفوع عليه ولإن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وقال لافون للاستحجاب قال رسولالله صل به عليه
وَهْلَ ه وسفران أبد حا سمة ودا فلا تعد وها وأيده سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا يذبفى تعدي ما وأنهم يتنقل
وائح من فقر في موعرسولالله صل له عليه وعلى له ولم ولان فالحاصل الوسواس فيكون درجة الرغسلالفجـد
والك هنة ولأنه من الفاو وقد قال صل ىالله عليه وعلى آله وسلم يأثر والغلو في الدين وإنا الحديث فرواه عن أبى هريرة
نع محمد فقد قال لا أدري قوله من استطاع منكمان يطيل غرب فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أومن القول في هر مج رى ذلك عنه الإمام أحمد فى المسند وامتحديث الكلية والكلية المزينة ما كان فى عدله فاذا ماوّ
أويمكن مدينة انه علامة قل من في كلامه أنظار الأول فى قوله فهو شئء تأوله خاصة فأنه قد مراف ابن عمر يضاف كذلك
فايز الخم مؤدية والثانى فى قوله وكانواينكرونه فان الأعان عينة من الصحابة ينكرهته أويحتاج الى سندوان الراحات
بر: فروخ كانواينكرونه فلا اعتماد باتها رهم والثالث ان الحدود الشرعية على قسمين أحد هما حه، ودلالرأس وهي
اللهه فى قوله صل ى الله عليه وعلى آله وسلمان انيه حد حد ودا فلا تعتد وها ومنها قوله تعالى ثماقول الضيكم الىالقبيل
وأ ياً مع ود الترفية وهمان تحمن لا لهإلزام فلا يخا التجاوز عن الذه التيواجه وذ الاعتداء عنه لمن اراد الرياض العرق
بينهما يعرون بالتأمل بمعونة القرائن فاستل كال التأمين بالحديث المذكور نصعين لأنالانسا وإن الحد، فى قولت!
الالمرفقين والكعبين للالتأمين ذا تز فينة والرابع فى قوله وأنه لم ينقل الخُ ظأنه قدشهفى مسلمون طريق عم م عن نعيم بن عبدً
المجم قال رأيت أبادورة ومنا ختسل جمه فأسية الوضوء تغسل يده اليمنى حتى الشع فى العضل شديدة البرجية

بشر خلاف الزعرف وحده لايد جل المرفقارو المبان ى العماله الشابة لإله جالون المغنية
اشرح لى أمضد ودراسة تح غسل رجله المن حى شرم فى السائق له البر كه لكلوقال هكذارأيت رسول الله
جعل الله عليه وعلى له ويسلميقومشا وقال قال رسول الله صلوا لهعليه وعلى له وسلونة الغرامحمد ونيوم القيامة من سماع
الوضوء فمن استطاع منكرةالبطن غرب ويحجيله قال في فتح الباري فيه ردعلى من زعم أن ذلك عن أي أن هور وبل هوّن بها
وزاية جميعها والخامس فى قوله ولأن ذلك من الوسواسالخ فان الوسواس هو أن يتسلط عليه أبيس فلا يحرم بعسل المبان
الى ارتين مالم بينة الماءمن العقدين وهو نهر عنه وطلب الغربة والتجميل عدا الجزم بسقوط الفرض مر آخر فكومن فرق بينهما
والساد س فى قوله ولإن ذلك من الغلو الخفان العلومأخر عنه هو التجاوز عن الحدث لمحد ودالزا ما، وأ محر فيه ليس كن تلخي
والسابع فيقوله وأما الحديث فرهان الخرفان كون ذلك من قول أبي هريرة لا يضره الرام و ألفا من فيقوله قالعلمية المزمنة
أنه لوكان كذ العملاءان أحد بش كلية تبلغ من المؤمن، حيث تبلغ الوضوء مهر معتاءبه أذبلوغ الوضوحال المرفقين
والمعبين مرة منى ومن قصرعنه لأيجهة الثواب لموعودقطعاً وبالجملة واستحباب زيادة المعرّ والتجميل من لا ريب فيه وهو
