Indexed OCR Text
Pages 181-200
المغرب (٦٠) ( ث ٢٦٥٠ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: اخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن سعيد بن عبيد بن السباق أخبره أن عمر لما دفن أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة، أوتر بثلاث ركعات، وأوتر معه ناس من المسلمين(٦١). ( ث ٢٦٥١ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا عازم قال: ثنا حماد بن زيد قال: ثنا أبو هارون الغنوي قال: سمعت حطان بن عبدالله الرقاشي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلاثة . ( ث ٢٦٥٢) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا عبدالله(٦٢) بن أبي سليمان عن أبي عبدالرحيم عن زاذان أبي عمر أن عليا كان يفعل ذلك يعني يوتر بثلاث(٦٣). ( ث ٢٦٥٣ ) حدثنا موسى قال ثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سليمان بن حيان عن أبي غالب قال: كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات (٦٤). وبه قال أصحاب الرأي(٦٥)، وقال سفيان(٦٦): أعجب إلي ثلاث . (٦٠) رواه ((عب)) ١٩/٣ رقم ٤٦٣٣، و((بق)) من طريق الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير ٣٠/٣-٣١، والمروزي تعليقا. قيام الليل / ٢٧٠، والطحاوي من طريق الأعمش. شرح معاني الآثار ٢٩٤/١ . (٦١) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٢٠/٣ رقم ٤٦٣٩، و((شب)) من طريق إسماعيل ٢٩٣/٢، والطحاوي من طريق ابن السباق عن المسور بن مخرمة. شرح معاني الآثار ٢٩٣/١، المروزي تعليقا. قيام الليل / ٢٧٠ . (٦٢) كذا في الأصل، وعند ((شب)) عبدالملك بن أبي سليمان . (٦٣) رواه ((شب)) عن هشيم ٢٩٣/٢. (٦٤) رواه ((شب)) عن ابن مهدي ٢٩٣/٢ - ٢٩٤. (٦٥) شرح معاني الآثار ٢٩٣/١، وفتح القدير لابن الهمام ٤٢٦/١ . (٦٦) روی له ((عب)) قال: الوتر ركعة، وثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، واعجبهن إلي الثلاث ٢٣/٣ رقم ٤٦٥٠، وحكى عنه ((ت) ٣٣٩/١، والمروزي في قيام الليل /٢٧٥. ١٨١ وأباحت طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة . قال أبو أيوب الأنصاري: من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة، وقال ابن عباس: إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء، وقال [٢٦٤/ب] سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس، وروينا عن عائشة أنها قالت: الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء، وروي عن أبي موسى الأشعري انه قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس، وروينا عن زيد بن ثابت انه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها . ( ث ٢٦٥٤ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن زيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يوميء إيماءاً فيلفعل(٦٧). ( ث ٢٦٥٥ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: اخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن عكرمة مولى ابن عباس اخبره قال: وفد ابن عباس على معاوية بالشام(٦٨) قال: فشهد ابن عباس مع معاوية العشاء، فلما فرغ معاوية ركع ركعة واحدة، ثم لم يزد عليها قال: فجئت ابن عباس فقلت له: ألا اضكك من معاوية، صلى العشاء، ثم أوتر بركعة لم يزد عليها، قال: أصاب أي بني، ليس أحد أعلم من معاوية، إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء(٦٩). (٦٧) رواه ((عب)) عن معمر ١٩/٣ رقم ٤٦٣٣، وروي مرفوعا أخرجه ((د)) في الصلاة ١٣٢/٢ رقم ١٤٢٢ من طريق بكر بن وائل عن الزهري، و((ن)) في قيام الليل ٢٣٩/٣ من طريق أبي معيد عن الزهري، و((جه)) في إقامة الصلاة ٣٧٦/١ رقم ١١٩٠ من طريق الأوزاعي عن الزهري . (٦٨) عند ((عب)) (فكان يسمران حتى شطر الليل فأكثر). (٦٩) رواه ((عب)) ٢١/٣ رقم ٤٦٤١، وعنده أطول مما هنا، و((بق) من طريق ابن جريج ٢٦/٣. ١٨٢ ( ث ٢٦٥٦) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: قيل لسعد: إنك توتر بركعة؟ قال: نعم اخفف على نفسي، ثلاث أحب إلى من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاثة، وسبع أحب إلي من خمس(٧٠). ( ث ٢٦٥٧ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن أبي العالية السعدي عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى الفجر يمر بنا رجلا رجلا، فلما أتى على سألته عن الوتر؟ فقال: خمس أحب إلى من ثلاث، وثلاث أحب إلي من واحدة، قال حماد: وأظنه قال: وسبع أحب إلى من خمس . ( ث ٢٦٥٨) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا سفيان عن عبدالحميد بن جبير بن(٧١) شيبة عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: الوتر سبع وخمس، والثلاث بتراءٍ(٧٢). ( ث ٢٦٥٩ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني أبو نعامة عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى بنا الغداة يمر بنا، فأتى علي فسأله رجل إلى جنبي عن الوتر؟ قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس . ( ث ٢٦٦٠ ) أخبرنا ابن عبدالحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي ذئب عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن عبدالله بن بابي المكي قال: جئت أنا وعطاء بن أبي رباح عبدالله بن عمرو بن العاص بعرفة، وقد ضرب فسطاطا في الحل وفسطاطا في الحرم فقلنا له: لم صنعت هذا؟ قال: أما الذي في الحرم فأصلي فيه، فإذا جئت أهلي ففي الحل، قال: فسألته كيف توتر؟ قال: (٧٠) رواه ((عب)) ٢٢/٣ - ٢٣ رقم ٤٦٤٧، و((بق)) من طريق سفيان ٢٥/٣، والمروزي تعليقا من طريق مصعب بن سعيد. قيام الليل /٢٦٩ . (٧١) في الأصل (جبير عن شيبة)، والصحيح ما أثبته . (٧٢) رواه الطحاوي من طريق سيفان. شرح معاني الآثار ٢٨٥/١، والمروزي تعليقا. قيام الليل /٢٧٧ . ١٨٣ قال: ما أعجب إلي السبع؟ سبع سموات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، والطواف بين الصفا والمروة، والطواف بالبيت سبع، وسبع حصيات . ( ث ٢٦٦١) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا يعلى بن عبيد عن عثمان بن حكيم عن إسماعيل بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها(٧٣). وقال إبراهيم [٢٦٥/الف] النخعي: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة(٧٤)، وكان سفيان الثوري يقول: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة(٧٥)، وكان إسحاق بن راهويه يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت فبثلاث، وإن شئت فبخمس، وإن شئت فبسبع، وإن شئت فيتسع، لا يسلم إلا في احداهن إذا فرقته، وإن أوترت بإحدى عشرة تسلم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر بركعة . ( ح ٢٦٦٢) حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قال: ثنا أبي قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَّ له: لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، (أو بتسع]، أو بإحدى عشر، أو بأكثر من ذلك(٧٦). ( م ٧٦٦ ) وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأن صلى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة فقالت طائفة: ذلك جائز، روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله عَ ليه انهم فعلوا ذلك، فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وقال ابنعباس (٧٣) رواه ((شب)) عن يعلى بن عبيد ٢٩٣/٢، والمروزي تعليقا من طريق إسماعيل بن زيد. قيام الليل / ٢٦٦. (٧٤) روى ((شب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يوترون بإحدى عشرة وبتسع الح ٢٩٤/٢ . (٧٥) روى عنه ((عب)) قال: ٢٣/٣ رقم ٤٦٥٠. (٧٦) أخرجه ((بق)) من طريق طاهر بن عمر ٣١/٣، والمروزي من هذا الطريق. قيام الليل /٢٧٧، وأشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٤٨١/٢ . ١٨٤ لما قيل له: إن معاوية فعل ذلك، قال: أصاب إنه فقيه، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، وسعيد بن المسيب . وممن كان يرى هذا جائزا أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأبو أيوب، وهذا على مذهب الشافعي(٧٧). وكان مالك يكره ذلك(٧٨). قال أبو بكر: والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من الليل ركعتين ر کعتين، ثم یوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز ذلك، وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار . ١٢ - ذكر الفصل بين الشفع والوتر ( م ٧٦٧ ) اختلف أهل العلم في الفصل بين الشفع والوتر فرأت طائفة أن يفصل بينهما، وممن فعل ذلك ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، وكان معاذ بن أبي (٧٩) حليمة القاري يسلم من الثنتين في الوتر، وبه قال عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة، ومالك(٨١)، والشافعي(٨٢)، (٧٧) الأم ١٤٠/١ ((باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة)). (٧٨) قال: لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء، لا في حضر ولا في سفر، لكن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة. المدونة الكبرى ١٢٦/١، وقال: ليس هذا العمل عندنا، ولكن ادنى الوتر ثلاث ((مط)) ١١١/١، وراجع المنتقى ٢٢٣/١. (٧٩) حكى عنه النووي في المجموع ٤٧٩/٣، وابن قدامة في المغني ١٥٧/٣. (٨٠) المجموع للنووي ٤٧٩/٣ . (٨١) المدونة الكبرى ١٢٦/١، وراجع المنتقى للباجي ٢٢٣/١°. (٨٢) الأم ١٤٠/١ ((باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة)). * ٣٥٩ عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة: القرشي المخزومي، كان أبوه من