Indexed OCR Text
Pages 841-856
٨٤١ کتاب الخنثى منه. ويدل على هذا ما يذكره عن الرملي في وجه الفرق بين الوارث والأجنبي في مسألة المتن حيث اكتفى في حق الوارث بالحضور وقت البيع لعدم سماع دعواه، ولم يكتف به في حق الأجنبي بل شرط معه مشاهدة تصرف المشتري بقوله: الذي يظهر لي في الفرق أن الأطماع الفاسدة الخ. قوله: (وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق) فيما قاله تأمل، فإن جعل سكوته کالإفصاح يقتضي عدم قبول قوله أنه لا يعلم أنه ملكه. نعم، إذا كان معذوراً يصدّق. قوله: (الأولى ذكره بعد الأجنبي الخ). هو المتعين لا أولى بناء على ما جرى عليه المصنف أن سكوت القريب والزوجة مانع، لا على مقابله من أنهما كالأجنبي من اشتراط التصرف أيضاً، كما يعلم من المنح. نعم، لو ضمن الوارث الدرك قبل البيع كان هو المانع من الدعوى لا المشاهدة. قوله: (وغيره من الأجانب بالأولى) أي خلافاً لما ذكره خیر الدین الیاس المدني کما نقله السندي من الرحمتي ناقلاً عنه حيث قال: الاستثناء راجع لقوله ((ولو جاراً)) لا لجملة قوله ((الأجنبي ولو جار)) إذا ما في الشارح وسائر الفتاوى يفيد التفرقة بين الأجنبي والجار في الحكم، ففي الجار لو رأي التصرف يمتنع دعواه بخلاف الأجنبي فإنه لا يمتنع دعواه، ولو رأى التصرف. والعلامة خير الدين الرملي في فتاواه ذكر أنه لا فرق، وفيه نظر ظاهر. اهـ. وقال الرحمتي: مراده بالشارح المنح، قال: وهو ليس نصاً في تخصيص الجار إذ يمكن ذكره على سبيل التمثيل. اهـ. فحاصل ما يستفاد من كلامه عدم الفرق حيث عبارة المنح لا تدل عليه صريحاً، وكذا عبارات الفتاوى. اهـ. سندي. قوله: (فتخصيص الجار بالذكر لأنه مظنة أنه في حكم القريب والزوجة) لكن كونه في حكم القريب والزوجة لا يقتضي أن الأجنبي غير الجار كذلك، فإن ما يعطى للقريب ونحوه لا يعطى للأجنبي غير الجار. اهـ تأمل. قول الشارح: (هذا ما اعتمده في الخانية) وكذا ذكر أن القول لمن يدّعي الهبة في المرض فيما لو ادعى بعض الورثة الهبة في الصحة، وقالوا: كان في المرض. كذا ذكره في الجامع الصغير. قوله: (أي وقت الهبة) توضيحه ما في الزيلعي أن وجه الاستسحان أنهم اتفقوا على سقوطه عنه، لأن الهبة في مرض الموت تفيد الملك ولو للوارث، فإذا سقط عنه بالاتفاق فالوارث يدعي العود والزوج ينكر، فالقول قول المنكر. قوله: (ولمعنى التمليك اقتصر على المجلس الخ). بل لهذا المعنى أيضاً لم يصح عزلها، فإنّا لو نظرنا لخصوص أنه يمين لكان الحكم في الأجنبي أنه لا يملك عزله مع أنه ليس كذلك. وذكر السندي عن المقدسي نقلاً عن البزازية اختلافاً في صحة العزل عن التوكيل المعلق قبل وجود الشرط، وأن الأصح الصحة، فانظره. وذكر الخلاف أيضاً في عزل من وكله بطلاق زوجته، وأنه ذكر شيخ الإسلام أنه يصح عند محمد، وعند أبي يوسف لا، وبه أخذ ابن سلمة وبه يفتي. قوله: (وهو سهو لأن المنجزة حصلت الخ). لا سهو بل هو صفة للمعلقة، ولا يضر تأخيره لأمن الببس. قول المصنف: (قبض بدل . ٨٤٢. کتاب الخنثى الصلح شرط أن ديناً بدين) في الظهيرية: رجلان بينهما أخذ وعطاء وبيع وقرض وشركة، ومضى على ذلك زمان ولا يدريان ما للطالب على صاحبه، فصالحه على مائة درهم إلى أجل جاز استحساناً. اهـ سندي. قوله: (ويمكن التوفيق بأنه في هذه المسألة تثبتت براءة