مختار أهمابن قال في شرعة الإسلام ويطيل الغرة والتجيل وأطالتها أن يوصل الماء الى للز من محل المغرض شخرة قال يعقوب
فى شريعة مفاتيح الجنان أى الأعمال الجبهة ويضع العصف والساق أنتخرة فى حلية المها الشر تم تكون فى الوجه والتجميل فى
اليدين والريطين وقل له حدلم أقت فيه على شئ الاصحابنا وتقل النووى اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال في
شو طاً من عبارة المصنف حيث أورد كلية مع أنه حمل كلمة إلى الواقعة فى قوله تعالى إلى المرافق واإلى الكعبين على معنى مع أباً
اختاره البقومى ومح يرد عليه ما فى التحريرة غيره أن اليا سم من الأصابع إلى التكثف الرجاء من الا صابع الى صل الضخمة خيار عسل
كل اليد والرجل لأنه يكون المعنى أغسلو اليه يكومع المرافق واغسلوا أرج لكم مع الكعبين فيكوريا غي. للقميصرقم كم" غاية ماً
فى اليابانه من قبيل أفراد فرد من العام تحكمه مخواعط الفقراء وإعطافقراءالكوفة وقدأعرب الاصولان الإغراء لا يجر غيره فلا يخرج
التنصيص على المرافق والكعبين ماسواها وأيضاً المرفق جزءمن اليد وكة اللعب من الرجل كامة معبالتى هى المصاحبة
لاتد خلا الأبين الأجنبيين كمايقال بناء زي منعدد ولا يقال جاء زيها معرأسه وأجيب عن الأول أن خروج أويل المرفقة
الكعب يعلحباً أجأع وان لم يثبت من الآية وتُقّ الثانى بأن الممنوع فقد يقال غسل القميص معركه إذا كان المقصّوسيص
على كرة وألح ان المصنعاتما أوج كلمة مع تنصيصاً على أصو المذا هس من دخولالمرافق والكعبين لاأنه حمل لى على مع لأنه
ليس يصف وتفسير الآية على بصدد بيان المقصود قوله خلال الزي أى يخالف هذا الحد وهو دخول المرق واللعب خلافاً
عن الزفر وكن المالك فى رعاية والرواية الأخرى عند مثل ما نسب إليه أصحابنا الثالثة والشافعي وأحمد كذا في البناية قولهفى
الغسلفى على سبيل الفرضية قوله لأن الغاية الإقال الفاضلفى حل لانها أن دخلت تحته لا تكون غاية له بل جبرين
ويهو خلا من المفترض أنتهى وفيه بحث من وحمين أحد هما انه يدل على إن جفس العناية لاثى خل تحت المغياً عند زهر مع
ان الأصوليين صرح أن أست النظر فى هذا المقام يتعارض، الأنباء وهو ان من الغاية مايد خل ومنها مالا يد خل فا
هذه الغاية عليهما فلا بد خل بالشك وجوابه على ما فى حل المشكلات الاتسلمان ذلك مذهب زفريل مناسبه موجهاً
دخول جنس القاية وبأذكر ن الأصول استئ لا الان أمى لا تحقيق وقد صرحبه بعض الأصوليين وأما القول بأن اللام المدة
على الغاية فى كلام الشارج اله بد فالمعنى أن هذه الغاية لاتداخل تحت المغيتمحما فى حل المشكلات أيض فضعيف جداكان
يُحقيقة
الثاني
أولا غزو

هو الأول والطوا
الظاهران الشارة بصد هبيان أستا لآل زفر الدليل يكون أحمرمن الدعوى الاسا و باله والإدارة الصادرة عن المطلوب وثانيهما
اورة الفا ضل الهروى بقوله إن قلتان كانتالغاية والمغيا نفس العساء والمرافق ها يشعربه ظاهر قوله لا يدخل الرفقان والكعيان في
الغسل لان الغالية لاتفى خل تحت الغيً ك المرافق تحب العمل بالزمان يكون المرافق جزء من الغسل وهذا ظاهر دكان الأيدي والمرافق
كما يشعربه عبارة التحوبين فيكون فقد قوله الان الغاية لأمن خل تحتالغي الان الغاية لا على نقل تحت حكم المغياوح لا يضر قوله
