Indexed OCR Text
Pages 101-120
(ث ١٣٠٤) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن عبدالملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب اجزأ عنه، وإن زاد معها شيئا فهو أحب إلي(٢٠٧). ( ث ١٣٠٥ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: انا سعيد الحريري عن عبدالله بن بريدة عن عمران بن حصين أن عثمان بن أبي العاص قال: لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدا(٢٠٨). ( ث ١٣٠٦ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا الجدي قال: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار (١٤١/الف) عن ابن عباس قال: من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب(٢٠٩). ( ث ١٣٠٧ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية بن ربعي قال: قال عمر: لا تجزيء صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها(٢١٠). وكان مالك(٢١)، والشافعي (٢١٢)، وأحمد بن حنبل(٢١٣)، وإسحاق بن راهوية (٢١٤)، ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (م ٣٩٣) وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، فقالت طائفة: إنما خُوطب به من صلى وحده، فإنما من صلى وراء ٢٠٧- رواه مسدد في مسنده عن يحيى، المطالب العالية ١٢١/١. ٢٠٨- رواه ((شب)) عن إسماعيل بن علية عن الجريري ٣٦٠/١، وروى له ((ت)) تعليقا ٢٠٦/١. ٢٠٩. رواه شب من طريق العيزار فذكره مختصرا ٣٧٥/٢ . ٢١٠ - رواه ((شب)) عن أبي معاوية ٣٦٠/١، وعنده ((وآيتين فصاعدا)). ٢١١. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإِمام فيما لا يجهر فيه الإِمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ((مط» ٨٢/١، وراجع المدونة الكبرى ٦٥/١. ٢١٢ - الأم ١٠١/١، ١٠٣. ٢١٣- مسائل أحمد لأبي داود/٣١. ٢١٤ - حكى عنه (ت)) ٢٠٦/١. ١٠١ إمام فليس عليه أن يقرأ لأن قراءة الإِمام له قراءة، واحتجوا باخبار لا تثبت، فمن ذلك: ( ح ١٣٠٨ ) حديث رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبدالله بن شداد، مرسل عن النبي عَ ل قال: من كان له إمام فإن قراءة الإِمام له قراءة (٢١٥). ( ح ١٣٠٩ ) وبحديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مَّ الله أنه قال: من كان له إمام فإن قراءة الإِمام له قراءة(٢١٦). وبأخبار رويت عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وفي بعض أسانيدها مقال (٢١٧). ( ث ١٣١٠ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: يا أبا عبدالرحمن أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا، ويكفيك ذاك الإِمام(١٨). ( ث ١٣١١) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عبدالرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ في العصر خلف الإِمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وبسورة(٢١٩). ( ث ١٣١٢) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى ٢١٥. أخرجه ((قط)) من طريق موسى ٣٢٣/١، و((عب)) عن الثوري ١٣٦/٢ رقم ٢٧٩٧، وراجع إرواء الغليل ٢٧١/٢-٢٧٣. ٢١٦- أخرجه ((قط)) في الصلاة من طريق جابر الجعفي ٣٣١/١، و((شب)) من طريق حسن بن صالح عن أبي الزبير ٣٧٧/١. ٢١٧- حديث جابر ذكره ابن الجوزي وقال: هذا حديث لا يصح، وله طريق عن جابر، وعن علي، وابن عمر، وابن عباس، وعمران بن حصين ليس فيها مايثبت، وقد ذكرتها في كتاب التحقيق. العلل المتناهية ٤٣١/١، وعلل الحديث لابن أبي حاتم ١٠٤/١-١٠٥، وفتح الباري ٢٤٢/٢، وإرواء الغليل ٢٦٨/٢-٢٧٩ . ٢١٨ - رواه (عب)) ١٣٨/٢ رقم ٢٨٠٣، و((شب)) من طريق منصور ٣٧٦/١. ٢١٩ - رواه ((شب)) عن إسماعيل بن علية ٣٧٣/١. ١٠٢ عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع أن عليا كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإِمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة (٢٣). ( ث ١٣١٣) حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع عن سفيان عن ذكوان عن أبي صالح عن أبي هريرة، وعائشة قالا: اقرأ خلف الإِمام فيما يخافت به . ( ث ١٣١٤ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم قال: انا أبو بشر عن مجاهد قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف الإِمام في صلاة الظهر من سورة مريم (٢٢١). ( ث ١٣١٥) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: يُنصت للإِمام(٢٢٢) فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه(٢٢٣). ( ث ١٣١٦ ) وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن يحيى بن أبي إسحاق عن عمر بن أبن سحيم قال: كان عبدالله بن مغفل يأمرنا إذا صلينا مع الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فاقرؤا في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب(٢٢٤). وقال [أبو](٢٢٥) إسحاق: كان أصحاب عبدالله لا يقرؤن خلف