Indexed OCR Text

Pages 341-360

وقال سعيد بن المسيب(١٣٥)، والحسن(١٣٦): ما مات ميت إلا أجنب، وروینا
عن عطاء أنه قال: ((يصنع بهما ما يصنع بغيرهما)) (١٣٧).
قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وبه نقول، وذلك أنا لا نعلم فيما
سن النبي عَّمِ من غسل الموتى تفريقاً بين من مات منهم جنباً، أو غير جنب،
أو حائضاً، وقد يجنب الرجل في غير وقت الصلاة، وإنما يجب عليه الاغتسال إذا
دخل وقت الصلاة، فيؤدي فرض الصلاة، وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة،
أشبه أن يسقط عنه فرض الطهارة، التي تؤدي بها الصلاة، والله أعلم .
٢٨ - ذكر غسل الكافر ودفنه
(م ٨٥٦) واختلفوا في غسل الكافر، ودفنه فكان مالك يقول: (( لا يغسل
المسلم والده إذا مات كافراً، ولا يتبعه، ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن يضيع،
فيواريه)) (١٣٨)، وكان الشافعي يقول: ((لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من
المشركين، ويتبعه، ويدفنه))(١٣٩)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي .
قال أبو بكر: ليس في غسل من خالف الإِسلام سنة يجب اتباعها، والحديث
الذي احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به الحجة (١٤٠)، وقد روينا عن عمر بن
الخطاب أنه قال لأبي وائل وقد ماتت أمه نصرانية: فقال: أركب دابة وسر أمامها،
وروى عن ابن عباس أنه قال: يقوم عليه، ويتبعه، ويدفنه، وقد اختلف فيه، وقال
(١٣٥) روى ((شب)) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب، والحسن قالا: الشهيد يغسل، ما مات ميت إلا
أجنب ٢٥٣/٣، وكذا عند ((عب)» ٥٤٥/٣ رقم ٦٦٥٠ .
(١٣٦) ((شب)) ٢٥٣/٣، و((عب» ٥٤٥/٣ رقم ٦٦٥٠.
(١٣٧) روى ((شب)) من طريق حجاج عن عطاء قال: ٢٥٤/٣.
(١٣٨) قاله في المدونة الكبرى ١٨٧/١.
(١٣٩) قاله الشافعي في الأم ٢٦٦/١ ((باب ماجاء في غسل الميت)).
(١٤٠) ذكر الشافعي حديث علي تعليقاً، قال: ولكن لا يصلي عليه، وذلك أن النبي مَ لل أمر علياً يغسل أبا
طالب. الأم ٢٦٦/١ .
٣٤١

الحسن البصري: لا نرى بأساً أن يحثه أو يكفنه .
( ث ٢٩٤٩) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عيسى بن يونس عن محمد
ابن أبي إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: ماتت أمي نصرانية، فأتيت
عمر فذكرت له ذلك فقال: أركب دابة وسر أمامها(١٤١).
( ث ٢٩٥٠) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا إسرائيل عن
ضرار بن مرة أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: كان عندنا رجل كان له أب
بهودي ، أو نصراني فمات فلم يتبعه فسألت ابن عباس فقال: يقوم عليه، ويتبعه،
ويدفنه(١٤٢) .
( ث ٢٩٥١) حدثنا يحيى قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا إسرائيل عن عبد الله
ابن شريك العامري قال: سمعت الحارث بن أبي ربيعة سأل ابن عمر عن أم له
نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر: نأمر بأمرك وأنت تعبد، ثم تسير أمامها
[٢٨٩/ ألف ]، فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها (١٤٣).
وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحمل المسلم جنازة الكافر، ولا يقوم(١٤٤) على
قبره، وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن شهود جنازة النصراني الجار؟ فقال: على
نحو ما منع الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد جنازة أمه، وكان يقوم ناحية،
ولا يحضره لأنه ملعون(١٤٥).
قال أبو بكر: سن النبي عَّ ◌ُلِّ غسل الموتى المسلمين، وليس في غسل من
خالفهم سنة، وأحسن شىء روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي .
(١٤١) رواه ((شب)) عن عيسى بن يونس ٣٤٨/٣.
(١٤٢) رواه ((شب)) من طريق وكيع عن إسرائيل ٣٤٨/٣، و((بق)) من طريق سليمان عن أبي سنان
٣٩٨/٣ .
(١٤٣) رواه (شب) من طريق عبد الله بن شريك فذكر نحوه ٣٤٨/٣.
(١٤٤) في الأصل ((لا يقم على قبره)).
(١٤٥) عند ((شب)) قال الشعبي: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة، وهى نصرانية، فشهدها أصحاب محمد
٣ ٣٤٧/٣.
٣٤٢