الألمان دخلت محته إلى تحت حكمه لا يكون غاية له بل جزء منه وهو خلاف المفروضولان المرافق جزء من الأيدي بالضرورة قطّنت
كون المرافق تاية للايدى أنا هوياً عتبار الغسل فاتراد من قوله لانها أن دخلت تحتهالخأنها أن دخلت تحتجَ لا يكون نايذ له
باعتبار هذا الحكمريل جزء منه بهذا الاعتبار وظاهران الضرورة لا تشهه بكون المراقوجزء من الأيدى ودا خلافيها باعتبار
الغسل وأن كانت جزء منها باعتبار الذات إذا تحققت هذا واستوثقت به فاقول فيه بحث لان قوله وهو خلاصة الغر خرات
كون الغاية جزء لا غماية خلامن المفروض لان المفروض كونها غاية لاجزء محل المذه لأن المعروف جر -كونها فاية وإنما أن لا يكون جزء
فلالجوازان يكون خاية وجزء معما لان غاية الشئ ونهايته كما يطلق على الخارج من ذلكالشئء بطاقة على الجزءالأخير منه كما سورة"
فلايلز مخلان المفروض أنه كلامه وقد يستدل لزفريح أن وجوب غسل أقبل المرفق والكعب متيقن ثابث بيقين ودخولالمرفق
وألعب مشكوات فيه والاخذ بالمتيقن أولى والجواب عنه أوكآ انه لا نسلمان دخولهم مشكور عفيه فأن الغاية التى يكون منجنس
صدان الكلام تدخل قطعاًفى المغيا وثانيا ان الاخذ فى العبادات بالأحوطاولى لا بالمتبقى كما مريحة والمشهور عندالأصوليين والأسنان
من قبله تعارض إلاشراء وتقريرهان أشباه هذه الغاية قد تعار ضت فان بعض الغايات لاند خل خواتمو السياح إلى الليل
ويعضها تد خل نحو حفظت القرآن الأخرى فوقع الشك فى دخول هذه الغاية والشك لا يثبت به شىء وهذا التقرير من
الوضوء الفاس عندناً فذنا نقول لايخلوا ما أن تكون تعلمان هذه الغاية المتازع فيها من إلى جنس ولا نعلم فإن قلت أنا
لانهلوفقد اقورات بجهلك ومن له حلوحجة على من لم يعلم وان قلت نعم لم يق الشك بقولك فقد قولك بقى لك
قوله ونحن نقول الخ الغرض منه إثبات من هبنا وهو دخول المرافق في الغسل وأبطال مذهب زفر وحماسله أن عدم ذكر
الغابة فى المغياً مطلقاًكما اختار زفومنوعربا الغاية على قسمين أحد عما أن تكون من جفس ما قبلها بحيث يتناولها من العلا
لولا الغاية وهذه الغاية تد خل فى حكم المغيا وآخر بماان لأنتكون كذ الموح لاتد خل ومن المعلوم أن المتنازع فيه بالتبين
الأولى فتد خل الغاية فيه وقد يستدل لمذهبئاً بوجوه أخرى لها محمد وشة على مافهته أبن الحمام فى تحها لامحمول وشراحه
منهاان الى فى قوله تعالى إلى المرافق والكعبين بمعنى واو المعية وقدمر ماله وما عليه ومنها ما أوقه صكعب لمحيط وغيره من
ان وجوب غسل المرافق لضروما غسل اليد الذلايتم غسلها بدون غسل المرافق لتشا بك، عظمى لمذراع و العضد والمرحسن
ملتقا هم والتميز متعمر وفيه أن هذامبنى على إن مقدمة الوابت أجب وهو أن أريد بها أنها من الضهريات فى الأديانيها
وإن الم تتعلق به الشمرة الشرعية لغسل بعض الرأس مع غسل الوجه فهو خير لكنه لا يتم التقرهيباخ لانه يستلزم ان لا يكون
وجوب غسل المرافق حكما شر عياً بل خذه أظهر ياً لغسل الراس مع الوجه وهو خلانالمقصود وإن أريد بها تعاق الارها
فهو باطل على إت لانسلمانه لا يمكن تمام غسل اليد بدون غسل المرافق لانه لو وضع تحر شه على الملتقى نكفان قطعً كما من