الإِمام(٢٢٦)، وهذا قول سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير الحديث الذي قال: ((لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) إذا كان مع الإِمام فقراءة الإِمام له قراءة . ٢٢٠ - رواه ((شب)) عن عبدالأعلى ٣٧٣/١. ٢٢١ - رواه ((شب)) عن هشيم ٣٧٣/١، و((عب) ١٣٠/٢ رقم٢٧٧٤ -٢٧٧٥. ٢٢٢- في الأصل ((ينصت الإمام)). ٢٢٣. رواه ((عب)) ١٣٩/٢ رقم ٢٨١١، والبخاري في جزء القراءة تعليقا/١٥. ٢٢٤- رواه ((شب)) عن ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق ٣٧١/١. ٢٢٥. الزيادة من ((اختلاف)). ٢٢٦ - روى ((عب)) عن إسرائيل عن إسحاق قال: ١٤٠/٢ رقم ٢٨١٣، و((شب)) من طريق مالك ابن عمارة قال: سألت لا أدري كم رجل من أصحاب عبدالله كلهم يقولون: لا يقرأ خلف الإِمام، منهم عمرو بن ميمون ٣٧٧/١ . ١٠٣ وقالت طائفة: قول النبي عَ له: (( لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)). على العموم إلا أن يصلي (١٤١/ب) خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته، فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله: ﴿وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾(٣٧) الآية. وأما السنة فقول النبي عَ له: ((إنما جُعل الإِمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا))(٢٢٨). وقد ثبت أن عبدالله بن مسعود سأله رجل فقال: أقرأ خلف الإِمام؟ قال: أنصت للقرآن(٢٢٩)، وروى عنه أنه قرأ في العصر خلف الإِمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة(٢٣٠). وقال بعض من يقول بهذا القول: ففي الجمع بين هاتين الروايتين عن ابن مسعود دليل على أن ابن مسعود كان يرى القراءة خلف الإِمام، وروینا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ خلف الإِمام في الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وروينا عن أبي هريرة، وعائشة أنهما قالا: اقرأ خلف الإِمام فيما خافت فيه، وعن ابن عمر أنه كان يقول: ينصت للإِمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه، وعن عبدالله بن عمرو أنه قرأ خلف الإِمام في صلاة الظهر(٢٣١). ( م ٣٩٤ ) وقد روينا عن ابن عباس، وأبي هريرة، والحسن البصري(٢٣٢)، وسعيد بن المسيب(٢٣)، ومجاهد(٢٣٤)، والشعبي(٢٣٥)، وإبراهيم. النخعي(٢٣٦)، وجماعة غيرهم أنهم قالوا في قوله: ﴿وإذا قُريء القرآن فاستعموا له وأنصتوا﴾ الآية، إنها في الصلاة المفروضة . ٢٢٧ - سورة الأعراف: ٢٠٤. ٢٢٨- سيأتي الحديث بسنده راجع رقم ١٣١٩. ٢٢٩ - تقدم راجع رقم الأثر ١٣١٠. ٢٣٠- تقدم راجع رقم الأثر ١٣١١. ٢٣١. تقدمت هذه الآثار بسندها قبل قليل، راجع رقم الأثر ١٣١٢- ١٣١٥. ٢٣٢- روى له ((طف)) من طريق هشيم عنه قال: في الصلاة المكتوبة وعند الذكر ١٦٦،١٦٥/٩. ٢٣٣- روى له ((طف)) من طريق قتادة عنه ١٦٣/٩. ٢٣٤ - روى له ((طف)) من طريق ليث، وحميد، وإسماعيل بن كثير أبي هاشم عنه ١٦٣/٩. ٢٣٥- روى له ((طف)) من طريق حريث عن عامر قال: في الصلاة المكتوبة ١٦٤/٩. ٢٣٦- روى له ((طف)) من طريق مغيرة عنه ١٦٤/٩. ١٠٤ (١٣١٧) حدثنا علان بن المغيرة قال: ثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿وإذا قُريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ يعني في الصلاة المفروضة(٢٣٧). ( ث ١٣١٨ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز نثا حجاج بن منهال ثنا عبدالعزيز ابن مسلم عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة في هذه الآية ﴿فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ قال: في الصلاة(٢٣٨). وقال آخرون: في الخطبة، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فقال بعض من يقول بهذا القول: لولا أنهم اتفقوا على أن الآية إنما أُنزلت في الصلاة، أو في الصلاة والخطبة لوجب بظاهر الكتاب على كل من سمع قارئا يُقرأ، أن يستمع لقرأته لقوله: ﴿وإذا قُريء القرآن فاستعموا له وأنصتوا﴾(٢٣٩) فلما اجمعوا على إسقاط وجوب الإستماع عن كل سامع قارئا يقرأ، إلا عن السامع لقراءة الإِمام وهو خلفه، والسامع لخطبة الإِمام، خرج ذلك عن عموم الكتاب وظاهره بالإتفاق، ووجب إستعمال الآية على المأموم السامع لقراءة الإِمام، واحتجوا مع ظاهر الكتاب بالخبر الذي روي عن النبي عٍَّ أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا . ۔ ( ح ١٣١٩ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ ◌ّه: ((إنما جُعل الإِمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا))(٢٤). ( خ ١٣٢٠ ) وحدثنا أبو سعد قال: ثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: ثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي علاب عن حطان الرقاشي، ٢٣٧- رواه ((طف)) من طريق معاوية ١٦٤/٩. ٢٣٨. رواه ((طف)) عن حفص بن غياث عن إبراهيم الهجري ١٦٢/٩. ٢٣٩- سورة الأعراف: ٢٠٤ . ٢٤٠ - أخرجه ((شب)) عن أبي خالد ٣٧٧/١، و(د)) في الصلاة عن محمد بن آدم ثنا أبو خالد ٢٣٥/١، و ((جه)) عن ابن أبي شيبة، وعنده أطول مما هنا ٢٧٦/١ رقم ٨٤٦، و((ن)) في الافتاح من طريق أبي خالد ١٤١/٢-١٤٢، وأشار ((م) إلى هذا الحديث وقال: هو عندي صحيح ١٢٢/٤. ١٠٥ أنهم صلوا مع أبي موسى، قال: أبو موسى: إن نبي الله عَ ◌ّه خطبنا، وذكر الحديث قال: أقيموا الصلاة وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإِمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا (٤١). قال أبو بكر: وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإِمام فيما يجهر به الإِمام، سمع المأموم قراءة الإِمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه (١٤٢/ال٣) فيما لا يجهر به الإِمام سرا في نفس المأموم الزهري(٢٤٢)، ومالك بن أنس(٢٤٣)، وابن المبارك (٢٤٤)، وأحمد (٢٤٥)، وإسحاق(٢٤٦). وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: ومن كان خلف الإِمام فيما يجهر فيه الإِمام بالقراءة فإن الله يقول: ﴿وإذا قُريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ الآية، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة، فكيف ينصت لما لا يسمع؟. ثم قال بمصر: (فيها قولان: إحدهما لا يجزيء من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ، إلا أن يقرأ بأم القرآن، والثاني يجزيه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإِمام) (٣٤٧). وحكى البويطي عنه أنه (كان يرى القراءة خلف الإِمام فيما أسر به وما جهر) (٢٤٨). قال أبو بكر: وقد تكلم متكلم في حديث أبي موسى الأشعري وقال: ٢٤١- أخرجه ((م)) في الصلاة من طريق أبي عوانة عن قتادة في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ١١٩/٤-٠١٢٢ ٢٤٢ - روى له ((طف)) من طريق يونس عنه قال: ١٦٤/٩-١٦٥. ٢٤٣ - ((مط)) ٨٢/٢. ٢٤٤- حكى عنه ((ت)) أنه قال: لا تجزيء صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ٢٠٦/١، وحكى الحازمي في كتاب الإعتبار/١٠٠ عنه قال: يقرأ في صلاة السر، ويسكت في صلاة الجهر . ٢٤٥- قال: يقرأ فيما لا يجهر، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإِمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر، أحب إلي أن ينصت، قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأ خلفه معه إذا جهر، يقرأ قبله أو بعده، مسائل أحمد وإسحاق ٥١،٤/١ . ٢٤٦- مسائل أحمد وإسحاق ٥١،٤٨/١ . ٢٤٧- راجع المهذب وشرحه المجموع ٢٩٣/٣-٢٩٥. ٢٤٨. حكاه في مختصره ٨/٥/الف . ١٠٦ قوله: ((فإذا قرأ فأنصتوا)) إنما قاله سليمان التيمي(٢٤٩). قال أبو بكر: وإذا زاد الحافظ في الحديث حرفا وجب قبوله، وتكون زيادة كحدیث یتفرد به، وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات وغير ذلك، ولما اختلف أسامة وبلال في صلاة النبي عَّ له في الكعبة، فحكم الناس لبلال لأنه يثبت أمرا نفاه أسامة، كانت كذلك رواية التيمي، لأنه أثبت شيئا لم يذكره غيره. وقالت طائفة: قوله: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) على العموم، يجب على المرء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردا، إو كان إماما، أو كان مأموما خلف الإِمام، فيما يجهر فيه الإِمام بالقراءة وفيما لا يجهر به، لظاهر حديث عبادة(٢٥٠). وقال بعضهم: وقوله: ﴿وإذا قُريء القرآن فاستعموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (٢٥١) خاص واقع على ماسوى فاتحة الكتاب، وكذلك تأويل قوله: ((وإذا قرأ فانصتوا)) بعد قراءة فاتحة الكتاب، واحتج بعضهم بحديث عبادة، وبأخبار رويت عن الصحابة، فأما حديث عبادة: ( ح ١٣٢١ ) فحدثنا إبراهيم بن عبدالله قال: أنا يزيد بن هارون قال: ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله عَ لِّ الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤن وراء إمامكم قال: قلنا: نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هكذا قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ٢) بها ٢٤٩- وقد أشار ((م) إلى من طعن فيه وقدح في صحته ثم أجاب يقول: تريد احفظ من سليمان؟ أي أن سليمان كامل الحفظ والضبط، فلا تضر مخالفته غيره ١٢٢/٤ مع شرح النووي ٢٥٠۔ تقدم الحديث راجع رقم١٢٩٧ ٢٥١ - سورة الأعراف: ٢٠٤ ٢٥٢- أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن إسحاق. موارد الظمآن/١٢٧ رقم الحديث ٤٦٠، وأشار الحافظ إلى هذا الحديث في فتح الباري ٢٤٢/٢ ١٠٧ وممن مذهبه هذا المذهب، ابن عون*(٥٣)، والأوزاعي (٢٥٤)، وأبو ثور(٢٥٥)، وغيره من أصحاب الشافعي، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه سُئل عن القراءة خلف الإِمام فقال: اقرأ قال: قلت: وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت، وروينا عنه أنه قال: لا تجوز صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، وقال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين أرئيت لو كنت خلف الإِمام؟ قال: اقرأ في نفسك، وعن ابن عباس أنه قال: لا تدع أن تقرأ خلف الإِمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر، وعن أبي بن كعب أنه قال: اقرأ خلف الإِمام، وعن عبادة بن الصامت أنه قال: لا صلاة إلا بها . ٢٥٣. حكى عنه النووي نقلا عن المؤلف، المجموع ٢٩٦/٣، والحازمي في الإعتبار/١٠٠ ٢٥٤ - حكى عنه البويطي في مختصره ٨/الف، والحازمي في الإعتبار/ ١٠٠ ٢٥٥. المجموع ٢٩٦/٣ ٥٢٢٥ - ابن عون: عبدالله بن ارطبان، أبو عون المزني البصري، الإِمام القدوة الحافظ، وكان من أئمة العلم والعمل، كان ثقة كثير الحديث، ورعا، قال عبدالرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون، مات شهر رجب سنة إحدى وخمسين ومائة . أنظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٢٦١/٧-٢٦٨، تاريخ خليفة/٤٢٥،٢٦٤،١٦٧،١٢٨، ط. خليفة/٢١٩، التاريخ الكبير ١٦٣/٥، الجرح والتعديل ١٣٠/٥، حلية الأولياء ٣٧/٣-٤٤، تاريخ بغداد ٣٤/٩، ط. الشيرازي/٩٠، صفة الصفوة ٣٠٨/٣، تاريخ الإسلام ٢١١/٦-٢١٤، تذكرة الحفاظ ١٥٦/١، سير أعلام النبلاء ٣٦٤/٦-٣٧٥، مرآة الجنان ٣١٣/١، تهذيب التهذيب ٣٤٦/٥-٣٤٩، ط. السيوطي/٦٩، شذرات الذهب ٢٣٠/١، الاعلام ١١١/٤ ٢٢٦٪ - عبادة بن الصامت: بن قيس بن أصرم، أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، من فضلاء الصحابة، وشجعانهم وأحد النقباء يوم العقبة، شهد بدرا ومابعدها مع الرسول العّة، وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي عَّلِ، وقد أرسله عمر إلى فلسطين ليُعلم أهلها القرآن، فأقام فيها إلى أن توفى سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . أنظر ترجمته في: ط. ابن سعد ٥٤٦/٣، ٦٢١، تاريخ خليفة/١٦٨، ط. خليفة/٣٠٢،٩٩، التاريخ الكبير ٩٢/٦، تاريخ الفسوي ٣١٦/١، الجرح والتعديل ٩٥/٦، الإستيعاب ٤٤٩/٢، أسد الغابة ١٦٠/٣، تهذيب الأسماء واللغات ١ق ٢٥٦/١، تاريخ الإسلام ١١٨/٢، العبر ٣٥/١، سير أعلام النبلاء ٥/٢-١١، تهذيب التهذيب ١١١/٥-١١٢، الإصابة ٢٦٨/٢، شذرات الذهب ٦٢،٤٠/١، تهذيب ابن عساكر ٢٠٩/٧، الاعلام ٢٥٨/٣ ١٠٨ ٠ ( ث ١٣٢٢ ) حدثني يحيى بن محمد قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا هشيم عن الشيباني عن جواب بن عبيدالله(٢٥٦) التيمي عن يزيد بن شريك التيمي قال: سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإِمام؟ فقال: اقرأ قال: قلت: وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت (٢٥٧). ( ث ١٣٢٣ ) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا الحجي قال: ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن عباية بن رداد قال: كنا نسير مع عمر بن الخطاب قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين: أرئيت ان كنت خلف إمام، أو كان بين يدي إمام؟ قال: (١٤٢/ب) اقرأ في نفسك (٢٥٨). ( ث ١٣٢٤ ) حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: ثنا أبو أسامة قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا العيزار عن حريث عن ابن عباس قال: اقرأ خلف الإِمام بفاتحة الكتاب (٢٥٩). ( ث ١٣٢٥ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تدع أن تقرأ خلف الإِمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر(٣٦). ( ث ١٣٢٦ ) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر يذكر عن أبي سنان عن عبدالله بن أبي الهذيل قال: قلت لأبي بن كعب: اقرأ خلف الإِمام؟ قال: نعم (٢٦١). ٢٥٦- في الأصل: خوات، والصواب: جواب بالجيم والموحدة، ذكره الفسوي وقال: ثقة يتشيع، ووثقه ابن معين، وضعفه ابن نمير، تهذيب التهذيب ١٢١/٢، وميزان الاعتدال ٤٢٦/١ ٢٥٧- رواه (شب)) عن هشيم ٣٧٣/١، و((عب)) عن الثوري عن الشيباني ١٣٢/٢ رقم٢٧٧٦، و ((قط)) من طريق الشيباني ٣١٧/١ ٢٥٨- روى له سحنون مختصرا. المدونة الكبرى ٦٨/١، و((ت)) تعليقا ٢٠٦/١ ٢٥٩. رواه ((شب)) عن وكيع عن إسماعيل ٣٧٥/١ ٢٦٠ - رواه ((شب)» عن حفص ٣٧٣/١ ٢٦١ - رواه ((عب)) من طريق أبي سنان ١٣٠/٢ رقم ٢٧٧٢، و((قط)) في الصلاة من طريق إسحاق الرازي عن أبي جعفر ٣١٧/١-٣١٨، وكذا في كتاب القراءة للبيهقي/٦٢ ١٠٩ ( ث ١٣٢٧ ) حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن ابن عوف عن رجاء بن حيوة عن محمود بن ربيع قال: صليت وإلى جنبي عبادة بن الصامت قال: فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: يا أبا الوليد: تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم إنه [لا](٢٦٢) صلاة إلا بها(٢٦٢). وقال الحسن البصري(٢٦٤): اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك، وقال مكحول(٢٦٥): تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن، ولا تقرأ معها غيرها، وما لم يجهر به فبأم