Indexed OCR Text
Pages 461-480
( ث ٣٢١٩ ) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج عن حماد عن هشام ابن عروة أن ابن الزبير دفن عائشة ليلاً(٧٦٢). ( ث ٣٢٧٠ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا خالد عن زرعة بن عمرو مولى لآل خباب عن أبيه قال: دفّا عثمان بن عفان بعد العشاء الآخرة بالبقيع، وكنت رابع أربعة فيمن حمله(٧٦٣). وكان الحسن البصري يكره الدفن بالليل(٧٦٤). صّلى الله قال أبو بكر: الدفن بالليل مباح، لأن سكينة توفيت على عهد النبي عَّ فدفنت بالليل، ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به، لأنهم أعلموه بذلك، فأتى قبرها فصلى عليه، وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله عَ لِّ ليلاً، ولو كان ذلك مكروهاً ما فعلوه، والمبين تولوا ذلك أصحاب رسول الله عَ ◌ّهِ، أو من تولاه منهم . ١٢١ - ذكر النهي عن الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال وقد ذكرت الخبر الذي فيه النهي عن الدفن في الأوقات المنهي عن الدفن فيها، في أبواب الصلاة على الجنازة(٧٦٥). ١٢٢ - ذكر حتي التراب على القبر ( م ٩٣٤ ) روينا عن علي بن أبي طالب أنه حتى على يزيد بن المكفف ثلاثاً، (٧٦٢) روى ابن سعد في الطبقات من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير قال: مددنا على قبر عائشة ثوباً، وحملنا جريداً فيه خرق، ودفناها ليلاً بعد الوتر في شهر رمضان ٨٠/٨ . (٧٦٣) رواه ((شب)) عن خالد الزيات ٣٤٦/٣. (٧٦٤) روى له ((شب)) من طريق أبي حرة عن الحسن ٣٤٧/٣. (٧٦٥) راجع رقم الباب ٧٠، والحديث برقم ٣٠٧٥، وبرقم ١٠٨٨ . ٤٦١ وممن روينا عنه أنه رأى ذلك الزهري(٧٦٦)، كان المهاجرون يلحدون لموتأهم وينصبون اللبن على اللحد نصباً، ويحثون عليهم التراب، وروينا عن ابن عباس أنه لما دفن زيد بن ثابت حتى عليه التراب ثم قال: هكذا يدفن العلم . ( ث ٣٢٢١ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن عمير بن سعد علياً حتى على يزيد بن المكفف قال: هو أو غيره ثلاثاً (٧٦٧). ( ث ٣٢٢٢ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال: ثنا عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام عن أبي الدرداء [٣٠٩/ ألف] قال: إن من تمام أجر الجنازة أن يحثوا في القبر(٦٧٨). ( ث ٣٢٢٣ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان أن إبن عباس لما دفن زيد بن ثابت حتى عليه ثم قال: هكذا يدفن العلم (٧٦٩) . ( ث ٣٢٢٤ ) حدثنا خشنام قال: ثنا أبو بكر الطبري قال: حدثني نعيم بن حماد قال: ثنا محمد بن كثير قال: ثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي إمامة صاحب رسول الله عَ لّم قال: توفي رجل فلم تصب له حسنة، إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر، فغفرت له ذنوبها. وقال الشافعي: ((ويحثى من على شفير القبر بيديه معاً من التراب ثلاث حثيات))(٧٧٠). (٧٦٦) روى ((عب)) عن معمر عن الزهري قال: كان المهاجرون يلحدون لموتاهم، وينصبون اللبن على اللحد نصباً، ثم يحثون عليهم التراب، وبه نأخذ ٥٠١/٣ رقم ٦٤٧٨ . (٧٦٧) رواه ((عب)) عن الثوري ٥٠١/٣ رقم ٦٤٨٠، وكذا عند ((شب) ٣٣١/٣، و(بق) ٤١٠/٣ . (٧٦٨) رواه ((شب)) عن يحيى بن سعيد ٣٣١/٣-٣٣٢. (٧٦٩) رواه ((عب)) عن معمر ٥٠١/٣ رقم ٦٤٧٩، وعنده أطول مما هنا. (٧٧٠) قاله في الأم ٢٧٦/١ ((باب الدفن)). ٤٦٢ ١٢٣ - ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة ( م ٩٣٥ ) واختلفوا في دفن الإثنين في قبر، فروينا عن الحسن(٧٧١) أنه كره أن يدفن اثنان في قبر، ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم، روينا عن عطاء(٧٧٢)، ومجاهد(٧٧٣) في الرجل والمرأة يدفنان في القبر؟ قالا: يقدم الرجل أمام المرأة في القبر، وبه قال مالك (٧٧٤)، والشافعي(٧٧٥)، وأحمد(٧٧٦)، وإسحاق، والنعمان، غير أن الشافعي، وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات، وكان الأوزاعي يرخص في دفن الرجل والمرأة في القبر . وكذلك نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً، كذلك السنة، وقد ذكرنا إسناده قبل ذلك . ١٢٤ - ذكر النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم ( م ٩٣٦ ) اختلف أهل العلم في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة المسلمين . ( ٹ ٣٢٢٥ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن شيخاً من أهل الشام أخبره عن عمر بن الخطاب أنه دفن امرأة من أهل الكتاب (٧٧١) روى له (شب)) من طريق أشعث عنه ٣٢٥/٣. (٧٧٢) روى ((شب)) من طريق ليث عن عطاء قال: ٣٥٥/٣. (٧٧٣) روى ((شب)) من طريق ليث عن مجاهد وعطاء قالا: ٣٥٥/٣. (٧٧٤) قال: إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء اجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. المدونة الكبرى ١٨٢/١ ((باب في جنائز الرجال والنساء)). (٧٧٥) الأم ٢٧٦/١ (باب الدفن)). (٧٧٦) حكى عنه أبو داود أنه قال: يجعل بينهما حاجزاً، لا يلزق واحداً بالآخر. مسائل أحمد لأبي داود/١٥٧ (باب إذا اجتمع رجال ونساء)). ٤٦٣ ١٢٥ - ذكر نقل الميت من بلد إلى بلد غيره ( م ٩٣٧ ) واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد، فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين، قالت: لو حضرت أخي ما دفن إلا حيث مات، وكان مات بالحبشي(٨٨٢) فدفن بأعلى مكة، وكره ذلك الأوزاعي، وسئل الزهري عن هذه المسألة فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، (٣٠٩/بب] من العقيق إلى المدينة. فدفناه بها، وقال ابن عيينة، مات ابن عمر ههنا، يعني بمكة فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن بسرف، فغلبهم الحر، وكان رجلاً بادياً .. ( ث ٣٢٢٧) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قالت عائشة: لو حضرت عبد الرحمن، تعني أخاها ما دفن إلا حيث مات، وكان مات بالحبشي فدفن بأعلى مكة، والحبشي قريب من مكة (٧٨٣). ( ث ٣٢٢٨) وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني منصور ابن عبدالرحمن أن أمه صفية، أخبرته قالت: عزيت عائشة في أخيها فقالت: يرحم الله أخي، إن أكثر ما أجد فيه من شأن أخي لم يدفن حيث مات (٧٨٤). قال أبو بكر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله عَّ الله وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما . ١٢٦ - ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر (م ٩٣٨) واختلفوا فيما يفعل بالذي يموت في البحر، فكان الحسن يقول: ((إذا (٧٨٢) الحبشي: جبل بأسفل من مكة، بينه وبين مكة ستة أميال . (٧٨٣) رواه ((عب)) عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة ٥١٧/٣ رقم ٦٥٣٥، و((ت)) في الجنائز من طريق ابن جريج ١٥٧/٢ . (٧٨٤) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٥١٧/٣ رقم ٦٥٣٦، و((شب)) من طريق سفيان عن منصور ٣٩٦/٣ . ٤٦٤ مات في البحر جعل في زنبيل ثم قذف به))(٧٨٥)، وقال عطاء: ((يغسل، ويكفن، ويحنط، ويصلى عليه، ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر))(٧٨٦)، وكذلك قال أحمد . وقال الشافعي: ((إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين، ويربطوا