Indexed OCR Text
Pages 1-20
الَّوَ طاء فى السنن والإجماع والإختلاف أبى بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النسّشابورى ٣١٨ هـ الجزء الرابع تحقيق الدكتور أبوحما د ص غيْ أحمدْيع محمد مَنْيَفْج بِش رِاللهِالرّمُ الرَّيمِ الَّوْسَطّ فى السفر والإجماع والإختلاف حقوق الطبع محفوظة ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ مـ الطبعة الأولى ۔ دَارُ طيبة الرياض- شارع عبر-ص.ب ٧٦١٢ الملكة العربية السعودية ١٥ - كتاب الجمعة . . 4 جماع أبواب فضائل الجمعة ١ - ذكر فضل يوم الجمعة وأنها أفضل الأيام وأن الله جعل فيها ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي ( ح ١٧١٤ ) حدثنا سهل بن عمار قال: ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَّ له: ((خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه))(١). ( ح ١٧١٥ ) حدثنا الربيع بن سليمان قال: ثنا عبدالله بن وهب قال: ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ له: ((سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة))(٢). قال أبو بكر: وفي قوله: ((يسأل الله خيراً إلا أعطاه))، دليل على أن الذي يستجاب من الدعاء في تلك الساعة بالخير دون المأثم. (١) أخرجه ((م) في الجمعة من طريق الأعرج عن أبي هريرة ١٤١/٦-١٤٢ رقم١٧، وليس عنده ((وفيه ساعة لا يوافقها)) إلخ، وإنما ذكره في حديث آخر رواه من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة ١٣٩/٦-١٤٠ رقم ١٥، وكذا في صحيح ابن خزيمة ١١٦/٣، ١١٩. أخرجه ابن خزيمة عن الربيع بن سليمان ١١٥/٣ رقم ١٧٢٨ وعنده في السند موسى بن (٢) أبي عثمان عن أبي هريرة، والحاكم في المستدرك من طريق الربيع بن سليمان، وقال: صحيح على شرط مسلم ٢٧٧/١. ٧ ٢ - ذكر الخبر الدال على أن النبي عليه. إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة، دونه دعاء غير المصلي، ودون دعاء المصلي غير القائم ( ح ١٧١٦ ) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عَِّ ذكر يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يوافقها إنسان وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار النبي عَ}ٍ بيده يقللها))(٣). ٣ - ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ( ح ١٧١٧) حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا أحمد بن عيسى المصري قال: ثنا عبدالله بن وهب قال: ثنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري قال: قال عبدالله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله عَ ليه في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت (١٧٩ / ألف) رسول الله عَّ له يقول: ((هو فيما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى انقضاء الصلاة))(٤). قال أبو بكر: فقال قائل من أهل العلم: دل حديث أبي هريرة عن النبي عَ ◌ٍّ أن في الجمعة لساعة لا يوافقها مصلي قائم يصلي يسأل ربه فيها خيراً إلا أعطاه إياه مع هذا الحديث، أن الصلاة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة. قال: وفيه ما دل على إباحة الدعاء في الصلاة. (٣) أخرجه (مط)) ٩٨/١، والشافعي في المسند /٧١-٧٢، وفي الآم ٢٠٩/١، و((خ)) ٤١٥/٢ رقم ٩٣٥، و(م)) ١٣٩/٦ رقم ١١ كلاهما في الجمعة من طريق مالك. أخرجه ((م)) في الجمعة من طريق ابن وهب ١٤٠/٦ رقم ١٦، وابن خزيمة في الصحيح (٤) من طريق مخرمة ١٢٠/٣-١٢١ رقم١٧٣٩، وعند الجميع ((عبد مسلم)) بدل ((إنسان)) إلا عند الشافعي. ٨ ٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة ( م ٤٩١ ) اختلف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب(٥) فيها الدعاء من يوم الجمعة، فقالت طائفة: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، روي هذا القول عن أبي هريرة. ( ث ١٧١٨ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا خلف بن خليفة قال: ثنا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة في الساعة التي ينتظر فيها ما ينتظر من يوم الجمعة؟ فقال: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس(٦). ( ث ١٧١٩ ) وحدثنا عن محمد الزنبور قال: ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: الساعة التي ترجى في الجمعة من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس(٧). وقالت طائفة: هي عند زوال الشمس هكذا قال أبو العالية (٨)، وقال الحسن البصري: (هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة)(٩) وفيه قول ثالث: وهو أن الساعة التي في الجمعة إذا أذن المؤذن لصلاة (٥) في الأصل ((يجب)) والصحيح ما أثبته. (٦) رواه سعيد بن منصور عن خلف. قاله الحافظ في الفتح ٤١٧/٢، و((شب)) ١٤٣/٢، و((عب)) ٢٦٢/٣ رقم ٥٥٧٧ كلاهما من طريق عطاء عن أبي هريرة فذكرا الوقت الثاني فقط. (٧) رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن ليث، وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو نصر بن الصباغ، وعياض، والقرطبي وغيرهم. قاله الحافظ في الفتح ٤١٧/٢. (٨) قال الحافظ: حكاه ابن المنذر عن أبي العالية: فتح الباري ٤١٨/٢. (٩) روى له ((شب)) من طريق منصور عنه قال: ١٤٣/٢-١٤٤، وروى ((عب)) من طريق معمر عمن سمع الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس ٢٦١/٣ -٢٦٢ رقم٥٥٧٦. ٩ الجمعة، روي هذا القول عن عائشة، وروينا عن أبي أمامة أنه قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة أحد هذه الساعات إذا أذن المؤذن، أو رقى الإِمام على المنبر، أو عند الإِقامة. ( ث ١٧٢٠ ) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عبيدة بن حميد عن سنان بن حبيب عن نبل ابنة بدر عن سلامة بن(١٠) أقعا عن عائشة قالت: إنه يوم الجمعة مثل يوم عرفة، تفتح فيه أبواب السماء (١١) وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئاً إلا أعطاه قيل: وأية ساعة هي؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة (١٢). ( ث ١٧٢١ ) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا معاوية بن صالح قال: حدثني موسى بن يزيد بن موهب أبو عبدالرحمن الأملوكي عن أبي أمامة قال: إنى لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى(١٣) هذه الساعات، إذا أذن المؤذن، أو رقى الإِمام على المنبر، أو عند الإقامة(١٤). وفيه قول رابع: وهو أنها ما بين خروج الإِمام إلى انقضاء الصلاة، روي عن الحسن أنه قال: هو إذا قعد الإِمام على المنبر حتى يفرغ (١٥). وفيه قول خامس: وهو أنه عند نزول الإِمام يعني الساعة التي في الجمعة، كذلك قال أبو بردة، وروينا عن أبي بردة أنه قال: كنت عند ابن عمر فسئل (١٠) كذا في الأصل وفي ((شب)) المطبوعة بنت أقعا. (١١) كذا في الأصل ((وعند الحافظ في الفتح))، وفي ((شب)) المطبوعة ((أبواب الرحمة)). (١٢) رواه ((شب)) عن عبيدة بن حميد ١٤٤/٢، وذكره الحافظ وقال: رواه ابن المنذر عن عائشة. فتح الباري ٤١٨/٢. (١٣) في الأصل ((أحد هذه الساعات)). (١٤) رواه ((شب)) عن زيد بن الحباب ١٤٤/٢، وذكره الحافظ ورمز لكونه مخرجاً عند ابن أبي شيبة، وابن المنذر. فتح الباري ٤١٩/٢. (١٥) هذا، وعند ((شب)) من طريق منصور عنه أنه كان يقول: هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة ١٤٤/٢، وقال الحافظ في القول العشرين: ما بين خروج الإِمام إلى أن تقام الصلاة وقال: رواه ابن المنذر عن الحسن. فتح الباري ٤١٨/٢. ١٠ عن الساعة التي في الجمعة، قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة، قال: فمسح رأسي وبّك علَّ وأعجبه ما قلت. ( ث ١٧٢٢ ) حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: عند نزول الإِمام يعني الساعة التي في الجمعة (١٦). ( ث ١٧٢٣ ) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن مغيرة عن واصل عن أبي بردة قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة؟ قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة، قال: فمسح رأسي وبرّك علَّي وأعجبه ما قلت(١٧). وفيه قول سادس: قاله أبو السوار* العدوي قال: كانوا يرون أن الدعاء يستجاب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تدخل في الصلاة(١٨). وفيه قول سابع: روينا عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله فيها للعبد المؤمن فقال: إنها بعد زيغ الشمس، يشير إلى ذراع يعني يوم الجمعة. (١٦) رواه ((شب)) من طريق سفيان، ولفظه («هي عند خروج الإِمام)) ١٤٣/٢، وذكره الحافظ وقال: رواه ابن أبي شيبة، وحميد بن زنجويه، وابن جرير، وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق - فتح الباري ٤١٩/٢. (١٧) رواه ((شب)) عن هشيم ١٤٣/٢. (١٨) ذكره الحافظ في القول السابع عشر وقال: ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي ــ فتح الباري ٤١٨/٢. # ٢٨٦ أبو السوار العدوي: اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً، فقيل: حسان بن حريث، وقيل: حريث بن حسان، روى عن علي بن أبي طالب، والحسن بن علي وعمران بن حصين، وعنه قتادة، والأعمش، وابن عون وغيرهم، تابعي من الثقات، وثقه ابن سعد، وأبو داؤد، والنسائي، قال خليفة: توفي بعد الثمانين قبل التسعين انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ١٥١/٧، ط. خليفة /٢٠٢، ٢٠٧، تاريخ خليفة /٣٠٣، سؤالات أبي عبيد للأجرى/٣١٢، صفة الصفوة ٢٣٠/٣-٢٣١، الكاشف ٣٤٤/٣، تهذيب التهذيب ١٢٣/١٢، التقريب / ٤١٠. ١١ ( ث ١٧٢٤ ) حدثونا عن الحسين بن عيسى الصغاني ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عن الحارث ابن يزيد الحضرمي عن عبدالله بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله فيها للعبد المؤمن؟ فقال: إنها بعد زيغ الشمس يشير إلى ذراع، فإن سألتيني بعدها فأنت طالق يعني يوم الجمعة(١٩). وفيه قول ثامن: وهو أنها بين العصر إلى أن تغرب الشمس كذلك قال أبو هريرة رواية غير الرواية الأولى، وهي أثبت من الرواية الأولى (٢٠)، وبه قال عبد الله بن سلام. ( ث ١٧٢٥ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن يونس بن حسان عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال: الساعة التي في الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس(٢١). ( ث ١٧٢٦ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: حدثني (١٩) ذكره الحافظ وقال: رواه ابن المنذر، وابن عبدالبر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد. فتح الباري ٤١٨/٢. (٢٠) لأن في الرواية الأولى ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وقد اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك. تقريب التهذيب /٢٨٧. (٢١) رواه ((عب)) ٢٦٢/٣ رقم ٥٥٧٧، و((شب)) من طريق عطاء ١٤٣/٢. * ٢٨٧ عبدالله بن سلام: بن الحارث، الإِمام