( ح ٢٩٥٢) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا إسرائيل عن
أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال: لما هلك أبو طالب أتيت النبي عَ اله
فقلت: إن عمك الضال قد هلك قال: انطلق فواره، ثم لا تحدثن شيئاً حتى
تأتيني، قال: فأتيته قال: فأمرني أن اغتسل، ثم دعا لى بدعوات ما يسرني بهن حمر
النعم، أو ما على الأرض من شيء (١٤٦) .
٢٩ - ذکر من دفن قبل أن يغسل
( م ٨٥٧ ) واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل، فقال أكثر أهل العلم: يخرج
فيغسل، هكذا قال مالك، والثوري، والشافعي، إلا أن مالكاً قال: ما لم يتغير .
وقال أصحاب الرأي: (( إذا وضع في اللحد ولم يغسل، ولم يهال عليه التراب،
أخرج فغسل وصلى عليه (١٤٧)، وإن كانوا نصبوا اللبن، وأهالوا عليه التراب لم
ينبغي لهم أن ينبشوا الميت من قبره))(١٤٨).
قال أبو بكر: يخرج ويغسل ما لم يتغير، كما قال مالك، وأن نسوا الصلاة عليه
لم يخرج، وصلى على القبر، للثابت عن النبي عَّةٍ أنه صلى على قبر .
٣٠ - ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات
( ح ٢٩٥٣) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان
ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس
يقول: كنا مع النبي ◌َّهِ فخر رجل عن بعير، فوقص(١٤٩) فمات فقال
(١٤٦) أخرجه ((د) ٥٤٧/٣ رقم ٣٢١٤، و((ن)) ٧٩/٤ ((باب مواراة المشرك))، و((حم)) ٩٧/١، و١٣١
و((بق)) ٣٩٨/٣ كلهم من طريق أبي إسحاق.
(١٤٧) في الأصل تكررت هذه الجملة ((وإن كانوا نصبوا اللبن، وأهالوا عليه التراب، أخرج فغسل، وصلى
عليه )) .
(١٤٨) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤٤٢/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
(١٤٩) وقص: الوقص كسر العنق. النهاية ٢١٤/٥.
٣٤٣

النبي عَلٍ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، قال: فزاد
ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عَ ◌ّمه قال: وخمروا وجهه،
ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيباً، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً(١٥٠).
حدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: (( الوقص كسر العنق، ومنه قيل للرجل:
أوقص إذا كان مائل العنق قصيرها))(١٥١).
( م ٨٥٢ ) قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت،
وتطبيبه فقالت طائفة: یصنع به كما يصنع بسائر الموتى هذا قول عائشة، وبه قال ابن
عمر، وطاوس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا بأس بأن يحنط
الحلالُ المحرَم الميتَ بالطيب(١٥٢).
(ث ٢٩٥٤) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود
عن عائشة أنها قالت: إنما هو جسد، فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم .
( ث ٢٩٥٥ ) حدثنا على بن عبد العزيز قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا
زهير أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: يكفن المحرم كما يكفن غير المحرم .
( ث ٢٩٥٦) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أنه غسل إبناً له مات وهو محرم، فقال له واقد: فغطى رأسه، وصنع به
ما يصنع بالحلال، إلا أنه لم يمسه طيباً، لأنهم كانوا محرمين .
:
وقالت طائفة: لا يغطى رأسه، ولا يمس طيباً روى هذا القول عن على، وقال
ابن عباس: لا يغطى رأسه، وقال: [٢٨٩/ ب] الشافعي: ((لا يمس بطيب،
(١٥٠) أخرجه الشافعي في الأم ٢٧٠/١، وفي المسند /٣٥٨، و((خ)) في الجنائز من طريق سعيد بن جبير
١٣٥/٣ - ١٣٦ رقم ١٢٦٥ - ١٢٦٨، وفي جزاء الصيد من هذا الطريق ٥٢/٤ رقم ١٨٣٩
ورقم ١٤٩ - ١٨٥١، و((م)) في الحج من طريق سفيان بن عيينة ١٢٦/٨ رقم ٩٣ .
(١٥١) قاله أبو عبيد في غريب الحديث ٩٦/١ .
(١٥٢) المدونة الكبرى ١٨٧/١.
٣٤٤

ولا يخمر رأسه))(١٥٣)، وبه قال أحمد(١٥٤)، وإسحاق .
( ث ٢٩٥٧) حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن
الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يغسل بالماء والسدر، ولا يغطى
رأسه، ولا يمس طيباً .
( ث ٢٩٥٨) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا عتاب بن بشير عن
خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا مات المحرم لم يغطى رأسه، فإنه يبعث
يوم القيامة يلبي .
قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله عَ له نقول.
وكان الثوري يميل إلى القول بالحديث .
وقد روينا عن عطاء قولاً ثالثاً: وهو أن يغسل بالماء، ويكفن، ويغطى رأسه،
ولا يحنط .
قال أبو بكر: حديث ابن عباس يدل على معاني، يدل على إباحة اغتسال المحرم
الحي بالماء والسدر، خلاف قول من كره السدر للمحرم، وذلك أن النبي عَ ا﴾.
أمرهم أن لا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيباً كفعل المحرم الحي .
ويدل على إباحة تكفين الميت في الشفع من الثياب .
ويدل على أن الكفن من رأس المال، لأنه بدا فأمر أن يكفن في ثوبيه .
ويدل على أن إحرامه قائم وإن كان ميتاً، لأنه أمر أن يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه
في حياته، وأدبر بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً .
(م ٨٥٩) وقد اختلفوا في تخمير وجهه، فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب
إحرامه، فلا معنى للمسألة عن مذهبه، لأنه يرى أن يفعل به كما يفعل بسائر الموتى،
وقياس قول من رأى أن لمحرم الحى أن يخمر وجهه أن يقول: يخمر وجه
(١٥٣) قاله في الأم: ٢٦٩/١ ((باب ما يفعل المحرم إذا مات)).
(١٥٤) حكى عنه أبو داود في مسائل أحمد /١٤١ ((باب في الكفن)).
٣٤٥

المحرم الميت .
وممن كان لا يرى بأساً أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص، وجابر بن
عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوري، والشافعي(١٥٥)، وأحمد،
وإسحاق، وأبو ثور .
وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه، وأن يخمر وجه
المحرم الميت، واحتج بعضهم بأحاديث منها ما :
(ح ٢٩٥٩) حدثناه محمد بن إسماعيل الصائغ قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عَ لّه في محرم مات قال: لا تخمروا
وجهه، واغسلوه بماء وسدر، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي(١٥٦).
٣١ - ذكر غسل الشهيد
ثابت عن رسول الله عَّلِ أنه لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل عليهم .
( ح ٢٩٦٠) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث
ابن سعد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد
الله أخبره أن رسول الله عَ ليه كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهم
أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على
هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا(١٥٧) .
(م ٨٦٠) وقد اختلفوا في غسل الشهيد فقال عامة أهل العلم: لا يغسل كذلك
قال مالك(١٥٨) بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الحكم(١٥٩)،
(١٥٥) الأم ٢٦٩/١ ((باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)).
(١٥٦) تقدم الحديث راجع رقم ٢٩٥٣.
(١٥٧) أخرجه ((خ)) في الجنائز عن ابن مقاتل نا عبد الله ٢١٢/٣ رقم ١٣٤٧.
(١٥٨) المدونة الكبرى ١٨٣/١.
(١٥٩) روى ((شب)) من طريق أشعث عن الحسن وحماد، والحكم عن إبراهيم ٢٥٣/٣.
٣٤٦٠

وحماد(١٦٠)، وأصحاب الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة، وبه قال الشافعي(١٦١)
وأصحابه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكذلك قال عطاء(١٦٢)،
وسليمان بن موسى، ويحيى الأنصاري، وإبراهيم النخعي(١٦٣)،.
وكان الحسن(١٦٤)، وسعيد بن المسيب(١٦٥) يقولان: يغسل فإن . كل ميت
يجنب، وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر، وكفن، وحنط
[ ٢٩٠ / ألف ]، وصلى عليه وكان شهيداً (١٦٦).
٣٢ - ذكر الصبي والمرأة يقتلان في المعركة
(م ٨٦١) واختلفوا في الصبي والمرأة يقتلان فكان الشافعي يقول: ((يصنع بهما
ما يصنع بالشهداء، لا يغسلان ولا يصلي عليهما))(١٦٧)، وكذلك قال أبو ثور،
وقال يعقوب، ومحمد: ((يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء ولا يغسلون)).
وكان النعمان يقول: ((أما النساء والرجال فلا يغسلون، ويصنع بهم ما يصنع
بالشهيد، وأما الولدان الذين ليست لهم ذنوب يغسلون))(١٦٨).
قال أبو بكر: لما كانت السنة في غسل الرجال والنساء والولدان، والصلاة
علمهم سبيلاً واحداً، حيث يغسلون ويصلى علمهم، كان كذلك سبيلهم في الموضع
(١٦٠) ((شب)) ٢٥٣/٣.
(١٦١) الأم ٢٦٧/١ ((باب ما يفعل بالشهيد)).
(١٦٢) روى له ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء قال: ما رأيتهم يغسلون الشهيد، ولا يحنطونه، ولا يكفن
٥٤٢/٣٠ رقم ٦٦٣٨.
(١٦٣) ((شب) ٢٥٣/٣، ٢٥٤، و((عب)) ٥٤٥/٣ رقم ٦٦٤٧.
(١٦٤) روى ((شب)) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن ٢٥٣/٣، و((عب)) ٥٤٥/٣ رقم
٦٦٥٠ ٠
(١٦٥) ((شب)) ٢٥٣/٣، و((عب)) ٥٤٥/٣ رقم ٦٦٥٠.
(١٦٦) روى له ((شب)) من طريق نافع عنه قال: ٢٥٤/٣.
(١٦٧) قاله في الأم ٢٦٨/١ ((باب ما يفعل بالشهيد)).
(١٦٨) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤٠٨/١ ((باب غسل الشهيد وما يصنع به)).
٣٤٧

الذي یوقف عنه عن غسلھم والصلاة عليهم سبيلاً واحداً استدلالاً بالسنة، لا فرق بين
الأخيار والأشرار، والذين لهم ذنوب، والذين لا ذنوب لهم في ذلك إن شاء الله .
٣٣ - ذكر غسل من قتله غير أهل الشرك
( م ٨٦٢) واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك فكان الشعبي يقول: من قتله
اللصوص لم يغسل(١٦٩)، وقال سفيان الثوري: من قتل مظلوماً لم يغسل، وكذلك
قال الأوزاعي فيمن يقتل في نفسه، أو قتله اللصوص، وبه قال أحمد، وأصحاب
الرأي (١٧٠) فيمن قتله اللصوص .
وكان مالك (١٧١)، والشافعي يقولان: يغسلون ويصلى عليهم، قال الشافعي:
((الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله عَ ليه،
وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة))(١٧٢).
قال أبو بكر: وهذا الذي قاله مالك، والشافعي حسن، وروينا عن أسماء بنت
أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعد ما تقطعت أوصاله .
٣٤ - ذكر الغسل من غسل الميت
(م ٨٦٣) واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت، فقالت طائفة: لا غسل على من
غسل ميتاً، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن البصري، .
(١٦٩) روى ((عب)) من طريق عبد الله بن عيسى عن الشعبي ٥٤٥/٣ رقم ٦٦٤٨، وعند ((شب)) من
طريق عيسى بن أبي عزة ٢٥٣/٣ .
(١٧٠) كتاب الأصل ٤٠٥/١ ((باب غسل الشهيد وما يصنع به)).
(١٧١) المدونة الكبرى ١٨٤/١.
(١٧٢) قاله في الأم ١/ ٢٦٨ (باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد)).
٣٤٨