وقل بوج عليه بأنه لم يتعلق الامر بغسل الذراع حتى يجب غسل لازمه بل انما تعلق الامر غسل اليد الى المرافق ويأبد ها

بالكريست دخوله أوريف حمل جر الذراع والعضد المعتقد ان أيها وهو ضعيف لان الا مهد تعلق نصل إليه وهُوَل
المتفي فيلم استيعابه وأما الذاكر فى فيمن مه، مؤكدا إليه سواء كان من الممكنة ومن الاناموولد
إليه لايمان بناء ون عسل المافى ومنها أنه قد نعى اليهفى والد ارقطني وغيرهما أن رسول به صلى الله عليه و
اله وتساهم إدار الماء على المرفقين مععلم منه دخول ساوق، أنه إن تبث المواظبة الغيوية مع التراك أحيانً يلوم كون
غسل المرافق مسببة والايكون مستحبا ولا يثبت منه وجوبه كما هو المقصود وتمنها إن الغاية تحمل ان تدخل وتجمل
أولاد خل فصارت مجلة فى حق الدخول وقد وقع فعل النبي صلى الله عليه وعلى آلهوسلم بياناله فوجب
قوله وفيه أن اجمال الآية ممنوع فأن غاية ما ذكروا أن إلى لا يدل على شرع من الدخول وخلامه وحلام دلالة
اللفظ اش لأ يوجب الإجمال عى الذى يوجبه الدلالة المشتبهة فى المراد ومنهاأن الغاية قل مثل خل محوالحلت
السمكة إلى رأسها وقتهالأول خل نحوا تموا الصيام إلى الليل فيتكوين خوهبانهنا احتياط لأن الخروج من
الحرهال تقبيقين فيه وفيه أنامر الاحتياطلا يقتضى ألا العمل لمند فع الاحتمال ولا يدل على إنه حكم شر عي و
المقصود وقد يورد عليه بوجه آخروهو ان الحكواء اتوقع على دليل لا يثبت مع علمه والدّ خول مهنأن :
توقع على إن يدل على مد خول ولا دليل عليه والاحتياط لا يقتضيه لأنه عبارة عن العمل بأحوى الهيلين
وهو فرع وجود هما متعارضين وإنايس فليس وقيه نظرلان حاصل الاستدلال أن الغاية وف يراد
دخولها وقد الإيراد و الآية محطة لكليهما فعلى تقدير ارادته أوتز له غسل المرفق لزم تراث الواجب
ولوغسل خرجعن الجهاد تحبيقين وهو محير لاشبهة فيه ومنها ان الدخول للاحتياط لامكمزيل الثبوت
الدخول وعل مه كثيرا والهيرو عنه صلى إبنه عليه وعلى آله وسلم ق اشهر المرفق فقامت قريبة ألّ
من النص من حيث الان فأوجب الاحتياط وهذا ما اختاره إبن الهمام خدشه بأن هذه الاية _حه
رأهم لأنهم يقولون بأن غسل المرافق فرض ومقتضى هذا التقريروجوب أدخالهما فى العسل على لحم
من أن الثابت بدليل ظنى واجب أقول حد مران الفرض عند هم يطاق على معنيين أحدهما مالرسول؟
قطعى وحكمه انه يكفر هما حمده وثانيهما ما يكون فى قوته وإن ثبت بدليل ظنى وهذه القسم فى الحقيقة من
أقسام الوجوب ولإن الا يصفرجا حه، والظاهر الهم لايريدون حيث يقولون غسل المرافق والكعبين
فرض المعنى الأول كيف ولو كان كذلك للزم تكفير من خالفهم ومنهوز فريل بريد ون به المحنى الشافى
وكماكتتفطن من ههنا ان ما اشتهر عند المتأخرين من أنه لا واجب فى الموضوع في حرفان الواجب ليس
الاماثبت بدليل ظنى ولا يكفى جاحد مود غولما لمرافق والكعبين وعد ير مس الراس بالريح من هذا القبيل
وقواعد هم تقتضى وجوب التسمية فى أول الوضوع ايضاً وان صر حوا بستهتها او استمبا بها وقد فصلته
فى أحكام القنطرة فى أحكام البسطة فلتط الع وقتها ان الى ليست غاية الغسل حتى يلزمخروج وأبعاد ها عنديل
للاسقاط فغاية ما يلزم خروجه عن الاسقاط فيثبت دخوله فى الغسل وسيجيء ماله وماعليه عن قريبا انشاء