بهما ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم))(٧٨٧). قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن يخرج أمواجه إلى سواحل المسلمين يفعل به ما قاله الشافعي، فإن لم يكن كذلك فعل ما قاله أحمد والله أعلم . (٧٨٥) روى ((شب)) من طريق واصل عن الحسن قال: ٣٤٨/٣. (٧٨٦) روى ((شب)) من طريق حجاج عن عطاء قال: ٣٤٨/٣. (٧٨٧) قاله في الأم ٢٦٦/١ ((باب في كم يكفن الميت)). ٤٦٥ انتهى الجزء الخامس ويتلوه الجزء السادس وأوله كتاب الزكاة الفهارس المحتوى الفهرس الصفحة - فهرس الموضوعات ١ ٢ - فهرس الآيات القرآنية ٣ - فهرس الأحاديث المسندة ٤ - فهرس الأحاديث غير المسندة ٥ - فهرس الآثار المسندة ٦ - فهرس الفقهاء ٧ - فهرس الأحاديث والآثار الضعيفة ٨ - فهرس رجال الأحاديث والآثار المتكلم فيهم ٩ - فهرس الاعلام غير رجال الإسناد والفقهاء ١٠ - فهرس شيوخ ابن المنذر ١١ - فهرس الأماكن والقبائل والبلدان ١٢ - فهرس الكلمات الغريبة ١٣ - فهرس الكتب الواردة في الأوسط ٤٧١ ١ - فهرس الموضوعات ٢١٠ - جماع أبواب صلاة الخوف الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة - ذكر صلاة الإِمام في شدة الخوف لكل طائفة ركعة ليكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ١ - اختلاف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف ٧٠٥ - ذكر الخبر الموافق للأخبار التي ذكرناها الدال على أن الفريقين لم يقضيا ٢ - ذكر وجه ثان من صلاة الخوف إذا كان العدو بين الإِمام وبين القبلة وافتتاح الطائفتين الصلاة مع الإِمام وركوعهما مع الإمام ٣ - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ٧٠٦ - ذكر وجه ثالث يفتتح القوم جميعا مع الإِمام الصلاة غير أن الصف الثاني يفتتحون صلاتهم مع الإِمام وهم قعود ويفتتح الصف الأول مع الإِمام الصلاة وهم قيام ٤ - ذكر وجه رابع في صلاة الخوف والعدو خلف القبلة وصلاة الإِمام لكل طائفتين ركعتين ..... - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ٥ ٧٠٧ - ذكر وجه خامس من صلاة الخوف إذا كان العدو خلف القبلة والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبال القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى للحراسة وقضاء الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإِمام. ٦ ٤٧٣ رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة الموضوع - ذكر وجه سادس من صلاة الخوف وذلك إذا كان العدو خلف القبلة وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإِمام وانتظار الإِمام الطائفة الأولى قائما لتفرغ من صلاتها ٧ - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ٧٠٨ - ذكر خبر يدل على انتظار النبي عَ ◌ّهِ كان للطائفة الأولى لتفرغ من صلاتها جالسا ٨ - ذكر وجه سابع من صلاة الخوف والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإِمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة، وانتظار الإِمام قائما الطائفة التي كبرت غير مستقبل القبلة لتصلي الركعة الأولى التي سلمهم بها الإِمام، وانتظار الطائفة الأولى قاعدا بعد فراغه من الركعتين قبل السلام، لتقضي الركعة الثانية فيسلمون إذا سلم الإمام ٩ - ذكر وجه ثامن من صلاة الخوف وهو أن ينتظر الإِمام الطائفة الأولى بعد سجدة بين الركعة الأولى لتسجد السجدة الثانية، وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإِمام فتسجد معه السجدة الثانية، ثم ينتظرهم الإِمام قائما ليسجدوا السجدة الثانية، وجمع الإِمام ١٠ الطائفتين ليكون