الخ). الأظهر في الجواب أن يقال: إن قوله المذكور إنشاء إبراء شرعاً فلا يملك الدعوى بعده. قوله: (لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه تأمل) قد يقال: الفرق ظاهر بين الأمر المجرد وبين التهديد بالضرب الغير المبرح ونحوه. قوله: (مقتضى كونه أميناً أنه يصدق باليمين الخ). هو وإن كان أميناً إلا أنه اعترف بما يوجب الضمان، وهو دفع مال الغير بدون إذنه، وادّعى ما يسقطه عنه وهو الإكراه فلا بد من إثباته، بخلاف دعوى الهلاك فإنه لم يوجد منه إقرار بما يوجبه. نعم، لو اعترف بأخذ ولم يقر بدفعه إليه يصدق باليمين. قول المصنف: (وفوضت أمري إلى الآخرة الخ). وأما إذا لم يأت بهذه الزيادة فقد ذكر في شرح الوهبانية لابن الشحنة ما يدل على الخلاف في السماع، حيث قال: الذي رأيته في القنية أنه رقم لشرف الأئمة المكي، وقال: أقر على ترك الدعوى على فلان تسمع دعواه، ولو قال: لا دعوى لي عليه لا تسمع، ثم رقم للقاضي جلال الدين وقال: لا تسمع في الوجهين. اهـ. وقال في الخلاصة من فصل الإبراء عن الدعاوي: ولو قال: المدعي لملدعى عليه: احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادعيته أو وأنت بريء من هذا الحق، ثم أقام بينته قبلت لأن قوله ((أنت برىء)» يحتمل البراءة للحال أي برىء عن دعواه وخصومته للحال، ويحتمل البراءة عن الحق فلا يجعل إبراء بالشك. كذا في البدائع. بحر. اهـ. وفي البزازية من الفصل ١٤ في دعوى الإبراء: لو قال: تركت الدين الذي لي عليك لا يون إبراء، ويحمل على ترك الطلب في الحال. أهـ. قوله: (أنه لا يكره أكل المرقة واللحم). أي المطبوخ مع الذكر أو الغدة. وعبارة القنية على ما ذكره في شرح الوهبانية ذكر الشاة وغددها طبخاً في اللحم لا تكره المرقة . اهـ. قوله: (ويخالفه ما في البحر حيث قال ومحل الخلاف الخ). فيه أن ما قاله الزيلعي من الخلاف خلاف مذهبي في الترحم المفرد، وحينئذ فلا يصح رده بما نقله في البحر عن ابن حجر، ولا التوفيق المنقول عن السيوطي، إذ لا يردّ بمذهب على مذهب. کتاب الفرائض قول الشارح: (وهو المتعلق بالعين) كالوديعة والمغصوب لكن إطلاق التركة على ذلك نظراً للظاهر لأنه وجدت في يده عند موته. اهـ سندي. وقد يقال: أراد بالعين الرهن والعبد الجاني، إلى آخر ما يأتي. قول الشارح: (ما اختياري وهو الوصية) قد يقال: هي له إن قصد وجهه تعالى وعليه بقصد المضارة، كما أنه يكون الميراث له بقصد البربورثته وعليه بقصد إعانتهم على المعصية. قول الشارح: (لأن الله قسمه بنفسه). الظاهر أن هذا باعتبار غالب مسائلة. قوله: (والأولى أن يقول أو لثبوته) لكن عليه يكون بمعنى ما قبله. قوله: (وثمرة الخلاف فيما لو تزوّج بأمة مورثه الخ). قال الشرنبلالي: العتق عندنا لا يصح إلا في الملك أو مضافاً إليه، وليس في المسألة شيء من ذلك، لأن موت المورث ليس ملكاً ولا سبباً له لأنها قد تخرج عن ملكه قبل موته، أو يتأخر موته عن الحالف. وأيضاً لا دخل لكونه زوجاً بل الشرط كونه لا وارث غيره. اهـ. وقال الرحمتي: هب أن هناك وارثاً غيره لم يعتق نصيبه. تأمل. اهـ سندي. ثم رأيت في التتمة وجه قول مشايخ بلخ أن المورث ما دام حياً فهو مالك لجميع أمواله من كل وجه، فلو ملكه الوارث في هذه الحالة أدى إلى أن يصير الشيء الواحد مملوكاً لشخصين، لكل واحد منهما على الكمال في حالة واحدة، وهذا أمر تدفعه العقول. ووجه قول مشايخ العراق أن الإرث انتقال ما للمورث إلى الوارث، وبموت المورث زال ملكه، فماذا ينتفل إلى الوارث. والدليل عليه أن الإرث يجري بين الزوجين بلا خلاف، والزوجية ترتفع بالموت أو تنتهي على حسب ما اختلفوا، فبعد الموت لا زوجية بلا خلاف، فبأي شيء يجري الإرث بينهما؟ وفائدة هذا الاختلاف إنما تظهر في رجل تزوج بأمة الغير، ثم قال لها: إذا مات مولاك فأنت حرة، فمات والزوج وارثه لا وارث له غيره. فعلى قول من يقول الإرث يثبت في آخر جزء من أجزاء الحياة تعتق، لأن العتق أضيف إلى ما بعد ثبوت ملك الوارث فيصح. وعلى قول من يقول إن الإرث يجري بعد الموت لا تعتق، لأن بالموت يزول ملك المورث ثم يثبت للوارث، فيكون ثبوت الملك للوارث بعد موت المورث بزمان، فلا يكون العتق المضاف إلى ما بعد موت المورث مضافاً إلى زمان ملك الوارث فلا يصح. وذكر هذه المسألة القدوري، وذكر أن على قول أبي يوسف ومحمد لا تعتق، وعلى قول زفر تعتق. اهـ. ٨٤٣ ٨٤٤ كتاب الفرائض قوله: (وتظهر الثمرة أيضاً فيما لو علق الوارث الخ). فعند مشايخ بلخ تطلق لا عند مشايخ العراق، وظهور الثمرة في هذه المسألة أيضاً لا يفيد فائدة في تصوير مسألة العتق بالزوج. تأمل. قوله: (فإنها تسقط بالموت الخ). تقدم له أول الوصايا أن المراد سقوط أدائها وإلا فهي في ذمته. قوله: (وظاهر التعليل أن الورثة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب عنه الخ). بل الظاهر أن أصل دينه تعالى يسقط بالمشيئة وإن بقي إثم التأخير. وقد حكى السندي قولين بالسقوط وعدمه فيما لو تبرع الوارث حيث قال: إن لم يوص وتبرع بها الورثة قيل لا تسقط الصلوات عن الميت، لأن الاختيار معدوم. وقيل: تسقط لأن دليل الجواز الرجاء في سعة رحمته وكمال كرمه، وهو يشمل التبرع أيضاً. قوله: (ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى الخ). تقدم في الوصايا ما يفيد أن الوصية مقدمة على الميراث، فيما لو أوصى بثلث دراهمه ونحوها من متحد الجنس مما يقسم جبراً، فهلك ثلثاه، أن له الباقي من أن المال المشترك إنما يهلك الهالك على الشركة لو استوى الحقان. أما إذا كان أحدهما مقدماً على الآخر فالهالك يصرف إلى المؤخر. ذكره الزيلعي. قوله: (بحسب المال الخ). عبارة الاختيار ((فيحسب)) الخ. قوله: (ولأن من اختلف في وراثته دليله الخ). لا يصلح علة أخرى للنظر بل يصلح وجهاً لإبقاء الإجماع على ظاهره، لكن عليه لا حاجة لزيادة لفظ الإجماع بالكلية. ولو قيل: المراد بالإجماع ما يشمل اجتهاد مجتهد لكان أحسن، وإن كان خلاف المتبادر منه. قوله: (والمؤقت) تقدم في النكاح اعتماد صحة العقد وبطلان التأقيت، وعليه ففيه التوارث. قوله: (وقد يقال إن الداعي إلى إبطال معنى الجمعية أنه الخ). مناقشة في قوله ((أو يقال جمعه)) الخ ومع هذا هي غير واردة كما هو ظاهره. قوله: (فيرثه عصبة العثيق الخ). لعله المعتق أو هو بمعناه. قوله: (ثم عصبته ترث أيضاً الخ). أي الذكور كما هو ظاهر، ويفيده قياسه على عصبة المعتق بالأولى. قوله: (أي بأن قال من غير علم بإقرار المقر الخ). لا فرق في الإقرار بين العلم بإقرار الأخ أولاً. قوله: (صوابه المقر عليه الخ). لا داعي لهذا التصويب. ويقال: المراف بالمقر له الأب، وهو كما يصح