والنخعي(١٧٣)، وبه قال الشافعي(١٧٤)، وأحمد (١٧٥)، وإسحاق، وأبو ثور،
وأصحاب الرأي(١٧٦).
( ث ٢٩٦١ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء سئل ابن
عباس أعلى من غسل [ ميتاً غسل؟ ](١٧٧) قال: لا قد إذاً نجسوا صاحبهم،
ولكن وضوءا(١٧٨) .
( ث ٢٩٦٢ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب
عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت:
أرجو قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه(١٧٩).
( ث ٢٩٦٣) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد
عن عائشة بنت سعد قالت: أذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء
فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم
اغتسل من غسله، ولو كان نجساً ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر(١٨٠).
( ث ٢٩٦٤) وحدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن يزيد
الرشك عن معاذة عن عائشة أنها سئلت على الذي يغسل المتوفي غسل؟
(١٧٣) روى له ((عب)) من طريق منصور عن إبراهيم ٤٠٥/٣ رقم ٦١٠٢، و((شب)) من طريق ابن عون
عنه ٢٦٨/٣ .
(١٧٤) قال: وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عندي والله أعلم، الأم ٢٦٦/١ ((باب ما
جاء في غسل الميت )) .
(١٧٥) قال: أرجو أن يجزيه الوضوء. مسائل أحمد لأبي داود /١٥٠ ((باب في كفن المرأة)).
(١٧٦) كتاب الأصل ١٤٥/١ ((باب غسل الشهيد وما يصنع به)).
(١٧٧) ما بين المعكوفين سقط من الأصل .
(١٧٨) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٤٠٥/٣ رقم ٦١٠١، و((شب)) من طريق عمرو، وعبد الملك عن عطاء
٢٦٧/٣.
(١٧٩) رواه ((عب)) عن الثوري ٤٠٦/٣ رقم ٦١٠٦، و((شب)) من طريق عطاء ٢٦٧/٣، و((بق)) من هذا
الطريق ٣٠٦/١ .
(١٨٠) رواه ((شب)) عن يحيى بن سعيد ٢٦٧/٣ - ٢٦٨.
٣٤٩

قالت: ا(١٨١)
( ث ٢٩٦٥ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بكر بن
عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب
الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا(١٨٢) على ثيابهم، فلما تفرغوا توضوءا
وضوءاً، وقال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم،
أأنجاس هم؟(١٨٣).
( ث ٢٩٦٦) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عباد بن العوام عن حجاج
عن عطاء عن ابن عباس، وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل(١٨٤).
وقد روينا عن علي، وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتاً فليغتسل، وكذلك
قال سعيد بن المسيب(١٨٥)، [ ٢٩٠ / ب ] وابن سيرين(١٨٦)، والزهري(١٨٧)
(ث ٢٩٦٧) حدثنا محمد بن علي قال: سعيد بن منصور قال: ثنا اسماعيل بن
إبراهيم قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: من
غسل الميت الغسل (١٨٨) ..
( ث ٢٩٦٨ ) وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن
(١٨١) رواه ((شب)) عن وكيع ٢٦٨/٣.
(١٨٢) في الأصل ((احتجوا)).
(١٨٣) رواه ((عب)) عن هشام بن حسان ٤٠٥/٣ - ٤٠٦ رقم ٦١٠٣، و((شب)) من طريق بكر بن عبد
الله ٠٢٦٨/٣
(١٨٤) رواه ((شب)) عن عباد بن العوام ٢٦٨/٣.
(١٨٥) روى ((شب)) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن من غسل ميتاً اغتسل
٢٩٦/٣، وكذا عند ((عب)) ٤٠٨/٣ رقم ٦١١٢ .
(١٨٦) روى ((عب)) من طريق أيوب عن ابن سيرين ٤٠٨/٣ رقم ٦١١٤ .
(١٨٧) روى ((عب)) عن ابن جريج عنه قال: السنة أن يغتسل الذي يغسل الميت ٤٠٨/٣ رقم ٦١١٣ .
(١٨٨) رواه ((شب)) عن عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو ٢٦٩/٣.
٣٥٠