فراغهم جميعا من الصلاة معا - ذكر الرخصة في القتال للكلام في صلاة الخوف قبل اتمام الصلاة عند خوف غلبة العدو .... ١١ ٤٧٤ الموضوع رقم رقم رقم المسألة الصفحة الباب - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ٧٠٩ - ذكر اباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في حال شدة الخوف ١٢ - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ٧١٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في صفة صلاة المغرب في الخوف ٧١١ ١٣ - ذكر الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان أذى من مطر أو كان مريضا ١٤ ١٥ - ذكر صلاة الطالب والمطلوب ٧١٢ - اختلاف أهل العلم فيما يجب أن يقال به فيها ١٦ ٧١٣ - مسائل - لا يصلي صلاة الخوف إلا من كان في سفر ٧١٤ - إذا كان بأرض يخاف السبع أو الذئب أو العدو .. ٧١٥ ويسعه أن يصلي قاعدا ٧١٦ - دخل الصلاة في شدة الخوف راكبا، ثم نزل ٧١٧ - اختلافهم في صلاة المسايفة ٧١٨ ٢٢ - جماع أبواب اللباس في الصلاة - ذكر الرخصة في الصلاة في ثوب واحد .... - ذكر المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المرء في الثوب الواحد عند وجود أُکثر من ثوب ٢ - ذكر عقد الإِزار على العاتقين إذا صلى في إزار ٣ ضيق عليه ١ ٧١٩ ٤٧٥ - الرجل لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو الموضوع - ذكر النهي عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ٤ الذي ليس على عاتق المصلي منه شيء ....... - ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا، لأن النبي عَ ◌ِّ اباح للمصلي الصلاة في الثوب الضيق إذا شده المصلي على حقوه ٧٢٠ - اختلاف أهل العلم في هذا الباب - ذكر الاشتمال المنهي عنه كما يفعل اليهود ٦ وهو تجليل البدن بالثوب - ذكر الاشتمال المباح في الصلاو وأن ذلك ٧ وضع طرفي الثوب على العاتقين - ذكر الصلاة في الثوب الذي بعضه على ٨ المصلي وبعضه على غيره ٩ - ذكر النهي عن السدل في الصلاة ٧٢١ - اختلاف أهل العلم في السدل في الصلاة .... - ذكر الصلاةفي الثوب الذي يجامع المرء فيه أهله - ذكر الأمور بزر القميص والجبة إذا صلى المرء ١٠ ١١ في أحدهما ولا ثوب عليه غيره ١٢ - ذكر النهي عن كف الثياب في الصلاة - ذكر الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة ١٣ - ذكر الدليل على أن لا إعادة على من صلى في ١٤ ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة .. ٠٠ ٤٧٦ رقم رقم رقم المسألة الصفحة الباب ٧٢٢ الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة جماع أبواب ما يجب على الرجل والمرأة تغطيته في الصلاة - ذكر حد عورة الرجل الذي يجب عليه تغطيتها في الصلاة ١٥ - لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره ٧٢٣ ...... في الصلاة القبل والدبر - واختلفوا فيما سواه ٧٢٤ - ذكر عورة المرأة ١٦ - أجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت ٧٢٥ - واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها مکشوف ٧٢٦ - أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه ٧٢٧ - واختلفو فيما عليها أن تعطي في الصلاة ٧٢٨ - ذكر عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب ٧٢٩ ١٧ - اختلاف أهل العلم في صلاة المرأة لا تجد إلا ثوبا واحدا لا یستر جمیع بدنها ٧٣٠ - ذكر الأمة تصلي غير مختمرة ٧٣١ ١٨ - ذكر صلاة أم الولد بغير خمار ٧٣٢ ١٩ - ضلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم اعتقت ٧٣٣ - ذكر صلاة العاري لا يجد ما يستتر به ...... ٢٠ - اختلاف أهل العلم في القوم يخرجون من البحر عراة ٧٣٤ ٤٧٧ الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة ٧٣٥ - واختلافهم فيهم يصلون جماعة أم فرادى ؟ - واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم ٧٣٦ ٢١ - ذكر الصلاة في الحرير - اختلاف أهل العلم فيمن يصلي في ثياب الحرير .... .... ٧٣٧ ٢٣ - جماع أبواب ستر المصلي - اختلاف أهل العلم في الاستتار بالحجر والسهم ٧٣٨ ١ - ذكر الاستتار بالإِبل في الصلاة ٢ ٧٣٩ - ذكر الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها ٧٤٠ ٣ المصلي لصلاته ٤ - ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة - ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي عَ له بالاستتار بثمل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في عرضها ٧٤١ - واختلفوا في قدر مؤخرة الرحل في الطول ٢٤٢ - واختلفوا في الاستتار بالشيء الذي لا ينتصب ٧٤٣ - ذكر مقدار ما يجعل المصلي بينه وبين السترة ٦ ٧٤٤ - ذكر الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصبه بین یدي ليستتر به ٧٤٥ ٧ - ذكر التغليظ في المرور بين يدي المصلي، والإعلام بأن الوقوف مدة طويلة خير من المرور بين يديه المصلي ٨ - ذكر خبر احتج به بعض من رأى أن التغليظ = ٤٧٨ الموضوع = يلحق المار بين يدي المصلي إذا كانت صلاته إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة - قول الأوزاعي في هذا الباب ٧٤٦ - ذكر أمر المصلي بأن يدرأ عن نفسه وإباحة ..... قتال المار باليد إن أبى أن يمتنع ١٠ - ذكر الدليل على أن المصلي الذي له أن يدفع · المار بين يديه إذا صلى إلى سترة، لا من يصلي إلى غير سترة ٧٤٧ ١١ - واختلاف أهل العلم في رد المصلي من مر بين یدیه من حيث جاء ٧٤٨ - ذكر الرخصة في الصلاة وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة ١٢ - ذكر الخبر الذي فيه النهي عن الصلاة إلى المتحدثين والنيام ١٣ - اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف المتحدثين ٧٤٩ - ذكر النهي عن الصلاة مستقبل المرأة .... ١٤ ٧٥٠ - ذكر إباحة منع المصلي الشاة تمر بين يديه ١٥ - ذكر مرور الهرة بين يدي المصلي ...... ١٦ - ذكر التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي ٧٥١ ١٧ - ذكر قول من قال: سترة الإِمام سترة لمن خلفه ٧٥٢ ١ - اختلاف أهل العلم في المرأة صلت مع قوم في ٧٥٣ صف وهى تصلي بصلاة الإِمام ٤٧٩ رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة ٩ الموضوع رقم رقم رقم الباب المسألة الصفحة ٣٤ - جماع أبواب الصلاة على الحصير والبسط - ذكر الصلاة على الحصير .... ٧٥٤ ١ - ذكر الصلاة على البساط ٧٥٥ ٢ ٧٥٦ ٣ - ذكر الصلاة على الخُمرة - ذكر الصلاة في النعلين ٤ - ذكر الخيار للمصلي بين الصلاة فيهما أو خلعهما ووضعهما بين يديه لئلا يتأذى بهما O - ذكر وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن على يساره مُصلي فيكون نعلاه عن ٦ يمين المصلي - ذكر النهي عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا ٧ کان عن يساره مُصلي ٢٥ - جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها - ذكر بناء أول المساجد في الأرض والثاني، وذکر ١ القدر الذي بين بناء أول المساجد والثاني منها - ذكر فضل بناء المساجد ٢ - ذكر فضل بناء المسجد وإن صغر ٣ - ذكر فضل المساجد إذ هي أحب إلى الله ٤ ٥ - ذكر الأمر ببناء المساجد في الدور ...... - ذكر تطبيب المساجد ٦ - ذكر تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها ٧ وتنظيفها ٤٨٠