المهاجرين إلى الحبشة فولد له هذا بها، وحفظ عن النبي عَّ ◌ُلِ، وعن عمر وغيره، روى عنه إبنه الحارث، ونافع، وسليمان بن يسار وغيرهم، وليس له حديث مسند، لأنه أدرك من حياة النبي عَ لّه وله ثمان = ١٨٥ وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور . ( ث ٢٦٦٣ ) اخبرنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: انا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته (٨٣). وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يفصل بين الركعة والركعتين بسلام، ولا يكون الوتر ركعة، وقال أبو ثور: الوتر في اللغة هو الواحد المفرد، والشفع هو الشيء المجتمع، وقال الأوزاعي في الفصل بين الركعتين والركعة الآخرة: إن فعل فحسن وإن تركه لم يفعل فحسن(٨٤). وكان مالك يقول فيمن نسى أن يسلم بين الركعتين اللتين قبل الوتر وبين الوتر حتی استوی قائما للثالثة وهو ممن يغفل قال: إن ذکر قبل أن یر کع جلس، ثم سلم، وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر حتى يركع فليمض ويسجد سجدتي السهو قبل السلام، لأنه يقضي ما لا يستطيع قضاءه في هذا الموضع، ابن وهب عنه، وقال ابن وهب: قال مالك في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلم بينهن: أرى أن يصلي خلفه بصلاته ولا يخالفه . وقال ابن القاسم: قال مالك: لا يخالفه إن سلم فيسلم وإلا فلا يسلم، قال مالك: ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم . قال أبو بكر: أوتر معهم ولا أخالفهم، لا أحب أن أنصرف ولا أوتر معهم لحديث أبي ذر . (٨٣) رواه ((مط)) عن نافع ١١١/١، والشافعي في الأم عن مالك ١٤٠/١، و((خ)) في الوتر من طريق مالك ٤٧٧/٢ . (٨٤) حكى عنه ابن قدامة في المغني ١٥٧/٢، والنووي في المجموع ٤٧٩/٣. سنين، توفى سنة أربع وستين . = انظر ترجمته في : ط. خليفة /٢٣٤، التاريخ الكبير ١٤٩/٦، الثقات لابن حبان ٦٢/٥، الجرح والتعديل ١٢٥/٥، الاستيعاب ٣٦٣/٢-٣٦٤، الإصابة ٣٥٦/٢-٣٥٧. ١٨٦ ( ث ٢٦٦٤ ) حدثنا داود بن أبي هند قال: ثنا الوليد بن عبدالرحمن الحرشي قال حدثني جبير بن نفير الحضرمي قال: ثنا أبو ذر قال: صمنا مع رسول الله عَ طِّ رمضان، فلم يقم بنا حتى بقي من الشهر [٢٦٥/ب] سبع، فلما كانت الليلة الثالثة قام بنا حتى ذهب نحو ثلث من الليل، ثم لم يقم بنا الرابعة وقام الخامسة حتى بقي نحو من نصف الليل فقلنا: يارسول الله! لوتصلينا بقية ليلتنا هذه، فقال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له بقية ليلته، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام في السابعة ذهب إلى نسائه وأهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور (٨٥). قال أبو بكر: في قوله ((إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له بقية ليلته)»، دليل على أن الصلاة في الجماعة مع الإمام في شهر رمضان أفضل من صلاة المنفرد، مع ما يدل عليه قوله: ﴿صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة﴾(٨٦)، ويدل على ترك مخالفة الإِمام إن أوتر بثلاث، ولقوله ((إنما جعل الإمام ليؤتم به))(٨٧)، فنحن وإن كنا نرى الوتر ركعة فقد قال غيرنا: يوتر بثلاث، وليس يسبق إذا فعل الإِمام ذلك أن يتبع، وهو أحب إلي للحديث الذي ذكرت من الإنصراف قبله . قال أبو بكر: وقد ثبت أن رسول الله عَ لّله أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن، وأوتر بسبع، وثبت أنه أوتر بتسع لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، ثم قعد في التاسعة، فبأي فعل مما جاء به الحديث من أفعال رسول الله عَ ليه في الوتر، (٨٥) أخرجه (د)) في الصلاة ١٠٥/٢ رقم ١٣٧٥، و((ت)) في الصوم ((باب ما جاء في قيام شهر رمضان)) ٧٢/٢، و(ن)) في السهو، ((باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف)) ٨٣/٣، و((جه)) في إقامة الصلاة، (باب ما جاء في قيام شهر رمضان)) ٤٢٠/١ رقم ١٣٢٧ كلهم من طريق داود بن أبي هند . (٨٦) أخرجه ((خ)) في الأذان ١٣١/٢ رقم ٦٤٥، و((م)) في المساجد ١٥٢/٥ رقم ٢٥٠ كلاهما من حديث ابن عمر، وقد تقدم الحدیث بالسند . (٨٧) أخرجه ((خ)) في الأذان ١٧٣/٢ رقم ٦٨٨، و((م)) في الصلاة ١٣٢/٤ رقم ٨٢ كلاهما من حديث عائشة، وقد تقدم الحديث بسنده . ١٨٧٠ فعله رجل فقد أصاب السنة غير أن الأكثر من الأخبار والأعم منها أنه سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وإن شاء المصلي صلی ر کعتين ر کعتين، وإذا أراد أن يوتر بثلاث صلی ر کعتین، قرأ في الأولى منها بـ ﴿ سبح اسم ربك الأعلى﴾، وفي الثانية بـ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، ثم يسلم ويأتي بالركعة الثالثة، ويقرأ فيها ﴿قول هو الله أحد) والمعوذتين. ( ح ٢٦٦٥ ) اخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا الأوزاعي عن اسامة بن زيد عن زبان