الحبر، المشهود له بالجنة، أبو الحارث الإسرائيلي، حليف الأنصار، من خواص أصحاب النبي عَِّ، حدث عنه أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعطاء بن يسار وغيرهم، أسلم قديماً بعد أن قدم النبي عَ ◌ِّ المدينة، وهو من أحبار اليهود، توفي سنة ثلاث وأربعين. انظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٣٥٢/٢-٣٥٣، ط. خليفة /٨، تاريخ خليفة /٥٦، ٢٠٦، التاريخ الكبير ١٨/٥-١٩، تاريخ الفسوي ٢٦٤/١، الجرح والتعديل ٦٢/٥، الاستيعاب ٣٨٢/٢-٣٨٣، أسد الغابة ٢٦٤/٣، تاريخ الإسلام ٢٣٠/٢، العبر ٥١/١، سير أعلام النبلاء ٤١٣/٢-٤٢٦، تهذيب التهذيب ٢٤٩/٥، الإصابة ٣٢٠/٢-٣٢١، خلاصة تهذيب الكمال / ٢٠٠. ١٢ موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة بن عبدالرحمن يقول: سمعت عبدالله بن سلام يقول: النهار اثنتا عشرة (٢٢) ساعة والساعة التي يذكر فيها من يوم الجمعة ما يذكر آخر ساعات النهار(٢٣). ( ث ١٧٢٧ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا يعقوب بن عبدالرحمن قال: أخبرني أبو حازم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن ناساً من أصحاب النبي عَ لّم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وبه قال طاؤس(٢٤)، وقال مجاهد(٢٥): بعد العصر، وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم ليسير(٢٦). قال أبو بكر: معناه ويداوم على الدعاء يومه ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء، وحكي عن كعب أنه قال: (لو قسم إنسان جمعه في جمع أتى على تلك الساعة)(٢٧). قال أبو بكر: كان معناه (أن يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع [من أول النهار](٢٨) إلى وقت معلوم ثم يقطع الدعاء، فإذا كانت جمعة أخرى ابتدأ في الدعاء في الوقت الذي كان قطع دعاءه في الجمعة التي قبلها، ثم كذلك يفعل حتى يأتي على آخر النهار في آخر الأيام)(٢٩). (٢٢) فى الأصل ((اثنى عشر ساعة وعند ((عب)) اثنتا عشرة ساعة)) .. (٢٣) رواه ((عب)) ٢٦٢/٣ رقم ٥٥٧٩ وعنده أطول مما هنا، و((شب)) من طريق عطاء عنه قال: ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس ١٤٣/٢. (٢٤) روي له ((شب)) من طريق ابن طاؤس عن أبيه قال: إن الساعة التي ترجى في الجمعة بعد العصر ١٤٤/٢. (٢٥) روى له ((شب)) من طريق قيس بن سعد عنه قال: ١٤٤/٢. (٢٦) ذكره الحافظ في فتح الباري ٤١٧/٢. (٢٧) روي له ((عب)) من طريق الزهري عنه قال: ٢٦١/٣ رقم ٥٥٧٥. (٢٨) ما بين المعكوفين من الفتح. (٢٩) ذكره الحافظ نقلاً عن المؤلف. فتح الباري ٤١٧/٢. ١٣ ٥ - ذكر ما منّ الله به على أمة محمد عَ للِ أن هداهم ليوم الجمعة وضل عنه أهل الكتاب قبلهم ( ح ١٧٢٨ ) أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لّم قال: ((ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع فهو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد))(٣٠). ٦ - أبواب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة ( ح ١٧٢٩ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عَ له: ((لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة))(٣١). ٧ - ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين ( ح ١٧٣٠ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبان قال: ثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن الحضرمي بن لاحق (١٨٠/ ألف) عن الحكم بن مينا أنه سمع ابن عمر، وابن عباس قالا: أنهما (٣٠) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من طريق ابن أبي ذئب ١١٤/٣ رقم ١٧٢٦ ((وعنده)): إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. (٣١) أخرجه ((عب)) ١٦٦/٣ رقم ٥١٧٠، و((م) في المساجد من طريق أبي إسحاق ١٥٥/٥، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق ١٧٥/٣ رقم ١٨٥٤. ١٤ سمعا النبي عَ له على المنبر يقول: ((لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين))(٣٢). ٨ - ذكر الخبر الدال على أن الوعيد لتارك الجمعة إنما هو لتاركها ثلاثاً من غير عذر ( ح ١٧٣١ ) أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن عبدالله بن أبي قتادة عن جابر بن عبدالله أن رسول الله عَّ له قال: ((من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر طبع على قلبه))(٣٣). جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن يسقط عنه ٩ - ذكر إسقاط فرض الجمعة عن غير البالغ وإيجابها على البالغ ( ح ١٧٣٢ ) حدثنا ياسين (٣٤) بن عبدالأحد قال: ثنا فضالة بن المغضل عن أبيه المغضل عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي عَّةٍ أنه قال: ((على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل)) (٣٥). وثبت أن نبي الله عَ ◌ّ قال: ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى (٣٢) أخرجه ((م)) في الجمعة من طريق زيد ١٥٢/٦ رقم ٤٠، وابن خزيمة في الصحيح من هذا الطريق أيضاً ١٧٥/٣ رقم ١٨٥٥. (٣٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٩٢/١، وابن خزيمة في الصحيح ١٧٥/٣-١٧٦ رقم ١٨٥٦ كلاهما من طريق ابن عبدالحكم. (٣٤) كذا في الأصل، وفي ((اختلاف)) سفيان بن عبدالواحد. (٣٥) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح ١١٠/٣ رقم ١٧٢١، و((د)) في الصلاة ٢٢٤/١ رقم ٣٤٢، كلاهما من طريق المفضل. ١٥ يحتلم))، (٣٦)، والجمعة والصلوات غير واجبة على من لم يبلغ بدلالة الكتاب والسنّة والاتفاق، وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع. ١٠ - ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء ( م ٤٩٢ ) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء(٣٧). ( م ٤٩٣ ) وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإِمام فصلين معه أن ذلك مجزي عنهن (٢٨). وممن حفظنا عنه أنه قال: لا جمعة على النساء الحسن البصري(٣٩)، وعطاء بن أبي رباح (٤٠)، وعمر بن عبدالعزيز (٤١).، والشعبي(٤٢)، وقتادة(٤٣)، والأوزاعي، وسعيد بن عبدالعزيز، ومالك (٤٤)، وسفيان الثوري (٤٥)، (٣٦) سيأتي الحديث بالسند راجع رقم ٢٣٢٧. (٣٧) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / ٤١ رقم الإجماع ٥٢. (٣٨) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /٤١ رقم الإجماع ٥٣. (٣٩) روى له ((شب)) من طريق يونس عنه قال: ليس على النساء جمعة ١٠٩/٢. (٤٠) روى له ((عب)) عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على النساء والعبيد جمعة ١٧٢/٣ رقم ٥١٩٦. (٤١) روى له ((شب)) من طريق حميد بن عبدالرحمن قال: كنت عند عمر بن عبدالعزيز فكتب إلى عبدالحميد: انظر من قبلك من النساء فلا يحضرن جماعة ولا جنازة، فإنه لا حق لهنّ في جمعة ولا جنازة ١٠٩/٢. (٤٢) روى ((عب)) من طريق المجالد بن سعيد عن الشعبي قال: ليس على المرأة، ولا على المملوك، ولا على المسافر، ولا على الصبي جمعة ١٧٢/٣ رقم ٥١٩٩. (٤٣) روى له ((شب)) من طريق سعيد عنه قال: إن صلت مع الإِمام أجزأها ١١٠/٢، وعند ((عب) من طريق معمر عنه قال: إذا شهدن النساء الجمعة فإنهن يصلين ركعتين ١٩١/٣ رقم٥٢٧٥. (٤٤) المدونة الكبرى ١٤٦/١ ((باب ما جاء في غسل الجمعة))، و١٥٨/١ باب في خطبة الجمعة والصلاة. (٤٥) حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٨/٢. ١٦ والشافعي(٤٦)، وإسحاق(٤٧)، وأصحاب الرأي (٤٨)، وكان عبدالله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن. ( ث ١٧٣٣ ) حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبو عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكنَّ خير لكنَّ(٤٩). [وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ... الآية﴾(٥٠) أليست النساء مع الرجال؟ قال: لا](٥١). ١١ - ذكر اختلافهم في وجوب الجمعة (٥٢) على العبيد (م ٤٩٤) أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين(٥٣) الذين لا عذر لهم (٥٤). ( م ٤٩٥) واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة كذلك قال الحسن البصري(٥٥)، وقتادة(٥٦)، (٤٦) الأم ١٨٩/١ ((باب إيجاب الجمعة)). (٤٧) حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٨/٢. (٤٨) كتاب الأصل لمحمد ٣٦٠/١. (٤٩) رواه ((عب)) عن معمر ١٧٣/٣ رقم ٥٢٠١، و((بق)) من طريق أبي إسحاق ولفظه: أخرجن فإن هذا ليس لكن ١٨٦/٣. (٥٠) سورة الجمعة: ٩. (٥١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، وهو ثابت في ((اختلاف)). (٥٢) في الأصل ((وجوب الغسل)) والصحيح ما أثبته، وكذا في ((اختلاف)). (٥٣) في كتاب الإجماع (البالغين المقيمين)). (٥٤) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع بهذا اللفظ /٤١ رقم الإجماع ٥٤. (٥٥) روى ((شب)) من طريق هشام عنه قال: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائداً، وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة، قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة ١٥٤/٢. (٥٦) روى ((عب)) من طريق معمر عن قتادة قال: أيما عبد كان يؤدي الخراج فعليه أن يشهد الجمعة، فإن لم يكن عليه خراج، أو شغله عمل سيده، فلا جمعة عليه ١٧٤/٣ رقم ٥٢٠٤. ١٧ وقال الأوزاعي: إذا كان مجارحاً فأدّى ضريبته فعليه الجمعة. وقال قائل: الجمعة على العبيد كهي على الأحرار لدخولهم في جملة قوله: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ... الآية﴾(٥٧)، والدليل على ذلك إجماعهم على أن العبد إذا صلى مع الناس الجمعة صلى فرضاً لا تطوعاً، ولو لم يكن ذلك فرضاً ما أجزأه، لأن التطوع غير جائز عن الفرض، غير أنهم قد أجمعوا على أن مولاه إذا منعه من حضورها أنه معذور بالتخلف عنها، ولا عذر له في التخلف عنها إذا أذن له مولاه في حضورها. وقال كثير من أهل العلم: ليس على العبيد جمعة كذلك قال عمر بن عبدالعزيز، وعطاء(٥٨)، وروي ذلك عن الحسن(٥٩)، والشعبي(٦٠)، وكذلك قال مالك(٦١)، والثوري، والشافعي(٦٢)، وأحمد (٦٣)، وإسحاق، وأبو ثور (٦٤). وحكم المكاتب، والمدبر كحكم سائر العبيد. ١٢ - ذكر وجوب الجمعة على المسافر ( م ٤٩٦ ) واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز (٦٥)، (٥٧) سورة الجمعة: ٩. (٥٨) روى له ((عب)) من طريق ابن جريج عن عطاء قال: ١٧٢/٣ رقم ٥١٩٦. (٥٩) روى ((شب)) من طريق أشعث عنه قال: ليس على العبد جمعة ١٠٩/٢. (٦٠) روى له ((عب)) من طريق المجالد بن سعيد ١٧٢/٣ رقم ٥١٩٩. (٦١) المدونة الكبرى ١٤٦/١ ((باب ما جاء في غسل الجمعة)) و١٥٨/١ ((باب في خطبة الجمعة والصلاة». (٦٢) الأم ١٨٩/١ ((باب إيجاب الجمعة)). (٦٣) قال ابن قدامة: وعن أبي عبدالله في العبد روايتان، إحداهما: أن الجمعة عليه واجبة، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. المغني ٣٣٨/٢. (٦٤) فقه أبي ثور ٢٥٦/١. (٦٥) روى له ((شب)) من طريق أبي عبيد مولى سليمان بن