الله تعالى ومنها ما أشارة صاحب البحر من أن دخول المرافق ثابت بالاجماع فقد قال الشافعي فى الاملانعلى مخالفاً
فى الجانب فول المرفقين فى الوضوء وهذا منه حكاية الإجماع وقال العسقلانى فى فتح الباري فعل هذا زغر مجم

التكانت الغاية بحيث لولم تدخل فيها كلمة الإ يجار فيها صه الهلال
بالإ جماع من فيله وبدأ من تقال دمات من أهل الظاهرولم يثبت ذلك عن مالكّ صَفيِ وَإِثْمَا حَلَى عنه اليهسبة ◌َ النَّنه
ممتلاورة، صاحب النهز بان قول مجتهد لا أعلم من الف لين حكاية للإجام الذى يكون غير محوجاية قوله الكاتب
الغاية الخها تحت لفت عباراتهوفي هذا المقام فيكرة فهم الإسلام فى صوله الأصل فى العماية اتها ازكانت قائمة بنفسها
الميد غل فى المك مشا قول الرجل بعث من حان البستان لى هذا البستان وقول الله تعالى ثم أتوا الصيام الا ليل لا
أن يكون صاد الكلام يقع على الجملة مذكر هاملا خراب ما وراتها في يقوم أخلا مطلق الاسم مثل ماقلباً في المرافق الشوق
وفيه شارجه البخارى فى الكشف القيام بنفسها بقوله بأن تكون موجودة قبل التكلي تكون مفتقرة فى وجودها إلى
الغيا اتخرة علل على ما له خول بقوله لأنها إذا كانت قائمة بنفسها لا يمكن أن يستتبعها المغياً مثل قوله بحث منهذا البستان
الىجبهة البستان وقوله لفلان من هذا المحافظ إلى هذا الحائط فان الغايتين لان ضلان فى البيع والأقراراتمرة قال
ولا يلزم عليه قوله تعالى ضمان الغعن أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجدالأقصى حيث دخول المسجد الأقصى تحت
الاسراء تقد ثبت أن المعنى صلى أبه عليه وعلى آلهوسلم دخل المسجد الأقصى لا نقول ثبت ذلك بالأحاديث المشهورة
الا بموجب هذا الكلام نتهي توقال قوله الا أن يكون استثناء من قوله لم يدخل فى الحكزاى لايدخل العلية تحت لعب اذاً
قائمة بنفسها إلا إذا كان سن والإعلام لماكان واقعاً على الجملة قبل ة كر إثناية وبعض ذكرها لا يتناول الا الحضر منها وكان المقصود
من ذكر الغاية اسقاط ما وراءها فرع م والاسم يتناول موضع الغاية في بقرد أخلا تت صدر العلامة التناولالاسم ايساه
مثلماقلنا في المرافق أنها داخلة تحت الغسل وهو مذ هب خامة العلماء انتهى وعمارة الشاوخ في التنظيم الغاية اذكا
غاية قبله بحويعت هذا البستانجُ زهذا المحافظ العدد المحافظ والل السمكة الى اسماً لاتدخل تحت الغياوإن لم تكن فس لام
أن م يتناولها قناة تحكم فكن تك فحر موا الصيام إلى الليل وإن تناول فذكرهالاسقاط ما وراء هانحو إلى المرافق فتف خل
تحت المغيكاتمع هذه العبارة تختلف من وجه ماذكره هه أمانهاً تخالف عبارة فخر الإسلام ف العبارات الثالثفي
في مابينها أما المخالفة بين عبارة البزدوي وعبارة التنقي من وجوه أحمد هادخول اليل والمرفق فى القائمة على عبارة البزد وي
وفى غير القائمة على عبارة التنقي وثانيها أن عبارة التنظيم محكم على قائمة بالخروج مطلقاً وعبارة البزدوي تحكم بالنظر
عند التناول فى القائمة أيضا وثالثها ان فى مسألة السمكة بتناول الاعلى الرأس على عبارة البزدوي بناء علىتن السد عشاق
ولا يتناول على عبارة التنفيذ بناء على انها قائمة بنفسها ويأمركن إلى هو غيرد أخل وقال بعضوم مبنى الخلاف فى دخول ليل