قال: حدثني عمر بن عبدالعزيز عن عائشة قالت: كان رسول الله عَ ◌ّه يصلي في الحجرة وأنا في البيت، وكان يفصل بين الشفع والوتر بكلام يسمعنا (٨٨). ( ح ٢٦٦٦) حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا عبدالرحمن بن المبارك العيسي قال: ثنا يونس يعني ابن حبان قال: ثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عَ له: الوتر حق ليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فيلفعل، ومن أن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل(٨٩). ١٣ - ذكر الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل لا النهار ( ح ٢٦٦٧) حدثني عبدالرحمن بن يوسف قال: ثنا أحمد بن منيع قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: حدثني عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَ اللهِ: بادروا الصبح بركعة (٩٠). (٨٨) أخرجه ((حم) من طريق الأوزاعي ٨٣/٦ -٨٤، والمروزي تعليقا عن عائشة. قيام الليل /٢٦٠. (٨٩) أخرجه ((د)) في الصلاة من طريق بكر بن وائل ١٣٢/٢ رقم ١٤٢٢، و((ن)) في قيام الليل من طريق الزهري ٢٣٨/٣، و((جه)) في إقامة الصلاة ٣٧٦/١ رقم ١١٩٠ من طريق الزهري. (٩٠) أخرجه ((م) في المسافرين من طريق عاصم عن عبدالله بن عمر بلفظ: بادروا الصبح بالوتر ٣٢/٦ رقم ١٥٠، وابن خزيمة في صحيحه ١٤٧/٢ رقم ١٠٨٨. ١٨٨ وروى هذا الحديث عن أحمد بن منيع بعض أصحابنا فقال: بادروا الصبح بالوتر. ( ح ٢٦٦٨ ) حدثنا حمدان بن رجاء بن السندي قال: ثنا شريح بن يونس قال: ثنا يحيى بن زائدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَّم قال: بادروا الصبح بركعة(٩١). ( ح ٢٦٦٩) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَ له: أوتروا قبل أن تصبحوا(٩٢). ( ح ٢٦٧٠) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا عفان قال: ثنا أبان بن يزيد قال: ثنا يحيى عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله عَ لّه سئل عن الوتر فقال: أوتر قبل الفجر(٩٣). ١٤ - ذكر النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر ( ح ٢٦٧١) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا حجاج قال: قال ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى قال: [٢٦٦/الف] حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، كان رسول الله عَ له أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله عَ لّم قال: أوتروا قبل الفجر (٩٤). (٩١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٤٦/٢ رقم ١٠٨٧، و((د)) في الصلاة ١٣٩/٢ رقم ١٤٣٦، كلاهما من طريق أبي زائدة، والمروزي عن أحمد بن منيع ثنا ابن أبي زائدة. قيام الليل /٣٠٤. (٩٢) أخرجه ((عب) عن معمر ٨/٣ رقم ٤٥٨٩، و((شب)) عن عبدالأعلى عن معمر ٢٨٨/٢، و((م)) في المسافرين ٣٤/٦ رقم ١٦١، وابن خزيمة في صحيحه ١٤٧/٢ رقم ١٠٨٩ كلاهما من طريق يحيى . (٩٣) أخرجه ((م) في المسافرين ٣٤/٦ رقم ١٦١، وابن خزيمة في صحيحه ١٤٧/٢ رقم ١٠٨٩ كلاهما من طريق يحيى . (٩٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٤٨/٢ رقم ١٠٩١، من طريق ابن جريج، والحاكم من طريق حجاج. المستدرك ٣٠٢/١، و((بق)) من هذا الطريق ٤٧٨/٢. ١٨٩ ( ح ٢٦٧٢) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَ لِ قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر (٩٥). ١٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر ( م ٧٦٨) أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر . ( م ٧٦٩) واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر كذلك قال: عطاء بن أبي رباح (٩٦)، وإبراهيم النخعي (٩٧)، وسعيد بن جبير(٩٨)، وقال مكحول: ((من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه))(٩٩)، وقال سفيان الثوري(١٠٠)، وإسحاق(١٠١)، وأصحاب الرأي: الوتر مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . ( ث ٢٦٧٣ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر؟ قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، فقيل له: أعلم أم رأي؟ فحدث حينئذ عن سليمان أو ميناء عن ابن عمر قال: إنما هما ركعتان إذا طلع الفجر لا صلاة إلا الركعتان(١٠٢). وفيه قول ثان: وهو ان الوتر مابين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، (٩٥) أخرجه ((عب)) عن ابن جريج ١٣/٣ رقم ٤٦١٣، و((ت)) في الوتر، باب ما جاء في مبادرة الصبح ٣٤٤/١ من طريق عبدالرزاق، والمروزي في قيام الليل /٣٠٤ . (٩٦) روى له ((عب)) من طريق عبدالملك عن عطاء قال: الوتر بالليل، وقال: إذا صليت الغداة فقد ذهب الوتر ٢٨٨/٢، وكذا عند (عب)) ٩/٣ رقم ٤٥٩٢. (٩٧) حكى عنه المروزي في قيام الليل /٣١٠، وكذا في المدونة الكبرى ١٢٨/١. (٩٨) روى له ((شب)) من طريق عبدالملك عن سعيد بن جبير قال: إذا طلع الفجر فلا وتر، كيف يجعل صلاة الليل في صلاة النهار ٢٨٩/٢، وكذا عند ((عب)) ٩/٣ رقم ٤٥٩٠. (٩٩) روى له ((شب)) من طريق برد عنه قال: ٢٨٩/٢، والمروزي تعليقا. قيام الليل /٣١٠. (١٠٠) حكى عنه المروزي في قيام الليل /٣٠٩. (١٠١) حكى عنه الكوسج انه قال: ما اعرف الوتر بعد صلاة الغداة. مسائل أحمد وإسحاق ٧١/١. (١٠٢) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٩/٣ رقم ٤٥٩٢. ١٩٠ روینا عن عبدالله بن مسعود انه قال: الوتر مابين الصلاتين، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليا فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة، وروى عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوح الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر، وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة، وعبدالله بن عامر بن ربيعة (١٠٣). ( ث ٢٦٧٤ ) حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر؟ فقال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليا فأخبروه فقال: لقد أغرق في النزع (١٠٤) وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة(١٠٥). ( ث ٢٦٧٥ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن أشعث بن أبي (١٠٣) روى له ((مط)) عن عبدالرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا اسمع الإقامة، أو بعد الفجر ١١٢/١ (باب الوتر بعد الفجر)). (١٠٤) أغرق في النزع: أي بالغ في الأمر وانتهى فيه، وأصله ((من نزع القوس ومدها، ثم استعير للمبالغة في كل شيء. النهاية ١/٥ ٣٢٤ /٣٦١). (١٠٥) رواه ((عب)) عن الثوري ١٠/٣-١١ رقم ٤٦٠١، ورقم ٤٦٠٢، والمروزي تعليقا. قيام الليل /٣٠٧ . * ٣٦٠ - عبدالله بن عامر بن ربيعة: أبو محمد العنزي المدني، كان أبوه عامر بن ربيعة من كبار المهاجرين البدريين، وأخوه سمّه عبدالله استشهد في حصار الطائف، وكان مولده عام الحديبية، كان ثقة قليل الحديث، مات بالمدينة سنة خمس وثمانين في خلافة عبدالملك بن مروان . انظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٩/٥، ط. خليفة /٢٣، ٦٣، ٢٣٥، التاريخ الكبير ١١/٥، تاريخ الفسوي ٢٥١/١، ٣٥٨، الجرح والتعديل ١٢٢/٥، الاستيعاب ٣٥٧/٢، أسد الغابة ٢٨٦/٣، تهذيب الأسماء واللغات ١ ق ٢٧٣/١، العبر ١٠٠/١، سير أعلام النبلاء ٥٢١/٣، تهذيب التهذيب ٢٧٠/٥، الإصابة ٣٢٩/٢. ١٩١ الشعثاء وأبي حصين عن الأسود بن هلال قال: قال عبدالله: الوتر ما بين الصلاتين (١٠٦) ( ث ٢٦٧٦ ) وحدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا محاضر قال: ثنا عاصم عن لاحق عن ابن عمر قال: يوما ما أوترت حتى أصبحت(١٠٧). ( ث ٢٦٧٧ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن عطاء ان ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر (١٠٨). ( ث ٢٦٧٨ ) حدثنا سليمان بن داود قال: ثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق عن سعيد بن جبير أن عبدالله بن عباس رقد ثم استيقظ، ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وقد كان يومئذ ذهب بصره، فذهب الخادم، ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبدالله بن عباس فأوتر، ثم صلى الصبح(١٠٩). ( ث ٢٦٧٩) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حماد بن سلمة قال: حدثتنا أم شبيب عن عائشة قالت: إني لأوتر وأنا أسمع الصرخة . ( ث ٢٦٨٠) حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى أن عبدالله بن هبيرة الشيباني اخبره أن عبادة بن الصامت خرج إلى المسجد وكان إمام قومه، وهو يظن أن عليه ليل، فلما رأه المؤذن ذهب يقيم [٢٦٦/ب] فكفه عبادة ثم أوتر، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمر فأقام(١١٠). (١٠٦) رواه ((عب)) عن الثوري ١١/٣-١٢ رقم ٤٦٠٥، و((شب)) من طريق جامع بن شداد عن الأسود ٢٨٧/٢، والمروزي تعليقا. قيام الليل /٣٠٧. (١٠٧) رواه ((شب)) من طريق وبرة قال: جاء ابن عمر مع الفجر فأوتر ٢٨٧/٢، والمروزي بلفظ اني الليلة لم يفاجئني إلا الصبح فأوترت. قيام الليل /٣٠٧. (١٠٨) رواه ((عب)) عن معمر ١٠/٣ رقم ٤٥٩٦ . (١٠٩) رواه ((مط)) عن عبدالكريم ١١٢/١ ((باب الوتر بعد الفجر)). (١١٠) رواه ((مط)) عن يحيى بن سعيد عن عبادة ١١٢/١ ((باب الوتر بعد الفجر))، والمروزي تعليقا. قيام الليل / ٣٠٨ . ١٩٢ ( ث ٢٦٨١ ) حدثني علي قال: ثنا حجاج قال ثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن أبا الدرداء قال: لاني لأوتر وقد صف الناس في صلاة الفجر (١١١). ( ث ٢٦٨٢) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا الحجي قال: ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: ما أوتر إلا بين الأذان والإِقامة، وما يؤذنون حتى يصبحوا . وكان