الحارث عن علي قال: من غسل ميتاً فليغتسل(١٨٩).
وقال النخعي(١٩٠)، وأحمد(١٩١)، وإسحاق: يتوضأ .
قال أبو بكر: الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال
أحمد: لا يثبت فيه حديث، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو مس جيفة،
أو دماً، أو خنزيراً ميتاً، أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى أن
لا يكون على من مسه طهارة، والله أعلم .
٢٥ - ذکر المجذوم یخاف تهری لحمه إن غسل
( م ٨٦٤ ) واختلفوا في المجذوم إذا مات كيف يغسل؟ فكان سفيان الثوري
يقول: يغسل فإن لم يقدروا على غسله صب عليه الماء صباً، وقال مالك في
المجذوم، والذي يسقط عليه الهدم وتهشم رأسه وعظامه: يغسلان ما لم يتفاحش
ذلك منهما، فإن تفاحش صب عليه الماء(١٩٢).
وقال أحمد وإسحاق في المجذوم إذا خشوا عليه أن تهرى ويسيل الدم: يمموه .
قال أبو بكر: إذا خيف عليه تهرى لحمه يتيمم، كما يفعل به ذلك في
حال الحياة .
٣٦ - ذكر الجنب يقتل في المعركة
( م ٨٦٥) واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة، فقالت طائفة: لا يغسل ولا يصلى
(١٨٩) رواه ((عب)) عن معمر ٤٠٧/٣ رقم ٦١٠٨، ورقم ٦١٠٩، و((شب)) من طريق عامر عن الحارث
٦٢٩/٣ .
(١٩٠) روى ((عب)) من طريق منصور عنه قال: إن كان نجساً فاغتسلوا، وإلا فإنما يكفي أحدكم الوضوء
٤٠٥/٣ رقم ١٠٢ .
(١٩١) قال: أرجو أن يجزيه الوضوء. مسائل أحمد لأبي داود /١٥١ ((باب في كفن المرأة)).
(١٩٢) راجع المدونة الكبرى ١٨٦/١.
٣٥١

عليه، كذلك قال أبو ثور .
وقال يعقوب، ومحمد: ((جنباً كان أو غير جنب(١٩٣) [ لا يغسل]))(١٩٤).
وحكى أبو ثور عن النعمان أنه قال: يغسل(١٩٥).
قال أبو بكر: لا يغسل، لأن النبي عَ لّه سن ترك غسل الشهيد والصلاة
عليه، فذلك عام لا يستثني منه أحد، والله أعلم بغير حجة .
جماع أبواب الأكفان
٣٧ - ذكر استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض جدد
ليس فيهن قميص ولا عمامة
( ح ٢٩٦٩ ) أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة أنها قال: لما اشتد مرض أبي بكر قال: أي يوم توفي
رسول الله عَ لَّه؟ قالت: فقلت: يوم الإثنين، قال: فقال: فأي يوم هذا؟ فقلت يوم
الإِثنين، فقال: إني أرجو من الله ما بيني وبين الليل قال: فمات ليلة الثلاثاء، فقال:
في كم كفن رسول الله عَ ل؟ فقالت: كنا كفناه في ثلاثة أثواب سحولية جدد
بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، فقال: اغسلوا ثوبي هذين، وبه ردع زعفران
أو مشق، واجعلوا معه ثوبين جديدين، فقلت: إنه خلق، فقال: الحي أحوج من
الميت إنما هى للمُهلة(١٩٦). (١٩٧).
(١٩٣) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤١٧/١ ((باب غسل الشهيد ومايصنع به)).
(١٩٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل .
(١٩٥) وكذلك حكاه محمد عن أبي حنيفة. كتاب الأصل ٤١٦/١ .
(١٩٦) المُهلة: بالضم أي القيح وصديد الميت. القاموس المحيط ٥٤/٤.
(١٩٧) أخرجه (ح)) في الجنائز ((باب موت يوم الإثنين)) من طريق وهيب عن هشام ٢٥٢/٣ رقم
١٣٨٧، و((بق)) من طريق محمد بن عبد الله ٣٩٩/٣.
P
النهائية
٣٥٢

٣٨ - ذكر إدراج الميت في الكفن
( ح ٢٩٧٠) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك
وسعيد بن عبدالرحمن وعمرو بن الحارث والليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة أن رسول الله عَ لِّ كفن في ثلاثة أثواب سحولية بمانية بيض، ليس فيها
قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً(١٩٨) .
وبعضهم يزيد على بعض الكلمة ونحوها .
٣٩ - ذكر تكفين الميت في ثوبين
( ح ٢٩٧١ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني
عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتى النبي عَ ◌ّهِ برجل
وقصته راحلته، فمات وهو محرم، فقال: كفنوه في ثوبیه، واغسلوه بماء وسدر،
ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي (١٩٩).
٤٠ - ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا ضاق غطى رأسه
( ح ٢٩٧٢) حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون
قال: أخبرنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حباب قال: هاجرنا مع
[٢٩١/ ألف] رسول الله عَّ له ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا
من قتل ولم يأكل من أجره شيئاً، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم
يترك إلا نمرة (٢٠٠)، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه فلما غطينا رجليه بقى رأسه،
فقال رسول الله عَ له: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإِذخر، ومنا من
(١٩٨) أخرجه ((خ)) في الجنائز من طريق هشام ١٣٥/٣ رقم ١٢٦٤، ورقم ١٢٧١ - ١٢٧٣، ١٣٨٧،
و((م)) في الجنائز من هذا الطريق ٧/٧ رقم ٤٥ .
(١٩٩) تقدم برقم ٢٩٥٣، ٢٩٥٩.
(٢٠٠) النمرة: أي الكساء .
٣٥٣