القرآن وسورة معها، وقال الأوزاعي(٢٦٦). اقرؤا معه فيما جهر بالقراء فيه من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بفاتحة الکتاب سرا . وكان ابن عون (٢٦٧) يقرأ خلف الإمام والإِمام يجهر، وقال أبو ثور(٢٦٨): لا تجزيء ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما، ويقرأ في سكتات الإِمام . قال أبو بكر: والذي به أقول أن يقرأ المأموم في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، ويقرأ في الركعة الثالثة من المغرب، وفي الركعتين الأخريين من صلاة العشاء بفاتحة الكتاب في كل ركعة، فإن كان بحيث لا يسمع قرأة الإِمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء الأخيرة بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وإن كان بحيث يسمع قراءة الإِمام قرأ في الصبح، وفي الركعتين الأوليين ٢٦٢- مابين المعكوفين من ((شب)). ٢٦٣- رواه ((شب)) عن وكيع ٣٧٥/١، و((عب) من طريق رجاء بن حيوة ١٣٠/٢ رقم ٢٧٧١. ٢٦٤- روى له (عب)) عن معمر عمن سمع الحسن يقول: ١٣٤/٢ رقم ٢٧٩٠، و((شب)) من طريق منصور ويونس عنه ٣٧٤/١ . ٢٦٥- روى له ((عب)) من طريق محمد بن راشد عنه أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الإمام وفيما لا يجهر ١٩٢/٢ رقم ٢٧٦٩ . ٢٦٦- حكى عنه البويطي في مختصره ٨/الف. ٢٦٧ - المجموع ٢٩٦/٣، كتاب الإعتبار/ ١٠٠. ٢٦٨- حكى عنه البروي في اختلاف الصحابة ٢٠/الف، وراجع فقه أبي ثور/٢١١. ١١٠ من صلاة المغرب، والركعتين الأوليين من صلاة العشاء الأخيرة بفاتحة الكتاب، في كل ركعة من سكتات الإِمام إن كانت للإِمام سكتات يمكنه أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن بقيت عليه منها بقية قرأ بها عند وقفات الإِمام، فان بقيت منها بقية قرأها إذا ركع الإِمام . ولا أرى له أن يقرأ وهو يسمع قراءة الإِمام، والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعا، أن نقول بهما ونستعملهما وذلك أن نقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إلا صلاة أمر النبي عَ له المأموم إذا جهر الإِمام بقراءته أن يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملا للحديثين جميعا، ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين والله أعلم . ومن مذاهب أصحابنا استعمال الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيلا، من ذلك أنهم قالوا في الأخبار التي رويت في صلاة الخوف باختلافها، إذا كان العدو في حالة كذا صليت صلاة الخوف كذا، وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة . الخوف إن شاء الله(٢٦٩)، ومن ذلك تفريقهم بين استقبال القبلة للغائط والبول في البراري والمنازل(٢٧٠). ٣٨ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين ثابت عن رسول الله صلى الله (١٤٣/الف) عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب . ( ح ١٣٢٨ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج بن منهال قال: ثنا همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله عَ ◌ّهِ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ٢٦٩- سيأتي تفصيل كتاب صلاة الخوف في الجزء الخامس من هذا الكتاب . ٢٧٠ - راجع رقم المسألة ٨٩ في الجزء الأول من هذا الكتاب . ١١١ في كل ركعة، وكان يُسمعنا الأحيان الآية، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة قال: وكذلك في صلاة العصر(٢٧١). ( م ٣٩٥) وقرأ أبو بكر الصديق في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فَسُمِعَ يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾ الآية (٧٢)، وروينا عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب . وممن روي عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله، وعن ابن" مسعود أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وماتيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . ( ث ١٣٢٩ ) أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبدالملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبدالله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾ الآية(٢٧٣). ( ث ١٣٣٠ ) وحدثونا عن إسحاق قال: أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن اقرأ في ٢٧١ - أخرجه ((خ)) في الصلاة من طريق يحيى عن عبدالله فذكر نحوه ٢٤٣/٢، و((م)) في الصلاة من هذا الطريق ١٧١/٤ . ٢٧٢ - سورة آل عمران: ٨. ٢٧٣ - رواه (مط)) ٧٦/١ (باب القراءة في المغرب والعشاء))، و((عب)) عن مالك ١٠٩/٢ رقم٢٦٩٨، وعنده أطول مما هنا، وكذا عند ((شب)) ٣٧١/١. ١١٢ الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (٢٧٤). ( ث ١٣٣١ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا عبدالرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن سفيان بن حسين قال: سمعت