مالك(١١٢)، والشافعي(١١٣)، وأحمد(١١٤) يقولون: يوتر ما لم يصل الصبح، وحكي عن سفيان الثوري(١١٥) انه قال: إن أوترت بعد طلوع الفجر فلا بأس، وهكذا قال الأوزاعي، وقال النخعي(١١٦)، والحسن(١١٧)، والشعبي(١١٨): إذا صلى الغداة فلا يوتر، وقال أيوب السختياني، وحميد الطويل: إن أكثر وترنا بعد طلوع الفجر . وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح كذلك قال طاوس(١١٩)، وقيل لأحمد بن حنبل: ((قال سفيان: اقض الوتر إذا طلعت الشمس، (١١١) رواه ((شب)) عن هشيم نا خالد الحذاء ٢ / ٢٨٦، والمروزى تعليقا من طريق مسلم مشكم عن أبي الدرداء، قيام الليل/ ٣٠٨ . (١١٢) المدونة الكبرى ١٢٦/١، و((مط)) ١١٢/١، والمنتقى ٢٢٥/١-٢٢٦. (١١٣) قال: وآخر الليل أحب إلي من أوله، فإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض. الأم ١٤٣/١ . (١١٤) حكى عنه المروزي في قيام الليل /٣١١. (١١٥) حكى الكوسج انه قال لسفيان: أقضي الوتر إذا طلعت الشمس؟ قال: نعم. مسائل أحمد وإسحاق ٩٢/١ . (١١٦) روى له ((شب)) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صليت الغداة فقد ذهب الوتر ٢٨٨/٢-٢٨٩ . (١١٧) روى ((عب)) عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا وتر بعد صلاة الصبح ١٠/٣ رقم ٤٥٩٥، وعند ((شب)) من طريق منصور عن الحسن قال: إذا صليت الغداة وطلعت الشمس فقد ذهب الوتر ٢٨٨/٢ . (١١٨) روى ((شب)) من طريق مطرف عن الشعبي قال: من صلى الغداة ولم يوتر فلا وتر عليه ٢٨٩/٢. (١١٩) روى(عب))من طريق ابن طاوس عن أبيه قال: ١٠/٣ رقم٤٥٩٧، وراجع ٤٥٨٨، ٤٥٩٨. ١٩٣ قال أحمد: لا))(١٢٠)، وقال إسحاق كما قال أحمد، وقال النعمان: ((إذا صلى الفجر ولم يوتر، ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر))(١٢٢). وفيه قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، روي هذا القول عن عطاء(١٢٣)، وطاوس (١٢٤)، ومجاهد(١٢٥)، والحسن(١٢٦)، والشعبي(١٢٧)، وحماد بن أبي سليمان(١٢٨)، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور . وفيمن فاته الوتر حتى صلى الصبح قول خامس قاله سعيد بن جبير قال: يوتر من القابلة . ( م ٧٧٠ ) واختلفوا فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح فقالت طائفة: ينصرف فيوتر ، ثم يصلي الصبح روي هذا القول عن الحسن البصري ، وقال مالك: ((إذا نسى وتر ليلته وهو في صلاة الصبح قطع، ثم يوتر، ثم يصلي الصبح، وكذلك يفعل إن كان خلف إمام، وإن كان في فضل الجماعة ، لأن الوتر سنة)) (١٣٠). (١٢٠) حكاه الكوسج في مسائل أحمد إسحاق ٩٢/١ . (١٢١) مسائل أحمد وإسحاق ٩٢/١ . (١٢٢) حكاه محمد في كتاب الأصل ١٦٦/١ . (١٢٣) روى ((شب)) من طريق ليث عن عطاء، والشعبي، والحسن، وطاوس، ومجاهد قالوا: لا تدع الوتر وإن طلعت الشمس ٢٩٠/٢. (١٢٤) (شب)) ٢٩٠/٢. (١٢٥) ((شب)) ٢٩٠/٢. (١٢٦) (شب)) ٢٩٠/٢. (١٢٧) روى له ((شب)) من طريق ابن عون عن الشعبي قال: لا تدع وترك ولو تنصف النهار ٢٩٠/٢. (١٢٨) روى له ((عب)) عن معمر عن حماد قال: ١٠/٣ رقم ٤٦٠٠، و((شب)) من طريق شعبة عن حماد ٢٩٠/٢-٢٩١. (١٢٩) روى ((شب)) من طريق عباد بن منصور عنه قال: يوتر من القابلة وترين ٢٩٠/٢، وعند (عب)) من طريق أيوب عنه قال: سوف يوتر اليوم الآخر ٩/٣ رقم ٤٥٩٠ . (١٣٠) حكاه ابن القاسم عنه في المدونة الكبرى ١٢٨/١. ١٩٤ قال أبو بكر: وليس ذلك بواجب عليه في مذهبه إنما يستحب ذلك، وحكى أبو ثور عن الشافعي فيمن صلى الفجر وعليه الوتر ان صلاته تامة، وكذلك قال أبو ثور . قال أبو بكر: وهذا قول عامة أصحابنا، بل لا يجوز عندي الخروج من فرض هو فيه إلى تطوع لا يجب عليه، وحكى أبو ثور عن يوسف، ومحمد أنهما قالا: صلاته تامة ويوتر إن شاء . ( م ٧٧١) واختلفوا فيمن نسى العشاء فأوتر، ثم صلى العشاء فقالت طائفة لا يعيد الوتر كذلك قال سفيان الثوري، والنعمان . وقال مالك(١٣١): ((يعيد الوتر))، وكذلك قال يعقوب، ومحمد أنه يعيد الوتر، وإن ذكر بعد أيام . قال أبو بكر: إذا نسى العشاء فصلى الوتر، ثم ذكر صلى العشاء وأعاد الوتر . استحبابا، لأن النبي عَ ◌ّه سن أن الوتر بعد صلاة العشاء الآخرة. صَلى الله ١٦ ذكر خبر روي يحسب بعض الناس أن وتر النبي في بعض الأوقات كان بعد الفجر ( ح ٢٦٨٣) حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: ثنا أيوب بن سويد قال: ثنا عبتة بن أبي حكيم عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن عبدالله بن عباس قال: كان النبي عَِّ وعد العباس ذوداً من الإِبل فبعثني إليه بعد العشاء، وكان في بيت ميمونة بنت الحارث فنام رسول الله عَ ◌ّم فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول الله عَّه فنام غير كبير أو غير كثير، ثم قام فتوضأ فأسبغ الوضوء، وقل اهراقه الماء، ثم افتتح الصلاة، فقمت فتوضأت فقمت على يساره، فأخلف بيده فأخذ بأُذني، فأقامني عن يمينه، وجعل يسلم بين كل ركعتين، وكانت ميمونة حائضا، فقامت فتوضأت، ثم قعدت خلفه تذكر الله، فقال لها: أشيطانك أقامك؟ قال: بأبي وأمي (١٣١) قاله في المدونة الكبرى ١٢٧/١. ١٩٥ يا رسول الله! ولي شيطان؟ قال: فوالذي بعثني بالحق ولي، غير [٢٦٧/الف] أن الله أعاننى عليه فأسلم، فلما ابصر الفجر قام فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتي الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى أتاه بلال فأذنه بالصلاة(١٣٢). قال أبو بكر: وقد ذكر بعض أصحابنا أن وتره هذا إنما كان بعد الفجر الأول . ( ح ٢٦٨٤) وحدث عن أحمد بن منصور المروزي قال: اخبرنا النضر بن شميل قال: اخبرني عباد بن منصور قال: ثنا عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلقت إلى خالتي، وذكر بعض الحديث، قال: فصلى النبي عَّ له ما كان عليه، فلما طلع الفجر الأول قام فصلى تسع ركعات يسلم في كل ركعتين، وأوتر بواحدة وهي التاسعة، ثم أن رسول الله عَظُلم أمسك حتى أضاء الفجر جدا، ثم قام فركع ركعتي الفجر، ثم أن رسول الله عَ له وضع جنبه فنام ثم جاء بلال (١٣٣). ١٧ - ذكر نقض الوتر ( م ٧٧٢) اختلف أهل العلم في الرجل يوتر، ثم ينام للصلاة فقالت طائفة: يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته. واحتج بعضهم بأن رسول الله عَ ليه أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وترا، هكذا قال اسحاق وغيره، فممن روى عنه انه كان يشفع وتره عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وممن روى عنه انه فعل ذلك علي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وابن عباس . (١٣٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٤٩/٢ رقم ١٠٩٣ من طريق إبراهيم بن منقذ، وأشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة في فتح الباري ٤٨٢/٢. (١٣٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٥٠/٢ رقم ١٠٩٤ عن أحمد بن منصور، وقال الشيخ الألباني إسناده ضعيف من أجل عباد، حاشية صحيح ابن خزيمة ١٥٠/٢، وراجع سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢١٥/٢-٢٢٧ . ١٩٦ ( ث ٢٦٨٥) حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: اخبرنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة عن عبدالملك عن موسى بن طلحة عن عثمان بن عفان قال: أما أنا فإذا أردت أن اقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت، فإذا قمت وصلت إليها اخرى، فما شبهتها إلا الغربية بين الابل تضم إلى العربية (١٣٤). ( ث ٢٦٨٦ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي قال: سمعت سعدا يقول: إذا أوترت ثم قمت صليت ركعة، ثم صليت ركعتين ثم أوترت(١٣٥). ( ث ٢٦٨٧ ) حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه كان إذا نام على وتر، ثم قام يصلي من الليل، صلى ركعة إلى وتره يشفع بها، ثم أوتر بعده آخر صلاته(١٣٦). ( ث ٢٦٨٨ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا شعبة قال: اخبرني سليمان التيمي عن أبي مجلز، وعن أبي عثمان عن ابن عباس انه كان ينقض (١٣٧) ویوتر ( ث ٢٦٨٩ ) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن اسامة، وابن عباس كانا ينقضان الوتر(١٣٨). ( ث ٢٦٩٠ ) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبدالله الرقاشي ان عليا كان لا يرى بنقض الوتر بأسا(١٣٩). (١٣٤) رواه ((شب)) من طريق سفيان وشعبة وعن عبدالملك ٢٨٤/٢ فذكره بغير هذا اللفظ، وقد تقدم الأثر راجع رقم ٢٦١٩ . (١٣٥) رواه ((شب)) من طريق شعبة ٢٨٤/٢. (١٣٦) رواه ((عب)) عن معمر ٢٩/٣-٣٠ رقم ٤٦٨٢، و((شب)) من طريق الشعبي عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك ٢٨٤/٢. (١٣٧) رواه ((شب)) عن هشيم نا سليمان التيمي ٢٨٣/٢ - ٢٨٤. (١٣٨) رواه ((شب)) عن وكيع عن عمران بن حدير ٢٨٤/٢. (١٣٩) رواه ((عب)) من طريق ابن التيمي عن أبيه عن أبي هارون ٣٠/٣ رقم ٤٦٨٤، وعنده أطول مما هنا، وكذا ((بق)) ٣٧/٣، والمروزي تعليقا. قيام الليل /٢٨٥. ١٩٧ ( ث ٢٦٩١ ) حدثنا علي قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن غير واحد من أصحاب عبدالله بن مسعود أن ابن مسعود کان یقول: إذا أوتر أحدكم، ثم نام فقام، فلينقض وتره ليصل إليها ركعة اخرى، ثم ليوتر بعد ذلك . وبه قال عمرو ابن ميمون (١٤٠)، وابن سيرين(١٤١)، ومذهب سعد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وابن سيرين ، وإسحاق : إذا نقض وتره أوتر في آخر صلاته، ولعل هذا مذهب الآخرين وإن لم يذكر ذلك عنهم . قال أبو بكر: وانكر بعضهم هذا الحديث وقال: إذا نام الرجل وأحدث أحداثا، ثم قام فتوضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة، وهذه الركعة غير الركعة التي ركعها قبل أن ينام، إذ بينهما من الفصل بالنوم والأحداث [٢٦٧/ب] ما بينهما، ثم إذا صلى وأوتر بعد ذلك في آخر صلاته فقد صار موترا في ليلة، وقد روي عن النبي عَّم انه قال: ((لا وتران في ليلة))(١٤٢)، وإنما قول النبي عَ الِ. ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا))(١٤٣)، في الرجل يريد الصلاة من الليل، فإذا أراد ذلك فالسنة أن يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر آخر صلاته، وليس ذلك لمن قد أوتر مرة، إذ ليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين، والدليل على أن معنى قول ابن عمر المعنى الذي قلناه، ان ابن عمر وهو الراوي لقول النبي عَ له: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا))، وقد سئل عن نقض الوتر فقال: إنما هو شيء أفعله برأي لا أرويه عن أحد . ( ث ٢٦٩٢ ) حدثونا عن الدارمي عن حبان عن شعبة عن أبي إسحاق عن مسروق انه قال: سألت ابن عمر عن نقضه الوتر فقال: انما هو شيء أفعله برأي (١٤٠) روى ((عب)) من طريق ابن قيس عن عمرو بن ميمون ٣٢/٣ رقم ٤٦٩٢، وكذا عند (شب)) ٢٨٤/٢، والمروزي تعليقا. قيام الليل /٢٨٥ . (١٤١) روى له ((عب)) من طريق أيوب عنه ٣٠/٣ رقم ٤٦٨٣. (١٤٢) سيأتي الحديث بالسند راجع رقم ٢٦٩٩ . (١٤٣) تقدم الحديث بالسند راجع رقم ٢٦١٣ . ١٩٨ لا أرويه عن أحد . قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافا في أن رجلا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها، روينا عن أبي بكر الصديق انه قال: إنما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح(١٤٤)، وروى هذا القول عن ابن عباس خلاف القول الأول، روينا ذلك عن عائذ بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعائشة، وممن روى عنه من أصحاب رسول الله عَّه في هذه المسألة قولان، فلعله قد فعل الفعلين جميعا . ( ث ٢٦٩٣ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول لرجل إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة وصل شفعا حتى تصبح، قال: وكان عطاء يفتي به، يقول: إذا أوتر أول الليل، ثم استيقظ فليصل شفعا حتى يصبح(١٤٥). ( ث ٢٦٩٤) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس، وعائذ بن عمرو عن الرجل يوتر في أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل؟ فقال: لا تصل وترك (١٤٦). ( ث ٢٦٩٥) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن كليب الجرمي عن سعد قال: أما أنا فإذا أوترت، ثم قمت صليت ركعتين ركعتين(١٤٧). (١٤٤) تقدم الأثر راجع رقم ٢٦٢٤. (١٤٥) رواه ((عب)) عن ابن جريج ٣٠/٣ - ٣١ رقم ٤٦٨٥، و((شب)) من طريق ابن جريج مختصرا ٢٨٥/٣، وراجع ((بق) ٣٠٦/٣، وقيام الليل للمروزي /٢٨٤. (١٤٦) رواه ((شب)) من طريق شعبة عن أبي حمزة ٢٨٤/٢ - ٢٨٥، و((بق)) من هذا الطريق ٣٦/٣. (١٤٧) رواه ((شب)) عن غندر ٢٨٤/٢. ١٩٩ ( ث ٢٦٩٦) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو الهجري عن عمار قال: أما أنا فأوتر فإذا قمت صليت مثنى مثنى، وتركت وتري الأول كما هو (١٤٨). ( ث ٢٦٩٧ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قال: ذكر لها الرجل يوتر، ثم يستيقظ فيشفع بركعة؟ قالت: ذاك الذي يلعب بوتره(١٤٩). وكان علقمة لا(١٥٠) يرى نقض الوتر، وهكذا مذهب النخعي (١٥١)، وطاوس(١٥٢)، وأبي مجلز، وبه قال: مالك(١٥٣)، والأوزاعي، وأحمد بن حنيل(١٥٤)، وأبو ثور. وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولا ثالثا قال: ((إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة، ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل)). ( ث ٢٦٩٨ ) حدثناه إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي هارون الغنوي عن حطان الرقاشي عن علي بن أبي طالب(١٥٥). (١٤٨) رواه ((شب)) عن وكيع ٢٨٤/٢. (١٤٩) رواه ((عب)) عن الثوري ٣١/٣ رقم ٤٦٨٧، وكذا عند ((شب)) ٢٨٥/٢، و((بق)) ٣٧/٣، وقيام الليل /٢٨٤٤ . (١٥٠) روى ((عب)) من طريق ابن قيس عن علقمة قال: إنما الوتر واحدة، فإذا أوترت ثم استيقظت من الليل فصل شفعا حتى تصبح ٣٢/٣ رقم ٤٦٩٢، وكذا عند ((شب)) ٢٨٥/٢. (١٥١) روى له ((شب)) من طريق الزبير بن عدي عن إبراهيم ٢٨٥/٢ - ٢٨٦، وكذا عند (عب)) ٣١/٣ رقم ٤٦٨٨ . (١٥٢) روى له ((عب)) عن ابن جريج قال: كان طاوس إذا أوتر من الليل لم يشفع، صلى شفعا حتى يصبح، ٣١/٣ رقم ٤٦٩٠، ورقم ٤٦٨٩ . (١٥٣) قال ((مط)) من أوتر أول الليل ثم نام، ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى، وهو أحب ما سمعت إلي ١٢٥/١، وراجع المنتقى ٢٢٤/١. (١٥٤) قال: أما أنا فلا يعجبني أن ينقض وتره. مسائل أحمد وإسحاق ٧١/١ . (١٥٥) رواه ((عب)) عن ابن التيمي ٣٠/٣ رقم ٤٦٨٤، و((بق) من طريق شعبة عن أبي هارون ٣٧/٣، والمروزي تعليقا، قيام الليل /٢٨٥. ٢٠٠