أينعت له ثمرته فهو يهدبها(٢٠١). (٢٠٢).
قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على معاني أحدها: التكفين في ثوب واحد
عند عدم غيره .
ويدل على أن الكفن من رأس المال، قال في الحديث: لم يترك
إلا نمرة .
ويدل على أن الكفن يبدأ به على الدين، والميراث .
ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو أضاق فتغطية رأسه أولى أن يبدأ به
من غيره ويدل على فضل مصعب بن عمير .
(م ٨٦٦) وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يكفن فيه الميت، روينا عن ابن
عمر أنه قال: كفن عمر في ثلاث أثواب ثوبين سحولیین، وثوباً كان يلبسه، وقالت
عائشة: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر .
( ث ٢٩٧٣) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبد الله
عن سالم عن ابن عمر أن عمر كفن في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين وثوباً
كان يلبسه(٢٠٣) .
( ث ٢٩٧٤ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن محمد
ابن إسحاق عن محمد بن عبدالرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: لا يكفن الميت في
أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر (٢٠٤).
(٢٠١) يهدبها: أى يجتنبها .
(٢٠٢) أخرجه ((خ)) في الجنائز من طريق الأعمش ١٤٢/٣ رقم ١٢٧٦، وفي مناقب الأنصار ٢٢٦/٧ رقم
٣٨٩٧، ورقم ٣٩١٣، وفي المغازي ٣٥٤/٧ رقم ٤٠٤٧، ورقم ٤٠٨٢، وفي الرقاق ٢٧٣/١١
رقم ٦٤٤٨، و((م)) في الجنائز ٦/٧ رقم ٤٤ .
(٢٠٣) رواه ((عب)) عن الثوري ٤٢٥/٣ رقم ٦١٨٤، و((شب)) عن الثورى مختصراً ٢٥٩/٣.
. (٢٠٤) رواه ((شب)) عن يزيد بن هارون ٢٦١/٣ .
٣٥٤

وكان طاؤس(٢٠٥) يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيهن عمامة،
وممن رأى أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب مالك(٢٠٦)، والأوزاعي، والشافعي(٢٠٧)،
وأحمد (٢٠٨)، وإسحاق، وأبو ثور، وقد روينا عن سويد بن غفلة قال: كفن أبو بكر
في معقدین .
قال أبو بكر: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: ((اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا
معه ثوبين)) أصح، وكان سويد بن غفلة يكفن في ثوبين(٢٠٩) .
( ث ٢٩٧٥ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم
قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري صاحب
رسول الله عَ لّه قالت: أوصانا أننكفتهفی توبین، فكفناه فى ثوبین وقميص قال: فلما أصبحنا
الغد من يوم دفناه، إذا نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المِشُجب(٢١٠).(٢١١).
( ث ٢٩٧٦) حدثنا يحيى قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا أبو عوانة عن عمران بن
مسلم عن سويد بن غفلة قال: كفن أبو بكر في معقدين، قال: فكان سوید
لا يكفن رجلاً ولا امرأة إلا في ثوبين(٢١٢) .
وقال الأوزاعي: يجزى ثوبان، وقال مالك: يكفي في ثوبين إذا لم يوجد
غيرهما، وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة وقميص وثلاثة لفائف .
(٢٠٥) روى له ((عب)) من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان ... إلخ ٤٢٦/٣ رقم ٦١٩١ .
(٢٠٦) المدونة الكبرى ١٨٧/١.
(٢٠٧) الأم ٢٦٦/١ ((باب في كم يكفن الميت)).
(٢٠٨) قال: يعجبني ثلاثة أثواب، يدرج فيهن إدراجاً لحديث عائشة. مسائل أحمد لأبي داود / ١٤١ -
١٤٢ ((باب في الكفن)).
(٢٠٩) روى له ((شب)) من طريق خيثمة عن سويد قال: لا تكفنوني إلا في ثوبين ٢٦١/٣، ومن طريق
عمران عن سويد قال: الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين ٢٦٠/٣ .
(٢١٠) المِشُجب: بكسر الميم خشب أو حديد له قوائم، يعلق عليها الثياب. القاموس المحيط ٨٨/١.
(٢١١) رواه الحارث في مسنده. كذا في المطالب العالية ٢٠١/١ - ٢٠٢ رقم ٧٢١ .
(٢١٢) رواه ((شب)) من طريق سفيان عن عمران ٢٦٠/٣.
٣٥٥

( ث ٢٩٧٧ ) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن
ابن عمر كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها عمامة وقميص وثلاثة لفائف(٢١٣).
وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين، يعقوب عنه .
قال أبو بكر: أحب الأكفان إلَّ ما قدر الله جل ذكره لنبيه أن كفن فيه،
ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها الميت إدراجاً، لا يكون ما يكفن فيه الميت قميص
ولا عمامة، فإن كفن الميت في ثوب، أو في ثوبين لم أكره ذلك .
٤١ - ذكر ما يكفن فيه المرأة
( م ٨٦٧ ) واختلفوا في عدد كفن المرأة فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في
خمسة أثواب كذلك قال النخعي(٢١٤)، والشعبي(٢١٥)، ومحمد بن سيرين(٢١٦)، وبه
قال الأوزاعي، والشافعي(٢١٧)، وأحمد(٢١٨)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي(٢١٩).
قال أبو بكر: وكذلك نقول، يكون درع، وخمار، ولفافتين، وثوب لطيف
يشد على وسطها يجمع ثيابها [ ٢٩١ / ب ] .
(٢١٣) رواه ((عب)) عن معمر ٤٢٤/٣ رقم ٦١٨٠، ونحوه عند ((شب)) ٢٥٩/٣، و((بق)) تعليقاً ٤٠٢/٣.
(٢١٤) روى له ((شب)) من طريق منصور عنه ٢٦٢/٣، وكذا عند ((عب)) ٤٣٣/٣ - ٤٣٤
رقم ٦٢١٦ .
(٢١٥) روى له ((عب)) من طريق عيسى بن أبي عزة عن عامر ٤٣٤/٣ رقم ٦٢١٨، وكذ عند ((شب))
٢٦٢/٣ .
(٢١٦) روى ((شب)) من طريق أشعث وعبد الوهاب الثقفي عن محمد ٢٦٢/٣، و((عب)» عن هشام عن ابن
سرين ٤٣٤/٣ رقم ٦٢١٧ .
(٢١٧) الأم ٢٦٧/١ ((باب في كم يكفن الميت)).
(٢١٨) مسائل أحمد لأبي داود / ١٥٠ ((باب في كفن المرأة)).
(٢١٩) كتاب الأصل ٤٣٦/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
٣٥٦