عبدالملك قال: خرج عمر بن = ١٨ . وعطاءٍ(٦٦)، وطاؤس (٦٧)، وروينا عن علي أنه قال: ليس على المسافر جمعة، وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع، وعن عبدالرحمن* بن سمرة أنه شّا بكابل شتوة (٦٨) أو شتوتين فكان لا يجمع(٦٩). ( ث ١٧٣٤ ) أخبرنا (١٨٠/ب) الربيع قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة على المسافر(٧٠). ( ث ١٧٣٥ ) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس على المسافر جمعة (٧١). عبدالعزيز من دبق وهو يومئذ أمير المؤمنين، فمر بحلب يوم الجمعة فقال لأميرها: جمع = فإنا سفر ١٠٥/٢. (٦٦) حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٨/٢. (٦٧) روى ((عب)) من طريق ابن طاؤس عن أبيه قال: ١٧٢/٣ رقم ٥١٩٧. (٦٨) الشتوة: بالفتح هي مصدر شتا بالمكان شتواً وشتوة للمرة واحدة، كما تقول: صاف بالمكان صيفاً وصيفة واحدة. لسان العرب ١٤٨/١٩. (٦٩) روى ((شب)) من طريق الحسن عنه أنه إلخ ١٠٤/٢. (٧٠) رواه (عب)) من طريق نافع ١٧٢/٣ رقم ٥١٩٨، و((بق)) من طريق نافع ١٨٤/٣، وقال: ((هذا هو الصحيح موقوف، ورواه عبدالله بن نافع عن أبيه فرفعه إلى النبي عَ لّم)). (٧١) رواه ((شب)) عن وكيع ١٠٤/٢. ٢٨٨ عبدالرحمن بن سمرة: أبو سعيد القرشي، أسلم يوم الفتح، وكان أحد الأشراف، نزل البصرة وغزا سجستان أميراً على الجيش، وهو الذي قال له رسول الله عد له: يا عبد الرحمن: لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، توفي بالبصرة سنة خمسين وقيل: إحدى وخمسين. انظر ترجمته في. ط. خليفة / ١١، تاريخ خليفة / ٢١١، التاريخ الكبير ٢٤٢/٥-٢٤٣، تاريخ الفسوي ٢٨٣/١، الجرح والتعديل ٢٣٨/٥، الاستيعاب ٤٠٢/٢، أسد الغابة ٤٥٤/٣، تاريخ الإِسلام ٢٣١/٢، العبر ٥٥/١، سير أعلام النبلاء ٥٧١/٢-٥٧٢، تهذيب التهذيب ١٩٠/٦-١٩١، الإصابة: ٤٠٠/٢-٤٠١، الخلاصة /٢٢٨، شذرات الذهب ٥٣/١، ٥٤، ٠٥٦ ١٩ ( ث ١٧٣٦ ) حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين(٧٢)، ولا يجمع(٧٣). وممن قال ليس على المسافر جمعة مالك (٧٤)، والثوري(٧٥)، وأحمد(٧٦)، وإسحاق(٧٧)، وقال الزهري(٧٨): (إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة)، وقد اختلف عنه، وكان النخعي يقول: ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر، إلا خائف أو مريض(٧٩). قال أبو بكر: ولعل من حجة من يقول: على المسافر الجمعة ظاهر قوله: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ... الآية﴾(٨٠) فيقول: على كل حر بالغ الجمعة، إلا حر أزال عنه الجمعة كتاب، أو سنة، أو إجماع. ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي عَ لم قد مرّ به في أسفاره جمع لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر، لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر (٧٢) كذا في الأصل، وليس عند ((شب)) ثم يصلي ركعتين. (٧٣) رواه ((شب)) عن عبد الأعلى ١٠٤/٢. (٧٤) قال: ليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة، فمن شهدها منهم فليصلها. المدونة الكبرى ١٥٨/١ ((باب في خطبة الجمعة والصلاة)). (٧٥) حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٨/٢. (٧٦) حكى عنه أبو داؤد في مسائله /٥٦، وكذا في مسائل أحمد لابنه عبدالله /٢١. (٧٧) المغني لابن قدامة ٣٣٨/٢. (٧٨) روى له ((عب)) عن معمر عن الزهري قال: ١٧٤/٣ رقم ٥٢٠٥، وروى له ((خ)) تعليقاً قال: وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن یشهد ٣٩٠/٢. (٧٩) حكى عنه النووي أنه قال: إذا سمع النداء لزمته. المجموع ٣١٣/٤. (٨٠) سورة الجمعة: ٩. ٢٠