أن يطلق عليه لفظ المقر عليه يصح أن يطلق عليه لفظ المقر له. نعم، لا يصح في عبارة الشارح ذكر قوله، وكذا لو صدقه المقر له. قوله: (وقد يقال كمال رقه إنما هو بالنسبة إلى المدير وأم الولد الخ). جواز عتقه عن الكفارة يقتضي أن رقه کامل بالنسبة للمدبر وأم الولد وغيرهما. تأمل. ولا دخل لکمال رقه في ملكه کسبه. قوله: (فليس له مطالبة الجاني بشيء فتدبره) ما قاله مسلم لو قيل: إن الدية تجب على الجارح بمجرد جرحه قبل الموت وهو محل توقفٍ، وإذا كانت الدية لا تجب في الذمة إلا بعده بسبب الجرح السابق فما قاله لا يدل على مدعاه. تأمل. قوله: (بما لا يقتل غالباً الخ). حقه بما لا يفرق الأجزاء. قول الشارح: (وإن سقطا) لعل حقه الإفراد، فإن الذي يسقط بحرمة الأبوة القصاص لا الكفارة. قوله: (إذ الحكم فيما استحب فيه الكفارة ٨٤٥ كتاب الفرائض كذلك الخ). لو قيل: إن المراد بالموجب المثبت كما هوا لظاهر منه لا مثبت الواجب، لشمل كلام الشارح مسألة ما لو ضرب امرأة الخ. قوله: (وبه علم أن المانع هو الاختلاف حكماً سواء كان حقيقة أيضاً الخ). الذي تقدم في باب وصية الذمي أن المستأمن لو أوصى بنصف ماله نفذ ورد باقيه لورثته إلا إرثاً، بل لأنه لا مستحق له في دارنا. اهـ. فمفاده أن إعطاءه لوارثه لا بطريق الإرث وأنه منتف بينهما. وفي زبدة الدراية عن الكافي : أن ذلك مراعاة لحق المستأمن لا لحق ورثته، فمن حقه تسلیم ماله لورثته إذا فرغ عن حاجته. اهـ. وبهذا يعلم أن اختلاف الدارين حقيقة فقط مانع من الميراث، وإن رد المال لورثة المستأمن لا بطريق الميراث، ولعله هو المراد بما قاله الزيلعي. قوله: (وهو خلاف ما قدمناه آنفاً) حيث وجد التصريح في عبارة منية المفتي وغيرها بعدم اعتبار اليد والإقرار يعمل به، ويكون المفهوم غير معمول به لتقديم الصريح على المفهوم. قوله: (وفي الخامسة نظر الخ). فيه أن مراد الأشباه من الأب في قوله ((فالولاية للأب)) أب الميت عن أولاد صغار لا أب الصغار، ومراده من الجد في قوله ((بخلاف الجد)) جد الميت، وهذا كلام مستقيم في ذاته فإنه متأخر في الولاية عن أب الميت ووصيه، ولو كان كالأب لشاركه فيها. قوله: (وأنه لا يير مسلماً بإسلام جده) هي المسألة الرابعة فيما تقدم. قوله: (وزدت أخرى أيضاً الخ). المناسب حذفها، فإننا في هذه فرقنا بين الجد الوصي لا بينه وبين الأب. فصل في العصبات قوله: (فالميراث لمواليهما) حقه الإفراد فيه وفيما بعده. قوله: (وهذا مخالف لما ذكره شراح الكنز وغيرهم) ما ذكره العلامة قاسم لا يخالف ما ذكره شراح الكنز وغيرهم، فإن غاية ما ذكره أن الميراث لموالي الأم سواء كانت حرة الأصل أن معتقة، وليس فيه تعرض لكونهم عصبة له. نعم، عبارة الشارح توهم أن عصبة الأم الملاعنة أو الزانية عصبة لولدها فتحرز هذه العصبة تركته بالعصوبة. والمناسب ما قاله ط: إن المراد أن الوارث لهما من ورثة الأم لا من ورثة الزاني ولا الملاعن. اهـ. نعم، عبارة الجوهرة صريحة في أن قرابة الأم عصبة حيث قال: فإذا مات ذلك الولد يكون ميراثه لأمه وولد أمه الذكر فيه، والأنثى سواء. وما بقي بعد ميراث الأم وأولادها يكون لعصبة الأم الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن عصبة فالباقي يرد على الأم وأولادها. قوله: (وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه الخ). لأنهم أجانب عن الملاعن. قوله: (فالأولى زيادة ما ذكره العلامة قاسم الخ). أي لأجل إفادة أنه خاتم العصبات وليس فيه دلالة على أن الإرث من أحد الجانبين فقط فهو مساوٍ وللحديث المذكور في الشارح من هذه الجهة. قوله: (أو ولاء من أعتق) لعل حقه التعبير بلفظ ((ما) ليوافق تقريره. ٨٤٦ كتاب الفرائض الحجب قوله: (واصطلاحاً منع من يتأهل للإرث بآخر الخ). وقال السندي: هو منع شخص معين عن الميراث بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منه بوجود شخص لا يشاركه في أصل ذلك السهم: قال وإنما قلنا ((أو عن سهم)) ولم نقل ((أو عن بعضه)) كي لا يدخل منع العصبة بوجود صاحب فرض عن كل التركة إلى بعضها في حد حجب النقصان مع عدم كونه منه. وقلنا ((مقدر)) لئلا يدخل منع أحد العصبتين الآخر عن سهمه من التركة في الحد، كمنع أحد الابنين الآخر عن جميع ما بقي من الأب إلى نصفه، فإن ما بقي عنه ليس من السهام المقدرة. وإنما قلنا ((بوجود شخص)) كي لا يدخل الحرمان فإنه بمعنى في نفس المحروم لا بوجود شخص آخر. وقلنا ((لا يشاركه في أصل ذلك السهم المقدر)) لئلا يدخل منع إحدى الصلبيتين الأخرى عن النصف إلى الثلث مع عدم كونه منه فإن المانع المذكور يشارك الممنوع في أصل السهم المقدر وهو الثلثان. قوله: (ثم استعمل في كل شيء يمكن فيه الخ) عبارة ط: ثم استعمل في الإرسال في كل الخ. قوله: (يرد على ما ذكره المصنف لزوم حجب أم الأم بالأب الخ). إذا قيد كلام المصنف بما إذا اتحدت الجهة وكان الأقرب يحرز جميع التركة بجهة واحدة، لا يرد عليه ما ذكره .. على أن ورود ما أورده ثالثاً على كلامه محل تأمل مع تفسيره القرب بما قدمه بقوله «أي بحسب)) الخ. نعم، لو فسره بما يشمل القوة في القرابة لكان وارداً. تأمل. قوله: (أو أجنبية عنها) وذلك بأن مات عن أب أب أب الأب، وعن أم أم الأب، فإن الجدة المذكورة أجنبية عن زوجة الجد المذكور الذي بعده عن الميت بثلاث درجات. قوله: (وهذا على حد ولهم ليس الطيب إلا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك على الخلاف المشهور) فإن بني تميم إذا اقترن الخبر بعد ((ليس)) بـ ((إلا)) يرفعونه حملاً لها في الإهمال على ما عند انتقاض النفي، والحجازيون ينصبونه على الأصل كما بسطه في المغنى. (باب العول) قوله: (وعاذلة) أصله من اعتذل الرامي إذا رد الرمية. باب توريث ذوي الأرحام قوله: (وظاهر قول السراجية أن الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول) فيه أن عبارتها كما ذكره، إلا أنه قال عقبها: أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت، وإن استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذي الرحم. اهـ. فقوله ((أعني)) الخ وقع تفسيراً للحكم المذكور، وليس في كلامه ما يدل على المساواة بين الصنف الثالث والأول من كل وجه، وقولها ما ((أصاب كل فريق)) الخ ليس فيه دلالة على أن ما أصاب كل فريق يقسم على أول بطن اختلف، بل هو دال على أنه يقسم بين فروعه بدون تعرض للقسمة على أول بطن وقع الاختلاف فيه. ثم رأيت في شرح منظومة السراجية المسمى بالخلاصة بعد ذكره ما ذكر المحشي ما نصه: إنما لم تجعل الأخوات طائفة وتقسم أنصباؤهن على ٨٤٧ کتاب الفرائض فروعهن في البطن الثاني مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، لاختلافهن بالفرضية، وحينئذ تجعل كل واحدة منهم طائفة لاختلاف حظوظهن ويدفع نصيبها لآخر فروعها لعدم اختلافهم، كما جعل الأخ طائفة ودفع نصيبه لآخر فروعه. بخلاف الصنف الأول وأولاد الصنف الرابع، فإن الاختلاف لا يكون إلا بالذكورة والأنوثة، فمتى وجد الإناث مع الذكور تجعل الإناث طائفة كما تجعل الذكور طائفة، ولو كان الاختلاف في الأخوة والأخوات بالذكورة والأنوثة فقط لتأتي فيهم ما يأتي في الصنف الأول من قسمة ما أصاب الأصول على الفروع إلخ. فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم قوله: (لكن عبارة شرح المجمع تفيد الحالة الثانية الخ). هذه العبارة موافقة لعبارة الشارح في احتمال الصورتين كما هو ظاهر. باب المخارج قوله: (هذا إنما يظهر إذا لم يكن في المسألة سدس الخ). بل هو ظاهر في المثال شرحاً، وذلك لتداخل مخرج الثلثين والثلث في مخرج السدس، فيكتفي به. ثم وجدنا بينه وبين مخرج النصف موافقة بالنصف فضربناه في الثلاثة. قول المصنف: (ثم قسم الباقي من التصحيح على سهام من بقي منهم) لعل المناسب ما في السراجية: ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين. انتهى نسأله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، ويديمنا على الحق القويم، ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في جوار نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم آمین. فهرس محتويات الجزء الثاني من تقريرات الرافعي ٨٤٩ فهرس المحتويات کتاب العتق ٣٥٥ باب عتق البعض ٣٥٨ باب الحلف بالعتق ٣٦٢ باب العتق على جعل ٣٦٢ باب التدبير ٣٦٣ باب الاستيلاد ٣٦٤ كتاب الأيمان ٣٦٧ باب اليمين في الدخول ٣٧٣ والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٧٣ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ٣٧٨ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٨٥ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها ٣٨٧ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٥ كتاب الحدود ٤٠٠ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ٤٠١ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ٤٠٥ باب حد الشرب . ٤٠٦ باب حد القذف ٤٠٧ باب التعزير ٤١١ کتاب السرقة ٤١٧ باب كيفية القطع وإثباته ٤٢٠ باب قطع الطريق ٤٢١ کتاب الجهاد ٤٢٣ باب المغنم وقسمته ٤٢٤ ٨٥١ ٨٥٢ فهرس المحتويات فصل في كيفية القسمة ٤٢٦ باب استيلاء الكفار ٤٢٩ باب المستأمن ٤٢٩ ٤٣٠ . فصل في استئمان الكافر باب العشر والخراج والجزية ٤٣٤ فصل في الجزية . باب المرتد ٤٣٩ كتاب اللقيط ٤٤٠ كتاب اللقطة ٤٤٣ کتاب الآبق ٤٤٤ كتاب المفقود ٤٤٦ كتاب الشركة ٤٥٠ فصل في الشركة الفاسدة ٤٥٣ كتاب الوقف ٤٧٢ فصل ٤٩٣ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ٥٠١ كتاب البيوع ٥٠٩ فصل فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل الخ ٥١٣ باب خيار الشرط ٥٢١ باب خيار الرؤية ٥٢٤ باب خیار العيب ٥٣٦ باب البيع الفاسد ٥٤٨ فصل في الفضولي ٥٥٢ باب الإقالة ٥٥٧ باب المرابحة والتولية ٥٦١ فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ ٥٦٦ فصل في القرض ٥٦٧ باب الربا باب الحقوق ٥٦٩ باب الاستحقاق ٥٧٠ باب السلم ٥٧٥ باب