وكان عطاء(٢٢٠) يقول: تكفن في ثلاثة أثواب درع، وثوب تحت الدرع تلف
به، وثوب تلف فيه، وقال سليمان (٢٢١) بن موسى: «درع، وخمار، ولفافة
تدرج فيها )) .
٤٢ - ذكر كفن الصبي
( م ٨٦٨) واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب(٢٢٢) يقول:
يكفن في ثوب، وقال أحمد: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس، وكذلك
قال إسحاق .
وقال أصحاب الرأي: ((يكفن في خرقتين ويجزي إزار واحد))(٢٢٣)، وقال
الثوري: يجزيه ثوب واحد، وروى عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين(٢٢٤).
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو خرق على قدر الكفاية،
ويجزى ثوب .
٤٣ - ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض
( ح ٢٩٧٨) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا المسعودي عن
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَ لّهِ:
ألبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم(٢٢٥).
(٢٢٠) روى له ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء ٤٣٣/٣ رقم ٦٢١٣.
(٢٢١) روى ((عب)) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: ٤٣/٣ رقم ٦٢١٤، وراجع رقم ٦١٨٧
أيضاً .
.
(٢٢٢) روى ((شب)) من طريق داود عنه ٢٦٣/٣.
(٢٢٣) حكاه محمد في كتاب الأصل ٤٣٩/١ ((باب غسل الميت من الرجال والنساء)).
(٢٢٤) روى ((شب)) من طريق يونس عن الحسن قال: يكفن الفطيم والرضيع في الخرقة، فإن كان فوق ذلك
كفن في قميص وخرقتين ٣/ ٢٦٣ .
(٢٢٥) أخرجه ((د)) في الطب ((باب في الأمر بالكحل)) من طريق زهير ثنا عبد الله ٢٠٩/٤ رقم ٣٨٧٨،
و«جه)» في الجنائز ٤٧٣/١ رقم ١٤٧٢، وفي اللباس ١١٨١/٢ رقم ٣٥٦٦ من طريق عبد الله،
و((ت)) في الجنائز من هذا الطريق ١٣٢/٢.
٣٥٧

( ح ٢٩٧٩) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا العباس بن الوليد الفرسي قال: ثنا
یزید بن زريع عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن سمرة بن جندب
أن رسول الله عَ ◌ّلِ قال: عليكم بالبياض ليلبسه أحياءكم، وكفنوا
فيها أمواتكم(٢٢٦).
٤٤ - ذكر تحسين الأكفان
( ح ٢٩٨٠) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا روح قال: ثنا زكريا بن إسحاق
قال: ثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله عَ لّه قال: إذا ولى أحدكم أخاه
فليحسن كفنه(٢٢٧) .
( م ٨٦٩ ) وقد روينا عن حذيفة أنه قال: لا تغالوا بكفني، فإن يك لصاحبكم
عند الله خيراً، بدّل كسوةً خيراً من كسوتكم، وإلا سلبه سلباً سريعاً .
( ث ٢٩٨١ ) حدثنا محمد بن على قال: ثنا سعيد قال: ثنا سويد بن عبد العزيز
قال: ثنا حصين عن أبي وائل عن خالد بن الربيع قال: لما بلغنا أن حذيفة بن اليمان
قد ثقل، أتيناه ومعنا أبو مسعود الأنصاري، وحذيفة بالمدائن، فدخلنا فقال: أية
ساعة هذه؟ فقلنا: جوف الليل، أو آخر الليل، فقال: أعوذ بالله من صباح النار،
أتيتم معكم بأكفاني؟ قلنا: نعم، قال: لا تغالوا بكفني، فإن يك لصاحبكم عند الله
خيراً، بدّل كسوةً خيراً من كسوتكم، وإلا سلبه سلباً سريعاً(٢٢٨).
وكان إسحاق يقول: ولا يغالى بالكفن إذا كان في حياته صاحب أعوزاز، فإن
(٢٢٦) أخرجه ((ن)) في الجنائز من طريق سعيد ٣٤/٤ رقم ١٨٩٦، و((حم) من طريق أيوب ١٢/٥، ٢٠،
٢١، و(ت)) تعليقاً ١٣٢/٢.
٤
(٢٢٧) أخرجه ((م) في الجنائز من طريق أبي الزبير في حديث طويل وفيه: ((إذا كفن)) ١٠/٧-١٢
رقم ٤٩، وكذا عند ((د)) ٥٠٥/٣ - ٥٠٦ رقم ٣١٤٨، و((ن)) في الجنائز ((باب الأمر بتحسين
الكفن )) من هذا الطريق وعنده ((إذا ولى)) ٣٣/٤ رقم ١٨٩٥.
(٢٢٨) رواه ((عب)) من طريق النزال بن سبرة عن حذيفة، فذكر نحوه ٤٣٢/٣ رقم ٦٢١١، وراجع ((بق))
٤٠٣/٣، ومجمع الزوائد ٢٥/٣ .
٣٥٨