والمرفق فى القائمة عند البرد ولمالاعتل غيره مبنى على الخلاف فى تفسير القائمة فإن عند غيره القائمة مفسرة يكون الغاية
أية قبل تكامها بذاتها لا يجهلها بإدخال الى يعنى أن كونه غاية لايعلم إلى بل قبله فى يخرج الليل من القائمة فإن الشىء
المغياً قبله هو الصوم وهو يصد قى على الأسماك مطلقً ويخرج أيضا الجزء الذى ليس بمنتهى كالمرفق ومختص القيا فيس
فى نحو الحائط وبالجزء الذى هو المنتهى كلراس للسمكة وعند البزدوي مفسرة مجموع الموجودة قبل التكلم وخير المقتقرة
الى لمغيا وفيه نظرلان البزدوي ادخال المرافق فى القائمة معرأن الجموع لا يصدق عليها لأن انتفاء الجزء مستلزم لانتفاء
الكل والأولى أن يقال القائمة عندى مفسرٌ بما يكون موجودامتفرع أعن وجود المغيافي العرف بأن يكون له رسم على هن}
وحل كذالك واسم متجه دولا شبيهة فى ان الليل من هذا القبيل وكذا المرفق بخلاونا جزاءاليد الوسطانية فلذلك

أدخلهما فى القاعة وإما المخالفة بين عبارة التغير وعبارة الشرح فإن عبارة التنقي تقتضى عد مندخول القائمة بنفسها وان
تتاولها الصادر من حليب السرية إلى بيتها وعمارة الشرع تقتفى اعتبار التناول وعل مه واله خول وعد به مطلقاً وإن كان ثمة
بنفسه التليس أصله إلاأن الغاية أن كانت بحيث لولمتد خل عليه إلى ولم تججل غاية به لم يتناولها صدر الكلام فى المعيل
في التدخل لحمة المعي وت كان يخلاوذلك تدخل وخلايم القائمة وغير القائمة عليها وكعلى تفطن من عهمن أن قى ل
الشارخ لم يتنا ولها سن الكلام جزاء منقوله لولميه خل وقوله التدخل خبرلاز وقوله تد خلا تحت المغياجزء نقوله وأن
مكانة واذا القمة لغة بين عبارة فجر الاسلام وعبارة الشرح فليس لاباعتبار القيام بنفسه وعدم اعتباره وأما فى الحقيقة
ذامخالفة بينهما فان كلامنهما يدل على إعتبار التناول وعلمه سواء كانت قائمة بنفسها أو لم يكن وعبارة الجمانوان كان لمّ
الى من يجلس ما قبلها دخل والافلا وقال بن الهمام فى تحرير الاصول لا يفيد حتى وإلى سوى أن مابعد هماً منتهى الحكم ودخوله
وعدمه بالدليل واليه أذهب فيها ولاينا فى التزام الدخول فى حتى وعدمه ف إلى لانه ايجاب الحمل عل صدام القرية الأكثرية
فيماأحملا على الأغلب والتفصيل بلادليل وليس يلزمالجنسية الدخول ولا هد مها على منه إلاأن يثبت استقراءه كذلك
تؤكد ا تفصيل فخر الإسلام ان كانت قائمة أى موجودة قبل الشكلام غير مفتقرة إلى لمعيا أى مستعلق الفعل الفعل لم تدخل كالى
هذا الحائط والليل فى الصوم الاان يتناولها الصادر والمرافق فادخل فى القائمة الليل وشعروان قاست لأكرا س السمكة والأمان
تناولهاً المرافق دخلت والعلاء اليل والحقان الاعتبار بالتناول وعدمه انتهى كلامه وقد أورد على اعتبار التناول وعلامة
الدخول وعدمه كما اختاره الشارح مهنا بوجوع منها أنه منقرض بقوله وصمت أياما من السبت إلىالجمعة فان الجمعة من
جنس الايام مع أنه لادى خل تحد المفي ك واحد عن بارالجمعية كان من جنس الرياء لكن الايام ليست متنا ولة لها كتنا ولى النيه
المرفق والعبرة إنماهو بالتناول لا بالجنسية ومنهاانه منقوض يقول البائعربعت هذه البستان من هذا الحائط الى هذا