الزهري يحدث عن أبي رافع وابن أبي رافع عن أبيه عن علي أنه كان يأمر أن يُقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب (٢٧٥). ( ث ١٣٣٢ ) حدثنا إسحاق عن عبدالرزاق عن داود بن قيس عن عبيدالله ابن مقسم قال: سألت جابر بن عبدالله فقال: أما أنا فأقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب(٢٧٦). ( ث ١٣٣٣) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا حماد بن زيد قال: ثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وماتيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب(٢٧). ( ث ١٣٣٤) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبدالله عن سفان قال: حدثني عاصم بن أبي النجود عن ذكوان وعن عائشة أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقول: إنما هو دعاء تعني قوله: ﴿إياك نعبد وإياك نسعين إهدنا الصراط المستقيم﴾ (٧٨) (٢٧٩) وقد روي هذا القول عن الحسن (٢٨٠)، وعطاء(٢٨١)، والشعبي(٢٨٢)، وسعيد بن ٢٧٤. رواه ((شب)) عن أبي معاوية ٣٧٠/١. ٢٧٥ - رواه ((شب)) من طريق الزهري ٣٧١/١، و((عب)) من هذا الطريق، وعنده لا يقرأ في الأخريين ١٠٠/٢ رقم ٢٦٥٦ . ٢٧٦ - رواه ((عب)) ١٠١/٢ رقم ٢٦٦١. ٢٧٧- رواه ((شب)) عن إسماعيل بن علية عن أيوب ٣٧٠/١. ٢٧٨ - سورة الفاتحة: ٤-٥ . ٢٧٩ - رواه ((عب)) من طريق ذكوان مختصرا ١٠١/٢ رقم ٢٦٦٣، وعند ((شب)) نحوه ٣٧٢/١. ٢٨٠ - رواه ((شب)) من طريق مغيرة والشيباني عن الشعبي، وحجاج عن عطاء، ومنصور عن الحسن أنهم قالوا: اقرأ في الركعتين يعني الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ٣٧١/١. ٢٨١ - ٢٨٢ . (شب)) ٣٧١/١. ١١٣ جبير(٢٨٣)، وبه قال مالك بن أنس (٢٨٤)، والأوزاعي(٢٨٥)، والشافعي(٢٨٦)، وأحمد (٢٨٧) (١٤٣/ب) وإسحاق (٢٨٨)، وذلك إذا كان منفردا أو إماما. وقالت طائفة يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وماتيسر، وفي الأخريين إن شاء سبح، وإن لم يسبح جازت صلاته، هذا قول سفيان الثوري(٢٨٩)، وأصحاب الرأي(٢٩)، احتج من احتج منهم بخبر رواه الحارث عن علي أنه قال: اقرأ في الركعتين الأوليين وسبح في الأخريين، وبه قال النخعي (١٩) ( ث ١٣٣٥ ) حدثنا محمد بن علي قال: ثنا سعيد قال: ثنا أبو الأحوص وخديج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: اقرأ به في الأوليين وسبح في الآخربين (٢٩٢) وقال سفيان الثوري(٢٩٣) فيمن نسى القراءة في الركعتين الأوليين في الظهر والعصر والعشاء قال: يقرأ في الركعتين الأخريين ويسجد سجدتي السهو . فأما حديث الحارث فغير ثابت، كان الشعبي يكذبه (٢٩٤)، وقد روي عن علي من حديث الحارث عنه أن رجلا جاءه فقال: إني قد صليت ولم اقرأ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم قال: تمت صلاتك(٢٩٥). ٢٨٣. روى له ((شب)) من طريق حماد عنه قال: اقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ٣٧١/١، وكذا عند ((عب)) ١٠١/٢ رقم ٢٦٦٠. ٢٨٤. المدونة الكبرى ٦٥/١ . فقة الأوزاعي ١٥٧/١- ١٧٦. ٢٨٥. ٢٨٦۔ المجموع ٢٦١/٣-٢٦٢ . قال: لابد من أن يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب، واحتج بحديث فيه ابن كيسان عن جابر. ٢٨٧. مسائل أحمد لأبي داود/٣٢، ومسائل أحمد لابن هاني ٥١/١ . ٢٨٨- مسائل أحمد وإسحاق ٥١/١-٥٢ . ٢٨٩ - المغني ٤٨٥/١ . ٢٩٠ - كتاب الأصل ٤/١ . ٢٩١- روى ((شب)) من طريق منصور قال: قلت لإبراهيم: ما تفعل في الركعتين الأخريين من صلاة؟ قال: اسبح وأحمد الله وأكبر ٣٧٢/١. ٢٩٢ - رواه (شب)) عن أبي الأحوص ٣٧٢/١. ٢٩٣. روى له ((عب)) ١٢٦/٢ رقم ٢٧٥٨ . ٢٩٤ - ذكره ابن قدامة في المغني ٤٨٥/١، والحارث الأعور له ترجمة في تهذيب التهذيب ١٤٥/٢-١٤٧. ٢٩٥- روى له ((عب)) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث ١٢٢/٢ رقم ٢٧٤٩. ١١٤ وكان اللازم لمن احتج بحديث الحارث عن علي أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين، أن يقول بهذه الرواية، فإن وجب ترك هذه الرواية، لأن الحارث رواها، وجب ترك الأولى، وإلا فاللازم لمن جعل رواية الحارث في القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين حجة أن يقول بهذه . وكان الأوزاعي(٢٩٦) يقول فيمن قرأ في ركعتين، ونسى أن يقرأ في ركعتين، قال: مضت صلاته من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب، أو العشاء، أو الظهر، أو العصر ونسى أن يقرأ فيما بقي منه قال: يعيد صلاته . وقالت طائفة: فيمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر قال: فإن تر کها في ركعة واحدة سجد للسهو واجزاته صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف، هكذا قول مالك(٢٩٧)، وقال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث إمام أو منفردا فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق إن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها(٢٩٨). وكان