ذلك مما يحجف بالورثة، وإن كان صاحب يسار، فغالى فهو جائز، وقد أوصى
ابن مسعود أن يكفن في حلة بمأتي درهم، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال:
أحسنوا أكفان موتاكم، فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة، وروينا عن معاذ بن جبل أنه
قال: أحسنوا أكفان موتاكم، فإن الموتى يحشرون في أكفانهم .
( ث ٢٩٨٢) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن
ضمضم بن زرعة الحضرمي عن شرحبيل بن غسان الحضرمي أن عمر بن الخطاب
قال: أحسنوا أكفان موتاكم، فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة .
(٢٩٨٣) حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا
معاوية قال: حدثني سعيد بن هاني قال: قال معاذ: أحسنوا أكفان موتاكم، فإن
الموتى يحشرون في أكفانهم .
( ث ٢٩٨٤) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن أبي العميس عن
حبيب بن أبي ثابت عن خشيم بن عمرو أن ابن مسعود أوصى أن يكفن في حلة
ثمنها مائتي درهم(٢٢٩) .
( ث ٢٩٨٥ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا زيد بن حباب قال: ثنا
معاوية بن صالح قال: حدثني سعيد بن هاني عن عمير بن الأسود السكوني أن
معاذ بن جبل أوصى بامرأة وخرج، [ ٢٩٢/ ألف ] فماتت، فكفناها في ثياب
خلقان، فقدم وقد رفعنا أيدينا عن قبرها بساعتين، قال: فيما كفنتموها؟ فقلنا: في
ثيابها الخلقان، فنبشها، وكفنها في ثياب جدد، وقال: أحسنوا أكفان موتاكم، فإنهم
يحشرون فيها(٢٣٠) .
وبحديث جابر قال الحسن البصري، وابن سيرين(٢٣١)، وقال ....
(٢٢٩) رواه ((شب)) عن وكيع ١٢٦٦/٣.
(٢٣٠) رواه ((شب)) عن زيد بن الحباب ٢٦٧/٣.
(٢٣١) روى له ((شب)) من طريق سلمة عن علقمة عن ابن سيرين ٢٢٦/٣ - ٢٢٧، و((عب)) من طريق
هشام عن ابن سيرين ٤٣١/٣ رقم ٦٢٠٨ .
٣٥٩

محمد* بن الحنفية: (( ليس للميت في الكفن شيء، ولكنه تكرمة للحي)) (٢٣٢).
٤٥ - ذكر التكفين في الحرير
قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي عَّ لِ أنه قال: أحل لبس الحرير، والذهب
الإناث أمتي، وحرم على ذكورها .
( ح ٢٩٨٦) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا عبيد الله بن عمر قال:
حدثني نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي عَّ له قال: أحل لبس
الحرير، والذهب لإِناث أمتي، وحرم على ذكورها (٢٣٣).
قال أبو بكر: فأكره للرجال لبس ثياب الحرير، وأكره أن يكفنوا فيها
موتاهم، إلا في حال ضرورة يلجأ إليها حيث لا يوجد غيرها .
(٢٣٢) روى له ((شب)) من طريق أبي يعلى عن ابن الحنفية قال: ٢٦٧/٣.
(٢٣٣) أخرجه ((ن)) في الزينة من طريق أيوب عن نافع ١٦١/٨ رقم ٥١٤٨، و((بق)) من طريق ابن المبارك
عن عبيدالله بن عمر ٤٢٥/٢، ومن طريق أيوب عن نافع ٢٧٥/٣، و((ت)) في اللباس من طريق عبد
الله بن نمير ثنا عبيد الله ٤٠/٣، وأشار الحافظ إلى هذه الرواية وقال: أعله ابن حبان وغيره
بالانقطاع. فتح الباري ٢٩٦/١٠. قلت: ومعنى الحديث بلفظ آخر ورد عند الشيخين .
٣٧٥ - محمد بن الحنفية: محمد بن على بن أبي طالب، أمه خولة بنت جعفر الحنفية، ولد في العام الذي
توفى فيه أبو بكر الصديق، تابعي ثقة، وكان رجلاً صالحاً يكني أبا القاسم، أحد الأبطال الأشداء في
صدر الإِسلام، وكان واسع العلم، ورعاً، كان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته ويزعم أنه
المهدي، كان يقول: الحسن والحسين خير مني، وأنا أعلم بحديث أبي منهما، توفي سنة ثلاث
و ثمانین، وقيل غير ذلك .
انظر ترجمته في :
ط. ابن سعد ٩١/٥ - ١١٦، التاريخ الكبير ١٨٢/١، تاريخ الفسوي ٥٤٤/١، الجرح والتعديل
٢٦/٨، الحلبة ١٧٤/٣، ط. الشيرازي /٦٢، تهذيب الأسماء واللغات ١ق ٨٨/١، وفيات الأعيان
١٦٩/٤، سير أعلام النبلاء ١١٠/٤ - ١٢٩، البداية والنهاية ٣٨/٩، تهذيب التهذيب ٣٥٤/٩ -
٣٥٥، الأعلام ٢٧٠/٦.
٣٦٠