الحائط فأنه لايد خلمعانه من جنس المغيأو منها أنه ينقض البقولي اتت طابق من واحد إلى ثلاثة وان الغائط من جنس المغياً
معرانها لات خل بل يقد اشان ومنها أنه ينقض بقوله لى عام دراهم من واحد إلى عشرة فانه تلزم تسعة دراهم عند ار منية.
وأصيب عنهما مثل ما مر ز منها أنه منقوض بها أذا طلعت لا يكلم فلات إلى غد، فانه لا يدخل الحد، معرانه لولم يذكرقون إلى
الغد واكتفى على قوله لا يكلم فلان التناول لغد، بل جميع المستقبل وأجيب عنه بأن الا يمان مبنية على العرض والعرف تقديها
مقتفى اللغة ومنهاأنه منفوض بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فانه لولم يذكر الغاية وقاللا تقربوهن إلى خلت الغاية
تحت النهى مع أنها لاتد خل وأجيب عنه بأن صدى الكلام هو عدم القويان لأجل الحيض وهو غير متناول لما بعد التطهر
ومنها أنه منقوض بقوله تعالى ميدان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجدالأقصى فان الغاية أيست
من جغرا فياً مع انهاداخلة وأجاب عنه صاحب المعدن شرح أصول الشاشي بان دخول النبي صلى أعده عليه وعلى له
وسلم فى المسجد الأقصىلم يثبت بهذه الآية بن بأخبار الآحاد ولهذا لا يقرها مده وفيه حدا شة ظاهر ناقد الطبق عليه
المتكلمون والمحدثون ان الدخول فى المسجد الاقصى ثبت بالا غبار المشهورة لا بأخبار الآحاد ولهذا يضارها عدة وا ما قررته
بأنه على هذا يلز وتقييد المطلق من الكتاب بأخبار الآحاد وهو لا يجوز كماذكره صاحب من المشكلات ففيه علىما أقول
إنه لا مطلق ههنا ولا تقييد، بل إثبات شئ قد سكت عنه الكتاب ثرقال صاحب من المشكلات يمكن أن يجاب عنه أصل السوا
مشـ
3
منها
ـها
منها

نالا تساهم أن المسجد الأقصىح أعل فى السيولاته إنما يكون داخل الودخل الفي صلالله عليه وعلى آله وسلمن جانب ونخرج من
با من تجرى المشتركة لل بل دخله وذهبيا و الصحة و صعد إلى ما شاء اللهما عرف فى قصة المعراجاته أقولً لا يمكن ان تَعَ فََّ
إما أولاً فان جديد راخلام ههنا هو المسجد الحرام وحاصل أنسو إلى ليس إلاأن صدار العلام لا يتناوله مع أنه داخل وما ذكره في الجزا
من منع دخول المسجد الاقصى فى السير لايدفعه وإما ثانياً فلاتطليس يعتبر في مفهوم السير الدخول من جانب الخروجمن جانب
آخر لاترى الإن من باربعدة معينة من عندها الى صفة أهاولم يخرج من جانب منها يقال لها إنه ساد يل كذا وأمان انتأقلات
خروجه صلى الله عليه وعلىآله وسلم قددُ فى بعض الروايات فروى مسلم من حديث نس عن النبي صلى الله عليه وعلى البيع
قالأثيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل بضع حافزه عباد طرفه فرنسبه حتى أتيت بيت المقبلِ مس مى
بالمخلقة التى تربط بها الانبيك ترد خربها المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء فى جدديل بأنّاء من خمروأناء من لبن فانظر
اللين فقال جبريلل خبرات العداوة ثمخرج بنا إلى السماء الدنيا الحديث ومنها أن الغاية لوكانت داخلة تحت الغياًعلى تقديم
اتناول البيق غاية له بل تكون جزء له والغاية تكون خارجة والجواب عنه على مامرا نكون الغاية خارجة غير لازم ومنه
ما أوج إبن الحمام فى تحريرا الأصول أن اعتبار التفصيل بالتناول وعدسه ينافيه ما صرح به كتيرمن الأصوليين بالالجارية.