سفيان الثوري يقول: إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، وقال سفيان: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر والعصر والعشاء أعاد . فيه قول رابع: قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة [في] (٢٩٩) ركعةاجزاك. ( ث ١٣٣٦ ) حدثناه موسى بن هارون قال: ثنا خلف قال: ثنا جعد عن يونس عن الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزاك (٢٠٠. ولعل من حجته ظاهر قوله: ((لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) (٣٠١) فإن الظهر صلاة واحدة، وهذا قد قرأ فيها، وحكم سائر الصلوات حكمها . ٢٩٦- فقه الأوزاعي ١٧٦/١ . ٢٩٧- المدونة الكبرى ٦٥/١ . ٢٩٨- مسائل أحمد وإسحاق ٤٨/١ . ٢٩٩ - مابين المعكوفين من ((اختلاف)). ٣٠٠- أشار الحافظ إلى هذا الأثر وقال: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح، فتح الباري ٢٤٢/٢. ٣٠١- تقدم راجع رقم الحديث ١٢٩٧ . ١١٥ ولعل من حجة غيره أن يقول: لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراء، فكما إذا ترك ركوعا في ركعة لم تجزه، أو ترك سجدة فيها لم تجزه فكذلك القراءة لا تجزيه إلا أن يقرأ في كل ركعة، مع حديث أبي قتادة الذي ذكرناه في أول هذا الباب(٢٠٢). وقد روينا عن علي بن أبي طالب من حديث شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه سُئل عن رجل صلى ولم يقرأ قال يجزيه، وهذه رواية ضعيفة، وقد روينا عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانا بالاثنتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة . ( ث ١٣٣٧ ) حدثنا علي بن الحسن قال: ثنا عبدالله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي إن رجلا جاءه فقال: إني قد صليت ولم اقرأ؟ قال: أتممت (١٤٤/الف) الركوع، والسجود؟ قال: نعم، قال: تمت صلاتك(٣٠٣). ( ث ١٣٣٨ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: حدثني القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، كان أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة (٣٠٤). مسألة ( م ٣٩٦) اختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية وهو يحسن العربية، ففي مذهب الشافعي: لا يجوز(٢٠٥). ٣٠٢- الحديث المتقدم برقم ١٣٢٨. ٣٠٣- رواه ((عب)» عن إسرائيل عن أبي إسحاق ١٢٢/٢ رقم ٢٧٤٩، و((شب)) عن وكيع عن سفيان ٣٩٧/١، وعنده ((يجزيك)) بدل ((تمت صلاتك)) وذكره ((بق)) فقال: إن صح هذا فمحمول على ترك الجهر أو قراءة السورة، ٣٨٣/٢ . ٣٠٤ - رواه ((مط)) عن نافع ٧٦/١-٧٧، و((شب)) مختصرا: انه كان يقرأ في الأربع يسوي بينهن، ٣٧١/١ ٣٠٥- الأم ١٠٢/١. ١١٦ وكذلك نقول: وكذلك قال يعقوب، ومحمد: إذا كان يحسن العربية، وإن كان لا يحسن العربية اجزأ في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، وقال النعمان: تجزيه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية (٢٠٦. قال أبو بكر: وليس كما قال: لا يكون المرء قارئا إلا أن يقرأ كما أنزله الله جل ثناءه، فمن قرأ على غير ماأنزل الله، فغير مجزيء عنه صلاته، إذ قارئه قاريء خلاف ماأنزله الله في كتابه، وقرأ رسول الله عَ ليه . ٣٩ - ذكر استحباب سكوت الإِمام قبل القراءة ليقرأ من خلفه في سكوته ( ح ١٣٣٩ ) حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال: ثنا جرير ابن عبدالحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله عَ ◌ّه كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: بأبي وأمي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، الثلج، والبرد(٢٠٧. قال أبو بكر: فيستحب للإِمام أن تكون له سكتة بين التكبير والقراءة ليقرأ من خلفه، ويدل هذا الحديث على أن للإِمام أن يخص نفسه بما شاء من الدعاء دون خلفه، ويدل على إباحة الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن، خلاف قول من زعم أن ليس للمصلي أن يدعو إلا بما في القرآن . وقد روينا عن سمرة عن النبي علم أنه كانت له سكتتان، وفي إسناده مقال، يقال: إن الحسن لم يسمعه من سمرة(٣٠٨). ٣٠٦. كذا حكى عنهم محمد في كتاب الأصل ١٥/١ . ٣٠٧. تقدم الحديث راجع رقم ١٢٧١، والحديث أخرجه الشيخان . ٣٠٨- راجع كتاب المراسيل لابن أبي حاتم/٣٢، والعلل للمديني/٥١-٥٢، وتهذيب التهذيب ٢٦٣/٢ -٢٧٠، وعون المعبود ٢٨٣/١. ٤ ١١٧ ٠ ( ح ١٣٤٠) حدثنا أبو حاتم الرازي قال: ثنا أبو داود الطيالسي، وابو عمر، وأبو سلمة قالوا: ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي عَّ له كانت له سكتتان سكتة إذا دخل في صلاته، وسكتة إذا فرغ، زاد أبو عمر في حديثه: إذا فرغ من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن حصين، فكتبوا فيه إلى أبي بن كعب، فكتب أُبي أن صدق سمرة (٣٠٩). (م ٣٩٧) وقال الأعرج: صليت خلف أبي هريرة فلما كبر سكت ساعة ثم قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾(٣١). ( ث ١٣٤١ ) وحدثونا عن بندار قال: ثنا عبدالرحمن ومحمد بن حزم قالا: ثنا شعبة عن محمد بن عبدالرحمن قال: سمعت عبدالرحمن الأعرج قال: صليت مع أبي هريرة فلما كبر سكت ساعة، ثم قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾. وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن: للإِمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة (٣١١). وروينا عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان له وقفتان، كان إذا كبر وقف ثم يقرأ، وإذا فرغ من أم القرآن وقف، وكان الشعبي(٣١٢) إذا كبر في صلاة الجهر فيها سكت (١٤٤/ب) هنية ثم قرأ . وقال الأوزاعي (٣١٣)، وسعيد بن عبدالعزيز: من فقه الإِمام أن يسكت بعد تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يسكت ليقرأها من خلفه، وذكر لأحمد بن حنبل حديث سمرة فقيل له: يعجبك أن يسكت بعد القراءة سكتة؟ قال: نعم(٣١٤). ٣٠٩ - أخرجه ((ت)) ٢١٢/١، و((جه)) ٢٧٥/١ رقم ٨٤٤، و((د)) ٢٨٣/١ كلهم في الصلاة من طريق قتادة عن الحسن نحو هذا الحديث . ٣١٠- سورة الفاتحة: الآية الأولى . ٣١١- حكى عنه ابن قدامة في المغني ٥٦٦/١ . ٣١٢- كذا في الأصل، وفي ((اختلاف)) النخعي بدل ((الشعبي)). ٣١٣- حكى عنه ابن رشد في بداية المجتهد ٩٦/١، والشوكاني في نيل الأوتار ٢٦٧/٢، وراجع فقه الأوزاعي ١٧٩/١ . ٣١٤- قال عبد الله: سألت أبي عن السكنتين فقال: إذا افتتح الصلاة سكت، وإذا فرغ من السورة سكت سكتة أخرى. مسائل أحمد لابنه عبد الله/٧٧ . ١١٨ ٤٠ - ذكر افتاح القراءة بـ ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ ( ح ١٣٤٢) حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله عَّ له، وأبا بكر، وعمر كانوا يستفتحون القراءة بـ ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (٣١٥). ( ح ١٣٤٣ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال: ثنا حجاج بن منهال قال: ثنا حماد عن قتادة وثابت عن أنس أن رسول الله عَ لمه وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين(٣١٦). ٤١ - ذكر الخبر الذي يحتج به من جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب ( ح ١٣٤٤ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد قال: ثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: ثنا ابن جريج عن عبدالله بن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله عَ ◌ّلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، ((الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين)) (٣١٧). وروى أصحابنا: ( ح ١٣٤٥ ) عن الصنعاني قال: أخبرنا خالد بن خداش قال: ثناً عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن رسول الله عَ ليه قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، ((الحمد لله رب العالمين اثنتين، ٣١٥- أخرجه ((خ)) في الأذان عن حفص بن عمر ثنا شعبة ٢٢٦/٢-٢٧، و((م)) في الصلاة من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة ١١٠/٤-١١١. ٣١٦- أشار إلى هذا الحديث الحافظ في الفتح وذكر من خرجه من عدة طرق ٢٢٧/٢-٢٢٨. ٣١٧- أخرجه ((حم)) عن يحيى بن سعيد ٣٠٢/٦، و((ت)) في القراءات ٥٧/٤-٥٨، و((د)) في الحروف والقراءات من هذا الطريق ٦٥/٤ . ١١٩ الرحمن الرحيم ثلاث آيات، مالك يوم الدين أربع، وقال: هكذا إياك نعبد وإياك نسعتين)) وجمع خمس اصابعه(٣١٨). ٤٢ - ذكر خبر احتج به من توهم أن النبي عَ لَّه لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ( ح ١٣٤٦) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أبو جابر قال: ثنا شعبة عن قتادة قال: سألت أنسا أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله عَ ◌ّه وأبي بكر، وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (٣١٩). ٠ ٤٣ - ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهراً بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم ( ح ١٣٤٧ ) حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف النبي عَّةٍ، وأبي بكر، وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم(٢٧). ( ح ١٣٤٨) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا أحمد بن خليل قال: ثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: ٣١٨- أخرجه ابن خزيمة من طريق محمد بن إسحاق الصنعاني ٢٤٨/١-٢٤٩، والحاكم في المستدرك من طريق ابن خزيمة ٢٣٢/١. ٣١٩- أخرجه ((م)) في الصلاة من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة ١١٠/٤، وابن خزيمة في صحيحه من هذا الطريق ٢٤٩/١، وأشار الحافظ إلى رواية ابن المنذر في الفتح ٢٢٨/٣. ٣٢٠- أخرجه ((شب)) عن وكيع ٤١١/١، وابن خزيمة من طريق وكيع، وقال الألباني في حاشية الصحيح: إسناده صحيح ٢٤٩/١ . ١٢٠