المتفرقات ٥٧٩ ٤٣١ ٤٣٢ ٨٥٣ فهرس المحتويات ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به ٥٨٢ باب الصرف ٥٨٦ كتاب الكفالة ٥٩٠ باب كفالة الرجلین ٥٩٩ كتاب الحوالة ٦٠٠ کتاب القضاء ٦٠٣ فصل في الحبس ٦٠٧ باب التحكيم ٦١٦ كتاب القاضي إلى القاضي ٦١٨ هذه مسائل شتی ٦٢١ کتاب الشهادات ٦٢٦ باب القبول وعدمه ٦٢٨ باب الاختلاف في الشهادة ٦٣٣ ٦٣٤ باب الشهادة على الشهادة ٦٣٥ باب الرجوع عن الشهادة ٦٣٨ كتاب الوكالة ٦٣٩ باب الوكالة بالبيع والشراء فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء ٦٤٠ باب الوكالة بالخصومة والقبض . ٦٤٢ باب عزل الو کیل ٦٤٤ کتاب الدعوى ٦٤٧ باب التحالف ٦٥٢ فصل في دفع الدعاوى ٦٥٣ باب دعوی الرجلین ٦٥٤- باب دعوى النسب ٦٥٧ کتاب الإقرار ٦٥٩ باب الاستثناء وما في معناه ٦٦١ باب إقرار المريض ٦٦٢ فصل في مسائل شتى ٦٦٤ كتاب الصلح ٦٦٧ فصل في دعوی الدین ٦٧٢ فصل في التخارج ٦٧٢ ٨٥٤ فهرس المحتويات كتاب المضاربة ٦٧٤ باب المضارب يضارب ٦٧٦ فصل في المتفرقات ٦٧٧ کتاب الإيداع ٦٨١ كتاب العارية ٦٨٤ ٦٨٨ باب الرجوع في الهبة ٦٩٤ فصل في مسائل متفرقة ٦٩٧ كتاب الإجارة ٧٠٣ باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها ٧٠٦ باب الإجارة الفاسدة ٧١٢ باب ضمن الأجير ٧١٦ باب فسخ الإجارة ٧١٨ مسائل شتی ٧٢٠ كتاب المكاتب باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ٧٢١ ٧٢٣ باب كتابة العبد المشترك ٧٢٣ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ٧٢٥ کتاب الولاء ٧٢٦ فصل في ولاء الموالاة كتاب الإكراه ٧٢٧ ٧٣٠ كتاب الحجر ٧٣٤ کتاب المأذون ٧٣٧ کتاب الغصب ٧٤٢ . فصل كتاب الشفعة ٧٤٥ باب طلب الشفعة ٧٤٦ باب ما تثبت هي فيه أولاً ٧٤٨ باب ما يبطلها ٧٤٩ كتاب القسمة ٧٥٢ كتاب المزارعة ٧٥٨ كتاب المساقاة ٧٦٢ کتاب الهبة . ٦٩٢ ٨٥٥ فهرس المحتويات کتاب الذبائح ٧٦٤ كتاب الأضحية ٧٦٦ كتاب الحظر والإباحة ٧٦٨ فصل في اللبس ٧٦٩ فصل في النظر والمس ٧٧١ باب الاستبراء وغيره ٧٧٢ فصل في البيع ٧٧٣ كتاب إحياء الموات ٧٧٨ فصل في الشرب ٧٧٨ كتاب الأشربة ٧٨١ كتاب الصيد ٧٨٣ کتاب الرهن ٧٨٧ ٧٨٦ باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ٧٨٩ باب الرهن يوضع على يد عدل ٧٨٩ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره کتاب الجنايات ٧٩٣ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه ٧٩٥ باب القود فیما دون النفس ٧٩٨ فصل في الفعلين ٨٠٠ باب الشهادة في القتل واعتبار حالته ٨٠٣ کتاب الدیات ٨٠٦ فصل في الشجاج ٨٠٦ فصل في الجنين ٨٠٨ باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره ٨٠٩ فصل في الحائط المائل ٨١٠ باب جناية البهيمة والجناية عليها ٨١١ باب جناية المملوك والجناية عليه ٨١٣ فصل في الجناية على العبد ٨١٣ فصل في غصب القن وغيره ٨١٤ باب القسامة ٨١٦ كتاب المعاقل ٨١٩ کتاب الوصايا ٨٢١ ٨٥٦ فهرس المحتويات باب الوصية بثلث المال ٨٢٤ باب العتق في المرض ٨٢٧ باب الوصية للأقارب وغيرهم ٨٢٧ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ٨٢٩ باب الوصي فصل في شهادة الأوصياء ٨٣٤ ٨٣٨ ٨٣٨ مسائل شتی - كتاب الفرائض ٨٤٥ فصل في العصبات ٨٤٦ الحجب باب توريث ذوي الأرحام ٨٤٦ باب المخارج ٨٤٧ : ٨٣١ کتاب الخنثى ٨٤٣