فى ترفيه عدم دخول الغذائى لا ينفر فلانا الى نفد من أن دخول الغاية مشكوك لانها قل تلى خل وقلم لأنه سخل خلا تى خل هم سنا.
بالشك وأيضا ينا فيه ،أنكس * القاضىأبوزيد الد بوسى من أنه اذا قرن الكلام بغاية أو إستثناء أوشه لا يعتبر المطابقة الآخر؟
بأنقيد بن الجلام حملته دال عليه فىالفعل مع الغاية علام واحد للايجايل لل ثغاية الإيجارفي الأسقاط وأجيب عنه بأن
كلام شمس ألايمة مؤل من ظاهرة لمخالفته ما عل به المجتهدون وأماكلام القاضي فلا ينا فيه لأن محصوله ايس أله أن مجموع
الكلام دال على الجلم لاانه يعتبر المطلق ثم يعتبر التقيد وهذالايمنع من أن يكون المجموع د الأعلى الدخول إذا كان الصاد
مثنأولالها إن لم ين كر على علىهم الدخول إن لم يكن متناولاً كما لا يخفى ومنها ان هذا التفصيل يقتضى أن يداخل الرأس فى
السمكة فى قولهم الحلبة السمكة إلى وإسها لوجود التناول مع أن الشارح اختار فى التنقيانه لايدخل والجواب عنه أنَّّ
فى التنقي من عدم دخول الرأس فى السمكة معين على ما اختاره هناك من تفصيل القائمة بنفسها وغيرها وهنا اختار إحتباً.
التناول وعدمه مطلقً تبعاً لا يفهمه من كلام فخر الإسلام قيد خل الرأس على هذا الاختيار و لعمله هو المختار عنده بناء على
ان تسذي هذ الشرح متأخر عن تصنيع التنقي والعبرج للمثانيا للمتقدم أو يقال ما ذكره من التفصيل ثبت أنما هي
غير القائمة بنفسها وأمعها فار يدخلمطلقا كما ذكره فى التنقي وإنما ترك هذا التفصيل فى هذا المقام خذ بالمقصُؤوتيرة الغير
قوله بناء المقال والذى العلام و خسله الله دار السلام نصب عل ته مفعول له لقوله تقول لايقال البنك على
ا مريانا محمد عبد الجهمية معرب مننج
مذاهب الفحموان لأيجهة لأنه مذاهبهم كيسبت معرفات الاحتكام الشرعية لا نا نقول البحث عنالعق كلمة الفيعون مالها
من النج في البناء عليه انتهى كلامه وأقول الظاهرأنه مفع ول له نقول لم تدخل وقوية عن خل ويمكن أن يكون
مفعول مطلقًاى بنى ذلك بناء على الخ قوله فى الى واماً حتى فق هي أكثر الحماة الن ما بعد، اليس بداخل في أقبلماً
مجماف اليةفى قوهم الحاس السمكة حتى رأسها وات البارحة حتى الصباحريم يؤكل الراس ومايز الصباح وذلك لأن الأصل
فى الغاية أن لا تكون داخلة تحت المغيا وتؤيده قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجرإن سلام الملائكة تنتهى الشام